الرئيسية / دساتير العالم / الدستور المصري – نص دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1923
الدستور المصري - نص دستور جمهورية مصر العربية
الدستور المصري - نص دستور جمهورية مصر العربية

الدستور المصري – نص دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1923

الدستور المصري – نص دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1923

النـص الـكامـل

لدستور مملكة مصر والسودان لسنة 1923

خطاب الملك فؤاد إلى رئيس مجلس الوزراء

عزيزى يحيى إبراهيم باشا

اطلعنا على مشروع الدستور الذى عنيتم بتحضير ورفعتموه إلينا وإنا لشاكرون لكم ولزملائكم ما بذلتم من الهمة فى وضعه وما توخيتم فيه من مصلحة الأمة وفائدتها .

وبما أنه وقع لدينا موقع القبول فقد اقتضت إرادتنا إصدار أمرنا به راجين أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانا دائما لمجدها وعظمتها .

وقد جعل الأمر الصادر به من أصلين حفظ أحدهما بديواننا والآخر مرسل إلى دولتكم ليحفظ برياسة مجلس الوزراء والله المعين على ما فيه الخير والسداد .

صدر بسراى عابدين فى 3 رمضان سنة 1341 الموافق 19 أبريل سنة 1923

فؤاد

رقم 43 لسنة 1923

مقدمــة

نحن ملك مصر والسودان

بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التى عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما فى وسعنا ونتوخى أن نملك بها السبيل التى نعلم أنها تفضى إلى سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة .

ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستورى كأحد الأنظمة الدستورية فى العالم وأرقاها تعيش فى ظله عيشا سعيدا مرضيا وتتمكن به من السير فى طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملى فى إدارة شئون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك فى نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التى هى تراثها التاريخى العظيم .

وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التى يؤهله لها ذكاؤه واستعداده وتنفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتنبؤ المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه .

أمرنا بما هو آت :

الباب الأول – الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

مادة 1

مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى .

الباب الثانى – فى حقوق المصريين وواجباتهم

مادة 2

الجنسية المصرية يحددها القانون .

مادة 3

المصريون لدى القانون سواء . وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين . وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا فى أحوال استثنائية يعينها القانون .

مادة 4

الحرية الشخصية مكفولة .

مادة 5

لا يجوز القبض على أى إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون .

مادة 6

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .

مادة 7

لا يجوز إبعاد مصرى من الديار المصرية ، ولا يجوز أن يحظر على مصرى الإقامة فى جهة ما ولا أن يلزم الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

مادة 8

للمنازل حرمة . فلا يجوز دخولها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

مادة 9

للملكية حرمة . فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادل .

مادة 10

عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة .

مادة 11

لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

مادة 12

حرية الاعتقاد مطلقة .

مادة 13

تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب .

مادة 14

حرية الرأى مكفولة . ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون .

مادة 15

الصحافة حرة فى حدود القانون . والرقابة على الصحف محظورة . وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الإجتماعى .

مادة 16

لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعماله أية لغة أراد فى المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف والمطبوعات أياً كان نوعها أو فى الاجتماعات العامة .

مادة 17

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب .

مادة 18

تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون .

مادة 19

التعليم الأولى إلزامى للمصريين من بنين وبنات . وهو مجانى فى المكاتب العامة .

مادة 20

للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً . وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره ، لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو يمنع أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الإجتماعى .

مادة 21

للمصريين حق تكوين الجمعيات . وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون .

مادة 22

لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم . أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .

الباب الثالث – السلطات

الفصل الأول – أحكام عامة

مادة 23

جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور .

مادة 24

السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب .

مادة 25

لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك .

مادة 26

تكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها فى الجريدة الرسمية ، وتنفذ فى كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العلم بإصدارها ، ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً فى جميع القطر المصرى بعد نشرها بثلاثين يوما ، ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح فى تلك القوانين .

مادة 27

لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص .

مادة 28

للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب .

مادة 29

السلطة التنفيذية يتولاها الملك فى حدود هذا الدستور .

مادة 30

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها .

مادة 31

تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك .

الفصل الثانى – الملك والوزراء

الفرع الأول – الملك

مادة 32

عرش المملكة المصرية وراثى فى أسرة محمد على . وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر فى 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1922) .

مادة 33

الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس .

مادة 34

الملك يصدق على القوانين ويصدرها .

مادة 35

إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه فى مدى شهر لإعادة النظر فيه . فإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر .

مادة 36

إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه فى دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان فى دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر .

مادة 37

الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها .

مادة 38

للملك حق حل مجلس النواب .

مادة 39

للملك تأجيل انعقاد البرلمان . على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر فى دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين .

مادة 40

للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أى المجلسين ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادى .

مادة 41

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه فى أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون .

مادة 42

الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبرلمان بخطبة العرش فى المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد . ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها .

مادة 43

الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى . وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة .

مادة 44

الملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين .

مادة 45

الملك يعلن الأحكام العرفية . ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها . فإذا وقع ذلك الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة .

مادة 46

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان . على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان . كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو نقص فى حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز فى أى حال أن تكون الشروط السرية فى معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية .

مادة 47

لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان ولا تصح مداولة أى المجلسين فى ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين .

مادة 48

الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه .

مادة 49

الملك يعين وزرائه ويقيلهم . ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية .

مادة 50

قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين : ” أحلف بالله العظيم أنى احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه “.

مادة 51

لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها فى المادة السابقة مضافا إليها : ” وأن نكون مخلصين للملك “.

مادة 52

إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون فى مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة . فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين فى أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه .

مادة 53

إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا فى هيئة مؤتمر . ويشترط لصحة قراره فى ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين .

مادة 54

فى حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا فى هيئة مؤتمر لاختيار الملك . ويقع هذا الاختيار فى مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين . فإذا لم يتسن الاختيار فى الميعاد المتقدم ففى اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين فى الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . وفى هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية . وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه .

مادة 55

من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته .

مادة 56

عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه . ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك .

الفرع الثانى – الوزراء

مادة 57

مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة .

مادة 58

لا يلى الوزراء إلا مصرى .

مادة 59

لا يلى الوزارة أحد من الأسرة المالكة .

مادة 60

توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.

مادة 61

الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته .

مادة 62

أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلى الوزراء من المسئولية بحال .

مادة 63

للوزراء أن يحضروا أى المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام . ولا يكون لهم رأى معدود فى المداولات إلا إذا كانوا أعضاء . ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفى دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم . ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته .

مادة 64

لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا فى عمل تجارى أو مالى .

مادة 65

إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل . فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة .

مادة 66

لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم فى تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الآراء . ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم . ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس .

مادة 67

يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التى تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك .

مادة 68

يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه . وتبين فى قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات .

مادة 69

تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثنى عشر صوتا .

مادة 70

إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير فى محاكمة الوزراء .

مادة 71

الوزير الذى يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضى مجلس الأحكام المخصوص فى أمره . ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار فى محاكمته .

مادة 72

لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب .

الفرع الثالث – البرلمان

مادة 73

يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب .

الفرع الأول – مجلس الشيوخ

مادة 74

يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضي أحكام قانون الانتخاب .

مادة 75

كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا . وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا . وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية .

مادة 76

تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها الحق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس . تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر فى المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ .

على أنه لا يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائر انتخابية مستقلة . وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديريات الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التى لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية .

مادة 77

يشترط فى عضو مجلس الشيوخ زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادى .

مادة 78

يشترط فى عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية :

أولا : الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفى الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا – سواء فى ذلك الحاليون والسابقون .

ثانيا : كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين فى النيابة – الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا فى العام – من لا يقل دخلهم السنوى عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة . وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التى نص الدستور أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينها .

وتحدد الضريبة والدخل السنوى فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب .

مادة 79

مدة العضوية فى مجلس الشيوخ عشر سنين . ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات . ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعينه .

مادة 80

رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين . ويكون تعين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين . ويجوز إعادة انتخابهم .

مادة 81

إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ .

الفرع الثانى – مجلس النواب

مادة 82

يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب .

مادة 83

كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا واحدا لكل ستين ألفا أو أكسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا . وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبا . وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية .

مادة 84

تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب . وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق . وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر فى المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من نائب . وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة .

وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى أنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية .

مادة 85

يشترط فى النائب زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادى .

مادة 86

مدة عضوية النائب خمس سنوات .

مادة 87

ينتخب مجلس النواب رئيسا وكيلين سنويا فى أول كل دور انعقاد عادى . ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم .

مادة 88

إذا حل مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر .

مادة 89

الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين ، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع للمجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب .

الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين

مادة 90

مركز البرلمان مدينة القاهرة . على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه فى جهة أخرى بقانون . واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون .

مادة 91

عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه وللسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام .

مادة 92

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب . وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى .

مادة 93

يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أضاء بمجلس الشيوخ ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين .

مادة 94

قبل لأن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللمك مطيعين للدستور وقوانين البلاد وأن يوأدوا أعمالهم بالذمة والصدق .

وتكون تأدية اليمين فى كل مجلس علنا بقاعة جلساته .

مادة 95

يختص كل مجلس بالفصل فى صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأصوات . ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى .

مادة 96

يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر . فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادى مدة ستة شهور على الأقل . ويعلن الملك فض انعقاده .

مادة 97

أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما فى غير الزمن القانونى فالاجتماع غير شرعى والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون .

مادة 98

جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء . ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم لا .

مادة 99

لا يجوز لأى المجلسين أن يقرر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه .

مادة 100

فى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه مرفوضا .

مادة 101

تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس .

وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع فى مجلس النواب على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال .

ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام فى الاقتراع على عدم الثقة بهم .

مادة 102

كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه .

مادة 103

كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه . فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة .

مادة 104

لا يجوز لأى المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات .

مادة 105

كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر .

مادة 106

كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه .

مادة 107

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس ، ولا تجرى المناقشة فى استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير .

مادة 108

لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير فى مسائل معينة داخلة فى حدود اختصاصه .

مادة 109

لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء فى المجلسين .

مادة 110

لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أى عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية .

مادة 111

لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثنى الرتب والنياشين العسكرية .

مادة 112

لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له ويشترط فى غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب بأن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .

مادة 113

إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك فى مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا فى نهاية مدة سلفه .

مادة 114

تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب فى خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة نيابته . وفى حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات فى الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة .

مادة 115

يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين فى خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد فى الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد .

مادة 116

لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه ، ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم .

مادة 117

كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله ويقوم بها الرئيس . ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه .

مادة 118

يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون .

مادة 119

يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير فى تأدية أعماله .

الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر

مادة 120

فيما عدا الأحوال التى يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك .

مادة 121

كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ .

مادة 122

لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر . ويراعى المؤتمر فى الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101 .

مادة 123

اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية .

الفصل الرابع – السلطة القضائية

مادة 124

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة فى الحكومة التداخل فى القضايا .

مادة 125

ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون .

مادة 126

تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التى يقررها القانون .

مادة 127

عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون .

مادة 128

يكون تعيين رجال النيابة العمومية فى المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التى يقررها القانون .

مادة 129

جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب .

مادة 130

كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه .

مادة 131

يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها .

الفصل الخامس – مجالس المديريات والمجالس البلدية

مادة 132

تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام بالشروط التى يقرها القانون . وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة . ويعين القانون حدود اختصاصها .

مادة 133

ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين . ويراعى فى هذه القوانين المبادئ الآتية :

أولا : اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا فى الحالات الاستثنائية التى يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين .

ثانيا : اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها فى الأحوال المبينة فى القوانين وعلى الوجه المقرر بها .

ثالثا : نشر ميزانياتها وحساباتها .

رابعا : علنية الجلسات فى الحدود المقررة بالقانون .

خامسا : تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك .

الباب الرابع – فى المالية

مادة 134

لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا فى حدود القانون .

مادة 135

لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب فى غير الأحوال المبينة فى القانون .

مادة 136

لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا فى حدود القانون .

مادة 137

لا يجوز عقد قرض عمومى ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان .

وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود .

يشترط اعتماد البرلمان مقدما فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية وكذلك فى كل تصرف مجانى فى أملاك الدولة .

مادة 138

الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون .

وتقر الميزانية بابا بابا .

مادة 139

تكون مناقشة الميزانية وتقريرها فى مجلس النواب أولا .

مادة 140

لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية .

مادة 141

اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومى لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر فى هذا الشأن وكذلك الحال فى كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذا لتعهد دولى .

مادة 142

إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة . ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا .

مادة 143

كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه. كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية .

مادة 144

الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يقدم إلى البرلمان فى مبدأ كل دور انعقاد عادى لطلب اعتماده .

مادة 145

ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامى السنوى تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى .

الباب الخامس – القوة المسلحة

مادة 146

قوات الجيش تقرر بقانون .

مادة 147

يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات .

مادة 148

يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات .

الباب السادس – أحكام عامة

مادة 149

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

مادة 150

مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية .

مادة 151

تسليم اللاجئين السياسيين محظور ، وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التى يقصد بها المحافظة على النظام الإجتماعى .

مادة 152

العفو الشامل لا يكون إلا بقانون .

مادة 153

ينظم القانون الطريقة التى يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التى تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد . وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الآن . تبقى الحقوق التى يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 سنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة .

مادة 154

لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق فى مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية .

مادة 155

لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون . وعلى أى حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت فى انعقاده الشروط المقررة بها الدستور .

مادة 156

للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابى البرلمانى وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التى يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها .

مادة 157

لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه ، فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التى هي محل للتنقيح . ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الآراء .

مادة 158

لا يجوز إحداث أى تنقيح فى الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش .

مادة 159

تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق فى السودان .

الباب السابع – أحكام ختامية وأحكام وقتية

مادة 160

يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائى للسودان .

مادة 161

مخصصات جلالة الملك هي 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصرى) ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيه (مائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة واثنا عشر جنيها مصريا) وتبقى كما هى لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان .

مادة 162

يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ فى نهاية الخمس سنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الأولى تنتهى فى 31 أكتوبر سنة 1928 .

مادة 163

يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان .

مادة 164

تتبع فى إدارة شئون الدولة وفى التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن . ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بهذا الدستور .

مادة 165

تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923-1924 المالية ولا يسرى القانون الذى يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره . أما الحساب الختامى للإدارة المالية عن سنة 1922-1923 ، فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التى صدق عليه بها مجلس الوزراء .

مادة 166

إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة . ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه .

مادة 167

كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكلفها هذا الدستور . وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها فى حدود سلطتها على أن لا يمثل ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة 27 بشأن عدم سريان القوانين على الماضى .

مادة 168

تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوى السابق عباس حلمى باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها .

مادة 169

القوانين التى كان يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالي بتاريخ 28 ذى القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلسى البرلمان فى دور الانعقاد الأول ، فإن لم تعرض عليهما فى هذا الدور بطل العمل بها فى المستقبل .

مادة 170

على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه .

إصدار وتوقيعات

صدر بسراى عابدين فى 3 رمضان 1341 (19 أبريل 1923)

فؤاد

رقم 42 لسنة 1923

ديوان جلالة الملك

يحيى إبراهيم (رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية)

أحمد حشمت (وزير الخارجية)

محب (وزير المالية)

أحمد زيور (وزير المواصلات)

أحمد ذو الفقار (وزير الحقانية)

محمد توفيق رفعت (وزير المعارف العمومية)

أحمد على (وزير الأوقاف)

محمود عزمى (وزير الحربية والبحرية)

حافظ حسن (وزير الأشغال العمومية)

فوزى المطيعى (وزير الزراعة)

 

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …