الرئيسية / دساتير العالم / دستور كولومبيا – الدستور الكولومبي 1991 (المعدل 2015)
دستور كولومبيا - الدستور الكولومبيا
دستور كولومبيا - الدستور الكولومبيا

دستور كولومبيا – الدستور الكولومبي 1991 (المعدل 2015)

دستور كولومبيا – الدستور الكولومبي 1991 (المعدل 2015) عُدّل لاحقا

 

تمهيد

 

إن شعب كولومبيا،

 

في نطاق ممارسته لسلطته السيادية، وممثَّلاً من جانب موفديه إلى الجمعية الوطنية التأسيسية، مستحضراً حماية الله، ومن أجل تعزيز وحدة الأمة وضمان الحياة والتعايش السلمي والعمل والعدالة والمساواة والتفاهم والحرية والسلام لأفراده، وفي إطار قانوني وديمقراطي وتشاركي من شأنه أن يضمن نظاماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً عادلاً وأن يكون ملتزماً بدعمه الاندماج في مجموعة دول أمريكا اللاتينية، يقرر ويفوِّض ويصدر ما يلي:

 

الباب الأول. المبادئ الأساسية

المادة 1

كولومبيا دولة اجتماعية في ظل سيادة القانون، منظّمة على شكل جمهورية اتحادية، لامركزية، تتمتع باستقلالية وحداتها الإقليمية؛ ديمقراطية وتشاركية وتعددية، قائمة على احترام الكرامة الإنسانية وعمل وتضامن الأفراد الذين ينتمون إليها وسيادة المصلحة العامة.

 

المادة 2

تتمثل الأهداف الأساسية للدولة في خدمة المجتمع وتعزيز الرخاء العام وضمان فعالية المبادئ والحقوق والواجبات، التي ينص عليها الدستور؛ لتسهيل مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم وتسهيل مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية والثقافية للأمة؛ دفاعاً عن الاستقلال الوطني وحفاظاً على سلامة الأراضي وضمان التعايش السلمي وإنفاذاً لنظامٍ عادلٍ.

 

تؤسَّس سلطات الجمهورية من أجل حماية جميع الأفراد المقيمين في كولومبيا، وحماية حياتهم وشرفهم وممتلكاتهم ومعتقداتهم وحقوقهم وحرياتهم الأخرى، ومن أجل ضمان تحقيق الواجبات الاجتماعية للدولة والأفراد.

 

المادة 3

تكمن السيادة حصرياً في الشعب الكولومبي الذي تُستمَّد منه السلطات العامة. يمارس الشعب هذه السيادة بشكل مباشر أو من خلال ممثليه، وذلك ضمن الحدود الواردة في الدستور.

 

المادة 4

ينص الدستور على أساس اللوائح. وفي جميع حالات عدم التوافق بين الدستور والقانون أو اللوائح القانونية الأخرى، تُطبق أحكام الدستور.

 

على المواطنين والأجانب في كولومبيا الامتثال للدستور والقوانين، واحترام وإطاعة السلطات.

 

المادة 5

تعترف الدولة، دون أي تمييز، بالحقوق غير القابلة لتصرّف الفرد، وتحمي الأسرة بوصفها الكيان الأساسي للمجتمع.

 

المادة 6

الأفراد مسؤولون حصرياً أمام السلطات عن انتهاك الدستور والقوانين. يخضع الموظفون العموميون إلى المساءلة عن نفس الانتهاكات والتقصير، وعن تجاوزهم لحدود صلاحياتهم في سياق ممارستهم لوظائفهم.

 

المادة 7

تعترف الدولة بالتنوّع العرقي والثقافي للأمة الكولومبية وتحترم هذا التنوع.

 

المادة 8

تلتزم الدولة والأفراد بحماية الأصول الثقافية والطبيعية للأمة.

 

المادة 9

تستند العلاقات الخارجية للدولة إلى السيادة الوطنية، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، والاعتراف بمبادئ القانون الدولي التي تقرها كولومبيا.

 

وبنفس الطريقة، تُوجَّه السياسة الخارجية لكولومبيا نحو الاندماج مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

 

المادة 10

الإسبانية هي اللغة الرسمية لكولومبيا. لغات أو لهجات المجموعات العرقية هي أيضا رسمية في أراضيها. والتعليم المقدَّم في المجتمعات المحلية بالتقاليد اللغوية الخاصة بها يكون ثنائي اللغة.

 

الباب الثاني. الحقوق والضمانات والواجبات

الفصل الأول. الحقوق الأساسية

المادة 11

الحق في الحياة غير قابل للانتهاك. ولا تُفرَض عقوبة الإعدام.

 

المادة 12

لا يعرَّض أحد للحبس القسري أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

 

المادة 13

يُولد جميع الأفراد أحراراً ومتساوين أمام القانون، ويتلقّون حماية ومعاملة متساوية من السلطات، ويتمتعون بنفس الحقوق والحريات والفرص دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الأصل القومي أو العائلي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الفلسفي.

 

تُهيء الدولة الظروف اللازمة لتحقيق مساواة حقيقية وفعّالة، وستُتَّخذ الإجراءات اللازمة لصالح المجموعات التي تعاني من التمييز أو التهميش.

 

تتولى الدولة تحديدًا حماية الأفراد المستضعفين- بحكم وضعهم الاقتصادي أو الجسدي أو العقلي- الذين يخضعون لظروف غير آمنة ومعاقبة من يستغلهم أو يُسيء معاملتهم.

 

المادة 14

لكل فرد الحق في أن تعترف الدولة بهويته القانونية.

 

المادة 15

يتمتع جميع الأفراد بالخصوصية الشخصية والأسرية وحسن السمعة، وعلى الدولة احترام حقهم في ذلك وجعل الآخرين يحترمون ذلك. وبالمثل، من حق الأفراد معرفة المعلومات التي يتم جمعها عنهم في قواعد البيانات وسجلات الهيئات العامة والخاصة وتحديثها وتعديلها.

 

تُحترَم الحرية والضمانات الأخرى التي يقرّها الدستور عند جمع البيانات ومعالجتها ونشرها.

 

لا تُنتهَك المراسلات والأشكال الأخرى من وسائل التواصل الخاصة. يجوز فقط اعتراضها أو تسجيلها بناءً على حكم محكمة في الحالات ووفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.

 

استيفاءً لأغراض ضريبية أو قانونية، وفي حالات التفتيش، قد تطلب رقابة الدولة وتدخلها الاطلاع على السجلات المحاسبية وغيرها من الوثائق الخاصة في إطار الحدود التي ينص عليها القانون.

 

المادة 16

يحق لجميع الأفراد تنمية غير مقيِّدة لهويتهم، دون قيود بخلاف تلك التي تفرضها حقوق الآخرين والنظام القانوني.

 

المادة 17

تُحظَر العبودية والرق وتجارة الرقيق بجميع أشكالها.

 

المادة 18

حرية الضمير مكفولة. ولا يتعرض أحد للمضايقة بسبب قناعاته أو معتقداته، أو يُجبَر على كشفها أو على التصرف بما يخالف ضميره.

 

المادة 19

حرية الدين مكفولة. ويحق لكل فرد ممارسة شعائره الدينية بحرية ونشرها فردياً أو جماعياً. وجميع المعتقدات الدينية والكنائس متساوية أمام القانون.

 

المادة 20

تكفل الدولة لكل فرد حرية التعبير عن أفكاره وآرائه ونشرها، ونقل وتلقي المعلومات الصحيحة والحيادية، وتأسيس وسائل اتصال جماعية.

 

وتتمتع وسائل الاتصال الجماعية هذه بالحرية، وعليها مسؤولية اجتماعية. وتكفل الدولة حق إجراء التصحيحات في ظل ظروف عادلة، مع عدم وجود رقابة.

 

المادة 21

الحق في الكرامة مُصان. وينصّ القانون على طريقة المحافظة على هذا الحق.

 

المادة 22

السلام حق وواجب، والالتزام به إجباري.

 

المادة 23

يحق لكل فرد تقديم عرائض للسلطات فيما يتعلق بأي مصالح عامة أو خاصة، وضمان الحصول على حل فوري بشأنها. تكون للسلطة التشريعية إمكانية تنظيم ممارستها من خلال منظمات خاصة من أجل ضمان الحقوق الأساسية.

 

المادة 24

يحق لأي مواطن كولومبي، باستثناء القيود التي ينص عليها القانون، الانتقال بحرية في سائر أنحاء البلاد، والدخول إلى البلاد والخروج منها، والبقاء في كولومبيا والإقامة بها.

 

المادة 25

العمل حق والتزام اجتماعي ويحظى، بجميع أشكاله، بالحماية الخاصة للدولة. يحق لكل فرد أن يعمل في ظروف كريمة وعادلة.

 

المادة 26

كل فرد حر في اختيار مهنته. ويجوز أن ينصّ القانون على شهادات الاختصاص اللازمة. تراقب السلطات المختصة وتشرف على ممارسة المهن. تُمارس المهن والفنون والأعمال التي لا تتطلب تدريباً أكاديمياً بحرية، باستثناء الحالات التي تنطوي على مخاطرة اجتماعية.

 

يمكن للجمعيات المهنية أن تتولى تنظيم المهن المعترف بها قانوناً. وتكون البنية الداخلية لهذه الجمعيات وعملياتها قائمة على أساس ديمقراطي، ويحدد القانون وظائفها العامة ويضع الضوابط المناسبة لها.

 

المادة 27

تضمن الدولة حرية التدريس على المستويين الابتدائي والثانوي والتدريب المهني والبحوث والتدريس الجامعي.

 

المادة 28

كل فرد حر. ولا يتعرض أحد للمضايقة في شخصه أو في أسرته، ولا يُسجَن ولا يعتقل ولا يتم تفتيش منزله إلا بأمر خطي من السلطة القضائية المختصة، ووفق إجراءات قانونية ولأسباب محددة مسبقاً في القانون.

 

يوضع الشخص المحتجز احتياطيًا تحت تصرف قاضٍ مختص خلال 36 ساعة بعد احتجازه، بحيث يمكن للقاضي اتخاذ القرار المناسب في إطار القيود التي ينص عليها القانون.

 

بأي حال من الأحوال، لا يتم احتجاز أي فرد أو الحكم عليه بالسجن أو القبض عليه بسبب الديون، ولا تُفرض غير ذلك من العقوبات أو الإجراءات أمنية التي لم ينص عليها القانون.

 

المادة 29

تطبَّق الإجراءات الواجب اتباعها في جميع التدابير القانونية والإدارية.

 

لا يُحكم على شخص إلا بموجب نص قانوني مسبق، الذي يستند إليه القاضي أو المحكمة المختصة في إصدار القرار بعد اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة.

 

في القانون الجنائي، يطبَّق القانون الأكثر تساهلاً، حتى بأثر رجعي، عن البدائل الأكثر تقييداً وتشدداً.

 

كل فرد برئ حتى تثبت إدانته. ولكل من يُتَّهم الحق في الدفاع والحصول على مساعدة محام يختاره المتهم أو يخصَّص له بشكل تلقائي خلال التحقيق والمحاكمة؛ وله الحق في محاكمة علنية عادلة دون تأخير غير مبرر؛ وفي تقديم الأدلة ودحض الأدلة المقدَّمة ضدّ المتّهم؛ والطعن في حكم الإدانة؛ وألاّ يتلقّى حكماً مزدوجاً بسبب نفس الفعل.

 

الأدلة المتحصل عليها بما يخالف الإجراءات القانونية تعد باطلة ولاغية.

 

المادة 30

يحق لكل من يُحرَم من حريته ويعتقد أنه حُرم منها بشكل غير قانوني، طلب المثول أمام سلطة قانونية، في أي وقت، بالأصالة عن نفسه أو من خلال طرف ثالث. يتم استيفاء طلب المثول أمام القضاء خلال 36 ساعة.

 

المادة 31

يمكن الاستئناف ضد أي حكم قضائي، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.

 

عندما يكون المتَّهم هو المستأنِف الوحيد، لا تفرض المحكمة الأعلى عقوبة أقسى.

 

المادة 32

يُعتقل المتهم الذي يُضبط بالجرم المشهود ويُحضَر أمام قاضٍ من قبل أي فرد. وإذا لوحق من قبل رجال القانون ولجأ إلى منزله، من حق رجال القانون دخول المنزل لاعتقاله. وإذا ضُبط المتهم في منزل شخص آخر، ينبغي الحصول على موافقة صاحب المنزل قبل اعتقال المتهم.

 

المادة 33

لا يُجبَر أحد على تقديم إفادة ضد نفسه أو زوجه أو شريكه الدائم أو قريبه حتى الدرجة الرابعة بالدم، وحتى الدرجة الثانية [بالزواج] أو بالدرجة المدنية الأولى.

 

المادة 34

تُحظَر عقوبات النفي والسجن مدى الحياة والمصادَرة.

 

لكن يمكن لحكم قضائي أن يلغي الملكية عندما تلحق هذه الملكية الضرر بالخزانة العامة أو تسبب ضرراً خطيراً للأخلاق الاجتماعية.

 

المادة 35

يمكن طلب تبادل تسليم المجرمين أو السماح بتسليمهم أو الموافقة على الطلب طبقاً للمعاهدات الدولية العامة، وفي غيابها طبقاً للقانون.

 

كما تتم الموافقة على تسليم المجرمين الكولومبيين بالولادة بسبب جرائم ارتكبت في الخارج والتي تعتبر جرائم في قانون العقوبات الكولومبي؛ ينظم القانون المسألة.

 

لا تُمنَح الموافقة على تسليم المجرمين المتهمين بجرائم سياسية.

 

لا تُمنَح الموافقة على تسليم المجرمين بأفعال ارتكبت قبل نشر الأحكام الحالية.

 

المادة 36

يُعترَف بحق اللجوء ضمن القيود التي ينص عليها القانون.

 

المادة 37

يمكن لأي مجموعة من الأفراد التظاهر بشكل علني وسلمي. القانون وحده يحدد الحالات التي يمكن فيها تقييد هذا الحق.

 

المادة 38

يُكفل حق الانضمام الحر إلى جمعيات تدعم مختلف الأنشطة التي يمارسها الأفراد في المجتمع.

 

المادة 39

يحق للعمال والموظفين تشكيل نقابات عمالية أو جمعيات دون تدخل من الدولة. ويُعترَف بهذه النقابات قانونياً بمجرد تسجيل قانونها الأساسي.

 

يخضع النظام الداخلي للنقابات العمالية ومنظمات العمل والمنظمات الاجتماعية وعملها للنظام القانوني والمبادئ الديمقراطية.

 

يتم إلغاء أو تعليق الهوية القانونية فقط من خلال الوسائل القانونية.

 

يُمنَح ممثلو النقابات العمالية الصلاحية القضائية والضمانات الأخرى اللازمة لإدارتها.

 

لا يحق لأفراد الشرطة تشكيل جمعيات.

 

المادة 40

لأي مواطن الحق في المشاركة في تأسيس السلطة السياسية وممارستها ورقابتها. إنفاذاً لهذا البند، يحق للمواطن:

 

1.أن يَنتخِب ويُنتخَب.

2.المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات العامة والمفاوضات الشعبية وغير ذلك من أشكال المشاركة الديمقراطية.

3.تشكيل أحزاب أو حركات السياسية أو مجموعات دون أي قيد على الإطلاق؛ والمشاركة فيها بحرية ونشر أفكارها وبرامجها.

4.إلغاء تفويض المسؤولين المنتخَبين في الحالات التي ينطبق فيها ذلك، وبالشكل الذي يحدده الدستور والقانون.

5.اتخاذ المبادرات في الهيئات العامة.

6.اتخاذ الإجراءات العامة دفاعاً عن الدستور والقانون.

7.الموافقة على تولي الوظائف العامة والمسؤوليات، إلاّ فيما يخص المواطنين الكولومبيين، سواء كانوا مواطنون أصليون بالولادة أو مجنَّسون، الذين يحملون جنسية مزدوجة. ويحدد القانون تفاصيل هذا الاستثناء والحالات التي تنطبق عليها.

تضمن السلطات المشاركة المناسبة والفعّالة للنساء في هيئات صنع القرار في الإدارة العامة.

 

المادة 41

في المؤسسات التعليمية، العامة أو الخاصة، تكون دراسة الدستور والقانون المدني إلزامية. وبهذه الطريقة، يتم تشجيع الممارسات الديمقراطية في تدريس مبادئ وقيم مشاركة المواطن. وتقوم الدولة بتعريف العامة بالدستور.

 

الفصل الثاني. الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

المادة 42

الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع. وتشكَّل على أساس روابط طبيعية أو قانونية، من خلال القرار الحر لكل من الرجل والمرأة للدخول في عقد زواج، أو من خلال القرار المسؤول للالتزام به.

 

تكفل الدولة والمجتمع الحماية المتكاملة للأسرة. يحدد القانون الأصول المالية للأسرة غير القابلة للانتقاص أو الاستيلاء. شرف الأسرة وكرامتها وخصوصيتها غير قابلة للانتهاك.

 

تستند العلاقات الأسرية إلى المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، وإلى الاحترام المتبادل بين جميع أفراد الأسرة. يُعدُّ أي شكل من أشكال العنف في الأسرة، عملاً مدمّراً لتجانسها ووحدتها ومن ثم يُعاقَب عليه، وفقًا للقانون.

 

يتمتع الأطفال جميعًا متساويون في الحقوق والواجبات سواء المولدون في إطار الزواج أو خارجه، أو الأطفال بالتبني أو الذين ولدوا بشكل طبيعي أو باستخدام الأساليب العلمية. وينظِّم القانون المسؤولية تجاه الأطفال.

 

للزوجين حرية تحديد عدد الأطفال الذين يرغبا في إنجابهم، وعليهما دعمهم وتعليمهم أثناء فترة صغرهم أو في حالة عدم قدرتهم الاعتماد على أنفسهم.

 

يُحدد القانون أشكال وسن الزواج والمؤهلات اللازمة للزوجين لإبرام عقد الزواج، وواجبات الزوجين وحقوقهما وطريقة انفصالهما وحل العلاقة الزوجية.

 

يكون لحالات الزواج الديني آثار مدنية وذلك في إطار القيود التي ينص عليها القانون.

 

تنتهي جميع الآثار المدنية المترتبة على الزواج بالطلاق طبقاً للقانون المدني.

 

كما يكون لقرارات إلغاء حالات الزواج الديني الصادرة عن السلطات الدينية المعنية آثاراً مدنية ضمن حدود القانون.

 

يحدِّد القانون المسائل المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.

 

المادة 43

يتمتع النساء والرجال بحقوق وفرص متساوية. لا يجوز أن تخضع النساء لأي نوع من أنواع التمييز. تكفل الدولة للمرأة المساعدة الخاصة والحماية خلال فترات الحمل وما بعد الولادة، فضلًا عن تقديم الدعم الغذائي لها في حالة عدم عملها أو إن لم تجد من يُعيلها، بعد تلك الفترة.

 

تكفل الدولة الدعم للمرأة المعيلة للأسرة بشكل خاص.

 

المادة 44

تتمثل الحقوق الأساسية للأطفال فيما يلي: حق الحياة، والسلامة الجسدية، والصحة والأمن الاجتماعي، و الحصول على غذاء متوازن، والاسم والمواطنة، وأن ينشئوا في كنف الأسرة وألا ينفصلوا عنها، وأن يحصلوا على الرعاية والحب، والتعليم والثقافة، والترفيه، وأن يكون لهم حرية التعبير عن آرائهم. وتتكفل الدولة بحمايتهم من جميع أشكال التخلي عنهم، والعنف الجسدي أو المعنوي، والسجن، والإتجار بهم، والاعتداء الجنسي، واستغلالهم في العمل أو استغلالهم اقتصاديا، ومن مزاولة الأعمال الخطيرة. كما يتمتعون أيضاً بالحقوق التي ينص عليها الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها كولومبيا.

 

من واجب الأسرة والمجتمع والدولة مساعدة الأطفال وحمايتهم كي يتمكنوا من التطور والنمو داخل المجتمع وممارسة حقوقهم بالكامل. يمكن لأي فرد أن يطلب من السلطات المختصة إنفاذ هذه الحقوق ومعاقبة من ينتهكها.

 

يكون لحقوق الأطفال أسبقية على حقوق الآخرين.

 

المادة 45

تكفل الدولة حق الحماية والتطور المتكامل للمراهقين.

 

تكفل الدولة والمجتمع المشاركة الفعالة للمراهقين في الهيئات العامة والخاصة المسؤولة عن حماية وتعليم الشباب وتَقدُّمهم.

 

المادة 46

تتشارك الدولة والمجتمع والأسرة جميعهم في حماية ومساعدة الأفراد في الفئة العمرية الثالثة وتشجيعهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية.

 

كما تكفل لهم الدولة خدمات الضمان الاجتماعي المتكامل والدعم الغذائي في حالات العوَز.

 

المادة 47

على الدولة تعزيز سياسة تخطيط وإعادة تأهيل وإدماج اجتماعي لأولئك ذوي الاحتياجات الخاصة جسدياً أو عاطفياً أو نفسياً وأولئك الذين يتعين تلقيهم الرعاية الخاصة التي يحتاجونها.

 

المادة 48

الضمان الاجتماعي خدمة مدنية إلزامية تُقدَّم في ظل إدارة وتنسيق ورقابة الدولة، وتخضع لمبادئ الكفاءة والشمولية والتضامن ضمن الحدود التي ينص عليها القانون.

 

يكون لجميع المواطنين حق غير قابل للإلغاء، في الحصول على الضمان الاجتماعي.

 

تُوسِّع الدولة تدريجياً تغطية الضمان الاجتماعي-مع مشاركة الأفراد لها- ويشمل هذا التوسع تقديم الخدمات بالشكل الذي يحدده القانون.

 

يمكن تقديم الضمان الاجتماعي من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة، طبقاً للقانون ذي الصلة.

 

لا يجوز تخصيص أو الاستعانة بموارد هيئات الضمان الاجتماعي لأغراض أخرى.

 

يحدد القانون الوسائل التي من شأنها جعل الموارد المخصصة لتعويضات التقاعد تحافظ على قوتها الشرائية المستمرة.

 

تضمن الدولة الحقوق الناجمة عن لوائح المعاشات التقاعدية واستدامتها المالية واحترامها للحقوق المكتسَبة طبقاً للقانون، وتتولى مسؤولية سداد الديون التقاعدية التي تكون مسؤولة عنها بموجب القانون. بعد دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، تكفل اللوائح القانونية التي تُسَنُّ بشأن المسائل التقاعدية الاستدامة المالية للتدابير التي نص عليها بموجب تلك اللوائح.

 

رغم الخصومات والتخفيضات وحالات الحجز على المعاشات التقاعدية المنصوص عليها بموجب أحكام القانون، لا يجوز، لأي سبب كان، تعليق المعاشات التقاعدية الشهرية المعترف بها في القانون أو تجميدها أو خفض قيمتها.

 

رغم الأحكام المتعلقة بالمعاشات التقاعدية للعجَزَة والأرامل، ينبغي الالتزام بالمتطلبات الخاصة بالسن ومدة الخدمة وفترة دفع الاشتراكات أو رأس المال المطلوب وغيرها من الشروط التي يحددها القانون، من أجل الحصول على الحق في المعاش التقاعدي. تُنظم القوانين الخاصة بلوائح المعاشات التقاعدية العامة المتطلبات اللازمة للحصول على التعويضات نتيجة الترمّل أو العجز.

 

في مسائل المعاشات التقاعدية، تُحترَم جميع الحقوق المكتسبة.

 

تنصّ قوانين لوائح المعاشات التقاعدية العامة على متطلبات وتعويضات التقاعد لجميع الأشخاص، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بتقاعد الشيخوخة وذلك للمهن عالية المخاطر. لا يجوز إصدار أي حكم ولا الاعتماد على أي عقد يتعارض مع القواعد الواردة في تلك القوانين.

 

عند سداد المعاشات التقاعدية، يؤخذ في الاعتبار فقط تلك العوامل التي دُفِعت من أجلها الاشتراكات من قِبل كل شخص. لا يجوز أن يقل أي معاش تقاعدي عن الحد الأدنى القانوني للأجور الشهرية القائمة. إلاّ أن القانون يمكن أن يحدد الحالات التي يمكن فيها دفع تعويضات اقتصادية دورية أقل من الحد الأدنى للأجور للأشخاص ذوي الموارد المحدودة والذين لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي.

 

بعد دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، لن يكون هناك لوائح خاصة أو استثنائية، بخلاف اللوائح المطبَّقة على القوات العامة ورئيس الجمهورية وتلك المحدَّدة في فقرات هذه المادة.

 

الأشخاص الذين يستحقون المعاش التقاعدي بعد دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، لا يمكنهم تلقي أكثر من (13) راتبًا تقاعديًا شهريًا في العام. يُصرف المعاش التقاعدي عند استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليه، حتى لو لم يتم اعتماده [رسمياً].

 

يحدد القانون إجراءات سريعة لمراجعة المعاشات التقاعدية التي مُنحت بسبب إساءة تطبيق القانون، أو دون تحقيق المتطلبات الواردة في القانون، أو بموجب اتفاقيات صحيحة، أو بموجب أحكام تحكيمية.

 

الفقرة 1

بعد 31 تموز/يوليو 2010، لا تدفع معاشات تقاعدية من حساب الموارد العامة أعلى من (25) شهرا من الحد الأدنى للأجور.

 

الفقرة 2

بعد دخول الدستور الماثل حيز النفاذ، لا يجوز استحداث أية متطلبات أخرى للحصول على المعاش التقاعدي بخلاف تلك المحددة في لوائح المعاشات التقاعدية العامة بواسطة اتفاقيات أو تفاوض جماعي، أو بموجب قرارات تحكيم أو أي ‘جراء قانوني آخر.

 

الفقرة الانتقالية 1

نظام المعاشات التقاعدية للمدرّسين الوطنيين أو المجنَّسين أو الإقليميين والعاملين في مجال التعليم العام، هو النظام الذي تم تأسيسه لمهنة التدريس بموجب الأحكام القانونية التي كانت نافذة قبل دخول القانون رقم 812 لسنة 2003 حيز النفاذ، وبموجب المادة 81 من ذلك القانون. يكون للمدرسين الذين انضموا إلى الخدمة بعد دخول القانون المذكور أعلاه حيز النفاذ الحق في الحصول على علاوة متوسطة تحددها قوانين لوائح المعاشات التقاعدية العامة، بموجب أحكام المادة 81 من القانون 812 لسنة 2003.

 

الفقرة الانتقالية 2

رغم الحقوق المكتسبة والنظام المطبَّق على أفراد القوى العامة وعلى رئيس الجمهورية وأحكام هذه المادة، تتوقف أية لوائح تقاعد خاصة أو استثنائية، وكذلك أي نظام تقاعدي آخر يختلف عن النظام الذي تم إصداره بصورة دائمة بموجب قوانين لوائح المعاشات التقاعدية العامة وذلك اعتبارًا من 31 تموز/يوليو 2010.

 

الفقرة الانتقالية 3

تبقى القواعد المتعلقة بمسائل المعاشات التقاعدية الواردة في الاتفاقيات والصفقات الجماعية، ونتائج التحكيم والاتفاقيات التي تم إبرامها بشكل مشروع والنافذة في تاريخ دخول هذه الوثيقة التشريعية حيز النفاذ سارية المفعول للفترة المحدَّدة في البداية. في العقود والاتفاقيات أو الأحكام التي صدرت بين تاريخ دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ و 31 تموز/يوليو 2010، لا يمكن وضع أية قواعد للمعاشات التقاعدية أعلى من القواعد النافذة حالياً. وفي كل الأحوال، فإنها ستتوقف عن النفاذ بتاريخ 31 تموز/يوليو 2010.

 

الفقرة الانتقالية 4

لا يمكن تمديد النظام الانتقالي الوارد في القانون رقم 100 لسنة 1993 والقواعد الأخرى التي تُطوِّر ذلك النظام إلى ما بعد 31 تموز/يوليو 2010، إلاّ بالنسبة للعمال الخاضعين لذلك النظام والذين دفعوا مساهمات عن ما لا يقل عن 750 أسبوعاً أو ما يعادلها من فترة الخدمة عند دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، وبالنسبة لهؤلاء يستمر العمل بذلك النظام حتى عام 2014.

 

المعاشات والتعويضات التقاعدية للأشخاص الذين يشملهم هذا النظام، هي المعاشات والتعويضات الواردة في المادة 36 من القانون رقم 100 لسنة 1993 والقواعد الأخرى التي تطوِّر ذلك النظام.

 

الفقرة الانتقالية 5

طبقاً لأحكام المادة 140 من القانون رقم 100 لسنة 1993 والمرسوم رقم 2090 لسنة 2003، يُطبَّق نظام المخاطر المرتفعة الوارد في ذلك المرسوم على أعضاء الجمعية الوطنية لحراس السجون والإصلاحيات، بدءاً من دخول المرسوم حيز التنفيذ. بالنسبة لأولئك الذين ينضمون إلى تلك الجمعية في تاريخ لاحق، يُطبَّق عليهم النظام الذي كان نافذاً من قبل، حسب المخاطر المرتبطة بعملهم، أي الأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون رقم 32 لسنة 1986، والتي بموجبها ينبغي سداد الاشتراكات المطلوبة.

 

الفقرة الانتقالية 6

يُستثنى من أحكام الفقرة 8 من هذه المادة الأشخاص الذين يتلقون معاشاً تقاعدياً مساوياً أو أدنى من ثلاثة أمثال الحد الأدنى القانوني الشهري للأجور أو، إذا بدأ سداد المعاشات التقاعدية قبل 31 تموز/يوليو 2011، أو الذين يحصلون على(14) دفعة شهرية من المعاش التقاعدي سنوياً.

 

المادة 49

الصحة العامة وحماية البيئة هما خدمتان مدنيتان تتحمل الدولة مسئولية توفيرهما. ويحق لجميع الأفراد الحصول على خدمات الصحة العامة.

 

تتولى الدولة مسؤولية تقديم الخدمات الصحية إلى المواطنين والإشراف عليها فضلًا عن حماية البيئة طبقاً لمبادئ الكفاءة والشمولية والتضامن؛ ووضع سياسات تقديم الخدمات الصحية من قِبل المؤسسات الخاصة وممارسة الرقابة والإشراف عليها؛ وتحديد اختصاصات الأمة والكيانات الإقليمية والأفراد، وتحديد مسؤولياتهم ضمن القيود والشروط التي يحددها القانون.

 

تُنظَّم خدمات الصحة العامة بطريقة لامركزية، طبقاً لمستويات الرعاية المقدمة ومن خلال مشاركة المجتمع.

 

يحدد القانون النطاق الذي تكون فيه الرعاية الأساسية لجميع الناس مجانية وإلزامية.

 

لكل مواطن حق الحصول على رعاية صحية متكاملة لصحته وصحة مجتمعه.

 

يَحظر حيازة وتعاطي المخدرات والعقاقير التي تُسبب اضطراب نفسي، ما لم يكن ذلك بموجب وصفة طبيب. وفي سبيل الوقاية وإعادة التأهيل، يسن القانون تدابير إدارية وأنواع علاج تربوية ووقائية وعلاجية لمن يتعاطى تلك المواد؛ على أن يكون تطبيق تلك التدابير والعلاج بموافقة مسبقة من المدمن.

 

بالإضافة إلى ذلك، على الدولة أن تولي اهتمامًا خاصًا للمرضى المحتاجين للرعاية أو للمدمنين وأسرهم من أجل تعزيز احترام القيم والمبادئ التي تساهم في الوقاية من السلوكيات التي تؤثر على الرعاية الشاملة لصحة الأشخاص المعنيين، وللمجتمع، وعلى الدولة أيضًا أن تطور حملات دائمة للوقاية من تعاطي المخدرات والمواد المخدرة وإعادة تأهيل المدمنين.

 

المادة 50

من حق أي طفل لم يبلغ السنة الأولى من العمر ولا يحظى بأي نوع من الضمان الاجتماعي، أن يتلقى الرعاية المجانية في جميع المؤسسات الصحية التي تتلقى دعماً حكومياً، ينظم القانون المسألة.

 

المادة 51

يحق لجميع المواطنين الكولومبيين العيش بكرامة. تحدد الدولة الشروط الضرورية لوضع هذا الحق موضع التنفيذ، ودعم خطط الإسكان العام واللوائح المناسبة للتمويل طويل الأمد والخطط المجتمعية لتنفيذ برامج الإسكان هذه.

 

المادة 52

ممارسة الرياضة وأنشطتها الترفيهية والتنافسية والمحلية، تساعد في تطوير شخصية الإنسان بالكامل والحفاظ على صحته.

 

تُعد الرياضة والأنشطة الترفيهية جزآن من التعليم ويمثّلان نفقة اجتماعية عامة.

 

حق الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية وممارسة الرياضة والتمتع بأوقات الفراغ مكفول للجميع.

 

تعزز الدولة تلك الأنشطة، وتتولى متابعة ورعاية المنظمات الرياضية والترفيهية ومراقبتها التي ينبغي أن يكون نظامها الداخلي وممتلكاتها قائمة على أسس ديمقراطية.

 

المادة 53

يُصدِر الكونغرس قانوناً للعمل، على أن يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار، على الأقل، المبادئ الأساسية الآتية:

 

المساواة في توفير فرص عمل للعمال؛ حد أدنى أساسي ومرن للأجور يتناسب مع مقدار وجودة العمل؛ ضمان الاستقرار في العمل؛ أن يكون الحد الأدنى من التعويضات المحدَّدة في لوائح العمل نهائي وغير قابل للتعديل؛ إتاحة خيارات للتفاوض حول الحقوق المتنازع عليها والقابلة للنقاش وتسويتها؛ تأييد موقف العمّال في حال الشك في تطبيق وتفسير الأسس الرسمية للقانون؛ إعطاء أولوية للوقائع على الإجراءات الشكلية في قضايا علاقات العمل؛ تقديم ضمانات الحصول على ضمان اجتماعي والتدريب والتعليم والإجازات الضرورية؛ توفير الحماية الخاصة للنساء والأمهات والعمّال القاصرين.

 

تضمن الدولة حق الحصول على أجر مناسب، وإجراء تعديلات بصفة دورية على تعويضات التقاعد القانونية.

 

تشكِّل اتفاقيات العمل الدولية المصادَق عليها أصولاً جزءاً من التشريعات المحلية.

 

لا يجوز أن تنتهك اللوائح والعقود والاتفاقيات وتسويات العمل الحرية وكرامة الأنسان أو حقوق العمال.

 

المادة 54

تلتزم الدولة وأرباب العمل بتقديم التدريب والمهارات المهنية والتقنية لكل من يحتاج إليها. ويجب على الدولة تشجيع توظيف الأشخاص الذين بلغوا سن العمل وتوفير فرص عمل للمعاقين بشكل يتناسب مع وضعهم الجسدي.

 

المادة 55

يُصان حق المساومة الجماعية لتنظيم علاقات العمل، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.

 

إنها مسئولية الدولة التشجيع على التوصل إلى اتفاق واتخاذ الإجراءات الأخرى للوصول إلى تسوية ودية لنزاعات العمل الجماعية.

 

المادة 56

تكفل الدولة حق الإضراب، إلاّ في حالة الخدمات المدنية الأساسية التي تحددها السلطة التشريعية بالدولة.

 

ينظِّم القانون هذا الحق.

 

تُشكل لجنة دائمة مكونة من أعضاء من الحكومة وممثلين عن أرباب العمل والعمال من أجل تنظيم علاقات العمل الصحيحة، والمساهمة في تسوية نزاعات العمل الجماعية وتنسيق سياسات الأجور والعمل. وينظِّم القانون تكوين تلك اللجنة وعملها.

 

المادة 57

يُحدد القانون نسبة الحوافز والوسائل التي تمكِّن العمّال من المشاركة في إدارة الشركات.

 

المادة 58

الملكية الخاصة والحقوق الأخرى المكتسبة طبقاً للقوانين المدنية مصانة ولا يمكن تجاهلها أو انتهاكها بقوانين تالية. إذا حدث عند تطبيق أحد القانون التي جرى سنها لأسباب تتعلق بالخدمة العامة أو المصلحة الاجتماعية نزاع بين حقوق الأفراد والمصالح المعترف بها في القانون، فإن المصلحة الخاصة تتراجع لصالح المصلحة العامة أو الاجتماعية.

 

للملكية بعد اجتماعي ينطوي على التزامات. وبالتالي، فإنها تنطوي على بعد بيئي.

 

تحمي الدولة وتشجع الأشكال المشتركة والتعاونية للملكية.

 

يجري نزع الملكية لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية التي تحددها السلطة التشريعية، طبقاً لقرار قضائي وتعويض مسبق. يتحدد التعويض بأخذ مصالح المجتمع ومصالح الفرد المعني بعين الاعتبار. في الحالات المحدَّدة من قبل المشرِّع، يمكن نزع الملكية بإجراء إداري، ويخضع لاحقاً للتقاضي أمام المحاكم الإدارية، بما في ذلك ما يتعلق بالسعر. يتعلق الثمن.

 

المادة 59

في حالة الحرب، وخاصًة حالات تلبية المتطلبات، يمكن نزع الملكية بقرار من الحكومة الوطنية دون تعويض مسبق.

 

في الحالة المشار إليها، يمكن إشغال العقارات فقط لتلبية متطلبات الحرب أو تخصيص مرافق لها.

 

تكون الدولة دائماً مسؤولة عن نزع الملكية الذي يتم من قبل الحكومة بنفسها أو من خلال وكلائها.

 

المادة 60

تشجع الدولة الحصول على الملكية طبقاً للقانون.

 

عندما تبيع الدولة حصتها في شركة، عليها وضع إجراءات تشجع دمقرطة ملكية أسهمها، وتقدم لعمالها أو للمنظمات الجماعية ومنظمات العمال شروطاً خاصة لتمكينهم من الحصول على حصص الملكية المعنية. ينظم القانون المسألة.

 

المادة 61

تحمي الدولة الملكية الفكرية لفترة، وتستعمل الوسائل التي يحددها القانون.

 

المادة 62

لا يمكن للسلطة التشريعية تعديل الهبات ” intervivos ” والتبرعات الواردة في وصايا الأموات، والممنوحة طبقاً للقانون لأغراض اجتماعية إلاّ في حالة لم تعد الغاية من تلك التبرعات موجودة. في هذه الحالة، يخصص القانون الملكية المتنازع عليها لغرض مشابه.

 

تشرف الحكومة على إدارة واستثمار تلك التبرعات.

 

المادة 63

لا تخضع الممتلكات العامة والحدائق العامة والأراضي العائدة للمجتمعات المحلية أو المجموعات العرقية والمناطق الأمنية والموارد الأثرية للأمة، وغيرها من الممتلكات المحدَّدة بالقانون للبيع أو المصادرة أو الاستيلاء.

 

المادة 64

إنها مسئولية الدولة تشجيع العمال الزراعيين على الحصول على الأراضي وامتلاكها إما بشكل فردي أو جماعي، والحصول على الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي والترفيه والائتمان والاتصالات وتسويق المنتجات والمساعدة التقنية والإدارية، وذلك سعيًا من الدولة نحو تحسين دخول الفلاحين ونوعية حياتهم.

 

المادة 65

يحظى إنتاج المحاصيل الزراعية بالحماية الخاصة التي تكفلها الدولة. ووفاءً بهذا الغرض، تعطى الدولة الأولوية للتنمية المتكاملة للزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك والحراجة والأنشطة الزراعية، والصناعية، إضافة إلى بناء مشاريع البنية التحتية المادية وتطوير الأراضي.

 

وبالمثل، تشجِّع الدولة الأبحاث ونقل التكنولوجيا لإنتاج المحاصيل الغذائية والموارد الأساسية ذات الأصول الزراعية بهدف زيادة الإنتاجية.

 

المادة 66

يمكن للأحكام المتعلقة بمجال الائتمان الخاص أو العام أن تُنظم الشروط الخاصة بالاقتراض الزراعي، مع الأخذ بعين الاعتبار دورات الحصاد والأسعار، إضافة إلى المخاطر الكامنة في الأنشطة الزراعية والكوارث البيئية.

 

المادة 67

التعليم حق فردي وخدمة مدنية تؤدي مهمة اجتماعية. يسعى الأفراد من خلال التعليم إلى الوصول إلى المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والمزايا والقيم الأخرى للمعرفة.

 

يتدرَّب الكولومبيون من خلال التعليم على احترام حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية، وممارسة العمل والأنشطة الترفيهية من أجل التطور الثقافي والعلمي والتكنولوجي وحماية البيئة. يقع على الدولة والمجتمع والأسرة مسؤولية توفير التعليم، ويكون التعليم إلزامياً بين سن خمسة وخمسة عشر عاماً، هل أن يتضمن ما لا يقل عن عام واحد من مرحلة ما قبل المدرسة و تسع سنوات من التعليم الأساسي.

 

يكون التعليم مجانياً في مؤسسات الدولة، دون إخلال بحقوق أولئك الذين يستطيعون تحمّل تكاليفه.

 

من مسؤولية الدولة أداء التفتيش والإشراف النهائي على التعليم من أجل مراقبة جودته، ولتحقيق أهدافه ولتحسين التدريب المعنوي والفكري والجسدي للمتعلمين؛ وضمان توفير ما يكفي من الخدمات، وضمان الظروف الضرورية للقاصرين لتمكينهم من الوصول إلى النظام التعليمي والاستمرار به.

 

تشارك الدولة والكيانات الإقليمية في إدارة وتمويل الخدمات التعليمية للدولة، ضمن القيود التي ينص عليها الدستور والقانون.

 

المادة 68

يمكن للأفراد إقامة مؤسسات تعليمية. ويُحدد القانون الشروط اللازمة لتأسيس وإدارة تلك المؤسسات.

 

يشارك المجتمع التعليمي في إدارة المؤسسات التعليمية.

 

يكون التعليم تحت رعاية الأفراد المعترَف بكفاءتهم الأخلاقية والتربوية. ويضمن القانون حِرَفية وكرامة مهنة التدريس.

 

من حق الأهالي اختيار نمط التعليم لأطفالهم القاصرين. وفي مؤسسات الدولة، لا يُجبَر أي فرد على تلقي التعليم الديني.

 

يكون لأعضاء المجموعات العرقية الحق في التعليم الذي يحترم هويتهم الثقافية ويطوِّرها.

 

يُعد محو أميّة الأفراد الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية أو لديهم قدرات استثنائية وتعليمهم جزءاً من الالتزامات الدولة الخاصة.

 

المادة 69

تكفل الدولة استقلال الجامعات. ويمكن للجامعات إدارة وحكم نفسها من خلال أنظمتها الداخلية، بما يتفق والقانون المعمول به.

 

يضع القانون نظاماً خاصاً لإدارة الجامعات الحكومية.

 

تعزز الدولة البحث العلمي في الجامعات العامة والخاصة وتُهيء ظروفاً مواتية لتطويرها.

 

تساعد الدولة تلك الترتيبات المالية التي تمكِّن من وصول جميع الأفراد المؤهلين إلى التعليم العالي.

 

المادة 70

تلتزم الدولة بتشجيع جميع الكولومبيين على الثقافة بالتساوي، عن طريق التعليم المستمر والتعليم العلمي والتقني والفني والاحترافي، على جميع مراحل تكوين الهوية الوطنية.

 

تشكِّل الثقافة وصورها المتنوعة أساساً للهوية الوطنية. تعترف الدولة بالمساواة والكرامة لجميع الأشخاص الذين يعيشون معاً في البلاد. تشجّع الدولة الأبحاث والعلوم والتطوير ونشر القيم الثقافية للأمة.

 

المادة 71

يتمتع الأفراد بحرية البحث عن المعرفة والتعبير الفني. تتضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشجيع العلوم والثقافة بشكل عام. تمنح الدولة الحوافز للأفراد والمؤسسات الذين يسهمون في تعزيز وتطوير العلوم والتكنولوجيا وغيرها من الصور الثقافية، فضلًا عن تقديم حوافز خاصة للأفراد والمؤسسات التي تمارس هذه الأنشطة.

 

المادة 72

تحمي الدولة التراث الثقافي للأمة. وينتمي للأمة التراث الأثري وغيره من الموارد الثقافية التي شكَّلت الهوية الوطنية، وهو غير قابل للانتقاص أو الاستيلاء، ولا يسقط بالتقادم. ينص القانون على آليات استعادة السيطرة عليه عندما يكون في حيازة الأفراد، ويُنظم الحقوق الخاصة التي يمكن للمجموعات العرقية التمتع بها عند شغل أراضٍ تضم ثروات أثرية.

 

المادة 73

تكفل الدولة حرية النشاط الصحفي واستقلاله المهني.

 

المادة 74

لكل شخص الحق في الوصول إلى الوثائق العامة، إلاّ في الحالات التي ينص عليها القانون.

 

يحظر انتهاك الأسرار المهنية.

 

المادة 75

الطيف الكهرومغناطيسي مورد عام لا يمكن انتقاصه ولا يسقط بالتقادم، وتضمن الدولة المساواة في فرص الوصول إليه واستخدامه ضمن الحدود التي ينص عليها القانون.

 

لضمان التعددية والاختصاص الحقيقيين، تتدخل الدولة من خلال تفويض القانون لتجنُّب الممارسات الاحتكارية في استعمال الطيف الكهرومغناطيسي.

 

المادة 76

]ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم 2 لسنة 2011[

 

المادة 77

يقوم كونغرس الجمهورية بـاعتماد قانون يحدد السياسات بشأن المسائل التلفزيونية.

 

الفصل الثالث. الحقوق الجماعية والبيئة

المادة 78

ينظِّم القانون مراقبة جودة السلع والخدمات المقدمة للمجتمع، إضافة إلى المعلومات التي ينبغي إتاحتها للجمهور في عملية تسويقها.

 

خلال عملية إنتاج وتسويق السلع والخدمات، يخضع الأشخاص الذين يعرّضون صحة وسلامة وتزوّد المستهلكين والمستخدِمين للخطر إلى المساءلة طبقاً للقانون.

 

تكفل الدولة حق مشاركة منظمات المستهلكين والمستخدِمين في دراسة الأحكام المتعلقة بهم. وكي تتمتع هذه المنظمات بهذا الحق، ينبغي أن تكون ذات طبيعة تمثيلية وأن تراعي الإجراءات الداخلية الديمقراطية.

 

المادة 79

لكل فرد الحق في التمتع ببيئة صحية. يضمن القانون مشاركة المجتمع في القرارات التي يمكن أن تؤثر به.

 

إنها مسئولية الدولة حماية تنوع البيئة وسلامتها، والحفاظ على المناطق ذات الأهمية البيئية الخاصة، وتعزيز التعليم لتحقيق هذه الغايات.

 

المادة 80

تخطّط الدولة طريقة التعامل مع الموارد الطبيعية واستخدامها من أجل ضمان تطويرها المستدام، والمحافظة عليها وترميمها أو استبدالها.

 

إضافة إلى ذلك، يتوجب عليها التحذير من عوامل التردّي البيئي والسيطرة على هذه العوامل، وفرض العقوبات القانونية والمطالبة بإصلاح الأضرار الناجمة.

 

وبنفس الطريقة، تتعاون مع الدول الأخرى في حماية اللوائح البيئية الواقعة في المناطق الحدودية.

 

المادة 81

يُحظَر تصنيع الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية واستيرادها وامتلاكها واستخدامها، وكذلك إدخال النفايات النووية والسامة إلى أراضي البلاد.

 

تنظِّم الدولة دخول الموارد الوراثية إلى البلاد وخروجها منها، إضافة إلى استخدامها بما يتفق مع المصلحة الوطنية.

 

المادة 82

من واجب الدولة مراقبة وحماية الفضاء العام وتخصيصه للاستعمال المشترك، الذي يكون له الأولوية على المصلحة الفردية.

 

تشارك الكيانات العامة في الأرباح المتولدة عن أنشطة التخطيط العمراني التي تقوم بها، وتنظّم استخدام الأرض والمجال الجوي الحضري لحماية المصلحة المشتركة.

 

الفصل الرابع. حماية وتطبيق الحقوق

المادة 83

يؤدي الأفراد والسلطات العامة الأنشطة بنيّة طيبة، ينبغي افتراضها في جميع الإجراءات التي يقوم بها الأفراد للسلطات العامة.

 

المادة 84

عندما يجري تنظيم حق أو نشاط بطريقة عامة، قد لا تتطلب السلطات العامة تراخيص وأذونات، أو تفرض شروط إضافية على ممارسة هذا الحق.

 

المادة 85

تُطبَّق الحقوق الواردة في المواد 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 23، 24، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 33، 34، 37 و 40 فوراً.

 

المادة 86

يحق لكل فرد أن يطلب الحماية القانونية أمام القاضي، في أي زمان أو مكان، من خلال إجراءات تفضيلية أو مستعجلة، لنفسه أو لمن ينوب عنه، وطلب الحماية الفورية لحقوقه الدستورية الأساسية في حالة خوفه من تعرض هذه الحقوق للخطر أو التهديد بسبب أي تصرف أو تقصير من جانب السلطات العامة.

 

تتمثل هذه الحماية في أمر يقضي بأن كل من يطلب مثل تلك الحماية يحصل عليها بموجب أمر يصدره أحد القضاة لاتخاذ إجراء أو الإحجام عن اتخاذ إجراء. يمكن الطعن على الأمر القضائي، الذي ينبغي تنفيذه فور صدوره، أمام قاضٍ مختص بالنظر في تلك الأمور، وفي كل الأحوال يمكن للقاضي أن يرسل الاستئناف إلى المحكمة الدستورية للمراجعة.

 

يُطبق هذا الإجراء فقط عندما لا يكون أمام الطرف المتضرر سبيل قضائي آخر للدفاع، إلاّ عندما يستعمل هذا الدفاع كإجراء مؤقت لتجنب ضرر غير قابل للعكس. ويتم تسوية طلب الحماية خلال موعد لا يزيد بأي حال من الأحوال عن عشرة أيام من تقديم طلب الحصول على الحماية.

 

يحدد القانون الحالات التي يُطبَّق عليها أمر الحماية على الأفراد الموكل إليهم تقديم خدمة مدنية، أو الذين يمكن أن يؤثر سلوكهم بشكل جدي وخطير على المصلحة الجماعية، أو التي قد يجد مُقدِّم الطلب فيها نفسه في موقع الخضوع أو الضعف.

 

المادة 87

يمكن لأي شخص المثول أمام سلطة قانونية للمطالبة بتطبيق قانون أو إجراء إداري. في حال نجاح الطلب، فإن الحكم يأمر السلطة المقصِّرة بأداء واجبها الملزمة بأدائه.

 

المادة 88

ينظِّم القانون الإجراءات الشعبية لحماية الحقوق والمصالح الجماعية المتعلقة بالوطن، والفضاء، والسلامة العامة والصحة، والأخلاق الإدارية، والبيئة، والمنافسة الاقتصادية الحرة، والمجالات الأخرى ذات الطبيعة المشابهة التي يُحددها القانون.

 

وينظِّم أيضاً الإجراءات الناجمة عن الضرر الذي لحق بعدد كبير من الأفراد، دون استبعاد اتخاذ الإجراءات الفردية المناسبة.

 

وبنفس الطريقة، يُحدد القانون حالات المسؤولية ذات الطبيعة المدنية عن الضرر الذي يلحق بالحقوق والمصالح الجماعية.

 

المادة 89

إضافة إلى ما ذُكِر في المواد السابقة، يحدد القانون الموارد والإجراءات والأفعال الأخرى الضرورية لحماية الحقوق الفردية للمجموعات أو الجماعات، من خلال نزاهة النظام القانوني، ضد أي تصرف أو تقصير من جانب السلطات العامة.

 

المادة 90

تكون الدولة مسؤولة مادياً عن الأضرار غير القانونية الواقعة في ظل مسؤوليتها، والتي تسببت بها أفعال، أو غياب أفعال السلطات العامة.

 

في حال أمرت الدولة بدفع تعويضات عن بعض الأضرار، التي قد تكون نتيجة سلوك ينطوي على الاحتيال أو السلوك الإجرامي من جانب أحد وكلائها، تطالب الدولة هؤلاء الوكلاء بسداد تلك التعويضات.

 

المادة 91

في حالة الانتهاك الواضح لأحد المبادئ الدستورية بشكل يلحق الضرر بشخص آخر، فإن حقيقة أن تصرف هذا الشخص جاء بناءً على أمر من رئيسه لا يُحِل الشخص المنفذ من المسؤولية.

 

يستثنى من هذا الحكم أفراد الجيش العاملون في الخدمة الفعلية. فيما يتعلق بهؤلاء، فإن المسؤولية تقع حصرياً على الضابط المسؤول الذي يعطي الأوامر.

 

المادة 92

يمكن لكل شخص أو كيان قانوني مطالبة السلطات صاحبة الصلاحية بتطبيق عقوبات أو إجراءات انضباطية رداً على سلوك السلطات العامة.

 

المادة 93

يكون للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الكونغرس والتي تعترف بحقوق الإنسان وتَحظُر تقييدها في حالات الطوارئ الأسبقية على القوانين المحلية.

 

تُفسر الحقوق والواجبات المذكورة في هذا الفصل طبقاً لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها كولومبيا.

 

يمكن للدولة الكولومبية الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بناءً على نظام روما الأساسي الذي تم تبنيه في 17 تموز/يوليو 1998 من قبل مؤتمر الأمم المتحدة مطلق الصلاحيات، وبالتالي المصادقة على المعاهدة المذكورة طبقاً للإجراءات الواردة في هذا الدستور.

 

إن القبول بمعاملة مختلفة حول المسائل الأساسية في نظام روما الأساسي فيما يتعلق بالضمانات الواردة في هذا الدستور ستُحدث آثاراً فقط في نطاق تطبيق الدستور.

 

المادة 94

إن التنازل عن الحقوق والضمانات الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لا ينبغي أن يُفهم على أنه رفض للحقوق والضمانات الأخرى التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الإنسان، وبالتالي فهي غير مذكورة فيها.

 

الفصل الخامس. الواجبات والالتزامات

المادة 95

يعزز كون المرء صفته كولومبياً قيمة جميع أفراد المجتمع الوطني. وعلى كل فرد واجب احترم هذه الصفة وتوقيرها. إن ممارسة الحقوق والحريات المعترَف بها في هذا الدستور ينطوي على مسؤوليات.

 

يجب على كل فرد احترام الدستور والقوانين.

 

فيما يلي واجبات الفرد والمواطن:

 

1.احترام حقوق الآخرين وعدم إساءة استخدام الفرد لحقوقه؛

2.السعي طبقاً لمبدأ التضامن الاجتماعي، والاستجابة للتصرفات الإنسانية في مواجهة الأوضاع التي تُعرِّض حياة أو صحة الأفراد للخطر؛

3.احترام ودعم السلطات الديمقراطية الشرعية للمحافظة على الاستقلال والسلامة الوطنية؛

4.الدفاع عن حقوق الإنسان ونشرها بوصفها أساس التعايش السلمي؛

5.المشاركة في الحياة السياسية والمدنية والمجتمعية للبلاد؛

6.السعي نحو تحقيق السلام والمحافظة عليه؛

7.التعاون على إقامة العدل على نحو سليم؛

8.حماية الموارد الثقافية والطبيعية للبلاد وضمان المحافظة على بيئة صحية؛

9.المساهمة في تمويل نفقات الدولة واستثماراتها في إطار مبادئ العدالة والإنصاف.

الباب الثالث. السكان والأراضي

الفصل الأول. الجنسية

المادة 96

يحمل الأشخاص الجنسية الكولومبية على النحو الآتي:

 

1.بالولادة:

أ.الكولومبيون الأصليون، بتحقّق واحد من شرطين: أن يكون الأب أو الأم كولومبياً أصلياً أو مواطناً كولومبياً أو أن يكونوا أطفالاً لأجانب، وكان أحد والديهم مقيماً في كولومبيا عند ولادته؛ و،

ب.الأطفال من أب أو أم كولومبية المولودين في الخارج وعادوا للإقامة على الأراضي الكولومبية أو سجّلوا أنفسهم في مكتب قنصلي تابع للجمهورية.

2.بالتبنّي:

أ.الأجانب الذين يطلبون الحصول على التجنيس، طبقاً للقانون، الذي يحدد الحالات التي يتم فقدان الجنسية الكولومبية فيها من خلال التبني؛

ب.الأشخاص المولدون في أميركا اللاتينية أو الكاريبي والمقيمون في كولومبيا والذين، بتفويض من الحكومة وطبقاً للقانون ومبدأ التبادلية، يطلبون تسجيلهم ككولومبيين في البلدية التي يقيمون فيها؛ و،

ج.أفراد الشعوب الأصلية الذين يسكنون المناطق الواقعة على جانبي الحدود بين كولومبيا وبلد آخر، عند تطبيق مبدأ التبادلية وطبقاً للمعاهدات الدولية.

لا تُنزَع الجنسية عن أي كولومبي بالولادة. ولا يفقد المرء الجنسية الكولومبية إذا حصل على جنسية أخرى. ولا يُجبَر المواطنون بالتبني على التخلي عن جنسيتهم بالأصل أو التبنّي.

 

كل من يفقد جنسيته الكولومبية يمكنه استعادتها بموجب أحكام القانون.

 

المادة 97

الكولومبي الذي يتخلى عن جنسيته يحاكَم ويحكم عليه كخائن، إذا تصرّف بشكل يتعارض مع مصالح البلاد عندما تكون كولومبيا في حالة حرب خارجية.

 

لا يُلزَم المواطنون الكولومبيون بالتبنّي والأجانب المقيمون في كولومبيا على حمل السلاح ضد بلدهم الأصلي؛ كما لا يُجبَر الكولومبيون الذين حصلوا على جنسية بلد آخر على حمل السلاح ضد البلد الذي يحملون جنسيته الجديدة.

 

الفصل الثاني. المواطنة

المادة 98

تسقط المواطنة فعلياً بالتخلي عنها، ويمكن تعليق ممارستها بحكم قضائي في الحالات التي يحددها القانون.

 

يمكن للأشخاص الذين تم تعليق جنسيتهم أن يطلبوا استردادها.

 

فقرة

ما لم يحدد القانون سناً آخر، فإن ممارسة حق المواطنة تبدأ في سن 18 عاماً.

 

المادة 99

أن يكون المرء مواطناً كولومبيًا ويمارس حقه في المواطنة، هو شرط مسبق ولا غنى عنه لممارسة حق الاقتراع، وأن يُنتَخَب، وأن يتولى منصباً عاماً ينطوي على سلطة أو ولاية قضائية.

 

الفصل الثالث. الأجانب

المادة 100

يتمتع الأجانب في كولومبيا بنفس الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطنون الكولومبيون. وعلى الرغم من ذلك، ولأسباب تتعلق بالنظام العام، يمكن للقانون أن يفرض شروطاً خاصة على ممارسة الأجانب لحقوق مدنية محدّدة أو إلغاء هذه الحقوق.

 

وبالمثل، يتمتع الأجانب على أراضي الدولة بالضمانات الممنوحة للمواطنين، باستثناء القيود التي يفرضها الدستور والقانون.

 

الحقوق السياسية حق محفوظ للمواطنين، لكن يمكن أن يمنح القانون حق التصويت في الانتخابات وفي المشاورات الشعبية على المستوى البلدي أو مستوى المقاطعة إلى الأجانب المقيمين في كولومبيا.

 

الفصل الرابع. الأراضي

المادة 101

حدود كولومبيا هي تلك التي حُدِّدَت في المعاهدات الدولية ووافق عليها الكونغرس وصادق عليها رئيس الجمهورية، وتلك المحدَّدة بقرارات التحكيم الذي شاركت فيه كولومبيا.

 

الحدود المحدَّدَة على النحو المنصوص عليه بهذا الدستور، يمكن تعديلها فقط من خلال معاهدات يوافق عليها الكونغرس ويصادق عليها رئيس الجمهورية.

 

إضافة إلى الأراضي القارّية، فإن أرخبيل سان أندرياس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا ومالبيلو جزء من كولومبيا، إضافة إلى الجزر والجُزيرات والرؤوس والممرات والضفاف الرملية التي تنتمي إليها.

 

كما يُعَدُّ جزءاً من كولومبيا ما يقع تحت الأرض، في البحار الإقليمية، المناطق المحاذية، الجرف القاري، المنطقة الاقتصادية الخاصة، المجال الجوي، شريحة المدار الأرضي الثابت، والطيف الكهرومغناطيسي والفضاء الذي يُطبَّق فيه، طبقاً للقانون الدولي أو القوانين الكولومبية في غياب اللوائح الدولية.

 

المادة 102

تنتمي الأراضي والموارد العامة التي تشكّل جزءاً منها، إلى الأمة.

 

الباب الرابع. المشاركة الديمقراطية والأحزاب السياسية

الفصل الأول. أشكال المشاركة الديمقراطية

المادة 103

تُعتَبر الأدوات الآتية وسائل مشاركة الشعب في ممارسة سيادته: الاقتراع، الاستفتاء الشعبي، الاستفتاء الملزم، المشاورات الشعبية، الاجتماع المفتوح لمجلس البلدة، المبادرة التشريعية، واسترداد المناصب من المسؤولين. وينظِّم القانون هذه المسائل. تساهم الدولة بتنظيم ودعم وتوجيه الجمعيات المهنية والمدنية والنقابية العمالية والمجتمعية والشبابية والخيرية وغير الحكومية ذات الأهداف العامة، دون الإخلال بسلطتها، وبحيث تشكّل وسيلة ديمقراطية للتمثيل في مختلف هيئات المشاركة والموافقة والرقابة والإشراف على التصرفات العامة التي تضطلع بها.

 

المادة 104

يمكن لرئيس الجمهورية، بموافقة الوزراء وبموافقة مسبقة من مجلس شيوخ الجمهورية، التشاور مع الشعب حول المسائل ذات الأهمية الوطنية الكبرى. ويكون قرار الشعب ملزماً. لا تتزامن مثل تلك المشاورات مع انتخابات أخرى.

 

المادة 105

عند إنجاز المتطلبات والإجراءات الشكلية وفي الحالات التي يُحددها القانون العام للمنظمة الإقليمية، يُخوَّل الحكام ورؤساء البلديات، حسب الحالة، بعقد مشاورات شعبية لاتخاذ القرار بشأن القضايا الواقعة ضمن ولايتهم القضائية.

 

المادة 106

عند تحقيق المتطلبات التي ينص عليها القانون، يمكن لمواطني الكيانات الإقليمية التقدّم بمشاريع قوانين تتعلق بقضايا تقع ضمن الصلاحية القضائية للكيان العام المعني، ويكون ملزَماً بتنفيذها؛ واتخاذ القرار حول المسائل/القضايا التي تتعلق بالمجتمع بمبادرة من السلطة أو الكيان المعني أو من قِبل ما لا يقل عن 10% من المواطنين المسجّلين في السجلات الانتخابية؛ وانتخاب ممثلين لاجتماعات هيئات الخدمة المدنية في الكيان الإقليمي المعني.

 

الفصل الثاني. الأحزاب السياسية والحركات السياسية

المادة 107

يُضمَن لجميع المواطنين حق تأسيس وتنظيم وتشجيع الأحزاب والحركات السياسية وحرية الانتماء إليها أو الانسحاب منها.

 

لا يُسمَح بأي حال من الأحوال للمواطنين بالانتماء في الآن ذاته إلى أكثر من حزب أو حركة سياسية ذات شخصية اعتبارية.

 

تُنظِّم الأحزاب والحركات السياسية نفسها ديمقراطياً. وتكون مبادئها التوجيهية هي الشفافية والموضوعية والأخلاق، والمساواة بين الجنسين، ويقع عليها واجب تقديم ونشر برامجهم السياسية.

 

ومن أجل اتخاذ القرارات أو اختيار مرشحيهم أو مرشحي الائتلافات، يمكنها أن تجري اقتراعات سرية شعبية أو داخلية أو مشتركة فيما بين الأحزاب والتي يمكن أن تتزامن أو لا تتزامن مع انتخابات الهيئات العامة، ووفق لوائحها الداخلية.

 

في حالة الاقتراع الشعبي، تُطبَّق القواعد المتعلقة بتمويل الحملات والإعلانات والوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية التي تحكم الانتخابات العادية. لا يمكن لأولئك الذين يشاركون في اقتراع سري لحزب أو حركة سياسية أن يسجّلوا للمشاركة في نفس العملية الانتخابية في حزب أو حركة أخرى. وتكون نتيجة الاقتراع السري ملزمة.

 

على قيادات الأحزاب والحركات السياسية تعزيز عمليات التحول الديمقراطي الداخلية و تعزيز مبدأ تشكيل الفصائل في الهيئات العامة.

 

تتحمل الأحزاب أو الحركات السياسية مسؤولية أي انتهاك أو مخالفة للقواعد التي تحكم تنظيمها وأدائها وتمويلها، وكذلك دعم المرشحين المنتخبين إلى وظائف أو هيئات عامة من خلال انتخابات شعبية والذين حكم عليها خلال ممارسة وظائفهم بعقوبة نافذة داخل كولومبيا أو في الخارج فيما يتعلق بجرائم الانتماء إلى ـجماعات مسلحة وأنشطة الإتجار بالمخدرات والجرائم ضد المشاركة الديمقراطية أو الجرائم ضد الإنسانية.

 

تتحمل الأحزاب والحركات السياسية أيضًا المسؤولية عن دعم المرشحين للمناصب غير الانتخابية أو الهيئات العامة إذا صدر في حقهم حكم نافذ في كولومبيا أو في الخارج خلال ممارسة وظائفهم نتيجة انتمائهم إلى جماعات مسلحة غير مشروعة وأنشطة الإتجار بالمخدرات.

 

ويمكن أن تشمل العقوبات غرامات، ورد الأموال العامة التي تم الحصول عليها على أساس حصة الأصوات وحتى فقدان الشخصية الاعتبارية. عندما تتعلق العقوبة بـالأشخاص الذين انتخبوا لمناصب أحادية الحزب لا يسمح للحزب بـتقديم مرشحين للانتخابات اللاحقة في تلك الدائرة الانتخابية. إذا كانت الانتخابات ستتم في أقل من 18 شهرًا، لا يسمح للحزب بـتشكيل قائمة (بـثلاثة) مرشحين، حتى يتسنى للهيئة المرشحة ترشيح اختيار بديل.

 

قادة الحزب الذين يظهر أنهم تصرفوا دون الرعاية والعناية اللازمة في ممارسة الحقوق والواجبات المخولة لهم بحكم الشخصية الاعتبارية للحزب يخضعوا أيضًا لعقوبات يحددها النظام القانون.

 

للمنظمات الاجتماعية أيضاً حق التظاهر والمشاركة في الفعاليات السياسية.

 

أي عضو بهيئة عامة يقرر أن يرشح نفسه عن حزب آخر في الانتخابات القادمة أن يتخلى عن مقعده قبل اثني عشر (12) شهرًا على الأقل من يوم افتتاح فترة التسجيل.

 

الفقرة الانتقالية 1

دون الإخلال بأحكام المادة 34، يجوز لأعضاء الهيئات الجماعية المنتخبة استثنائيًا التسجيل في حزب مختلف عن الحزب الذي دعمهم في غضون شهرين بعد بدء نفاذ هذا المرسوم التشريعي، دون التخلي عن مقاعدهم أو انتهاك الحظر المفروض على العضوية المزدوجة.

 

الفقرة الانتقالية 2

على الحكومة الوطنية أو أعضاء الكونغرس تقديم مشروع قانون لتطبيق هذه المادة قبل 10 آب/أغسطس 2009.

 

يُرفق مشروع القانون بإعلان استعجال، ويُناقش في جلسة مشتركة للكونغرس، وقد يكون موضوعًا لإعلان ينص على الضرورة الملحة لاعتماده، إذا لزم الأمر. تُخفض تأخيرات المراجعة المسبقة لإنفاذ مشروع القانون من قبل المحكمة الدستورية بمقدار النصف.

 

المادة 108

يَمنَح المجلس الانتخابي الوطني الشخصية الاعتبارية للأحزاب والحركات السياسية ومجموعات المواطنين ذات الصلة. يمكن للمجموعات أن تكتسب الشخصية الاعتبارية بالحصول على ما لا يقل عن (3%) من الأصوات الصحيحة على الأراضي الوطنية في انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. وتخسر إذا لم تحصل على هذه النسبة في الانتخابات لنفس الهيئات العامة. لا ينطبق هذا على النظام الخاص المنصوص عليه بقانون للدوائر الانتخابية للأقليات، التي يكتفي فيها الحصول على تمثيل في الكونغرس.

 

تفقد الأحزاب والحركات السياسية شخصيتها القانونية الخاصة بها أيضًا إذا عقدوا كل سنتين (2) على الأقل مؤتمر حزبي يسمح لأعضائها بالتأثير على القرارات الأكثر أهمية على تنظيمهم السياسي.

 

يمكن للأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية المعترَف بها أن تسجِّل مرشحيها في الانتخابات. ولهذه الغاية، ينبغي ضمان هذا التسجيل من قبل الممثل القانوني للحزب والحركة السياسية أو من قبل الشخص الموفَد من قبل هذا الممثل.

 

يمكن للحركات الاجتماعية ومجموعات المواطنين ذات الصلة أن تسجّل مرشحيها أيضاً.

 

يلغى تسجيل كل مرشح غير مؤهل من قبل المجلس الانتخابي الوطني، وفقا لمتطلبات المحاكمة العادلة.

 

تنظِّم اللوائح الداخلية للأحزاب والحركات السياسية القضايا المتعلقة بنظام انضباطها الداخلي. يعمل أعضاء الهيئات العامة المنتخبون لنفس الحزب أو الحركة السياسية أو مجموعة المواطنين داخل هذه الهيئات كمجموعة سياسية بموجب الشروط المحددة في القانون وطبقاً للقرارات المتّخذة ديمقراطياً من قبلها.

 

تحدِّد اللوائح الداخلية للأحزاب والحركات السياسية القضايا الأخلاقية التي لا ينطبق عليها هذا النظام؛ ويمكن أن تحدِّد عقوبات تُفرَض عند تجاهل هذه القواعد التوجيهية من قبل أعضاء المجموعات البرلمانية تشمل درجات متفاوتة تصل إلى حد الإلغاء من عضوية الحزب، ويمكن أن تتضمن فقدان حقوق الانتخاب كعضو في الكونغرس أو كنائب أو كعضو في المجلس البلدي لما تبقى من الفترة التي انتُخب لها العضو المعني.

 

الفقرة الانتقالية 1

فيما يتعلق بانتخابات الكونغرس التي تجري في عام 2010، تكون النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة اثنين بالمائة (2%)؛ ولا يسري شرط عضوية الحزب سنة واحدة قبل التسجيل المذكورة في الفقرة 8.

 

المادة 109

تسهم الدولة في تمويل الأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية، طبقاً لأحكام القانون.

 

تموَّل الحملات الانتخابية التي تنظمها الأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية ومجموعات المواطنين ذات الصلة التي تُقدِّم مرشحين للاقتراع السري من موارد الدولة.

 

يحدد القانون النسبة المئوية من الأصوات المطلوبة للحصول على هذا التمويل.

 

كما تتحدَّد أيضاً النفقات التي تتحملها الأحزاب أو الحركات أو المرشحون في الحملات الانتخابية والحد الأقصى لمبالغ المساهمات الخاصة، بما يتفق والقانون المعمول به.

 

تكون نسبة من التمويل موجهة إلى الأحزاب والحركات ذات الشخصية الاعتبارية الصحيحة ومجموعات من المواطنين ذوي الصلة التي قامت بترشيح المرشحين قبل الانتخابات أو الاقتراع السري وفقا للشروط والضمانات التي تحددها القوانين وبإذن من المجلس الانتخابي الوطني.

 

تحصل حملات انتخاب رئيس الجمهورية على الحد الأقصى من الإعلانات في الإذاعة والتليفزيون والأماكن المؤسساتية، فيما يخص مرشحي تلك الأحزاب والحركات ومجموعات المواطنين ذات الصلة الذين يلتزمون في حملاتهم بمتطلبات الجدية المحددة في القانون ذي الصلة استيفاء لهذه الأغراض.

 

في الانتخابات التي تلي دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، تُطبق عقوبات على المخالفات التي يتم إثباتها في إنفاق الحملات الانتخابية، مع خسارة الترشيح للمنصب العام. ويحدد القانون الآثار الأخرى الناجمة عن مخالفة هذا الحكم.

 

تقدِّم الأحزاب والحركات والمرشحون سجلاً علنياً حول المبالغ، ومصادر واستخدامات الأموال.

 

يحظر على الأحزاب والحركات السياسية وجماعات المواطنين ذوي الصلة الحصول على تمويل للحملات الانتخابية من الأفراد أو الشركات الأجنبية. لا يسمح لأي نوع من أنواع التمويل من القطاع الخاص أن يكون له أهداف تؤثر على النظام الديمقراطي أو النظام العام.

 

فقرة

تجري زيادة التمويل السنوي للأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية، بحد أدنى 2.7 من المساهمات التي دُفعت عام 2003، للمحافظة على قيمتها بمرور الوقت.

 

يكون المبلغ المدفوع لتمويل حملات الأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية، ثلاثة أمثال المبلغ الذي تم دفعه للفترة 1999-2002 على الأقل بسعر البيزو الثابت لعام 2003. وهذا يشمل تكاليف النقل يوم الانتخابات والتكاليف البريدية الممولة حالياً.

 

تحصل عمليات الاقتراع السري للأحزاب والحركات التي تختار هذه الآلية على التمويل من خلال نظام إعادة الدفع على أساس عدد الأصوات التي يتم الحصول عليها، مع المحافظة على سعر البيزو الثابت والمعمول بها في تاريخ الموافقة على هذا المرسوم التشريعي.

 

فقرة انتقالية

على الحكومة الوطنية أو أعضاء الكونغرس تقديم مشروع قانون لتطبيق هذه المادة قبل 10 آب/أغسطس 2009.

 

يُرفق مشروع القانون بإعلان استعجال، ويُناقش في جلسة مشتركة للكونغرس، وقد يكون موضوعًا لإعلان ينص على الضرورة الملحة لاعتماده، إذا لزم الأمر. تُخفض تأخيرات المراجعة المسبقة لإنفاذ مشروع القانون من قبل المحكمة الدستورية بمقدار النصف.

 

المادة 110

يُحظَر على الأشخاص الذين يؤدون وظائف عامة تقديم أية تبرعات على الإطلاق للأحزاب أو الحركات أو المرشحين أو حثّ الآخرين على فعل ذلك، باستثناء الحالات التي يحددها القانون. عدم الالتزام بهذه المحظورات يؤدي إلى العزل من المنصب أو خسارة الاختصاص.

 

المادة 111

للأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية الحق في استعمال وسائل الاتصال التي تستخدم الطيف الكهرومغناطيسي في جميع الأوقات، طبقاً لأحكام القانون. كما يحدد القانون شروط وأشكال حصول الأحزاب والحركات السياسية المسجلة أصولاً على وسائل الاتصال هذه.

 

الفصل الثالث. وضع الأحزاب المعارضة

المادة 112

يمكن للأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية التي تعلن معارضتها للحكومة أن تتخذ بِحُرّية موقفاً انتقادياً حيال الحكومة وتخطط وتضع سياسات بديلة. ولهذه الأغراض، تتمتع تلك الأحزاب بالحقوق الآتية: الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية، مع مراعاة القيود الدستورية والقانونية؛ واستخدام وسائل الاتصال الاجتماعي للدولة أو تلك التي تستخدم الطيف الكهرومغناطيسي، طبقاً للتمثيل الذي حصلت عليه في انتخابات الكونغرس السابقة مباشرة؛ وحق الرد في نفس وسائل الإعلام.

 

يكون لأحزاب وحركات الأقليات ذات الشخصية الاعتبارية حق المشاركة في اللجان التنفيذية للهيئات المعنية، طبقاً لتمثيلها فيها.

 

يصدر قانون ينظّم هذه المسألة برمتها.

 

المرشح الذي يحصل على المركز الثاني في انتخابات منصب رئيس الجمهورية، أو نائب رئيس الجمهورية، أو محافظ، أو عمدة حي، أو عمدة بلدية، بناء على إعلان من الهيئة الانتخابية، يكون له الحق في مقعد في مجلس الشيوخ، أو مجلس النواب، أو مجلس محافظة، أو مجلس مقاطعة، أو مجلس بلدي، على التوالي، خلال فترة الولاية الموافقة.

 

المقاعد التي تم تعيينها في مجلس الشيوخ ومجلس النواب تكون بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادتين 171 و 176. المقاعد الأخرى لا تزيد عدد أعضاء المجالس المذكورة.

 

في حالة عدم قبول مقعد في المجالس العامة للكيانات الإقليمية، يتم تعيينها وفقا للقاعدة العامة لتعيين المقاعد بموجب المادة 263.

 

فقرة انتقالية

المقاعد المذكورة في هذه المادة لا تنطبق على الانتخابات التي جرت في عام 2015.

 

الباب الخامس. تنظيم الدولة

الفصل الأول. هيكلية الدولة

المادة 113

تتألف الحكومة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

 

إضافة إلى الهيئات المكوِّنة لهذه السلطات، هناك هيئات أخرى مستقلة لتنفيذ الوظائف الأخرى للدولة. للمؤسسات المختلفة للدولة وظائف منفصلة، إلاّ أنها تتعاون بانسجام لتحقيق أهدافها.

 

المادة 114

إنها مسؤولية كونغرس الجمهورية تعديل الدستور وإصدار القوانين وممارسة الرقابة السياسية على الحكومة والإدارة العامة.

 

يتكون كونغرس الجمهورية من مجلسي الشيوخ والنواب.

 

المادة 115

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسلطة الإدارية العليا.

 

تتكون الحكومة الوطنية من رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة ومدراء الهيئات الإدارية. يمثل الرئيس والوزير أو مدير الهيئة المعنية الحكومة في أية قضية.

 

لا يكون قرار الرئيس صحيحًا، باستثناء القرارات المتعلقة بتعيين وعزل الوزراء ومدراء الهيئات الإدارية والمسؤولين الآخرين بصفته رئيساً للدولة والسلطة الإدارية العليا فيها، أو ساريًا على الإطلاق ما لم يكن موقّعاً أيضاً من قبل الوزير المعني أو مدير الجهة الإدارية المعنية، الذي يكون مسؤولاً بموجب توقيعه عن نفس القرار.

 

المحافظات والبلديات والهيئات[superintendencias] والمؤسسات العامة والشركات الصناعية والتجارية الحكومية جزءاً من السلطة التنفيذية.

 

المادة 116

المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة واللجنة الوطنية للانضباط القضائي ومكتب النائب العام للجمهورية والمحاكم والقضاة مسؤولون عن إقامة العدل. وكذلك نظام العدالة الجنائية العسكرية.

 

يمارس الكونغرس وظائف قضائية محددة.

 

في حالات استثنائية، يمكن للقانون تخصيص وظائف قضائية في مجالات محددة للسلطات الإدارية. لكن لا يُسمح لها بالقيام بإجراءات قضائية أو الحكم على الجرائم.

 

يمكن تكليف أفراد بشكل مؤقت بوظيفة إحقاق العدالة كمحلَفين في الإجراءات الجنائية، أو كوسطاء أو محكّمين مخولين من قبل الأطراف لإصدار أحكام بموجب الشروط المحددة في القانون.

 

المادة 117

النيابة العامة ومكتب المراقب العام للجمهورية هما هيئتان رقابيتان.

 

المادة 118

تتكون النيابة العامة من المدعي العام، والمحققين، والمُدافع العام ووكلاء النيابة المكلفون ووكلاء النيابة العامة أمام السلطات القضائية، إضافة إلى ممثلي البلديات ومسؤولين آخرين يحدّدهم القانون. من مسؤولية النيابة العامة الدفاع عن حقوق الإنسان ودعمها، وحماية المصلحة العامة، والإشراف على السلوك الرسمي للأشخاص الذين يقومون بوظائف عامة.

 

المادة 119

من واجب المراقب العام للجمهورية مراقبة الإدارة المالية والأداء الإداري.

 

المادة 120

تتكون هيئة الانتخابات من المجلس الانتخابي الوطني ومكتب أمين السجّل المدني للأحوال المدنية والهيئات الأخرى المؤسسة بموجب القانون. وهي مسؤولة عن تنظيم الانتخابات وتوجيهها والإشراف عليها، إضافة إلى المسائل المتعلقة بتحديد الهوية الشخصية.

 

المادة 121

لا يحق لأي سلطة في الدولة أن تمارس وظائف تختلف عن تلك المحددة لها بموجب الدستور والقانون.

 

الفصل الثاني. الخدمة المدنية

المادة 122

يكون للخدمة المدنية وظائفها ومهامها التي يحدد تفاصيلها القانون أو اللوائح؛ ومن أجل شغل المناصب الشاغرة مقابل الحصول على أجر، من الضروري أن تضمين هذه المهام في خطة العمل ذات الصلة وأن يُخصص بند للرواتب في الموازنة.

 

لا يستلم أي موظف في الخدمة العامة منصبه دون أن يحلف يميناً بالدفاع عن الدستور والالتزام به وأداء الواجبات المكلف بها.

 

يُفصح موظف الخدمة العامة عن دخله وإيراداته تحت القسم وذلك قبل استلام المنصب، أو عند الاستقالة منه أو إذا طلبت السلطة المعنية ذلك.

 

يستعمل هذا الإعلان فقط لأغراض تطبيق القواعد على موظفي الخدمة العامة.

 

إضافة إلى العقوبات التي ينص عليها القانون، فإن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام لارتكابهم مخالفات تتعلق بالأموال العامة أو الجرائم المتعلقة بالانضمام للجماعات المسلحة غير المشروعة أو الترويج لها أو تمويلها، أو تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية أو الإتجار بالمخدرات في كولومبيا أو في الخارج، لا يمكنهم التسجيل كمرشحين لمنصب منتخب من الشعب، ولا أن يُنتخَبوا أو يُعينوا في الخدمة العامة؛ كما لا يمكنهم، سواء شخصياً أو من خلال وسيط، إبرام عقود مع الدولة.

 

وينطبق الأمر ذاته على أي شخص تسبّب، بسلوكه المتعمد أو بإهماله الجسيم وفق حكم قضائي نافذ، في تحمل الدولة تعويض مالي، ما لم يقم هو بتعويض الدولة عن الأضرار التي لحقت بها من ممتلكاته الشخصية.

 

المادة 123

تشمل فئة موظفي الخدمة العامة، العاملين في الكيانات العامة والموظفين والعاملين لدى الدولة وفروعها وخدماتها اللامركزية.

 

يكون موظفو الخدمة العامة في خدمة الدولة والمجتمع؛ ويؤدون وظائفهم بالشكل الذي ينص عليه الدستور والقوانين واللوائح.

 

يحدد القانون النظام المطبق على الأفراد الذين يؤدون وظائف عامة بصورة مؤقتة، وينظّم ممارسة هذه الوظائف.

 

المادة 124

يحدد القانون مسؤوليات موظفي الخدمة العامة وكيفية أدائها.

 

المادة 125

الوظائف في مؤسسات الدولة وهيئاتها هي وظائف مهنية. يُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب انتخاب شعبي، أو المناصب التي تخضع لحرية للتعيين والعزل، أو المناصب الرسمية والمناصب الأخرى التي يحددها القانون.

 

يُعين المسؤولون الذين لم ينص الدستور أو القوانين على نظام تعيينهم، على أساس اختبارات تنافسية عامة.

 

يكون شغل المناصب المهنية والتدرج بناءً على تحقيق المتطلبات واستفاء الشروط اللازمة للتأكد من مؤهلات وجدارة المتقدمين، بموجب أحكام القانون.

 

يكون الأداء غير المُرضي في العمل، ومخالفة النظام الأساسي، من الأسباب التي تؤدي إلى الفصل من الخدمة العامة، فضلاً عن أسباب أخرى على النحو الذي يحدده الدستور والقوانين.

 

لا يحدِّد الانتماء السياسي للمواطنين، بأي حال من الأحوال، تعيينهم في المناصب المهنية أو تدرجهم الوظيفي أو إنهاء خدمتهم.

 

فقرة

تكون شروط المنصب الواردة في الدستور السياسي أو القانون، فيما يتعلق بالمناصب التي يتم شغلها نتيجة انتخابات، ذات طبيعة مؤسساتية. يستمر أي شخص يُعين أو يُنتخب في أحد المناصب كبديل عن شخص آخر مُنع بشكل دائم من أداء مهام منصبه، في شغل ذلك المنصب للفترة المتبقية التي انتخب لها ذلك الشخص.

 

المادة 126

لا يجوز لموظفي الخدمة العامة في ممارسة وظائفهم تعيين أو ترشيح أو التعاقد مع أشخاص يرتبطون بهم الى الدرجة الرابعة من القرابة، أو الدرجة الثانية من المصاهرة، أو الدرجة الأولى بالقانون المدني، أو الذين تربطهم معهم علاقة زواج أو علاقة اتحاد دائمة.

 

لا يجوز لهم تعيين أو ترشيح كموظفين مدنيين، أو إمضاء عقود باسم الدولة مع أي شخص له علاقة بترشيحهم أو تعيينهم، ولا مع من تربط ذلك الشخص نفس العلاقات الموضحة في البند السابق.

 

يستثنى من أحكام هذه المادة التعيينات التي تتم وفقا للمعايير المعمول بها الخاصة بالجدارة في التوظيف والترقية في مهنة الخدمة المدنية.

 

باستثناء امتحانات القبول التي ينظمها القانون، تسبق انتخابات موظفي الخدمة المدنية إلى المناصب العامة دعوة عامة ينظمها القانون تتضمن الشروط والإجراءات التي تضمن مبادئ الدعاية والشفافية ومشاركة المواطنين، والمساواة بين الجنسين ، ومعايير الجدارة.

 

الأشخاض الذين شغلوا المناصب المذكورة في القائمة التالية لا يسمح بإعادة انتخابهم لشغل ذلك المنصب. ولا يسمح لهم بالترشح للمناصب الأخرى المذكورة أو الى أي منصب منتخب من قبل الشعب قبل مرور سنة واحدة على نهاية مهامهم:

 

قاض في المحكمة الدستورية، محكمة العدل العليا، مجلس الدولة، اللجنة الوطنية للانضباط القضائي، عضو لجنة الحصانة، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، النائب العام للدولة، المدعي العام للدولة، أمين المظالم، المراقب العام الجمهورية، والسجل الوطني للأحوال المدنية.

 

المادة 127

لا يجوز لموظفي الخدمة العامة، سواء شخصياً أو من خلال وسيط، أو ممثلين عن شخص آخر، إبرام عقود مع كيانات عامة أو أفراد يديرون أموالاً عامة، ما لم تنطبق عليهم الاستثناءات القانونية.

 

يُحظَر على موظفي الخدمة العامة العاملين في الهيئات القضائية والانتخابية والرقابية أو الأجهزة الأمنية المشاركة في أنشطة الأحزاب والحركات السياسية وفي المناظرات السياسية العامة، دون إخلال بممارسة حقهم في حرية الاقتراع. تخضع قوات الأمن العام للقيود التي تنص عليها المادة 219 من الدستور.

 

للموظفين الذين لا يشملهم هذا الحظر المشاركة في تلك الأنشطة والمناظرات العامة، وذلك بموجب شروط يحددها القانون.

 

يعتبر استغلال العمل أو الوظيفة للضغط على المواطنين من أجل دعم قضية أو حملة سياسية مخالفة يعاقب عليها القانون.

 

المادة 128

لا يجوز لأي شخص أن يشغل أكثر من منصب عام واحد في الوقت نفسه، أو أن يتلقى أكثر من راتب واحد من الخزانة العامة أو من الشركات والمؤسسات التي تملك الدولة أغلبية أسهمها، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

 

يُقصَد بالخزانة العامة خزانة الأمة والكيانات الإقليمية والكيانات اللامركزية فيها.

 

المادة 129

لا يحق لموظفي الخدمة العامة قبول المناصب أو الإكراميات أو التعويضات من الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الدخول في عقود معها دون تفويض مسبق من الحكومة.

 

المادة 130

تؤسس هيئة وطنية للخدمة العامة تكون مسؤولة عن إدارة موظفي الخدمة العامة والرقابة عليهم، باستثناء أولئك المصنَّفين في فئة خاصة.

 

المادة 131

ينبغي أن ينظم القانون الخدمة المدنية التي يقدمها كتاب العدل وأمناء السجلات، وتعريف نظام عمل موظفيهم والمسائل المتعلقة بالرسوم والضرائب الخاصة التي يتقاضاها كتاب العدل، والمستخدمة في إقامة العدل.

 

يتم تعيين كتّاب العدل بإجراء اختبارات تنافسية.

 

إنها مسؤولية الحكومة تأسيس مجموعات من كتّاب العدل وأمناء السجّلات وإلغاؤها ودمجها وتحديد عدد مكاتب السجلاّت وكتّاب العدل.

 

الباب السادس. السلطة التشريعية

الفصل الأول. التكوين والوظائف

المادة 132

يُنتخَب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لفترة أربعة سنوات تبدأ في 20 تموز/يوليو بعد الانتخابات.

 

المادة 133

يمثل أعضاء الهيئات الجماعية المنتخبون مباشرة الشعب، وينبغي أن يعملوا بطريقة تتفق مع مبادئ العدالة والصالح العام. يكون تصويت الأعضاء بالاسم وعلى العلن، إلا في الحالات التي يحددها القانون.

 

العضو المنتخب شعبياً في أي هيئة عامة مسؤول سياسيًا تجاه المجتمع وتجاه ناخبيه عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ولايته القضائية.

 

المادة 134

لا يتم تعيين بدلاء لأعضاء الهيئات العامة المنتخبة شعبيًا. يمكن استبدالهم فقط في حالات الغياب الدائم أو المؤقت التي يحددها القانون، من بين المرشحين غير المنتخبين وفقا لترتيب التسجيل أو الأصوات التي تم الحصول عليها، بشكل تراتبي تنازلي من نفس القائمة الانتخابية.

 

لا يمكن في أي حال من الأحوال استبدال شخص أدين بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة بالانتماء إلى جماعات مسلحة غير شرعية أو الترويج لها أو تمويلها أو أنشطة الإتجار بالمخدرات؛ أو الجرائم المتعمدة ضد الإدارة العامة؛ أو ضد آليات المشاركة الديمقراطية، أو جرائم ضد الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، لن يتم استبدال من يقوم بالاستقالة بعد أن يتم ربطه رسميا في كولومبيا بالعملية الجنائية لمثل هذه الجرائم، ولا من يتغيب مؤقتا لمن تصدر بحقه مذكرات اعتقال في إطار هذه العمليات.

 

لغايات تشكيل النصاب، يتم احتساب العدد الإجمالي لأعضاء الهيئة، مع استثناء تلك المقاعد التي لا يمكن استبدالها. يتم تطبيق نفس القاعدة في حالات العوائق والأعذار المقبولة.

 

إذا انخفض عدد أعضاء الهيئات المنتخبة في الدائرة الانتخابية نفسها إلى النصف أو أقل نتيجة الغياب المطلق دون استبدال، تقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بالدعوة لانتخابات لملء المقاعد الشاغرة، بشرط تبقي أربعة وعشرين (24) شهر على نهاية الولاية.

 

فقرة انتقالية

في حين أن المشرع ينظم قواعد الاستبدال، تطبق الأحكام التالية: أ) حالات الغياب المطلق التي تؤدي إلى الاستبدال تشمل الموت؛ العجز الجسدي المطلق عن ممارسة مهام المنصب؛ إعلان الانتخابات غير صحيحة؛ استقالة مبررة ومقبولة من المؤسسة المعنية؛ عقوبة تأديبية بما يتفق مع الفصل أو فقدان المنصب؛ ب) تشمل حالات الغياب المؤقت التي تؤدي إلى الاستبدال إجازة الأمومة والتدابير الوقائية التي تؤدي إلى السجن لجرائم أخرى غير تلك المذكورة في هذه المادة.

 

يبدأ تطبيق حظر الاستبدال للتحقيقات القضائية حال نفاذ القانون التشريعي 01 لعام 2009، باستثناء الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الإدارة العامة التي سيتم تطبيقها على التحقيقات التي تبدأ مع نفاذ القانون التشريعي الحالي.

 

المادة 135

يكون لكل مجلس في الكونغرس الصلاحيات الآتية:

 

1.انتخاب لجانه التنفيذية.

2.انتخاب الأمين العام لفترة سنتين تبدأ في 20 تموز/يوليو ممن يتمتعون بنفس المؤهلات المطلوبة في عضو المجلس نفسه.

3.الطلب من الحكومة توفير المعلومات التي قد يحتاجها المجلس، باستثناء ما تنصّ عليه الفقرة 2 من المادة التالية.

4.تحديد انعقاد الجلسات على أساس الأولوية ]للإجابة[ على الأسئلة الشفهية التي يطرحها أعضاء الكونغرس على الوزراء والإجابة عليها. وتحدِّد اللوائح موضوع النقاش.

5.شغل المناصب الشاغرة التي ينص عليها القانون لأداء وظائفه.

6.السعي للحصول من الحكومة على تعاون أجهزة الإدارة العامة لتحقيق أفضل أداء لمسؤولياتها.

7.تأسيس أنظمته الداخلية.

8.استدعاء الوزراء والأمناء الدائمين ورؤساء الدوائر الإدارية لحضور الجلسات. ينبغي أن توجَّه الدعوة قبل انعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل وأن تكون في صورة استبيان خطّي. في حال عدم حضور الوزراء والأمناء الدائمين ورؤساء الدوائر الإدارية، دون عذر يقبله المجلس، يمكن للمجلس اقتراح توجيه اللوم. وينبغي الاستماع إلى الوزراء والأمناء الدائمين ورؤساء الدوائر الإدارية في الجلسة التي يُدعَون إليها، دون إخلال بحق مواصلة النقاش في جلسات تالية بناءً على قرار من المجلس المعني. ولا تتم مناقشة قضايا أخرى غير تلك الواردة في الاستبيان وتوضع في الجزء العلوي من جدول أعمال الدورة.

9.مناقشة توجيه اللوم للوزراء والأمناء الدائمين ورؤساء الدوائر الإدارية يكون فيما يتعلق بمهام وظيفتهم أو لتجاهلهم دعوات الحضور إلى جلسات الكونغرس. في حالة اتخاذ قرار بتوجيه هذا اللوم، يجب أن يكون الاقتراح مقدم مما لا يقل عن عُشر أعضاء المجلس المعني. ويتم إجراء التصويت بين اليومين الثالث والعاشر بعد انتهاء المناقشة، في جلسة مشتركة للمسئول ذي الصلة. تتطلب الموافقة على توجيه اللوم موافقة الأغلبية المطلقة لكل مجلس. وبمجرد الموافقة، يعفى المسئول من منصبه. وإذا رُفض الاقتراح، لا يتم اقتراح توجيه لوم آخر يتعلق بنفس القضية ما لم تكن هناك وقائع جديدة تتطلب ذلك. استقالة المسؤول الذي تم اقتراح توجيه اللوم ضده لا يمنع اعتماد الاقتراح وفقًا لأحكام هذه المادة. في حالة اتخاذ أحد المجلسين قرار توجيه اللوم لا يحق للمجلس الآخر إصدار قرار في المسألة نفسها.

المادة 136

يُحظَر على الكونغرس وكل من أعضائه:

 

1.التدخّل عن طريق القرارات أو القوانين في المسائل الواقعة تحت الصلاحية القضائية الحصرية للسلطات الأخرى.

2.مطالبة الحكومة بتقديم معلومات تتعلق بتعليمات موجهَّة في مسائل دبلوماسية أو مفاوضات ذات طبيعة سرية.

3.إجراء تصويت بالموافقة على الإجراءات الرسمية.

4.إقرار مساهمات أو علاوات أو دعم حكومي أو تعويضات أو معاشات تقاعدية أو غير ذلك من الرسوم ، نيابة عن أشخاص أو كيانات غير مخصصة لسداد ديون أو مطالب معترف بها طبقاً لقانون سابق.

5.اتخاذ إجراءات مقيِّدة أو قمعية ضد أفراد أو كيانات قانونية.

6.التفويض برحلات إلى الخارج تُدفَع نفقاتها من الخزانة العامة، إلاّ في حالات تنفيذ مهمات خاصة وافق عليها ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المعني.

المادة 137

يمكن لأي لجنة دائمة في الكونغرس استدعاء أي فرد أو كيان قانوني إلى جلسة خاصة لتقديم إفادات شفهية أو خطية، تُسمَع تحت القسم، حول مسائل تتعلق مباشرة بالتحقيقات التي تجريها اللجنة.

 

إذا استُدعي أي شخص لهذه الغاية وقدَّم تبرير لعدم الحضور وأصرّت اللجنة على استدعاء الشخص المذكور أو آخرين، يتعين تسوية الأمر بشكل نهائي خلال 10 أيام.

 

يعاقَب الأشخاص الذين يمتنعون عن الحضور عند استدعائهم للمثول أمام المجلس أو لتقديم البيانات المطلوبة من قبل اللجنة بعقوبة تنص عليها اللوائح المعمول بها في شأن ازدراء السلطات.

 

خلال مسار التحقيقات، إذا كان الحصول على مساعدة السلطات الأخرى مطلوباً من أجل إنهاء التحقيقات أو من أجل الملاحقة القضائية للمخالفات الجنائية المحتملة، يُطلب من تلك السلطات تقديم ما هو ضروري.

 

الفصل الثاني. الجلسات والأنشطة التشريعية

المادة 138

يجتمع الكونغرس تلقائيًا في جلسات اعتيادية خلال دورتين في السنة، تُشكِّلان دوراً تشريعياً واحدا. تبدأ الفترة الأولى في 20 تموز/يوليو وتنتهي في 16 كانون الأول/ديسمبر؛ وتبدأ الجلسة الثانية في 16 آذار/مارس وتنتهي في 20 حزيران/يونيو.

 

إذا لم يكن من الممكن، لأي سبب كان، عقد الجلسات في التواريخ المحددة، تُعقَد في أقرب وقت ممكن ضمن الفترتين المحددتين.

 

كما يجتمع الكونغرس في جلسات خاصة بدعوة من الحكومة، وللفترة الزمنية التي تحددها.

 

خلال هذه الجلسات الخاصة، يناقش الكونغرس فقط القضايا المقدَّمة إليه من قبل الحكومة لدراستها، دون الإخلال بوظيفة الرقابة السياسية التي يتمتع بها، والتي يمكن أن يمارسها في جميع الأوقات.

 

المادة 139

تُفتَتح جلسات الكونغرس وتُختَتم بشكل مشترك وعلني من قبل رئيس الجمهورية، وهي مراسم ضرورية في الاجتماع الأول كي يمارس الكونغرس وظائفه قانونياً.

 

المادة 140

يكون مقرّ الكونغرس في عاصمة الجمهورية.

 

بعد الاتفاق بين مجلسي الكونغرس، يمكن أن ينقلا مقرّهما إلى موقع آخر، وفي حال اضطراب النظام العام، يمكن أن يجتمعا في الموقع المحدد من قبل رئيس مجلس الشيوخ.

 

المادة 141

يجتمع الكونغرس كهيئة واحدة حصرياً في الجلستين الافتتاحية والختامية؛ ولتنصيب رئيس الجمهورية؛ واستقبال رؤساء دول وحكومات البلدان الأخرى، وانتخاب المراقب العام للجمهورية ونائب الرئيس، وإذا وجد الشعب ضرورة استبدال مسؤول منتخب، إضافة إلى اتخاذ قرار بتوجيه اللوم طبقاً لأحكام المادة 135.

 

في مثل تلك الحالات عندما يجتمع الكونغرس كهيئة واحدة، يتولى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب منصبي رئيس ونائب رئيس الكونغرس على التوالي.

 

المادة 142

ينتخب كل مجلس، في فترته الدستورية، لجاناً دائمة تتخذ إجراءاتها عند النظر للمرة الأولى للمراسم التشريعية المقترحة.

 

يحدد القانون عدد اللجان الدائمة وأعضائها، إضافة إلى المواضيع التي تتناولها كل منها.

 

عندما تَعقد اللجان الدستورية الدائمة جلسات مشتركة، يكون النصاب القانوني الحاسم هو النصاب المطلوب لكل لجنة على حدة.

 

المادة 143

لمجلس شيوخ الجمهورية ومجلس النواب أن يقررا أنه ينبغي على اللجان الدائمة أن تعقد اجتماعات خلال فترة الاستراحة بهدف مناقشة القضايا التي ربما ظلت عالقة في الفترة السابقة، والقيام بالدراسات التي يمكن أن يقررها المجلس المعني، وإعداد مشاريع القوانين التي يحيلها إليها المجلسان.

 

المادة 144

تكون جلسات المجلسين ولجانهما الدائمة علنية، ضمن القيود المحدّدة في نظاميهما الداخليين.

 

تنظم رئاسة المجالس بموجب القانون.

 

المادة 145

لا يمكن للكونغرس بمجمله أو مجلسيه أو لجانهما افتتاح الجلسات أو إجراء مناقشات دون حضور ربع أعضائهما. تُتَّخذ القرارات فقط من قبل أغلبية الأعضاء في كل مجلس، ما لم يحدد الدستور نصاباً قانونيا مختلفاً.

 

المادة 146

تُتَّخذ القرارات في الكونغرس بأكمله، وفي المجلسين بلجانهما الدائمة، بأغلبية أصوات الحاضرين، ما لم يحدد الدستور صراحة أغلبية خاصة.

 

المادة 147

يتم التناوب على اللجان التنفيذية للمجلسين كل سنة للجلسة التشريعية التي تبدأ في 20 تموز/يوليو، ولا يمكن إعادة انتخاب أي من أعضائها خلال نفس الفترة الدستورية المكوّنة من أربع سنوات.

 

المادة 148

تُطبَّق أيضاً الأحكام المتعلقة بالنصاب القانوني والأغلبية الحاسمة على الهيئات العامة الأخرى المنتخبة شعبياً.

 

المادة 149

أي اجتماع لأعضاء الكونغرس، بهدف ممارسة الوظائف المحددة للسلطة التشريعية، يُعقَد خارج الشروط المحدَّدة دستورياً يكون صحيح. ولا يكون لأية قرارات يتخذها أي أثر على الإطلاق، وكل من يشارك في مثل تلك المداولات يعاقَب وفقاً للقانون.

 

الفصل الثالث. القوانين

المادة 150

إنها مسؤولية الكونغرس سن القوانين. ومن خلالها، يمارس الوظائف الآتية:

 

1.تفسير القوانين وتعديلها وإلغائها.

2.وضع اللوائح في جميع مجالات التشريع وتعديل بنودها.

3.الموافقة على خطة التنمية الوطنية والاستثمارات العامة التي ينبغي القيام بها أو الاستمرار فيها، مع تخصيص الموارد والاعتمادات الموافَق عليها لتنفيذها والإجراءات الضرورية لدعم هذا التنفيذ.

4.تحديد التقسيم الإقليمي العام للبلاد طبقاً لما هو محدد في الدستور، ووضع الأسس والشروط لتأسيس الكيانات الإقليمية أو إزالتها أو تعديلها أو إدماجها، وتحديد ولايتها القضائية.

5.منح صلاحيات خاصة للجمعيات التشريعية في الولايات.

6.نقل المقرات الحالية للسلطات الوطنية العليا، في الظروف الاستثنائية ولأسباب مهمة وللمصلحة العامة.

7.تحديد بنية الإدارة الوطنية، وتأسيس أو إزالة أو دمج الوزارات والهيئات الإدارية والمؤسسات العامة والكيانات الأخرى على المستوى الوطني، إضافة إلى تحديد أهدافها وبنيتها التنظيمية؛ وتنظيم تأسيس وعمل الشركات الإقليمية المستقلة في إطار نظام الحكم الذاتي؛ وأيضاً إنشاء شركات صناعية وتجارية وجمعيات اقتصادية مشتركة في الدولة أو التفويض بإنشائها.

8.إصدار اللوائح التي تخضع لها الحكومة في ممارسة وظائف التفتيش والرقابة التي يكلفها بها الدستور.

9.منح التفويض للحكومة بالدخول في عقود، والتفاوض على القروض وبيع الأصول الوطنية. تُبلغ الحكومة الكونغرس بصفة دورية حول ممارسة هذه السلطات.

10.تخويل رئيس الجمهورية، لفترة أقصاها ستة أشهر، بصلاحيات استثنائية محددة لإصدار لوائح تتمتع بقوة القانون عندما تتطلب الضرورة والمصلحة العامة ذلك. ينبغي أن تُطلب هذه الصلاحيات صراحة من قبل الحكومة، ويتطلب الموافقة عليها تصويت أغلبية مطلقة لأعضاء المجلسين.

يمكن للكونغرس في أي وقت، وبمبادرة منه، تعديل المراسيم التي تصدرها الحكومة كممارسة لصلاحياتها الاستثنائية.

لا يجوز منح الصلاحيات بإصدار اللوائح والمراسيم القانونية والقوانين العمومية أو أي شيء مشار إليه في الفقرة 20 من هذه المادة، أو بفرض الضرائب.

11.توفير إيرادات وطنية وتحديد نفقات الإدارة.

12.تحديد المساهمات المالية؛ وبشكل استثنائي، تحديد المساهمات خارج النطاق المالي كما يحددها القانون.

13.تحديد العروض القانونية وقابليتها للتحويل ومدى سلطتها التقديرية، ووضع الضوابط لنظام الأوزان والمقاييس.

14.الموافقة على العقود أو الاتفاقيات التي أبرمها رئيس الجمهورية مع أفراد أو شركات أو كيانات عامة دون تفويض مسبق، أو رفضها لأسباب الضرورة الوطنية الواضحة.

15.منح التشريفات للمواطنين الذين أدّوا خدمات للوطن.

16.الموافقة على المعاهدات التي تبرمها الحكومة مع دول أو كيانات أخرى بموجب القانون الدولي أو رفضها. يمكن للدولة بموجب هذه المعاهدات، وعلى أساس من العدالة والتبادلية والمصلحة الوطنية؛ أن تفوِّض صلاحيات محددة جزئياً للمنظمات الدولية، بهدف دعم أو تعزيز الاندماج الاقتصادي مع دول أخرى.

17.يكون منح العفو العام أو تخفيض الأحكام على الجرائم السياسية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين ولأسباب خطيرة تتعلق بالمصلحة العامة. في حال كان الأشخاص الذين مُنح لهم العفو مستثنيين من المسؤولية المدنية فيما يتعلق بالأفراد، تكون الدولة ملزمة بتقديم التعويضات المناسبة.

18.سن لوائح بشأن الاعتماد أو المقاضاة واستصلاح الأراضي غير المزروعة.

19.سن القواعد العامة التي تحدد الأهداف والمعايير التي ينبغي أن تخضع لها الحكومة للأغراض الآتية:

أ.تنظيم الائتمان العام؛

ب.وضع الضوابط للتجارة الخارجية وتحديد نظام التبادل الدولي، بالاتفاق مع الوظائف التي يحددها الدستور لمجلس إدارة مصرف الجمهورية؛

ج.لأغراض السياسة التجارية، تعديل الرسوم وغيرها من الأحكام المتعلقة بالنظام الجمركي؛

د.وضع الضوابط للأنشطة المتعلقة بالتمويل وسوق الأوراق المالية والتأمين، وأي نشاط آخر يتعلق بإدارة واستثمار الموارد التي يتم تلقيها من الجمهور؛

ه.وضع نظام للأجور والتعويضات فيما يتعلق بموظفي الخدمة العامة وأعضاء الكونغرس الوطني وقوات الشرطة؛

و.وضع ضوابط لنظام الحد الأدنى من التعويضات الاجتماعية للعاملين الرسميين.

لا تفوَّض هذه الوظائف المتعلقة بخدمات الضمان الاجتماعي إلى الهيئات العامة الإقليمية، ولا يجوز لها طلبها.

20.تقديم خدمات إدارية وتقنية للمجلسين.

21.إصدار القوانين المتعلقة بالتدخل الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 334، والتي ينبغي أن تحدِّد أهدافها ونطاقها وقيود الحرية الاقتصادية.

22.إصدار القوانين المتعلقة بمصرف الجمهورية والوظائف التي ينبغي أداؤها من قبل مجلس إدارته.

23.إصدار القوانين المنظمة لممارسة الوظائف العامة وتقديم الخدمات المدنية.

24.وضع ضوابط لنظام الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، والأشكال الأخرى للملكية الفكرية.

25.توحيد اللوائح المتعلقة بشرطة المرور في سائر أنحاء الجمهورية.

من مسؤولية الكونغرس سن قانون أساسي حول العقود المبرمة من قبل الإدارة العامة وخصوصاً الإدارة الوطنية.

 

المادة 151

يصدر الكونغرس إصدار القوانين الأساسية التي تنظم ممارسة النشاط التشريعي. ومن خلال هذه القوانين والقواعد الإجرائية للكونغرس ولكل من مجلسيه، توضع اللوائح المتعلقة بإعداد قانون إيرادات واعتمادات الموازنة والموافقة عليه وتنفيذه، وتنفيذ خطة التنمية العامة وتلك المتعلقة بتحديد المسؤوليات الناظمة للكيانات الإقليمية. تتطلب الموافقة على القوانين الأساسية أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء المجلسين.

 

المادة 152

ينظِّم كونغرس الجمهورية، من خلال القوانين التشريعية

 

أ.الحقوق والواجبات الأساسية للأفراد والموارد اللازمة لحمايتها؛

ب.إقامة العدل؛

ج.تنظيم الأحزاب والحركات السياسية ووضع الضوابط لها؛ والنظام الأساسي الرسمي للمعارضة وسير العملية الانتخابية؛

د.مؤسسات وآليات مشاركة المواطنين؛

ه.الحالات الاستثنائية؛

و.وضع نظام يضمن المعاملة الانتخابية المتساوية بين المرشحين لرئاسة الجمهورية.

فقرة انتقالية

تُقدِّم الحكومة الوطنية أو أعضاء الكونغرس، قبل 1 آذار/مارس 2005، مسودة القانون التشريعي الذي ينفذ الفقرة (و) من المادة 152 من الدستور وينظِّم، إضافة إلى ذلك، المسائل الآتية: الضمانات المقدمة للمعارضة، مشاركة موظفي الخدمة العامة في السياسة، حق الوصول المتساوي إلى وسائل الاتصال التي تستعمل الطيف الكهرومغناطيسي، تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية من قبل الدولة بشكل رئيسي، حق الرد بشروط متساوية عندما يكون رئيس الجمهورية مرشَّحاً، وقواعد نزع الأهلية عن المرشحين الرئاسيين.

 

يرفق مشروع القانون بإعلان الاستعجال وتكون خاضعة للإعلان إصرار [الكونغرس فيما يتعلق إحالته إلى المحكمة الدستورية]. يصدر مجلس شيوخ الجمهورية القانون التشريعي قبل 20 حزيران/يونيو 2005. وتخفَّض فترة ممارسة الرقابة الوقائية على دستورية مسودة القانون التشريعي من قبل المحكمة الدستورية إلى النصف.

 

المادة 153

تتطلب الموافقة على القوانين التشريعية أو تعديلها أو إلغائها أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء الكونغرس، وتنتهي خلال مدة تشريعية واحدة. يتطلب الإجراء المراجعة المسبقة من قبل المحكمة الدستورية لضمان صلاحية المقترح. يمكن لأي مواطن التدخل للدفاع عنه أو الاعتراض عليه.

 

المادة 154

يمكن للقوانين أن تُطرح بأي من المجلسين باقتراح من أعضائهما أو من الحكومة الوطنية أو الكيانات المذكورة بالمادة 156، أو من خلال مبادرة شعبية في الحالات التي ينص عليها الدستور.

 

إلاّ أن الحكومة يمكن أن تفرض أو تعدل فقط تلك القوانين التي تغطيها الفقرات 3، 7، 9، 11 و 22 والفقرات الفرعية (أ)، (ب)، و (هـ) من الفقرة 19 من المادة 150؛ وتلك التي تنص على مساهمات في الإيرادات الوطنية أو تحويل تلك الإيرادات؛ وتلك التي تفوّض المساهمات أو المِنَح من قبل الدولة للشركات الصناعية أو التجارية؛ وتلك التي تمنح الإعفاءات من الضرائب، أو المساهمات أو الرسوم الوطنية.

 

يمكن للمجلسين إحداث تعديلات على مشاريع القوانين المقدّمة من قبل الحكومة.

 

تبدأ مشاريع القوانين المتعلقة بالضرائب في مجلس النواب، في حين أن تلك المتعلقة بالعلاقات الدولية تبدأ في مجلس الشيوخ.

 

المادة 155

يمكن لمشاريع القوانين التشريعية أو تلك التي لها علاقة بالتعديلات الدستورية، أن تُقتَرَح من قبل عدد من المواطنين يساوي أو يزيد عن خمسة بالمائة من عدد المواطنين المسجَّلين في السجلاّت الانتخابية في ذلك التاريخ أو ثلاثين بالمائة من عدد أعضاء المجالس أو النواب في البلاد. تُنفَّذ المبادرة الشعبية من قبل الكونغرس، طبقاً لأحكام المادة 163 فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي خضعت لإعلان الاستعجال.

 

يكون للمواطنين الذين اقترحوا مشاريع القوانين الحق بتعيين ناطق باسمهم يتحدث أمام المجلسين في جميع مراحل الإجراءات.

 

المادة 156

للمحكمة الدستورية أو مجلس القضاء الأعلى أو محكمة العدل العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الانتخابي الوطني أو المدّعي العام للجمهورية أو المراقب العام للجمهورية، الحق في اقتراح مشاريع قوانين في المسائل المتعلقة بوظائف هذه الهيئات.

 

المادة 157

لا يصبح مشروع القانون قانوناً دون تَحقُّق المتطلبات الآتية:

 

1.أن يُنشَر رسمياً من قبل الكونغرس قبل إرساله إلى اللجنة المعنية.

2.أن يحظى بالموافقة في أول قراءة له في اللجنة الدائمة المعنية في كل مجلس. يحدد النظام الداخلي للكونغرس الحالات التي تجري فيها القراءة الأولى في جلسة مشتركة في اللجان الدائمة للمجلسين.

3.أن يحظى بالموافقة في القراءة الثانية في كل مجلس.

4.الحصول على موافقة الحكومة.

المادة 158

ينبغي أن يتناول كل مشروع قانون قضية واحدة، ولا يُسمَح بإضافة أية أحكام أو تعديلات لا تتعلق بتلك القضية. يرفض رئيس اللجنة المعنية المبادرات التي لا تنسجم مع هذا المبدأ، رغم أن قراراته تخضع للاستئناف أمام نفس اللجنة. يُنشَر القانون، الذي قد يخضع لتعديل جزئي، كنص واحد يضم التعديلات التي تمت الموافقة عليها.

 

المادة 159

يمكن لمشروع القانون المرفوض أن يُدرَس من قبل المجلس المعني بناءً على طلب مقدّمه أو عضو في المجلس أو الحكومة، أو المتحدث باسم مؤيديه في حالة المبادرة الشعبية.

 

المادة 160

بين القراءتين الأولى والثانية ينبغي مرور فترة 8 أيام، وبين الموافقة على مشروع القانون في أي من المجلسين وبداية النقاش في المجلس الآخر ينبغي مرور ما لا يقل عن 15 يوماً.

 

خلال القراءة الثانية، يمكن للمجلس أن يقترح تعديلات وإضافات، وأن يقوم بالحذف الذي يراه مناسباً أو ضرورياً.

 

في تقرير المجلس المشترك عن القراءة الثانية لمشروع القانون، يقدم رئيس اللجنة جميع المقترحات التي دُرست من قبل اللجنة وأسباب رفضها.

 

ينبغي لكل مشروع قانون أو مشروع مرسوم تشريعي أن يحتوي معلومات حول كيفية التعامل معه من قِبَل اللجنة المعنية بمناقشته، وينبغي للجان أن تتعامل معه طبقاً لذلك.

 

لا يُعرَض أي مشروع قانون على التصويت في جلسة تختلف عن الجلسة التي أُعلَن عنها مسبقاً. ويتم الإعلان عن أي مشروع قانون سيتم التصويت عليه من قبل رئيس المجلس أو اللجنة في جلسة مختلفة عن الجلسة التي يجري فيها التصويت.

 

المادة 161

في حالة نشوب خلاف في المجلسين فيما يتعلق بمشروع قانون، على المجلسين تشكيل لجان مصالحة تتكون من عددٍ متساوٍ من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يجتمعون في جلسات مشتركة للتوصل إلى نص اتفاق، وفي حالة إخفاقهم، يُتَّخذ القرار بالأغلبية.

 

بعد نشره مسبقاً قبل يوم واحد على الأقل من النقاش، يقدَّم النص الذي تم تبنيه للنقاش والموافقة عليه من قبل كل مجلس في جلسة علنية. وإذا استمرت الخلافات بعد القراءة الثانية، يعتبر مشروع القانون مرفوضاً.

 

المادة 162

مشاريع القوانين التي لا تتم الموافقة عليها في دورة تشريعية، وتكون قد خضعت للنقاش مرة في أي من المجلسين، تستمر مناقشتها في الدور التشريعي التالي بصرف النظر عن الحالة التي تكون عليها. ولا يُناقش أي مشروع قانون في أكثر من دورين تشريعيين.

 

المادة 163

يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب تمرير مشروع قانون بشكل مستعجَل. وفي تلك الحالة، يكون على المجلس المعني اتخاذ قرار حول مشروع القانون خلال فترة 30 يوماً. حتى ضمن هذا الموعد المحدد، يمكن تكرار إعلان الاستعجال في جميع المراحل الدستورية لمشروع القانون. إذا أصر الرئيس على الاستعجال، يكون لمشروع القانون الأولوية على جدول الأعمال، ويتم استبعاد أي مسألة أخرى إلى أن يتخذ المجلس المعني أو اللجنة المعنية قراراً حياله.

 

إذا كان مشروع القانون الذي تشير إليه رسالة الاستعجال قيد الدراسة من قبل لجنة دائمة، تقوم اللجنة، بطلب من الحكومة، بإجراء دراسة مشتركة مع اللجنة النظيرة في المجلس الآخر من أجل إكمال القراءة الأولى.

 

المادة 164

يعطي الكونغرس الأولوية لتمرير مشاريع القوانين التي توافق على المعاهدات التي تتعلق بحقوق الإنسان، والتي تُقدَّم للدراسة من قبل الحكومة.

 

المادة 165

حالما تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلسين، يتم تحويله للحكومة للموافقة. إذا لم يكن للحكومة اعتراض، توافق على نشره كقانون؛ وإذا اعترضت عليه، يعاد إلى المجلس الذي اقترحه.

 

المادة 166

أمام الحكومة موعد نهائي أقصاه 6 أيام لإعادة أي مشروع قانون لا يتضمن أكثر من 20 مادة مع اعتراضاتها؛ و 10 أيام لمشاريع القوانين التي تحتوي بين 21 و 50 مادة؛ و 20 يوماً بالنسبة لمشاريع القوانين التي تحتوي أكثر من 50 مادة.

 

إذا انقضت المواعيد المحددة ولم تُعِد الحكومة مشروع القانون مع اعتراضاتها، يمكن لرئيس الجمهورية الموافقة عليه ونشره. إذا بدأ المجلسان باستراحة خلال الفترة الزمنية المحددة، يكون الرئيس ملزماً بنشر مشاريع القوانين الموافق عليها أو غير الموافق عليها خلال الفترات الزمنية المحددة أعلاه.

 

المادة 167

يعاد مشروع القانون الذي تم الاعتراض عليه كلياً أو جزئياً من قبل الحكومة إلى المجلسين لمناقشة ثانية.

 

يوقع الرئيس دون أن يكون له إبداء اعتراضاته على مشروع القانون الذي تتم الموافقة عليه، بعد إعادة النظر فيه، بأغلبية مطلقة للمجلسين.

 

يستثنى من هذا مشروع القانون الذي يتم الاعتراض عليه لعدم دستوريته. في تلك الحالة، إذا أصرّ المجلسان، يرسَل مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية التي تقرر، خلال الأيام الستة (6) التالية، بشأن دستوريته. يُلزِم قرار المحكمة الرئيس بالموافقة على القانون. وإذا أعلنت المحكمة أن مشروع القانون غير دستوري، يحال إلى الأرشيف.

 

إذا قررت المحكمة أن مشروع القانون غير دستوري جزئياً، تخطر المجلس الذي بدأ فيه مشروع القانون بذلك بحيث، حالما يتم الاستماع إلى الوزير المسؤول، يمكن للمجلس أن يعيد صياغة مشروع القانون ويصوغ الأحكام المعنية بعبارات تنسجم مع حكم المحكمة. حالما يتم فعل ذلك، يحيل المجلس مشروع القانون إلى المحكمة لإصدار حكم نهائي.

 

المادة 168

إذا أخفق الرئيس في أداء واجبه بالموافقة على مشاريع القوانين خلال الفترات المحددة وطبقاً للشروط التي ينص عليها الدستور، يوافق رئيس الكونغرس عليها وينشرها.

 

المادة 169

ينبغي أن يتطابق مضمون العناوين مع محتوياتها بدقة، وأن تسبق الصيغة الآتية كل نَصّ: “قرر الكونغرس الكولومبي.”

 

المادة 170

يمكن لمجموعة من المواطنين تُعادِل عُشر العدد الموجود في السجلات الانتخابية أن تطلب من هيئة الانتخابات إجراء استفتاء لإلغاء قانون ما.

 

يتم إلغاء القانون إذا قرر ذلك نصف الناخبين بالإضافة إلى واحدًا من المشاركين في الاستفتاء، طالما شارك فيه ربع المواطنين المسجّلين في السجلات الانتخابية.

 

لا تجرى استفتاءات العامة فيما يتعلق بالقوانين التي توافق على المعاهدات الدولية أو الموازنة أو القوانين المتعلقة بالمسائل المالية أو الضريبية.

 

الفصل الرابع. مجلس الشيوخ

المادة 171

يتكون مجلس الشيوخ من 100 عضو ينتخبون في دائرة انتخابية واحدة تشمل البلاد بأسرها.

 

يتم انتخاب عضوين إضافيين لمجلس الشيوخ في دائرة انتخابية وطنية خاصة للسكان الأصليين.

 

يمكن للمواطنين الكولومبيين المقيمين في الخارج أن يقترعوا في انتخابات مجلس الشيوخ.

 

يطبَّق نظام الحاصل الانتخابي على الدائرة الانتخابية الخاصة لانتخاب عضوي مجلس الشيوخ عن السكان الأصليين.

 

ينبغي لممثلي السكان الأصليين الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا أعضاء في مجلس شيوخ الجمهورية أن يكونوا قد شغلوا منصباً في السلطة التقليدية في مجتمعاتهم، أو كانوا قادة لإحدى منظمات السكان الأصليين، ويتم التحقّق من هذا المؤهل بواسطة شهادة تصدرها المنظمة المعنية، ويصادق عليها وزير في الحكومة.

 

المادة 172

كي يُنتخب المرشح عضواً في مجلس الشيوخ، ينبغي أن يكون مواطناً كولومبياً بالولادة، وذو سمعة جيدة، وتجاوز الثلاثين من العمر بتاريخ الانتخابات.

 

المادة 173

فيما يلي صلاحيات مجلس الشيوخ:

 

1.الموافقة أو عدم الموافقة على استقالة رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس.

2.الموافقة أو عدم الموافقة على الترفيعات العسكرية التي تمنحها الحكومة للضباط، من ضباط عامّين وضباط أعلام في قوات الأمن العام حتى أعلى الرتب.

3.منح الإذن لرئيس الجمهورية بأخذ إجازة مؤقتة من منصبه باستثناء حالات المرض، واتخاذ قرار حول مؤهلات نائب الرئيس لتولي رئاسة الجمهورية.

4.السماح بتحرّك القوات العسكرية الأجنبية على أراضي الدولة .

5.تفويض الحكومة بإعلان الحرب على دولة أخرى.

6.انتخاب قضاة المحكمة الدستورية.

7.انتخاب المدّعي العام للجمهورية.

المادة 174

من صلاحية مجلس الشيوخ الاطلاع على التُّهم الموجهة من قبل مجلس النواب ضد رئيس الجمهورية أو من يحل محله وضد أعضاء لجنة الحصانة، حتى بعد أن يكونوا قد توقفوا عن ممارسة وظائفهم. في هذه الحالة، يكون من صلاحية مجلس الشيوخ الاطلاع على التصرفات أو المخالفات التي حدثت خلال وجودهم في مناصبهم.

 

المادة 175

تُراعَى القواعد الآتية في القرارات التي يتخذها مجلس الشيوخ:

 

1.تُعلَق ممارسة المتهم لمهام منصبه آلياً حالما يعترف علناً بالتهمة الموجهة إليه.

2.إذا كانت التهمة تشير إلى جرائم ارتكبت أثناء ممارسته لمهام وظيفته أو إذا أصبح لا يليق بالخدمة بسبب سوء السلوك، يمكن لمجلس الشيوخ فقط أن يفرض عقوبة العزل من المنصب أو التعليق المؤقت أو المطلق للحقوق السياسية. لكن يُحال المتّهم إلى محاكمة أمام محكمة العدل العليا، إذا أظهرت الأدلة أن الشخص مسؤول عن مخالفة تستحق عقوبات أخرى.

3.إذا أشارت التهمة إلى جرائم عامة، يكتفي مجلس الشيوخ بإعلان ما إذا كان هناك مبررات لإجراءات إضافية، وإذا كان الأمر كذلك، يوضع المتهم تحت تصرف المحكمة العليا.

4.يمكن لمجلس الشيوخ أن يكلف فريق عمل من بين أعضائه لإجراء تحقيق، محتفظاً لنفسه بحق اتخاذ القرار، ويعلن العقوبة النهائية في جلسة علنية بموافقة ما لا يقل عن ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.

الفصل الخامس. مجلس النواب

المادة 176

يُنتخب مجلس النواب في دوائر انتخابية إقليمية وخاصة.

 

تمثِّل كل ولايةبالاضافة إلى مقاطعة العاصمة بوغوتا دائرة انتخابية إقليمية. يكون هناك ممثلين اثنين عن كل دائرة ويضاف ممثل لكل 365،000 نسمة وممثل لكل زيادة تفوق 182,500 بعد أول 365،000. الدائرة الإقليمية التي شكلتها ولاية سان اندريس، بروفيدنسيا، وسانتا كاتالينا تنتخب (1) ممثل إضافي لمجتمع رايزال وفقا للقانون.

 

من أجل انتخاب النواب إلى المجلس، تمثِّل كل ولاية إضافة إلى مقاطعة العاصمة بوغوتا دائرة انتخابية إقليمية.

 

تضمن الدوائر الانتخابية الخاصة مشاركة المجموعات العرقية وللكولومبيين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس النواب. ومن خلال تلك الدوائر الانتخابية يُنتخب أربعة (4) نواب على النحو الآتي: اثنين (2) من النواب من المجتمعات ذات الأصل الأفريقي، وممثل واحد (1) من السكان الأصليين، وممثل (1) من النواب من الدوائر الانتخابية الدولية. في هذه الدائرة تحسب فقط الأصوات التي تم الإدلاء بها خارج التراب الوطني من قبل المواطنين المقيمين في الخارج.

 

الفقرة 1

بداية من عام 2014، يعتمد تخصيص مقاعد إضافية على نسبة الزيادة في عدد السكان، وفقًا لنتائج التعداد. تختص اللجنة الانتخابية بمهمة تحديد عدد المقاعد .

 

الفقرة 2

إذا نتج عن تطبيق الصيغة الواردة في هذه المادة خسران دائرة إقليمية لمقعد واحدا أو أكثر، تحافظ الدائرة الإقليمية على عدد المقاعد المستحقة لها في 20 تموز/يوليو، 2002.

 

فقرة انتقالية

يقوم كونغرس الجمهورية بـإصدار اللوائح عن الدائرة الدولية حتى 16 ديسمبر 2013 على أبعد تقدير؛ خلاف ذلك تقوم الحكومة الوطنية بذلك خلال خمسة عشر (30) يومًا من ذلك التاريخ. تغطي اللوائح، من بين أمور أخرى، المسائل التالية: تسجيل المرشحين، وتسجيل المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الخارج، وآليات تعزيز المشاركة في التصويت وإجراء الاقتراع السري في القنصليات وتمويل الدولة لزيارات الممثل المنتخب للخارج.

 

المادة 177

كي ينتخب مرشح لعضوية مجلس النواب، ينبغي أن يكون مواطناً ذا سمعة جيدة، وأن يكون قد تجاوز سن 25 عاماً من العمر بتاريخ الانتخابات.

 

المادة 178

يكون لمجلس النواب الصلاحيات الآتية:

 

1.انتخاب المُدافع العام.

2.دراسة الموازنة العامة وحسابات الخزينة المقدمة إليه من قبل المراقب العام للجمهورية.

3.توجيه الاتهام أمام مجلس الشيوخ، عندما تكون هناك أسباب دستورية، لرئيس الجمهورية أو من يحل محله، بناء على طلب مسبق من لجنة التحقيق والادعاء العام في مجلس النواب، بالأضافة الى أعضاء لجنة الحصانة .

4.الاطلاع على الإدانات والشكاوى المقدمة له من النائب العام للجمهورية أو من قبل أفراد ضد مسؤولين معينين، وإذا كانت صحيحة، توجيه الاتهامات على هذا الأساس أمام مجلس الشيوخ.

5.طلب مساعدة السلطات الأخرى لإجراء التحقيقات التي يكون للمجلس صلاحية التحقيق فيها، والتكليف بجمع الأدلة عندما يرى المجلس ذلك مناسباً.

المادة 178-أ

قضاة المحكمة الدستورية، ومحكمة العدل العليا، ومجلس الدولة، واللجنة الوطنية للانضباط القضائي، والنائب العام للدولة مسؤولون عن كل مخالفة للقانون التأديبي أو الجنائي ارتكبت خلال الولاية الرسمية أو في أداء وظائفهم. لن تكون هناك مسؤولية عن الأصوات والآراء الصادرة في أداء أدوارهم القضائية أو الاستشارية، صدرت وفقا للاستقلال الوظيفي، دون المساس بالمسؤولية المتعلقة بتفضيلهم مصالحهم الخاصة أو مصالح الآخرين .

 

تختص لجنة الحصانة بالتحقيق وتوجيه الإتهام، وفقا للقانون ومبادئ المحاكمة العادلة، بحق أصحاب المناصب المذكورة في الفقرة السابقة، حتى بعد انتهاء مهامهم الرسمية. في هذه الحالة، تختص بسماع التجاوزات والإغفالات التي وقعت أثناء ممارسة مهامهم الرسمية.

 

إذا كان التحقيق حول مخالفة تأديبية بشأن السلوك السيئ، تقوم لجنة الحصانة بالمضي قدما في التحقيق وعند الحاجة بتوجيه الإتهام أمام مجلس النواب. لا يمكنهم في أي حال من الأحوال فرض عقوبة أخرى غير تعليق العضوية والحرمان من المنصب. يمكن الطعن في القرار الصادر عن مجلس النواب أمام مجلس الشيوخ للجمهورية. لا يسمح للكونغرس في أي حال من الأحوال القيام بالتحقيقات أو تقديم الأدلة. لا يسمح بالطعن في قرار مجلس الشيوخ.

 

إذا كان التحقيق حول الجرائم، توجه لجنة الحصانة الاتهامات أمام محكمة العدل العليا ايضا لبدء الإجراءات في تلك المؤسسة. في حالة الدعاوى القضائية ضد قضاة محكمة العدل العليا، يتم تعيين قضاة آخرين من قبل مجلس الدولة.

 

تكون للجنة ستين يوما لتقديم التهم عندما تتعلق الدعوى بمخالفة تأديبية بشأن سلوك سيئ، ويكون لمجلس النواب ثلاثين يوما لاتخاذ قرار. في أي حال، تكون اللجنة قادرة على المشاركة في التحقيق في قضية جنائية اذا استدعى الامر، واذا وجدت صدقية في الاتهام يمكن أن تباشر الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، في المدة التي يحددها القانون.

 

تتألف اللجنة من خمسة أعضاء، ينتخبهم الكونغرس في الجلسة العامة لفترات فردية من ثماني سنوات، من القوائم المقدمة من قبل مجلس الحكومة القضائي والتي شيدت بعد الدعوات العلنية من قبل إدارة شؤون السلطة القضائية وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون .

 

على أعضاء لجنة الحصانة التحلي بالصفات المطلوبة لقضاة محكمة العدل العليا، ويخضعون لنفس شروط عدم اللياقة وعدم التوافق.

 

يمكن للمحكمة الدستورية، ومحكمة العدل العليا، ومجلس الدولة، واللجنة الوطنية للانضباط القضائي الطلب من لجنة الحصانة تعليق عضوية أحد أعضائها خلال النظر في اتهامهم بارتكاب جرائم تأديبية للسلوك السيء.

 

يحدد القانون الإجراءات لتحديد المسؤولية المالية لأصحاب المناصب ذات الحصانة المشار اليها في هذه المادة خلال ممارستهم لوظائفهم الإدارية.

 

فقرة انتقالية

دون المساس بما نص عليه القسم الثالث من المادة 178، تحافظ هيئة التحقيق والادعاء العام في مجلس النواب، خلال مدة سنة تحسب بدءا من نفاذ هذا القانون التشريعي، على سلطة التحقيق في الوقائع المتعلقة بأصحاب المناصب ذات الحصانة المشار إليها في هذه المادة وكذلك قاضي مجلس القضاء الأعلى، التي تحدث قبل أخذ قضاة لجنة الحصانة مناصبهم. يتبنى مجلس النواب القرارات الإدارية اللازمة بحيث يمكن للممثلين المحققين، في تلك الفترة من الزمن:

 

أ.اصدار القرارات المعطلة في الحالات التي لا تستدعي البدء الرسمي بالتحقيق عندما يبدو أن السلوك المعني لم يحصل، غموض الموضوعية، أو أن الدعوى الجنائية لا يمكن أن تبدأ، أو أن يتجلى سبب عدم وجود مسؤولية.

ب.إرسال التحقيق إلى السلطات المختصة إذاتعلق بالأفعال المرتكبة خارج الوظيفة العامة والشخص قيد التحقيق قد توقف عن ممارسة الوظائف العامة.

ج.إصدار الأمر ببدء التحقيق عندما تستدعي وقائع القضية وتقديمه إلى لجنة الحصانة لبدء العملية.

د.توجيه التهم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب فيما يتعلق بفتح التحقيقات، عندما تستدعي وقائع القضية ذلك.

ه.تقديم كافة التحقيقات الأخرى إلى لجنة الحصانة، في المرحلة التي يتم الحصول عليها، بما في ذلك التحقيقات الجارية ضد قضاة المجلس الأعلى للقضاء.

الى أن يعتمد القانون الإجراءات المتبعة، تخضع لجنة الحصانة الى النظام الإجرائي المستخدم في التحقيق من قبل لجنة التحقيق والادعاء العام والمعايير التي تستبدله وتعدله.

 

الفصل السادس. أعضاء الكونغرس

المادة 179

فيما يلي الأشخاص غير المؤهلين لأن يكونوا أعضاء في الكونغرس:

 

1.أولئك الذين حُكموا في أي وقت بحكم قضائي بالسجن، باستثناء الجرائم السياسية أو الجرائم الشبيهة بها.

2.أولئك الذين مارسوا، كموظفين حكوميين، الصلاحية القضائية لسلطة سياسية أو مدنية أو إدارية أو عسكرية خلال 12 شهراً السابقة لتاريخ الانتخابات.

3.أولئك الذين شاركوا في عمليات تجارية مع الكيانات العامة، أو الذين أبرموا عقوداً معها لمصلحتهم أو لمصلحة طرف ثالث، أو الذين كانوا ممثلين قانونيين لكيانات تدير الضرائب أو الرسوم شبه المالية خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الانتخابات.

4.أولئك الذين فقدوا ولايتهم القضائية كأعضاء في الكونغرس.

5.أولئك الذين تربطهم علاقة زواج أو علاقة دائمة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة بالدم، أو الدرجة الأولى بالارتباط، أو بواسطة روابط مدنية مع مسؤولين يمارسون السلطة المدنية أو السياسية.

6.أولئك المرتبطون من خلال الزواج أو علاقة دائمة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة بالدم، والثانية بالارتباط، أو الأولى بالرابط المدني، ومسجلون في نفس الحزب أو الحركة أو المجموعة السياسية للانتخابات لمنصب عام أو للعضوية في الهيئات العامة التي ينبغي أن تُشغل في نفس التاريخ.

7.أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة، باستثناء الكولومبيين بالولادة.

8.لا يجوز أن يُنتخَب شخص لأكثر من هيئة أو منصب عام ولا لهيئة عامة واحدة ومنصب عام واحد إذا تقاطعت فتراتهما، ولو جزئياً. والتخلي عن أحدهما لا يلغي هذا القيد.

أسباب فقدان الأهلية المنصوص عليها في الأرقام 2، 3، 5، و 6 تشير إلى الحالات في الدائرة الانتخابية والتي يتوجب فيها إجراء الانتخابات. ينظم القانون حالات أخرى من فقدان الأهلية على أساس القرابة مع المسؤولين والتي لم يرد ذكرها في تلك الأحكام.

 

لأغراض هذه المادة يعتبر أن الدائرة الوطنية تتزامن مع كل من الدوائر الانتخابية الإقليمية، باستثناء أسباب فقدان الأهلية المذكورة في الرقم 5.

 

المادة 180

يُحظَر على أعضاء الكونغرس الانخراط في الأنشطة الآتية:

 

1.أن يشغل منصباً عاماً أو خاصاً أو وظيفة أخرى.

2.أن يدير، باسمه أو باسم شخص آخر، شؤوناً أمام سلطات عامة أو أفراد مكلفة أو مكلفين بفرض الضرائب، أو أن يخوّل باسمه أو من خلال وسيط، بإبرام العقود، مع هؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات. يضع القانون استثناءات هذه الأحكام.

3.أن يكون عضواً في المجالس أو اللجان التنفيذية في الكيانات الرسمية اللامركزية على أي مستوى أو في مؤسسات تفرض الضرائب.

4.أن يبرم عقوداً أو يعقد إلى ترتيبات مع أفراد أو كيانات قانونية خاصة تدير صناديق عامة أو تستثمر فيها أو أن يكونوا متعاقدين بشأن الدعم الحكومي. يُستثنى من هذا، عقود الحصول على السلع أو الخدمات التي تُقدَّم للمواطنين في ظروف متساوية.

الفقرة 1

تستثنى مهنة التدريس الجامعي من نظام عدم ازدواجية المناصب.

 

الفقرة 2

المسؤول الذي يعيِّن، بما يخالف هذه المادة، عضواً في الكونغرس، في منصب أو وظيفة أو يُبرِم عقداً معه أو يقبل أن يكون ممثله التجاري أو ممثل طرف ثالث، يكون مذنباً بارتكاب جنحة.

 

المادة 181

يسري عدم ازدواجية المناصب على أعضاء الكونغرس خلال الفترة الدستورية. في حالة الاستقالة، تستمر القيود خلال العام التالي لقبول الاستقالة، إذا كانت المدة التي تبقّت قبل نهاية الفترة الدستورية أقل من المدة التي انقضت.

 

كل من يدعى لشغل المنصب يخضع لنفس نظام فقدان الأهلية وعدم ازدواجية المناصب بداية من استلامهم المنصب.

 

المادة 182

على أعضاء الكونغرس إبلاغ المجلس المعني بالوضع الأخلاقي أو الاقتصادي الذي يمنعهم من المشاركة في مناقشة المسائل المطروحة لهم للدراسة. ويحدد القانون القواعد الناظمة لتنازع المصالح والاعتراضات.

 

المادة 183

يخسر أعضاء الكونغرس ولايتهم القضائية للأسباب الآتية:

 

1.مخالفة القواعد المتعلقة بفقدان الأهلية وعدم ازدواجية المناصب، أو القواعد المتعلقة بتضارب المصالح.

2.الغياب، في نفس الدور التشريعي، عن ستة اجتماعات علنية يتم فيها التصويت على مشاريع مراسيم تشريعية أو مشاريع قوانين أو مبادرات لتوجيه اللوم.

3.عدم استلامهم لمنصبهم خلال (8) أيام بعد تشكيل المجلس المعني أو التاريخ الذي دُعوا فيه لاستلامه.

4.ارتكاب مخالفات في دفع الأموال العامة.

5.استعمال النفوذ بشكل مثبَت لمصالح شخصية.

الفقرة

لا تُطبَّق الفقرتان الفرعيتان 2 و 3 في حالة “الظروف القاهرة”.

 

المادة 184

يصدر قرار العزل من المنصب عن مجلس الدولة طبقاً لأحكام القانون وخلال فترة لا تتجاوز عشرين يوم عمل، بداية من تاريخ الطلب المقدَّم من قبل اللجنة التنفيذية في المجلس المعني أو من قبل أي مواطن.

 

المادة 185

يتمتع أعضاء الكونغرس بالحصانة عن آرائهم والإدلاء بأصواتهم أثناء ممارسة مهام منصبهم، دون الإخلال بالقواعد النظامية الواردة في النظام الداخلي المعني.

 

المادة 186

بالنسبة للجرائم التي قد يرتكبها أعضاء الكونغرس، فإن محكمة العدل العليا هي السلطة الوحيدة التي يمكن أن تأمر باحتجازهم. وفي حالة القبض على عضو بالجرم المشهود flagrante delicto، ينبغي اعتقاله فوراً ووضعه تحت تصرف المحكمة المختصة.

 

المادة 187

يتم تعديل رواتب أعضاء الكونغرس سنوياً بنسبة تساوي المعدلات الموزونة لتعديلات رواتب موظفي الخدمة العامة في الإدارة المركزية، على أساس شهادة من المراقب العام للجمهورية يصدرها لهذا الغرض.

 

الباب السابع. السلطة التنفيذية

الفصل الأول. رئيس الجمهورية

المادة 188

يُعدُّ رئيس الجمهورية رمزاً للوحدة الوطنية، وعند أدائه اليمين للمنصب باحترامه للدستور والقانون، يتعهد بضمان حقوق وحريات جميع الكولومبيين.

 

المادة 189

من مسؤوليات رئيس الجمهورية، بوصفه رئيساً للدولة ورئيساً للحكومة وأعلى سلطة إدارية في البلاد القيام:

 

1.تعيين وصرف وزراء الحكومة ومدراء الهيئات الإدارية بحرية.

2.توجيه العلاقات الدولية؛ تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ استقبال النظراء الأجانب؛ وإبرام المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية التي تقدَّم للموافقة عليها من قبل الكونغرس.

3.توجيه قوات الأمن العام وإدارتها بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجمهورية.

4.المحافظة على النظام العام على سائر أراضي الدولة واستعادته عندما يتعرض للاضطراب.

5.توجيه العمليات العسكرية عندما يعتبر ذلك مناسباً.

6.ضمان الأمن الخارجي للجمهورية؛ الدفاع عن استقلال وشرف الأمة؛ عدم انتهاك أراضيها؛ إعلان الحرب بموافقة مجلس الشيوخ أو صد عدوان أجنبي دون مثل هذا التفويض؛ والموافقة على معاهدات السلام والمصادقة عليها، ويقدم الرئيس للكونغرس تقريراً فورياً حول جميع هذه المسائل.

7.التفويض بانتقال قوات أجنبية على أراضي الدولة خلال استراحة مجلس الشيوخ مع الحصول على الرأي المسبق لمجلس الدولة.

8.افتتاح واختتام جلسات الكونغرس في كل دور تشريعي.

9.الموافقة على القوانين.

10.نشر القوانين وإطاعتها والإشراف على تنفيذها الصارم.

11.ممارسة صلاحية تنظيم تنفيذ القوانين، من خلال إصدار المراسيم والقرارات والأوامر الضرورية.

12.تقديم تقرير للكونغرس في بداية كل دور تشريعي فيما يتعلق بإجراءات الإدارة الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يتصل بمشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة للتقدّم خلال الفترة التشريعية الجديدة.

13.تعيين رؤساء أو مدراء المؤسسات الوطنية العامة والأفراد الذين ينبغي أن يشغلوا مناصب وطنية والمناصب التي لا يحتاج التعيين فيها إلى امتحانات تنافسية، أو التي لا تقع تحت سلطة مسؤولين آخرين أو هيئات أخرى، بموجب أحكام الدستور أو القانون.

وفي كل الأحوال، تحتفظ الحكومة بالقدرة على تعيين وعزل موظفيها بحرية.

14.إحداث وإدماج أو حل المناصب المطلوبة من قبل الإدارة المركزية، طبقاً للقانون، وتحديد وظائف شاغليها وتحديد تعويضاتهم ورواتبهم. لا يجوز للحكومة أن تنشئ، على حساب الخزينة، التزامات تتجاوز المبلغ الإجمالي المخصص للخدمة المعنية في قانون اعتمادات الموازنة الأولية.

15.إلغاء أو إدماج الكيانات أو المؤسسات الإدارية الوطنية، طبقاً لأحكام القانون.

16.تعديل هيكلية الوزارات والهيئات الإدارية وغيرها من الكيانات أو المؤسسات الإدارية، طبقاً للمبادئ واللوائح العامة المحددة بالقانون.

17.توزيع العمل، طبقاً لطبيعته، بين الوزارات والهيئات الإدارية والمؤسسات العامة.

18.منح الإذن للموظفين الحكوميين الوطنيين الذين قد يطلبون قبول، على أساس مؤقت، مسؤوليات أو تعويضات من حكومات أجنبية.

19.منح الرتب لقوات الأمن العام وتقديم تلك التي تقع تحت المادة 173 لمجلس الشيوخ من أجل الموافقة عليها.

20.الإشراف على تحصيل وإدارة الإيرادات والائتمانات العامة وتوجيه استثمارها، طبقاً لأحكام القانون.

21.التفتيش والرقابة على التعليم، طبقاً لأحكام القانون.

22.التفتيش والرقابة على تقديم الخدمات المدنية.

23.إبرام العقود الواقعة ضمن ولايته القضائية، طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

24.ضمان التفتيش والإشراف والرقابة، طبقاً لأحكام القانون، على الأفراد الذين يقومون بأنشطة مالية، وفي مجال سوق الأوراق المالية والتأمين، وأي أنشطة أخرى تتعلق بإدارة واستخدام واستثمار الموارد المحصَّلة من الجمهور. وعلى نحو مماثل، القيام بالشيء نفسه فيما يتعلق بالكيانات التعاونية والشركات التجارية.

25.تنظيم الائتمان العام وتحديد الدين الوطني والترتيب لتقديمه؛ تعديل الرسوم والتعرفة الجمركية وغيرها من الأحكام المتعلقة بالجمارك؛ تنظيم التجارة الخارجية؛ والتدخل في الأنشطة المالية وتلك المتعلقة بسوق الأوراق المالية والتأمين والأنشطة الأخرى المتعلقة بإدارة واستخدام واستثمار الموارد المتأتية من ادخار أطراف ثالثة، طبقاً لأحكام القانون.

26.القيام بالتفتيش والرقابة على مؤسسات الضرورة العامة، بحيث تتم حماية إيراداتها وتطبيقها بحيث يتم تنفيذ جميع المسائل الجوهرية، طبقاً لرغبات المؤسسين.

27.منح البراءات المؤقتة لمخترعي التحسينات المفيدة، طبقاً لأحكام القانون.

28.إصدار شهادات التجنيس، طبقاً لأحكام القانون.

المادة 190

يُنتخَب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بأغلبية النصف بالإضافة إلى أحد الاقتراعات، بشكل سري ومباشر، يجريه المواطنون بالتاريخ الذي يلي الإجراءات التي يحددها القانون. إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأغلبية، تجرى دورة ثانية بعد ثلاثة أسابيع يشارك فيها فقط المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من الاقتراع السري. ويعلَن المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات رئيساً.

 

في حالة وفاة أو فقد الأهلية البدنية بشكل دائم أحد المرشحين اللذين حصلا على غالبية الأصوات بإعاقة جسدية دائمة، يمكن لحزبه أو حركته السياسية تقديم مرشح جديد للجولة الإعادة. إذا لم يفعل الحزب أو الحركة السياسية ذلك أو إذا حدث خلو المنصب لسبب آخر، فإن ذلك المرشح يتم استبداله بالمرشح الذي أتى في المرتبة الثالثة في الجولة الأولى من الانتخابات، وهكذا على التوالي وبترتيب تنازلي.

 

إذا أصبح المنصب شاغرًا قبل أقل من أسبوعين من الجولة الثانية من الانتخابات، تؤجَّل الجولة الثانية 15 يوماً.

 

المادة 191

كي يصبح المرشح رئيساً للجمهورية، ينبغي أن يكون كولومبياً بالولادة، ومواطناً ذا سمعة جيدة، وتجاوز الـ30 من العمر.

 

المادة 192

يتسلم رئيس الجمهورية منصبه أمام الكونغرس ويقسم اليمين الآتي: “أقسم بالله وأعد الشعب بتطبيق الدستور والقوانين الكولومبية بأمانة وإخلاص.”

 

إذا لم يتمكن الرئيس، لأي سبب كان، من استلام منصبه أمام الكونغرس، فإنه يفعل ذلك أمام محكمة العدل العليا، وإذا لم يفعل ذلك، فأمام شاهدَين.

 

المادة 193

من مسؤوليات مجلس الشيوخ منح موافقته لرئيس الجمهورية بأن يعفى على نحو مؤقت من واجباته.

 

في حالة المرض، يمكن أن يعفى رئيس الجمهورية من واجباته للفترة الضرورية، بعد الحصول على مشورة مجلس الشيوخ، وإذا كان هناك استراحة، مشورة محكمة العدل العليا.

 

المادة 194

ينشأ خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل دائم عند وفاته؛ أو عند قبول استقالته؛ وعند عزله من منصبه بناء على حكم قضائي؛ وأخيراً، بسبب فقد الأهلية الجسدية الدائمة والتخلي عن واجباته، ويعلن مجلس الشيوخ هاتين الحالتين الأخيرتين. يحدث خلو المنصب بشكل مؤقت بعد منحه إجازة وفي حالة المرض، طبقاً للمادة السابقة، وتعلَق ممارسة الرئيس لمسؤولياته بأمر من مجلس الشيوخ أو باعتراف علني مسبق من قبل الرئيس بتهمة في الحالات التي تنص عليها المادة 175، الفقرة 1.

 

المادة 195

يتمتع المكلَف بأعمال المسؤول التنفيذي الأول بنفس امتيازات وصلاحيات الرئيس الذي يحل محله.

 

المادة 196

لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لمن يحل محله، أن يسافر إلى الخارج خلال ممارسته لمهام منصبه دون إخطار مجلس الشيوخ مسبقاً أو إخطار محكمة العدل العليا إذا كان في إجازة،.

 

مخالفة هذا البند تعني تخليه عن واجبات منصبه.

 

لا يحق لرئيس الجمهورية، أو لأي مسؤول يحل محله، مغادرة البلاد خلال السنة التي تلي تاريخ توقفه عن ممارسة وظائفه دون إذن مسبق من مجلس الشيوخ.

 

عندما يسافر رئيس الجمهورية إلى الخارج كجزء من أدائه لواجباته، يمارس الوزير المناسب، طبقاً لترتيب الأسبقية القانونية، وعلى مسؤوليته، الوظائف الدستورية التي كان ينبغي للرئيس أن يفوِّضها إليه كوزير إضافة إلى تلك التي يمارسها بصفته رئيساً للحكومة؛ ويكون الوزير المفوَّض من نفس الحزب أو الحركة السياسية التي ينتمي إليها الرئيس.

 

المادة 197

أي مواطن، بغض النظر عن المنصب، شغل منصب الرئيس لا يمكن انتخابه رئيسا للجمهورية. لا ينطبق هذا الحظر على نائب الرئيس إذا تولى المنصب لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، بصورة مستمرة أو متقطعة خلال فترة أربع سنوات. الحظر ضد اعادة الانتخاب لا يمكن تعديله أو الانتقاص منه إلا من خلال استفتاء شعبي أو تجمع دستوري.

 

لا يتم الانتخاب إلى منصب الرئيس أو نائب الرئيس من تتحقق فيه أي من أسباب عدم التأهل المنصوص عليها في الفقرات 1 و 4 و 7 من المادة 179، أو أي مواطن شغل أي من المناصب الآتية خلال العام الذي يسبق الانتخابات:

 

وزير، مدير هيئة إدارية، قاضي في محكمة العدل العليا أو المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة أو اللجنة الوطنية للإنضباط القضائي أولجنة الحصانة أو اللجنة الوطنية للانتخابات، المدعي العام للأمة، أمين المظالم، والمراقب العام للجمهورية، النائب العام للأمة، مدير السجل الوطني للأحوال المدنية، قادة القوات المسلحة، المدقق العام للجمهورية، المدير العام للشرطة، محافظ، أو عمدة.

 

المادة 198

يكون رئيس الجمهورية أو من يحل محله مسؤولاً عن الأفعال أو الأخطاء التي تنتهك الدستور أو القوانين.

 

المادة 199

لا يجوز ملاحقة رئيس الجمهورية قضائياً، خلال الفترة التي انتُخب لها أو أي شخص أُوكلَت له مهام الرئاسة ، ولا يجوز محاكمته على جرائم، إلاّ بعد توجيه اتهام له من قبل مجلس النواب وعند إعلان مجلس الشيوخ أن هناك مبررات كافية لتوجيه لائحة اتهام.

 

الفصل الثاني. الحكومة

المادة 200

في علاقتها مع الكونغرس، يكون للحكومة الواجبات الآتية:

 

1.المساعدة في صياغة القوانين، تقديم مشاريع القوانين من خلال الوزراء، ممارسة حق الاعتراض عليها، والموافقة عليها طبقاً لأحكام الدستور.

2.دعوة الكونغرس للانعقاد في جلسات خاصة.

3.تقديم خطة التنمية الوطنية وخطة الاستثمار العامة طبقاً لأحكام المادة 150.

4.إرسال مشروع قانون الموازنة الذي يحتوي الإيرادات والنفقات إلى مجلس النواب.

5.تزويد المجلسين بالتقارير التي يطلبانها حول القضايا التي لا تستوجب السرية.

6.تقديم الدعم الفعال للمجلسين عند الطلب، وتوفير قوات الأمن العام إذا دعت الحاجة.

المادة 201

من واجب الحكومة القيام بما يلي فيما يتعلق بالسلطة القضائية:

 

1.تزويد المسؤولين القضائيين بالمساعدة الضرورية لإنفاذ قراراتهم طبقاً للقوانين.

2.منح العفو والإعفاءات أو العفو العام عن الجرائم السياسية، طبقاً للقانون، وإبلاغ الكونغرس بممارسة هذه الصلاحية. ، ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، لهذه الإعفاءات أن تؤثر في مسؤولية الأشخاص الذين مُنح لهم العفو حيال أشخاص آخرين.

الفصل الثالث. نائب الرئيس

المادة 202

يُنتخب نائب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي في نفس يوم وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية.

 

يكون المرشحون للجولة الثانية، إذا كان هناك جولة ثانية، في كل الأحوال، أولئك الذين شاركوا في الانتخابات العامة.

 

يُنصَّب نائب الرئيس لنفس فترة الرئيس ويحل محل الرئيس في حال خلو منصب الرئاسة بشكل دائم أو مؤقت، حتى لو حدث خلو المنصب ذلك قبل استلام الرئيس لمهام منصبه.

 

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، يكون كافياً أن يحل نائب الرئيس محل الرئيس في أقرب وقت ممكن، بحيث يستطيع ممارسة صلاحياته حسبما يكون ضرورياً. وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل دائم، يحل نائب الرئيس محل الرئيس حتى نهاية الفترة الرئاسية.

 

يمكن لرئيس الجمهورية تكليف نائب الرئيس بواجبات خاصة وتكليفه بأية مسؤوليات في السلطة التنفيذية. لا يجوز لنائب الرئيس أن يضطلع بوظائف الوزير المفوض.

 

المادة 203

في حالة خلو منصب نائب الرئيس بسبب استلامه لصلاحيات الرئاسة، يحل محل نائب الرئيس وزير بموجب ترتيب الأسبقية الذي ينص عليه القانون. يكون الشخص الذي يحل محل الرئيس، طبقاً لأحكام هذه المادة، من نفس الحزب أو الحركة السياسية ويمارس صلاحيات الرئيس حتى ينتخب الكونغرس – الذي له الحق في ذلك – نائب الرئيس الذي يستلم منصب رئيس الجمهورية وذلك خلال 30 يوماً بعد تاريخ خلو منصب الرئاسة.

 

المادة 204

كي يُنتخَب المرشح نائباً للرئيس، يُطلَب توافر نفس المؤهلات المطلوبة في رئيس الجمهورية.

 

المادة 205

في حالة خلو منصب نائب الرئيس بشكل دائم، يجتمع مجلس الشيوخ من تلقاء ذاته أو بناءً على دعوة رئيس الجمهورية من أجل انتخاب الشخص الذي سيشغل المنصب حتى نهاية الفترة. ينشأ خلو منصب نائب الرئيس بشكل دائم عندما يتوفى، أو عندما تُقبل استقالته، أو عند إصابته بإعاقة جسدية دائمة يقرها الكونغرس.

 

الفصل الرابع. الوزراء ومديرو المصالح

المادة 206

يحدَد عدد وتسمية وترتيب أسبقية الوزراء ومديري المصالح بقانون.

 

المادة 207

يتطلب منصب الوزير أو حاكم الولاية نفس المؤهلات المطلوبة من عضو الكونغرس.

 

المادة 208

الوزراء ومديرو الإدارات هم رؤساء إدارات عامة في مناصبهم. بتوجيه من رئيس الجمهورية، ويتحملون مسؤولية وضع السياسات المتعلقة بحقائبهم، توجيه العمليات الإدارية، وتطبيق القوانين ذات الصلة.

 

يكون الوزراء، في علاقتهم مع الكونغرس، متحدّثين باسم الحكومة، ويقدمون مشاريع قوانين الحكومة للمجلسين، ويردّون على الطلبات التي ترسل لهم من قبل المجلسين، ويشاركون في النقاشات مباشرة أو من خلال وكلاء الوزراء.

 

يقدّم الوزراء ومديري المصالح للكونغرس، خلال الأيام 15 من كل مدة تشريعية، تقريراً حول المسائل المتعلقة بوزاراتهم أو مصالحهم وحول الإصلاحات التي يعتبرونها مناسبة.

 

يمكن للكونغرس طلب المساعدة من الوزراء، اللجان الدائمة، نواب الوزراء، مديري المصالح، حاكم مصرف الجمهورية، الرؤساء، مدراء الكيانات اللامركزية على المستوى الوطني، ومن موظفين آخرين في السلطة التنفيذية للحكومة.

 

الفصل الخامس. الوظيفة الإدارية

المادة 209

تكون الوظيفة الإدارية في خدمة المصلحة العامة، ويتم تطويرها على أساس مبادئ المساواة، الأخلاق، الكفاءة، السرعة، الحيادية، العلنية من خلال اللامركزية، التفويض، ونزع مركزية الوظائف.

 

على السلطات الإدارية تنسيق أفعالها من أجل تحقيق أهداف الدولة. ويكون للإدارة العامة، على جميع المستويات، رقابة داخلية تمارسها ضمن حدود القانون.

 

المادة 210

يمكن إنشاء مؤسسات الخدمات الوطنية اللامركزية بقانون أو من خلال التفويض بإنشائها، استناداً إلى المبادئ التوجيهية للنشاط الإداري. ويمكن للأفراد القيام بوظائف إدارية بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.

 

يضع القانون نظاماً قضائياً للكيانات اللامركزية ومسؤوليات رؤسائها ومدراءها.

 

المادة 211

ينص القانون على وظائف رئيس الجمهورية التي يمكنه تفويضها للوزراء ومديري المصالح والممثلين القانونيين للكيانات اللامركزية والحكام والعمد وأجهزة الدولة التي يحددها نفس القانون. وعلى نحو مماثل، يحدد الشروط التي يمكن للسلطات الإدارية بموجبها تفويض المسؤوليات للجهات التابعة لها أو لسلطات أخرى.

 

التفويض يعفي المفوِّض من المسؤولية، والتي تقع بشكل كامل على عاتق الجهة التي فُوِّضت له السلطة، والتي يمكن لأفعاله أو قراراته دائماً أن تُعدَّل أو تلغى من قبل الجهة المفوِّضة، والتي تتحمل المسؤولية عندها.

 

يحدد القانون ماهية الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد أفعال أولئك الذين يضطلعون بسلطات مفوَّضة.

 

الفصل السادس. الحالات الاستثنائية

المادة 212

يمكن لرئيس الجمهورية، وبتوقيع جميع الوزراء، أن يعلن حالة الحرب الخارجية. وبناء على هذا الإعلان، تتمتع الحكومة بالسلطات الضرورية لرد العدوان والدفاع عن سيادة البلاد وتحقيق متطلبات الحرب واستعادة الأوضاع الطبيعية.

 

يتم إعلان حالة الحرب الخارجية فقط عندما يوافق مجلس الشيوخ على إعلان الحرب، إلا عندما يرى الرئيس أنه من الضروري رد العدوان ] فورًا[.

 

إذا استمرت حالة الحرب، يجتمع الكونغرس ويمارس جميع صلاحياته الدستورية والقانونية، وتستمر الحكومة بإبلاغه بشكل منتظم بالأسباب التي تدعوها لإصدار المراسيم التي تصدرها وبتطور الأحداث.

 

تكون المراسيم التشريعية التي تصدرها الحكومة وتعلِق فيها القوانين غير المتوافقة مع حالة الحرب نافذة خلال الفترة التي تحددها المراسيم، وتتوقف عن النفاذ حالما يتم الإعلان عن استعادة الظروف الطبيعية. وفي أي وقت، يمكن للكونغرس أن يعدِّل أو يلغي المراسيم من خلال تصويت ثلثي الأعضاء في كل من المجلسين.

 

المادة 213

في حالة وجود اضطراب خطير في النظام العام يحمل تهديداً وشيكاً للاستقرار المؤسساتي وأمن الدولة، أو التعايش السلمي بين المواطنين ـ والذي لا يمكن الرد عليه بممارسة الصلاحيات العادية للسلطات العامة ـ يمكن لرئيس الجمهورية، بموافقة جميع الوزراء، إعلان حالة الاضطراب الداخلي في سائر أنحاء الجمهورية أو في جزء منها لفترة لا تتجاوز 90 يوماً، يمكن تمديدها لفترتين مماثلتين، تتطلب الثانية منها الموافقة المسبقة لمجلس الشيوخ.

 

بموجب هذا الإعلان، تتمتع الحكومة بالقدرات الضرورية فقط للتعامل مع أسباب الاضطراب ومنع انتشار آثاره.

 

يمكن للمراسيم التشريعية التي تصدرها الحكومة أن تعلِق القوانين غير المتوافقة مع حالة الاضطراب، وتتوقف هذه المراسيم عن النفاذ حالما يتم الإعلان عن استعادة النظام العام. يمكن للحكومة تمديد آثار المراسيم لمدة 90 يوماً إضافية.

 

خلال الأيام الثلاثة التي تلي الإعلان عن حالة الاضطراب أو تمديدها، يجتمع الكونغرس من تلقاء ذاته، بجميع سلطاته الدستورية والقانونية. يقدم الرئيس له تقريراً فورياً يتعلق بأسباب ودوافع الإعلان.

 

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم التحقيق مع المدنيين أو محاكمتهم عسكريًا.

 

المادة 214

تخضع حالات الاستثناء المشار إليها في المواد السابقة للأحكام الآتية:

 

1.يكون المرسوم التشريعي مصحوباً بتوقيع رئيس الجمهورية وتوقيعات وزرائه، ويمكن أن يشير فقط إلى المسائل التي لها صلة مباشرة ومحددة بالوضع كما هو محدد لإعلان حالة الطوارئ.

2.لا يجوز تعليق حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية. وفي جميع الحالات، تتم مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني. وينظِّم قانون تشريعي سلطات الحكومة خلال حالات الطوارئ ويضع الضوابط والضمانات القانونية لحماية الحقوق، طبقاً للمعاهدات الدولية. وينبغي أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع خطورة الأحداث.

3.لا يتم إيقاف الأعمال الاعتيادية لفروع الحكومة أو مؤسسات الدولة.

4.حالما تنتهي الحرب الخارجية أو الأسباب التي أدت إلى حالة الاضطرابات الداخلية، تعلن الحكومة عن استعادة النظام العام وتنهي حالة الطوارئ.

5.يكون الرئيس والوزراء مسؤولين عندما يعلنون حالة الطوارئ دون حدوث حرب خارجية أو اضطرابات داخلية، كما يكونون مسؤولين أيضاً مع مسؤولين آخرين، عن أي مخالفات يرتكبونها خلال ممارسة الصلاحيات المشار إليها في المواد السابقة.

6.تحيل الحكومة إلى المحكمة الدستورية – في اليوم التالي لنشرها- المراسيم التشريعية الصادرة بموجب الصلاحيات المذكورة في المواد السابقة، كي تتمكن المحكمة من إصدار حكم نهائي بدستوريتها. وإذا لم تلتزم الحكومة بإحالة المراسيم، فإن المحكمة الدستورية تعبّر بحكم موقعها عن رأيها في المراسيم.

المادة 215

عندما تَحدث أحداث مختلفة عن تلك الواردة في المادتين 212 و 213 والتي من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب أو تهدد باضطراب خطير أو وشيك للنظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي للبلاد أو الذي يشكل كارثة عامة خطيرة، يمكن للرئيس، بعد حصوله على توقيعات جميع الوزراء، إعلان حالة الطوارئ لفترات أقصاها 30 يوماً في كل حالة، والتي لا ينبغي أن تتجاوز جميعها 90 يوماً في سنة واحدة.

 

وبواسطة هذا الإعلان، الذي ينبغي المصادقة عليه، يمكن للرئيس، وبعد الحصول على توقيعات جميع الوزراء، إصدار مراسيم تتمتع بقوة القانون، تهدف حصرياً إلى معالجة الأزمة ووقف امتداد آثارها.

 

يمكن لهذه المراسيم أن تشير إلى المسائل التي لها صلة محددة ومباشرة بحالة الطوارئ ويمكن أن تفرض، بشكل مؤقت، ضرائب جديدة أو تعدل ضرائب قائمة. في هذه الحالات الأخيرة، تتوقف الإجراءات عن النفاذ في نهاية السنة المالية التالية، إلا إذا منحها الكونغرس، خلال العام التالي، طبيعة دائمة.

 

في المرسوم الذي يعلن حالة الطوارئ، تحدد الحكومة موعداً نهائياً تستعمل حتى حلوله صلاحيات استثنائية في الأوضاع المشار إليها في هذه المادة، ويعقد الكونغرس إذا لم يتحقق ذلك خلال 10 أيام من تجاوز الموعد النهائي.

 

يدرس الكونغرس لفترة أقصاها 30 يوماً، قابلة للتمديد بالاتفاق بين المجلسين، التقرير الذي يحتوي التفسيرات المقدمة إليه من قبل الحكومة حول الأسباب الداعية إلى حالة الطوارئ والإجراءات المتخذة، ويصدر رأيه الصريح حول ملاءمة وسلامة الإجراءات.

 

خلال السنة التي تلي إعلان حالة الطوارئ، يمكن للكونغرس إلغاء أو تعديل أو الإضافة إلى المراسيم التي تشير إليها هذه المادة في المجالات التي تقع عادة تحت الصلاحية القضائية للحكومة. فيما يتعلق بتلك التي تقع تحت الصلاحية القضائية لأعضائها، يمكن للكونغرس ممارسة تلك الصلاحيات في جميع الأوقات.

 

إذا لم ينعقد الكونغرس، فإنه يجتمع من تلقاء ذاته بموجب الشروط وللأغراض التي تنص عليها هذه المادة.

 

يكون رئيس الجمهورية والوزراء مسؤولين عندما يعلنون حالة الطوارئ دون وجود الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كما يكونون مسؤولين عن أية مخالفات ترتكب في ممارسة الصلاحيات التي يمنحها الدستور للحكومة خلال حالة الطوارئ.

 

لا يجوز للحكومة التعدّي على الحقوق الاجتماعية للعمّال من خلال المراسيم المذكورة في هذه المادة.

 

فقرة

تحيل الحكومة إلى المحكمة الدستورية – في اليوم التالي لنشرها- المراسيم التشريعية الصادرة بموجب الصلاحيات المذكورة في المواد السابقة، كي تتمكن المحكمة من إصدار حكم نهائي بدستوريتها. وإذا لم تلتزم الحكومة بإحالة المراسيم، فإن المحكمة الدستورية تعبّر بحكم موقعها عن رأيها في المراسيم.

 

الفصل السابع. قوات الأمن العام

المادة 216

تتكون قوات الأمن العام من القوات المسلحة والشرطة الوطنية، بشكل حصري.

 

جميع المواطنين الكولومبيين ملزمون بحمل السلاح عندما تفرض الحالة العامة ذلك من أجل الدفاع عن الاستقلال الوطني والمؤسسات العامة.

 

يحدد القانون الشروط التي تؤهل أحد الأشخاص في جميع الأوقات للإعفاء من الخدمة العسكرية ومزايا الخدمة فيها.

 

المادة 217

تحتفظ الدولة من أجل الدفاع عن نفسها بالقوات المسلحة الدائمة، التي تتكون من الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية.

 

يكون الهدف الأساسي للقوات المسلحة الدفاع عن سيادة واستقلال وسلامة الأراضي الوطنية والنظام الدستوري.

 

يحدد القانون نظام الاستبدال في القوات المسلحة، وكذلك ترقيات وحقوق والتزامات أفرادها ومسارهم المهني الخاص ومزاياهم والنظام التأديبي الخاص بهم.

 

المادة 218

ينص القانون على تنظيم قوات الشرطة.

 

الشرطة الوطنية جهاز مسلح دائم ذو طبيعة مدنية، ويكون مسؤولاً عن المجتمع الوطني، ويكون الهدف الأساسي له المحافظة على الظروف الضرورية لممارسة الحقوق والحريات العامة وضمان أن يعيش الكولومبيون معاً بسلام.

 

يحدد القانون شروط المسار المهني والمزايا والنظام التأديبي ذي الصلة.

 

المادة 219

قوات الأمن العام ليست تشاورية: لا تستطيع الاجتماع إلا بأمر من السلطة التشريعية ولا توجيه العرائض إلا حول المسائل المتعلقة بالخدمة ومعنويات أفرادها، وطبقاً للقانون.

 

لا يمارس أفراد قوات الأمن العام حقوقهم بالاقتراع عندما يكونون في الخدمة الفعلية، ولا يشاركون في أنشطة ونقاشات الأحزاب أو الحركات السياسية.

 

المادة 220

لا يجرَّد أفراد الأمن العام من رتبهم ومكافآتهم أو معاشاتهم التقاعدية إلاّ في الحالات وبالأسلوب الذي يحدده القانون.

 

المادة 221

تنظر المحاكم العسكرية والهيئات القضائية العسكرية في الجرائم التي يرتكبها أفراد الأمن العام خلال فترة الخدمة الفعلية، في ممارستهم لمهامهم العامة، وفقا لأحكام قانون العقوبات العسكري. تتألف هذه المحاكم والهيئات القضائية من أفراد الأمن العام في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين.

 

في التحقيقات والأحكام الصادرة بحق التصرفات التي يعاقب عليها ويزعم أنها ارتكبت من قبل أفراد الأمن العام، والتي تتعلق بالنزاع المسلح، والتي تلبي الشروط الموضوعية للقانون الدولي الإنساني، تطبق قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني. على القضاة وأعضاء النيابة العامة من القضاء العادي والقضاء العسكري وقضاء الشرطة الذين ينظرون في تصرفات أفراد الأمن العام امتلاك المعرفة المناسبة بالقانون الدولي الإنساني والحصول على التدريب المناسب.

 

نظام العدالة الجنائية للجيش والشرطة مستقل عن الأمن العام.

 

المادة 222

يحدد القانون نظام التنمية المهنية والثقافية والاجتماعية لأفراد القوات العامة. و يتعلم الأفراد خلال تدريبهم أساسيات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

المادة 223

يمكن للحكومة وحدها تصنيع وتوفير الأسلحة والذخائر والمتفجرات. لا يجوز لأحد امتلاكها أو حملها دون إذن من السلطات المعنية. لا ينطبق هذا الإذن على حالات النزاع في التجمعات السياسية والانتخابات أو جلسات المجموعات العامة أو الجمعيات، سواء كان الأفراد مشاركين أو مجرد حاضرين.

 

يمكن لأفراد أجهزة الأمن الوطنية وغيرهم من أفراد الأجهزة المسلحة ذات الطبيعة الدائمة والمنشأة والمخولة بموجب أحكام القانون حمل الأسلحة تحت سيطرة الحكومة، وطبقاً للمبادئ والإجراءات التي تضعها الحكومة.

 

الفصل الثامن. العلاقات الدولية

المادة 224

كي تكون المعاهدات سارية، ينبغي الموافقة عليها من قبل الكونغرس؛ إلاّ أن رئيس الجمهورية يمكن أن يمنح آثاراً مؤقتة للمعاهدات ذات الطبيعة الاقتصادية أو التجارية والتي تم الاتفاق عليها في سياق المنظمات الدولية، والتي تنص على ذلك. في مثل هذه الحالة، ومباشرة بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ شرطياً، ينبغي إرسالها إلى الكونغرس للموافقة عليها. إذا لم يوافق الكونغرس على المعاهدة، يعلَق تنفيذها.

 

المادة 225

اللجنة الاستشارية للعلاقات الخارجية، التي يُحدَّد تشكيلها بقانون، هي هيئة استشارية لرئيس الجمهورية.

 

المادة 226

تشجع الدولة تدويل العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على أساس من العدالة والمعاملة بالمثل والمصلحة الوطنية.

 

المادة 227

تشجع الدولة التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مع الأمم الأخرى، وخصوصاً بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي عن طريق المعاهدات، وعلى أساس من العدالة والمساواة والتبادلية، تؤسَّس منظمات إقليمية حتى إلى درجة تشكيل تجمع أمم مجموعة دول أمريكا اللاتينية. يمكن أن ينص القانون على الدعوة إلى انتخابات مباشرة لتشكيل برلمان الأنديز وبرلمان أمريكا اللاتينية.

 

الباب الثامن. السلطة القضائية

الفصل الأول. أحكام عامة

المادة 228

إقامة العدل هي وظيفة عامة. قراراتها مستقلة. وتكون إجراءاتها علنية ودائمة باستثناء الحالات المحددة بالقانون، ويسود القانون الوضعي أحكامها. وعليها مراعاة الحدود القانونية بصرامة وتُعاقَب في حال عدم الالتزام بها. يكون عمل السلطة القضائية لا مركزياً ومستقلاً.

 

المادة 229

حق الفرد في الوصول إلى إقامة العدل مكفول. ويحدد القانون الحالات التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك دون الاستعانة بمحام.

 

المادة 230

يخضع القضاة، حصرياً لسيادة القانون عند اتخاذ قراراتهم.

 

إن العدالة والفقه والمبادئ العامة للقانون والعقيدة عبارة عن معايير مساعدة في الإجراءات القضائية.

 

المادة 231

يتم انتخاب قضاة محكمة العدل العليا ومجلس الدولة، مع الهيئة التابعة لكل منهما، بدعوة عامة سابقة، من قائمة عشرة أشخاص مؤهلين تقدم من قبل المجلس الحكومي القضائي بعد إجراء دعوة عامة وفقا للقانون من قبل إدارة السلطة القضائية.

 

تتبع عملية اختيار قضاة محكمة العدل العليا ومجلس الدولة معايير التوازن بين الأوساط المهنية، والسلطة القضائية، والأوساط الأكاديمية.

 

تحدد محكمة العدل العليا ومجلس الدولة صيغة التصويت والفترة الزمنية التي يتم فيها انتخاب قضاة كل هيئة.

 

المادة 232

كي يكون الشخص قاضياً في المحكمة الدستورية أو محكمة العدل العليا أو مجلس الدولة، ينبغي أن يستوفي المتطلبات الآتية:

 

1.أن يكون كولومبيا بالولادة ومواطناً ذا سمعة جيدة.

2.أن يكون محاميًا.

3.ألاّ يكون من المحكوم عليهم بأحكام قضائية بالسجن، باستثناء الجرائم السياسية أو الحالات المشابهة.

4.أن يكون قد شغل منصبا، لفترة خمسة عشر عاما، في السلطة القضائية أو النيابة العامة، أو أن يكون قد مارس خلال نفس الفترة، وبسجل جيد، مهنة المحاماة أو منصب أكاديمي في إحدى الجامعات في التخصصات القضائية في المؤسسات المعترف بها رسميا. بالنسبة لقضاة محكمة العدل العليا ومجلس الدولة، يجب أن يكون المنصب الأكاديمي في الجامعة في مجال تخصص يتعلق بمجال المنصب القضائي.

فقرة

كي يكون الشخص قاضياً في هذه المحاكم، ليس من الضروري أن يكون قد اتبع مسيرة مهنية قانونية.

 

المادة 233

يُنتخَب قضاة المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة لمدة ثماني سنوات. ولا تتم إعادة انتخابهم مرة أخرى، ويظلون في مناصبهم طالما أظهروا حسن السلوك، وكان أداؤهم مُرضياً ولم يصلوا إلى سن التقاعد الإلزامي.

 

الفصل الثاني. القضاء العادي

المادة 234

محكمة العدل العليا هي أعلى محكمة في القضاء العادي، وتتكون من عدد فردي من القضاة يحدده القانون. وبموجبه، تُقسّم المحكمة إلى مجالس، وتُحدد المسائل التي على كل من هذه المجالس النظر فيها، والمسائل الأخرى التي يتعين رفعها إلى هيئة المحكمة بأكملها.

 

المادة 235

تتمتع محكمة العدل العليا بالصلاحيات الآتية:

 

1.العمل كمحكمة نقض.

2.الحكم على رئيس الجمهورية أو من يحل محله وعلى المسؤولين الكبار المذكورين في المادة 174 على أي فعل يُتَّهمون به ويعاقب عليه القانون، طبقاً للمادة 175، الفقرتين 2 و 3.

3.التحقيق مع أعضاء الكونغرس ومحاكمتهم.

4.التحقيق في التهم الموجهة من المدعي العام للأمة، أو وكيل المدعي العام للأمة أو ممثلين من المدعين العامين للمقاطعات أمام محكمة العدل العليا، ضد نائب رئيس الجمهورية، الوزراء أو مجلس الوزراء، والنائب العام للأمة، وأمين المظالم ووكلاء الوزارة العامة أمام المحكمة، أومجلس الدولة، أو أمام المحاكم؛ مدراء الدوائر الإدارية، المراقب العام للجمهورية، والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، والمحافظين، وقضاة المحاكم، والجنرالات والأدميرالات من القوة العامة لأفعال يعاقب عليها القانون والتي تم اتهامهم فيها.

5.الاطلاع على جميع المسائل المتعلقة بأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين أمام الحكومة الوطنية في الحالات التي ينص عليها القانون الدولي.

6.وضع قواعدها الإجرائية.

7.ممارسة صلاحيات أخرى يحددها القانون.

فقرة

عندما يتوقف المسؤولون المذكورون أعلاه عن شغل مناصبهم، تُطبَّق هذه الأحكام فقط على المخالفات التي يعاقب عليها القانون والمتعلقة بالوظائف التي مارسوها عندما كانوا يشغلون مناصبهم.

 

الفصل الثالث. الاختصاص الإداري

المادة 236

يتألف مجلس الدولة من عدد فردي من القضاة يحدده القانون. يُقسم المجلس إلى مجالس تشريعية وأقسام للفصل بين وظائفه القضائية والوظائف الأخرى التي يحددها الدستور والقانون.

 

ينص القانون على وظائف كل من المجالس التشريعية والأقسام وعدد القضاة التي تتكون منها وتنظيمها الداخلي.

 

المادة 237

تكون صلاحيات مجلس الدولة كما يلي:

 

1.ممارسة وظائف المحكمة الإدارية العليا، طبقاً للقواعد التي ينص عليها القانون.

2.الاطّلاع على المراسيم غير الصحيحة التي تصدرها الحكومة الوطنية وتعتبرها المحكمة الدستورية غير دستورية.

3.العمل كهيئة تشاورية عليا للحكومة في مسائل الإدارة، ويُسمع رأيه بشكل إلزامي في جميع القضايا التي يحددها الدستور والقوانين.

في مسائل عبور القوات الأجنبية على الأراضي الكولومبية، وتمركز أو مرور السفن الحربية أو الطائرات الأجنبية في المياه الإقليمية أو على أراضي البلاد أو في مجالها الجوي، على الحكومة أن تسمع أولاً رأي مجلس الدولة.

4.إعداد وتعديل الدستور ومشاريع القوانين الأخرى.

5.الاطّلاع على الحالات المتعلقة بفقدان أعضاء الكونغرس لمناصبهم طبقاً للدستور والقانون.

6.وضع قواعده الإجرائية ووظائفه الأخرى المحددة بالقانون.

7.للبت في عرائض إلغاء الانتخابات بموجب قواعد الاختصاص التي أنشأها القانون.

فقرة انتقالية

يشترط لقبول المنازعات الانتخابية الموجهة ضد الانتخابات الشعبية التي تقوم على أسباب الإلغاء بسبب مخالفات في عملية التصويت وفرز الأصوات أمام الاختصاص الإداري أن يتم تقديمها إلى السلطة الإدارية المختصة لمراجعتها برئاسة المجلس الانتخابي الوطني إعلان نتائج الانتخابات.

 

المادة 238

يجوز تعليق الصلاحية القضائية للجهاز الإداري مؤقتاً لأسباب ومتطلبات ينص عليها القانون، بسبب آثار الإجراءات الإدارية التي قد يُطعن بها من قبل الجهاز القضائي.

 

الفصل الرابع. القضاء الدستوري

المادة 239

تتكون المحكمة الدستورية من عدد فردي من الأعضاء يحدده القانون. ويأخذ تكوين المحكمة بعين الاعتبار الحاجة لاختيار قضاة ينتمون إلى اختصاصات قانونية مختلفة.

 

يُنتخب قضاة المحكمة الدستورية من قبل مجلس الشيوخ لفترة واحدة قوامها ثمان سنوات، ومن قوائم تقدَّم إليه من رئيس الجمهورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة.

 

لا يجوز إعادة انتخاب قضاة المحكمة الدستورية.

 

المادة 240

يكون الأشخاص الذين قد مارسوا وظائف كوزراء في الحكومة أو قضاة في محكمة العدل العليا أو مجلس الوزراء خلال السنة السابقة للانتخاب غير مؤهلين للانتخاب.

 

المادة 241

تُوكَل حماية سلامة وسيادة الدستور للمحكمة الدستورية بالمعنى الصارم والدقيق لهذه المادة. ولهذه الغاية، تقوم المحكمة بالوظائف الآتية:

 

1.الحكم في العرائض المقدَّمة من المواطنين، والتي تطعن بدستورية إجراءات تعديل الدستور، بصرف النظر عن مصدر هذه الإجراءات، وحصرياً بسبب الأخطاء الإجرائية في صياغتها.

2.الحكم، قبل التعبير الشعبي عن الرأي، في دستورية الدعوة إلى إجراء استفتاء أو تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور، حصراً بسبب الأخطاء في الصياغة.

3.الحكم بشأن دستورية الاستفتاءات العامة حول القوانين والمشاورات الشعبية والاستفتاءات غير الملزمة على نطاق وطني، وحصراً بسبب الأخطاء الإجرائية المرتكبة في إجرائها وتنفيذها.

4.الحكم في العرائض المقدَّمة من المواطنين، والتي تطعن بدستورية القوانين، سواء بالنسبة لمحتواها أو بالنسبة للأخطاء الإجرائية في صياغتها.

5.الحكم في العرائض المقدَّمة من المواطنين، والتي تطعن بدستورية المراسيم التي تتمتع بقوة القانون والتي تصدرها الحكومة بموجب أحكام المادة 150، الفقرة 10 والمادة 341 من الدستور بسبب محتواها، وكذلك بسبب الأخطاء الإجرائية في صياغتها.

6.الحكم في الاستثناءات التي تنص عليها المادة 137.

7.الحكم النهائي في دستورية المراسيم التشريعية التي تصدرها الحكومة بموجب أحكام المواد 212، 213، 215 من الدستور.

8.الحكم النهائي في دستورية مشاريع القوانين التي تعارضها الحكومة بوصفها غير دستورية ومشاريع القوانين التشريعية المقترحة، سواء بسبب محتواها أو بسبب أخطاء إجرائية في صياغتها.

9.مراجعة القرارات القضائية المرتبطة بحماية الحقوق الدستورية، كما يحددها القانون.

10.القرار النهائي في صلاحية المعاهدات الدولية والقوانين التي تُقِرُّها. ولهذا الغرض، تقدم الحكومة المعاهدات إلى المحكمة خلال ستة أيام بعد اعتماد التصديق عليها. يحق لأي مواطن أن يتدخل للدفاع عن أو الطعن على دستوريتها. إذا أعلنت المحكمة أنها دستورية، يمكن للحكومة أن تتبادل الملاحظات؛ وبخلاف ذلك، لا تتم المصادقة عليها. عندما تعلن المحكمة الدستورية عدم صلاحية بند أو أكثر في المعاهدة متعددة الأطراف، يمكن لرئيس الجمهورية إعلان موافقته عليها، مع ذكر تحفظه ذي الصلة.

11.تسوية الخلافات وتحديد الكفاءات بين الولايات القضائية المختلفة.

12.وضع قواعدها الإجرائية.

فقرة

عندما تعثر المحكمة على خطأ قابل للتصحيح يخضع لسلطتها في صياغة القوانين، تأمر بإعادتها إلى الجهة التي أصدرتها بحيث تصحح الجهة، إذا أمكن، الخطأ. حالما يتم تصحيح الخطأ، تمضي المحكمة إلى الحكم بشأن صلاحية الإجراء.

 

المادة 242

العمليات المقدَّمة للمحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في هذا الباب تنظَّم بالقانون طبقاً للأحكام الآتية:

 

1.يمكن لأي مواطن تنفيذ الإجراءات العلنية التي تنص عليها المادة السابقة والتدخّل للطعن بالأحكام المقدَّمة للمراجعة أو الدفاع عنها في عمليات يدعمها آخرون أيضاً، وكذلك في حالات عدم اتخاذ أي فعل علني.

2.يجب أن يتدخل المدّعي العام للجمهورية في جميع الإجراءات.

3.الإجراءات المتعلقة بتصحيح الأخطاء الشكلية تنتهي فعاليتها بعد سنة واحدة بدءاً من نشر القانون.

4.في الأحوال العادية، يكون أمام المحكمة 60 يوماً للحكم، وأمام المدّعي العام للجمهورية 30 يوماً يعطي خلالها رأيه.

5.في الإجراءات المشار إليها في الفقرة 7 من المادة السابقة، يخفَّض الموعد النهائي إلى الثلث، ويُعَدُّ عدم الالتزام بالموعد النهائي مخالفة يعاقب عليها القانون.

المادة 243

تُعَدُّ قرارات المحكمة في ممارسة الرقابة على القوانين نهائية.

 

لا يجوز لأي سلطة سن قانون مشابه بمحتوياته لقانون أُعلنت عدم صلاحيته لأسباب جوهرية، طالما ظلت الأحكام الدستورية التي استخدمت في الطعن بالقانون المطعون فيه نافذة.

 

المادة 244

تقوم المحكمة الدستورية بإبلاغ رئيس الجمهورية أو رئيس الكونغرس، حسب الحالة، بشأن الشروع بأي إجراء يسعى إلى التحقق من دستورية أحكام تبنّاها. لا يؤخّر مثل هذا الإبلاغ الموعد النهائي المحدَّد للإجراء.

 

المادة 245

لا يجوز للحكومة تقديم الوظائف لقضاة المحكمة الدستورية خلال الفترة التي يمارسون فيها وظيفتهم أو في السنة التي تلي تقاعدهم.

 

الفصل الخامس. القضاء الخاص

المادة 246

يمكن لسلطات الشعوب الأصلية [الهنود] ممارسة وظائفها القضائية ضمن ولايتها القضائية الإقليمية واستعمال قوانينها وإجراءاتها، طالما لا تتعارض مع الدستور وقوانين الجمهورية. ويضع القانون أشكال التنسيق بين هذا القضاء الخاص والنظام القضائي الوطني.

 

المادة 247

يمكن للقانون تعيين قضاة صُلح توكل إليهم التسوية المنصِفة للنزاعات الشخصية أو المجتمعية. كما يمكن للقانون أن يحكم بانتخابهم شعبياً.

 

المادة 248

وحدها الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكمات القضائية تُصنَّف على أنها صحيفة حالة جنائية أو مخالفة قانونية.

 

الفصل السادس. مكتب النائب العام للجمهورية

المادة 249

يتكون مكتب النائب العام للجمهورية من النائب العام ونواب عموميين مساعدين ومسؤولين آخرين يحددهم القانون.

 

يُنتخَب النائب العام للجمهورية لفترة أربع سنوات من قبل محكمة العدل العليا من قائمة يضعها رئيس الجمهورية، ولا يعاد انتخابه. يتعين أن تتوافر لدى المرشح نفس المؤهلات اللازم توافرها لدى كل قاضٍ في محكمة العدل العليا.

 

مكتب النائب العام للجمهورية جزء من السلطة القضائية، ويتمتع باستقلال إداري وموازنة مستقلة.

 

المادة 250

إنها مسؤولية مكتب النائب العام للجمهورية، في أداء واجباته أو في متابعة إدانة أو عريضة خاصة أو نزاع، أن يوجّه التهم الجنائية لإجراء تحقيق بالوقائع التي يمكن أن تشكّل جرائم، إذا كان هناك أسباب كافية للادعاء بارتكاب الجريمة. تُستثنى من ذلك الجرائم المرتكبة من قبل أفراد القوات العامة أثناء أدائهم لواجباتهم وفيما يتعلق بخدمتهم. واستيفاء لهذا الغرض، على النائب العام للجمهورية القيام بما يلي:

 

1.أن يطلب من القاضي المسؤول عن الضمانات [الدستورية] اتخاذ إجراءات تضمن مثول المتهم في المحاكمة والاحتفاظ بالأدلة وحماية المجتمع، وخصوصاً حماية المجني عليهم.

لا يجوز أن يكون القاضي المسؤول عن الضمانات، بأي حال من الأحوال القاضي المسؤول عن الحكم في القضية.

بشكل استثنائي، يمكن للقانون أن يفوِّض مكتب النائب العام للجمهورية القيام بعمليات حجز إداري. في هذه الحالات، يمارس القاضي المسؤول عن مراعاة الضمانات سلطته، على الأقل، خلال الست وثلاثين (36) ساعة التي تلي الحجز.

2.إجراء التفتيش والمداهمات ومراقبة الاتصالات واعتراضها. في هذه الحالات، يتولى القاضي المسؤول عن مراقبة الضمانات عملية المراقبة اللاحقة خلال ست وثلاثين )36) ساعة على الأقل.

3.حيازة الأحراز، والاحتفاظ بها في عهدته بينما يتم تفنيدها [من قبل المتهم]. عندما يكون مطلوباً القيام بإجراءات إضافية تنطوي على انتهاك للحقوق الأساسية، ينبغي الحصول على التفويض اللازم من القاضي المسؤول عن مراقبة الضمانات من أجل متابعة إجراءات القضية.

4.تقديم لائحة الاتهام أمام القاضي المسؤول بهدف الشروع في محاكمة علنية وشفهية وخصومة، مع تقديم الأدلة والضمانات فوراً.

5.طلب وقف التحقيقات أمام القاضي المسؤول عندما لا يكون هناك أساس للقضية.

6.مطالبة القاضي المسؤول باتخاذ الإجراءات القضائية الضرورية لمساعدة الضحايا، والأمر باستعادة القانون وتصحيح الإجراءات بالنسبة لأولئك الذين تضرروا من الجريمة.

7.الإشراف على حماية المجني عليهم والمحلَفين والشهود وجميع الأطراف الضالعة في الإجراءات الجنائية. ويحدد القانون طريقة تدخل المجني عليهم في الإجراءات الجنائية وآليات استعادة العدالة.

8.إدارة وتنسيق وظائف الشرطة القضائية التي تقوم بها بشكل دائم الشرطة الوطنية والأجهزة الأخرى التي يحددها القانون.

9.الالتزام بجميع الوظائف التي يحددها القانون.

يتمتع النائب العام ونوابه بالصلاحيات على سائر التراب الوطني.

 

في حالة توجيه اتهام، يقدِّم النائب العام أو وكلاؤه، من خلال القاضي المسؤول، جميع عناصر الأدلة والمعلومات التي يعرفها، بما في ذلك تلك التي تصب في مصلحة المدَّعى عليه.

 

فقرة

يستمر مكتب المدّعي العام للجمهورية في عمله، في نظام التحقيق الجديد، وفي التحقيقات والأحكام الجنائية، وفي الوظائف المحددة في المادة 277 من الدستور الوطني.

 

الفقرة 2

تبعا لطبيعة المصلحة المحمية و عدم خطورة السلوك الذي يعاقب عليه القانون، يكون بإمكان السلطة التشريعية أن تأذن للمجني عليه أو السلطات الأخرى بـتوجيه تهم جنائية. في أي حال من الأحوال، تعطى الأولوية لتصرف مكتب النائب العام .

 

المادة 251

فيما يلي الوظائف الخاصة للنائب العام للجمهورية:

 

1.التحقيق وتوجيه الاتهامات، إذا كان هناك أساس كافٍ، مباشرة أو عن طريق وكيل النائب العام للأمة أو ممثليه من وحدة التحقيق في محكمة العدل العليا، ضد المسؤولين الكبار الذين يخضعون لمحاكمة يقرها الدستور، مع الاستثناءات الواردة فيه.

2.تعيين وعزل الموظفين الواقعين تحت سلطته، طبقاً لأحكام القانون.

3.تولي التحقيقات والإجراءات مباشرة، أيا كانت المرحلة التي وصلت إليها، وتعيين مسؤوليه وتحريكهم بحرية في التحقيقات والمحاكمات. على نحو مماثل، وبموجب مبادئ الإدارة الموحّدة والتسلسلية، تحديد الموقف والآراء التي ينبغي لمكتب النائب العام أن يتبناها، دون الإخلال بموقف وكلاء النيابة من حيث الشروط التي يحددها القانون.

4.المشاركة في تخطيط سياسة الدولة في المسائل الجنائية وتقديم مشاريع القوانين في ذلك الصدد.

5.منح سلطات مؤقتة للكيانات العامة التي يمكن أن تنجز وظائف الشرطة القضائية في إطار مسؤولية مكتب النائب العام للجمهورية.

6.تزويد الحكومة بالمعلومات حول التحقيقات التي يتم إجراؤها عندما تكون ضرورية للمحافظة على النظام العام.

المادة 252

حتى في الحالات الاستثنائية بموجب المادتين 212 و 213 من الدستور، يُحظَر على الحكومة إزالة أو تعديل التنظيمات أو الوظائف الأساسية لتوجيه الاتهامات والمحاكمة.

 

المادة 253

تُحدَّد في القانون المسائل المتعلقة ببنية وعمل مكتب النائب العام للجمهورية عند شَغل الوظيفة والتقاعد من الخدمة، وعدم ازدواجية المناصب وعدم الأهلية، فيما يتعلق بالتعيين والمؤهلات والأجر والمزايا الاجتماعية والانضباط بالنسبة للمسؤولين والعاملين تحت سلطته.

 

الفصل السابع. حكومة وإدارة السلطة القضائية

المادة 254

الحكومة وإدارة السلطة القضائية مسؤولتان عن المجلس القضائي الحكومي وعن إدارة شؤون السلطة القضائية. تقوم هذه الأجهزة بالمهام التي تهدف بموجب القانون إلى تعزيز الوصول إلى العدالة القضائية، وكفاءة السلطة القضائية، والحماية القضائية الفعالة، واستقلال القضاء.

 

مجلس الحكومة القضائي هو الجهاز المسؤول عن تحديد سياسات السلطة القضائية وفقا للقانون ووضع القوائم والقوائم النهائية للمرشحين كما ينص الدستور. ويتوافق كذلك مع المجلس القضائي الحكومي على تنظيم جميع الإجراءات القضائية والإدارية في المناصب القضائية، وعن الجوانب التي لم تكن متوقعة من قبل المشرع؛ وإصدار لوائح نظام المهنة القضائية واللجنة الوظيفية للقضاء، التي ستعمل على الإشراف والمراقبة على الوظيفة؛ والمصادقة على موازنة السلطة القضائية التي يتم إرسالها إلى الحكومة؛و الموافقة على الخريطة القضائية؛ وتحديد الهيكل التنظيمي لإدارة السلطة القضائية؛ والإشراف على هذا الكيان، وتقديم تقارير حول أدائه لكونغرس الجمهورية.

 

يتألف مجلس الحكومة القضائي من تسعة أعضاء هم: رؤساء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، ومجلس الدولة؛ مدير السلطة القضائية، الذي لا تقل خبرته عن عشرين عاما، عشر ة منها فيإدارة شركات ومؤسسات عامة، يتم ترشيحه من قبل مجلس الحكومة القضائي لمدة أربع سنوات؛ ممثل عن القضاة وقضاة الصلح، ينتخبون من قبلهم لمدة أربع سنوات؛ ممثل عن موظفي السلطة القضائية ينتخب من قبلهم لمدة أربع سنوات؛ ثلاثة أعضاء دائمين يوظفون بشكل حصري، يعينون من قبل بقية أعضاء مجلس الحكومة القضائي لمدة أربع سنوات. لا يسمح بإعادة انتخاب أي من أعضاء مجلس الحكومة القضائي.

 

الأعضاء الدائمون العاملون بشكل حصري المذكورون في الفقرة السابقة مسؤولون عن التخطيط الاستراتيجي للسلطة القضائية وعن اقتراح مجلس الحكومة القضائي للموافقة عليه، وعن السياسات العامة للسلطة القضائية. وينبغي أن يكون لديهم عشر ة أعوام من الخبرة في مجال تصميم وتقييم ورصد السياسات العامة، ونماذج الإدارة أو الإدارة العامة. عليهم التأكيد على تنوع الخبرات الأكاديمية والمهنية في انتخابات المجلس.

 

على القانون الوضعي تحديد الموضوعات المحددة التي يشارك فيها وزراء من مجلس الوزراء، ومدراء الدوائر الإدارية، والنائب العام للدولة، وممثلين من الأكاديميين والمحامين الممارسين في اجتماعات مجلس الحكومة القضائي.

 

المادة 255

مدير سلطة القضاء جهاز تابع لمجلس الحكومة القضائي ويتم تنظيمه وفقا لمبدأ اللامركزية الإقليمية.

 

مدير سلطة القضاء مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الحكومة القضائي، وتوفير الدعم الإداري واللوجستي لهذا الجهاز وإدارة السلطة القضائية، وإعداد مشروع الميزانية لموافقة مجلس الحكومة القضائي والذي سيم تقديمه إلى الحكومة، ثم تنفيذه وفقا لموافقة الكونغرس، وإعداد الخطط والبرامج للحصول على موافقة مجلس الحكومة القضائي، وصياغة نماذج الإدارة وتنفيذ النماذج الإجرائية في الأراضي الوطنية، وإدارة سلك القضاء، وتنظيم لجنة للمهنة القضائية، وإدارة الاختبارات والإشراف على أداء الموظفين والمكاتب. مدير سلطة القضاء هو الممثل القانوني للسلطة القضائية. يقوم المدير بتنفيذ المهام الأخرى التي تنسب إليه من قبل القانون.

 

المادة 256

[ألغى بموجب القانون التشريعي رقم 2 لسنة 2015]

 

المادة 257

تمارس اللجنة الوطنية للانضباط القضائي الوظيفة التأديبية على الموظفين والعاملين في السلطة القضائية.

 

تتألف من سبعة قضاة، أربعة يتم انتخابهم من قبل الكونغرس في جلسة عامة على أساس قوائم قصيرة تبعث من قبل مجلس الإدارة القضائية مع دعوة عامة سابقة تقوم بها إدارة السلطة القضائية، وثلاثة يتم انتخابهم من قبل الكونغرس في جلسة عامة على أساس قوائم قصيرة تبعث من قبل رئيس الجمهورية مع دعوة عامة سابقة. يخدمون لفترات فردية من ثمان سنوات، ويستوفون نفس متطلبات قضاة محكمة العدل العليا.

 

لا تتم إعادة انتخاب قضاة اللجنة الوطنية للانضباط القضائي.

 

بالإمكان وجود لجان فرعية للانضباط القضائي على النحو المنصوص عليه في القانون.

 

اللجنة الوطنية للانضباط القضائي مسؤولة عن دراسة سلوك ومعاقبة جرائم المحامين الممارسين، في الحالات التي حددها القانون، باستثناء الحالات التي يعهد بها القانون إلى مجلس محامين.

 

فقرة

اللجنة الوطنية للانضباط القضائي ولجانها لا تكون مختصة لسماع دعاوى الولاية.

 

فقرة انتقالية

ينتخب قضاة اللجنة الوطنية للانضباط القضائي خلال العام التالي ابدء نفاذ هذا القانون التشريعي. تقوم اللجنة الوطنية للانضباط القضائي بعد تشكيلها بتولي الإجراءات التأديبية لغرفة الانضباط القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء. يستمر القضاة الحاليون في غرفة الانضباط القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء بمهامهم الى حين مباشرة قضاة اللجنة الوطنية للانضباط القضائي بمهام منصبهم. يتم تحويل لجان غرفة الانضباط القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء الى لجان اللجنة الوطنية للانضباط القضائي. يتم ضمان الحقوق الوظيفية للقضاة وموظفي لجان غرفة الانضباط القضائي ويواصلون معرفة حال العمليات التي في عهدتهم، دون حل للاستمرارية.

 

الباب التاسع. الانتخابات والنظام الانتخابي

الفصل الأول. الاقتراع والانتخابات

المادة 258

التصويت حقٌ لكل مواطنٍ وواجبٌ عليه؛ تضمن الدولة ممارسته دون أي نوع من الإكراه، وبطريقة سرية في كبائن مفردة تُركَّب في كل مركز انتخابي، مع وجود الوسائل الإلكترونية للاقتراع. وعند انتخاب المرشحين، تستعمل بطاقات اقتراع مرقّمة ومطبوعة على ورق يوفر ضمانات أمنية كافية، ويتم توزيعها رسمياً. كما تزوِّد هيئة الانتخابات الناخبين بأوراق اقتراع تَظَهر عليها الأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية والمرشحين بوضوح وبشروط متساوية. يحدد القانون آليات الاقتراع التي توفر ضمانات إضافية وأفضل تكفل للمواطنين الممارسة الحرة لهذا الحق.

 

الفقرة 1

تتكرر عمليات الانتخاب لاختيار أعضاء في هيئة عامة أو حاكم أو عمدة أو الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لمرة واحدة، عندما تشكِّل الأوراق البيضاء الأغلبية المطلقة من الأصوات الصالحة. وفي الانتخابات التي يُنتخب فيها مرشح واحد، لا يجوز للمرشحين في الجولة الأولى الترشّح مرة ثانية؛ بينما في الانتخابات المتعلقة بالهيئات العامة فإن القوائم التي لم تصل إلى الحد الأدنى من الأصوات لا يمكن أن تقدَّم مرة أخرى.

 

الفقرة 2

يمكن استخدام الاقتراع الإلكتروني لتحقيق المرونة والشفافية في جميع عمليات التصويت.

 

المادة 259

أولئك الذين ينتخبون الحكام والعمد يفرضون على المسؤول المنتخَب البرنامج الذي قدَّمه لدى تسجيله كمرشح. وينظم القانون ممارسة التصويت البرنامجي.

 

المادة 260

ينتخب المواطنون بشكل مباشر رئيس الجمهورية ونائب الرئيس، الشيوخ، النواب، الحكّام، نواب الحكّام، العمد، أعضاء المجالس البلدية ومجالس المقاطعات، وأعضاء المجالس المحلية، وعندما يكون ضرورياً أعضاء الجمعية التأسيسية أو السلطات الأخرى أو المسؤولين الآخرين بموجب أحكام القانون.

 

المادة 261

لا يجوز أن تتداخل انتخابات الرئيس ونائب الرئيس مع الانتخابات الأخرى. وتجرى انتخابات الكونغرس في تاريخ منفصل عن انتخاب مسؤولي الولايات والبلديات.

 

المادة 262

تقوم الأحزاب والحركات السياسية والجماعات الكبيرة من المواطنين التي تقرر المشاركة في عمليات الانتخاب الشعبي بتسجيل المرشحين والقوائم الفريدة، ولا يتجاوز عدد المرشحين عدد المقاعد في المجلس التشريعي أو عدد المناصب بحسب الدائرة المعنية، باستثناء حالالت وجود مقعدين اثنين بحيث يسمح بترشيح ثلاثة (3) مرشحين.

 

يتم اختيار المرشحين من الأحزاب والحركات السياسية ذات الأهلية القانونية وفقا لآليات الديمقراطية الداخلية، وفقا لأحكام القانون واللوائح. في عملية إعداد القوائم، يجب أن تراعى على التوالي مبادئ المساواة، والتناوب، والعالمية، وفقا لأحكام القانون.

 

يمكن لكل حزب وحركة سياسية اختيار آليات التصويت التفضيلي. في مثل هذه الحالة، يمكن للناخب الاشارة الى المرشح المفضل بين أعضاء القائمة التي تظهر في القسيمة الانتخابية. يتم إعادة ترتيب القائمة وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. يتم توزيع المقاعد على المرشحين في القائمة بترتيب تنازلي بدءا من المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات التفضيلية.

 

في حالة الأحزاب والحركات السياسية التي تختار آلية التصويت التفضيلي، يتم فرز الأصوات للحزب أو الحركة التي لا تنسب من قبل الناخب لمرشح بعينه، لصالح القائمة، لتطبيق معايير الحد الأدنى والحاصل الانتخابي، لكنها لن تحسب في إعادة ترتيب القائمة. عندما يقوم الناخب بالتصويت في وقت واحد لحزب أو حركة سياسية وللمرشح الذي يختاره داخل القائمة، يكون التصويت صحيحا ويحسب لصالح المرشح.

 

ينظم القانون الوسائل الرئيسية لتمويل الحملات، وآليات الديمقراطية الداخلية للحزب، وتسجيل المرشحين والقوائم الخاصة أو الائتلافية في مواقع المرشح الواحد أو المؤسسات العامة، وإدارة الموارد، وحماية حقوق المرشحين. الأحزاب والحركات السياسية ذات الوضعية القانونية التي تحصل معا على عدد من من الأصوات تصل إلى خمسة عشر في المئة (15٪) من الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية المعنية، يمكن أن تقدم قائمة مرشحين ائتلافية للمؤسسات العامة.

 

المادة 263

لضمان التمثيل العادل للأحزاب والحركات السياسية والجماعات الكبيرة من المواطنين، يتم توزيع مقاعد الهيئات العامة وفقا لنظام الحاصل الانتخابي لقائمة المرشحين التي تصل إلى الحد الأدنى من الأصوات التي لا يمكن أن تكون أقل من ثلاثة في المئة (3٪) من الأصوات الصحيحة لمجلس شيوخ الجمهورية أو خمسين في المائة (50٪) من الحاصل الانتخابي في حالة الهيئات الأخرى، وفقا لأحكام الدستور والقانون.

 

يتحقق الحاصل الانتخابي بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، بالتتالي؛ ووضع النتائج بترتيب تنازلي إلى أن يتطابق العدد الإجمالي للنتائج مع عدد المقاعد التي ينبغي شغلها. تسمى أصغر نتيجة الحاصل الانتخابي. تحصل كل قائمة على عدد المقاعد الذي يتطابق مع عدد المرات التي يرد فيها الحاصل الانتخابي في العدد الإجمالي لأصواتها.

 

في الدوائر التي يتم فيها انتخاب مرشحين اثنين، يتم تطبيق نظام الحاصل الانتخابي على القوائم التي تحصل على عدد أصوات يفوق 30% من الحاصل الانتخابي. في الدوائر التي ينتخب فيها مرشح واحد يتم منح المقعد للقائمة التي تحصل على أغلبية الاصوات.

 

عندما لا تتجاوز أي قائمة الحد الأدنى، يتم توزيع المقاعد بين جميع المسجلين، وفقا لقاعدة التوزيع المعنية.

 

الفصل الثاني. السلطات الانتخابية

المادة 264

يتكون المجلس الوطني للانتخابات من (9) أعضاء ينتخبون من قبل كونغرس الجمهورية في جلسة مشتركة لفترة (4) سنوات، طبقاً لنظام عدد التوزيع وعلى أساس مقترحات تُقدَّم من قبل الأحزاب أو الحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية أو الائتلافات التي تشكّلها هذه الأحزاب أو الحركات فيما بينها. يتكوّن أعضاؤه من موظفي خدمة مدنية يكرّسون أنفسهم حصرياً لمهام منصبهم؛ تُطبَّق عليهم نفس المؤهلات وشروط الأهلية وعدم ازدواجية المناصب والحقوق التي يتمتع بها قضاة محكمة العدل العليا.

 

فقرة

يصدر الاختصاص الإداري حكمه بشأن أي مخالفة انتخابية خلال مدة أقصاها عام واحد (1).

 

إذا كان هناك حالة واحدة فقط، طبقاً لأحكام القانون، يتعين ألا تتجاوز الفترة التي يُتَّخذ الحكم خلالها ستة (6) أشهر.

 

المادة 265

ينظم المجلس الوطني للانتخابات ويفحص ويباشر ويراقب أي نشاط انتخابي للأحزاب والحركات السياسية ، والجمعيات الأهلية ذات الصلة، وممثليهم القانونيين، وقياداتهم ومرشحيهم، لضمان امتثالهم للمبادئ والالتزامات التي تنطبق عليهم. وتكون له الصلاحيات الخاصة الآتية:

 

1.ممارسة التفتيش والإشراف والرقابة على هيئة الانتخابات.

2.تعيين رئيس السجل الوطني للأحوال المدنية.

3.دراسة واتخاذ القرار النهائي بشأن الطلبات المقدمة له ضد قرارات ممثليه بشأن الاقتراع العام وإعلان النتائج وإصدار الشهادات المطابقة في هذه الحالات.

4.مراجعة، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب، مراكز الاقتراع والوثائق الانتخابية المتعلقة بها في كل مرحلة مختلفة من الإجراءات الإدارية للانتخابات بهدف ضمان صحة نتائج الانتخابات.

5.العمل في الهيئة التشاورية للحكومة في مجالات صلاحياته واقتراح مشاريع القوانين الحكومية والتوصية بالمراسيم.

6.الإشراف على تنفيذ القوانين المتعلقة بالأحزاب والحركات السياسية والأحكام المتعلقة بالدعاية الحزبية واستطلاعات الرأي السياسية؛ وحقوق المعارضة والأقليات؛ وتطوير العمليات الانتخابية في ظروف من الضمانات الكاملة.

7.توزيع الدعم الذي ينص عليه القانون لتمويل الحملات الانتخابية وضمان حق المشاركة السياسية للمواطنين.

8.عد الأصوات في جميع الانتخابات الوطنية وإعلان نتائج الانتخابات وإصدار الشهادات اللازمة حسب الاقتضاء.

9.منح أو إلغاء الصفة القانونية للأحزاب والحركات السياسية.

10.تنظيم مشاركة الأحزاب والحركات السياسية في وسائل التواصل الاجتماعي بالدولة.

11.التعاون في إجراء الانتخابات الداخلية للأحزاب والحركات السياسية لاختيار مرشحيها.

12.اتخاذ قرار بشأن شطب مرشحي الهيئات العامة أو المناصب المنتخبة شعبيا من القائمة الانتخابية في حالة وجود أدلة كاملة لاستبعادهم من المناصب العامة لأحد الأسباب التي ينص عليها الدستور أو القانون.

13.وضع قواعدها الإجرائية.

14.صلاحيات أخرى مخولة له طبقًا للقانون.

المادة 266

يتم اختيار أمين السجل الوطني للأحوال المدنية من قبل رؤساء المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة، على أساس مسابقة تستند إلى الجدارة، تُنظَّم طبقاً لأحكام القانون. وتكون مدة خدمته (4) سنوات. كما ينبغي أن يتمتع أمين السجل الوطني للأحوال المدنية بنفس الخصائص التي يقتضيها الدستور السياسي في حالة قضاة محكمة العدل العليا، وينبغي ألاّ يكون قد مارس وظائف في اللجان التنفيذية للأحزاب والحركات السياسية في السنة التي تسبق انتخابه.

 

يمارس الوظائف التي ينص عليها قانون، بما في ذلك توجيه وتنظيم الانتخابات والسجل المدني وتحديد هويات الأشخاص، ويبرم العقود باسم الدولة في الحالات التي ينص عليها القانون.

 

يقوم مكتب السجل الوطني أن يعمل بها موظفو الخدمة المدنية متابعة مهنة الإدارية الخاصة التي قد تكون دخلت إلا عن طريق مسابقة على أساس مزايا والذي ينص على التقاعد المرن وفقا لاحتياجات الخدمة. في جميع الحالات، تخضع الوظائف التي تنطوي على مسؤوليات إدارية أو انتخابية لمبدأ العزل الحر، طبقاً لأحكام القانون.

 

فقرة انتقالية

تستمر الفترة الحالية لأعضاء المجلس الانتخابي الوطني وأمين السجل الوطني للأحوال المدنية حتى عام 2006. تجرى الانتخابات التالية لأي من هذه المناصب طبقاً لأحكام الدستور الحالي.

 

الباب العاشر. الأجهزة الرقابية

الفصل الأول. مكتب المراقب العام للجمهورية

المادة 267

الرقابة المالية وظيفة عامة يمارسها مكتب المراقب العام للجمهورية، الذي يشرف على الإدارة المالية للأفراد أو الكيانات التي تدير أموال الأمة أو أصولها.

 

تتم ممارسة الرقابة بشكل لاحق وانتقائي طبقاً للإجراءات والأنظمة والمبادئ التي ينص عليها القانون؛ إلاّ أن القانون يمكن أن ينص على أنه، في حالات خاصة، تجرى الرقابة من قبل شركات كولومبية خاصة يتم اختيارها على أساس مسابقة عامة طبقاً للجدارة، ويتم التعاقد معها بعد أخذ رأي مجلس الدولة.

 

يتضمن الإشراف على الإدارة المالية للدولة ممارسة الرقابة والإدارة والأداء المالي، استناداً إلى الكفاءة والاقتصاد والمساواة وتقييم التكاليف البيئية. في حالات استثنائية بموجب القانون، يمكن لمكتب المراقب العام ممارسة الرقابة اللاحقة على حسابات أي كيان إقليمي.

 

إن مكتب المراقب العام هو كيان ذي طبيعة فنية يتمتع باستقلالية إدارية وموازنة مستقلة. لا يقوم بوظائف إدارية سوى تلك التي أُسِّس أصلاً للقيام بها.

 

يتم انتخاب المراقب العام في جلسة مشتركة للكونغرس في الشهر الأول من جلساته ولمدة تعادل مدة رئيس الجمهورية، من قائمة يتم اعدادها وفقا لدعوة عامة على أساس أحكام المادة (126) من الدستور، ولا يمكن إعادة انتخابه للفترة التالية أو الاستمرار بممارسة وظائفه بعد انتهاء فترته.

 

للكونغرس وحده حق قبول استقالة المراقب وملء الشواغر المؤقتة او الدائمة في المنصب.

 

كي يُنتخَب المرشح مراقباً عاماً للجمهورية، ينبغي أن يكون كولومبياً بالولادة وأن يتمتع بمواطنة سارية المفعول وأن يكون قد تجاوز 35 عاماً من العمر؛ أن يحمل إجازة جامعية أو أن يكون أستاذاً جامعياً لفترة لا تقل عن 5 سنوات؛ وأن يثبت حيازته لمؤهلات إضافية يطلبها القانون.

 

لا يمكن انتخاب مرشح كمراقب عام إذا كان عضواً في الكونغرس أو إذا كان قد شغل وظيفة عامة على المستوى الوطني، باستثناء التدريس، خلال السنة التي تسبق الانتخابات مباشرة. كما لا يمكن انتخابه إذا كان قد حُكِم عليه بالسجن لارتكاب جرائم عامة.

 

لا يجوز لأحد أن يتدخل في دراسة مؤهلات المرشحين لمنصب المراقب العام من الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو الأصهار لغاية الدرجة الثانية أو المستوى المدني أو القانوني الأول.

 

المادة 268

يتمتع المراقب العام للجمهورية بالصلاحيات الآتية:

 

1.تحديد الطرق والصيغ اللازمة لأولئك المسؤولين عن إدارة أموال أو أصول البلاد التي تمكّنهم من تقديم الحسابات؛ ووضع معايير التقييم المالي والتشغيلي والنتائج التي ينبغي أن تُستخلَص من ذلك.

2.مراجعة وإغلاق الحسابات التي ينبغي أن يحتفظ بها أولئك المسؤولون فيما يتعلق بالأموال العامة وتحديد مدى كفاءتها، وفاعليتها وجدواها الاقتصادية.

3.الاحتفاظ بسجل بالدين العام للبلاد وكياناتها الإقليمية.

4.أن يطلب التقارير حول إدارتها المالية من الموظفين الماليين على أي مستوى، ومن أي شخص أو كيان عام أو خاص يدير أموال أو أصول البلاد.

5.تحديد المسؤولية المستمدة من الإدارة المالية، وفرض العقوبات المالية حسب الحالة، وجمعها وممارسة الولاية القضائية القسرية على الأرصدة المقتطعة منها.

6.تحديد جودة وكفاءة الرقابة المالية الداخلية لكيانات وأجهزة الدولة.

7.تقديم تقرير سنوي لكونغرس الجمهورية حول وضع الموارد الطبيعية والبيئة.

8.أن يتخذ الإجراءات أمام السلطات ذات الصلاحية، ويقدم الأدلة المطلوبة ويجري التحقيقات الجزائية أو التأديبية ضد أي شخص ألحق الضرر بالمصالح المالية للدولة. ويمكن لمكتب المراقب العام، على مسؤوليته الخاصة، وبعد أن يكون قد استمع إلى الحقيقة وعمل بنية حسنة، أن يطالب بتعليق عمل المسؤولين خلال فترة التحقيقات أو الإجراءات الجزائية أو التأديبية.

9.يقدّم للحكومة مشاريع قوانين تتعلق بنظام الرقابة المالية وتنظيم وظيفة مكتب المراقب العام.

10.يقوم بإيجاد من يشغل المناصب الشاغرة في مكتبه حسبما تنص عليه أحكام القانون، من خلال المسابقات العامة. ويحدد القانون نظاماً خاصاً للوظائف الإدارية من خلال الاختيار والترقي والتقاعد بالنسبة لموظفي مكتب المراقب العام، ويحظر على أعضاء الجهات التي تشارك في عمليات التقدّم للوظائف واختيار المراقب العام تقديم توصيات سياسية وشخصية للوظائف في المكتب. ويحظر على من يشكلون جزءاً من الهيئات التي تشارك في تطبيق وانتخاب المراقب تقديم توصيات شخصية وسياسية للوظائف في مكتبه.

11.تقديم المعلومات للكونغرس ولرئيس الجمهورية فيما يتعلق بأدائه لوظائفه وتقريره حول الوضع المالي للدولة، طبقاً لأحكام القانون.

12.إصدار قواعد عامة لتوحيد أنظمة الرقابة المالية والكيانات العامة على المستويين الوطني والإقليمي.

13.مسائل أخرى يحددها القانون.

يقدم المراقب العام لمجلس النواب المراجعة المحاسبية العامة للموازنة والخزانة، ويصادق على الرصيد المودع في الخزانة العامة والذي يقدَّم للكونغرس.

 

المادة 269

في الكيانات العامة، تكون السلطات ملزمة بتخطيط وتنفيذ مشاريعها، طبقاً لطبيعة وظائفها وأساليبها وإجراءات الرقابة الداخلية فيها، تبعا لأحكام القانون التي يمكن أن تنص على استثناءات للتفويض بالتعاقد على مثل تلك الخدمات مع شركات كولومبية خاصة.

 

المادة 270

ينظم القانون أشكال وأنظمة مشاركة المواطنين بشكل يمكّن من الإشراف على الإدارة العامة على مختلف المستويات الإدارية وعلى نتائج عملها.

 

المادة 271

تُعد نتائج التحقيقات الأولية التي يجريها مكتب المراقب العام بمثابة أدلة مقدمة أمام مكتب النائب العام للجمهورية والقاضي المختص.

 

المادة 272

يكون الإشراف على الإدارة المالية للدوائر والمقاطعات والبلديات التي يوجد فيها مكاتب للمراقب العام ضمن الولاية القضائية له، وتتم ممارستها بشكل لاحق وانتقائي.

 

يقع الإشراف على البلديات ضمن صلاحيات مكاتب المراقب العام في الدوائر، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بمكاتب المراقب العام في البلديات.

 

تتحمل الجمعيات التشريعية ومجالس المقاطعات والمجالس البلدية مسؤولية تنظيم مكاتب المراقب العام ذات الصلة ككيانات فنية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.

 

يتم انتخاب المراقب العام لكل من اادوائر والمقاطعات والبلديات من قبل مجال اادوائر والمقاطعات والبلديات، من خلال دعوة عامة وفقا للقانون، وفقا لمبادئ الشفافية، والدعاية، والموضوعية، ومشاركة المواطنين، والمساواة بين الجنسين، لفترة مساوية لرئيس الدائرة أو المقاطعة أو رئيس البلدية، وفقا لكل حالة.

 

لا يجوز إعادة انتخاب المراقب للفترة التي تلي فترته مباشرة.

 

يمارس المراقبون في الدوائر والمقاطعات والبلديات، ضمن نطاق ولايتهم القضائية، الوظائف الموكلة إلى المراقب العام للجمهورية في المادة 268 ويمكن، استناداً إلى تفويض قانوني، التعاقد مع شركات كولومبية خاصة لممارسة الرقابة المالية.

 

كي يُنتخب المرشح مراقباً في الدائرة أو المقاطعة أو البلدية، ينبغي أن يكون كولومبياً بالوراثة ومواطناً ذا سمعة جيدة، وأن يكون قد تجاوز سن 25 عامًا، ويحمل شهادة جامعية ومؤهلات أخرى ينص عليها القانون.

 

أي شخص كان في السنة السابقة عضواً في الجمعية أو المجلس المسؤول عن انتخاب المراقب يكون غير مؤهَّل للانتخاب، وكذلك الأمر بالنسبة لأي شخص كان يشغل منصباً عاماًتنفيذيا في الدائرة أو المقاطعة أو البلدية.

 

لا يمكن لأي شخص شَغَل منصب المراقب في الدائرة أو المقاطعة أو البلدية أن يشغل أي منصب رسمي في نفس الدائرة أو المقاطعة أو البلدية، ولا أن يُسجَّل كمرشح لمنصب منتخب شعبياً إلاّ بعد مرور عام على انتهاء وظائفه السابقة.

 

المادة 273

بناءً على طلب مقدَّم من الجهات المعنية، يمكن أن يقوم المراقب العام للجمهورية والسلطات الأخرى المسؤولة عن الرقابة المالية بإسناد عقود العطاءات بشكل علني.

 

وتحدَّد الحالات التي تستعمل فيها آليات إسناد العقود بشكل علني وطريقة النظر في المقترحات والشروط بموجب القانون.

 

المادة 274

تتم ممارسة الإشراف على الإدارة المالية لمكتب المراقب العام للجمهورية من قبل مدقق حسابات يُنتخَب لفترة سنتين من قبل مجلس الدولة من قائمة تقدمها محكمة العدل العليا.

 

يحدد القانون طريقة ممارسة ذلك الإشراف على مستوى الدائرة والمقاطعة والبلدية.

 

الفصل الثاني. النيابة العامة

المادة 275

يكون المدعي العام للجمهورية هو المدير الأعلى للنيابة العامة.

 

المادة 276

يُنتخَب النائب العام للجمهورية من قبل مجلس الشيوخ لمدة قوامها أربع سنوات من قائمة تضم مرشحين يختارهم رئيس الجمهورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة.

 

المادة 277

يكون للمدعي العام للجمهورية، بشخصه أو من خلال وكلائه أو مفوضيه، المهام الآتية:

 

1.الإشراف على تطبيق الدستور والقوانين والأحكام القضائية والمراسيم الإدارية.

2.حماية حقوق الإنسان وضمان فاعليتها، بمساعدة المدافع العام.

3.الدفاع عن مصالح المجتمع.

4.الدفاع عن المصالح الجماعية، خصوصاً البيئة.

5.الإشراف على الممارسة الحثيثة والدؤوبة للوظائف الإدارية.

6.الإشراف على أعلى مستوى من الإدارة الرسمية لأولئك الذين يشغلون مناصب عامة، بما في ذلك الأشخاص المنتخبون شعبياً؛ وممارسة السلطة التأديبية على أساس الأولويات؛ والشروع في التحقيقات المناسبة وفرض العقوبات الملائمة طبقاً لأحكام القانون.

7.التدخل في الإجراءات أمام السلطات القضائية أو الإدارية، عندما يكون ذلك ضرورياً للدفاع عن النظام القانوني أو النطاق العام أو الحقوق والضمانات الأساسية.

8.تقديم تقرير سنوي عن إدارته للكونغرس.

9.مطالبة المسؤولين العموميين والأفراد بتقديم المعلومات التي يعتبرها ضرورية.

10.المسائل الأخرى التي يحددها القانون.

لممارسة وظائفه، يتمتع مكتب النائب العام بصلاحيات السياسة القضائية ويكون مخوّلاً باتخاذ الإجراءات التي يعتبرها ضرورية.

 

المادة 278

يمارس المدعي العام للجمهورية الوظائف الآتية مباشرة:

 

1.بعد جلسة استماع وبناء على أسباب مبررة، عزل أي مسؤول عمومي من منصبه إذا تبيّن أنه مذنب في أي من المخالفات الآتية: انتهاك الدستور أو القوانين بطريقة واضحة؛ الاستفادة المادية الواضحة من ممارسة الواجبات أو الوظائف؛ إعاقة التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام أو أي سلطات إدارية أو قضائية بطريقة خطيرة؛ الأداء المهمل بشكل واضح في إجراء التحقيقات، وفرض العقوبات على المخالفات الانضباطية للموظفين الواقعين تحت سيطرته أو في عدم معاقبة الأخطاء الجديرة بالمعاقبة التي يعرفون بها بحكم ممارسة وظائفهم.

2.وضع المقترحات في الإجراءات التأديبية الموجَّهة ضد المسؤولين الذين يتمتعون بمكانة خاصة.

3.تقديم مشاريع قوانين للحكومة تتعلق بالمسائل الواقعة ضمن ولايته القضائية.

4.الاقتراح على الكونغرس إصدار قوانين لضمان دعم وممارسة وحماية حقوق الإنسان، والمطالبة بتنفيذها من قبل السلطات المختصة.

5.وضع مقترحات تتعلق بعمليات الرقابة الدستورية.

6.تعيين وعزل المسؤولين والموظفين الذين يعملون تحت إشرافه، بموجب أحكام القانون.

المادة 279

يحدد القانون المسائل المتعلقة ببنية ووظيفة مكتب المدعي العام للجمهورية؛ وينظِّم المسائل المتعلقة بالتوظيف والاختبارات التنافسية والتقاعد من الخدمة؛ والحرمان من الأهلية وعدم ازدواجية المناصب والتعيين والمؤهلات والتعويضات والنظام التأديبي لجميع المسؤولين والموظفين في المؤسسة.

 

المادة 280

يكون لوكلاء النيابة نفس المؤهلات والتصنيف والتعويضات والحقوق والمزايا الممنوحة للقضاة الذين يمارسون أمامهم مسؤولياتهم حسب تدرجهم الوظيفي.

 

المادة 281

يقوم المدافع العام بالقيام بمهامه بصورة مستقلة. يتم انتخاب شاغل المنصب من قبل مجلس النواب لفترة مؤسسية من أربع سنوات من قائمة قصيرة يتم إنشاؤها من قبل رئيس الجمهورية.

 

المادة 282

يشرف المدافع العام على دعم وممارسة وتعزيز لحقوق الإنسان، ويمارس المهام الآتية بغرض تحقيق تلك الغاية:

 

1.توجيه وإرشاد المقيمين داخل الأراضي الوطنية والكولومبيين المقيمين بالخارج حول ممارستهم لحقوقهم والدفاع عنها أمام السلطات المختصة أو الكيانات الخاصة.

2.دعم حقوق الإنسان واقتراح سياسات للتعريف بها.

3.دعم حق المثول أمام القضاء والمشاركة في عمليات الحماية دون الإخلال بحقوق الأطراف المعنية.

4.تنظيم وتوجيه مجلس الدفاع العام في الحالات التي ينص عليها القانون.

5.الوساطة في الإجراءات العامة في المسائل الواقعة ضمن ولايته القضائية.

6.تقديم مشاريع قوانين حول المسائل الواقعة ضمن صلاحيته القضائية.

7.رفع التقارير للكونغرس حول ممارسة مهامه.

8.المسائل الأخرى التي يحددها القانون.

المادة 283

يحدد القانون المسائل المتعلقة بتنظيم وعمل مكتب المدافع العام كهيئة مستقلة إداريا وماليا.

 

المادة 284

باستثناء الحالات التي ينص عليها الدستور والقانون، يكون بوسع المدعي العام للجمهورية والمدافع العام مطالبة السلطات بتقديم المعلومات الضرورية لممارسة مهامهما دون أي اعتراض على أي سبب.

 

الباب الحادي عشر. التنظيم الإقليمي

الفصل الأول. أحكام عامة

المادة 285

خارج التقسيم الإقليمي العام لأراضي الدولة، يكون هناك تقسيمات يحددها القانون لممارسة الوظائف الخدمية المسؤولة عنها الدولة.

 

المادة 286

تعد الدوائر والمقاطعات والبلديات وتجمعات السكان الأصليين كيانات إقليمية.

 

يمكن للقانون منح صفة كيان إقليمي لمناطق ومقاطعات تتشكل بموجب أحكام الدستور والقانون.

 

المادة 287

تتمتع الكيانات الإقليمية بالاستقلالية في إدارة شؤونها ضمن القيود التي يفرضها الدستور والقانون. ونتيجة لذلك، فإنها تتمتع بالحقوق الآتية:

 

1.حكم نفسها بموجب سلطاتها الخاصة.

2.ممارسة الصلاحية القضائية المناسبة لها.

3.إدارة مواردها وفرض الضرائب الضرورية لممارسة مهامها.

4.المشاركة في الإيرادات الوطنية.

المادة 288

يحدد القانون الأساسي بشأن التنظيم الإقليمي توزيع الصلاحيات بين الأمة والوطنية والإقليمية.

 

تمارَس الصلاحيات المخصصة لمختلف المستويات الإقليمية طبقاً لمبادئ التنسيق والمنافسة والتبعية بموجب أحكام القانون.

 

المادة 289

في ظل سلطة القانون، يمكن للولايات والبلديات الواقعة في المناطق الحدودية أن تشجّع إقامة برامج تهدف إلى تطوير المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات العامة وحماية البيئة مع الكيان الإقليمي الواقع إلى جوارها في بلد مجاور، وعلى أساس من المساواة والتعاون والاندماج.

 

المادة 290

مع تنفيذ المتطلبات والشكليات التي ينص عليها القانون، وفي الحالات المحددة فيه، تجري مراجعة دورية لحدود الكيانات الإقليمية ويتم نشر الخريطة الرسمية للجمهورية وفقاً لذلك.

 

المادة 291

لا يقبل أعضاء الجمعيات العامة في الكيانات الإقليمية وظيفة في الإدارة العامة إذا كان من شأن ذلك أن يفقدهم منصبهم.

 

يمكن للمراقبين والوكلاء المشاركة في المجالس الإدارية المشتركة التي يعملون من خلالها في الكيانات الإقليمية المختلفة، فقط عندما يتلقون دعوة صريحة للمشاركة ولأهداف محددة.

 

المادة 292

يُحظر على النواب وأعضاء المجالس البلدية وأقاربهم، حتى الدرجات المحددة بالقانون، المشاركة في المجالس التمثيلية للكيانات اللامركزية في دوائرهم ومقاطعاتهم وبلدياتهم.

 

لا يجوز تعيين الأزواج أو الرفقاء الدائمين للنواب وأعضاء المجالس البلدية كمسؤولين في كياناتهم الإقليمية إذا كانت تربطهم قرابة حتى الدرجة الثانية أو مصاهرة حتى الدرجة الأولى أو بالصلة المدنية.

 

المادة 293

دون الإخلال بأحكام الدستور، يحدد القانون مؤهلات المواطنين الذين يمكن انتخابهم بالاقتراع الشعبي لأداء الوظائف العامة في الكيانات الإقليمية، والعوائق التي تمنعهم من ذلك، ونظام عدم ازدواجية المناصب فيما يخصهم، وتاريخ استلامهم لهذه المناصب وفتراتها، وحالات فقدان الأهلية المطلقة أو المؤقتة، وأسباب العزل، وأشكال شغل هذه المناصب الشاغرة. كما يحدد القانون الأحكام الأخرى اللازمة لانتخابهم وأدائهم لوظائفهم.

 

المادة 294

لا يجوز أن يمنح القانون استثناءات أو معاملة تمييزية فيما يتعلق بالضرائب العقارية على الكيانات الإقليمية. كما لا يجوز أن تفرض ضرائب إضافية زيادة على الضرائب القائمة، إلا تلك المنصوص عليها في المادة 317.

 

المادة 295

يجوز للكيان الإقليمي إصدار صكوك أو سندات الدين العام، تخضع لشروط سوق الأوراق المالية، والقيام أيضاً بالتعاقد على قروض أجنبية، وكل ذلك طبقاً للقانون المنظم لهذه المسألة.

 

المادة 296

من أجل المحافظة على النظام العام أو استعادة النظام عندما يتعرض للاضطراب، تنفَّذ مراسيم وأوامر رئيس الجمهورية مباشرة وبأولوية مقارنة بالإجراءات التي يأمر بها المحافظون؛ وتنفَّذ أوامر ومراسيم المحافظين بطريقة مشابهة مقارنة بآثار الإجراءات التي يفرضها العمد.

 

الفصل الثاني. نظام الدوائر

المادة 297

يجوز للكونغرس الوطني أن يأمر بتشكيل ولايات جديدة طالما توافرت المتطلبات الواردة في القانون الأساسي للتخطيط الإقليمي، وحالما يتم التحقق من الإجراءات والدراسات والمشاورات الشعبية.

 

المادة 298

تتمتع الدوائر بالاستقلالية الإدارية في المسائل التي تخصها، وكذلك في تخطيط ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل أراضيها وضمن الحدود التي يفرضها الدستور.

 

تمارس الولايات الوظائف الإدارية المتمثلة في التنسيق والتعاون مع البلديات، التوسط بين الدولة والبلديات، وتقديم الخدمات المحددة في الدستور والقوانين.

 

ينظم القانون المسائل المتعلقة بممارسة الصلاحيات التي يمنحها الدستور للدوائر.

 

المادة 299

يكون في كل دائرة هيئة إدارية منتخبة على شكل جمعية الدائرة، وتتكون مما لا يقل عن (11) عضواً ولا يزيد عن (31) عضواً. تتمتع هذه الهيئة بالاستقلالية الإدارية ويكون لها موازنتها الخاصة ويجوز لها أن تمارس السيطرة السياسية على الإدارة.

 

يحدد نظام فقدان الأهلية وعدم ازدواجية المناصب بموجب النظام الأساسي. ولا يجوز لهذا النظام أن يكون أقل صرامة من النظام المفروض على أعضاء الكونغرس في المسائل المماثلة. وتكون فترة خدمة هؤلاء الأعضاء أربع سنوات، وتكون لهم صفة موظفي الخدمة العامة.

 

كي يُنتخب المرشح نائباً ينبغي أن يكون مواطناً بكامل قدراته، وألاّ يكون محكوماً عليه بالسجن، إلاّ لأسباب سياسية أو سلوكية، وأن يكون قد أقام في الدائرة الانتخابية خلال السنة السابقة مباشرة لذلك الانتخاب.

 

لأعضاء جمعية الدائرة الحق بتقاضي راتب خلال الجلسات، ويتلقون حماية من نظام التعويضات والضمان الاجتماعي، بموجب أحكام القانون.

 

المادة 300

تمارس الجمعيات التشريعية في الدوائر الصلاحيات الآتية بموجب المراسيم:

 

1.تنظيم ممارسة الوظائف وتقديم الخدمات التي تكون الدائرة مسؤولة عنها.

2.إصدار اللوائح المرتبطة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدعم المالي والاقتراض من أجل البلديات، السياحة، النقل، البيئة، الأشغال العامة، وسائل الاتصال، وتطوير مناطقها الحدودية.

3.بموجب أحكام القانون، تتبنى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأشغال العامة، وتحديد الاستثمارات والوسائل الضرورية لدعم تنفيذها وضمان إكمالها.

4.طبقاً لأحكام القانون، فرض الضرائب والرسوم الضرورية لتنفيذ وظائف الولاية.

5.سن القواعد الأساسية لموازنة الدائرة والموازنة السنوية للإيرادات والنفقات.

6.إنشاء البلديات وفصلها أو دمجها وتنظيم المقاطعات، بموجب المتطلبات التي ينص عليها القانون.

7.تحديد هيكلية إدارة الدائرة ووظائف الجهات التابعة لها وسلم الرواتب المناسب لمختلف فئات التوظيف فيها؛ وإنشاء المؤسسات العامة والشركات الصناعية والتجارية في الدائرة ، والتفويض بإنشاء الشركات المشتركة بين القطاعين ]العام والخاص[.

8.إصدار توجيهات السياسات حول أي مسألة لا ينظّمها القانون.

9.تفويض محافظ الدائرة بإبرام العقود والتفاوض على القروض ونقل السلع وممارسة وظائف محددة، على نحو مؤقت، تتناسب مع وظائف الجمعية التشريعية للدائرة.

10.تنظيم مجالات الرياضة والتعليم والصحة العامة مع البلديات، وضمن القيود التي يحددها القانون.

11.طلب التقارير حول ممارسة المراقب العام للدائرة والأمين العام للولاية ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الكيانات اللامركزية على مستوى الولاية حول أدائهم لوظائفهم.

12.القيام بالوظائف الأخرى التي يحددها لها الدستور والقانون.

يتم تنسيق الخطط والبرامج التنموية والأشغال العامة وإدماجها مع البرامج البلدية والإقليمية والوطنية.

يمكن سن المراسيم المشار إليها في الفقرات الفرعية 3، و 5، و 7 من هذه المادة، وتلك التي تنظِّم الاستثمارات والأسهم ونقل إيرادات وممتلكات الولاية، وتلك التي تحدث خدمات تحت مسؤولية الولاية أو تُنقَل منها المسؤولية عنها، أو تعديلها بمبادرة من الحاكم.

13.استدعاء ودعوة أمناء مكتب المحافظ لحضور جلسات الجمعية. ينبغي أن توجَّه الدعوة قبل انعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل وأن تكون في صورة استبيان خطّي. وفي حالة غياب الأمناء بدون عذر تقبله الجمعية، يمكن للجمعية أن تقترح مشروع توجيه اللوم. ويجب أن يتم سماع الأمناء في الدورة التي من أجلها تم استدعاؤهم، دون المساس بإمكانية أن يستمر النقاش في دورات لاحقة بعد قرار من الجمعية. لا تتم مناقشة قضايا أخرى غير تلك الواردة في الاستبيان وتوضع في الجزء العلوي من جدول أعمال الدورة. ولا تتم مناقشة قضايا أخرى غير تلك الواردة في الاستبيان وتوضع في الجزء العلوي من جدول أعمال الدورة.

14.اقتراح مشروع توجيه اللوم فيما يتعلق بـأمناء مكتب المحافظ للمسائل المتصلة بـمهامهم الرسمية، أو لتجاهل طلبات الاستدعاء للجمعية. ويجب طرح اقتراح مشروع توجيه اللوم من قبل ثلث الأعضاء الذين يشكلون الجمعية. ويتم إجراء التصويت بين اليومين الثالث والعاشر بعد انتهاء المناقشة، في جلسة مشتركة للمسئول ذي الصلة. يجب الموافقة على الاقتراح من قبل ثلثي أعضاء المجلس ذي الصلة. وبمجرد الموافقة، يعفى المسئول من منصبه. وإذا رُفض الاقتراح، لا يتم اقتراح توجيه لوم آخر يتعلق بنفس القضية ما لم تكن هناك وقائع جديدة تتطلب ذلك. استقالة المسؤول الذي تم اقتراح توجيه اللوم ضده لا يمنع اعتماد الاقتراح وفقًا لأحكام هذه المادة.

المادة 301

ينص القانون على الحالات والوظائف المحددة التي يمكن للجمعية التشريعية في الدائرة تفويضها لمجالس البلديات. ويمكن للجمعيات استعادة ممارسة الوظائف المخولة في أي وقت.

 

المادة 302

يجوز للقانون أن يحدد لدائرة أو عدة دوائر عدداً من المؤهلات أو الولايات القضائية بشأن القضايا الإدارية والمالية تختلف عن تلك التي ينص عليها الدستور، مع الاهتمام بالحاجة لتحسين الإدارة أو تقديم الخدمات العامة، طبقاً لعدد سكانها ومواردها الاقتصادية والطبيعية وظروفها الاجتماعية والثقافية والبيئية.

 

ومن أجل القيام بكل ذلك، يمكن للقانون أن يمنح دائرة أو عدة دوائر الصلاحيات المتعلقة بالأجهزة أو الكيانات الوطنية العامة.

 

المادة 303

لكل دائرة محافظ يكون مسؤولاً عن إدارتها وعن التمثيل القانوني لها؛ ويكون المحافظ وكيلاً لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام وتنفيذ السياسة الاقتصادية العامة إضافة إلى المسائل التي توافق الدولة على تفويضها للولاية، من خلال اتفاقيات. ويُنتخب المحافظ لمدة قوامها أربعة سنوات، ولا يمكن إعادة انتخابه لفترة تالية.

 

يحدد القانون مؤهلات ومتطلبات وعوائق وعدم ازدواجية المناصب الخاصة بالحكّام؛ وينظّم انتخابهم، ويحدد الحالات التي يُمنعون فيها مؤقتاً أو بشكل دائم من أداء واجباتهم الرسمية؛ وينظم الطريقة التي يتم بها شغل المناصب الشاغرة الناجمة عن مثل هذه الحالات؛ وينص على الأحكام الضرورية الأخرى لأدائهم لمسؤولياتهم.

 

عندما يُمنع المحافظ بشكل دائم من أداء واجبات منصبه لأكثر من (18) شهراً قبل نهاية فترت، يُنتخب حاكم للفترة المتبقية. في حال كان انتهاء الفترة قبل (18) شهراً، يعيِّن رئيس الجمهورية محافظًا للفترة المتبقية ينتمي إلى نفس الحزب أو الائتلاف السياسي الذي انتُخب منه المحافظ.

 

المادة 304

يمكن لرئيس الجمهورية، في الحالات المحدودة التي ينص عليها القانون، أن يعلق عمل المحافظ أو يعزله من منصبه.

 

لا يكون نظام فقدان الأهلية عدم ازدواجية المناصب المطبقة عليهم أقل صرامة مما يُطبَّق على رئيس الجمهورية.

 

المادة 305

يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية:

 

1.يطبِّق ويفرض إنفاذ الدستور والقوانين والمراسيم الحكومية ومراسيم الجمعية التشريعية في الدائرة.

2.توجيه وتنسيق الإجراءات الإدارية في الولاية والتصرف باسمها كمدير وداعم للتنمية المتكاملة في المنطقة، طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

3.توجيه الخدمات الوطنية وتنسيقها كما تم تفويضها إلى الحاكم من قبل رئيس الجمهورية.

4.تقديم مقترحات المراسيم المتعلقة بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأشغال العامة والموازنة السنوية للإيرادات والنفقات للجمعية التشريعية في الدائرة، وفي الوقت المحدد.

5.تعيين وفصل مدراء المؤسسات العامة والشركات الصناعية والتجارية في الدائرة حسب تقديره. ويكون ممثلو الدائرة في المجالس التنفيذية لمثل تلك الكيانات والمدراء وكلاء للمحافظ.

6.بموجب الخطط والبرامج العامة، تشجيع الشركات والصناعات والأنشطة التي تتوافق مع التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للدائرة، والتي لا تقع تحت مسؤولية الدولة أو البلديات.

7.إنشاء وإلغاء ودمج المناصب في الهيئات التابعة للدائرة وتحديد مهامها الخاصة، وتحديد الأجر بموجب أحكام القانون والمراسيم الخاصة بذلك. لا يجوز له فرض أعباء مالية على خزانة الدائرة تتجاوز المبلغ الإجمالي المحدد للخدمة المحددة في الموازنة كما تمت الموافقة عليها منذ البداية.

8.إلغاء أو دمج الكيانات في الدائرة، طبقاً للمراسيم.

9.الاعتراض، على أساس عدم الدستورية أو عدم القانونية أو عدم الملاءمة على المراسيم المقترحة، أو الموافقة عليها ونشرها.

10.دراسة قرارات المجالس البلدية والعمد، وعلى أساس من عدم دستوريتها أو قانونيتها، تقديمها للمحكمة المختصة بحيث تحكم في صلاحيتها.

11.الإشراف على التحصيل الدقيق لإيرادات الدائرة وعائدات الكيانات اللامركزية، وتلك التي ينبغي تحويلها للدولة.

12.عقد الجمعية التشريعية للدائرة في جلسات خاصة تناقش فيها فقط القضايا والمسائل التي دُعيت إلى الانعقاد بشأنها.

13.اختيار المدراء الفرعيين للمؤسسات الوطنية العاملة على مستوى الدائرة من قوائم يقدمها المدراء الوطنيون لهذه الهيئات، بموجب أحكام القانون.

14.ممارسة الوظائف الإدارية التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوّضها له.

15.صلاحيات أخرى يحددها الدستور والقوانين والمراسيم.

المادة 306

يمكن لدائرتين أو أكثر تنظيم نفسها كمناطق تخطيط إدارية ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلالية والموارد الخاصة بها. وتكون الغاية الأساسية لها التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

 

المادة 307

يضع القانون الأساسي المعني، وفقاً لخطة مسبقة تضعها لجنة التخطيط الإقليمي، الشروط اللازمة لتحويل المنطقة إلى كيان إقليمي. ويُعرض القرار المتخذ من قبل الكونغرس في كل حالة على استفتاء شعبي في الدوائر المعنية.

 

يحدد نفس القانون الصلاحيات والأجهزة والإدارة والموارد للمناطق، ومشاركتها في التعامل مع الإيرادات التي تحصل عليها من صندوق المنح الوطنية. كما يحدد مبادئ تبنّي الوضع الخاص لكل منطقة.

 

المادة 308

يمكن للقانون أن يحدد اعتمادات الدائرة المخصصة لتشريفات النواب والنفقات التشغيلية للجمعيات التشريعية ومكتب مراقب الولاية.

 

المادة 309

سيكون من الضروري تحويل مقاطعات أراوكا، كازاناري، بوتومايو، أرخبيل سان أندريس، بروفودنسيا، سانتا كاتالينا ومفوضيات أمازوناس، كوافيار، غوايانا، فوبيز، وفيشادا إلى دوائر. وتستمر الأصول والحقوق التي كانت من حصة ومراكز الشرطة كجزء من ممتلكات الدوائر المعنية.

 

المادة 310

تخضع دائرة أرخبيل سان أندريس وبروفودنسيا وسانتا كاتالينا، إضافة إلى أحكام الدستور والقوانين الأخرى للولايات الأخرى، إلى أحكام خاصة تحدَّد في المسائل الإدارية والمالية ومسائل الهجرة والتجارة الخارجية والتبادل والتنمية الاقتصادية من قبل الجمعية التشريعية.

 

وسيكون من الممكن، بحكم قانون توافق عليه أغلبية الأعضاء كل من المجلسين، الحد من ممارسة حقوق الانتقال والإقامة، ووضع الضوابط على الكثافة السكانية وتنظيم استخدام الأرض، وإخضاع تحويل الممتلكات الثابتة لشروط خاصة من أجل حماية الهوية الثقافية للمجتمعات [الهندية] الأصلية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في الأرخبيل.

 

ومن خلال إمكانية إنشاء بلديات، تضمن الجمعية التشريعية في الدائرة التعبير المؤسساتي للمجتمعات الأصلية في سان أندريس. ويكون لبلدية بروفودنسيا حصة لا تقل عن عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية لإيرادات تلك الدائرة.

 

الفصل الثالث. النظام البلدي

المادة 311

بوصفها الوحدة الأساسية للتقسيم السياسي والإداري للولاية، يكون من مسؤولية البلدية تقديم الخدمات العامة المحددة بالقانون، بناء المشاريع المطلوبة لتحقيق التقدم على المستوى المحلي، إدارة التنمية على أراضيها، تشجيع مشاركة المجتمع المحلي، تحسين الظروف الاجتماعية والثقافية لسكانها، وتنفيذ الوظائف المحددة لها في الدستور والقوانين.

 

المادة 312

سيكون في كل بلدية هيئة إدارية منتخبة شعبياً لفترة أربع سنوات تُعرف بالمجلس البلدي، ويتكون المجلس مما لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 21 عضواً، طبقاً لما يحدده القانون واستناداً إلى عدد السكان. وتمارس هذه الهيئة السيطرة السياسية على الإدارة البلدية.

 

يحدد القانون المؤهلات الوظيفية الخاصة بأعضاء المجلس والعوائق وعدم ازدواجية المناصب فيما يخصهم فضلا عن جدول الجلسات الاعتيادية. ولا يحصل أعضاء المجلس على صفة الموظفين العموميين.

 

يمكن للقانون أن يحدد الحالات التي يستحق فيها أعضاء المجلس تعويضات عن حضورهم للجلسات.

 

إن القبول بأي وظيفة عامة يعني منع عضو المجلس من ممارسة واجباته.

 

المادة 313

تتمتع المجالس بالصلاحيات الآتية:

 

1.تنظيم الوظائف وكفاءة تقديم الخدمات الواقعة ضمن نطاق مسؤولية البلدية.

2.تبنّي الخطط والبرامج المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأشغال العامة.

3.تفويض العمدة بإبرام العقود وممارسة وظائف محددة مؤقتة، إضافة للوظائف التي تقع ضمن نطاق مسؤولية المجلس.

4.التصويت على الضرائب والنفقات المحلية، طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

5.وضع لوائح الموازنة العضوية وإصدار الموازنة السنوية التي تحتوي الإيرادات والنفقات.

6.تحديد هيكلية الإدارة البلدية ووظائف الجهات التابعة لها؛ وتدرج الرواتب المناسبة لمختلف فئات الموظفين؛ وإنشاء مؤسسات عامة وشركات تجارية وصناعية، بناءً على مبادرة من العمدة، والتفويض بتشكيل شركات مشتركة [بين القطاعين العام والخاص].

7.تنظيم استخدامات الأراضي، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، الرقابة والإشراف على الأنشطة المرتبطة ببناء وبيع المنازل.

8.انتخاب ممثل عنها للفترة التي يحددها القانون واختيار الموظفين الآخرين الذين يحددهم القانون.

9.وضع اللوائح الضرورية للرقابة على الإرث البيئي والإرث الثقافي للبلدية، والدفاع عنها والمحافظة عليها.

10.اختصاصات أخرى يحددها الدستور والقانون.

11.استدعاء ودعوة الأمناء من مكتب العمدة لحضور جلسات المجلس في عواصم الدوائر والبلديات ذات أكثر من خمسة وعشرين ألف نسمة. ينبغي أن توجَّه الدعوة قبل انعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل وأن تكون في صورة استبيان خطّي. وفي حالة غياب الأمناء بدون عذر يقبله المجلس، يمكن للمجلس أن يقترح مشروع توجيه اللوم. ويجب أن يتم سماع الأمناء في الدورة التي من أجلها تم استدعاؤهم، دون المساس بإمكانية أن يستمر النقاش في دورات لاحقة بعد قرار من المجلس. ولا تتم مناقشة قضايا أخرى غير تلك الواردة في الاستبيان وتوضع في الجزء العلوي من جدول أعمال الدورة.

بإمكان مجالس البلديات الأخرى استدعاء ودعوة الأمناء من مكتب العمدة لحضور جلسات المجلس. ينبغي أن توجَّه الدعوة قبل انعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل وأن تكون في صورة استبيان خطّي. وفي حالة غياب الأمناء بدون عذر يقبله مجلس المقاطعة أو المجلس البلدي، يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس اقتراح مشروع مع الملاحظات التي لا تؤدي إلى استقالة المسئول المعني. ويتطلب الاقتراح التصويت الإيجابي لثلثي أعضاء المجلس.

12.اقتراح مشروع توجيه اللوم فيما يتعلق بـأمناء مكتب العمدة للمسائل المتصلة بـمهامهم الرسمية، أو لتجاهل طلبات الاستدعاء للجمعية. يجب طرح اقتراح مشروع توجيه اللوم من قبل نصف الأعضاء الذين يشكلون مجلس المقاطعة أو المجلس البلدي زائد واحد. ويتم إجراء التصويت بين اليومين الثالث والعاشر بعد انتهاء المناقشة، في جلسة مشتركة للمسئول ذي الصلة. يجب الموافقة على الاقتراح من قبل ثلثي أعضاء المجلس ذي الصلة. وبمجرد الموافقة، يعفى المسئول من منصبه. وإذا رُفض الاقتراح، لا يتم اقتراح توجيه لوم آخر يتعلق بنفس القضية ما لم تكن هناك وقائع جديدة تتطلب ذلك. استقالة المسؤول الذي تم اقتراح توجيه اللوم ضده لا يمنع اعتماد الاقتراح وفقًا لأحكام هذه المادة.

المادة 314

يكون في كل بلدية عمدة يرأس الإدارة المحلية ويكون الممثل القانوني للبلدية، ويُنتخب شعبياً لفترة مؤسساتية قوامها (4) سنوات ولا يُعاد انتخابه لفترة تالية.

 

عندما يُمنع العمدة بشكل دائم من أداء واجبات منصبه لأكثر من (18) شهراً قبل نهاية فترت، يُنتخب عمدة للفترة المتبقية. في حال كان انتهاء الفترة قبل (18) شهراً، يعيِّن رئيس الجمهورية عمدة للفترة المتبقية ينتمي إلى نفس الحزب أو الائتلاف السياسي الذي كان العمدة المنتخب مسجلا لديه.

 

يمكن لرئيس الجمهورية والمحافظ، في الحالات المحددة التي ينص عليها القانون، تعليق عمل رئيس البلدية أو عزله من منصبه.

 

يحدد القانون العقوبات المفروضة على سوء ممارسة هذه السلطات.

 

المادة 315

يتمتع العمدة بالصلاحيات الآتية:

 

1.التنفيذ والمساعدة على إنفاذ الدستور والقوانين ومراسيم الحكومة وقرارات المجلس البلدي.

2.حماية النظام العام في البلدية، طبقاً لأحكام القانون والتعليمات والأوامر التي قد يتلقاها العمدة من رئيس الجمهورية والمحافظ ذي الصلة. ويكون العمدة أعلى سلطة شُرَطية في البلدية. وتنفذ الشرطة الوطنية فوراً وبجدية الأوامر الصادرة إليها من العمدة من خلال القائد المعني.

3.توجيه إدارة البلدية؛ ضمان تنفيذ الوظائف وتقديم الخدمات التي تقع ضمن نطاق مسؤولية العمدة؛ تمثيلها بصفته القضائية وغير القضائية؛ وتعيين وعزل الموظفين الواقعين ضمن ولايته القضائية، وكذلك مدراء المؤسسات العامة والشركات الصناعية والتجارية ذات الطبيعة المحلية، طبقاً للأحكام ذات الصلة.

4.إلغاء أو إدماج الكيانات البلدية والجهات التابعة لها، طبقاً للقرارات ذات الصلة.

5.تقديم مقترحات المجلس المتعلقة بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأشغال العامة، والموازنة السنوية للإيرادات والنفقات، والإجراءات الأخرى التي يجدها العمدة مناسبة من أجل الإدارة الفعالة للبلدية، ويكون كل ذلك في الأوقات المحددة.

6.فرض العقوبات ونشر القرارات التي يكون المجلس قد اتخذها، والاعتراض على تلك التي يعتبرها غير مناسبة أو تتعارض مع اللوائح القانونية.

7.إنشاء أو إلغاء أو دمج المناصب الخاضعة تحت الصلاحية القضائية للعمدة، والنص على الوظائف الخاصة وتحديد أجورها، طبقاً للقرارات ذات الصلة. ولا يجوز للعمدة فرض أعباء مالية تتجاوز المبلغ الإجمالي المخصص للإنفاق على الموظفين في الموازنة المعتمدة أوليًا.

8.التعاون مع المجلس من أجل التنفيذ الفعال لوظائفه وتزويده بالتقارير العامة حول إدارته، وعقده لجلسات خاصة يتم فيها مناقشة القضايا والمسائل التي دعي للانعقاد من أجلها فقط.

9.إدارة النفقات البلدية، طبقاً للخطة الاستثمارية والموازنة.

10.المسائل الأخرى التي ينص عليها الدستور والقانون.

المادة 316

لا يجوز أن يشارك في الانتخابات التي تجرى لانتخاب السلطات المحلية واتخاذ قرارات ذات طبيعة مماثلة إلا المواطنين القاطنين في البلدية المعنية فقط.

 

المادة 317

يجوز للبلديات وحدها فرض ضريبة عقارية. وهذا لا يمنع الكيانات الأخرى من فرض رسوم تقييمية.

 

يُحدِد القانون نسبة من هذه الضرائب، لا ينبغي أن تتجاوز معدل الضريبة المفروضة حالياً، للكيانات المكلَفة بحماية البيئة والموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة عليها، طبقاً للخطة التنموية للبلديات في المنطقة الواقعة ضمن دائرتها.

 

المادة 318

بهدف تحسين تقديم الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في معالجة القضايا العامة ذات الطبيعة المحلية، يمكن أن تقسم المجالس بلدياتها إلى تجمعات محلية عندما يكون هناك مناطق حضرية، وإلى دوائر في حالة المناطق الريفية.

 

يوجد في كل وحدة محلية أو دائرة مجلس إداري محلي منتخب شعبياً مُكَوَّن من عدد من الأعضاء يُحدِدُه القانون، ويكون له الوظائف الآتية:

 

1.المشاركة في وضع الخطط والبرامج البلدية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأشغال العامة.

2.الرقابة والإشراف على تقديم الخدمات البلدية في نطاقها المجتمع المحلي للبلدية أو نطاق ولايتها القضائية، وعلى الاستثمارات المتحققة بفضل الأموال العامة خاصتها.

3.صياغة مقترحات الاستثمار أمام السلطات الوطنية وسلطات المديريات والبلديات المكلفة بوضع الخطط الاستثمارية.

4.توزيع الحصة المخصصة له من موازنة البلدية.

5.ممارسة الاختصاصات المفوضة إليها من قبل المجلس والسلطات المحلية الأخرى.

يمكن للجمعيات التشريعية في المديريات أن تنظّم مجالس إدارية لتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تأسيسها في أراضي الدولة التي تُحدِدُها.

 

المادة 319

في حالة وجود علاقات اقتصادية واجتماعية ومالية بين بلديتين أو أكثر تضفي عليهم خصائص المنطقة الحضرية، يمكنهم تنظيم أنفسهم ككيان إداري يُكلَف بوضع البرامج وتنسيق التنمية المتكاملة والمنسجمة للمنطقة الواقعة تحت سلطتها؛ وترشيد تقديم الخدمات العامة، وعليهم، إذا كان هذا هو الحال، تقديم بعض تلك الخدمات العامة بشكل مشترك وتنفيذ مشاريع ذات فائدة للمنطقة بأسرها.

 

يتبنى قانون التخطيط الإقليمي للمناطق الحضرية نظاماً إدارياً ومالياً ذو طبيعة خاصة؛ ويضمن أن تتمتع السلطات البلدية بالمشاركة الكافية في أجهزتها الإدارية؛ وينص على شكل إجراء المشاورات الشعبية التي يمكن أن تقررها البلديات.

 

حالما يتم إجراء المشاورات الشعبية، يسجل العمد وأعضاء المجالس البلدية المعنيون ترسيم المنطقة وتحديد صلاحياتها وتمويلها وسلطاتها، طبقاً لأحكام القانون.

 

يمكن للمناطق الحضرية أن تحوّل نفسها إلى مقاطعات بموجب أحكام القانون.

 

المادة 320

يمكن للقانون أن يضع تصنيفات للبلديات طبقاً لعدد سكانها ومواردها المالية وأهميتها الاقتصادية ووضعها الجغرافي، وينص على نظام خاص لتنظيمها وحكمها وإدارتها.

 

المادة 321

تتكون المقاطعات من بلديات أو مناطق متجاورة تنتمي إلى نفس الولاية.

 

ينص القانون على النظام الأساسي لتحديد النظام الإداري في المقاطعات التي يمكن تنظيمها لتنفيذ الاختصاصات المفوضة إليها من الكيانات الوطنية أو التابعة للولاية، والتي يحددها القانون لها وللبلديات التي تتكون منها.

 

يتم إنشاء المقاطعات بموجب مرسوم، أو بناءً على مبادرة من الحاكم أو العمد في البلديات المعنية، أو عدد من المواطنين يُحَدِدُه القانون.

 

للانضمام إلى مقاطعة موجودة أصلاً، يتم إجراء مشاورات شعبية في البلديات المعنية.

 

تُقَدِّم المديرية والبلديات للمقاطعات نسبة مئوية من إيراداتها الحالية التي تحددها الجمعيات التشريعية والمجالس المختصة.

 

الفصل الرابع. النظام الخاص

المادة 322

بوغوتا، عاصمة الجمهورية وعاصمة مديرية كوندينا ماركا، هي منطقة العاصمة.

 

تحدَّد إدارتها السياسية والمالية والإدارية في الدستور والقوانين الخاصة التي تسن لهذه الغاية، والأحكام المطبقة على البلديات.

 

استناداً إلى القواعد العامة للقانون، يُقسم المجلس، بناءً على مبادرة من العمدة، أراضي الدولة بالمقاطعة إلى أحياء، طبقاً للخصائص الاجتماعية لسكانها، ويُحدِد الصلاحيات والوظائف الإدارية التي تتناسب مع ذلك.

 

تتحمل سلطات المقاطعة مسؤولية ضمان التنمية المتكاملة والمنسجمة للمدينة، وتقديم الخدمات التي تكون المقاطعة مسؤولة عنها بكفاءة؛ كما تتحمل السلطات المحلية مسؤولية إدارة المسائل المتعلقة بالمنطقة.

 

المادة 323

يتكون مجلس المقاطعة من خمسة وأربعين (45) عضوا.

 

يُشَكَّل في كل حي من الأحياء مجلس إداري، يُنتخب شعبياً لفترة (4) سنوات، ويتكون مما لا يقل عن سبعة أعضاء، طبقاً لقرار مجلس المقاطعة وحسب عدد السكان ذي الصلة.

 

تُعقد انتخابات كبير العمد، وأعضاء مجلس المقاطعة وأعضاء المجلس المحلي في نفس اليوم لفترات تتكون من أربع (4) سنوات؛ ولا يجوز إعادة انتخاب العمدة للفترة التالية.

 

عندما يُمنَع كبير العمد بشكل دائم من أداء واجبات منصبه لأكثر من (18) شهراً قبل انتهاء فترة ولايته، يتم انتخاب كبير عمد للفترة المتبقية. وفي حال انتهاء الفترة قبل أقل من (18) شهراً، يُعيِّن رئيس الجمهورية كبير عمد للفترة المتبقية، ويكون من نفس الحزب أو المجموعة السياسية أو الائتلاف الذي كان العمدة المنتخب مسجلاً لديه.

 

يُعيَّن العمد المحليون من قبل كبير العمد من قائمة يضعها المجلس الإداري المختص.

 

وفي الحالات المحدودة التي ينص عليها القانون، يمكن لرئيس الجمهورية أن يعلق أو يعزل كبير العمد من منصبه.

 

لا يشكل أعضاء المجالس وأعضاء البلديات جزءًا من المجالس التنفيذية في الكيانات اللامركزية.

 

المادة 324

تخصص المجالس الإدارية المحلية إجمالي المبالغ المخصصة للأحياء في الموازنة السنوية للمقاطعة، آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات الأساسية التي لم تتم تلبيتها للسكان.

 

فيما يتعلق بإيرادات المديرية المتحققة في سانتا في دي بوغوتا، يُحدِّد القانون النسبة المخصصة لعاصمة الجمهورية. ولا يجوز أن تكون تلك الحصة أعلى من الحصة المحددة عند نفاذ هذا الدستور.

 

المادة 325

بهدف ضمان تنفيذ خطط وبرامج التنمية المتكاملة وتقديم الخدمات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها في الوقت المناسب بكفاءة وبموجب الأحكام التي ينص عليها الدستور والقانون، يمكن لمنقطة العاصمة أن تشكّل منطقة حضرية مع البلديات المتاخمة لها وأن تشكّل مديرية مع كيانات إقليمية أخرى.

 

المادة 326

يمكن للبلديات المتجاورة أن تندمج في منطقة العاصمة، إذا اختار المواطنون القاطنون فيها ذلك عن طريق اقتراع يجرى عندما يصرح مجلس منطقة العاصمة بالموافقة على مثل هذا الاندماج. وفي حالة حدوث ذلك، تطبَّق الأحكام الدستورية والقانونية المعمول بها على البلدية القديمة وعلى الأحياء الأخرى التي تتكون منها منطقة العاصمة.

 

المادة 327

لا يُشارِك المواطنون المسجّلون في السجلات الانتخابية لمنطقة العاصمة في انتخابات الحاكم والنواب في الجمعية التشريعية لمديرية كونديناماركا.

 

المادة 328

تحتفظ المنطقة الثقافية والسياحية لكارتاجينا دي إندياس والمنطقة السياحية والثقافية والتاريخية لسانتا مارتا بنظاميهما وشخصيتيهما وتكون بوينافينتورا ي توماكو منطقة خاصة وصناعية، وميناء ومنطقة تنوع حيوي وسياحة حيوية.

 

المادة 329

تحدَّد الكيانات الجغرافية للسكان الأصليين [الهنود] وفقاً لأحكام القانون التأسيسي للتخطيط الإقليمي، ويجري ترسيم حدودها من قبل الحكومة الوطنية بمشاركة ممثلين عن مجتمعات السكان الأصليين بعد صدور خطة هيئة التخطيط الإقليمي.

 

وتتعلق الضمانات المطبَّقة بالملكيات الجماعية التي لا يجوز بيعها.

 

يحدد القانون العلاقات والتنسيق بين هذه الكيانات وتلك التي تشكل الكيانات جزءاً منها.

 

فقرة

تحدَّد الكيانات الجغرافية للسكان الأصليين [الهنود] وفقاً لأحكام القانون المؤسسي للتخطيط الإقليمي، ويجري ترسيم حدودها من قبل الحكومة الوطنية بمشاركة ممثلين عن مجتمعات السكان الأصليين بعد صدور خطة لجنة التخطيط الإقليمي. في حال ما كانت مناطق السكان الأصليين [الهنود] التي تضم مناطق من مديريتين أو أكثر، تتم إدارتها من قبل مجالس للسكان الأصليين بالتنسيق مع حكام المديريات المعنية، وفي حال ما قررت مثل تلك المنطقة أن تُشكِل نفسها كياناً جغرافياً، فإن ذلك يتم مع الالتزام بالمتطلبات الواردة في البند الأول من هذه المادة.

 

المادة 330

وفقاً لأحكام الدستور والقوانين، تُحكَم مناطق السكان الأصليين من قبل مجالس مشكَّلة ومنظمة طبقاً لعادات وتقاليد المجتمعات المحلية وتمارس الاختصاصات الآتية:

 

1.الإشراف على تطبيق اللوائح القانونية المتعلقة باستخدامات الأرض والسكن في مناطقها.

2.وضع السياسات والخطط والبرامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطقها، بالتوافق مع خطة التنمية الوطنية.

3.تشجيع الاستثمارات العامة في هذه المناطق والإشراف على تنفيذها بالشكل المناسب.

4.جمع وتوزيع الأموال.

5.الإشراف على المحافظة على الموارد الطبيعية.

6.تنسيق البرامج والمشاريع التي تدعمها مختلف المجتمعات المحلية في المنطقة.

7.التعاون في المحافظة على النظام العام في المنطقة طبقاً لتعليمات وأحكام الحكومة الوطنية.

8.تمثيل المناطق أمام الحكومة الوطنية وغيرها من الكيانات التي تكون جزءاً منها؛ و

9.الأمور الأخرى التي يُحددها الدستور والقانون.

فقرة

يتم استغلال الموارد الطبيعية في مناطق السكان الأصليين، دون الإضرار بالسلامة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات السكان الأصليين. وتشجع الحكومة مشاركة ممثلين عن هذه المجتمعات – في القرارات التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بهذا الاستغلال.

 

المادة 331

تكلَف الشركة الإقليمية المستقلة ريو غراندي لا ماغدالينا بتحسين الملاحة، والأنشطة المتعلقة بالميناء، وتحسين الأرض والمحافظة عليها، وتوليد وتوزيع الطاقة، واستغلال البيئة والموارد السمكية، والموارد الطبيعية المتجددة الأخرى والمحافظة عليها.

 

يُحدِد القانون تنظيم الموارد والتمويل ويمنح البلديات المتشاطئة معاملة تفضيلية خاصة في تحديد حصتها من الإيرادات الوطنية الحالية.

 

الباب الثاني عشر. النظام الاقتصادي ونظام المالية العامة

الفصل الأول. أحكام عامة

المادة 332

تملك الدولة الأرض وما تحتها والموارد الطبيعية وغير المتجددة، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة والمتحققة طبقاً لقوانين سابقة.

 

المادة 333

لا ينبغي إعاقة النشاط الاقتصادي والمبادرة الخاصة في حدود الصالح العام. ولممارسة هذه الأنشطة، لا يمكن لأحد المطالبة بإذن أو تراخيص مسبقة دون تصريح بمقتضى القانون.

 

المنافسة الاقتصادية الحرة حق للجميع يترتب عليه مسؤوليات.

 

للشركات، كأساس للتنمية، وظيفة اجتماعية تُرَتِبُ التزامات. وتُعزِز الدولة المؤسسات المشتركة وتحفّز تطوير الشركات.

 

تتحقق الدولة، بموجب أحكام القانون، من العوائق والقيود الماثلة أمام الحرية الاقتصادية، وتتجنب المخالفات التي يمكن أن يحدثها الأشخاص أو الشركات بحكم موقعهم المسيطر في السوق الوطنية وتراقب تلك المخالفات.

 

يحدّ القانون من نطاق الحرية الاقتصادية عندما تقتضي المصلحة الاجتماعية والبيئة والإرث الثقافي للأمة ذلك.

 

المادة 334

الإدارة العامة للاقتصاد مسؤولية الدولة. وتتدخل الدولة، بتفويض من القانون، في استغلال الموارد الطبيعية واستغلال الأرض، وإنتاج السلع وتوزيعها واستخدامها واستهلاكها، وفي الخدمات العامة والخاصة من أجل الترشيد الاقتصادي، وبهدف تحقيق حياة أفضل للسكان وتوزيع فرص ومزايا التنمية على نحو عادل والمحافظة على بيئة صحية على المستوى الوطني والإقليمي ضمن إطار من الاستدامة المالية. ويعمل الإطار المشار إليه أعلاه للاستدامة المالية كأداة لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية القائمة على سيادة القانون على نحو مستمر. ويكون للإنفاق العام على الأغراض الاجتماعية الأولوية في جميع الأحوال.

 

تتدخل الدولة، بشكل خاص، من أجل توظيف الموارد البشرية على نحو كامل وضمان وحصول جميع الأشخاص، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، على السلع والخدمات الأساسية بشكل فعّال. كما تتدخل الدولة أيضاً لتشجيع الإنتاجية والتنافسية والتنمية المتوازنة للمناطق.

 

توفر الاستدامة المالية التوجيه لفروع وأجهزة الحكومة، ضمن اختصاصاتها، في إطار من التعاون المتناغم.

 

عند إصدار حكم من أي من الهيئات القضائية العليا، يجوز للمدعي العام للأمة أو إحدى الوزارات الحكومية طلب الشروع في تقييم الأثر المالي، ويكون إجراء هذا التقييم إلزاميا. ويجب أن يستمع إلى تفسيرات المؤيدين بالنسبة للآثار المترتبة جراء الحكم على المالية العامة، إضافةً إلى خطة ملموسة لتنفيذه، ويجب اتخاذ قرار بخصوص تغيير آثار الحكم أو تعديلها أو تأجيلها بهدف منع اضطرابات خطيرة في الاستدامة المالية. ولا يتم الإضرار بـالجوهر الأساسي للحقوق الأساسية بأي حال من الأحوال.

 

الفقرة

في تفسير هذه المادة، لا يسمح – تحت أي ظرف – لسلطة ذات طابع إداري أو تشريعي أو قضائي تلجأ للاستدامة المالية لتقليص الحقوق الأساسية، والحد من نطاق تطبيقها أو القضاء على الحماية الفعالة لها.

 

المادة 335

الأنشطة المالية وسوق الأوراق المالية والتأمين، وأية أنشطة أخرى تتعلق بمعالجة الموارد المشار إليها في المادة 150، الفقرة 19 (د) واستغلالها واستثمارها هي أنشطة للصالح العام ولا يمكن ممارستها إلا بموجب تفويض مسبق من الدولة، وطبقاً لأحكام القانون الذي ينظِّم شكل تدخل الحكومة في هذه المجالات ويدعم التوزيع العادل للعمليات الائتمانية.

 

المادة 336

لا يجوز الاحتكار إلاّ من خلال النشاط الحر في السوق ودعم المصلحة العامة أو الاجتماعية، طبقاً لأحكام القانون.

 

لا يجوز تطبيق أي قانون يؤسس كياناً احتكارياً على الأفراد الذين يتوجب عليهم بمقتضاه التخلي عن ممارسة نشاط اقتصادي قانوني إلا بعد تعويضهم بالكامل.

 

يخضع تنظيم الاحتكارات المالية وإدارتها والرقابة عليها واستغلالها لنظام خاص، يُحدِده قانون يُسَنُّ بمبادرة حكومية.

 

تُخَصَص الإيرادات التي يتم الحصول عليها من ممارسات كيانات احتكار القمار حصرياً لخدمات الصحة العامة.

 

تُخَصَّص الإيرادات التي يتم الحصول عليها من كيانات احتكار المشروبات الكحولية للخدمات الصحية والتعليمية كأولوية.

 

يعاقَب على التهرّب الضريبي فيما يتعلق بالإيرادات الناجمة عن كيانات الاحتكار المالي بصفته جريمة ضمن الحدود المقررة قانونًا.

 

تبيع الحكومة الشركات الاحتكارية التابعة للدولة أو تصفّيها، وتحوّل حق استغلال عملياتها إلى الغير عندما لا يتم تحقيق متطلبات الكفاءة ضمن الحدود المقررة قانونًا.

 

يتم احترام الحقوق المكتسبة للعمال في جميع الحالات.

 

المادة 337

يجوز – بمقتضى قانون – إقامة مناطق حدودية، سواء على الأرض أو في البحر، وفرض لوائح اقتصادية واجتماعية لدعم تنميتها.

 

المادة 338

في زمن السلم، يكون من حق الكونغرس والجمعيات التشريعية في المديريات ومجالس المقاطعات والبلديات وحدها فرض رسوم مالية أو شبه مالية. وتُحدد القوانين والمراسيم والقرارات أشكال الدخل النشط وغير النشط، والمعاملات والأسس التي تُفرَض الضريبة عليها ومعدلات الرسوم والضرائب.

 

يجوز أن يُسمَح – بموجب القوانين والمراسيم والقرارات – للسلطات بتحديد معدلات الرسوم والضرائب المحصَّلة من دافعي الضرائب لتغطية الإنفاق على الخدمات التي تُقدِمها السلطات أو المشاركة في التعويضات المتعلقة بها؛ إلاّ أن نظام وطريقة تحديد مثل تلك التكاليف والتعويضات وطريقة تخصيصها ينبغي أن تحدَّد بمقتضى القانون والمراسيم والقرارات.

 

لا يمكن إعادة تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات التي تُنظّم الضرائب والرسوم على عائدات الأنشطة الخاضعة للضرائب خلال فترة زمنية محددة، إلاّ من التاريخ الذي يعقب دخول القانون أو المرسوم أو القرار حيز التنفيذ.

 

الفصل الثاني. خطط التنمية

المادة 339

توضع خطط تنمية وطنية تتكون من جزء عام وخطة للاستثمارات بالنسبة للكيانات الوطنية العامة. في الجزء العام. تحدَّد الأهداف والغايات الوطنية بعيدة المدى والمعايير والأولويات لأنشطة الدولة على المدى المتوسط والاستراتيجيات والتوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تعتمدها الحكومة. وتحتوي الخطة الاستثمارية العامة موازنات متعددة السنوات للبرامج الرئيسية ومشاريع الاستثمار العامة الوطنية وتحديد الموارد المالية المطلوبة لتنفيذها، في إطار يضمن الاستدامة المالية.

 

تضع الكيانات الإقليمية خططاً تنموية وتتبناها، بالتنسيق بينها وبين الحكومة الوطنية بهدف ضمان الاستخدام الكفؤ لمواردها، وتضع استراتيجيات تنموية لمكافحة الفقر والتنفيذ المناسب للوظائف المحددة لها في الدستور والقانون. تتكون خطط الكيانات الإقليمية من خطة استراتيجية وخطة للاستثمارات قصيرة وطويلة الأمد.

 

المادة 340

يكون هناك مجلس تخطيط وطني، يتكون من ممثلين عن الكيانات الجغرافية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية والثقافية. ويكون المجلس ذا طبيعة استشارية وبمثابة منتدى لمناقشة خطة التنمية الوطنية.

 

يعيَّن أعضاء المجلس الوطني من قبل رئيس الجمهورية من قوائم تقدم له من قبل السلطات والمنظمات في الكيانات والقطاعات المشار إليها في البند السابق من الذين ينبغي أن يكونوا قد انخرطوا في مثل تلك الأنشطة. ويعيَّنون لفترة قوامها ثمان سنوات، وكل أربع سنوات يتم تجديد المجلس جزئياً بالشكل الذي ينص عليه القانون.

 

تشكل مجالس تخطيط في الكيانات الإقليمية بموجب أحكام القانون.

 

يشكّل المجلس الوطني ومجالس التخطيط الإقليمية نظام التخطيط الوطني.

 

المادة 341

تضع الحكومة خطة التنمية الوطنية بمشاركة فعالة من سلطات التخطيط والكيانات الإقليمية ومجلس الحكومة القضائي، وتقدَّم مسودة الخطة للمجلس الوطني للتخطيط لمعرفة رأيه. وبعد الحصول على رأي المجلس، تمضي إلى إجراء التعديلات التي تراها مناسبة، وتقدم الخطة للكونغرس خلال ستة أشهر من بداية الفترة الرئاسية.

 

استناداً إلى التقرير الذي تضعه لجان الشؤون الاقتصادية المشتركة، يناقش كل مجلس ويقيّم الخطة في جلسة عامة. ولا تمنع الاختلافات حول محتويات الجزء العام (إن وجدت) الحكومة من تنفيذ السياسات المقترحة في المسائل الواقعة ضمن صلاحيتها القضائية. لكن إذا قررت الحكومة تعديل الجزء العام للخطة، عليها أن تتبع الإجراءات المشار إليها في المادة التالية.

 

تصدر الخطة الوطنية للاستثمار بموجب قانون تكون له الأولوية على القوانين الأخرى؛ وبالتالي، فإن تفويضه يشكل أداة مناسبة لتنفيذه ويكمّل القوانين الموجودة دون الحاجة لإصدار قوانين لاحقة. ورغم ذلك، تنص قوانين الموازنة السنوية على أنه من الممكن زيادة أو تخفيض الحصص والموارد المعتمدة في قانون التخطيط. إذا لم يوافق الكونغرس على الخطة الوطنية العامة للاستثمار خلال ثلاثة أشهر بعد تقديمها، يمكن للحكومة تنفيذها من خلال مرسوم يتمتع بقوة القانون.

 

يجوز للكونغرس تعديل الخطة العامة للاستثمار طالما تمت المحافظة على الرصيد المالي. كما أن أي زيادة في تفويضات الاقتراض المطلوبة في مسودة خطة الحكومة أو تضمين خطط استثمار غير ملحوظة في الخطط العامة للاستثمار يتطلب موافقة الحكومة الوطنية.

 

المادة 342

ينظم القانون الأساسي المناسب جميع المسائل المتعلقة بإجراءات وضع الخطط التنموية والموافقة عليها وتنفيذها، ويستعمل الآليات المحددة لتوحيدها وتنسيقها مع الموازنات الرسمية. كما يحدد تنظيم ووظائف المجلس الوطني للتخطيط والمجالس الإقليمية، إضافة إلى الإجراءات التي تضمن من خلالها المشاركة الفعّالة للمواطنين في مناقشة الخطط التنموية والتعديلات المناسبة، طبقاً لما ينص عليه الدستور.

 

المادة 343

تكون الهيئة الوطنية للتخطيط التي ينص عليها القانون مسؤولة عن تخطيط وتنظيم أنظمة تقييم إدارة وأداء الإدارة العامة، سواء فيما يتعلق بسياسات الاستثمار أو الخطط الاستثمارية التي توضع بموجب الشروط التي تحددها.

 

المادة 344

تُجري هيئات التخطيط في الولايات تقييماً لإدارة وأداء عملية التخطيط والتنمية والبرامج الاستثمارية في الدوائر والبلديات، وتشارك في إعداد موازنات البلديات بالحدود المنصوص عليها في القانون.

 

وفي كل حالة، يجوز لهيئة التخطيط الوطنية، وبطريقة انتقائية، إجراء التقييم المذكور لأي هيئة إقليمية.

 

الفصل الثالث. الموازنة

المادة 345

في زمن السلم، لا يُسمح بجمع الرسوم أو الضرائب غير الواردة في إيرادات الموازنة، أو صرف مدفوعات من أموال الخزانة تكون غير واردة في نفقات الموازنة.

 

كما لا يجوز تكبد أي إنفاقات عامة غير معتمدة من قبل الكونغرس أو الجمعيات التشريعية في الدوائر أو مجالس المقاطعات أو مجالس البلديات، أو إجراء أي تحويلات ائتمانية غير مخطط لها في الموازنة المعنية.

 

المادة 346

تضع الحكومة سنوياً قانون موازنة الإيرادات والمخصصات المالية، وتقدمها للكونغرس خلال الأيام العشرة (10) الأولى من كل هيئة تشريعية. ، ويجب صياغة موازنة الإيرادات والمخصصات المالية في إطار الاستدامة المالية وبما يتوافق مع خطة التنمية الوطنية.

 

طبقًا لقانون المخصصات المالية، لا يجوز تضمين أي جزء لا يتطابق مع دَين معترف به قانونياً أو نفقة مقرّة طبقاً لقانون مسبق أو موازنة حكومية لخدمة وظائف فروع الحكومة أو خدمة الدين، أو مخصصة لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية.

 

تتداول اللجنتان الاقتصاديتان في المجلسين معاً لإعطاء القراءة الأولى لقانون موازنة الإيرادات والمخصصات المالية.

 

المادة 347

ينبغي أن تتضمن مسودة قانون تخصيص الاعتمادات المالية إجمالي النفقات التي تخطط الدولة لتنفيذها خلال الفترة المالية المعنية. وإذا كانت الإيرادات المعتمدة قانونياً غير كافية لتغطية النفقات المتوقعة، تقترح الحكومة بشكل منفصل، وأمام نفس اللجنتين اللتين تدرسان مشروع الموازنة، إنشاء إيرادات جديدة أو تعديل الإيرادات الموجودة لتمويل مبلغ النفقات المتوقعة.

 

يمكن الموافقة على الموازنة دون إكمال مشروع القانون الذي يرفع الإيرادات الإضافية، والذي يمكن أن يُنقل إلى الدور التشريعي التالي.

 

فقرة انتقالية

خلال أعوام 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، و 2008، لا يمكن زيادة المبلغ الإجمالي للمخصصات المالية الواردة في قانون الموازنة العامة للإنفاق العام، إلا تلك المخصصة لدفع المعاشات التقاعدية والصحة والدفاع والخدمات الشخصية والنظام العام للأسهم، وغيرها من التحويلات المحددة بالقانون من عام إلى آخر بنسبة تفوق معدل التضخم المطبَّق على كل منها، إضافة إلى (1.5%).

 

لا يطبَّق القيد على مبلغ المخصصات المالية الضرورية لتلبية الإنفاق الذي يفرضه استعمال الصلاحيات بموجب حالة الطوارئ.

 

المادة 348

إذا لم يُصدر الكونغرس الموازنة، فإن الموازنة التي تقدمت بها الحكومة تنفَّذ ضمن القيود المفروضة في المادة السابقة، وإذا لم وإذا لم تقدم الموازنة في نفس الموعد النهائي، تُستَخدم موازنة العام السابق، لكن يجوز للحكومة تقليص الإنفاق وبالتالي إلغاء وتعديل الوظائف عندما يفرض حساب إيرادات السنة المالية الجديدة ذلك.

 

المادة 349

يناقش الكونغرس ويصدر قانون موازنة الإيرادات العامة والمخصصات المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل دورة تشريعية، ووفقًا لقواعد القانون الأساسي حرفياً.

 

لا تُرفع تقديرات الإيرادات ومصادر الائتمان وعائدات رصيد الخزانة من قبل الكونغرس إلاّ بعد سماع رأي الوزير المختص وموافقته.

 

المادة 350

ينبغي أن يحتوي قانون المخصصات المالية بنداً بعنوان نفقة اجتماعية عامة، يوحّد الأجزاء ذات الطبيعة المتماثلة طبقاً للتعريف الذي يضعه القانون الأساسي المعني. باستثناء حالة الحرب الخارجية أو لدواعي الأمن القومي، تعطى النفقة الاجتماعية العامة أولوية على أية اعتمادات أخرى.

 

في التوزيع الإقليمي للنفقة الاجتماعية العامة، يؤخذ بالاعتبار عدد الأشخاص الذين لديهم احتياجات أساسية غير ملبّاة، وعدد السكان وكفاءة الإدارة المالية، طبقاً للوائح التي يفرضها القانون.

 

لا يجوز تخفيض الموازنة الاستثمارية من حيث النسبة مقارنة بالعام السابق فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق في قانون المخصصات المالية.

 

المادة 351

لا يجوز للكونغرس رفع أية أجزاء من النفقات التقديرية في الموازنة المقترحة من قبل الحكومة، أو إضافة أية أجزاء جديدة إلاّ بعد الحصول على موافقة خطية من الوزير المعني.

 

يجوز للكونغرس حذف أو تقليص أجزاء من النفقات المقترحة من قبل الحكومة، باستثناء تلك اللازمة لخدمة الدين العام، التزامات الدولة التعاقدية الأخرى، التمويل المتكامل للخدمات الاعتيادية للإدارة، والاستثمارات الواردة في الخطط والبرامج المشار إليها في المادة 341.

 

إذا ارتفع حساب الإيرادات أو إذا حذفت بعض الأجزاء المتوقعة، فإن المبالغ التي تصبح متوافرة بهذه الطريقة، ودون تجاوز إجماليها، يمكن أن تنفَق على استثمارات أخرى أو نفقات أخرى تمت الموافقة عليها طبقاً لما هو موصوف في البند الأخير من المادة 349 من الدستور.

 

المادة 352

إضافة إلى ما هو وارد في هذا الدستور، فإن القانون الأساسي للموازنة ينظّم المسائل المتعلقة بالبرمجة والموافقة والتعديل والتنفيذ المتعلق بموازنات الدولة والكيانات الإقليمية والكيانات اللامركزية، على أي مستوى إداري، وتنسيقها مع الخطة الوطنية للتنمية، وكذلك مع قدرة مؤسسات الدولة على إبرام العقود.

 

المادة 353

تطبَّق المبادئ والأحكام الواردة في هذا الباب، عندما تكون ذات صلة، على الكيانات الإقليمية لوضع موازناتها والموافقة عليها وتنفيذها.

 

المادة 354

يتم تعيين محاسب عام، وهو مسؤول السلطة التنفيذية، ويكون مسئولاً عن المحاسبة العامة في الدولة ويقوم بجمع الكيانات أو الخدمات في الدولة مع الكيانات اللامركزية الخاصة بها، بصرف النظر عن المستوى الذي تنتمي إليه، باستثناء تنفيذ الموازنة، التي يتمتع مكتب المراقب العام للدولة بالولاية القضائية عليها.

 

تعد مهام تنسيق ومركزة وتوحيد الأنظمة المحاسبية العامة ووضع الميزان العام وتحديد المبادئ المحاسبية التي ينبغي أن تطبَّق في البلاد، طبقاً للقانون مسؤولية المحاسب العام.

 

فقرة

بعد نهاية السنة المالية بستة أشهر، ترسل الحكومة إلى الكونغرس ميزان الموازنة بعد أن تم تدقيقه من قبل مكتب المراقب العام للجمهورية، لأخذ العلم والتحليل.

 

المادة 355

لا يجوز لأية فروع أو مؤسسات في الحكومة أن توافق على تقديم دعم حكومي أو مِنَح لصالح أفراد أو كيانات قانونية في القطاع الخاص.

 

على المستوى الوطني ومستوى الدوائر والمقاطعات والبلديات يمكن للحكومة، باستخدام موارد من البنود المعنية في الموازنة، توقيع عقود مع كيانات خاصة غير ربحية وذات قدرات معترف بها من أجل الترويج للبرامج والأنشطة ذات المنفعة العامة، طبقاً للخطة الوطنية وخطط التنمية الفرعية. وتُنظم الحكومة الوطنية هذه المسألة.

 

الفصل الرابع. توزيع الموارد والصلاحيات القضائية

المادة 356

باستثناء ما ينص عليه الدستور، يحدد القانون، بناء على مبادرة من الحكومة، الخدمات التي تكون الدولة والدوائر والمقاطعات والبلديات مسؤولة عنها. ومن أجل الاهتمام بالخدمات وتوفير الموارد اللازمة لتقديمها، يؤسَّس النظام العام لحصص الولايات والمقاطعات والبلديات.

 

تتمتع المقاطعات بنفس صلاحيات البلديات والدوائر لأغراض توزيع النظام العام للحصص الذي ينص عليه القانون.

 

ولهذه الأغراض، تستفيد الكيانات الإقليمية للسكان الأصليين من هذا النظام، حالما يتم تأسيسها. وعلى نحو مماثل، ينص القانون على أن تستفيد تجمعات السكان الأصليين من هذا النظام شريطة ألاّ تنظِّم نفسها بكيانات إقليمية للسكان الأصليين.

 

تخصَّص موارد النظام العام للحصص للدوائر والمقاطعات والبلديات لتمويل الخدمات الخاضعة لولايتها القضائية، وتعطى الأولوية للخدمات الصحية وخدمات التعليم ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والخدمات العامة بشأن مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الأساسية في المنزل، وضمان توفير الخدمات وتوسيع نطاق تغطيتها مع التركيز على الفقراء.

 

مع الأخذ بالاعتبار مبادئ التضامن والتكاملية والتبعية، يحدد القانون الحالات التي يمكن للدولة فيها أن تسهم في تمويل الإنفاق على هذه الخدمات التي تخضع للولاية القضائية للدوائر والمقاطعات والبلديات، بموجب أحكام القانون.

 

ينظِّم القانون معايير توزيع النظام العام للحصص في الدوائر والمقاطعات والبلديات، طبقاً لصلاحيات كل منها؛ ويتضمن الأحكام الضرورية لتنفيذ النظام العام للحصص، مع مراعاة مبادئ التوزيع وفقاً للمعايير الآتية:

 

أ.في قطاعي التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي الأساسية: السكان الذين تم الاعتناء بهم والسكان الذين ينبغي الاعتناء بهم، توزيع السكان الحضريين والريفيين، والكفاءة المالية والإدارية والإنصاف. في التوزيع لكل وحدة أراضي لكل من الكيانات المكونة للنظام العام للحصص، تعطى الأولوية للعوامل التي تحبذ الفقراء، في الشروط التي وضعها النظام الأساسي؛

ب.في القطاعات الأخرى: السكان، توزيع السكان الحضريين والريفيين، الكفاءة الإدارية والمالية، والفقر النسبي.

لا يمكن توزيع الاختصاصات بشكل لامركزي دون تعيين الموارد المالية الكافية للقيام بذلك.

 

توزيع موارد النظام العام للحصص في الدوائر والمقاطعات والبلديات، يحدث طبقاً للقطاع المحدد بالقانون.

 

لا يمكن لقيمة الموارد المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم أن تكون أقل من القيمة المحوّلة إلى كل من هذه القطاعات عند وضع هذا الدستور.

 

يتم تنظيم مدينة بوينافينتورا بصفتها ميناء له سمات صناعية خاصة تتميز بالتنوع البيولوجي كما أنها تعتبر وجهة سياحية بيولوجية. ويحدد نظامها السياسي والمالي والإداري في الدستور والقوانين الخاصة التي سنت لهذا الغرض، وطالما أن هذه الأخيرة لا تحتوي على اللوائح المطلوبة، وفقا للقواعد التي تنطبق على البلديات.

 

على الحكومة الوطنية تحديد استراتيجية للرصد والمتابعة والرقابة الشاملة فيما يتعلق بـالإنفاق على الكيانات الإقليمية من موارد النظام العام للحصص من أجل ضمان الوفاء بمعايير التغطية والجودة [للخدمات]. على هذه الاستراتيجية أن تسمح بمشاركة المواطنين فيما يتعلق بالسيطرة الاجتماعية والإجراءات المحاسبية.

 

من أجل تطبيق وتنفيذ أحكام القسم السابق على الحكومة الوطنية، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد توقيع هذا القانون التشريعي، واعتماده، من بين أمور أخرى، القواعد ذات الصلة التي تحدد الحالات التي يجب فيها توفير ما يكفي من الخدمات القائمة على أراضي الكيانات المعرضة للخطر، والتدابير التي يمكن اتخاذها لتفادي مثل هذه الحالات وتحديد الإجراءات الفعالة التصحيحية المطلوبة.

 

فقرة انتقالية

تقدِّم الحكومة مشروع قانون ينظِّم وظيفة النظام العام للحصص في الولايات والمقاطعات والبلديات، في الشهر الأول من جلسات الدور التشريعي القادم، كموعد أقصى.

 

المادة 357

تتم زيادة القيمة المخصصة للنظام العام للحصص في الدوائر والمقاطعات والبلديات سنوياً بنسبة مئوية تساوي المعدل الوسطي لإيرادات الدولة خلال السنوات الأربع (4) الماضية، بما في ذلك المبلغ المقدَّر للموازنة التي يجري تنفيذها.

 

لأغراض حساب معدل الإيرادات الحالي للدولة المشار إليه في الفقرة الفرعية السابقة، تُستثنى الضرائب الناجمة عن إجراءات الدولة الاستثنائية، ما لم يجعلها الكونغرس دائمة في السنة التالية.

 

توزع سبعة عشر في المائة (17%) من موارد النظام العام للحصص لأغراض الإنفاق بين البلديات التي يبلغ عدد سكانها أقل من 25.000 نسمة. ولا يجوز صرف هذه الموارد إلا على الاستثمار، وفقا للاختصاصات المسندة طبقًا للقانون. ويجب أن يستند توزيع هذه الموارد على نفس معايير حجم السكان والفقر الذي حددها قانون النظام العام للحصص.

 

يمكن للبلديات المصنّفة في الفئات الرابعة والخامسة والسادسة، طبقاً للقواعد النافذة، أن تخصص مبلغاً حدّه الأقصى (42%) من الموارد التي تتلقاها من النظام العام للحصص الخاصة بالاستثمار والنفقات الأخرى الأساسية لعمل الإدارة البلدية، باستثناء الموارد المحددة في القسم السابق.

 

عندما يحقق كيان إقليمي التغطية الشاملة ويفي بمعايير الجودة التي وضعتها السلطات المختصة في قطاعات التعليم والصحة و/أو الخدمات العامة بشأن مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الأساسية في المنزل، وفقا لاعتماد من الجهة الوطنية المختصة، يصبح بإمكانه صرف فائض الموارد على الاستثمار في قطاعات أخرى في نطاق اختصاصها، وتُنظم الحكومة الوطنية هذه المسألة.

 

الفقرة الانتقالية 1

يجب زيادة مبلغ النظام العام للحصص، للدوائر والمقاطعات والبلديات من خلال اتخاذ المبالغ التي تم صرفها خلال الفترة السابقة من التطبيق كأساس؛ ينمو النظام العام للحصص خلال العامين 2008 و 2009 بنسبة تعادل معدل التضخم، مع زيادة إضافية في القيمة الحقيقية بنسبة 4%. وينمو النظام العام للحصص خلال العام 2010، بنسبة تعادل معدل التضخم، مع زيادة إضافية بالقيمة الحقيقية بنسبة 3.5%. أما في الفترة بين عام 2011 وعام 2016 فينمو النظام العام للحصص بنسبة تعادل معدل التضخم، مع زيادة إضافية بالقيمة الحقيقية بنسبة 3%.

 

الفقرة الانتقالية 2

خلال المرحلة الانتقالية، إذا كان النمو الحقيقي للاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي) الذي وثّقه الجهاز الإداري الوطني للإحصاء للعام المعني أعلى من 4%، سيساوي النمو الإضافي للنظام العام للحصص المشار إليه في هذه الفقرة معدل التضخم مع زيادة إضافية في القيمة الحقيقية حسب الفقرة الانتقالية 1، زائد النسبة المئوية المتبقية بعد مقارنة قيمة النمو الحقيقي للاقتصاد الذي وثّقه الجهاز الإداري الوطني للإحصاء مع قيمة 4%. تصرف هذه الموارد الإضافية على الرعاية الشاملة للأطفال الصغار. زيادة النظام العام للحصص الناتجة عن النمو الاقتصادي العالي وهو موضوع هذا الفرع لا تشكل أساسا لتمويل جهاز النظام العام للحصص في السنوات اللاحقة.

 

الفقرة الانتقالية 3

يتم زيادة تمويل النظام العام للحصص بالإضافة إلى الزيادات المشار إليها في الفقرات السابقة الانتقالية فيما يتعلق بقطاع التعليم. تتم هذه الزيادة الإضافية في المراحل التالية: في عامي 2008 و 2009، يجب أن يساوي واحد وثلاثة أعشار في المئة (1.3%)، في العام 2010 واحد وستة أعشار في المائة (1.6%)، وخلال السنوات 2011-2016 واحد وثمانية أعشار في المائة (1.8%). وفي كل من هذه السنوات، لا تشكل الزيادة الإضافية أساسا لتمويل النظام في فترة لاحقة من التطبيق. ولا يجوز صرف الموارد إلا على التغطية والجودة.

 

الفقرة الانتقالية 4

على الحكومة الوطنية تحديد عدد من المعايير والترتيبات الانتقالية في تطبيق نتائج التعداد الأخير بهدف تجنب الآثار السلبية الناتجة عن الاختلافات في بيانات التعداد على التوزيع في النظام العام للحصص. يُوجه النظام الموارد اللازمة بـطريقة تجنب في جميع الظروف انخفاض مستوى التمويل الذي تتلقاه حاليا الكيانات الإقليمية بـسبب تناقص حجم السكان.

 

المادة 358

بالنسبة للتبعات المترتبة على المادتين السابقتين، يُفهم أن الإيرادات الجارية هي تلك التي تتكون من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية باستثناء الإيرادات على رأس المال.

 

المادة 359

تحدَّد الإيرادات الوطنية بشكل خاص، باستثناء ما يلي:

 

1.الحصص التي ينص عليها الدستور والمخصصة للدوائر والمقاطعات والبلديات.

2.تلك المخصصة للاستثمار الاجتماعي.

3.استناداً إلى قوانين سابقة، تلك التي تخصصها الدولة لهيئات التنبؤ الاجتماعي ومديريات وأقسام الشرطة السابقة.

المادة 360

يجب استغلال مورد طبيعي غير متجدد تؤدي إلى التوازن الاقتصادي في شكل رسوم امتياز (شعارات) لصالح الدولة، دون المساس بأي حق أو تعويض آخر قد يتم الاتفاق عليها. يجب على قانون تحديد شروط استغلال الموارد الطبيعية غير قابلة للتجديد.

 

بناء على مبادرة من الحكومة، يسن قانون منفصل يحدد التوزيع والأهداف والأغراض والإدارة والتحصيل والسيطرة والاستخدام الفعال والمقصد من الإيرادات الناجمة عن استغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة، ووضع شروط مشاركة المستفيدين منها، كما أن مجمل الإيرادات وتحديد المهام والأجهزة والإجراءات واللوائح تشكل النظام العام لرسوم الامتياز.

 

المادة 361

يجب أن تستخدم العائدات من رسوم نظام الامتياز العام لتمويل مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المؤسسات الإقليمية؛ لصالح توفير الالتزامات المترتبة على المعاشات التقاعدية الخاصة بهم؛ وللاستثمارات المادية في التعليم والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ وحفظ المدخرات العامة؛ ومن أجل السيطرة على استكشاف واستغلال الودائع ودراسة ورسم الخرائط الجيولوجية لباطن الأرض؛ ولزيادة القدرة التنافسية العامة للاقتصاد في محاولة لتحسين الظروف الاجتماعية للسكان.

 

الدوائر والبلديات والمقاطعات الكائنة في المناطق التي تستغل الموارد الطبيعية غير المتجددة، والبلديات والمناطق التي تمتلك الموانئ البحرية والنهرية التي يتم من خلالها نقل هذه الموارد، أو نقل المنتجات المشتقة منها، لها الحق في الحصول على حصة من رسوم الامتياز والتعويضات، فضلا عن الحق في استخدام هذه الموارد مباشرة.

 

يجب إنشاء صناديق تمويل تهدف لتحقيق الغايات من رسوم نظام الامتياز العام، مثل صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق التنمية، وصندوق التعويضات الإقليمية وصندوق الادخار وتحقيق الاستقرار.

 

تُوزع الإيرادات المتحققة من رسوم نظام الامتياز العام على النحو التالي: نسبة تعادل 10% [من مجموع الإيرادات] [يجب إيداعها] في صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ 10% [يجب إيداعها] في صندوق مدخرات التقاعد الإقليمية [التمويل]، ونسبة تصل إلى 30% لصندوق الادخار وتحقيق الاستقرار. توزع الموارد المتبقية بنسبة 20% إلى التحويلات المباشرة المشار إليها في القسم 2 من هذه المادة، ونسبة 80% إلى التعويضات الإقليمية وصناديق التنمية الإقليمية. وإن نسبة 60% من إجمالي الموارد المخصصة لاثنين من الصناديق المذكورة أخيرًا يجب تخصيصها لصندوق التعويضات الإقليمية ونسبة 40% لصندوق التنمية الإقليمية.

 

تُخصص نسبة 2% من إيرادات رسوم نظام الامتياز العام للسيطرة على استكشاف واستغلال الودائع، ودراسة ورسم الخرائط الجيولوجية لباطن الأرض. وتخصم هذه النسبة بطريقة متناسبة من الإيرادات الإجمالية لرسوم نظام الامتياز العام التي تم توزيعها في القسم السابق. تكون وزارة التعدين والطاقة مسؤولة عن المهمات التي تم وضعها هنا، أو أن يقوم بذلك أي كيان أو مؤسسة انتدبتها الوزارة لتقوم بتمثيلها في ذلك.

 

تكون هناك زيادة سنوية بنسبة توازي مجموع الموارد للتحويلات المباشرة المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة، وموارد صندوق التنمية الإقليمية وصندوق التعويضات الإقليمية، تعادل نصف معدل النمو في إجمالي الإيرادات الواردة من رسوم نظام الامتياز العام. يُحدد القانون الذي يقوم بتنسيق عمل النظام آلية لتقليص النقص في الموارد المذكورة أعلاه الناجمة عن الانخفاض الحاد في إيرادات رسوم نظام الامتياز العام.

 

يخصص الفرق بين إجمالي الإيرادات من رسوم نظام الامتياز العام والموارد المخصصة لمدخرات المعاشات الإقليمية وصندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق التنمية الإقليمية وصندوق التعويضات الإقليمية وتلك المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة لصندوق الادخار وتحقيق الاستقرار.

 

يكون هدف صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق التنمية الإقليمية هو تمويل المشاريع الإقليمية التي تم الاتفاق عليها بين المؤسسات الإقليمية والحكومة المحلية.

 

تُخصص موارد صندوق التعويضات الإقليمي لتمويل مشاريع التنمية ذات التأثير الإقليمي أو المحلي في أفقر المؤسسات الإقليمية، وفقا للمعايير الأساسية لذوي الاحتياجات الأساسية غير الملبّاة والسكان والبطالة، مع منح الأولوية للمناطق الساحلية والحدودية والمناطق المهمشة. وتكون مدة الصندوق ثلاثين (30) سنة، بدءا من نفاذ القانون المشار إليه في البند رقم 2 من المادة السابقة. وتُخصص الموارد لصندوق التنمية الإقليمية بعد انقضاء هذه الفترة.

 

تُدار موارد صندوق الادخار وتحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى أرباحها، من قبل البنك المركزي للجمهورية وفق الشروط التي وضعتها الحكومة الوطنية. وفي فترات الادخار السلبي، يخضع توزيع هذه الموارد بين عناصر أخرى من النظام عن طريق المعايير التي يحددها القانون والتي يشير إليها البند رقم 2 من المادة السابقة.

 

في حالة تجاوز المخصصات السنوية من الموارد الموجهة لصندوق الادخار وتحقيق الاستقرار ثلاثين في المائة (30%) من الإيرادات السنوية من رسوم نظام الامتياز العام، يتم توزيع الفائض بين الأطراف الأخرى للنظام، وفقًا للشروط التي يحددها القانون والتي يشير إليها البند رقم 2 من المادة السابقة.

 

الفقرة 1

لا تشكل موارد رسوم نظام الامتياز العام جزءًا من الميزانية العامة للدولة، ولا من النظام العام للأسهم؛ حيث تتمتع رسوم نظام الامتياز العام بنظام موازنة خاص ويجب أن تخضع للأحكام الواردة في القانون الذي يشير إليها البند رقم 2 من المادة السابقة. وفي أي حال من الأحوال، يعتمد مجلس الجمهورية ميزانية لموارد رسوم نظام الامتياز العام كل سنتين.

 

الفقرة 2

إن استخدام الموارد المتوافقة مع التحويلات المباشرة المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة، وكذلك من موارد صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق التنمية الإقليمية، وصندوق التعويضات الإقليمي، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وفقًا لخطة التنمية الوطنية وخطط التنمية في الكيانات الإقليمية.

 

تُحدد الأولويات للمشاريع التي يتم تمويلها مع هذه الموارد من قبل الأجهزة الإدارية وأجهزة صنع القرار، وفقا لأحكام القانون الذي ينظم رسوم نظام الامتياز العام. في هذه الحالة تتكون الإدارات المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة، والجماعات الإدارية ذات العلاقة وأجهزة صنع القرار من اثنين (2) من الوزراء أو ممثليهم والحاكم ومن يمثله / يمثلها وعدد من العمد. قد يؤسس القانون الذي ينظم رسوم نظام الامتياز العام لجان ذات طابع استشاري للهيئات الإدارية وأجهزة صنع القرار، بمشاركة من المجتمع المدني. وفيما يتعلق بالبلديات والمناطق المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة، تتكون الهيئة الإدارية وأعضاء صنع القرار من ممثل الحكومة المحلية والحاكم أو من يمثله العمدة.

 

يجب تحديد البرامج و/أو المشاريع المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من الإدارات والبلديات والمناطق التي سيتم تمويلها مع موارد صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار من قبل الهيئة الإدارية وأجهزة صنع القرار في الحكومة المحلية، والتي يمثلها ثلاثة (3) وزراء أو ممثليهم وممثل واحد لهيئة التخطيط الوطني وممثل عن الهيئة الوطنية المكلفة بإدارة السياسات العامة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تُعفي من مهام السكرتارية الفنية وحاكم لكل من سلطات التخطيط الإقليمية التي يشير إليها القسم التالي من هذه المادة، ويجب أن تتوفر أربعة (4) مقاعد لممثلين عن الجامعات الحكومية واثنين (2) ممثلين عن الجامعات الخاصة. علاوة على ذلك، توزع موارد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الصندوق بنفس الطريقة النسبية، كما تُوزع موارد صندوق التعويضات الإقليمية وصندوق التنمية الإقليمية للدوائر. لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام موارد هذا الصندوق في تمويل النفقات الجارية.

 

تُحدد المشاريع المؤثرة إقليميًا في الإدارات والبلديات والمقاطعات والتي يتم تمويلها من الموارد من صندوق التنمية الإقليمية وصناديق التعويض من خلال عمليات التخطيط الإقليمي من خلال الهيئات الإدارية وأجهزة صنع القرار المكونة من أربعة (4) وزراء أو ممثليهم وممثل واحد لهيئة التخطيط القومي ومن المحافظين أو ممثليهم ويجب توفير مقاعد لعدد من ممثلي العمد.

 

قد يؤسس القانون الذي ينظم رسوم نظام الامتياز العام لجان ذات طابع استشاري للهيئات الإدارية وأجهزة صنع القرار، بمشاركة من المجتمع المدني.

 

يجب أن تتمتع المؤسسات الإقليمية، في أي حال من الأحوال، بتمثيل الأغلبية فيما يتعلق بالحكومة الوطنية وفي أجهزة جماعية.

 

الفقرة 3

يتم إنشاء نظام للرصد والمتابعة والمراقبة والتقييم لنظام رسوم نظام الامتياز العام، ويكون هدفه الإشراف على الاستخدام الكفؤ والفعال لموارد رسوم نظام الامتياز العام، وبالتالي تعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين والحكم الرشيد.

 

يقوم القانون المشار إليه في البند رقم 2 من المادة السابقة بتحديد عمله وإجراءات فرض التدابير الوقائية والتصحيحية والعقوبات لإساءة استخدام موارد رسوم نظام الامتياز العام. ويجوز أن تشمل هذه التدابير التي يمكن تطبيقها على الإدارات والبلديات و / أو مناطق والوكالات المنفذة الأخرى وقف التحويلات، والإلغاء للمشاريع و / أو التعويض للموارد.

 

يُحدد القانون المشار إليه في القسم رقم 2 من المادة السابقة أيضًا النسبة السنوية لموارد رسوم نظام الامتياز العام الذي تم تعيينها لأداء نظام الرصد والمتابعة والمراقبة والتقييم من رسوم نظام الامتياز. تُخصم هذه النسبة في شكل يتناسب من إجمالي إيرادات رسوم نظام الامتياز العام الموزعة في القسم الرابع من هذه المادة.

 

الفقرة الانتقالية 1

يُلغى صندوق رسوم الامتياز الوطني من التاريخ الذي يحدده القانون المشار إليه في البند رقم 2 من المادة السابقة. يجب على الحكومة الوطنية تحديد المديونية وتحديد الإجراء والمدة الزمنية للتصفية. تُخصص موارد صندوق الوقف القومي التي لم تستخدم في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون التشريعي على سبيل الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية للطرق في البلاد وإلى رفع المستوى البيئي في المناطق المتضررة من حالة الطوارئ الناجمة من شتاء عامي 2010-2011.

 

الفقرة الانتقالية 2

فيما يتعلق بالموارد التي يجب أن تخصص إلى التحويلات المباشرة المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة وإلى التعويضات الإقليمية وصناديق التطوير الإقليمي، فيجب أن يتم توزيعها على النحو التالي خلال السنوات الثلاث الأولى: خلال السنة الأولى يجب أن تستحق نسبة 50% إلى التحويلات المباشرة المشار إليها في المادة رقم 2 من هذه المادة، و 50% إلى الصناديق المشار إليها في هذه الفقرة؛ وبنفس الطريقة، ونسبة 35% و65%، على التوالي، يجب أن تستحق لهذه الغايات في السنة الثانية؛ وخلال السنة الثالثة، بنسبة 25% و 75% على التوالي.

 

إذا تم خلال الفترة بين عامي 2012 و 2014 تدني التحويلات المباشرة المشار إليها في المادة رقم 2 من هذه المادة إلى 50% من المتوسط السنوي، بالإشارة إلى تدفق النقد المستمر والتحويلات المباشرة مقارنة بعام 2010، ناقص الاستقطاعات التي فرضها النظام الأساسي، بين عامي 2007 و 2010؛ وخلال الفترة ما بين 2015 و 2020 هي أقل من 40% من التحويلات المباشرة التي تمت، ناقص الاستقطاعات التي فرضها النظام الأساسي، بين عامي 2007 و 2010، فإن أي وزارة أو بلدية أو منطقة قد تستخدم جزء من الموارد المخصصة لها في استنفاد صندوق التنمية الإقليمية بما يصل إلى النسبة المذكورة سابقًا أو حتى موارد الدائرة في الصندوق، أيهما يحدث أولًا.

 

الفقرة الانتقالية 3

في السنة الأولى لرسوم الامتياز يجب أن يتم تخصيص خمسة وعشرين بالمئة (25%) من مواردها الصندوق لتحقيق الاستقرار.

 

خلال الفترة 2012-2014، تخصص نسبة الخمس من الموارد السنوية لصندوق الادخار وتحقيق الاستقرار إلى التحويلات المباشرة المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة.

 

الفقرة الانتقالية 4

تحصل الحكومة الوطنية على مدة ثلاثة (3) أشهر في أعقاب صدور هذا القانون التشريعي للبدء بمشروع القانون المشار إليه في البند رقم 2 من المادة السابقة قبل مجلس الجمهورية، الذي يُعدل نظام رسوم الامتياز إلى الإطار الدستوري الجديد.

 

عندما يتم عرض مشروع القانون المشار إليه في القسم السابق، يكون لدى مجلس الجمهورية مدة لا تزيد على تسعة (9) أشهر للموافقة عليه. إذا لم يعتمد قانون من قبل المجلس في نهاية هذه الفترة، يكون الحق حينها لرئيس الجمهورية بالقيام بتنظيم هذه المسألة من خلال المراسيم التي لها قوة القانون خلال شهر واحد (1).

 

الفقرة الانتقالية 5

يُطبق نظام رسوم الامتياز العام ابتداءً من 10 كانون الثاني/يناير 2012. وإذا لم يدخل القانون المشار إليه في البند رقم 2 من المادة السابقة حيز النفاذ في ذلك التاريخ، فإنه يجب على الحكومة المحلية ضمان تشغيل النظام عن طريق المراسيم التي تمر بمرحلة انتقالية بقوة القانون، التي يتم إعلانها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 على أبعد تقدير.

 

الفقرة الانتقالية 6

من أجل ضمان التوزيع الفعال للموارد في السنة المالية 2012، يتعين على الحكومة المحلية اعتماد الميزانية من رسوم نظام الامتياز العام للسنة المالية المذكورة آنفًا عن طريق مرسوم بقوة القانون.

 

المادة 362

تكون الأصول والإيرادات الناجمة عن الضرائب أو المصادر الأخرى المتعلقة باستغلال الاحتكارات في الكيانات الإقليمية ملكية حصرية، وتتمتع بنفس الضمانات التي تتمتع بها ممتلكات ودخول الأفراد.

 

تتمتع ضرائب الولايات والبلديات بالحماية الدستورية، وبالتالي لا يحوّلها القانون إلى الدولة، إلاّ بشكل مؤقت في حالة الحرب الخارجية.

 

المادة 363

يستند النظام الضريبي إلى مبادئ العدالة والكفاءة والتدرّج.

 

لا تطبَّق القوانين الضريبية بأثر رجعي.

 

المادة 364

لا تتجاوز الديون الخارجية للدولة والكيانات الإقليمية قدرتها على السداد. ينظم القانون هذه المسألة.

 

الفصل الخامس. الغاية الاجتماعية للدولة والخدمات المدنية

المادة 365

الخدمات العامة جزء لا يتجزأ من الغاية الاجتماعية للدولة. من واجب الدولة ضمان التقديم الفعال لهذه الخدمات لجميع السكان وفي سائر أنحاء الأراضي الوطنية.

 

تخضع الخدمات المدنية لنظام قضائي يحدده القانون، وتُقدم من الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن قبل التجمعات المنظمة أو من قبل الأفراد. في كل الأحوال، فإن الدولة تحتفظ بتنظيم ورقابة وتنفيذ هذه الخدمات. إذا قررت الدولة، لأسباب تتعلق بالسيادة أو المصلحة الاجتماعية، وبموجب قانون توافق عليه أغلبية أعضاء مجلسي الكونغرس، وبمبادرة من الحكومة، تخصيص أنشطة خدمات عامة محددة أو استراتيجية لنفسها، عليها أن تعوّض وبشكل مسبق وكامل الأفراد الذين يُحرمون، بموجب أحكام القانون المذكور، من ممارسة أي نشاط قانوني.

 

المادة 366

تشكل الرفاهية العامة وتحسين جودة حياة السكان أهدافاً اجتماعية للدولة. ويمثلا أحد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في تلبية احتياجات السكان المعنيين من الصحة العامة والتعليم والبيئة ومياه الشرب.

 

ولتحقيق تلك النتيجة، تكون لخطط وموازنات الدولة والكيانات الإقليمية والنفقات الاجتماعية العامة أولوية على غيرها من المخصصات.

 

المادة 367

يحدد القانون الولايات القضائية والمسؤولية عن تقديم الخدمات المحلية العامة وتغطيتها وجودتها وتمويلها، ويضع المعدلات التي تؤخذ بالاعتبار إضافة إلى معايير التكلفة ومعايير التضامن وإعادة توزيع الإيرادات.

 

يتم تقديم الخدمات العامة المحلية مباشرة من قبل كل بلدية عندما تسمح الخصائص التقنية والاقتصادية للخدمة والمزايا العامة بذلك، وتنفّذ الولايات وظائف الدعم والتنسيق.

 

يحدد القانون الكيانات المسؤولة عن تحديد المعدلات.

 

المادة 368

تَمنَح الدولة والولايات والمقاطعات والبلديات والكيانات اللامركزية دعماً حكومياً في موازناتها، بحيث يتمكن ذوو الدخول المتدنية من دفع رسوم الخدمات المدنية المحلية التي تغطي احتياجاتهم الأساسية.

 

المادة 369

يحدد القانون واجبات وحقوق مستخدمي الخدمات المحلية العامة ونظام حمايتها وأشكال المشاركة في إدارة وتمويل الشركات الحكومية التي تقدّم الخدمات. وعلى نحو مماثل، يحدد القانون مشاركة البلديات أو ممثليها في الكيانات والشركات التي تقدم الخدمات المدنية العامة.

 

المادة 370

من مسؤولية رئيس الجمهورية، واستناداً لأحكام القانون، وضع السياسات العامة للإدارة والكفاءة والرقابة على الخدمات المحلية العامة، وممارسة ذلك من خلال المراقب العام للخدمات المحلية العامة الذي يقوم بعمليات الرقابة والتفتيش على الكيانات المقدمة لها.

 

الفصل السادس. المصرف المركزي

المادة 371

يمارس مصرف الجمهورية وظائف المصرف المركزي. وينظَّم ككيان عام قانوني يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالي والتقني بموجب نظامه القانوني الخاص.

 

فيما يلي الوظائف الأساسية لمصرف الجمهورية: تنظيم التزوّد بالمال والمبادلات الدولية والدَين؛ إصدار السندات؛ إدارة الاحتياطيات من القطع الأجنبي؛ أن يكون مُقرِض الملاذ الأخير وأن يكون المصرف الذي تعتمد عليه مؤسسات الإقراض؛ وأن يكون الوكيل المالي للحكومة. تتم ممارسة جميع هذه الوظائف بالتنسيق مع السياسة الاقتصادية العامة.

 

يقدم المصرف تقريراً للكونغرس حول تنفيذ السياسات المسؤول عنها، وحول مسائل أخرى يطلبها الكونغرس.

 

المادة 372

يكون للمجلس التنفيذي لمصرف الجمهورية سلطة النقد والإقراض والقطع الأجنبي، طبقاً للوظائف المحددة له بموجب أحكام القانون. ويكون مسؤولاً عن إدارة وتنفيذ وظائف المصرف، ويتكوّن من سبعة أعضاء، من بينهم وزير المالية، الذي يرأس المجلس. يُنتخب مدير المصرف من قبل المجلس التنفيذي ويكون من بين أحد أعضائه. يعيَّن الأعضاء الخمسة الآخرون، الذين لا يجوز أن يشغلوا مناصب أخرى، من قبل رئيس الجمهورية لفترة أربعة سنوات مع استبدال اثنين من الأعضاء كل أربع سنوات. يمثل أعضاء المجلس التنفيذي مصالح الدولة بشكل حصري.

 

يضع الكونغرس القانون الذي ينظِّم عمل مصرف الجمهورية لممارسة وظائفه ولوائحه تحت سلطة الحكومة ويصدر القوانين المتعلقة بالمصرف. وتحدد هذه القوانين، بين أشياء أخرى، شكل تنظيمه ونظامه القانوني وعمل مجلسه التنفيذي ومجلس الإدارة وفترة عمل المدير وقواعد تكوين احتياطاته، ومن بينها تلك المتعلقة بالاستقرار النقدي واستقرار القطع الأجنبي والاستعمالات المستقبلية لعائداته.

 

يقوم رئيس الجمهورية بالتفتيش والإشراف والرقابة على المصرف ضمن الحدود التي يحددها القانون.

 

المادة 373

تشرف الدولة، من خلال وساطة مصرف الجمهورية، على المحافظة على القيمة الشرائية للعملة. يضع المصرف حصص ائتمانية أو يقدّم ضمانات لمصلحة الأفراد، إلاّ في الحالات التي يكون فيها علاقة لعنصر الدين الخارجي الذي يتم توزيعه من خلال مؤسسات الإقراض أو الدعم المؤقت للسيولة المتعلقة بذلك. يتطلب تمويل العمليات لصالح الدولة الموافقة الجماعية للمجلس التنفيذي، ما لم يكن لعمليات السوق المفتوح علاقة بالأمر. ولا يمكن للهيئة التشريعية، بأي حال من الأحوال، فرض حصص ائتمانية لصالح الدولة أو الأفراد.

 

الباب الثالث عشر. الإصلاح الدستوري

المادة 374

يمكن إصلاح الدستور السياسي من قبل الكونغرس أو جمعية تأسيسية أو الشعب من خلال استفتاء شعبي.

 

المادة 375

يمكن للحكومة، أو عشرة أعضاء في الكونغرس، أو 20% من أعضاء المجالس أو النواب، أو عدد من المواطنين يبلغ 5% من الأعداد الموجودة في السجلات الانتخابية النافذة اقتراح مشاريع قوانين تشريعية.

 

تتم مناقشة المشروع في جلستين اعتياديتين متتاليتين. بعد الموافقة في الجلسة الأولى من قبل أغلبية الحاضرين، يُنشر مشروع القانون من قبل الحكومة. في الجلسة الثانية، تتطلب الموافقة تصويت أغلبية أعضاء كل من المجلسين.

 

في هذه الجلسة الثانية تناقَش المبادرات المقدمة في الجلسة الأولى فقط.

 

المادة 376

بواسطة قانون يقدَّم من قبل أعضاء المجلسين، يمكن للكونغرس توجيه الناخبين المشاركين في اقتراع عام لاتخاذ قرار حول ما إذا كان يتوجب دعوة جمعية تأسيسية تتمتع بالولاية القضائية لإصدار القانون المطلوب.

 

يُفهم أن الشعب يدعو الجمعية للانعقاد، إذا وافق عليها بما لا يقل عن ثلث أعداد المواطنين المسجلين في السجلات الانتخابية.

 

تُنتَخب الجمعية بالاقتراع السري المباشر للمواطنين على أوراق انتخابية منفصلة. مع بداية انتخاب الجمعية التأسيسية وبينما يتم تعديل الدستور، تظل صلاحيات الكونغرس العادية معلقة خلال الفترة المحددة بحيث تستطيع الجمعية إنجاز وظائفها. تتبنى الجمعية نظامها الداخلي الخاص بها. تضع الجمعية قواعدها الإجرائية الخاصة بها.

 

المادة 377

ينبغي عرض الإصلاحات الدستورية على استفتاء يوافق عليه الكونغرس عند الإشارة إلى الحقوق المعترف بها في الفصل الأول من الباب الثاني وبضماناتها، وبإجراءات المشاركة الشعبية، أو الكونغرس، إذا طلب ذلك، خلال ستة أشهر بعد نشر المرسوم التشريعي، من قبل خمسة بالمائة من المواطنين المسجلين في السجل الانتخابي. يُفهم أن الإصلاح يُرفَض بالتصويت السلبي لأغلبية الناخبين طالما شارك ربع المسجلين في السجلات الانتخابية في الاقتراع.

 

المادة 378

بمبادرة من الحكومة أو المواطنين، بموجب أحكام المادة 155، يمكن للكونغرس، من خلال القانون الذي يخوّله بالموافقة بأغلبية أعضاء المجلسين، عرض مشروع قانون للإصلاح الدستوري على الاستفتاء يُضمِّنه نفس الكونغرس في القانون. يقدَّم الاستفتاء الشعبي بطريقة تمكّن المقترعين من ممارسة الاختيار الحر من قائمة تضم مختلف البنود التي يصوتون عليها إيجابياً والبنود التي يصوتون عليها سلبياً.

 

تُفرَض الموافقة على الإصلاحات الدستورية عن طريق الاستفتاء بالتصويت الإيجابي لأكثر من نصف المقترعين، وأن يتجاوز عدد المشاركين ربع المسجَّلين في السجلات الانتخابية.

 

المادة 379

يمكن إعلان عدم دستورية القوانين التشريعية أو الدعوة إلى الاستفتاء أو المشاورات الشعبية، أو دعوة الجمعية التأسيسية فقط عند مخالفة المتطلبات الواردة في هذا الباب.

 

يمكن اتخاذ إجراءات عامة ضد هذه القوانين فقط خلال عام واحد بعد نشرها، مع أخذ أحكام المادة 241، الفقرة الثانية، بعين الاعتبار.

 

المادة 380

يُعَدُّ الدستور، المعدَّل والنافذ حتى هذا الوقت، ملغى.

 

يكون هذا الدستور الحالي نافذاً اعتباراً من نشره.

 

أحكام انتقالية

الفصل الأول

المادة الانتقالية 1

يدعى إلى الانتخابات العامة لكونغرس الجمهورية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991.

 

تنتهي فترة الكونغرس المنتخب بهذه الطريقة في 19 تموز/يوليو 1994. يفتح السجل الوطني للأحوال المدنية فترة تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي.

 

المادة 2 الانتقالية

لا يجوز لأعضاء الجمعية التأسيسية أو الوزراء الحاليين في مجلس الوزراء أن يترشحوا لهذه الانتخابات.

 

لا يجوز لمسؤولي السلطة التنفيذية الذين لم يستقيلوا من مناصبهم قبل 14 حزيران/يونيو 1991 المشاركة في هذه الانتخابات.

 

الفقرة الانتقالية 3

بانتظار تنصيب الكونغرس الجديد في 1 كانون الأول/ديسمبر 1991، يأخذ الكونغرس الحالي ولجانه استراحة ولا يمارس أياً من صلاحياته سواء بمبادرة منه أو من خلال دعوة رئيس الجمهورية.

 

الفقرة الانتقالية 4

يعقد الكونغرس المنتخب في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991 جلسات اعتيادية على النحو الآتي:

 

من 1 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، ومن 14 كانون الثاني/يناير إلى 26 حزيران/يونيو 1992. بداية بـ 20 تموز/يوليو 1992، يكون جدول جلساته حسب ما هو وارد في الدستور.

 

الفقرة الانتقالية 5

يُمنَح رئيس الجمهورية صلاحيات محدَّدة استثنائية للقيام بما يلي:

 

أ.إصدار اللوائح التي تنظِّم عمل النائب العام ولوائح الإجراءات الجزائية؛

ب.المحافظة على حق المواطنين في الحماية؛

ج.اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لعمل المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى؛

د.إصدار الموازنة الوطنية العامة التي تكون نافذة عام 1992؛

ه.إصدار اللوائح المؤقتة لعزل السلطات القضائية.

الفقرة الانتقالية 6

تؤسَّس هيئة خاصة تتكون من 36 عضواً يُنتَخبون باستعمال الحاصل الانتخابي للجمعية الوطنية التأسيسية، يكون نصفهم من أعضائها، يجتمعون بين 15 تموز/يوليو و 4 تشرين الأول/أكتوبر 1991، وبين 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، ويوم تنصيب الكونغرس الجديد. تجرى الانتخابات في جلسة يدعى لها من أجل هذه الغاية في 4 تموز/يوليو 1991.

 

يكون للهيئة الخاصة الصلاحيات الآتية:

 

أ.الاعتراض، بأغلبية أعضائها كلياً أو جزئياً، على مشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة الوطنية ـ في ممارسة صلاحياتها الاستثنائية الممنوحة لها من قبل رئيس الجمهورية في المادة السابقة وعلى أحكام هذا الدستور، باستثناء تلك المتعلقة بالتعيينات؛

لا يجوز للحكومة أن تقضي بمرسوم المواد التي تم نقضها سابقًا.

ب.إعداد مشاريع القوانين المقترحة التي تراها مناسبة للتنفيذ في الدستور. يمكن للهيئة الخاصة تقديم مشاريع القوانين المذكورة، بحيث تتم مناقشتها والموافقة عليها من قِبل كونغرس الجمهورية؛

ج.تنظيم عملها.

فقرة

إذا لم توافق الهيئة الخاصة، قبل 15 كانون الأول/ديسمبر 1991، على الموازنة المقترحة للسنة المالية 1992، تُستَعمل موازنة السنة السابقة، لكن يمكن للحكومة تخفيض النفقات وإلغاء أو دمج البنود عندما تجعل حسابات إيرادات السنة المالية الجديدة ذلك مرغوباً.

 

الفقرة الانتقالية 7

يعيِّن رئيس الجمهورية ممثلاً للحكومة لدى الهيئة الخاصة. يعبِّر الممثل عن آرائه ويقدِّم مبادرات.

 

الفقرة الانتقالية 8

المراسيم الصادرة خلال ممارسة صلاحيات القانون العرفي حتى وقت نشر هذا الدستور تستمر نافذة لفترة أقصاها 90 يوماً، يمكن للحكومة الوطنية خلالها أن تحوِّلها إلى تشريعات دائمة بمراسيم إذا لم تعترض عليها الهيئة الخاصة.

 

الفقرة الانتقالية 9

الصلاحيات الاستثنائية التي لم تحدَّد فترة معينة لممارستها تنتهي بعد خمسة عشر يوماً من توقف عمل اللجنة الخاصة.

 

المادة الانتقالية 10

يكون للمراسيم التي تصدرها الحكومة في ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها في المواد أعلاه قوة القانون، وتكون مسؤولية المحكمة الدستورية التحقق من دستوريتها.

 

المادة الانتقالية 11

تنتهي السلطات الاستثنائية المشار إليها في المادة الانتقالية 5 يوم تنصيب الكونغرس المنتخب في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991.

 

وفي نفس التاريخ، تتوقف الهيئة الخاصة التي أُنشئت بموجب المادة الانتقالية 6 عن أداء وظائفها.

 

المادة الانتقالية 12

بهدف تسهيل إدماج مجموعات المقاتلين المنخرطين في عملية السلام التي تديرها الحكومة في الحياة المدنية، تؤسس الحكومة، لمرة واحدة فقط، مقاطعات سلام خاصة لانتخابات الهيئات العامة الذي سيجرى في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991، أو أن تُعين، بشكل مباشر ولمرة واحدة فقط، عدد من أعضاء الكونغرس في كل مجلس لتمثيل هذه المجموعات في عملية السلام والإدماج في الحياة المدنية.

 

يحدَّد العدد من قبل الحكومة الوطنية على أساس التقييم الذي تجريه للظروف والتقدّم المُحرَز في عملية السلام. تتم الموافقة على أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الذين تشير إليهم هذه المادة من قبل الحكومة ومجموعات المقاتلين، ويكون تعيينهم من مسؤولية رئيس الجمهورية.

 

ومن أجل الآثار التي تترتب على هذه المادة، يمكن للحكومة استثناء بعض المتطلبات اللازمة لتأهّل المرشحين لعضوية الكونغرس.

 

المادة الانتقالية 13

خلال ثلاث سنوات من دخول هذا الدستور حيز النفاذ، تصدر الحكومة الأحكام التي تراها ضرورية لتسهيل اندماج مجموعات المقاتلين المشاركين في عملية السلام التي تديرها الحكومة؛ وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي كانت تعمل بها هذه المجموعات المسلحة، وتقدِّم للكيانات الإقليمية القدرات التنظيمية والبلدية والخدمات العامة، وتدمج الهيئات البلدية الجماعية العاملة في تلك المناطق.

 

تقدِّم الحكومة الوطنية تقارير دورية لكونغرس الجمهورية فيما يتعلق بتنفيذ وتطوير هذه المادة.

 

المادة الانتقالية 14

خلال السلطة التشريعية التي تفتتح في 1 كانون الأول/ديسمبر 1991، يصدر الكونغرس الوطني ومجلس شيوخ الجمهورية ومجلس النواب، القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها. إذا لم تفعل ذلك، يصدرها مجلس الدولة خلال الأشهر الثلاثة التالية.

 

المادة الانتقالية 15

يجرى أول انتخاب لنائب رئيس الجمهورية في عام 1994. في هذه الأثناء، تتم المحافظة على النظام السابق في تعيين نائب رئيس الجمهورية ليحل محل رئيس الجمهورية في حالة غيابه المؤقت أو المطلق. ولهذا الغرض، حالما تنتهي فترة نائب الرئيس الحالي في عام 1990، ينتخب الكونغرس في جلسة مشتركة شخصاً معيناً للفترة بين عامي 1992 و 1994.

 

المادة الانتقالية 16

باستثناء الحالات التي ينص عليها الدستور، فإن أول انتخابات شعبية لحكَّام الولايات تجرى في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991.

 

يتسلم الحكّام المنتخبون في ذلك التاريخ مناصبهم في 2 كانون الثاني/يناير 1992.

 

المادة الانتقالية 17

تجرى أول انتخابات شعبية لحكّام الولايات في ولايات أمازوناس، غوافيار، غينيا، فوبس، وفيشادا كحد أقصى في عام 1997.

 

يجوز أن يحدد القانون تاريخاً يسبق ذلك. في هذه الأثناء، فإن حكّام الولايات المشار إليهم أعلاه يعيَّنون ويعزَلون من قبل رئيس الجمهورية.

 

المادة الانتقالية 18

في حين يضع القانون نظاماً للعوامل التي تمنع انتخاب الحكّام، في انتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991، لا يجوز انتخاب الأشخاص الذين لديهم المواصفات الآتية لذلك المنصب:

 

1.أولئك الذين حُكِم عليهم، في أي وقت، بحكم قضائي بالسجن، إلاّ في حالة الجرائم السياسية أو الجرائم المماثلة.

2.الموظفون العموميون الذين مارسوا سلطات سياسية أو مدنية أو إدارية أو سلطات في القضاء العسكري على المستوى الوطني أو في الولايات المعنية، خلال الأشهر الستة التي تسبق الانتخابات.

3.أولئك الذين تربطهم علاقة زواج أو صلة دم حتى الدرجة الثالثة، أو الدرجة الثانية بالارتباط، أو الدرجة الأولى مدنياً مع أي شخص مسجَّل كمرشح أو مع عضو في كونغرس الجمهورية في نفس الانتخابات.

4.أولئك الذين شاركوا في إدارة شؤون الكيانات العامة، أو توقيع عقود معها لمصلحتهم أو لمصلحة أطراف ثالثة، خلال الأشهر الستة التي تسبق الانتخابات.

لا ينطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على أعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية.

 

المادة الانتقالية 19

يمارس رؤساء البلديات وأعضاء مجالس البلديات والنواب المنتخبون في عام 1992 وظائفهم حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1994.

 

الفصل الثاني

المادة الانتقالية 20

لمدّة 18 شهراً من دخول هذا الدستور حيز النفاذ ـ ومع الأخذ بعين الاعتبار التقييم والتوصيات التي تضعها لجنة مكوّنة من ثلاثة خبراء في الإدارة العامة أو القانون الإداري يعّينها مجلس الدولة، وثلاثة أعضاء تعيّنهم الحكومة، وعضو واحد يمثل اتحاد البلديات الكولومبية ـ تلغي الحكومة أو تدمج أو تعيد هيكلة كيانات السلطة التنفيذية والمؤسسات العامة والشركات الصناعية والتجارية والشركات المشتركة بين القطاعين العام والخاص ذات النطاق الوطني بهدف جعلها تنسجم مع تفويض الإصلاح الدستوري الحالي، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة توزيع الولايات القضائية والموارد الواردة فيه.

 

المادة الانتقالية 21

يتم إصدار اللوائح القانونية المأخوذة من المبادئ التي تنصّ عليها المادة 125 من الدستور من قبل الكونغرس خلال عام واحد بعد دخوله حيز النفاذ. وإذا لم يصدرها الكونغرس خلال هذه الفترة، يكون لدى رئيس الجمهورية خيار إصدارها خلال ثلاثة أشهر.

 

عند إصدار اللوائح القانونية الناظمة للمسائل المهنية، تنفّذها الجهة المسؤولة عن تعيين موظفي الخدمة العامة خلال ستة أشهر.

 

يعد عدم الامتثال للأحكام الواردة في البند أعلاه جنحة.

 

بينما تصدر اللوائح المشار إليها في هذه المادة، فإن تلك المطبقة حالياً على نفس المواضيع تستمر بالنفاذ طالما لا تشكل انتهاكاً للدستور.

 

الفصل الثالث

المادة الانتقالية 22

طالما لم يحدد القانون عدداً آخر، فإن المحكمة الدستورية تتكون من سبعة قضاة يُنتخَبون لمدة سنة واحدة على النحو الآتي: اثنان يعيّنهما رئيس الجمهورية؛ واحد تعيّنه محكمة العدل العليا؛ واحد يعيّنه مجلس الدولة؛ واحد يعيّنه المدّعي العام للجمهورية.

 

يُعين القضاة المنتخَبون قاضيين آخرين من قوائم يقدّمها رئيس الجمهورية.

 

يتم انتخاب قضاة محكمة العدل العليا ومجلس الدولة ورئيس الجمهورية والمدّعي العام للدولة خلال خمسة أيام بعد دخول الدستور حيز النفاذ. ي يعد عدم الامتثال بهذا الواجب جنحة. إذا لم تُجرَ الانتخابات من قبل أي هيئات مذكورة ضمن المهلة الزمنية المحدَّدة، يتم إجراء ذلك من قبل القضاة المنتخبين المتبقين.

 

الفقرة 1

لا يعيَّن أعضاء الجمعية التأسيسية كقضاة في المحكمة الدستورية بموجب هذا الإجراء الاستثنائي.

 

الفقرة 2

حالات عدم التأهيل الواردة في المادة 240 بالنسبة لوزراء وقضاة محكمة العدل العليا ومجلس الدولة، لا تُطبَّق على التشكيل الفوري للمحكمة الدستورية الموصوف في هذه المادة.

 

المادة الانتقالية 23

يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات استثنائية بحيث يضع، خلال الشهرين اللذين يعقبان نشر هذا الدستور بموجب مرسوم، إجراءات القضاة والتصرفات التي ينبغي أن يقوموا بها أمام المحكمة الدستورية.

 

يمكن للكونغرس في أي وقت أن يلغي أو يعدّل اللوائح الصادرة بهذه الطريقة.

 

قبل صدور المرسوم المذكور في الفقرة الأولى، يكون أداء وظائف المحكمة الدستورية والإجراءات المتعلقة بالمسائل الواقعة ضمن مسؤوليتها بموجب اللوائح الواردة في المرسوم 432 لعام 1969.

 

المادة الانتقالية 24

يستمر الاستماع إلى الإجراءات العامة للطعن بعدم دستورية قبل 1 حزيران/يونيو 1991 وينبغي الحكم فيها من قبل محكمة العدل العليا خلال المُهل الزمنية الواردة في المرسوم 432 لعام 1969.

 

الإجراءات التي تُطلق بعد ذلك التاريخ تحال إلى المحكمة الدستورية بحالتها الراهنة.

 

حالما يتم الحكم في جميع القضايا من قبل محكمة العدل العليا طبقاً للبند الأول من هذه المادة، يتوقف المجلس الدستوري عن ممارسة وظائفه.

 

المادة الانتقالية 25

يعيِّن رئيس الجمهورية للمرة الأولى والوحيدة أعضاء المكتب الانضباطي لمجلس القضاء الأعلى.

 

يتشكل المجلس الإداري طبقاً لأحكام المادة 254، الفقرة 1 من الدستور.

 

المادة الانتقالية 26

يتم الاستمرار في الاستماع إلى القضايا المطروحة حالياً في المجلس الانضباطي دون أي مقاطعة من قبل قضاة ذلك المجلس، وعند تنصيب المكتب الانضباطي لمجلس النظام القضائي الأعلى يُعترَف بهذه القضايا.

 

المادة الانتقالية 27

يبدأ مكتب النائب العام للجمهورية عمله عند إصدار المراسيم الخاصة الناظمة له، وتلك التي تضع الإجراءات الجنائية الجديدة وتفاصيل السلطات الممنوحة من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية لرئيس الجمهورية.

 

إلاّ أن المراسيم المختلفة يمكن أن تنص على أن صلاحيات الأجهزة القضائية المختلفة يمكن أن تحدد تدريجياً حسب الظروف، دون أن يتجاوز ذلك 30 حزيران/يونيو 1992، باستثناء القضاة الجنائيين في البلديات الذين يمكن أن يمدَّد تنصيبهم حتى أربع سنوات بداية من هذا الإصلاح، طبقاً لما يحدده مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للجمهورية.

 

تحوَّل مكاتب النواب العامين في المحاكم العليا والمحاكم الجنائية والمحاكم الجمركية العليا والنظام العام إلى مكتب النائب العام للجمهورية. يتم دمج مكاتب النواب العامين في البنية التنظيمية العضوية وفي طاقم مكتب المدّعي العام. يحدد المدّعي العام مناصب ووظائف ومقرات عمل موظفي الخدمة العامة هؤلاء ويُعيِّن الأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب، مع الاحتفاظ بنظام تعويضاتهم ومزاياهم.

 

يستمر مكتب المدّعي العام الجنائي المفوَّض بالعمل داخل هيكلية مكتب المدّعي العام.

 

كما تقع ضمن الولاية القضائية لمكتب النائب العام للجمهورية المديرية العامة والمديريات الفرعية للتحقيق الجنائي والفرع التقني للشرطة الجنائية، وقضاة التحقيق الجنائي في المحاكم العادية في الفروع العامة وفروع الجمارك.

 

يتم دمج المديرية الوطنية للطب الشرعي في وزارة العدل، مع فروعها وأقسامها، وكذلك المؤسسات العامة المرتبطة بها، في مكتب النائب العام.

 

يتم تحويل جميع الموارد البشرية والمادية للولايات القضائية التي يتم إدماجها في مكتب النائب العام ضمن الحدود التي ينص عليها القانون الذي ينظّم عمل مكتب النائب العام.

 

المادة الانتقالية 28

بانتظار صدور القانون الذي يحدد تعليمات السلطات القضائية فيما يتعلق بالأفعال التي تعاقَب حالياً بالاعتقال من قبل الشرطة، تستمر السلطات الشُرَطية بممارسة ولايتها القضائية على تلك الأنشطة.

 

المادة الانتقالية 29

إن تطبيق أي من اللوائح التي تحظر إعادة انتخاب قضاة المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة، يتعلق فقط بالانتخابات التي تحدث بعد نشر هذا الإصلاح.

 

المادة الانتقالية 30

تخوَّل الحكومة الوطنية بمنح العفو وبتخفيض الأحكام، أو منح العفو العام عن الجرائم السياسية أو الشبيهة بها المرتكبة قبل نشر هذا الدستور لأعضاء الجماعات المسلحة الذين يعودون إلى الحياة المدنية من خلال سياق سياسة المصالحة. ولهذه الغاية، تصدر الحكومة الوطنية اللوائح اللازمة. لا تشمل هذه الميزة الجرائم الفظيعة أو جرائم القتل المرتكبة خارج ميادين المعركة، أو أولئك الذين يهاجمون ضحايا لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم.

 

الفصل الرابع

المادة الانتقالية 31

بعد شهر من تنصيب الكونغرس المنتخب في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991، ينتخب مجلس الدولة أعضاء المجلس الوطني للانتخابات، بالتناسب مع التمثيل الذي تحصل عليه الأحزاب والحركات السياسية في كونغرس الجمهورية.

 

يظل المجلس المذكور قائماً ويمارس وظائفه حتى 1 أيلول/سبتمبر 1994.

 

المادة الانتقالية 32

بانتظار تشكيل المجلس الوطني للانتخابات ضمن الحدود الواردة في الدستور، فإن التركيبة الفعلية لهذا الجهاز يتم توسيعها بإضافة أربعة أعضاء يعيّنهم مجلس الدولة من قوائم تقدمها الأحزاب والحركات السياسية غير الممثلة، بالتناسب مع نتائج الانتخابات التي أجريت في 9 كانون الأول/ديسمبر 1990، وتمنَح قائمة الأغلبية عضوين، وعضوًا واحدا لكل من القوائم غير الممثلة بالترتيب التنازلي لنتائج الاقتراع. تجري هذه التعيينات قبل 15 تموز/يوليو 1991.

 

المادة الانتقالية 33

تنتهي فترة أمين السجل المدني في 30 أيلول/سبتمبر 1994.

 

تبدأ فترة أمين السجل المدني المشار إليها في هذا الدستور اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994.

 

المادة الانتقالية 34

يعيِّن رئيس الجمهورية، خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر هذا الدستور، ولفترة ثلاث سنوات، مواطناً تكون وظيفته، بشكل اعتيادي، أو بناءً على طلب مقدَّم من مواطن آخر، منع استعمال الموارد المستمدة من الخزانة العامة أو من الخارج في الحملات الانتخابية التي يتم إجراؤها خلال الفترات المحددة، باستثناء الحالات التي يتم فيها تمويل الحملات الانتخابية طبقاً للدستور والقانون. ولتحقيق هذا الهدف، يكون من حق المواطن المذكور طلب تعاون مكتب المدّعي العام للجمهورية، ومكتب المراقب العام للجمهورية، وجميع الكيانات العامة التي تمارس صلاحيات الرقابة والإشراف، والأجهزة التي تمارس وظائف الشرطة الجنائية، والحصول على هذا التعاون.

 

يضع رئيس الجمهورية الأنظمة اللازمة ويقدَّم للمواطن المذكور كل الدعم الإداري والمالي اللازم لأداء وظيفته.

 

المادة الانتقالية 35

يعترف المجلس الانتخابي الوطني تلقائياً بالهوية القانونية للأحزاب والحركات السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية الوطنية التي تطلب ذلك.

 

الفصل الخامس

المادة الانتقالية 36

يستمر المراقب العام الحالي للجمهورية والمدّعي العام للجمهورية بممارسة صلاحياتهما إلى أن يرتب الكونغرس، المنتخب للفترة الدستورية 1994ـ1998، للانتخابات الجديدة التي ينبغي أن تُجرى خلال الأيام الثلاثين الأولى من تنصيبه.

 

المادة الانتقالية 37

يتم اختيار المُدافع العام من قبل المدّعي العام للجمهورية من قائمة يضعها رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً.

 

الفصل السادس

المادة الانتقالية 38

تنظِّم الحكومة وتشكِّل، خلال ستة أشهر، هيئة التخطيط الإقليمي التي تكلَف بوضع الدراسات والتوصيات للسلطات المختصة لدراستها من أجل تعديل التقسيمات الإقليمية في البلاد طبقاً لأحكام الدستور. تؤدي الهيئة وظائفها خلال ثلاث سنوات، إلا أن القانون يمكن أن يمنحها صفة دائمة. وفي تلك الحالة، يحدد نفس القانون الفترات التي تقدم خلالها الهيئة مقترحاتها.

 

المادة الانتقالية 39

يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات خاصة استثنائية لفترة ثلاثة أشهر لإصدار مراسيم تتمتع بقوة القوانين، ينظِّم من خلالها وظائف الولايات الجديدة التي تنشأ بموجب هذا الدستور.

 

في ظل ممارستها لهذه الصلاحيات، يمكن للحكومة إلغاء المؤسسات الوطنية المكلَفة بإدارة مديريات الشرطة السابقة وتحويل الموارد المخصصة لها إلى الكيانات الإقليمية، حسب تقدير الحكومة.

 

المادة الانتقالية 40

يُعَدُّ إقامة البلديات من قبل الجمعيات التشريعية في الولايات قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 1990 نافذاً.

 

المادة الانتقالية 41

إذا لم يصدر الكونغرس، خلال السنتين اللتين تليان تاريخ نشر هذا الدستور، قانوناً ينص على النظام الخاص لمقاطعة العاصمة، سانتا في دي بوغوتا، التي تشير إليها المواد 322، 323 و 324، يمكن للحكومة، وحصرياً لهذه المرة فقط، إصدار اللوائح المناسبة.

 

المادة الانتقالية 42

بانتظار إصدار الكونغرس للقوانين المشار إليها في المادة 310 من الدستور، تتبنى الحكومة بمرسوم اللوائح الضرورية لمراقبة الكثافة السكانية لولاية أرخبيل سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا، وتُمنَح الصلاحيات للغايات المذكورة في نفس المادة.

 

الفصل السابع

المادة الانتقالية 43

لتمويل عمليات المؤسسات الجديدة والوفاء بالالتزامات المترتبة على الإصلاح الدستوري التي لم يتم الوفاء بها نتيجة تخفيض الإنفاق أو نقل المسؤوليات، يمكن للكونغرس، ولهذه المرة فقط، أن يفرض تعديلات ضريبية تحوَّل عائداتها حصرياً للدولة.

 

إذا لم يصدر الكونغرس، وفي غضون 18 شهراً من تنصيبه، مثل هذه التعديلات المالية، ويتضح أن جهود الإدارة لجعل عملية التحصيل أكثر كفاءة ولتخفيض الإنفاق العام على المستوى الوطني لم تكن كافية لتغطية هذه النفقات، يمكن للحكومة الوطنية، ولهذه المرة فقط، إجراء هذه التعديلات من خلال مرسوم يتمتع بقوة القانون.

 

المادة الانتقالية 44

لا ينبغي للوضع المالي لعام 1992، معبَّراً عنه بالقيمة الثابتة للبيزو، أن يكون أسوأ من الوضع المالي لعام 1991.

 

المادة الانتقالية 45

تُحصِّل المقاطعات والبلديات في الحد الأدنى خلال السنة المالية 1992 قيمة الضريبة المضافة(IVA) التي فُرِضت بالقانون رقم 12 لعام 1986. بداية بعام 1993، تدخل أحكام المادة 357 من الدستور حيز النفاذ بما يتعلق بحصة البلديات من الإيرادات الجارية للدولة.

 

إلاّ أن القانون يحدد جدولاً زمنياً انتقالياً تدريجياً يبدأ عام 1993 ولفترة ثلاث سنوات تحدَّد في نهايتها معايير جديدة للتوزيع تنص عليها المادة المذكورة آنفاً وتدخل حيز النفاذ. خلال الفترة الانتقالية، لا تكون العائدات التي تتلقاها المقاطعات والبلديات، من حيث تقاسم الإيرادات، بأي حال من الأحوال، أقل من المبلغ المجموع عام 1992، بالقيمة الثابتة للبيزو.

 

المادة الانتقالية 46

تُحدِث الحكومة الوطنية، ولفترة خمس سنوات، صندوق طوارئ اجتماعي وتضامن تحت الولاية القضائية لمكتب رئيس الجمهورية. يموِّل الصندوق مشاريع المساعدة المالية للشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع الكولومبي.

 

إضافة إلى ذلك، يسعى الصندوق للحصول على الموارد من الدول ومن التعاون الدولي.

 

المادة الانتقالية 47

يُنظِّم القانون خطة ضمان اجتماعي طارئة لفترة ثلاث سنوات للمناطق المتأثرة بالعنف المفرط.

 

المادة الانتقالية 48

خلال ثلاثة أشهر بعد تنصيب كونغرس الجمهورية، تقدم الحكومة مشاريع قوانين تتعلق بالنظام القضائي للخدمات العامة؛ وتحدد الولايات القضائية والمعايير العامة التي تنظِّم الإقراض لخدمات الإسكان العامة إضافة إلى جدول التمويل والمعدلات؛ وأيضاً جدول مشاركة ممثلي البلديات المشاركة والمستخدمين في إدارة وتمويل المشاريع الحكومية التي توفِّر الخدمات، إضافة إلى المسائل المتعلقة بحماية، وواجبات، وحقوق أولئك المستخدِمين والسياسات العامة للإدارة وكفاءة الرقابة على الخدمات المنزلية العامة.

 

إذا لم تصدر القوانين اللازمة، في نهاية السنتين التاليتين لتنصيب الكونغرس، يضع رئيس الجمهورية مشاريع القوانين موضع التنفيذ من خلال مراسيم تتمتع بقوة القانون.

 

المادة الانتقالية 49

في أول هيئة تشريعية بعد دخول هذا الدستور حيز النفاذ، تقدم الحكومة للكونغرس مشاريع القوانين المشار إليها في المادة 150، الفقرة 19، (د)، والمادة 189، الفقرة 24، والمادة 335 المتعلقة بالأنشطة المالية وسوق الأوراق المالية والتأمين، والأنشطة الأخرى المرتبطة بإدارة وإنفاق واستثمار الموارد المجموعة من الجمهور.

 

إذا لم يصدر الكونغرس، في نهاية السنتين التاليتين من تنصيبه، هذه القوانين، يضع رئيس الجمهورية مشاريع القوانين موضع التنفيذ بمراسيم تتمتع بقوة القانون.

 

المادة الانتقالية 50

بانتظار وضع الأحكام العامة التي ينبغي أن تتبعها الحكومة في تنظيم الأنشطة المالية وأنشطة سوق الأوراق المالية والتأمين وغيرها من الأنشطة المرتبطة بإدارة وإنفاق واستثمار الموارد المجموعة من الجمهور، يمارس رئيس الجمهورية، بموجب سلطاته الدستورية، مبادراته في هذه الأنشطة.

 

المادة الانتقالية 51

بينما يتم إصدار القوانين اللازمة، يتولى المجلس التنفيذي الجديد لمصرف الجمهورية، الذي يعيَّن مؤقتاً من قبل رئيس الجمهورية خلال شهر من دخول هذا الدستور حيز النفاذ، الوظائف التي تتطابق مع وظائف مجلس النقد، التي سيمارسها المجلس الجديد طبقاً لما ينص عليه الدستور.

 

يحدد القانون الكيانات التي تحوَّل لها الأموال التي يديرها المصرف. في هذه الأثناء، يستمر المصرف في ممارسة هذه الوظيفة.

 

تقدم الحكومة للكونغرس، في الشهر التالي لتنصيبه، مشروع قانون يتعلق بممارسة وظائف المصرف واللوائح التي تصدر على أساسها الحكومة القرارات طبقاً للمادة 372 من الدستور.

 

إذا لم يرسَل مشروع القانون مع نهاية السنة الأولى، يضع رئيس الجمهورية مشروع القانون موضع التنفيذ من خلال مشاريع تتمتع بقوة القانون.

 

المادة الانتقالية 52

بداية بدخول هذا الدستور حيز النفاذ، تتولى لجنة التقييم الوطنية صفة المراقب. وتُصدِر الحكومة الوطنية القرارات الضرورية لعمل تلك المؤسسة بصيغتها الجديدة، دون الإخلال بما تصدره الحكومة فيما يتعلق بالمادة الانتقالية 20.

 

المادة الانتقالية 53

تُصدِر الحكومة القرارات الإدارية التي تؤثر بتحويلات الموازنة التي قد تكون ضرورية لضمان العمل الطبيعي للمحكمة الدستورية.

 

الفصل الثامن

المادة الانتقالية 54

لأغراض جميع التطبيقات الدستورية والقانونية، تُستَعمل نتائج التعداد العام الوطني للسكان والإسكان الذي أجري في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1985.

 

المادة الانتقالية 55

يصدر الكونغرس، خلال سنتين من دخول هذا الدستور حيز النفاذ، وبعد دراسة للهيئة الخاصة التي أحدثتها الحكومة لهذا الغرض، قانوناً يعترف بمجتمعات السكان السود الذين شغلوا الأراضي غير المزروعة في المناطق الريفية المحاذية للأنهار في حوض المحيط الهادي، طبقاً لممارساتهم الزراعية التقليدية وحقهم بالملكية العامة على المناطق التي يحددها القانون.

 

في الهيئة الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة، يشارك ممثلون منتخبون من قبل المجتمعات المعنية في كل حالة.

 

يُسمَح بنقل الملكية المعترف بها على هذا الأساس فقط وضمن الحدود التي يحددها القانون.

 

يحدد نفس القانون هوية هذه المجتمعات الثقافية وحقوقها وضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

 

الفقرة 1

تطبَّق أحكام هذه المادة على المناطق الأخرى من البلاد التي لها ظروف مشابهة من خلال نفس الإجراءات، بعد إجراء دراسة وبيان الرأي من اللجنة الخاصة المشكّلة لهذا الغرض هناك.

 

الفقرة 2

إذا لم يصدر الكونغرس، بعد حلول الموعد النهائي المحدَّد في هذه المادة، القانون المناسب، تفعل الحكومة ذلك من خلال مرسوم يتمتع بقوة القانون.

 

المادة الانتقالية 56

قبل إصدار القانون المشار إليه في المادة 329، يمكن للحكومة وضع اللوائح المالية الضرورية والمسائل الأخرى المتعلقة بعمل المقاطعات التي تضم السكان الأصليين [الهنود] وتنسيق عملها مع الكيانات الإقليمية الأخرى.

 

المادة الانتقالية 57

تشكل الحكومة لجنة تتكون من ممثلي الحكومة، نقابات العمال، الجمعيات الاقتصادية، الحركات السياسية والاجتماعية، والمزارعين والعمال بحيث يمكن للجنة، وفي غضون 180 يوماً من دخول هذا الدستور حيز النفاذ، وضع مقترح يفصِّل اللوائح المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

 

يكون هذا المقترح الأساس الذي تستعمله الحكومة لإعداد مشاريع القوانين التي تقدمها حول هذه القضية للكونغرس.

 

المادة الانتقالية 58

تخوَّل الحكومة الوطنية بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تم التفاوض بشأنها، والتي كان ينبغي الموافقة عليها من قبل أحد مجلسي الكونغرس على الأقل.

 

المادة الانتقالية 59

لا يخضع الدستور الحالي ولا القوانين الأخرى الصادرة عن الجمعية التأسيسية لأي نوع من المراجعة القانونية على الإطلاق.

 

المادة الانتقالية 60

لأغراض تطبيق المواد الدستورية 346 و 355 والقواعد المتعلقة بها، تكون خطط التنمية الوطنية لعامي 1993 و 1994 ـ وإلى أن تدخل الخطة التي وافق عليها الكونغرس حيز النفاذ، من حيث الشروط التي ينص عليها الدستور الحالي ـ تلك التي تنسجم مع القوانين السنوية حول إيرادات وتخصيصات الموازنة الوطنية. يضع مشروع القانون المقدَّم للحكومة البرامج والمشاريع والخطط التي وافق عليها المجلس الوطني للسياسات الاقتصادية والاجتماعية .

 

في مناقشة خطط التنمية المتعلقة بالولايات والمقاطعات والبلديات، تؤخذ بالاعتبار تلك التي وافقت عليها الهيئة العامة الإقليمية ذات الصلة.

 

إذا قُدِّمت مسودة الخطة التنموية من قبل المسؤول الإداري للكيان الإقليمي، ]و [لم يتم إصدارها من قبل الهيئة العامة قبل انتهاء الجلسات العادية بعد دخول هذا الدستور حيز النفاذ، يمنحها ذلك المسؤول صلاحيتها القانونية. وتطبَّق هذه الخطة للفترة الزمنية التي ينص عليها القانون.

 

المادة الانتقالية 61

اللجنة الخاصة المنشئة بموجب المادة 38 الانتقالية تجتمع أيضا بين 1 نوفمبر/تشرين الثاني و 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1991، وهو تاريخ توقفها عن العمل.

 

ملاحظة توضيحية: بالإشارة إلى المادة الانتقالية 38 من تفويض التقنين رقم 6 من الدستور.

 

المادة الانتقالية 62

يجب على جميع رؤساء البلديات والمحافظين الذين تبدأ فترة ولايتهم بين بدء نفاذ قانون التشريعي الحالي و31 كانون الأول/ديسمبر 2003، أن يمارسوا وظائفهم أو العمل ضمن فترة تعادل نصف الوقت اللازم حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. يتم انتخاب خلفائهم لفترة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر من عام 2007.

 

يجب على جميع المحافظين ورؤساء البلديات الذين انتخبوا في وقت لاحق من 29 تشرين الأول/أكتوبر 2000 وقبل بدء نفاذ القانون التشريعي الحالي ممارسة مهامهم لمدة ثلاث سنوات. ويتم انتخاب خلفائهم لفترة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.

 

في أي حال، يتم الانتخاب الرسمي لرؤساء البلديات والمحافظين لجميع البلديات والمقاطعات والدوائر في يوم الأحد الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2007 لمدة أربع سنوات، تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2008.

 

تبدأ فترة مدتها أربع سنوات من أعضاء مجالس المقاطعات، وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجلس المحلي في 1 كانون الثاني/يناير 2004.

 

المادة الانتقالية 63

في السنة التالية لبدء نفاذ مجلس الإصلاح الدستوري الحالي، بعد دراسة لجنة خاصة تشكلها الحكومة لهذه الغاية، يجب إصدار قانون للتعامل مع النظام الاقتصادي الخاص، النظام السياسي النظام الاجتماعي والنظام الإداري للأقاليم التي تتكون من المناطق الإيكولوجية في سييرا نيفادا دي سانتا مارتا، سييناغا دي زابتوسا ديل تريجا، ليانوس أورينتاليس، الأمازون، إقليم كاتاتومبو، اورينوكيو، شوكو بايوجيورافيكو، مونتيس دي ماريا، موغانا، وقرى متعددة الثروات النباتية من ماجدالينا والمحيط الهادئ، وذلك بهدف الحد من الفوارق التي توجد فيما يتعلق بتنميتها دونا عن بقية البلاد.

 

المادة الانتقالية 64

في غضون ستة أشهر بعد بدء نفاذ هذا القانون التشريعي الحالي يجب على المجلس الجمهوري أن يصدر القواعد التي تحدد توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، والمسؤولة عن صياغة الخطط، والتنظيم، والتوجيه والإدارة والسيطرة على وسائل الإعلام المرئية. في حين يتم سن القوانين ذات الصلة، تقوم لجنة التلفزيون الوطني بمواصلة ممارسة الوظائف التي تم تعيينها إليها من التشريعات المعمول بها.

 

المادة الانتقالية 65

[تم إعلان عدم دستورية هذه المادة ]

 

المادة الانتقالية 66

يجب أن تكون آليات المحكمة الانتقالية استثنائية. وسوف يكون الهدف الرئيسي لها إنهاء تسهيل الصراع المسلح الداخلي وتحقيق سلام مستقر ودائم، مع ضمانات عدم تكرار ذلك، بالإضافة إلى تحقيق الأمن لجميع الكولومبيين. يجب أن تضمن هذه الآليات وعلى أعلى مستوى ممكن، حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة، والعدالة والتعويض عن الأضرار. يمكن للقانون الأساسي أن يسمح، في إطار اتفاقية للسلام، بتعامل مختلف للجماعات المسلحة غير الشرعية الذين شاركوا في الصراع المسلح ولممثلي الدولة ذوي العلاقة.

 

يقوم القانون الأساسي بضمان واجبات الدولة من حيث التحقيقات والعقوبات بإنشاء أدوات المحكمة الانتقالية ذات الطابع القضائي أو خارج نطاق القضاء. في أي حال سيتم تطبيق آليات خارج نطاق القضاء لتوضيح الحقيقة والتعويض عن الأضرار للضحايا.

 

يجب أن يتم إنشاء لجنة لتقصي الحقائق من قِبل القانون الأساسي. يحدد هذا القانون الغرض منها، ويحدد تكوينها وصلاحياتها ومهامها. ويجب أن تشمل صلاحيات اللجنة توصيات لتنفيذ آليات المحكمة الانتقالية، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار.

 

يجب أن تكون معايير تحديد الأولويات ومعايير الاختيار ملازمة لآليات المحكمة الانتقالية. ويقوم النائب العام للدولة بتحديد معايير تحديد الأولويات للبدء في الإجراءات الجنائية. على الرغم من الالتزام العام للدولة بالتحقيق ومعاقبة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وجرائم القانون الدولي الإنساني، في سياق الحكومة الانتقالية، والكونغرس، وبناء على مبادرة من الحكومة، قد تُحدد الدولة معايير الاختيار للقيام بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب التي ارتكبت بطريقة منظمة. قد يقوم الكونغرس أيضا بإنشاء الدعاوى، والمتطلبات والشروط لوقف عمليات عقوبات الإعدام؛ وإنشاء الدعاوى التي يكون فيها تطبيق العقوبات الخارجة عن نطاق القضاء، والعقوبات البديلة، ويمكن أن تستخدم أنماط خاصة لتطبيق وتنفيذ الأحكام؛ والسماح بالتنازل المشروط عن الملاحقة القضائية في حالات غير محددة. يراعي القانون الوضعي خطورة القضايا ودرجة تمثيلها لتحديد معايير الاختيار.

 

في أية دعوى، يجب أن يكون تطبيق الآليات الدستورية الجنائية الخاصة المذكورة أعلاه خاضعًا لشروط معينة مثل التخلي عن الأسلحة، والاعتراف بالمسؤولية، والمساهمة في اكتشاف الحقائق والتعويض عن الأضرار لضحايا، وإطلاق سراح الرهائن، وفصل القاصرين الذين تم تجنيدهم بطريقة غير مشروعة والتي تحتفظ بها الجماعات المسلحة غير المشروعة.

 

الفقرة 1

سيقتصر تطبيق أليات المحكمة الانتقالية على الجماعات المسلحة غير المشروعة والذين شاركوا في الأعمال العدائية على الأشخاص الذين تم تسريحهم من الخدمة بشكل جماعي بموجب اتفاقية السلام أو بشكل فردي وفقًا للإجراءات المعمول بها وبإذن من حكومة الدولة.

 

الفقرة 2

لن تفيد أليات الحكومة الانتقالية، تحت أي ظرف من الظروف، الجماعات المسلحة غير الشرعية التي لم تكن جزءًا من الصراع المسلح الداخلي، أو أي عضو في جماعة مسلحة تم تسريحه من الخدمة ولو لمرة واحدة ممن يواصلون ارتكاب الجرائم.

 

المادة الانتقالية 67

لغايات المشاركة في السياسات، يجب على القانون الأساسي تحديد أي الجرائم تعتبر ذات علاقة بالجرائم السياسية. ولا يجوز النظر في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبت بطريقة منظمة على أنها ذات علاقة بالجرائم السياسية. لذلك، فإن أولئك الذين أدينوا وتم معاقبتهم على مثل هذه الجرائم لا يمكن لهم أن يشاركوا في الحياة السياسية أو أن يتم انتخابهم.

 

مادة انتقالية جديدة. من القانون التشريعي رقم 2 لسنة 2015

على الحكومة الوطنية تقديم مشروع قانون تشريعي لتنظيم سير العمل في أجهزة الحكومة والإدارة القضائية قبل 1 أكتوبر 2015.

 

تكون الأحكام التالية سارية المفعول حتى يدخل هذا القانون حيز النفاذ القانوني:

 

1.يتم انشاء أجهزة الحكم والإدارة القضائية على النحو التالي

أ.ينبغي تعيين أعضاء مجلس الحكومة القضائي أو انتخابهم في غضون شهرين تحسب اعتبارا من بدء نفاذ هذا القانون التشريعي. يتم انتخاب ممثلي قضاة الهيئات القضائية والقضاة وممثل الموظفين القضائيين عن طريق التصويت المباشر بين أقرانه في السلطة القضائية. يتم تنظيم الانتخابات من قبل اللجنة المشتركة بين مؤسسات السلطة القضائية.

ب.ينتخب الأعضاء الدائمين والمتفرغين بشكل حصري لمجلس الحكومة القضائي خلال الشهرين السابقين لانتخاب أو تعيين الأعضاء الآخرين في مجلس الحكومة القضائي الأول.

في حالة أول مجلس حكومة قضائي، ينتخب احد الأعضاء الدائمين الثلاثة المتفرغين لمدة سنتين، ويتم انتخاب الآخر لمدة ثلاث سنوات.

ج.في حالة مجلس الحكومة القضائي الأول، تعطى مهلة شهرين اثنين لأعضاء هذه الهيئة ابتداء من انتخاب المجلس،، باستثناء مدير السلطة القضائية، لانتخاب مدير السلطة القضائية.

د.من الآن فصاعدا يطلق على المكتب التنفيذي للإدارة القضائية اسم إدارة السلطة القضائية، وتصبح جميع التبعيات الخاصة بالمكتب السالف الذكر جزءا من هذا الأخير. وكل من ااتبعيات المنتمية إلى الدائرة الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء تكون جزءا من إدارة السلطة القضائية، دون الإخلال بما ينص عليه القانون أو مجلس الحكومة القضائي.

ه.تواصل اللجنة المشتركة بين مؤسسات السلطة القضائية والغرفة الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء، ممارسة مهامها الى أن يتم ادماج مجلس الحكومة القضائي ويتم انتخاب مدير فرع السلطة القضائية. تقدم هذه الأجهزة تقرير عن ممارسة المهام التي ينص عليها القانون في غضون شهرين بعد بدء نفاذ هذا القانون التشريعي.

و.تستمر الغرفة الإدارية للمجالس القطاعية القضائية ومكاتب الاقسام التنفيذية للإدارة القضائية بممارسة مهامها حتى يتم إصدار القانون الوضعي. ويمارسام أيضا الوظائف المنصوص عليها في المادة 85، عدد 18، من القانون 270 لسنة 1996.

ز.يتم ضمان الحقوق الوظيفية للقضاة وموظفي الغرفة الإدارية للمجالس القطاعية للقضاء دون انقطاع من خلال دمج، أوتحويل أو ربطهم في المؤسسات القضائية أو أي مؤسسة أخرى مساوية أو أعلى فئة، وفقا للقانون الوضعي. يتم أيضا ضمان الحقوق الوظيفية لموظفي المجلس الأعلى للقضاء.

ح.امتحانات الجدارة المهنية التي تدار حاليا من قبل وحدة مهنة القضاء تواصل من غير انقطاع تحت إدارة السلطة القضائية.

2.حتى اصدار القانون الوضعي، على مجلس الحكومة القضائي ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 79، البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7؛ المادة 85، البنود 5 و 6 و 9 و 10 و 13 و 19 و 22 و 27 و 29؛ المادة 88، البنود 2 و 4؛ والمادة 97، البنود 1 و 2 من القانون 270 لعام 1996. وبالإضافة إلى ذلك، تنظم مؤقتا عمليات الدعوة العامة التي تتم إدارتها من قبل إدارة السلطة القضائية.

3.خلال اصدار القانون الوضعي، تقوم إدارة السلطة القضائية بممارسة الوظائف المنصوص عليها في المادة 79، البند 3؛ المادة 85، البند 1، 3، 4، 8، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 20، 21، 24، و 28. المادة 88، البند 1؛ المادة 99، البند 1-9. وسوف تكون الجهة التي ترشح للمناصب المنصوص عليها في المادة 131، البند 9 من قانون 270 من 1996. الوظائف المنصوص عليها في المادة 85، البند 8 و 11 يتم تنفيذها تحت إشراف لجنة التطوير الوظيفي.

4.يقوم المعهد القضائي “رودريغو لارا بونيلا”، بالإضافة إلى المهام التي أنشئت له سابقا، بتلك المنصوص عليها في المادة 85، البند 23 من القانون 270 لسنة 1996.

5.المحاكم العليا للهيئات القضائية تستمر في تنفيذ وظيفة الترشيح المنصوص عليها في المادة 131، البنود 5 و 7 من القانون 279 لعام 1996. في ممارسة هذه الوظيفة ينبغي أن تحترم دائما القائمة الانتخابية.

6.تكون الهيئة التي تقوم بالترشيح للجان القطاعية للانضباط القضائي هي اللجنة الوطنية للانضباط القضائي. تكون الهيئة التي تقوم بالترشيح للغرفة الإدارية للمجالس القطاعية القضائية، خلال وجودها، هي مجلس الحكومة القضائي.

7.تواصل السلطات الترشيحية المنشأة بموجب المادة 131، البند 1، 2، 3، 4، و 8 من قانون 270 لسنة 1996 ممارسة هذه الوظيفة.

تلغى البنود 3 و 4 و 5 و 7 من المادة 97 والبند 6 من المادة 131 من القانون 270 لسنة 1996.