الرئيسية / دساتير العالم / دستور غانا – الدستور الغاني 1992 (المعدل 1996)
دستور غانا – الدستور الغاني 1992 (المعدل 1996)
دستور غانا – الدستور الغاني 1992 (المعدل 1996)

دستور غانا – الدستور الغاني 1992 (المعدل 1996)

دستور غانا – الدستور الغاني 1992 (المعدل 1996)

ديباجة

بسم الله العظيم

نحن الشعب الغاني،

ممارسة لحقنا الطبيعي والذي لا ينزع في وضع إطارٍ لحكومة كفيلة بأن تؤمّن لنا وللأجيال القادمة نِعَم الحرية وتكافؤ الفرص والرخاء؛

بروح من الصداقة والسلام مع جميع شعوب العالم؛

وبإعلاننا الرسمي وتأكيدنا على التزامنا بـ؛

الحرية والعدالة والاستقامة والمساءلة،

المبدأ القائل بأنّ سلطات الحكومة كلها تنبع من إرادة الشعب السيادية؛

مبدأ حق الاقتراع العام للبالغين؛

سيادة القانون؛

حماية والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية ووحدة أمتنا واستقرارهاا؛

نعتمد ونسنّ ونعطي لأنفسنا هذا الدستور.

 

الفصل 1. الدستور

  1. سيادة الدستور

@@(1). تكمن سيادة غانا في شعب غانا الذي تُمارَس سلطات الحكومة باسمه ولصالحه بالطريقة وضمن الحدود التي ينص عليها هذا الدستور.

@@(2). يشكّل هذا الدستور القانون الأعلى في غانا، وأي قانون آخر يتبيّن أنه متناقض مع أي من أحكام هذا الدستور يكون باطلاً بقدر التناقض الموجود.

 

  1. تطبيق الدستور

@@(1). أي شخصٍ يدّعي أن:

 

أ.أي تشريع أو أي شيء يرد في هذا التشريع أو غيره أو يتم تحت سلطته؛ أو

ب.أي عمل أو إغفال لأي شخص،

يتناقض مع أي من أحكام هذا الدستور أو يخالفه، يجوز له أن يرفع دعوى لدى المحكمة العليا للإبلاغ بهذا الغرض.

 

@@(2). تُصدر المحكمة العليا، لأغراض البلاغ بموجب البند (1) من هذه المادة، أوامرَ وتعطي توجيهاتٍ كما تراها مناسبة لتضع البلاغ الصادر بذلك موضع التنفيذ، أو لتسمح له بأن يوضع موضع التنفيذ.

 

@@(3). يتعيّن على أي شخصٍ أو مجموعة أشخاص يُوجَّه إليهم أمرٌ أو توجيه بموجب البند (2) من هذه المادة من جانب المحكمة العليا، إطاعة أحكام الأمر أو التوجيه وتنفيذها على النحو الواجب.

 

@@(4). إنّ عدم إطاعة أو تنفيذ أحكام أيّ أمرٍ أو توجيه صادر بموجب البند (2) من هذه المادة يشكّل جريمة كبرى طبقًا لهذا الدستور ويشكّل، في حال رئيس الجمهورية أو نائبه، سببًا كافيًا لعزله من منصبه بموجب هذا الدستور.

 

@@(5). أي شخصٍ تتم إدانته بارتكاب جريمة كبرى بموجب البند (4) من هذه المادة:

 

أ.يُعاقَب بالسجن لمدّة لا تزيد عن عشر سنوات ولا يكون له خيار دفع غرامة؛ و

ب.لا يعود مؤهلاً للانتخاب أو التعيين في أي وظيفة عامة لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ انقضاء مدة عقوبة السجن.

  1. الدفاع عن الدستور

@@(1). لا يتمتع البرلمان بأي صلاحية لسنّ أي قانون يقيم دولة أحادية الحزب.

 

@@(2). أي نشاط يقوم به شخص أو مجموعة أشخاص، يقمع أو يسعى إلى قمع النشاط السياسي القانوني لأي شخص آخر أو أي فئة من الأشخاص أو الأشخاص بشكل عام، يكون غير قانوني.

 

@@(3). أي شخصٍ:

 

أ.سواء بمفرده أو بالتنسيق مع الآخرين، يقوم، بأي طريقة عنيفة أو غير قانونية أخرى، بتعطيل هذا الدستور أو أي جزء منه أو إسقاطه أو إلغائه أو يحاول القيام بأي من هذه الأفعال؛ أو

ب.يساعد ويحرّض، بأي شكل من الأشكال، أي شخصٍ مُشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند؛

يُعتبر مرتكبًا جريمة الخيانة العظمى، ويُحكم عليه، عقب إدانته، بعقوبة الإعدام.

 

@@(4). يتمتع المواطنون الغانيون كافة في جميع الأوقات بحق وواجب:

 

أ.الدفاع عن هذا الدستور، وبشكل خاص، مقاومة أي شخصٍ أو مجموعة أشخاص يسعون إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البند (3) من هذه المادة؛ و

ب.القيام بكل ما بوسعهم لاستعادة هذا الدستور بعد أن يكون قد تم تعطيله أو إسقاطه أو إلغاؤه على النحو المُشار إليه في البند (3) من هذه المادة.

@@(5). أي شخص أو مجموعة أشخاص يقمعون تعطيل هذا الدستور أو إسقاطه أو إلغاءه، كما هو مُشار إليه في البند (3) من هذه المادة أو يقاومون هذه الأفعال، لا يُعتبر أنهم ارتكبوا أي جريمة.

 

@@(6). في حال تمّت معاقبة أي من الأشخاص المُشار إليهم في البند (5) من هذه المادة على أي فعلٍ قاموا به بموجب ذلك البند عينه، تُعتبر هذه العقوبة، عند استعادة هذا الدستور، باطلة منذ تاريخ فرضها، ويُعتبر الشخص منذ ذلك الحين معفى من جميع الالتزامات المترتبة على هذه العقوبة.

 

@@(7). تقوم المحكمة العليا، بناء على طلبٍ من الشخص الذي تعرض لأي عقوبة أو خسارة مرتبطة بالبند (6) من هذه المادة أو بالنيابة عنه، بمنحه تعويضًا مناسبًا يتحمله الصندوق الموحد، وذلك مقابل أي معاناة أو خسارة قد لحقت به نتيجة لهذه العقوبة.

 

الفصل 2. أراضي غانا الإقليمية

  1. أراضي غانا الإقليمية

@@(1). إنّ دولة غانا ذات السيادة عبارة عن جمهورية موحدة تتألف من الأراضي الإقليمية في المناطق التي كانت، مباشرةً قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، موجودة في غانا، بما في ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي.

 

@@(2). يحقّ للبرلمان، بموجب القانون، أن ينصّ على ترسيم حدود المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لغانا.

 

  1. إنشاء مناطق أو تعديل حدودها أو دمجها

@@(1). رهنًا بأحكام هذه المادة، يجوز لرئيس الجمهورية، من خلال وثيقة دستورية:

 

أ.إنشاء منطقة جديدة؛

ب.تعديل حدود منطقة؛ أو

ج.العمل على دمج منطقتين أو أكثر.

@@(2). إذا اقتنع رئيس الجمهورية، بناء على عريضة مقدمة إليه وبناء على مشورة مجلس الدولة، بأنّ هناك طلبًا كبيرًا على:

 

أ.إنشاء منطقة جديدة؛

ب.تعديل حدود منطقة، سواء تضمن هذا التعديل إنشاء منطقة جديدة أو لا؛ أو

ج.دمج أي منطقتين أو أكثر،

عليه أن يعيّن، بالعمل بما يتوافق مع مشورة مجلس الدولة، لجنة تحقيق بغية التحقيق في الطلب وتقديم توصيات بشأن كافة العوامل التي تدخل في الإنشاء أو تعديل الحدود أو الدمج.

 

@@(3). إذا كان رئيس الجمهورية مقتنعا بناء على مشورة مجلس الدولة، على الرغم من عدم تلقيه أيّ عريضة، بأنّ الحاجة تدعو إلى اتخاذ أي من الخطوات المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند (1) من هذه المادة، يحقّ له، بالعمل بما يتوافق مع مشورة مجلس الدولة، أن يعيّن لجنة تحقيق بغية التحقيق في الحاجة وتقديم توصيات بشأن كافة العوامل التي تدخل في الإنشاء أو تعديل الحدود أو الدمج.

 

@@(4). حيث تجد لجنة التحقيق المعيَّنة بموجب البند (2) أو (3) من هذه المادة أنّ هناك حاجة وطلبًا كبيرًا على الإنشاء أو تعديل الحدود أو الدمج كما هو مُشار إليه في أي من هذين البندين، توصي رئيس الجمهورية بأن يُجرى استفتاء شعبي، وتحدد المسائل التي يجب على الاستفتاء الشعبي أن يتضمنها والأماكن التي يجب أن يُجرى فيها.

 

@@(5). يحيل رئيس الجمهورية التوصيات إلى اللجنة الانتخابية، ويجري الاستفتاء الشعبي بالطريقة التي تحددها هذه اللجنة الانتخابية.

 

@@(6). المسألة التي تُحال ليتم البتّ فيها بموجب استفتاء شعبي بموجب البندين (4) و(5)، لا يتم البتّ فيها بموجب الاستفتاء الشعبي إلاّ إذا أدلى ما لا يقلّ عن خمسين بالمئة من الأشخاص الذين يحق له التصويت بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي، وإذا كان ما لا يقلّ عن ثمانين بالمئة من الأصوات التي تمّ الإدلاء بها يؤيّد تلك المسألة.

 

@@(7). عندما يتعلّق الاستفتاء الشعبي بدمج منطقتين أو أكثر، لا يجب البتّ في المسألة ما لم يؤيّد ما لا يقلّ عن ستين بالمئة من الأشخاص الذين يحق لهم التصويت من كل منطقة هذا الدمج للمنطقتين أو أكثر؛ وتبعًا لذلك، لا ينطبق البند (6) من هذه المادة على هذا الاستفتاء الشعبي.

 

@@(8). يُصدر رئيس الجمهورية، بموجب البند (1) من هذه المادة وبالعمل بما يتوافق مع نتائج الاستفتاء الذي جرى بموجب البندين (4) و(5) من هذه المادة، وثيقة دستورية تضع النتائج موضع التنفيذ أو تسمح بوضعها موضع التنفيذ.

 

الفصل 3. الجنسية

  1. الجنسية الغانية

@@(1). كل شخصٍ كان يُعتبر مواطنًا غانيًا بحكم القانون عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يبقى مواطنًا غانيًا.

 

@@(2). رهنًا بأحكام هذا الدستور، كل شخصٍ سواء وُلد داخل غانا أو خارجها بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يصبح مواطنًا غانيًا منذ تاريخ ولادته، إذا كان أي من والديه أو أجداده مواطنًا غانيًا.

 

@@(3). أيُّ طفلٍ لا يزيد عمره عن سبع سنوات يتم العثور عليه في غانا ويكون مجهول الوالدين، يُفترض أنّه مواطنًا غانيًا بالولادة.

 

@@(4). أيّ طفلٍ لا يزيد عمره عن ستة عشر عامًا وكِلا والديه ليسا مواطنين غانيين إنّما تبنّاه مواطن غاني، يُعتبر بحكم التبني مواطنًا غانيًا.

 

  1. الأشخاص المخولون للحصول على الجنسية

@@(1). يحقّ للمرأة المتزوجة من رجل غاني أو الرجل المتزوج من امرأة غانية، عند تقديم طلب بالطريقة التي يحددها البرلمان، الحصول على الجنسية الغانية.

 

@@(2). ينطبق البند (1) من هذه المادة أيضًا على أي شخصٍ كان متزوجًا من شخصٍ كان ليبقى مواطنًا غانيًا بموجب البند (1) من المادة 6 من هذا الدستور لولا وفاته.

 

@@(3). عندما يتم إبطال زواج امرأة بعد حصولها على الجنسية الغانية بموجب البند (1) من هذه المادة، تستمّر في أن تكون مواطِنة غانية ما لم تتخلَّ عن هذه الجنسية.

 

@@(4). أيّ طفلٍ ناجم عن زواج امرأةٍ حاصلة على الجنسية الغانية بموجب البند (1) من هذه المادة وينطبق عليها البند (3) من هذه المادة، يستمرّ في أن يكون مواطنًا غانيًا ما لم يتخلَّ عن هذه الجنسية.

 

@@(5). حيث، يتقدم رجل بطلب للحصول على الجنسية بموجب البند (1) من هذه المادة ويتبيّن للسلطة المسؤولة عن منح الجنسية أنّ هذا الزواج تمّ بهدف الحصول على الجنسية بالدرجة الأولى، يحقّ للسلطة أن تطلب من مقدّم الطلب أن يبرهن لها أنّ هذا الزواج تمّ بحُسن نيّة، ولا يجوز للسلطة أن تعطي مقدمّ الطلب الجنسية إلاّ بعد اقتناعها بذلك.

 

@@(6). في حال تقدّم رجل بطلب للحصول على الجنسية، لا ينطبق البند (1) من هذه المادة إلاّ إذا كان مقدمّ الطلب يقيم بشكلٍ دائم في غانا.

 

  1. ازدواج الجنسية

@@(1). يحق للمواطنين الغانيين أن يحملوا جنسية أي بلد آخر بالإضافة إلى الجنسية الغانية.

 

@@(2). من دون الإخلال بأحكام المادة 94 (2) (أ) من الدستور، لا يحق لأي مواطن غاني أن يتبوأ أي من المناصب المذكورة في هذا البند إذا كان يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الغانية:

 

أ.سفير أو مفوض سامٍ؛

ب.أمين سرّ مجلس الوزراء؛

ج.رئيس أركان الدفاع أو أي رئيس دائرة؛

د.مفتش الشرطة العام؛

ه.مفوّض مصلحة الجمارك ورسوم الإنتاج والوقاية؛

و.مدير إدارة الهجرة؛ و

ز.أي منصب يحدّده قانون يقرّه البرلمان.

@@(3). حيثما يشترط قانون بلدٍ ما على الشخص الذي يتزوج من مواطن من ذلك البلد أن يتخلّى عن جنسية بلده بحكم الزواج، يحق للمواطن الغاني الذي يُحرم من جنسيته بحكم هذا الزواج أن يستعيد جنسيته الغانية عند فسخ هذا الزواج.

 

  1. قوانين الجنسية الصادرة عن البرلمان

@@(1). يجوز للبرلمان أن ينصّ على منح الجنسية الغانية للأشخاص غير المخولين للحصول على الجنسية الغانية بموجب أحكام هذا الدستور.

 

@@(2). باستثناء ما ينص على خلاف ذلك في المادة 7 من هذا الدستور، لا يجوز لأي شخص الحصول على الجنسية الغانية ما لم يكن قادرًا في وقت تقديمه الطلب على تكلّم لغةٍ من لغات سكان غانا الأصليين وفهمها.

 

@@(3). يجوز للمحكمة العليا الابتدائية، بناء على طلبٍ يتقدّم به النائب العام، أن تحرم مواطن غاني حصل على الجنسية بطريقة أخرى غير الولادة، من هذه الجنسية في حال:

 

أ.كانت أنشطة هذا الشخص تضرّ بأمن الدولة أو تمس بالآداب العامة أو بالمصلحة العامة؛ أو

ب.حصل على الجنسية عن طريق الاحتيال أو التضليل أو أي ممارسة أخرى غير لائقة أو غير نظامية.

@@(4). على السلطة المختصة أن تنشر في الجريدة الرسمية في غضون ثلاثة أشهر من تقديم طلب الحصول على الجنسية أو منحها، حسب الحالة، اسم الشخص الذي تقدم بالطلب بموجب هذه المادة للحصول على الجنسية الغانية أو قد حصل عليها، وغيرها من التفاصيل والمعلومات عنه.

 

@@(5). يجوز للبرلمان أن ينصّ بموجب قانون يقرّه على:

 

أ.تخلّي أي شخصٍ عن جنسيته الغانية؛

ب.الظروف التي يجوز فيها لشخصٍ الحصول على الجنسية الغانية، أو التي لا يعود فيها مواطنًا غانيًا.

  1. التفسير

@@(1). إنّ الإشارة في هذا الفصل إلى جنسية والد الشخص عند ولادة هذا الأخير تُفسَّر، في ما يتصل بشخصٍ ولد بعد وفاة الوالد، على أنّها إشارة إلى جنسية الوالد عند وقت وفاة هذا الأخير.

 

@@(2). لأغراض البند (1) من هذه المادة، حيثما وقعت الوفاة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، تُعتبر الجنسية التي كان سيحملها الوالد لو توفّي عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ هي جنسيته في وقت وفاته.

 

الفصل 4. قوانين غانا

  1. قوانين غانا

@@(1). تضمّ قوانين غانا:

 

أ.هذا الدستور؛

ب.التشريعات التي يقوم بها البرلمان المنشأ بموجب هذا الدستور أو التي تتم تحت سلطته؛

ج.أي أوامر أو قواعد أو لوائح يصدرها أي شخصٍ أو هيئة بموجب سلطة ممنوحة له بموجب هذا الدستور؛

د.القانون الساري؛ و

ه.القانون العام.

@@(2). يتضمن القانون العام الغاني القواعد القانونية التي تُعرف عمومًا بالقانون العام، والقواعد التي تُعرف عمومًا بمبادئ العدالة، وقواعد القانون العرفي بما فيها تلك التي تحددها محكمة القضاء العليا.

 

@@(3). لأغراض هذه المادة، يعني القانون العرفي القواعد القانونية التي تنطبق بحكم العرف على مجتمعات معينة في غانا.

 

@@(4). يتضمن القانون الساري، باستثناء ما يرد خلاف ذلك في البند (1) من هذه المادة، القوانين الغانية المكتوبة وغير المكتوبة التي كانت موجودة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بالإضافة إلى أي تشريع أو مرسوم أو قانون أو صك قانوني تم إصداره أو صياغته قبل هذا التاريخ ويُفترض به أن يدخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ أو بعده.

 

@@(5). رهنًا بأحكام هذا الدستور، لا يتأثر القانون الساري بدخول هذا الدستور حيز التنفيذ.

 

@@(6). يتم تفسير القانون الساري بمراعاة كل التعديلات والتكييفات والمتطلبات والاستثناءات اللازمة لكي يتوافق مع أحكام هذا الدستور، أو لوضع أي تغييرات يدخلها هذا الدستور موضع التنفيذ أو للسماح بوضعها موضع التنفيذ.

 

@@(7). يلزم لأي أمر أو قاعدة أو لائحة يصدرها شخص أو هيئة بموجب سلطة ممنوحة له بحكم هذا الدستور أو أي قانون آخر، أن:

 

أ.يُعرض على البرلمان؛

ب.يُنشر في الجريدة الرسمية في اليوم الذي يُعرض فيه على البرلمان؛ و

ج.يدخل حيز التنفيذ عند انقضاء فترة واحد وعشرين يوم من انعقاد الجلسات منذ عرضه على البرلمان، ما لم يقُم هذا الأخير قبل انقضاء فترة الواحد وعشرين يومًا بإلغاء الأمر أو القاعدة أو اللائحة، من خلال أصوات ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان كافة.

الفصل 5. حقوق الإنسان والحريات الأساسية

الجزء الأول. عام

  1. حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

@@(1). يجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الفصل ودعمها من جانب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجميع أجهزة الحكومة الأخرى ووكالاتها، وكذلك من جانب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين كافة في غانا حيث ينطبق الأمر، ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ من جانب المحاكم على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور.

 

@@(2). يحق لكل شخصٍ في غانا، بغض النظر عن عرقه أو مكان نشأته أو توجهه السياسي أو لونه أو دينه أو معتقده أو جنسه، بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد الواردة في هذا الفصل، ولكن، بشرط احترامه حقوق وحريات الآخرين والمصلحة العامة.

 

  1. حماية الحق في الحياة

@@(1). لا يجوز أن تُسلب حياة أي شخصٍ عمدا، إلاّ في إطار تنفيذ حكم صادر عن محكمة يتعلق بارتكاب جريمة جنائية قد أُدين بها بموجب قوانين غانا.

 

@@(2). لا يجوز اتهام أيّ شخصٍ بسلب حياة شخصٍ آخر ومخالفة البند (1) من هذه المادة، إذا توفّيَ هذا الشخص الآخر نتيجة عمل حربي مشروع أو نتيجة استخدام القوة، بقدر ما هو مبرّر بشكلٍ معقول في الحالة المعنية:

 

أ.للدفاع عن أي شخصٍ من العنف أو للدفاع عن الملكية؛ أو

ب.للقيام باعتقال قانوني أو لمنع هروب شخصٍ معتقل بشكل قانوني؛ أو،

ج.لأغراض قمع أعمال الشغب أو التمرد أو العصيان؛ أو

د.لمنع هذا الشخص من ارتكاب جريمة.

  1. حماية الحرية الشخصية

@@(1). الحرية الشخصية حق لكل شخص، ولا يجوز لأي شخص أن يُسلَب حريته الشخصية إلاّ في الحالات التالية، وبما يتوافق مع الإجراءات التي يسمح بها القانون:

 

أ.تنفيذًا لحكم أو أمر صادر عن محكمة يتعلق بجريمة جنائية قد أُدين بارتكابها؛ أو

ب.تنفيذًا لأمر صادر عن محكمة تتم فيه معاقبته على ازدراء المحكمة؛

ج.من أجل إحضاره أمام المحكمة تنفيذًا لأمرٍ صادر عن محكمة؛ أو

د.في حالة شخصٍ يعاني من مرضٍ معدٍ أو وبائي، أو شخصٍ غير سليم العقل، أو شخصٍ مدمنٍ على المخدّرات أو الكحول، أو متشرد، وذلك بغرض رعايته أو معالجته أو حماية المجتمع منه؛ أو

ه.من أجل تعليم شخصٍ لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عامًا وتوفير الرعاية الاجتماعية له؛ أو

و.من أجل منع الدخول غير المشروع لذلك الشخص إلى غانا، أو طرده أو تسليمه ضمن تبادل تسليم المجرمين أو غيرها من الطرق المشروعة لإخراج ذلك الشخص من غانا، أو من أجل تقييده بينما يجري نقله بشكل قانوني عبر غانا أثناء تسليمه أو إخراجه من بلدٍ إلى آخر؛ أو

ز.بناء على اشتباه معقول بأنه ارتكب جريمة جنائية بموجب قوانين غانا أو أنه على وشك أن يرتكبها.

@@(2). على الشخص الذي يتم القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله أن يتم إبلاغه فورا، وبلغةٍ يفهمها، بأسباب القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله، وبحقه في توكيل محامٍ من اختياره.

 

@@(3). الشخص الذي يتم القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله:

 

أ.من أجل إحضاره أمام المحكمة تنفيذًا لأمرٍ صادر عن محكمة؛ أو

ب.بناء على اشتباه معقول بأنه ارتكب جريمة جنائية بموجب قوانين غانا أو أنه على وشك أن يرتكبها، ولم يتم الإفراج عنه،

يجب أن يتم إحضاره أمام المحكمة في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة بعد إلقاء القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله.

 

@@(4). حيثما يتم إلقاء القبض على شخصٍ أو تقييده أو اعتقاله بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من البند (3) من هذه المادة ولا تتم محاكمته في غضون فترة زمنية معقولة، يجري عندئذٍ، ومن دون الإخلال بأي إجراءات قضائية أخرى موجهة ضدّه، الإفراج عنه إمّا من دون قيدٍ أو شرط أو بفرض شروط معقولة، بما فيها على وجه الخصوص، الشروط الضرورية المعقولة لضمان مثوله أمام المحكمة في وقت لاحق إمّا للمحاكمة أو للإجراءات التمهيدية للمحاكمة.

 

@@(5). الشخص الذي يتم إلقاء القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله بشكل غير قانوني من جانب أي شخص آخر يحق له الحصول على تعويض من هذا الشخص الآخر.

 

@@(6). حيث تتم إدانة شخصٍ والحكم عليه لقضاء فترة بالسجن لارتكابه جريمة، تُؤخذ في الاعتبار، عند تحديد مدة عقوبته في السجن، أي فترة سبق أن أمضاها في حبسٍ قانوني يتعلق بارتكابه هذه الجريمة قبل انتهاء محاكمته.

 

@@(7). حيث تبرئ محكمة غير المحكمة العليا شخصًا قد أمضى كامل مدة عقوبته أو جزءًا منها، عند الاستئناف، يجوز لهذه المحكمة أن تشهد أمام المحكمة العليا باستحقاق دفع تعويض للشخص الذي تمت تبرئته؛ ويجوز للمحكمة العليا، بعد دراسة الحقائق كافة وشهادة المحكمة المعنية، أن تقدّم للشخص هذا التعويض كما تراه مناسبا؛ وفي حال كانت التبرئة قد جرت من جانب المحكمة العليا، يجوز لهذه الأخيرة أن تأمر بأن يُدفع تعويضٌ للشخص الذي تمّت تبرئته.

 

  1. احترام كرامة الإنسان

@@(1). يجب أن تكون كرامة جميع الأشخاص مصونة.

 

@@(2). يجب ألا يتعرّض أي شخصٍ، سواء تم إلقاء القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله لا لـ:

 

أ.التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة؛

ب.لأي ظرفٍ آخر ينتقص أو يمكن أن ينتقص من كرامته وقيمته كإنسان.

@@(3). يجب ألا يُعامَل الشخص الذي لم تتم إدانته بارتكاب جريمة جنائية كشخصٍ مُدان، ويجب أن يوضع بمعزلٍ عن الأشخاص الذين تمت إدانتهم.

 

@@(4). يجب على المجرم الحدث المحُتجز أو المعتقل قانونًا أن يوضع بمعزلٍ عن المجرمين البالغين.

 

  1. الحماية من الاسترقاق والعمل القسري

@@(1). لا يجوز إخضاع أي شخصٍ للاسترقاق أو الاستعباد.

 

@@(2). لا يجوز إلزام أي شخصٍ بأداء عمل قسري.

 

@@(3). لأغراض هذه المادة، لا يشمل العمل القسري:

 

أ.أي عمل مطلوب نتيجة حكمٍ قضائي أو أمرٍ صادر عن محكمة؛ أو

ب.أي عمل مطلوب من عضوٍ في خدمة أو قوة نظامية بموجب واجبات منصبه، أو، في حالة شخصٍ لديه اعتراض ضميري على خدمةٍ كونه عضوًا في القوات المسلحة الغانية، وأي عملٍ يفرِض القانون على هذا الشخص أداءه بدلاً عن هذه الخدمة؛ أو

ج.أي عمل مطلوب في خلال أي فترة تكون فيها غانا في حالة حرب أو في أي حالة طوارئ أو كارثة تهدد الأرواح ورفاهية المجتمع، إلى الحدّ الذي يمكن تبرير طلب مثل هذا العمل بشكل معقول في ظروف أي حالة قائمة أو قد تنشأ في خلال هذه الفترة لأغراض التصدي لهذه الحالة؛ أو

د.أي عمل معقول مطلوب كجزءٍ من التزامات مجتمعية عادية أو غيرها من الالتزامات المدنية.

  1. المساواة وعدم التعرض للتمييز

@@(1). جميع الأشخاص متساوون أمام القانون.

 

@@(2). لا يجوز أن يتعرض أي شخصٍ للتمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الدين أو المعتقد أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية.

 

@@(3). لأغراض هذه المادة، يعني مصطلح تمييز منح معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين على أنّ هذه المعاملة المختلفة تُعزى فقط أو بشكل رئيسي لاختلافهم على أساس العرق أو الموطن الأصلي أو التوجهات السياسية أو اللون أو الجنس أو المهنة أو الدين أو المعتقد، حيث يتعرّض الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الاختلاف إلى عوائق أو قيود لا يتعرّض لها الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم هذا الاختلاف، أو يُمنحون مزايا أو منافع لا تُمنح للأشخاص الذين لا ينطبق عليهم هذا الاختلاف.

 

@@(4). لا يجوز لشيءٍ في هذه المادة أن يمنع البرلمان من سنّ أي قوانين ضرورية إلى حدٍ معقول للنصّ على:

 

أ.تطبيق السياسات والبرامج الرامية إلى إصلاح أي خلل اجتماعي أو اقتصادي أو تعليمي في المجتمع الغاني؛

ب.مسائل مرتبطة بالتبني أو الزواج أو الدفن أو نقل الملكية عند الوفاة أو مسائل أخرى مرتبطة بقانون الأحوال الشخصية؛

ج.فرض قيود على حيازة الأراضي من جانب أشخاص غير غانيين أو على النشاطات السياسية والاقتصادية لهؤلاء الأشخاص أو أمور أخرى ترتبط بهم؛ أو

د.فرض أحكام مختلفة على مختلف الجماعات مراعاة لظروفهم الخاصة، شرط ألاّ تكون الأحكام غير متوافقة مع روح الدستور.

@@(5). لا يُعتَبر أيّ شيء على أنه يتناقض مع هذه المادة، طالما أنّه يُسمح القيام به بموجب أي من أحكام هذا الفصل.

 

  1. حماية خصوصية المسكن وغيره من الممتلكات

@@(1). يحق لكلّ شخص التملّك، إمّا بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين.

 

@@(2). لا يجوز التعرّض لخصوصية منزل أي شخص أو ملكيته أو مراسلاته أو اتصالاته إلاّ بمقتضى القانون، أو كما قد يلزم في مجتمع حر وديمقراطي حرصًا على السلامة العامة أو رفاه البلاد الاقتصادي، أو لحماية الصحة أو الأخلاق، أو لمنع حصول فوضى أو جريمة أو لحماية حقوق الآخرين أو حرياتهم.

 

  1. المحاكمة العادلة

@@(1). على المحكمة أن تمنح الشخص المتهم بارتكاب جريمة جنائية جلسة استماع عادلة في غضون فترة زمنية معقولة.

 

@@(2). للشخص المتهم بارتكاب جريمة جنائية:

 

أ.في حال جريمة غير الخيانة أو الخيانة العظمى، عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، أن يُحاكَم أمام قاضٍ وهيئة محلفين:

أولا.حيث تكون العقوبة هي الإعدام، يجب أن يصدر حكم هيئة المحلفين في هذا الشأن بالإجماع؛ و

ثانيا.حيث تكون العقوبة هي السجن المؤبد، يجب أن يحظى الحكم الصادر في هذا الشأن بتأييد أغلبية أعضاء هيئة المحلفين بالشكل الذي يحدده البرلمان بموجب القانون؛

ب.في حال جريمة تُجرى المحاكمة عليها من جانب محكمة إقليمية وتكون عقوبتها الإعدام، يجب أن يتم إصدار قرار رئيس المحكمة وباقي أعضاء مجلسها بالإجماع؛

ج.أن يبقى بريئًا حتى تثبت إدانته أو يقرّ بذنبه؛

د.أن يُبلَغ فورًا بلغة يفهمها وبالتفصيل بطبيعة الجريمة المتهم بها؛

ه.أن يُعطى الوقت والتسهيلات الكافية لكي يحضّر دفاعه؛

و.أن يُسمح له بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة، إمّا شخصيًا أو من خلال محامٍ من اختياره؛

ز.أن يُمنح التسهيلات اللازمة للنظر، إما شخصيًا أو من خلال محاميه، في الشهود الذين استدعاهم الادّعاء للمثول أمام المحكمة، ولإحضار شهود ليدلوا بشهاداتهم والنظر فيهم بالشروط عينها التي تنطبق على الشهود الذين يستدعيهم الادعاء؛

ح.أن يُسمح له بالحصول على مساعدة مترجم فوري، حيث لا يمكنه فهم اللغة المستخدمة في المحاكمة، من دون دفع أي مبلغ مقابل ذلك؛ و

ط.في حالة جريمة الخيانة أو الخيانة العظمى، له أن يُحاكَم من جانب محكمة عليا ابتدائية مشكّلة على النحو الواجب من ثلاثة قضاة من تلك المحكمة، وأن يتخذ القضاة القرار بالإجماع.

@@(3). يجب أن تتم محاكمة الشخص المتهم بجريمة جنائية في حضوره إلاّ إذا:

 

أ.رفض المثول أمام المحكمة لتتم المحاكمة في حضوره بعد أن يكون قد تم إخطاره بالمحاكمة على النحو الواجب؛ أو

ب.تصرف بشكلٍ يجعل من غير الممكن متابعة إجراءات المحكمة في حضوره، وقد أمرت المحكمة بعزله للمتابعة في غيابه.

@@(4). عندما تتم محاكمة شخصٍ بتهمة جريمة جنائية، يجب أن يحصل الشخص المتهم أو أي شخص مفوض من قبله، بناء على طلبه وفي غضون فترة معقولة لا تتجاوز ستة أشهر بعد صدور الحكم، على نسخة من أي سجل من سجلات الإجراءات القضائية التي أعدتها المحكمة أو أُعدت بالنيابة عن المحكمة، ليستخدمها الشخص المتهم.

 

@@(5). لا يجوز اتهام أي شخص أو إدانته بارتكاب جريمة جنائية مبنية على فعل أو تقصير لم يكن يشّكل جريمة في الوقت الذي حدث.

 

@@(6). لا يجوز فرض أي عقوبة لارتكاب جريمة جنائية تكون أشدّ قساوة، سواء من حيث درجتها أو من حيث وصفها، من العقوبة القصوى التي كان بالإمكان أن تُفرض على هذه الجريمة في وقت ارتكابها.

 

@@(7). لا يجوز لأي شخص يُبيِّن أنّه تمت محاكمته من جانب محكمة مختصة لارتكاب جريمة جنائية وأنّه إما أُدين أو بُرِئَ، أن تتم محاكمته عن الجريمة عينها مرة أخرى أو عن أي جريمة جنائية أخرى كان يُمكن أن يُدان عليها في محاكمة تلك الجريمة، إلاّ بأمرٍ صادر عن محكمة عليا في سياق إجراءات الاستئناف أو المراجعة المرتبطة بالإدانة أو التبرئة.

 

@@(8). بالرغم من البند (7) من هذه المادة، لا تشكّل تبرئة أي شخص قيد المحاكمة لخيانة أو خيانة عظمى عائقًا أمام إقامة دعاوى ضد ذلك الشخص لارتكابه أي جريمة أخرى.

 

@@(9). لا تنطبق الفقرتان (أ) و(ب) من البند (2) من هذه المادة على المحاكمات التي تقوم بها المحكمة العرفية أو غيرها من المحاكم العسكرية.

 

@@(10). لا يُعتبَر أي شخص قيد المحاكمة لجريمة جنائية ملزمًا على تقديم الأدلة في المحاكمة.

 

@@(11). لا يجوز الحكم على أي شخص بجريمة جنائية، ما لم تكن الجريمة محددة وما لم يكن منصوصًا على العقوبة في قانون مكتوب.

 

@@(12). لا يمنع البند (11) من هذه المادة محكمة أعلى درجة من معاقبة شخص بسبب ازدرائها، حتى وإن لم يكن الفعل أو التقصير الذي يشكل الازدراء محددًا ولم يكن منصوصًا على العقوبة في قانون مكتوب.

 

@@(13). يجب تشكيل سلطة بتّ لتحديد وجود أو نطاق الحقوق أو الواجبات المدنية، وذلك بموجب القانون ووفقًا لأحكام هذا الدستور. ويجب أن تكون هذه السلطة مستقلة ومحايدة؛ وحيث يرفع شخص دعوى للتحديد الآنف ذكره أمام هذه السلطة، يجب أن تُخصص جلسة استماع عادلة للقضية في غضون فترة زمنية معقولة.

 

@@(14). ما لم تصدر سلطة البتّ أمرًا مخالفًا حرصًا على الأخلاق العامة أو السلامة العامة أو النظام العام، تُجرى كافة دعاوى سلطة البتّ علنا.

 

@@(15). لا يوجد في هذه المادة ما يمنع سلطة البتّ من أن تستبعد من الدعاوى أشخاصا، غير أطراف هذه الدعاوى ومحاميهم، ما دامت السلطة:

 

أ.ترى ذلك ضروريًا أو مناسبًا في ظلّ الظروف التي قد تخلّ فيها العلانية بمصالح العدالة؛ أو

ب.مخوّلة قانونًا للقيام بذلك لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو رفاه الأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة أو حماية خصوصية الأشخاص المعنيين بالإجراءات.

@@(16). لا يجوز أن يكون أي نصّ في أيّ قانون، أو أيّ عمل يتمّ القيام به تحت سلطة أي قانون غير متوافق، أو مخالفًا للأحكام التالية:

 

أ.الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة، ما دام القانون المعني يفرض على الشخص المتهم بجريمة جنائية عبء إثبات وقائع معينة؛ أو

ب.البند (7) من هذه المادة، ما دام القانون المعني يسمح للمحكمة بمحاكمة عضو من قوة نظامية لجريمة جنائية، بغض النظر عن أي محاكمة واتهام أو تبرئة لهذا العضو بموجب القانون التأديبي للقوة، في ما عدا أن أي محكمة تحاكم ذلك العضو وتتهمه يجب عليها في الحكم عليه بأي عقوبة أن تراعي أي عقوبة مفروضة عليه بموجب ذلك القانون التأديبي.

@@(17). مراعاة لأحكام البند (18) من هذه المادة، لا يجوز اعتبار سوى ما يلي خيانة:

 

أ.شنّ حربٍ على غانا أو مساعدة أي دولة أو شخص أو تحريض أي شخص أو التآمر معه في شنّ حرب على غانا؛ أو

ب.محاولة إسقاط أجهزة الحكومة المؤسسة بواسطة هذا الدستور أو بموجبه، سواء بقوة السلاح أو بغيرها من وسائل العنف؛ أو

ج.المشاركة مع أي شخص أو مساعدته أو تحريضه أو التآمر معه للقيام بهذه المحاولة أو المشاركة فيها أو المساعدة عليها.

@@(18). لا يجوز اعتبار أي عمل يهدف إلى تغيير القانون أو سياسات الحكومة عن طريق وسائل دستورية أنه عمل لإسقاط أجهزة الحكومة.

 

@@(19). بالرغم من أي أحكام أخرى في هذه المادة، ولكن، مراعاة لأحكام البند (20) من هذه المادة، يحق للبرلمان، بموجب قانون يقرّه، إقامة محاكم عسكرية أو مجالس عدلية للمحاكمة على الجرائم المرتكبة من جانب أشخاص خاضعين للقانون العسكري ضد هذا الأخير.

 

@@(20). عندما يرتكب شخص خاضع للقانون العسكري ولكن، خارج الخدمة الفعلية، جريمة تدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية، لا تتم محاكمته على الجريمة في المحاكم العرفية أو المحاكم العسكرية، ما لم تكن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحاكم العرفية أو غيرها من المحاكم العسكرية بموجب أي قانون إنفاذًا للنظام العسكري.

 

@@(21). لأغراض هذه المادة، يعني مصطلح “جريمة جنائية” أي جريمة جنائية مرتكبة بموجب قوانين غانا.

 

  1. الحماية من التجريد من الملكية

@@(1). لا يجوز للدولة تملك أو الاستحواذ على أي ملكية مهما كان وصفها ولا الاستحواذ على أيّ مصلحة أو حق في أي ملكية بشكل قسري، ما لم يتم استيفاء الشروط التالية:

 

أ.إذا كان هذا الاستحواذ أو التملك ضروريا لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو التخطيط الريفي والحضري أو تطوير الملكية أو استخدامها بهدف تعزيز المنفعة العامة؛ و

ب.إذا تمّ التصريح بوضوح على ضرورة التملك بشكلٍ يشمل مبررًا معقولًا للتسبب بأي مشقة لأي شخص له مصلحة أو حق في الملكية.

@@(2). لا يجوز للدولة الاستحواذ القسري على الممتلكات إلاّ بموجب قانون ينص على:

 

أ.السداد الفوري لتعويض عادل وكافٍ؛ و

ب.الحق في الوصول إلى المحكمة العليا الابتدائية لأي شخص له مصلحة أو حق في الملكية، سواء بشكلٍ مباشر أو بالاستئناف مِن أي سلطة أخرى، لتحديد مصلحته أو حقه ومبلغ التعويض المخول له الحصول عليه.

@@(3). عندما تتخلل عملية الاستحواذ أو التملك القسري للأراضي من جانب الدولة بموجب البند (1) من هذه المادة تهجير أي سكان، يتعين على الدولة إعادة توطين السكان النازحين في أراض بديلة ملائمة، مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى رفاههم الاقتصادي وقيمهم الاجتماعية والثقافية.

 

@@(4). لا يجوز تفسير أي نص في هذه المادة على أنه يؤثر في إعمال أي قانون عام طالمًا أنه ينص على الاستحواذ على الممتلكات أو اكتساب الملكية:

 

أ.عبر تفويض أو إدارة ممتلكات مؤتمن عليها أو ممتلكات العدو أو ممتلكات تابعة لأشخاص محكوم عليهم بالإفلاس أو أشهروا إفلاسهم أو تعسرهم المالي، أو أشخاص غير سليمي العقل، أو أشخاص متوفين أو هيئات اعتبارية أو غير اعتبارية خاضعة للتصفية؛ أو

ب.تنفيذ حكم أو أمر صادر عن محكمة؛ أو

ج.كونها في وضع خطير أو مضرة بصحة البشر أو الحيوانات أو النباتات؛ أو

د.نتيجة لأي قانون متعلق بتحديد مواعيد رفع الدعاوى؛ أو

ه.بقدر ما هو ضروري لأغراض أي دراسات أو تحقيقات أو محاكمات أو استجوابات؛ أو

و.بقدر ما هو ضروري لتنفيذ عمل على أي أرض لغرض توفير منشآت أو مرافق عامة، بشرط سداد التعويض المناسب في حال نتجت أي أضرار عن أي عمل مشابه.

@@(5). لا يجوز استخدام أي ممتلكات مستحوذ عليها أو مستملكة بشكل قسري للمصلحة العامة أو لأغراض عامة، إلاّ للمصلحة العامة أو الأغراض العامة الذي تم الاستحواذ عليها أو استملاكها من أجلها.

 

@@(6). في حال عدم استخدام الممتلكات للمصلحة العامة أو للغرض الذي تم تملكها من أجله، يتم منح الجهة التي كانت صاحبة الممتلكات مباشرة قبل التملك القسري الخيار الأول الذي يقضي بتملك الممتلكات ويتعين عليها عند استعادة حيازة الملكية، إعادة كامل مبلغ التعويض المسدد إليه أو جزء منه على النحو المنصوص عليه في القانون، أو أي مبلغ آخر بما يتناسب مع قيمة الملكية في حين استعادة حيازتها.

 

  1. الحريات الأساسية العامة

@@(1). يتمتع كل الأشخاص بحق:

 

أ.حرية التعبير التي تشتمل على حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى؛

ب.حرية الفكر والوجدان والعقيدة التي تشتمل على حرية التفكير الأكاديمي؛

ج.حرية ممارسة أي شعائر دينية وإظهار هذه الممارسة؛

د.حرية التجمع وتشتمل على حرية المشاركة في المواكب والمظاهرات؛

ه.حرية تكوين الجمعيات وتشتمل على حرية تكوين أو الانضمام إلى نقابات العمال أو غيرها من الجمعيات الوطنية والدولية لحماية مصالحهم؛

و.الحصول على المعلومات، بشرط مراعاة المتطلبات والقوانين الضرورية في مجتمع ديمقراطي؛

ز.حرية التنقل التي تعني حق التنقل بحرية في غانا وحق مغادرة غانا ودخولها والحصانة من الطرد من غانا.

@@(2). لا يجوز اعتبار تقييد حرية تنقل شخص ما بفعل اعتقاله القانوني على أنه مخالف أو غير متوافق مع أحكام هذه المادة.

 

@@(3). يتمتع جميع السكان بحق وحرية تشكيل أحزاب سياسية أو الانضمام إليها والمشاركة في نشاطات سياسية، بشرط مراعاة المتطلبات والقوانين الضرورية في مجتمع حر وديمقراطي، وبما يتوافق مع هذا الدستور.

 

@@(4). لا يجوز اعتبار أي نص في قانون ما أو عمل يتم بموجب سلطة هذا القانون على أنه غير متوافق مع هذه المادة أو مخالف لها، طالما أن القانون المعني ينص على أحكام:

 

أ.فرض قيود على تنقل أو إقامة أي شخص في غانا بموجب أمر من المحكمة، على أن تكون لازمة لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام؛ أو

ب.فرض قيود، بموجب أمر من المحكمة، على تنقل أي شخص أو إقامته في غانا، سواء كنتيجة إدانته بارتكاب جريمة جنائية بموجب القوانين الغانية، أو لأغراض التأكد من مثوله أمام المحكمة في تاريخ لاحق لمحاكمته لارتكاب الجريمة الجنائية، أو للإجراءات المتعلقة بتسليمه أو عزله القانوني من غانا؛ أو فرض قيود ضرورية بشكل معقول لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو عمل الخدمات الأساسية، على تنقل أي شخص أو أشخاص، عموما، أو أي فئة من الأشخاص أو إقامتهم في غانا؛ أو

ج.فرض قيود ضرورية بشكل معقول لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو عمل الخدمات الأساسية، على تنقل أي شخص أو أشخاص عمومًا أو أي فئة من الأشخاص أو إقامتهم في غانا؛ أو

د.فرض قيود على حرية دخول أي شخص لا يحمل الجنسية الغانية إلى غانا أو تنقله فيها؛ أو

ه.أحكام ضرورية بشكل معقول لأغراض حماية سكان غانا من تعليم أو نشر أي عقائد تظهر أو تشجع على عدم احترام السيادة القومية والرموز والشعارات الوطنية، أو تحث على كره سائر أفراد المجتمع.

إلاّ بقدر ما يتبين أن هذا النص، أو حسبما تكون الحالة، العمل المنفّذ بموجب سلطة هذا القانون، غير مبرر بشكل معقول من حيث روح هذا الدستور.

 

@@(5). في حال تقدم أي شخص تم فرض قيود على حرية تنقله بأمر من المحكمة بموجب الفقرة (أ) من البند (4) في هذه المادة، بطلب في أي وقت في خلال فترة هذا القيد، وبما لا يقل عن سبعة أيام من إصدار الأمر أو ثلاثة أشهر بعد آخر تقديم للطلب، حسبما تكون الحالة، يجب على هذه المحكمة إعادة النظر في قضيته.

 

@@(6). عندما تقوم المحكمة بإعادة النظر بموجب البند (5) من هذه المادة، يجوز لها، عملاً بحق استئناف قرارها، إصدار أمر يفيد باستمرار أو انتهاء هذا القيد حسبما قد ترتأيه لازمًا أو مناسبا.

 

  1. حقوق ملكية الأزواج

@@(1). لا يجوز حرمان أحد الزوجين من مخصص معقول من تركة الزوج الآخر، سواء توفي هذا الأخير تاركًا وراءه وصية رسمية أو لا.

 

@@(2). يتعين على البرلمان، في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، سنّ تشريع ينظم حقوق ملكية الأزواج.

 

@@(3). بهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المشار إليها في البند (2) من هذه المادة:

 

أ.يجب أن يتمتع الزوجان بفرص متساوية في الوصول إلى الممتلكات التي استحوذًا عليها معا في خلال الزواج؛

ب.يتعين توزيع الأصول المستحوذ عليها من جانب الزوجين معًا في خلال الزواج بشكل عادل بين الزوجين لدى فسخ الزواج.

  1. العدالة الإدارية

يتعين على الهيئات الإدارية والمسؤولين الإداريين التصرف بشكل عادل ومعقول والامتثال للشروط المفروضة عليهم قانونا. ويتمتع الأشخاص الذين تعرضوا للظلم نتيجة ممارسة هذه الأعمال والقرارات بحق التماس تعويض أمام المحكمة أو أي مجلس عدلي آخر.

 

  1. الحقوق الاقتصادية

@@(1). يحق لكل شخص العمل في ظروف مرضية وآمنة وصحية والحصول على أجر متساوٍ عن عملٍ متساوٍ من دون أي تمييز من أي نوع كان.

 

@@(2). يجب ضمان راحة ورفاه كل عامل والتحديد المعقول لساعات عمله وفترات الإجازات مدفوعة الأجر، فضلاً عن أجر العطل الرسمية.

 

@@(3). يحق لكل عامل تكوين نقابة عمالية أو الانضمام إلى واحدة من اختياره لتعزيز أو حماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية.

 

@@(4). لا يجوز فرض قيود على ممارسة الحق الممنوح بموجب البند (3) من هذه المادة، باستثناء القيود المنصوص عليهًا قانونًا واللازمة بشكل معقول لصون الأمن الوطني أو النظام العام أو لحماية حقوق وحريات الغير.

 

  1. الحقوق التعليمية

@@(1). يحق لكل الأشخاص فرصًا وتسهيلات تعليمية متساوية. ويجب بهدف التحقيق الكامل لهذا الحق أن:

 

أ.يكون التعليم الأساسي مجانيًا وإجباريًا ومتوفرًا للجميع؛

ب.يكون التعليم الثانوي بمختلف أشكاله، بما فيه التعليم التقني والمهني، متوفرًا ومتاحًا، بشكل عام للجميع بكل الوسائل الملائمة الممكنة، وخاصة من خلال التطبيق التدريجي لمجانية التعليم؛

ج.يكون التعليم العالي متاحًا للجميع، على قدم المساواة، بناء على القدرات بكل الوسائل الملائمة الممكنة، وخاصة من خلال التطبيق التدريجي لمجانية التعليم؛

د.يجب التشجيع على محو الأمية الوظيفية أو تكثيف الجهود في هذا الجانب بقدر الإمكان؛

ه.يجب السعي الحثيث لإعداد نظام مدارس تتمتع بالتسهيلات الكافية على كافة المستويات.

@@(2). يحقّ لكل شخصٍ أن يقوم، على نفقته الخاصة، بتأسيس أو إدارة مدرسة أو مدارس خاصة على كافة المستويات ومن أي فئة، وبما يتوافق مع الشروط التي يمكن أن ينصّ عليها القانون.

 

  1. الحقوق والممارسات الثقافية

@@(1). يحق لكل شخص التمتع بأي ثقافة أو لغة أو تقليد أو دين وممارستها واعتناقها والحفاظ عليها والترويج لها، بما يتوافق مع أحكام هذا الدستور.

 

@@(2). يُحظَّر القيام بأي ممارسات عرفية من شأنها إذلال أي شخصٍ أو الإضرار برفاهه الجسدي أو العقلي.

 

  1. حقوق المرأة

@@(1). يجب إيلاء اهتمامٍ خاص للأمهات في خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها، كما يجب منح الأمهات العاملات إجازة مدفوعة الأجر في خلال هذه الفترات.

 

@@(2). يجب توفير التسهيلات اللازمة للعناية بالأطفال دون سنّ الالتحاق بالمدرسة، لتخويل النساء اللواتي يتولين مهمة العناية بالأطفال في العادة من تحقيق كامل إمكاناتهنّ.

 

@@(3). يجب أن تُمنح النساء حقوقًا متساوية من حيث تلقي التدريب والترقية من دون أي عوائق من جانب أي شخصٍ.

 

  1. حقوق الطفل

@@(1). على البرلمان أن ينصّ على أي قوانين لازمة لضمان:

 

أ.حصول كل طفل على حق تلقيّ الكمّ نفسه من العناية الخاصة والصون والمساعدة اللازمة لنموّه من والديه الطبيعيين، إلاّ في الحالة التي يكون هذان الوالدان قد تخلّيا فيها بشكل فعال عن حقوقهما ومسؤولياتهما المتعلقة بالطفل، بما يتوافق مع القانون؛

ب.حق كل طفل، سواء ولد في إطار الزواج أو خارجه، بمخصص معقول من تركة أهله؛

ج.اضطلاع الوالدين بحقهما وواجبهما الطبيعي بالعناية بأطفالهما وصونهم وتربيتهم بالتعاون مع المؤسسات التي قد ينصّ عليها البرلمان بموجب قانون، بما يضع مصالح الأطفال في المرتبة الأولى في كافة الأحوال؛

د.تلقي الأطفال والشباب حماية خاصة إزاء التعرّض لأي أخطار مادية أو معنوية؛ و

ه.ضمان حماية العائلة والنهوض بها باعتبارها وحدة المجتمع تعزيزًا لمصالح الأطفال.

@@(2). يحق لكل طفل بالحماية من الانخراط في أي عمل يهدد صحته أو تعليمه أو تنميته.

 

@@(3). لا يجوز لأي طفل أن يتعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

 

@@(4). يجب ألا يُسلب أي طفلٍ من جانب أي شخصٍ آخر من حقه في تلقي العلاج الطبي أو التعليم أو أي منافع اجتماعية أو اقتصادية أخرى، فقط بناء على دينه أو غيره من المعتقدات.

 

@@(5). لأغراض هذه المادة، يعني مصطلح طفل أي شخص دون سنّ الثامنة عشرة.

 

  1. حقوق المعاقين

@@(1). يحق للشخص المعاق العيش مع عائلته أو مع والديه بالتبني وبالمشاركة في أنشطة اجتماعية وإبداعية وترفيهية.

 

@@(2). لا يجوز أن يتعرّض شخص معاق لمعاملة تفضيلية من حيث مكان إقامته، غير تلك التي تستوجبها حالته أو يستوجبها التحسّن الذي قد تُسفر عنه هذه المعاملة.

 

@@(3). إذا كان لا بد من إقامة شخصٍ معاق في منشأة متخصصة، يجب أن تكون بيئة المنشأة وظروف المعيشة فيها أقرب ما يمكن من تلك التي يعيش فيها شخص طبيعي بعمره.

 

@@(4). يجب أن تتم حماية الأشخاص المعاقين من أي استغلال أو لوائح أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو مهينة.

 

@@(5). في أي دعوى قضائية يكون الشخص المعاق طرفًا فيها، يلزم أن تراعي الإجراءات القانونية المطبقة حالته الجسدية والعقلية.

 

@@(6). يجب أن تُخصص تسهيلات مناسبة للأشخاص المعاقين في كل الأماكن العامة بقدر ما يمكن عمليا.

 

@@(7). يجب أن تُمنح حوافز خاصة للأشخاص المعاقين المنخرطين في مجال العمل، وكذلك للمؤسسات التجارية التي توظّف أعدادًا كبيرة من الأشخاص المعاقين.

 

@@(8). على البرلمان سن أي قوانين لازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه المادة.

 

  1. حقوق المرضى

يجب ألا يُسلَب أي شخص غير قادر على إعطاء موافقته بداعي المرض أو لأي سبب آخر، من جانب أي شخص آخر، من العلاج الطبي أو التعليم أو أي منافع اجتماعية أو اقتصادية أخرى، فقط بناء على دينه أو غيره من المعتقدات.

 

الجزء الثاني. الصلاحيات في حالة الطوارئ

  1. الصلاحيات في حالة الطوارئ

@@(1). يجوز لرئيس الجمهورية بناء على مشورة مجلس الدولة، أن يعلن بمرسوم يُنشر في الجريدة الرسمية عن وجود حالة طوارئ في غانا أو في أي جزء من غانا لأغراض أحكام هذا الدستور.

 

@@(2). بالرغم من أي حكم آخر من أحكام هذه المادة، حين يتم نشر إعلان بموجب البند (1) من هذه المادة، على رئيس الجمهورية أن يعرض على الفور أمام البرلمان الوقائع والظروف التي أدت به إلى إعلان حالة الطوارئ هذه.

 

@@(3). على البرلمان، في غضون اثنتين وسبعين ساعة من إبلاغه بالإعلان، تقرير ما إذا كان يجب إبقاء الإعلان ساريَ المفعول أو إبطاله؛ وعلى رئيس الجمهورية أن يتصرف بما يتوافق مع قرار البرلمان.

 

@@(4). يتوقف سريان مفعول إعلان حالة الطوارئ عند انتهاء فترة سبعة أيام بدءًا من تاريخ نشر الإعلان، ما لم يتم قبل انتهاء هذه المهلة إصدار قرار لهذا الغرض يوافق على هذا الإعلان ويحظى بتأييد غالبية أعضاء البرلمان كافة.

 

@@(5). مراعاة للبند (7) من هذه المادة، يبقى إعلان حالة الطوارئ الموافق عليه بموجب قرار صادر عن البرلمان بموجب البند (4) من هذه المادة ساريَ المفعول إلى حين انتهاء فترة ثلاثة أشهر، بدءًا من تاريخ الموافقة عليه أو حتى تاريخ أبكر يحدّده القرار.

 

@@(6). يجوز للبرلمان، بموجب قرار صادر بالأغلبية النيابية، تمديد موافقته على إعلان حالة الطوارئ، وذلك لفترات لا تزيد عن شهر واحد لكلّ تمديد.

 

@@(7). يجوز للبرلمان في أي وقت وبموجب قرار صادر بالأغلبية النيابية، إلغاء إعلان حالة الطوارئ التي قد سبق أن وافق عليها بمقتضى هذه المادة.

 

@@(8). تجبنًا للشك، نقرّ بموجب هذا الدستور أن أحكام أي تشريع، باستثناء قانون يقرّه البرلمان، يتناول حالة الطوارئ المعلن عنها بموجب البند (1) من هذه المادة، لا تُطبق إلا على المناطق الغانية التي تشهد حالة الطوارئ.

 

@@(9). تتضمن الظروف التي قد يتم فيها إعلان حالة طوارئ بموجب هذه المادة، الكوارث الطبيعية أو أي ظرف آخر يقوم فيه شخص أو مجموعة من الأشخاص باتخاذ أي إجراء أو التهديد باتخاذ إجراءات:

 

أ.من شأنها أو من المحتمل أن تجرد المجتمع من أساسيات الحياة؛ أو

ب.من شأنها أن تدفع إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة حرصًا على السلامة العامة والدفاع عن غانا، والحفاظ على النظام العام والإمدادات والخدمات الأساسية لحياة المجتمع.

@@(10). لا يعتبر أي جزء من قانون يقرّه البرلمان أو يتم تحت سلطته مناقضًا أو مخالفًا للمادتين 12 إلى 30 من هذا الدستور، طالما أن القانون المذكور يجيز في أي وقت في خلال الفترة التي تكون فيها حالة الطوارئ معلنة، اتخاذ تدابير معقولة لأغراض معالجة الوضع القائم في تلك الفترة.

 

  1. الأشخاص المعتقلون بموجب قوانين الطوارئ

@@(1). عند تقييد حرية شخص أو اعتقاله بموجب قانون صادر بناء على إعلان حالة الطوارئ، يتم تطبيق الأحكام التالية:

 

أ.يتم في أقرب وقتٍ ممكن عمليا، وفي خلال أربع وعشرين ساعة كأقصى حدّ من بدء تقييد حرية شخص أو اعتقاله، تزويد المقيَّد أو المُعتقل ببيان خطي يُحدَّد فيه بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى تقييد حريته أو اعتقاله، كما يُقرأ هذا البيان عليه ويُفسر له؛

ب.يتعين إبلاغ زوج الشخص المقيَّد أو المُعتقل أو أحد والديه أو أولاده أو أقرب أقربائه المتاح الوصول إليهم بتقييد حريته أو اعتقاله، وذلك في غضون أربع وعشرين ساعة من بدء اعتقاله أو تقييد حريته، ويُسمح لهؤلاء برؤيته في أقرب فرصة سانحة عمليا، وفي أي حال في غضون أربع وعشرين ساعة من بدء تقييد حريته أو اعتقاله؛

ج.يتعين في خلال مدة أقصاها عشرة أيام من بدء تقييد حرية شخص ما أو اعتقاله نشر إخطار في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام يتم الإعلان فيه عن أنه تم تقييد حرية فلان أو اعتقاله، وتُعطى فيه تفاصيل حول أحكام القانون الذي تم بموجبه تقييد حرية ذلك الشخص أو اعتقاله وأسباب اتخاذ ذلك الإجراء؛

د.يتعين في خلال مدة أقصاها عشرة أيام من بدء تقييد حرية الشخص أو الاعتقال، وبعد ذلك في خلال فترة تقييد الحرية أو الاعتقال، وعلى فترات لا تزيد عن ثلاثة أشهر، إعادة النظر في قضية الشخص المقيَّد أو المُعتقل من جانب محكمة تتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة قضاة من محكمة القضاء العليا يعينهم رئيس القضاة؛ ولا يجوز للمحكمة عينها النظر أكثر من مرة بقضية أحد المقيَّدين أو المُعتقَلين؛

ه.يتم توفير جميع التسهيلات الممكنة للمقيَّدة حريته أو المُعتقل لاستشارة محام من اختياره، ويُسمح لهذا الأخير بتمثيله لدى المحكمة المعنية بالنظر في قضية ذلك الشخص المقيَّدة حريته أو المُعتقل؛

و.يحق للمقيَّدة حريته أو المُعتقل الحضور شخصيا، أو أن يتم تمثيله بواسطة محامٍ من اختياره في خلال جلسة استماع قضيته.

@@(2). عندما تنظر المحكمة بقضية الشخص المقيَّدة حريته أو المُعتقل، يحق لها أن تأمر بالإفراج عنه ودفع التعويض المناسب له أو التمسك بأسباب تقييد حريته أو اعتقاله، ويتعين على السلطة التي أمرت بتقييد حريته أو اعتقاله التصرف وفقًا لذلك.

 

@@(3). في كل شهر يجتمع فيه البرلمان، يتعين على وزير دولة يكون مفوضًا من جانب رئيس الجمهورية، رفع تقرير إلى البرلمان بعدد الأشخاص المقيَّدة حريتهم أو المعتقلين بموجب القانون المذكور في البند (10) من المادة 31 من هذا الدستور، بالإضافة إلى عدد القضايا التي تصرفت فيها السلطة التي أمرت بتقييد حرية أحد الأشخاص أو اعتقاله وفقًا لقرارات المحكمة المعينة بمقتضى هذه المادة.

 

@@(4). بالرغم من البند (3) من هذه المادة، يتعين على الوزير المذكور في هذا البند أن ينشر كل شهر في الجريدة الرسمية ووسائل الأعلام المعلومات التالية:

 

أ.عدد الأشخاص المقيدة حريتهم أو المعتقلين وأسماؤهم وعناوينهم؛

ب.عدد القضايا التي نظرت فيها المحكمة؛ و

ج.عدد القضايا التي تصرفت فيها السلطة التي أمرت بتقييد حرية أحد الأشخاص أو اعتقاله وفقًا لقرارات المحكمة المعينة بمقتضى هذه المادة.

@@(5). تجنبًا للشكّ، يتم فورًا بموجب هذا الدستور، وفي نهاية حالة الطوارئ المعلنة بموجب البند (1) من المادة 31 من هذا الدستور، إطلاق سراح الأشخاص الذين تم تقييد حريتهم أو اعتقالهم أو احتجازهم نتيجة لإعلان حالة الطوارئ.

 

الجزء الثالث. حماية المحاكم للحقوق

  1. حماية المحاكم للحقوق

@@(1). في حال زعم أحد الأشخاص أنّ أحد أحكام هذا الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد تمّ أو يتمّ أو من المحتمل أن يتم انتهاكه إزاءه، يجوز لذلك الشخص التقدم بطلب إنصاف أمام المحكمة العليا الابتدائية، وذلك من دون الإخلال بأي دعوى أخرى قائمة قانونيا.

 

@@(2). يجوز للمحكمة العليا الابتدائية، بموجب البند (1) من هذه المادة، إصدار التوجيهات أو الأوامر أو الاستنابات التي تراها مناسبة لأغراض تنفيذ أو ضمان تنفيذ أي من الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سبيل تأمين الحماية المشروعة للأشخاص المعنيين، بما في ذلك الاستنابات أو الأوامر التي تشمل أوامر المثول أو الأوامر القضائية من محكمة أعلى إلى محكمة أدنى أو أوامر الامتثال أو الحظر أو الأوامر القضائية ضد من زاول عمل بغير حقّ.

 

@@(3). يجوز للأشخاص المتضررين من قرار المحكمة العليا الابتدائية التقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف، مع الاحتفاظ بحق الاستئناف أمام المحكمة العليا.

 

@@(4). يجوز للجنة قواعد المحكمة أن تصدر قواعد في ما يتعلق بممارسات وإجراءات المحاكم العليا لأغراض هذه المادة.

 

@@(5). لا تستثني الحقوق والواجبات والإعلانات والضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المذكورة تحديدًا في هذا الفصل، تلك التي لم يرد ذكرها بشكل محدد والتي تعتبر داخلة في صميم الديمقراطية وتهدف لضمان حرية وكرامة الإنسان.

 

الفصل 6. المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة

  1. تنفيذ المبادئ التوجيهية

@@(1). تنطبق المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة المذكورة في هذا الفصل على جميع المواطنين، والبرلمان، ورئيس الجمهورية، والسلطة القضائية، ومجلس الدولة، ومجلس الوزراء، وجميع الأحزاب السياسية والهيئات والأشخاص عند تطبيق أو تفسير هذا الدستور أو أي قانون آخر، وعند اتخاذ وتنفيذ أي قرارات متعلقة بالسياسات العامة، وذلك بهدف إقامة العدل والحق والحرية في المجتمع.

 

@@(2). يتعين على رئيس الجمهورية أن يرفع تقريرًا للبرلمان مرّة واحدة سنويًا على الأقل حيث يبين جميع الخطوات المتخذة لضمان تحقيق أهداف السياسة العامة الواردة في هذا الفصل، وعلى وجه الخصوص الخطوات الهادفة لتأمين حقوق الإنسان الأساسية، والحفاظ على اقتصاد سليم، والحق في العمل، والحصول على الرعاية الصحية الجيدة، والحق في التعليم.

 

  1. الأهداف السياسية

@@(1). تكون غانا دولة ديمقراطية مكرسة لإرساء الحرية والعدالة، ووفقًا لذلك تنبثق السيادة من شعب غانا الذي تستمد منه الحكومة جميع صلاحياتها وكلّ سلطتها من خلال هذا الدستور.

 

@@(2). تحمي الدولة استقلال غانا ووحدتها وسلامة أراضيها وتصونها، وتسعى لتحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع المواطنين فيها.

 

@@(3). تصون الدولة حق المواطنين بالوصول بشكل عادل ومعقول إلى المرافق والخدمات العامة، بما يتوافق مع القانون.

 

@@(4). تحرص الدولة على ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان بين جميع الغانيين.

 

@@(5). تعمل الدولة على تعزيز الاندماج بين الشعب الغاني وتحظر التمييز والتحيز على أساس مكان الولادة أو ظروف الولادة أو الأصل الإثني أو الجنس أو الدين أو المذهب أو غير ذلك من المعتقدات.

 

@@(6). بهدف تحقيق الأهداف المذكورة في البند (5) من هذه المادة، تتخذ الدولة التدابير اللازمة لـ:

 

أ.تعزيز روح الولاء لغانا فوق كلّ اعتبار، بما في ذلك الولاء الإقليمي أو الإثني أو غيره؛

ب.تحقيق التوازن بين الأقاليم والمساواة بين الجنسين في التوظيف والتعيينات في المناصب العامة؛

ج.توفير التسهيلات المناسبة للتنقل الحر للأشخاص والسلع والخدمات في جميع أنحاء غانا والتشجيع عليه؛

د.تفعيل الديمقراطية عبر تحقيق اللامركزية في الجهاز الإداري والمالي للحكومة وتطبيقها في جميع الأقاليم والمقاطعات، ومن خلال توفير جميع الفرص الممكنة للشعب للمشاركة في عمليات صنع القرار على جميع الأصعدة والمستويات في الحياة الوطنية وفي الحكومة؛ و

ه.متى كان ذلك ممكنا، ضمان إقامة المقرات الحكومية والمؤسسات العامة الخدماتية في منطقة محددة من الإقليم المعني، مع مراعاة الموارد والإمكانات المتوفرة في هذا الإقليم وهذه المنطقة.

@@(7). تواصل الحكومة قدر الإمكان تنفيذ المشاريع والبرامج التي شرعت فيها الحكومات السابقة.

 

@@(8). تتخذ الدولة الخطوات اللازمة للقضاء على ممارسات الفساد وسوء استعمال السلطة.

 

@@(9). تعزز الدولة ثقافة التسامح السياسي بين أبناء شعب غانا.

 

  1. الأهداف الاقتصادية

@@(1). يتعين على الدولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إدارة الاقتصاد الوطني بشكلٍ يرفع معدل التنمية الاقتصادية إلى أقصى حدّ، ويوفر أقصى قدر من الرفاه والحرية والسعادة لكل شخص في غانا، ويوفر وسائل العيش وفرص العمل المناسبة والمساعدات العامة للمحتاجين.

 

@@(2). يتعين على الدولة، على وجه الخصوص، اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإقامة اقتصاد سليم يكون مبنيًا على مبادئ أساسية تشمل:

 

أ.ضمان أجور عادلة وواقعية للإنتاج والإنتاجية بهدف تشجيع استمرار الإنتاج وزيادة الإنتاجية؛

ب.توفير فرص كبيرة للمبادرات الفردية والإبداع في مجال الأنشطة الاقتصادية وتهيئة بيئة مواتية تتيح للقطاع الخاص أن يلعب دورًا بارزًا في الاقتصاد؛

ج.الحرص على أن يتحمل الأفراد والقطاع الخاص نصيبًا عادلاً من المسؤوليات الاجتماعية والوطنية، بما في ذلك المسؤوليات التي من شأنها أن تساهم في التنمية الشاملة للبلاد؛

د.التعهد بتوفير تنمية متساوية ومتوازنة لكافة الأقاليم ولكل جزء من كل منطقة في غانا، والقيام على وجه الخصوص بتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، والقيام بشكل عام بمعالجة أي خلل في التنمية بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية؛

ه.الإقرار بأن الديمقراطية الأكثر أمانًا هي تلك التي تقوم بالحفاظ على أساسيات الحياة لشعبها كواجب أساسي لها؛

@@(3). يتعين على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز تنمية الزراعة والصناعة.

 

@@(4). يتعين تشجيع الاستثمار الأجنبي في غانا، وذلك وفقًا لأي قوانين سارية تنظم الاستثمار في غانا.

 

@@(5). لأغراض البنود الواردة أعلاه في هذه المادة، يتعين على رئيس الجمهورية في غضون سنتين من توليه منصبه، أن يرفع إلى البرلمان برنامجًا منسقًا حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك البرامج الزراعية والصناعية، على كافة المستويات وفي جميع أقاليم غانا.

 

@@(6). يتعين على الدولة توفير فرص اقتصادية متكافئة لجميع المواطنين، ويتعين عليها، على وجه الخصوص، اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إشراك المرأة بشكل كامل في صلب التنمية الاقتصادية في غانا.

 

@@(7). يتعين على الدولة ضمان حق حيازة الممتلكات والحق بالميراث.

 

@@(8). يتعين على الدولة الإقرار بأن ملكية الأراضي وحيازتها تحمل في طياتها واجبًا اجتماعيًا لخدمة المجتمع الأكبر، ويتعين على الدولة، على وجه الخصوص، الإقرار بأن القائمين على الأراضي العامة وأراضي المقعد وجلد الحيوان والأراضي العائلية هم مؤتمنون مكلفون بأداء أعمالهم لمصلحة الشعب الغاني أو شعوب المقعد أوجلد الحيوان أو العائلات المعنية، على التوالي، وهم يخضعون للمساءلة كونهم مؤتمنين في هذا الصدد.

 

@@(9). يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لحماية وصون البيئة الوطنية للأجيال المقبلة، والسعي للتعاون مع الدول والهيئات الأخرى بهدف حماية البيئة الدولية الأوسع للبشرية.

 

@@(10). يتعين على الدولة حماية صحة وسلامة ورفاه جميع الأشخاص العاملين، وعليها وضع الأسس اللازمة للانتفاع الكامل من طاقات الغانيين الإبداعية كلها.

 

@@(11). يتعين على الدولة تشجيع مشاركة العمال في عملية صنع القرار في مكان العمل.

 

  1. الأهداف الاجتماعية

@@(1). يتعين على الدولة السعي لتوفير وحماية نظام اجتماعي يقوم على المُثل العليا ومبادئ الحرية والمساواة والعدالة والنزاهة والمساءلة، على النحو المنصوص عليه في الفصل 5 من هذا الدستور، ويتعين على الدولة، على وجه الخصوص، توجيه سياستها بشكل يضمن أن كل مواطن لديه حقوق وواجبات وفرص متساوية أمام القانون.

 

@@(2). يتعين على الدولة أن تسنّ قوانين مناسبة تضمن:

 

أ.التمتع بحقوق المشاركة الفعالة في عمليات التنمية، بما في ذلك حقوق الأشخاص بإنشاء جمعيات خاصة بهم من دون تدخل الدولة واستخدام تلك الجمعيات لتعزيز مصالحهم وحمايتها، وذلك في ما يتعلق بعمليات التنمية وحقوق الوصول إلى وكالات الدولة والمسؤولين فيها وذلك لتحقيق مشاركة فعالة في عمليات التنمية؛ وحرية تشكيل منظمات للدخول في مشاريع العون الذاتي ومشاريع مدرّة للدخل؛ وحرية جمع الأموال لدعم تلك النشاطات؛

ب.حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان الأخرى والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوق الأشخاص المعاقين والمسنين والأطفال وغيرها من الفئات الضعيفة في عمليات التنمية.

@@(3). تنفيذًا للالتزامات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، يتعين على الدولة أن تسترشد بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تقر بفئات معينة من حقوق الإنسان الأساسية وتطبقها في ما يتعلق بعمليات التنمية.

 

@@(4). يتعين على الدولة الحفاظ على سياسة سكانية متسقة مع تطلعات التنمية واحتياجاتها ومع أهداف غانا.

 

@@(5). يتعين على الدولة توفير المنشآت الكافية للألعاب الرياضية في جميع أنحاء غانا، والترويج للرياضة كوسيلة تعزز الاندماج الوطني والصحة والانضباط الذاتي، وكذلك الصداقة والتفاهم على الصعيد الدولي.

 

@@(6). تضطلع الدولة بما يلي:

 

أ.الحرص على وضع خطط المساهمة التي من شأنها ضمان الأمن الاقتصادي للمواطنين العاملين لحسابهم الخاص وسائر المواطنين الغانيين، والحفاظ على هذه الخطط؛ و

ب.توفير المساعدة الاجتماعية للمسنين، بما في ذلك مساعدتهم على الحفاظ على مستوى معيشة لائق.

  1. الأهداف التعليمية

@@(1). يتعين على الدولة توفير منشآت تعليمية على كافة المستويات في جميع أقاليم غانا، ويتعين عليها السعي، إلى أقصى حد ممكن، لجعل تلك المرافق متاحة لجميع المواطنين.

 

@@(2). يتعين على الحكومة في غضون سنتين بعد أن ينعقد البرلمان للمرة الأولى بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، أن تقوم بوضع برنامج تنفيذي يمتد على مدار السنوات العشر التالية ويهدف إلى توفير تعليم أساسي مجاني وإلزامي وشامل.

 

@@(3). يتعين على الدولة، رهنًا بتوفر الموارد، توفير:

 

أ.فرص متساوية ومتوازنة للحصول على التعليم الثانوي وغيرها من البرامج الدراسية ما قبل التعليم الجامعي، فضلاً عن الفرص المتكافئة للحصول على التعليم الجامعي أو ما يعادله مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا،

ب.برنامج مجاني لمحو الأمية لدى الراشدين، وتدريب مهني مجاني، وإعادة تأهيل وإسكان للأشخاص المعاقين؛ و

ج.التعليم المستمر مدى الحياة.

  1. الأهداف الثقافية

@@(1). بموجب البند (2) من هذه المادة، يتعين على الدولة اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع دمج القيم العرفية المناسبة في نسيج الحياة الوطنية، من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي، والإدخال الواعي للأبعاد الثقافية في جوانب التخطيط الوطني ذات الصلة.

 

@@(2). يتعين على الدولة ضمان تكييف وتنمية القيم العرفية والثقافية المناسبة لتصبح جزءًا لا يتجزأ من الاحتياجات المتزايدة للمجتمع ككل، وكذلك، على وجه الخصوص، ضمان إلغاء الممارسات التقليدية المضرة بصحة ورفاه الأشخاص.

 

@@(3). يتعين على الدولة تنمية اللغات الغانية وتعزيز الفخر بالثقافة الغانية.

 

@@(4). يتعين على الدولة أن تسعى لصون وحماية الأماكن ذات الأهمية التاريخية والقطع الأثرية.

 

  1. العلاقات الدولية

يتعين على الحكومة في تعاملها مع الدول الأخرى القيام بالتالي:

 

أ.تعزيز وحماية مصالح غانا؛

ب.السعي لإقامة نظام اقتصادي واجتماعي دولي عادل ومنصف؛

ج.تعزيز احترام القانون الدولي والالتزامات الناشئة عن المعاهدات وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية؛

د.الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في، أو بحسب الحال، بالأهداف والمُثل العليا المذكورة في:

أولا.ميثاق الأمم المتحدة؛

ثانيا.ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية؛

ثالثا.الكومنولث؛

رابعا.معاهدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ و

خامسا.غيرها من المنظمات الدولية الأخرى التي تكون غانا عضوًا فيها.

  1. واجبات المواطن

تشكل ممارسة الحقوق والحريات والتمتع بها جزءًا لا يتجزأ من أداء الواجبات والالتزامات. وتبعًا لذلك، من واجب المواطن القيام بالتالي:

 

أ.تعزيز مكانة غانا وسمعتها الجيدة واحترام رموز الأمة؛

ب.دعم هذا الدستور والقانون والدفاع عنهما؛

ج.تعزيز الوحدة الوطنية والعيش في وئام مع الآخرين؛

د.احترام الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للآخرين، والامتناع بشكل عام عن القيام بأعمال تضر برفاه الآخرين؛

ه.العمل بما يمليه ضميره في مهنته المشروعة؛

و.حماية الممتلكات العامة والحفاظ عليها وفضح ومكافحة سوء استخدام المال والممتلكات العامة وهدرها؛

ز.المساهمة في رفاه المجتمع الذي يعيش فيه المواطنون؛

ح.الدفاع عن غانا وتقديم الخدمة الوطنية عند الضرورة؛

ط.التعاون مع الوكالات الشرعية في الحفاظ على القانون والنظام؛

ي.الإعلان بصراحة عن دخله إلى الوكالات الشرعية ذات الصلة واستيفاء الواجبات الضريبية كافة؛ و

ك.حماية البيئة وصونها.

الفصل 7. تمثيل الشعب

الجزء الأول. حق التصويت

  1. حق التصويت

يحق لكل مواطن غاني تجاوز سن الثامنة عشرة وهو سليم العقل التصويت، كما يحق له أن يتم تسجيله كناخب لأغراض التصويت في الانتخابات العامة والاستفتاءات.

 

الجزء الثاني. اللجنة الانتخابية

  1. اللجنة الانتخابية

@@(1). يتعين إنشاء لجنة انتخابية تتألف من:

 

أ.رئيس اللجنة؛

ب.نائبان لرئيس اللجنة؛ و

ج.أربعة أعضاء آخرين.

@@(2). يجب على رئيس الجمهورية تعيين أعضاء اللجنة بموجب المادة 70 من هذا الدستور.

 

  1. مؤهلات وشروط وأحكام خدمة أعضاء اللجنة الانتخابية

@@(1). لا يُعد الشخص مؤهلاً لتعيينه كعضوٍ في اللجنة الانتخابية إلاّ إذا كان مؤهلاً ليتم انتخابه كنائبٍ في البرلمان.

 

@@(2). تنطبق على رئيس اللجنة الانتخابية شروط وأحكام الخدمة عينها كتلك التي تنطبق على قاضٍ في محكمة الاستئناف.

 

@@(3). تنطبق على نائبي رئيس اللجنة شروط وأحكام الخدمة عينها كتلك التي تنطبق على قاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية.

 

@@(4). لا يجوز لرئيس اللجنة الانتخابية ونائبيه أن يتوليا أي منصب عام آخر فيما يتوليان منصبا في اللجنة.

 

@@(5). تُدفع بدلات لأعضاء اللجنة الأربعة الآخرين بالقيمة التي يحددها البرلمان.

 

@@(6). إذا تغيّب عضوٌ أو توفّي، تتابع اللجنة عملها إلى أن يعيّن رئيس الجمهورية شخصًا مؤهلاً لملء الشغور، بناء على مشورة مجلس الدولة.

 

  1. مهام اللجنة الانتخابية

تكون للّجنة الانتخابية الوظائف التالية:

 

أ.جمع سجل الناخبين ومراجعته بالفترات التي يحددها القانون؛

ب.ترسيم حدود الدوائر الانتخابية لكل من انتخابات الحكومة المحلية والانتخابات الوطنية؛

ج.إجراء الاستفتاءات والانتخابات العامة كافة والإشراف عليها؛

د.توعية الشعب بشأن العملية الانتخابية والغرض منها؛

ه.تنفيذ برامج لتوسيع نطاق تسجيل الناخبين؛ و

و.أداء أي وظائف أخرى قد يحددها القانون.

  1. استقلالية اللجنة

باستثناء ما ينصّ عليه هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتعارض مع هذا الدستور، لا يجوز للجنة الانتخابية أن تخضع في أداء وظائفها لتوجيه أو رقابة أي شخص أو سلطة.

 

  1. الدوائر الانتخابية

@@(1). تُقسم غانا إلى عدد الدوائر الانتخابية الذي تحدده اللجنة الانتخابية لانتخاب أعضاء البرلمان، على أن تُمثَّل كل دائرة انتخابية بعضو واحد في البرلمان.

 

@@(2). لا يجوز لأي دائرة انتخابية أن تقع ضمن أكثر من إقليم واحد.

 

@@(3). يجب أن يتم ترسيم حدود كل دائرة انتخابية بشكل يساوي فيه عدد السكان في كل دائرة، وبقدر الإمكان، الحصة السكانية.

 

@@(4). لأغراض البند (3) من هذه المادة، يمكن لعدد سكان دائرة انتخابية معينة أن يكون أكبر أو أصغر من الحصة السكانية مراعاة لوسائل التواصل والمعالم الجغرافية وكثافة السكان ومساحة وحدود الأقاليم وغيرها من المناطق الإدارية والتقليدية.

 

@@(5). على اللجنة الانتخابية مراجعة طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية في غانا على فترات لا تقل عن سبع سنوات، أو في غضون اثني عشر شهرًا بعد نشر أرقام التعداد بعد إجراء إحصاء لعدد سكان غانا، أيهما يحدث أولا، ويمكنها، نتيجة لذلك، تعديل الدوائر الانتخابية.

 

@@(6). حيث يتم تعديل حدود دائرة انتخابية منشأة بموجب هذه المادة نتيجة للمراجعة، يدخل التعديل حيز التنفيذ عند أقرب حلٍّ للبرلمان.

 

@@(7). لأغراض هذه المادة، يعني مصطلح الحصة السكانية العدد الذي يتم الحصول عليه بتقسيم عدد سكان غانا على عدد الدوائر الانتخابية التي تضمها غانا بموجب هذه المادة.

 

  1. دعاوى الاستئناف ضد قرارات اللجنة

@@(1). يجوز للشخص المتضرر من قرارٍ للّجنة الانتخابية، في ما يتعلق بترسيم الحدود، أن يقدم استئنافًا إلى محكمة تتألف من ثلاثة أشخاص يعينهم رئيس القضاة؛ وعلى اللجنة الانتخابية إنفاذ قرار المحكمة.

 

@@(2). يجوز للشخص المتضرر من قرار المحكمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أن يقدم استئنافًا إلى محكمة الاستئناف التي يكون قرارها بشأن هذه المسألة نهائيا.

 

  1. التصويت في الانتخابات والاستفتاءات

@@(1). يجري التصويت بالاقتراع السري في أي انتخابات عامة أو استفتاء.

 

@@(2). على مدير وحدة الاقتراع أن يقوم بعد إقفال صناديق الاقتراع مباشرة، وفي حضور المرشحين أو ممثليهم ووكلاء الاقتراع الخاصين بهم الموجودين، بالشروع، داخل مركز الاقتراع، في عدّ بطاقات الاقتراع السري التي في ذلك المركز وتسجيل الأصوات المدلى بها لصالح كل مرشح أو مسألة.

 

@@(3). ثمّ على مدير مركز الاقتراع والمرشحين وممثليهم، والأطراف المعنية أو وكلائها في حالة الاستفتاء، ووكلاء الاقتراع إذا وُجدوا، أن يُوقعوا على تصريح يذكر:

 

أ.مركز الاقتراع؛ و

ب.عدد الأصوات المدلى بها لصالح كل مرشح أو مسألة؛

وعلى مدير مركز الاقتراع، في ذلك الزمان والمكان، إعلان نتائج التصويت في مركز الاقتراع المعني قبل إبلاغها إلى مأمور الدائرة.

 

@@(4). بموجب أحكام هذا الدستور، المسألة التي تُحال ليتم البتّ فيها، بموجب استفتاء، لا يتم البتّ فيها إلاّ إذا أدلى ما لا يقلّ عن خمسة وثلاثين بالمئة من الأشخاص الذين يحق لهم التصويت بأصواتهم في الاستفتاء، وإذا كان ما لا يقلّ عن سبعين بالمئة من الأصوات التي تمّ الإدلاء بها لصالح تلك المسألة.

 

  1. انتخاب المرشحين

@@(1). بموجب أحكام هذا الدستور، حيث في ختام الترشيحات وقبل يومٍ من الانتخابات العامة:

 

أ.يكون قد تم ترشيح مرشحين اثنين أو أكثر، تعقد الانتخابات ويتم إعلان انتخاب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات؛ أو

ب.يكون قد ترشح مرشحٌ واحد لا غير، لا تعقد أي انتخابات ويُعلن انتخاب هذا المرشّح.

@@(2). حيث يكون لأغراض الانتخابات العامة قد تم ترشيح مرشحين اثنين أو أكثر ولكن، في ختام الترشيحات وقبل يوم من الانتخابات، لم يبقَ إلا مرشحا واحدا، تُمنح فترة إضافية مدتها عشرة أيام ليترشح في خلالها مرشحون آخرون ولا يجوز قانونًا لأي شخص يترشّح في فترة الأيام العشرة هذه أن يسحب ترشيحه في ما بعد.

 

@@(3). حيث في ختام الترشيحات بموجب البند (2) من هذه المادة، لا يبقى إلا مرشحًا واحدًا لا غير، لا تعقد أي انتخابات ويُعلن انتخاب هذا المرشّح.

 

@@(4). حيث في ختام الترشيحات ولكن، قبل الانتخابات، يموت أحد المرشحين، تُمنح فترة إضافية مدتها عشرة أيام ليترشح في خلالها مرشحون آخرون؛ وحيث تقع الوفاة في أي وقت قبل خمسة وعشرين يومًا من الانتخابات، تُؤجل الانتخابات في هذه الوحدة أو الدائرة الانتخابية لمدة واحد وعشرين يوما.

 

  1. اللوائح الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات

على اللجنة الانتخابية، بموجب صك دستوري، إصدار اللوائح اللازمة لأداء وظائفها بشكل فعال بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر، وبالأخص لتسجيل الناخبين وإجراء الانتخابات العامة والاستفتاءات، بما في ذلك التصويت بالوكالة.

 

  1. ممثلو اللجنة في الأقاليم والمقاطعات

يكون في كل إقليم ومقاطعة من غانا ممثّل للّجنة الانتخابية يؤدي الوظائف التي تكلفه بها اللجنة.

 

  1. تعيين موظفي اللجنة

يتم تعيين مسؤولي اللجنة الانتخابية وغيرهم من الموظفين من جانب اللجنة بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة.

 

  1. دفع مصاريف المفوضية من الصندوق الموحد

يتحمل الصندوق الموحد كافة التكاليف الإدارية التي تتكبدها اللجنة الانتخابية، بما فيها الرواتب والبدلات والمعاشات التقاعدية المستحقة للأشخاص الذين يعملون مع اللجنة أو المتعلقة بهم.

 

الجزء الثالث. الأحزاب السياسية

  1. تنظيم الأحزاب السياسية

@@(1). حق تأسيس الأحزاب السياسية مكفول بموجب هذا الدستور.

 

@@(2). كل مواطن غاني بلغ سن الانتخاب لديه الحق في الانضمام إلى حزب سياسي.

 

@@(3). بموجب أحكام هذه المادة، يتمتع كل حزب سياسي بحرية الاشتراك في تشكيل إرادة الشعب السياسية، ونشر المعلومات حول أفكار سياسية، وتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية ذات طابع وطني، ورعاية مرشحين في انتخابات أي منصب عام غير مجالس المقاطعات أو الوحدات الحكومية المحلية الأدنى.

 

@@(4). على كل حزب سياسي أن يتسم بطابع وطني، وألاّ يستند الانتساب إليه إلى أي انقسامات إثنية أو دينية أو إقليمية أو غيرها من الانقسامات.

 

@@(5). على التنظيم الداخلي للحزب السياسي أن يكون مطابقًا للمبادئ الديمقراطية، ولا يجوز لأنشطته وأغراضه أن تخالف هذا الدستور أو أن تتعارض معه أو مع أي قانون آخر.

 

@@(6). لا يجوز لمنظمة أن تعمل كحزب سياسي ما لم تكن مسجلة على أنها كذلك بموجب القانون الساري المفعول لهذا الغرض في ذلك الوقت.

 

@@(7). لأغراض التسجيل، يجب على الحزب السياسي المرتقب أن يزوّد اللجنة الانتخابية بنسخة عن قانونه الأساسي وأسماء وعناوين موظفيه الوطنيين؛ ويجب أن يبيّن للجنة أن:

 

أ.هناك عضو مؤسس واحد للحزب على الأقل مقيم بصورة دائمة أو مسجّل كناخب في كل مقاطعة في غانا؛

ب.لدى الحزب فروع في جميع أقاليم غانا، وبالإضافة إلى ذلك أنّ الحزب منظمٌ في ما لا يقل عن ثلثي المقاطعات في كل إقليم؛ و

ج.لا اسم الحزب ولا صورته الرمزية ولا لونه ولا شعاره يحمل أي دلالات إثنية أو إقليمية أو دينية أو غيرها من دلالات التقسيم، أو يوحي بأنّ نشاطاته تقتصر على جزءٍ معيّن فقط من غانا.

@@(8). لا يجوز لأي عضو مؤسِس للحزب أو قائد له أو عضو في هيئته التنفيذية أن يكون غير مؤهل ليتم انتخابه عضوًا في البرلمان أو لتولي أي منصب عام آخر.

 

@@(9). يتم اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية لحزبٍ سياسيٍ من كافة أقاليم غانا.

 

@@(10). بموجب أحكام هذا الدستور، يحق لكل مواطن قد بلغ سن التصويت المشاركة في النشاطات السياسية التي تهدف إلى التأثير في تكوين الحكومة وسياساتها.

 

@@(11). يتعين على الدولة تقديم فرص عادلة للأحزاب السياسية كافة لعرض برامجها للجمهور، وذلك من خلال توفير فرص متكافئة للاستفادة من وسائل الإعلام التابعة للدولة.

 

@@(12). يتعين توفير القدر نفسه من الوقت والمساحة في وسائل الإعلام التابعة للدولة لكل مرشح رئاسي لعرض برنامجه السياسي على الشعب.

 

@@(13). يحق لكل مرشح للانتخابات البرلمانية القيام بحملته الانتخابية بحرية ووفقًا للقانون.

 

@@(14). يشترط القانون على الأحزاب السياسية:

 

أ.الإعلان للجمهور عن عائداتها وأصولها وعن مصادر هذه العائدات والأصول؛ و

ب.نشر حساباتها المدققة للجمهور كل عام.

@@(15). لا يحق سوى لمواطني غانا المساهمة أو التبرع لحزبٍ سياسيٍ مسجل في غانا.

 

@@(16). لا يجوز مطالبة عضو في منظمة ما أو جماعة الانضمام إلى حزب سياسي معين بحكم عضويته في هذه المنظمة أو الجماعة.

 

@@(17). بموجب أحكام هذا الفصل، يتعين على البرلمان، وفقًا للقانون، تنظيم عملية تأسيس وعمل الأحزاب السياسة.

 

  1. منع حملات دعائية معينة

لا يحق للبرلمان سنّ قانون لإنشاء أو السماح بإنشاء هيئة أو حركة تكون مخولة لفرض برنامج مشترك أو مجموعة من الأهداف ذات الطابع الديني أو السياسي على شعب غانا.

 

الفصل 8. السلطة التنفيذية

الجزء الأول. رئيس الجمهورية

  1. رئيس جهورية غانا

@@(1). يكون رئيس جمهورية غانا رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة الغانية.

 

@@(2). تكون الأسبقية للرئيس على جميع الأشخاص الآخرين في غانا، ويتبعه بالترتيب التنازلي كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس القضاة.

 

@@(3). يتعين على رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه أن يحلف أمام البرلمان يمين الولاء ويمين الرئاسة المنصوص عليهما في الملحق الثاني لهذا الدستور.

 

@@(4). من دون الإخلال بأحكام المادة 2 من هذا الدستور، وبموجب أوامر الهيمنة، لا يجوز لرئيس الجمهورية وهو في منصبه أن يكون مسؤولاً أمام أي محكمة بسبب ممارسته لمهامه، أو القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل أو الزعم بالقيام به، أو الزعم بأنّه تم القيام به من خلال ممارسته لمهامه بموجب أحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر.

 

@@(5). لا يحق لرئيس الجمهورية وهو في منصبه أن يكون مسؤولاً شخصيًا أمام أي محكمة مدنية أو جنائية.

 

@@(6). يجوز رفع دعوى جنائية أو مدنية ضد أي شخص في غضون ثلاث سنوات بعد انتهاء ولايته كرئيس للجمهورية، وذلك في ما يتعلق بأي عمل قام به أو امتنع عن القيام به بصفته الشخصية قبل أو أثناء توليه لمنصبه وذلك بصرف النظر عن أي فترة تقادم، إلا إذا تم إسقاط الدعاوى ضده بشكلٍ قانوني قبل توليه منصب رئيس الجمهورية.

 

  1. السلطة التنفيذية في غانا

@@(1). تُناط السلطة التنفيذية في غانا برئيس الجمهورية، ويجب تنفيذها وفقًا لأحكام هذا الدستور.

 

@@(2). من شأن السلطة التنفيذية في غانا تنفيذ هذا الدستور والحفاظ عليه وعلى كافة القوانين الصادرة بموجبه أو التي بقيت نافذة بموجبه.

 

@@(3). بموجب أحكام هذا الدستور، يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة المهام المسندة إليه بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، إما مباشرة أو عن طريق مسؤولين يرأسهم.

 

@@(4). ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذا الدستور أو بموجب قانون لا يتعارض مع هذا الدستور، يجب الإعراب عن القيام بالأعمال التنفيذية للحكومة باسم رئيس الجمهورية.

 

@@(5). كل صك دستوري أو قانوني أو أي صك آخر يُصاغ أو يصدر أو يُنفذ باسم رئيس الجمهورية يجب أن تتم مصادقته بتوقيع من وزير، ولا يجوز التشكيك بصلاحية هذه الصكوك المصدقة على هذا النحو على أساس أنها ليست صادرة أو منفذة من جانب رئيس الجمهورية.

 

  1. الغياب عن غانا

لا يجوز للرئيس مغادرة غانا من دون إشعار خطي مسبق موقع من جانبه وموجه إلى رئيس مجلس النواب.

 

  1. نائب رئيس الجمهورية والخلافة الرئاسية

@@(1). يكون لغانا نائب لرئيس الجمهورية يقوم بالمهام التي أُسندت إليه بموجب هذا الدستور أو من جانب رئيس الجمهورية.

 

@@(2). يقوم مرشح رئاسة الجمهورية بتسمية مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وذلك قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

 

@@(3). تُطبق أحكام المادة 62 من هذا الدستور على مرشحي منصب نائب رئيس الجمهورية.

 

@@(4). يُعتبر مرشح نائب رئيس الجمهورية منتخبًا حسب الأصول، إذا كان المرشح الرئاسي الذي عينه لهذا المنصب قد تم انتخابه رئيسًا للجمهورية وفقًا لأحكام المادة 63 من هذا الدستور.

 

@@(5). يتعين على نائب رئيس الجمهورية قبل البدء بأداء مهامه، أن يقوم بحلف يمين الولاء ويمين نائب رئيس الجمهورية المنصوص عليهما في الملحق الثاني لهذا الدستور.

 

@@(6). في حال توفي رئيس الجمهورية أو استقال أو أٌقيل من منصبه، يتولى نائب الرئيس مهام رئيس الجمهورية للفترة المتبقية من ولايته، وذلك اعتبارًا من تاريخ وفاته أو استقالته أو عزله من منصبه.

 

@@(7). في حال تجاوزت الفترة المتبقية من ولاية الرئاسة بموجب البند (6) من هذه المادة نصف الفترة المحددة لولاية رئيس الجمهورية، يحق لنائب رئيس الجمهورية الترشح بعد ذلك لولاية كاملة واحدة فقط لرئاسة الجمهورية.

 

@@(8). في حال تغيب الرئيس عن غانا أو لم يتمكن من أداء مهام منصبه لأي سبب آخر، يتولى نائب الرئيس القيام بمهام رئيس الجمهورية حتى عودة هذا الأخير، أو حتى يصبح بإمكانه معاودة مهامه.

 

@@(9). يتعين على نائب الرئيس، قبل البدء بأداء مهام رئيس الجمهورية بموجب البند (6) من هذه المادة، أن يحلف يمين الرئاسة المنصوص عليها في الملحق الثاني لهذا الدستور.

 

@@(10). يتعين على نائب الرئيس، عند توليه مهام منصب رئيس الجمهورية بموجب البند (6) من هذه المادة، ترشيح شخص لمنصب نائب الرئيس، وذلك رهنًا لموافقة البرلمان.

 

@@(11). في حال تعذر على كلا رئيس الجمهورية ونائبه أداء مهام رئيس الجمهورية، يتولى رئيس مجلس النواب أداء تلك المهام لحين معاودة الرئيس أو نائبه القيام بها، أو لحين وصول رئيس جديد إلى سدة الرئاسة، بحسب الأحوال.

 

@@(12). يتعين على رئيس مجلس النواب، قبل الشروع في أداء مهام رئيس الجمهورية بموجب البند (11) من هذه المادة، أن يحلف يمين الرئاسة.

 

@@(13). عند استلام رئيس مجلس النواب منصب رئيس الجمهورية نتيجة لوفاة رئيس الجمهورية ونائبه أو استقالتهما أو عزلهما، يتم إجراء انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية.

 

@@(14). تُطبق أحكام المادة 69 من هذا الدستور على عزل نائب رئيس الجمهورية من منصبه.

 

  1. ختم الإدارات العامة وختم رئاسة الجمهورية

يتعين وجود ختم للإدارات العامة وختم لرئاسة الجمهورية، ويتم تنظيم عهدتهما واستخدامهما وفقا للقوانين المرعية الإجراء بموجب أحكام هذا الدستور.

 

  1. مؤهلات رئيس الجمهورية

لا يعتبر أي شخص مؤهلاً ليتم انتخابه كرئيس جمهورية غانا إلاّ إذا كان:

 

أ.من مواليد جمهورية غانا؛

ب.قد بلغ عمر الأربعين عاما؛ و

ج.مؤهل للترشح لمنصب نائب في البرلمان، غير أنّه لا يجوز إلغاء أي من بنود فقدان الأهلية المنصوص عليها في الفقرات (ج) و(د) و(هـ) من البند (2) من المادة 94 من هذا الدستور في ما يتعلق بمرشّح لرئاسة الجمهورية بموجب عفو صادر عن رئاسة الجمهورية، أو بحكم مرور الزمن وفق ما تنص عليه الفقرة (5) من تلك المادة.

  1. انتخاب رئيس الجمهورية

@@(1). لا يعتبر أي شخص مرشحًا للانتخابات الرئاسية ما لم يتم ترشيحه بموجب وثيقة:

 

أ.موقعة من قبله؛ و

ب.موقعة من قبل ناخبَين اثنين على الأقل مسجلين ومقيمين في المنطقة الخاضعة لسلطة كل مجلس مقاطعة؛

ج.يتم تسليمها إلى اللجنة الانتخابية قبل يوم تقديم الترشيحات لرئاسة الجمهورية أو في اليوم عينه؛

د.يتم فيها تعيين شخص ليشغل منصب نائب رئيس الجمهورية.

@@(2). تتم عملية انتخابات رئيس الجمهورية وفقًا لشروط الاقتراع العام للبالغين وتُجرى، بموجب أحكام هذا الدستور، بما يتوافق مع اللوائح التي ينص عليها الصك الدستوري المعتمد من جانب اللجنة الانتخابية. وتبدأ العملية الانتخابية:

 

أ.في فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي ولا تقل عن شهر واحد من انتهاء ولايته؛ و

ب.في أي حال أخرى، في غضون ثلاثة أشهر بعد شغور المنصب الرئاسي؛

وتعقد الانتخابات الرئاسية وتبدأ في المكان والزمان اللذين تحددهما اللجنة الانتخابية بموجب صك دستوري.

 

@@(3). لا يُعتبر المرشّح منتخبًا رئيسًا لجمهورية غانا إلّا إذا حصل على أكثر من خمسين بالمئة من إجمالي الأصوات الصالحة التي تم الإدلاء بها في خلال الانتخابات.

 

@@(4). في حال ترشح أكثر من شخصين اثنين للانتخابات الرئاسية وعدم حصول أي منهم على نسبة الأصوات المحددة في البند (3) من هذه المادة، يتم إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في غضون واحد وعشرين يومًا بعد الدورة الأولى.

 

@@(5). تُجرى المعركة الانتخابية في الدورة الثانية المنعقدة بموجب البند (4) من هذه المادة بين المُرشّحَين اللذين حصلا على أعلى نسبتي أصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

 

@@(6). في حال حصول ثلاثة مرشحَين أو أكثر في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية على أعلى نسبتي أصوات المشار إليهما في البند (5) من هذه المادة، وما لم ينسحب مرشح أو أكثر ليبقى مرشحان اثنان، يتم إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في غضون واحد وعشرين يومًا بعد الدورة الأولى، ولا يترشح فيها إلا المرشحين الذين حصلا على أعلى نسبتي أصوات ما لم تحصل أيّ انسحابات، وتستمر العملية الانتخابية عينها حتى التوصل إلى انتخاب رئيس ما لم تحصل أيّ انسحابات.

 

@@(7). يجوز للمرشح لرئاسة الجمهورية بموجب البندين (5) و(6) من هذه المادة سحب ترشحه للانتخابات في أي وقت قبل الانتخابات بموجب إشعار خطيّ يعلن فيه انسحابه.

 

@@(8). في حال حصول المرشحين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتم إجراؤها بموجب البند (4) من هذه المادة على عدد متساوٍ من الأصوات، يتم إجراء دورة ثالثة للانتخابات بصرف النظر عن أي انسحاب لأي من المرشّحَين، في غضون واحد وعشرين يومًا من تاريخ إجراء الدورة الثانية، وتجري المعركة الانتخابية بين هذين المرشحَين حصرا، وتستمر حتى انتخاب رئيس ما لم تحصل أيّ انسحابات.

 

@@(9). الصك الذي:

 

أ.يتم تنفيذ أحكامه بموجب توقيع رئيس اللجنة الانتخابية وبموجب ختم اللجنة الانتخابية؛ و

ب.ينص على إعلان الشخص الوارد اسمه في الوثيقة رئيسًا منتخبًا في الانتخابات الرئاسية لجمهورية غانا،

يتم اعتباره دليلاً ظاهرًا على انتخاب ذلك الشخص رئيسًا للجمهورية.

 

  1. الطعن في نتيجة انتخاب الرئيس

@@(1). لا يجوز الطعن في صحة الانتخابات الرئاسية سوى من جانب مواطنين غانيين، وذلك عبر رفع الطعن أمام المحكمة العليا في غضون واحد وعشرين يومًا من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات التي يتم تقديم الطعن فيها.

 

@@(2). لا يجوز لأي قرار صادر عن المحكمة العليا يتم بموجبه إعلان بطلان عملية انتخاب الرئيس أن يخلّ بأي عمل قام به رئيس الجمهورية قبل ذلك الإعلان.

 

@@(3). يتعيّن على لجنة قواعد المحكمة أن تقوم، بموجب صك دستوري، بصياغة قواعد المحكمة بشأن الأعمال والإجراءات الواجب تطبيقها للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة العليا.

 

  1. لوائح الانتخابات الرئاسية

تقوم اللجنة الانتخابية بموجب صك دستوري بسنّ لوائح لغرض إدخال المادة (63) من هذا الدستور حيز التنفيذ.

 

  1. فترة ولاية رئيس الجمهورية

@@(1). يشغل الشخص المنتخب رئيسًا للجمهورية منصبه مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة لمدّة أربع سنوات، بدءًا من تاريخ حلف اليمين الدستورية.

 

@@(2). لا يجوز انتخاب الشخص عينه رئيسًا لجمهورية غانا لأكثر من ولايتين اثنتين.

 

@@(3). يصبح منصب رئاسة الجمهورية شاغرا:

 

أ.عند انقضاء مدّة الولاية المحددة في البند (1) من هذه المادة؛ أو

ب.في حال وفاة شاغل المنصب أو استقالته أو عزله من السلطة بموجب المادة 69 من هذا الدستور.

@@(4). يجوز لرئيس الجمهورية تقديم استقالته من منصبه كرئيس الجمهورية بموجب رسالة خطيّة موقّعة منه وموجّهة إلى رئيس مجلس النواب.

 

  1. الرسائل الرئاسية

يتعين على رئيس الجمهورية افتتاح كل دورة لمجلس النواب وآخر جلسة قبل حلّ البرلمان بتقرير عن حالة الأمة.

 

  1. شروط منصب رئاسة الجمهورية

@@(1). لا يجوز لرئيس الجمهورية طيلة فترة ولايته:

 

أ.شغل أي منصب يتقاضى فيه أرباحًا أو مكافآت، سواء كان ذلك في الإدارات العامة أو المؤسسات الخاصة، وسواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أو

ب.شغل منصب عميد أو رئيس لأي جامعة في غانا.

@@(2). لا يجوز لرئيس الجمهورية بعد ترك منصبه شغل أي منصب في أي مؤسسة يتقاضى بموجبه أرباحًا أو مكافآت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من دون إذن من مجلس النواب، باستثناء المناصب في الإدارات العامة.

 

@@(3). يتقاضى رئيس الجمهورية الراتب والبدلات والتسهيلات التي يقرها البرلمان، بناء على توصيات اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا الدستور.

 

@@(4). بعد ترك رئيس الجمهورية منصبه، يتلقى مكافأة مالية، بالإضافة إلى معاش تقاعدي يعادل راتبه وغيره من البدلات والتسهيلات التي يقرها البرلمان بموجب البند (3) من هذه المادة.

 

@@(5). يُعفى من الضريبة، كل مِن الراتب والبدلات والتسهيلات والمعاش التقاعدي والمكافأة المالية المشار إليها في البندين (3) و(4).

 

@@(6). في حال تم عزل رئيس الجمهورية من منصبه بموجب الفقرة (ج) من البند (1) من المادة 69 من هذا الدستور، أو في حال استقالته من منصبه، يحق له الحصول على المعاش التقاعدي والبدلات والتسهيلات التقاعدية الأخرى التي يقرها البرلمان بناء على توصيات اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا الدستور.

 

@@(7). يتم دفع راتب وبدلات الرئيس وأي مكافأة مستحقة له بعد تركه لمنصبه على نفقة الصندوق الموحد.

 

@@(8). لا يجوز تغيير راتب أو بدلات أو تسهيلات أو امتيازات رئيس الجمهورية لغير صالحه طوال مدة ولايته.

 

@@(9). لا يجوز التقليل من المعاش التقاعدي والتسهيلات المستحقة لرئيس الجمهورية لغير صالحه طوال حياته.

 

  1. عزل رئيس الجمهورية

@@(1). يتم عزل رئيس الجمهورية من منصبه في حال تبين وفقًا لأحكام هذه المادة أنّه:

 

أ.قام بانتهاك متعمد ليمين الولاء ويمين الرئاسة المنصوص عليهما في الملحق الثاني لهذا الدستور، أو بانتهاك متعمد لأي حكم آخر من أحكام هذا الدستور؛ أو

ب.قد تصرّف بطريقة:

أولا.تعرّض، أو بالإمكان أن تعرّض سمعة منصب رئاسة الجمهورية للإساءة أو السخرية أو الإهانة؛ أو

ثانيا.تمس أو تضر باقتصاد البلاد أو أمن الدولة؛ أو

ج.غير قادر على مزاولة مهامه الرئاسية بسبب عجز جسدي أو عقلي.

@@(2). لأغراض عزل رئيس الجمهورية من منصبه، تتم صياغة إشعار خطي:

 

أ.موقّع من جانب ثلث نواب البرلمان على الأقل، و

ب.يشير إلى ضرورة التحقيق في سلوك رئيس الجمهورية أو النظر بقدراته الجسدية أو العقلية لأي من الأسباب المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة،

يتم إرسال هذا الإشعار إلى رئيس مجلس النواب الذي يقوم فورًا بإبلاغ رئيس القضاة. ويُرسل رئيس مجلس النواب هذا الإشعار لرئيس القضاة ونسخة منه لرئيس الجمهورية.

 

@@(3). يتم إرفاق الإشعار المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة بتقرير خطي، يفصّل الوقائع المدعومة بالوثائق اللازمة التي بُني على أساسها قرار التحقيق في سلوك رئيس الجمهورية أو قدراته الجسدية أو العقلية لغرض عزله من منصبه.

 

@@(4). مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه المادة، يتعين على رئيس القضاة، فورا، بموجب وثيقة دستورية، تشكيل محكمة مؤلفة من رئيس القضاة كرئيسٍ للمحكمة ومن أعلى أربعة قضاة شأنًا في المحكمة العليا للمباشرة، سرّا، في التحقيق فيما إذا كان من دعوى ظاهرة الوجاهة لعزل رئيس الجمهورية.

 

@@(5). في حال تم إشعار رئيس القضاة بموجب البند (2) من هذه المادة بطلب التحقيق بعزل رئيس الجمهورية على أساس عجزه الجسدي أو العقلي، يتعين على رئيس القضاة بالتشاور مع رئيس قطاع الخدمات الصحية في غانا تعيين مجلس طبي مؤلف مما لا يقل عن أربعة من أبرز الأطباء في غانا، ويتم إبلاغ رئيس الجمهورية بذلك.

 

@@(6). يُدعى رئيس الجمهورية إلى المثول أمام المجلس الطبي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة في غضون أربعة عشر يومًا من تاريخ تعيين المجلس.

 

@@(7). يحق لرئيس الجمهورية الدفاع عن نفسه، إما شخصيًّا أو بتكليف محامٍ أو أحد أهل الخبرة والاختصاص أو أي شخص آخر من اختياره لتمثيله في المحكمة أو أمام المجلس الطبي.

 

@@(8). يتعيّن على لجنة قواعد المحكمة، بموجب صك دستوري، صياغة قواعد لتنظيم عمل وإجراءات المحكمة أو المجلس الطبي لعزل الرئيس.

 

@@(9). في حال حددت المحكمة أو المجلس الطبي المذكوران في البندين (4) و(5) من هذه المادة أن هناك دعوى ظاهرة الوجاهة لعزل الرئيس، أو أنّ الرئيس غير قادر على أداء مهام منصبه بسبب عجزه الجسدي أو العقلي، يجب أن تُرسل النتائج فورًا إلى رئيس مجلس النواب من خلال رئيس القضاة، على أن تُرسل نسخة أيضًا لرئيس الجمهورية.

 

@@(10). يتعين على البرلمان، وفي غضون أربعة عشر يومًا من تاريخ صدور نتائج المحكمة أو المجلس الطبي، إصدار قرار حول ما إذا كان يجب أو لا يجب عزل رئيس الجمهورية من منصبه.

 

@@(11). يتم إصدار قرار عزل رئيس الجمهورية من منصبه بموجب اقتراع سري، ويُعتبر مؤيَدًا من البرلمان إذا صوّت لصالحه ما لا يقلّ عن ثلثي أعضاء البرلمان بعد مناقشة المسألة.

 

@@(12). لا يجوز للإجراءات التي يتخذها البرلمان لعزل رئيس الجمهورية أن تُجرى سرّا، إلاّ إذا أمر البرلمان بذلك حرصًا على الأمن القومي.

 

@@(13). يتوقف رئيس الجمهورية عن شغل منصبه كرئيس في اليوم الذي يقرر فيه البرلمان عزله من منصبه.

 

  1. التعيينات التي يقوم بها الرئيس

@@(1). يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة:

 

أ.مفوض حقوق الإنسان ودائرة العدالة الإدارية ونوابها؛

ب.مراجع الحسابات العام؛

ج.المسؤول عن الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات؛

د.الرؤساء وغيرهم من الأعضاء في:

أولا.لجنة الخدمات العامة؛

ثانيا.لجنة الأراضي؛

ثالثا.الهيئات الإدارية للمؤسسات العامة؛

رابعا.المجلس الوطني للتعليم العالي مهما كانت تسميته؛ و

ه.شاغلو غيرها من المناصب المحددة في هذا الدستور أو في أي قانون آخر لا يتعارض مع هذا الدستور.

@@(2). يتعين على الرئيس، بناء على مشورة مجلس الدولة، أن يعيّن رئيسًا للجنة الانتخابية ونوابًا له وغيرهم من الأعضاء فيها.

 

  1. تحديد أنواع معينة من المكافآت

@@(1). إنّ الرواتب والبدلات المستحقة والتسهيلات والامتيازات المتوفرة لـ:

 

أ.رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء البرلمان؛

ب.رئيس القضاة وغيره من القضاة في محكمة القضاء العليا؛

ج.مراجع الحسابات العام ورئيس اللجنة الانتخابية ونوابه ومفوض حقوق الإنسان ودائرة العدالة الإدارية ونوابها ومدير الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات؛

د.الرئيس ونائبه وغيرهما من الأعضاء في:

أولا.المجلس الوطني للتعليم العالي مهما كانت تسميته؛

ثانيا.لجنة الخدمات العامة؛

ثالثا.اللجنة الوطنية للإعلام؛

رابعا.لجنة الأراضي؛ و

خامسا.المفوضية الوطنية للتربية المدنية؛

بما أنها نفقات يتحملها الصندوق الموحد، فإنها تُحدد من جانب رئيس الجمهورية، بناء على توصيات لجنة تتألف مما لا يتجاوز خمسة أشخاص يعينهم رئيس الجمهورية، وبناء على مشورة مجلس الدولة.

 

@@(2). إنّ الرواتب والبدلات المستحقة والتسهيلات المتوفرة لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الدولة وغيره من الأعضاء فيه؛ ووزراء الدولة ونواب الوزراء، وبما أنها نفقات يتحملها الصندوق الموحد، فإنها تُحدد من جانب البرلمان بناء على توصيات اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

 

@@(3). لأغراض هذه المادة، وباستثناء ما يُذكر خلاف ذلك في هذا الدستور، تشمل “الرواتب” كل من البدلات والتسهيلات والامتيازات وبدلات ومنح التقاعد.

 

  1. صلاحية العفو

@@(1). يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على مشورة مجلس الدولة:

 

أ.منح العفو لشخص محكوم عليه بارتكاب جريمة إما بشكلٍ غير مشروط أو رهنًا بشروط قانونية؛ أو

ب.منح شخصٍ مهلة، إما لأجل غير مسمى أو لفترة محددة إلى حين تنفيذ العقوبة المفروضة عليه لارتكابه جريمة؛ أو

ج.استبدال العقوبة المفروضة على شخصٍ لارتكابه جريمة بعقوبة أقل حدة؛ أو

د.إعفاء شخصٍ محكوم عليه لارتكابه جريمة من جزء أو من كامل العقوبة أو الجزاء أو المصادرة المستحقة للحكومة.

@@(2). حيث يُحكم على شخصٍ بالإعدام لارتكابه جريمة، يُقدَّم إلى رئيس الجمهورية تقريرٌ خطي عن القضية من قاضي أو قضاة المحاكمة، على أن يشمل التقرير أي معلومات أخرى مستمدة من سجل القضية أو من أي مكان آخر حسبما يلزم.

 

@@(3). لتجنب الشك، يُحدد هذا الدستور أنّ الإشارة في هذه المادة إلى الإدانة أو فرض العقوبة أو الجزاء أو الحكم القضائي أو المصادرة، يشمل الإدانة أو فرض العقوبة أو الجزاء أو الحكم القضائي أو المصادرة من جانب محكمة عرفية أو أي محكمة عسكرية أخرى.

 

الجزء الثاني. العلاقات الدولية

  1. العلاقات الدولية

تدير حكومة غانا شؤونها الدولية بما يتوافق مع المبادئ المقبولة للقانون الدولي العام وللدبلوماسية، وبشكلٍ يتماشى مع مصالح غانا الوطنية.

 

  1. التمثيل الدبلوماسي

@@(1). على رئيس الجمهورية، بناء على مشورة مجلس الدولة، تعيين أشخاص لتمثيل غانا في الخارج.

 

@@(2). يجوز لرئيس الجمهورية استقبال مبعوثين معتمدين في غانا.

 

  1. تنفيذ المعاهدات

@@(1). يجوز لرئيس الجمهورية تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق، أو أن يحرص على أن يتم تنفيذها باسم غانا.

 

@@(2). يجب أن تتم المصادقة على المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق التي يتم تنفيذها من جانب رئيس الجمهورية أو تحت سلطته بموجب:

 

أ.قانون يقرّه البرلمان؛ أو

ب.قرار صادر عن البرلمان مؤيد بأصوات ما يزيد عن نصف أعضاء البرلمان.

الجزء الثالث. مجلس الوزراء

  1. مجلس الوزراء

@@(1). يجب تشكيل مجلس وزراء يتألف من رئيس الجمهورية ونائبه، وما لا يقل عن عشرة وما لا يزيد عن تسعة عشر وزير دولة.

 

@@(2). يساعد مجلس الوزراء رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للحكومة.

 

@@(3). يتعين أن يتوفر أمين سرّ لمجلس الوزراء، يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه.

 

  1. اجتماعات مجلس الوزراء

@@(1). على رئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء إلى عقد جلساته ويترأس الجلسات هذه كافة؛ وفي غياب رئيس الجمهورية، يترأس الجلسات نائبه.

 

@@(2). على مجلس الوزراء تنظيم إجراءات جلساته.

 

  1. وزراء الدولة

@@(1). يتعين على رئيس الجمهورية، وبموافقة مسبقة من البرلمان، تعيين وزراء الدولة من بين أعضاء البرلمان أو أشخاص مؤهلين ليتم انتخابهم كأعضاء في البرلمان، بشرط أن تكون غالبية وزراء الدولة من أعضاء البرلمان.

 

@@(2). على الرئيس أن يعين عدد وزراء الدولة الذي يراه لازمًا لعمل الدولة بشكل فعال.

 

@@(3). لا يجوز لوزير الدولة أن يشغل أي منصب آخر يتقاضى فيه أرباحًا أو مكافآت، سواء كان ذلك في الإدارات العامة أو المؤسسات الخاصة، وسواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إلاّ بإذن من رئيس مجلس النواب الذي يجدر به التصرف بناء على توصيات لجنة برلمانية على أساس:

 

أ.أنَّ شغِل هذا المنصب لن يخلّ بعمله كوزير؛ و

ب.أنّ ما مِن تضارب مصالح ينشأ أو من الممكن أن ينشأ نتيجة شغل الوزير لهذا المنصب.

  1. نواب الوزراء

@@(1). يجوز لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع وزير دولة معيّن وبموافقة البرلمان المسبقة، تعيين نائب أو أكثر لمساعدة وزير الدولة المعني في أداء مهامه.

 

@@(2). لا يجوز تعيين شخصٍ كنائب وزير، ما لم يكن عضوًا في البرلمان أو مؤهلاً ليتم انتخابه كعضوٍ في البرلمان.

 

@@(3). تنطبق أحكام البند (3) من المادة 78 على نائب الوزير كما على وزير الدولة، على حد سواء.

 

  1. اليمين

لا يتسلم وزير الدولة أو نائبه واجبات المنصب، ما لم يحلف يمين الولاء ويمين وزير الدولة واليمين الوزارية، حسب الحالة، الواردة في الملحق الثاني لهذا الدستور.

 

  1. مدة تولي منصب الوزراء وما إلى ذلك

يصبح منصب وزير الدولة أو نائبه شاغرًا إذا:

 

أ.أقاله رئيس الجمهورية من منصبه؛ أو

ب.تم انتخابه رئيسًا لمجلس النواب أو نائبًا لرئيس مجلس النواب؛ أو

ج.استقال من منصبه؛ أو

د.توفي.

  1. التصويت على توجيه اللوم

@@(1). يجوز للبرلمان التصويت على توجيه اللوم إلى وزير دولة بموجب قرار مؤيد بأصوات ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان.

 

@@(2). لا يجوز تحريك اقتراح إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في البرلمان ما لم:

 

أ.يتم تقديم إشعار بالاقتراح قبل سبعة أيام؛ و

ب.ما لم يوقع على الإشعار بالاقتراح ما لا يقل عن ثلث أعضاء البرلمان؛

@@(3). يتعين على البرلمان مناقشة الاقتراح في غضون أربعة عشر يومًا بعد تلقي رئيس مجلس النواب الإشعار بالاقتراح.

 

@@(4). يحق لوزير الدولة الذي تتم مناقشة التصويت على توجيه اللوم ضده بموجب البند (3) من هذه المادة، أن يتم الاستماع إلى دفاعه في خلال المداولات.

 

@@(5). حيث يتم التصويت على توجيه اللوم ضد وزير بموجب هذه المادة، يحق لرئيس الجمهورية أن يقيله من منصبه كوزير؛ إلاّ إذا استقال الوزير نفسه من منصبه.

 

@@(6). لتجنب الشك، تنطبق هذه المادة على نائب الوزير كما على وزير الدولة، على حد سواء.

 

الجزء الرابع. مجلس الأمن الوطني

  1. مجلس الأمن الوطني

@@(1). يتعين تشكيل مجلس أمن وطني يتألف من:

 

أ.رئيس الجمهورية؛

ب.نائب رئيس الجمهورية؛

ج.الوزراء الذي يحملون في الوقت المعني حقائب الشؤون الخارجية والدفاع والداخلية والمالية، وغيرها من الوزارات التي يحددها رئيس الجمهورية؛

د.رئيس أركان الدفاع وعضوان آخران من القوات المسلحة؛

ه.مفتش الشرطة العام وعضوان آخران من جهاز الشرطة، يكون أحدهما مفوض الشرطة المسؤول عن قسم التحقيقات الجنائية؛

و.المدير العام لمصلحة السجون؛

ز.مدير الاستخبارات الخارجية؛

ح.مدير الاستخبارات الداخلية؛

ط.مدير الاستخبارات العسكرية؛

ي.مفوض مصلحة الجمارك ورسوم الإنتاج والوقاية؛ و

ك.ثلاثة أشخاص يعيّنهم الرئيس.

@@(2). يترأس رئيس الجمهورية كل اجتماعات مجلس الأمن الوطني، وفي غيابه، يترأسها نائبه.

 

@@(3). يجوز للرئيس، عملاً بالتشاور مع مجلس الأمن الوطني، أن يدعو الأشخاص الذين يراهم ضروريين لأي مداولات يقوم بها المجلس.

 

@@(4). لا يجوز لأي شخصٍ مدعو للمشاركة في مداولات المجلس بموجب البند (3) من هذه المادة أن يصوّت على أي مسألة يجدر بالمجلس أن يصدر قرارًا بشأنها.

 

@@(5). يقوم مجلس الأمن الوطني بتنظيم إجراءات اجتماعاته.

 

@@(6). يشغل أمين سر مجلس الوزراء منصب أمين سرّ مجلس الأمن الوطني أيضًا.

 

  1. مهام مجلس الأمن الوطني

تتضمن مهام مجلس الأمن الوطني:

 

أ.التفكير في التدابير الملائمة واتخاذها، حرصًا على أمن غانا الداخلي والخارجي؛

ب.الحرص على جمع المعلومات المتعلقة بأمن غانا وتحقيق التكامل بين السياسات الداخلية والأجنبية وسياسات الأمن المتعلقة بغانا، لتخويل أجهزة الأمن وغيرها من إدارات ومؤسسات الدولة من التعاون بشكل أكثر فعالية في الشؤون المتعلقة بالأمن الوطني؛

ج.تقدير وتقييم أهداف غانا والتزاماتها والمخاطر المترتبة عليها في ما يتعلق بالقوة العسكرية الفعلية والمحتملة، حرصًا على الأمن الوطني؛ و

د.اتخاذ التدابير اللازمة في ما يتعلق بالنظر في السياسات المتعلقة بالمسائل ذات المصالح المشتركة بين إدارات ووكالات الدولة المعنية بالأمن الوطني.

  1. إنشاء أجهزة الأمن

لا يجوز إنشاء أي وكالة أو منشأة أو منظمة أخرى معنية بالأمن الوطني، غير تلك المنصوص عليها في هذا الدستور.

 

الجزء الخامس. اللجنة الوطنية للتخطيط الإنمائي

  1. اللجنة الوطنية للتخطيط الإنمائي

@@(1). يتعين تشكيل لجنة وطنية للتخطيط الإنمائي.

 

@@(2). تتألف اللجنة من:

 

أولا.رئيس يعينه رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة؛

ثانيا.وزير المالية وغيره من وزراء الدولة الذين يعينهم رئيس الجمهورية؛

ثالثا.إحصائي الحكومة؛

رابعا.حاكم مصرف غانا؛

خامسا.ممثل واحد عن كل من أقاليم غانا يتم تعيينه من جانب مجلس التنسيق الإقليمي في كل إقليم؛

سادسا.غيرهم من الأشخاص الذين يعينهم رئيس الجمهورية، بناء على معرفتهم وخبرتهم في المجالات والأدوار المعنية المرتبطة بالتخطيط الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمكاني.

@@(3). تكون اللجنة الوطنية للتخطيط الإنمائي مسؤولة أمام الرئيس.

 

  1. مهام اللجنة الوطنية للتخطيط الإنمائي

@@(1). تقدم اللجنة المشورة إلى رئيس الجمهورية بشأن سياسة التخطيط الإنمائي واستراتيجيته.

 

@@(2). تقوم اللجنة، بطلبٍ من رئيس الجمهورية أو البرلمان أو من تلقاء نفسها، بـ:

 

أ.دراسة الخيارات المتاحة من حيث الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي، والقيام بتحاليل استراتيجية بشأنهما؛

ب.تقديم مقترحات لتصميم خطط تمتد على أعوام عدة، بناء على إمكانيات الموارد لكل من مقاطعات غانا ومزاياها النسبية؛

ج.تقديم مقترحات لحماية البيئة الطبيعية والمادية؛

د.تقديم مقترحات لضمان التنمية المتساوية لمختلف مقاطعات غانا، من خلال الاستخدام الفعال للموارد المتاحة؛ و

ه.رصد وتقييم وتنسيق السياسات والبرامج والمشاريع التنموية.

@@(3). يتعين على اللجنة أيضًا أداء غيرها من المهام المتعلقة بالتخطيط الإنمائي، حسبما يراه رئيس الجمهورية مناسبا.

 

الجزء السادس. النائب العام

  1. النائب العام

@@(1). يتم تعيين نائب عام لغانا، على أن يكون وزير دولة والمستشار القانوني الرئيسي للحكومة.

 

@@(2). يتعين على النائب العام الاضطلاع بأي واجبات أخرى تتخذ طبيعة قانونية يحيلها إليه أو يكلفه بها رئيس الجمهورية، أو تُفرض عليه بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر.

 

@@(3). يتولى النائب العام مسؤولية مباشرة وإجراء جميع محاكمات الجرائم الجنائية.

 

@@(4). يتعين على كل الدعاوى المرفوعة باسم جمهورية غانا ضد الجرائم، أن تكون موجهة باسم النائب العام أو أي شخص آخر يوكّله هذا الأخير بذلك، بما يتوافق مع أي قانون مرعي الإجراء.

 

@@(5). يتحمل النائب العام مسؤولية بدء وإجراء جميع الدعاوى المدنية بالنيابة عن الدولة؛ كما وأنّ جميع الإجراءات القضائية المدنية ضد الدولة تُوجه ضد النائب العام باعتباره المدعى عليه.

 

@@(6). يحق للنائب العام حضور جميع جلسات المحاكم في غانا.

 

الفصل 9. مجلس الدولة

  1. مجلس الدولة

@@(1). يتم إنشاء مجلس دولة، يكون من واجبه تقديم المشورة إلى رئيس الجمهورية في أداء مهامه كافة.

 

@@(2). يتألف مجلس الدولة من:

 

أ.الأشخاص التالين الذين يعينهم رئيس الجمهورية بالتشاور مع البرلمان:

أولا.شخص واحد سبق أن شغل منصب رئيس القضاة؛

ثانيا.شخص واحد سبق أن شغل منصب رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة الغانية؛

ثالثا.شخص واحد سبق أن شغل منصب مفتش الشرطة العام؛

ب.رئيس مجلس الزعماء الوطني؛

ج.ممثل واحد عن كل من أقاليم غانا، على أن يكون هؤلاء الممثلون منتخبين من جانب هيئة ناخبة تتألف من ممثلين عن كل مقاطعة في الإقليم والذين ترشحهم مجالس المقاطعات في الإقليم، بما يتوافق مع اللوائح الصادرة عن اللجنة الانتخابية بموجب المادة 51 من هذا الدستور؛ و

د.أحدَ عشر عضوًا آخرَ يعينهم رئيس الجمهورية.

@@(3). يقوم مجلس الدولة بانتخاب رئيسٍ له من بين أعضائه.

 

@@(4). يتعين على كل من أعضاء مجلس الدولة في الاجتماع الأول الذي يحضره للمجلس، أن يحلف قسم السرية ويمين عضو مجلس الدولة الواردتين في الملحق الثاني لهذا الدستور.

 

@@(5). يشغل كل من أعضاء مجلس الدولة منصبه حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، إلا إذا:

 

أ.استقال العضو المعني خطيًا بموجب كتاب موقع منه، وموجه إلى رئيس الجمهورية؛ أو

ب.أُصيب بعجز دائم؛ أو

ج.تم عزله من منصبه أو توفي.

@@(6). يجوز لرئيس الجمهورية إقالة أحد أعضاء مجلس الدولة بناء على سلوكه السيء، أو على عدم قدرته على القيام بمهامه بسبب عجزه الجسدي أو العقلي، وبموافقة البرلمان المسبقة.

 

@@(7). يحق لرئيس مجلس الدولة وأعضائه بالحصول على البدلات والامتيازات التي يتم تحديدها بما يتوافق مع المادة 71 من هذا الدستور.

 

@@(8). يتحمل الصندوق الموحد تكاليف بدلات وامتيازات رئيس مجلس الدولة وغيره من الأعضاء التي لا يجوز تغييرها لغير صالحه طوال مدة ولايته.

 

  1. دراسة مجلس الدولة لمشروعات القوانين

@@(1). يجوز لمجلس الدولة دراسة مشروع قانون نُشر في الجريدة الرسمية، أو أقره البرلمان بناء على طلب من رئيس الجمهورية.

 

@@(2). يجوز لطلب رئيس الجمهورية بدراسة مشروع قانون أن يكون مصحوبًا بتعديلات أو تغييرات يقترح رئيس الجمهورية على مجلس الدولة دراستها.

 

@@(3). يجب إتمام دراسة مشروع القانون بموجب البند (1) من هذه المادة في غضون ثلاثين يومًا بعد القراءة الثالثة له في البرلمان، إلا في حال تم إقرار مشروع القانون بموجب شهادة استعجال، حيث يتوجب على مجلس الدولة دراسته ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية في غضون اثنتين وسبعين ساعة.

 

@@(4). حيث يقرر مجلس الدولة عدم اقتراح أي تعديلٍ على مشروع قانون، يتوجب على رئيس مجلس الدولة، في غضون سبعة أيام بعد اتخاذ المجلس قراره، إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية مع شهادة في هذا الشأن.

 

@@(5). حيث يقرر مجلس الدولة اقتراح تعديلات على مشروع قانون، يجدر برئيس مجلس الدولة إحالة مشروع القانون مع مذكرة تبيّن التعديلات المقترحة على مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، في غضون خمسة عشر يوما بعد انتهاء دراسة مجلس الدولة لمشروع القانون.

 

  1. مهام المجلس الأخرى

@@(1). يتعين على مجلس الدولة القيام بالدراسة اللازمة وتقديم النصائح لرئيس الجمهورية أو أي سلطة أخرى، في شأن أي تعيين يستوجب هذا الدستور أو أي قانون آخر القيام به، بما يتوافق مع نصائح مجلس الدولة وبالتشاور معه.

 

@@(2). يتعيّن على النصائح المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أن تعطى في غضون ما لا يزيد عن ثلاثين يوما بعد تلقي الطلب من رئيس الجمهورية أو من السلطة المعنية.

 

@@(3). يجوز لمجلس الدولة، عند الطلب أو من تلقاء نفسه، القيام بالدراسة اللازمة وتقديم التوصيات بأي شأنٍ يكون رئيس الجمهورية أو وزير دولة أو البرلمان أو أي سلطة أخرى منشأة بموجب هذا الدستور في صدد دراسته أو التعامل معه، ولكن، لا يكون رئيس الجمهورية أو وزير الدولة أو البرلمان أو أي سلطة أخرى ملزمة بالتصرف بما يتوافق مع أي توصية يقوم بها مجلس الدولة بموجب هذا البند.

 

@@(4). يتعين على مجلس الدولة أداء أي مهام أخرى قد يُكلف بها بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتعارض مع هذا الدستور.

 

  1. اجتماعات مجلس الدولة

@@(1). يتعين على مجلس الدولة أن يجتمع للقيام بعمله ما لا يقل عن أربع مرات في العام في الوقت والمكان الذي يحددهما رئيس المجلس.

 

@@(2). يتعين على مجلس الدولة الاجتماع أيضا بناء على طلب من:

 

أ.رئيس الجمهورية؛ أو

ب.البرلمان؛ أو

ج.ما لا يقل عن خمسة أعضاء من المجلس.

@@(3). يتعين على مجلس الدولة أن يعقد اجتماعاته سرا، ولكن، يمكنه قبول حضور الجمهور في أي اجتماع يراه مناسبا.

 

@@(4). يتعين على رئيس مجلس الدولة ترؤس كل اجتماع يعقده المجلس، وفي غيابه يترأس الاجتماع عضوٌ من المجلس بعد أن ينتخبه أعضاء المجلس.

 

@@(5). لا يجوز البتّ في مسألة يتعين على مجلس الدولة اتخاذ قرار بشأنها، ما لم يحضر أكثر من نصف أعضاء المجلس.

 

@@(6). ما لم يرد خلاف ذلك في هذا الدستور، يتمّ البتّ بالمسألة المعروضة بغالبية أصوات الأعضاء الحاضرين المخولين للتصويت.

 

@@(7). يجوز لمجلس الدولة في أي وقتٍ كان إنشاء أي لجنة يراها ملائمة، وتكليفها بأي مسألة أو تحقيق يحدده المجلس.

 

@@(8). يجوز لمجلس الدولة، بموافقة رئيس الجمهورية، تكليف بعض أهل الخبرة والاختصاص أو المستشارين لتقديم المشورة له ومساعدته على التعامل مع أي مسألة، بالشروط والأحكام التي يحددها المجلس.

 

@@(9). يتعين على أي عضو في المجلس يشكل طرفا أو شريكا في مؤسسة تشكل طرفا في عقدٍ مع الحكومة، في أي إجراءات في مجلس الدولة مرتبطة بهذا العقد، أن يعلن عن مصالحه أو عن مصالح الشركة، ولا يجوز له التصويت على أي مسألة مرتبطة بهذا العقد.

 

@@(10). لا تعتبر إجراءات مجلس الدولة باطلة بموجب:

 

أ.شغور أحد المقاعد فيه، بما يشمل أي منصب غير مشغول في الاجتماع الأول للمجلس؛ و

ب.حضور أو مشاركة شخصٍ لا يحق له بالحضور أو المشاركة في إجراءات المجلس.

@@(11). مراعاة لأحكام هذا الدستور، يجوز لمجلس الدولة أن ينظّم إجراءاته الخاصة.

 

الفصل 10. السلطة التشريعية

الجزء الأول. تكوين البرلمان

  1. برلمان غانا

@@(1). يتعين وجود برلمان لغانا يتألف مما لا يقل عن مئة وأربعين عضوا منتخبا.

 

@@(2). مراعاة لأحكام هذا الدستور، تُناط السلطة التشريعية لغانا بالبرلمان وتُمارس بما يتوافق مع هذا الدستور.

 

  1. المؤهلات والأهلية

@@(1). مراعاة لأحكام هذه المادة، لا يجوز اعتبار الشخص مؤهلا ليكون عضوا في البرلمان إلاّ إذا:

 

أ.كان مواطنا غانيا قد بلغ سنّ الواحدة والعشرين وكان ناخبا مسجلا،

ب.كان مقيما في الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها لمنصب نائب في البرلمان، أو قد أقام فيها في السابق لفترة إجمالية لا تقل عن خمسة أعوام من أصل الأعوام العشرة التي تسبق مباشرة الانتخابات التي يترشح فيها أو أنه يتحدر من تلك الدائرة؛ و

ج.قد سدّد الضرائب المتوجبة عليه كافة أو قام بترتيبات ترضي السلطة المختصة لسداد الضرائب المتوجبة عليه.

@@(2). لا يجوز اعتبار الشخص مؤهلا ليكون عضوا في البرلمان إذا:

 

أ.كان قد حلف يمين الولاء لبلدٍ غير غانا؛ أو

ب.قد حُكم أو أُعلِن

أولا.إفلاسه بموجب أي قانون نافذ في غانا ولم يتم إعفاؤه منه؛ أو

ثانيا.أنه غير سليم العقل أو قد تم اعتقاله باعتباره مجنونا مجرما بموجب أي قانون نافذ في غانا؛ أو

ج.تمّت إدانته:

أولا.بارتكاب جريمة كبرى بموجب هذا الدستور، أو الخيانة أو الخيانة العظمى أو جريمة تمسّ بأمن الدولة أو الاحتيال أو عدم الأمانة أو تصرف مخالف للآداب؛ أو

ثانيا.بارتكاب أي جريمة أخرى يعاقِب عليها القانون بالإعدام، أو بالسجن لمدّة لا تقل عن عشر سنوات؛ أو

ثالثا.بارتكاب أي جريمة أخرى ذات صلة أو مرتبطة بالانتخابات بموجب أي قانون نافذ في غانا في أي وقت كان؛ أو

د.وُجد بموجب تقرير هيئة أو لجنة تحقيق أنه غير كفوء لشغل منصب عام، أو كان شخصًا وجدت هيئة أو لجنة تحقيق أنه في الوقت الذي كان يشغل فيه منصبًا عامًا حاز على أصول بشكل غير مشروع، أو سلب أموال الدولة بالاحتيال، أو أساء استعمال منصبه أو استغله أو تصرف عمدًا بطريقة تضرّ بمصالح الدولة، ولم يتم وضع النتائج جانبًا عند الاستئناف أو المراجعة القضائية؛ أو

ه.كان محكوما عليه بالإعدام أو بأي عقوبة سجن مفروضة عليه من جانب أي محكمة؛ أو

و.لم يكن مؤهلا ليتم تسجيله كناخب بموجب أي قانون متعلق بالانتخابات العامة؛ أو

ز.إذا كان غير مؤهل بأي طريقة أخرى بموجب أي قانون كان نافذا عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ ولا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.

@@(3). لا يجوز اعتبار شخصٍ أنه أهل ليكون عضوا في البرلمان إذا:

 

أ.كان محظّورا عليه الترشحّ للانتخابات بموجب قانون نافذ في غانا، بناء على شغله أو عمله في منصب تتضمن مهامه مسؤولية إدارة الانتخابات، أو ترتبط بها، أو مسؤولية جمع أو مراجعة سجل الناخبين، أو

ب.كان عضوا في جهاز الشرطة، أو مصلحة السجون، أو القوات المسلحة، أو الجهاز القضائي، أو الجهاز القانوني، أو الجهاز المدني، أو جهاز المحاسبات، أو الجهاز البرلماني، أو جهاز الإحصاء، أو مصلحة إطفاء الحرائق، أو مصلحة الجمارك ورسوم الإنتاج والوقاية، أو جهاز إدارة الهجرة، أو مصلحة الإيرادات الداخلية؛ أو

ج.كان زعيما.

@@(4). لأغراض الفقرة (د) من البند (2) من هذه المادة، وفي حال أي نتيجة صادرة عن هيئة أو لجنة تحقيق ليست قضائية أو شبه قضائية، ومن دون الإخلال بأي استئناف أو مراجعة قضائية لهذه النتيجة، لا يجوز لهذه الأخيرة أن يكون لها مفعول إسقاط أهلية شخص بموجب الفقرة المذكورة، إلاّ إذا تم التأكيد عليها بموجب كتاب أبيض صادر عن الحكومة.

 

@@(5). لا يجوز اعتبار شخصٍ أنه فاقد الأهلية لشغل منصب عضو في البرلمان بموجب الفقرة (ج) أو (د) من البند (2) من هذه المادة إذا:

 

أ.كانت قد مضت عشرة أعوام أو أكثر على انتهاء الحكم أو على تاريخ إصدار هيئة أو لجنة التحقيق تقريرا بشأنه؛ أو

ب.قد تم الإعفاء عنه.

  1. رئيس مجلس النواب

@@(1). يتعين وجود رئيسٍ للبرلمان ينتخبه أعضاء البرلمان من بين الأعضاء أنفسهم، أو من بين أشخاص مؤهلين ليتم انتخابهم أعضاء في البرلمان.

 

@@(2). يتعين على رئيس مجلس النواب إخلاء منصبه إذا:

 

أ.أصبح وزيرا للدولة أو نائب وزير، أو

ب.إذا استقال من منصبه خطيا بموجب كتاب موقع منه وموجّه إلى كاتب البرلمان؛ أو

ج.إذا نشأ أي ظرف من الظروف كان ليُسقط أهليته للترشح لانتخابات أعضاء البرلمان لو لم يكن رئيس مجلس النواب؛ أو

د.إذا تمت إقالته من منصبه بموجب قرار من البرلمان يحظى بتأييد أصوات ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان.

@@(3). لا يجوز للبرلمان القيام بأي عمل سوى انتخاب رئيس لمجلس النواب في أي وقت يكون منصب هذا الأخير شاغرا.

 

@@(4). على الشخص المنتخب لتولي منصب رئيس مجلس النواب، قبل تسلمه واجبات منصبه، حلف يمين الولاء ويمين رئيس مجلس النواب الواردَتين في الملحق الثاني لهذا الدستور.

 

@@(5). يتلقى رئيس مجلس النواب الراتب والبدلات ومنح التقاعد عند تقاعده، التي يتم تحديدها بما يتوافق مع المادة 71 من هذا الدستور.

 

@@(6). يتحمل الصندوق الموحد تكاليف الراتب والبدلات المستحقة إلى رئيس مجلس النواب، وأي منح تقاعد متوجبة له عند تقاعده.

 

@@(7). لا يجوز تغيير الراتب وأي بدلات أخرى مستحقة إلى رئيس مجلس النواب لغير صالحه طوال مدة ولايته.

 

  1. نائبا رئيس مجلس النواب

@@(1). يتعين وجود نائبين لرئيس مجلس النواب:

 

أ.يتم انتخابهما من جانب أعضاء البرلمان من بين الأعضاء أنفسهم؛ و

ب.على ألاّ يكون كلاهما من الحزب السياسي عينه.

@@(2). يتعين على أعضاء البرلمان انتخاب شخص لشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب في الجلسة الأولى للبرلمان بعد حل البرلمان، وإذا أصبح المنصب شاغرا لسببٍ غير حل البرلمان في أول اجتماع للبرلمان بعد أن يصبح المنصب شاغرا.

 

@@(3). تنطبق أحكام البند (2) من المادة 95 من هذا الدستور في حال نائب رئيس مجلس النواب.

 

  1. مدة تولّي المنصب للأعضاء

@@(1). يتعين على أي عضو في البرلمان إخلاء منصبه في البرلمان:

 

أ.عند حل البرلمان؛ أو

ب.إذا تم انتخابه رئيسا لمجلس النواب؛ أو

ج.إذا تغيّب عن خمسة عشر جلسة من جلسات البرلمان من دون إذنٍ خطي من رئيس مجلس النواب ولم يتمكن من تقديم تفسير منطقي للجنة البرلمانية الخاصة بالامتيازات، في خلال أي فترة يتم فيها استدعاء البرلمان للاجتماع ويستمر في الاجتماع؛ أو

د.إذا تم طرده من البرلمان بعد إدانته بازدراء البرلمان من جانب لجنة برلمانية؛ أو

ه.إذا نشأ أي ظرف من الظروف كان ليُسقط أهليته للترشح للانتخابات بموجب المادة 94 من هذا الدستور لو لم يكن عضوا من أعضاء البرلمان؛ أو

و.إذا استقال خطيا من منصبه كعضوٍ في البرلمان بموجب كتاب موجه منه إلى رئيس مجلس النواب؛ أو

ز.إذا ترك الحزب الذي كان عضوا فيه عند انتخابه لينضم إلى حزبٍ آخر، أو إذا سعى ليبقى في البرلمان كعضو مستقل؛ أو

ح.إذا تم انتخابه عضوا في البرلمان كمرشح مستقل في الأساس، وانضم بعدئذٍ إلى حزبٍ سياسي.

@@(2). من دون الإخلال بالفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، لا يجوز بعملية دمج أحزاب على المستوى الوطني يقرّها القانون الأساسي للأحزاب أو عضوية حزبه الأساسي في ائتلاف حكومي، أن تؤثر في صفة الشخص كعضو في البرلمان.

 

  1. مخصصات الأعضاء

@@(1). يتلقى كل عضو من أعضاء البرلمان الراتب والبدلات والتسهيلات التي يتم تحديدها بما يتوافق مع المادة 71 من هذا الدستور.

 

@@(2). لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان شغل أي منصب يتقاضى فيه أرباحا أو مكافآت، سواء كان ذلك في الإدارات العامة أو المؤسسات الخاصة، وسواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، من دون إذن من رئيس مجلس النواب بناء على توصيات لجنة برلمانية على أساس:

 

أ.أن شغل هذا المنصب لن يخلّ بعمله كعضو في البرلمان؛ و

ب.أنّ ما من تضارب مصالح ينشأ أو من الممكن أن ينشأ نتيجة شغل عضو البرلمان لهذا المنصب.

  1. البتّ في العضوية

@@(1). تتمتع المحكمة العليا الابتدائية بالولاية القضائية للاستماع إلى، والبتّ في أي مسألة مرتبطة، سواء:

 

أ.تم انتخاب الشخص بطريقة صحيحة عضوا في البرلمان، أو أصبح مقعد عضوٍ شاغرا؛ أو

ب.تم انتخاب شخصٍ بطريقة صحيحة رئيسا لمجلس النواب، وقد أخلى منصبه بعد أن تم انتخابه.

@@(2). يمكن للشخص المتضرر من بتّ المحكمة العليا الابتدائية بموجب هذه المادة أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف.

 

الجزء الثاني. الإجراءات المتّبعة في البرلمان

  1. حلف اليمين للأعضاء

@@(1). يتعين على كل عضو في البرلمان، قبل أن يتسلّم مقعده في البرلمان، أن يحلف أمام رئيس مجلس النواب وفي حضرة أعضاء البرلمان يمين الولاء ويمين عضوية البرلمان الواردتين في الملحق الثاني لهذا الدستور.

 

@@(2). يحقّ للعضو، قبل حلف اليمين المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، المشاركة في انتخاب رئيس مجلس النواب.

 

  1. ترؤس البرلمان

يترأس رئيس مجلس النواب البرلمان في جلساته كافة، وفي غيابه يترأسها نائب رئيس مجلس النواب.

 

  1. النصاب القانوني في البرلمان

يكون النصاب القانوني في البرلمان ثلث أعضاء البرلمان، إلى جانب الشخص الذي يرأس البرلمان.

 

  1. اللجان البرلمانية

@@(1). يعيّن البرلمان لجانا دائمة ولجانا أخرى، كما تدعو الحاجة، من أجل الاضطلاع الفعّال بالمهام.

 

@@(2). يتم تعيين اللجان الدائمة في الاجتماع الأول للبرلمان بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

 

@@(3). تتسلّم اللجان البرلمانية مهاما تشمل البحث والتحقيق في نشاطات وإدارة الوزارات والدوائر التي يحددها البرلمان؛ ويجوز لهذا البحث والتحقيق أن يمتد ليشمل أيضا مقترحات تشريعات.

 

@@(4). يتعين على كل عضو في البرلمان أن يكون عضوا في لجنة واحدة على الأقل من اللجان الدائمة.

 

@@(5). يتعين أن يعكس تكوين اللجان تنوع الآراء في البرلمان بقدر الإمكان.

 

@@(6). تتمتّع اللجان المعيّنة بموجب هذه المادة بصلاحيات وحقوق وامتيازات المحكمة العليا الابتدائية، أو قاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية في محاكمة من أجل:

 

أ.فرض حضور الشهود واستجوابهم بعد حلفهم اليمين أو التصديق على الحكم أو غيره؛

ب.طلب الحصول على الوثائق؛ و

ج.إصدار توكيل أو طلب لاستجواب الشهود في الخارج.

  1. عملية التصويت في البرلمان

@@(1). ما لم يرد خلاف ذلك في هذا الدستور، يتم البتّ بالقضايا في البرلمان بموجب غالبية أصوات الأعضاء الحاضرين المخولين للتصويت، على أن يحضر ما لا يقل عن نصف أعضاء البرلمان.

 

@@(2). لا يحق لرئيس مجلس النواب لا الإدلاء بصوت أصلي ولا بصوت مرجح.

 

@@(3). عندما تتعادل الأصوات حول أي مسألة يتم اقتراحها، تسقط هذه المسألة.

 

@@(4). عندما يكون البرلمان في صدد دراسة مشروع قانون لتعديل الدستور، أو عندما يكون التصويت متعلقا بانتخاب أو عزل أي شخصٍ من منصبه بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر، يجري التصويت بالسرّ.

 

@@(5). يتعين على أي عضو في البرلمان يشكل طرفًا أو شريكًا في مؤسسة تشكل طرفًا في عقدٍ مع الحكومة أن يعلن عن مصالحه، ولا يجوز له التصويت على أي مسألة مرتبطة بهذا العقد.

 

  1. مشاركة وتصويت الأشخاص غير المؤهلين

الشخص الذي يشارك في جلسةٍ للبرلمان أو يصوّت فيها وهو يعلم أو لديه أسباب وجيهة ليدرك أنّه لا يحق له بأن يقوم بذلك، يُعتبر مرتكبا جريمة ويكون عُرضة، عند إدانته، لعقوبة تُحدد بموجب قانون يقرّه البرلمان.

 

  1. طريقة ممارسة السلطة التشريعية

@@(1). يمارس البرلمان صلاحية سنّ القوانين بموجب مشروعات قوانين يقرّها البرلمان ويوافق عليها رئيس الجمهورية.

 

@@(2). لا يُعرض مشروع قانون، غير مشروع القانون المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 108 من هذا الدستور، على البرلمان إلاّ إذا:

 

أ.كان مرفقا بمذكرة تفسيرية توضح تفاصيل سياسة ومبادئ مشروع القانون وعيوب القانون الحالي والإصلاحات المقترحة للتصدي لهذه العيوب وضرورة الأخذ به؛ و

ب.قد تم نشره في الجريدة الرسمية قبل ما لا يقل عن أربعة عشر يوما من تاريخ الأخذ به في البرلمان.

@@(3). لا يجوز الأخذ بأي مشروع قانون يمسّ بالزعامة من دون إحالته أولا إلى مجلس الزعماء الوطني.

 

@@(4). بعد أن تتم قراءة مشروع قانون للمرة الأولى في البرلمان، تتم إحالته إلى اللجنة الملائمة بموجب المادة 103 من هذا الدستور، التي يتعين عليها دراسة مشروع القانون بالتفصيل والقيام بجميع التحقيقات المتعلقة به التي تراها ملائمة أو ضرورية.

 

@@(5). بعد أن تتداول اللجنة المعنية مشروع القانون، ترفع تقريرا بشأنه إلى البرلمان.

 

@@(6). يشكل تقرير اللجنة، إلى جانب المذكرة التفسيرية المرفقة بمشروع القانون، الأساس لنقاش كامل حول مشروع القانون من أجل، إمّا إقراره مع أو من دون تعديلات أو رفضه من جانب البرلمان.

 

@@(7). عندما يقرّ البرلمان مشروع القانون ويقدمه لرئيس الجمهورية ليوافق عليه، يتعين على هذا الأخير أن يبلغ رئيس مجلس النواب في غضون سبعة أيام بعد تلقيه إما باعتماده مشروع القانون أو برفض اعتماده، إلا في حال أحال رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس الدولة بموجب المادة 90 من هذا الدستور.

 

@@(8). حيث يرفض رئيس الجمهورية الموافقة على مشروع قانون، يتعين عليه وفي غضون أربعة عشر يوما على الرفض:

 

أ.أن يوضح في مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس النواب أي أحكام معينة في مشروع القانون يجب على البرلمان برأيه أن يعيد النظر فيها، بما يشمل توصياته بشأن أي تعديلات في حال وُجدت؛ أو

ب.إبلاغ رئيس مجلس النواب أنّه أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة ليدرسه ويقدم تعليقاته بموجب المادة 90 من هذا الدستور.

@@(9). يتعين على البرلمان أن يعيد النظر بمشروع القانون مراعاة لتعليقات رئيس الجمهورية أو مجلس الدولة، بحسب الأحوال، بموجب البند (8) من هذه المادة.

 

@@(10). عندما يقرّ البرلمان مشروع قانون معاد النظر فيه بموجب البند (9) من هذه المادة بموجب قرار مؤيد بأصوات ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان، يتعين على رئيس الجمهورية الموافقة عليه في غضون ثلاثين يوما على إقرار القرار.

 

@@(11). من دون الإخلال بصلاحية تأجيل إنفاذ قانون التي يتمتع بها البرلمان، لا يصبح مشروع القانون قانونا ما لم يتم إقراره كما ينبغي والموافقة عليه بما يتوافق مع أحكام هذا الدستور، ولا يدخل حيز التنفيذ ما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية.

 

@@(12). لا تنطبق أحكام البنود من (7) إلى (10) من هذه المادة على أي مشروع قانون يصادق رئيس مجلس النواب على أنه مشروع قانون تنطبق عليه أحكام المادة 108 من هذا الدستور؛ وبناء على ذلك، يتعين على رئيس الجمهورية أن يعطي موافقته على مثل مشروع القانون هذا عندما يُطرح أمامه للموافقة عليه.

 

@@(13). حيث تحدد لجنة برلمانية معينة لهذا الغرض أن مشروع قانون ما ذو طابع عاجل، لا تنطبق أحكام البنود السابقة من هذه المادة سوى البند (1) والفقرة (أ) من البند (2)، وبناء على ذلك، يتعين على رئيس الجمهورية أن يعطي اعتماده لمثل مشروع القانون هذا حالما يُطرح أمامه لاعتماده.

 

@@(14). أي مشروع قانون يُقدَم إلى البرلمان من جانب رئيس الجمهورية أو بالنيابة عنه لا يجوز أن يبقى لأكثر من ثلاثة أشهر على طاولة أي لجنة برلمانية.

 

  1. التشريعات ذات الأثر الرجعي

لا يجوز للبرلمان أن يقرّ أي قانون:

 

أ.يغيّر قرارا أو حكما صادرا عن أي محكمة في ما بين الأطراف المعنية بهذا القرار أو الحكم؛ أو

ب.له مفعول رجعي بشكل يفرض أي قيود أو يؤثر سلبا في الحقوق والحريات الشخصية لأي شخص، أو يفرض أي عبء أو التزام أو مسؤولية على أي شخصٍ، إلاّ في حال قانون يتم سنّه بموجب المواد من 178 إلى 182 من هذا الدستور.

  1. تسوية المسائل المالية

ما لم يتم تقديم مشروع القانون أو الاقتراح من جانب رئيس الجمهورية أو بالنيابة عنه، لا يجوز للبرلمان:

 

أ.المضي قدما بمشروع قانون أو تعديلٍ لمشروع قانون ينصّ برأي الشخص الذي يرأس البرلمان على أي من الأمور التالية:

أولا.فرض أو تغيير ضريبة لغير خفضها؛ أو

ثانيا.فرض كلفة على الصندوق الموحد أو أي صناديق أموال عامة غانية أخرى، أو تغيير أي كلفة يتحملها بطريقة لغير خفضها؛ أو

ثالثا.دفع أو إصدار أو سحب من الصندوق الموحد أو أي صناديق أموال عامة غانية أخرى أي مبلغ لا يتحمله الصندوق الموحد في العادة، أو زيادة قيمة المبلغ المدفوع أو الصادر أو المسحوب؛ أو

رابعا.تكوين أي دين مستحق إلى حكومة غانا أو الإعفاء منه؛ أو

ب.المضي قدما باقتراح أو تعديلٍ لاقتراح تتضمن آثاره برأي الشخص الذي يرأس البرلمان النصّ على أي من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

  1. المنظمات المهنية

@@(1). يجوز للبرلمان أن ينظّم، بموجب قانونٍ، المنظمات المهنية والتجارية ومنظمات الأعمال.

 

@@(2). تُدار شؤون المنظمات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بناء على أسس ديمقراطية.

 

  1. أوامر البرلمان الدائمة

@@(1). مراعاة لأحكام هذا الدستور، يجوز للبرلمان أن ينظم الإجراءات الخاصة به بموجب أوامر دائمة،

 

@@(2). يجوز للبرلمان العمل بغض النظر عن أي شغور في مقاعده، بما فيه أي شغور لا يتم ملؤه في الاجتماع الأول للبرلمان بعد حل البرلمان؛ ولا يُعتبر حضور أو مشاركة شخصٍ لا يحق له بالحضور أو المشاركة في إجراءات البرلمان مبطلا لهذه الإجراءات.

 

  1. حضور نائب رئيس الجمهورية والوزراء في البرلمان

يحق لنائب رئيس الجمهورية أو أي وزير أو نائب وزير ليس عضوا في البرلمان أن يشارك في إجراءات البرلمان، ويُمنح كافة امتيازات أعضاء البرلمان ما عدا حق التصويت أو شغل منصب في البرلمان.

 

الجزء الثالث. الاستدعاء وحل البرلمان وما إلى ذلك

  1. دورات انعقاد البرلمان

@@(1). تجري دورة انعقاد البرلمان في غانا وتبدأ في المكان والوقت اللذين يعينهما رئيس مجلس النواب بموجب صك دستوري.

 

@@(2). يُعقد ما لا يقل عن دورة انعقاد واحدة للبرلمان في العام، بشكلٍ لا تتجاوز فيه الفترة الواقعة بين آخر اجتماع للبرلمان في أي دورة انعقاد وأول اجتماع للبرلمان في دورة الانعقاد التالية اثني عشر شهرا.

 

@@(3). بصرف النظر عن أيٍ من الأحكام الأخرى لهذه المادة، يمكن لخمسة عشر بالمئة من أعضاء البرلمان أن يقدموا طلبًا لاجتماع البرلمان؛ ويتعين على رئيس مجلس النواب في غضون سبعة أيام على تسلمه الطلب أن يدعو البرلمان إلى الانعقاد.

 

@@(4). مراعاة لأحكام البند (2) من المادة 113 من هذه المادة من هذا الدستور، يتعين أن تُعقد انتخابات عامة لأعضاء البرلمان في غضون ثلاثين يوما قبل انتهاء الفترة المحددة في البند (1) من المادة المذكورة؛ ويتعين تحديد موعد لدورة انعقاد البرلمان تبدأ في غضون أربعة عشر يوما بعد انتهاء تلك الفترة المحددة.

 

@@(5). عندما يصبح مقعد في البرلمان شاغرا، يتعين على كاتب البرلمان إشعار اللجنة الانتخابية خطيا بذلك في غضون سبعة أيام بعد أخذه العلم بشغور المنصب؛ ويتعين عقد انتخابات فرعية في غضون ثلاثين يوما على شغور المنصب؛ غير أنّه عندما يحدث الشغور نتيجة لوفاة عضوٍ من أعضاء البرلمان، يتعين عقد الانتخابات الفرعية في غضون ستين يوما على حدوث الشغور.

 

@@(6). بصرف النظر عن أحكام البند (5) من هذه المادة، لا يجوز عقد انتخابات فرعية في غضون ثلاثة أشهر قبل عقد انتخابات عامة.

 

  1. حل البرلمان

@@(1). مراعاة لأحكام البند (2) من هذه المادة، تدوم ولاية البرلمان أربع سنوات بدءا من تاريخ انعقاده الأول، ويُعتبر بعد ذلك منحلا.

 

@@(2). في أي وقت تشارك غانا فعليا في الحرب، يجوز للبرلمان، من وقتٍ إلى آخر وبموجب قرار تؤيده أصوات ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان، أن يمدّد فترة الأربع سنوات المذكورة في البند (1) من هذه المادة لما لا يزيد عن اثني عشر شهرا كل مرة، غير أنّه لا يجوز أن يتم تمديد عمر البرلمان بموجب هذا البند لأكثر من أربع سنوات.

 

@@(3). حيث يكون رئيس الجمهورية مقتنعا بعد حل البرلمان ولكن، قبل انعقاد الانتخابات العامة أنّه، تبعا لوجود حالة حرب أو حالة طوارئ عامة في غانا أو في أي جزء من غانا، من الضروري إعادة دعوة البرلمان، يحق لرئيس الجمهورية أن يستدعي البرلمان الذي تم حلّه للاجتماع.

 

@@(4). ما لم يتم تمديد عمر البرلمان بموجب أحكام البند (2) من هذه المادة، يتم المضي قدما بالانتخابات البرلمانية العامة، ويُعتبر البرلمان الذي تمت استعادته منحلا مجددا في اليوم المعيّن لانعقاد الانتخابات العامة في حال لم يتم حلّه قبل ذلك.

 

  1. المنح المستحقة لأعضاء البرلمان

يحقّ لأي شخص قد شغل منصب عضوٍ في البرلمان لأي مدّة من الزمن، عند وفاته أو توقفه عن شغل منصب نائب البرلمان، لأي ظرفٍ من الظروف غير فقدان أهليته لمنصب العضوية في البرلمان أو استقالته من منصبه بموجب الفقرتين (ج) و(د) من البند (1) من المادة 97، أن تُدفع له أو لممثليه الشخصيين منحة متناسبة مع فترة خدمته كما يحددها رئيس الجمهورية، عملا بالتشاور مع اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا الدستور.

 

الجزء الرابع. الامتيازات والحصانات

  1. حرية التعبير والإجراءات

يتمتع البرلمان بحرية التعبير والنقاش والإجراءات في البرلمان التي لا يجوز إدانتها أو التشكيك فيها في أي محكمة أو مكان خارج البرلمان.

 

  1. الحصانة من الدعاوى ضد أفعال مرتكبة في البرلمان

@@(1). مراعاة لأحكام هذا المادة، ولكن، من دون الإخلال بالأثر العام للمادة 115 من هذا الدستور، لا يجوز رفع أي دعاوى مدنية أو جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في أي محكمة أو مكان خارج البرلمان، لأي مسألة أو شأن يطرحه في البرلمان أو أمام هذا الأخير، بموجب عريضة أو مشروع قانون أو اقتراح أو غيرها.

 

@@(2). عندما يتضمن بيانٌ أدلى به أحد الأعضاء، برأي الشخص الذي يرأس البرلمان، تشهيرا وجاهيا لأي شخص، يحيل الشخص الذي يرأس البرلمان المسألة للتحقيق إلى اللجنة البرلمانية الخاصة بالامتيازات، التي ترفع تقريرا بالنتائج التي تتوصل إليها إلى البرلمان في غضون ما لا يزيد عن ثلاثين يوما بعد إحالة المسألة إليها.

 

@@(3). في حال رفعت اللجنة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة تقريرا إلى البرلمان يفيد بأنّ البيان الذي أدلى به العضو يشهّر بأي شخصٍ، يتعيّن على العضو الذي أدلى بالبيان، وفي غضون سبعة أيام على صدور التقرير، تقديم اعتذار أمام البرلمان، شرط أن توافق اللجنة البرلمانية الخاصة بالامتيازات على محتواه وأن يتم إيصال الاعتذار إلى الشخص الذي تعرّض للتشهير.

 

@@(4). في حال رفض عضو البرلمان المعني تقديم الاعتذار بما يتوافق مع البند (3) من هذه المادة، يتعيّن على رئيس مجلس النواب أن يمنع عضو البرلمان ذلك عن الحضور طوال فترة دورة انعقاد البرلمان الذي أدلى فيها بالبيان التشهيري ويخسر هذا العضو امتيازاته البرلمانية وحصاناته وأجره، غير أنّها تُعاد له في حال قدّم الاعتذار في أي وقت قبل انتهاء دورة انعقاد البرلمان، كما هو مطلوب منه بموجب البند (3) من هذه المادة.

 

@@(5). يتعين على الشخص الذي يرفع تقريرا متزامنا حول الإجراءات في البرلمان، بما فيه حول أي بيان خضع لتحقيق بموجب البند (2) من هذه المادة، أن ينشر الاعتذار المشار إليه في البند (3) من هذه المادة أو منع العضو من الحضور أو الاعتذار المشار إليه في البند (4) من هذه المادة، موليا له المقام عينه الذي أولاه لتقريره الأول.

 

@@(6). إذا لم ينشر الشخص الاعتذار كما هو مطلوب منه بموجب البند (5) من هذه المادة، لا يكون محميا بموجب أي امتيازات.

 

  1. الحصانة من الإنذار بالمثول أمام القضاء وإلقاء القبض

لا يجوز توجيه إنذار مدني أو جنائي بالمثول أمام القضاء من جانب أي محكمة أو مكان خارج البرلمان، ولا تطبيقه ضد رئيس مجلس النواب أو أي عضو في البرلمان أو كاتب البرلمان أثناء توجه الشخص المعني لحضور أي إجراءات برلمانية، أو فيما يحضرها أو يعود منها.

 

  1. الحصانة من الاستدعاء إلى حضور المحكمة كشهود

@@(1). لا يجوز إرغام لا رئيس مجلس النواب ولا أي عضو في البرلمان ولا كاتب البرلمان، في خلال حضورهم في البرلمان، على المثول أمام أي محكمة أو مكان خارج البرلمان كشهود.

 

@@(2). إنّ مصادقة رئيس مجلس النواب على أنّ عضوا من أعضاء البرلمان أو كاتب البرلمان يحضر الإجراءات البرلمانية، تشكل دليلا قاطعا على حضور الشخص المعني في البرلمان.

 

  1. الحصانة من العمل في هيئة محلفين

لا يجوز إرغام رئيس مجلس النواب ولا أي عضو في البرلمان ولا كاتب البرلمان على العمل كعضوٍ من أعضاء هيئة محلفين في أي محكمة أو مكان خارج البرلمان.

 

  1. حصانة نشر الإجراءات

مراعاة لأحكام هذا الدستور، لا يجوز توجيه أي تهمة مدنية أو جنائية لشخص بسبب نشره لـ:

 

أ.نص أو ملخص لأي تقرير أو أوراق أو محاضر أو نتائج تصويت أو إجراءات برلمانية؛ أو

ب.تقرير متزامن حول الإجراءات البرلمانية إلاّ إذا تم إثبات أن النشر تمّ بشكلٍ ضار أو بأي شكل آخر بنيّة سيئة.

  1. امتيازات الشهود

@@(1). يحقّ للشخص الذي يتم استدعاؤه لتقديم الأدلة أو تقديم مستند أو كتاب أو سجل أو أي وثيقة أخرى أمام البرلمان، بالتمتع، في ما يخصّ الأدلة أو الوثيقة المعنية، وبحسب الأحوال، بالامتيازات عينها التي كان ليحصل عليها لمثوله أمام محكمة.

 

@@(2). لا يجوز إلزام أي موظف عام بإعداد وثيقة للبرلمان في حال:

 

أ.صادق رئيس مجلس النواب على أن:

أولا.الوثيقة تندرج في فئة وثائق يضرّ تقديمها المصلحة العامة؛ أو

ثانيا.أن الكشف عن محتويات الوثيقة يضر بالمصلحة العامة؛ أو

ب.صادق مجلس الأمن الوطني على أنّ:

أولا.الوثيقة تندرج في فئة وثائق يمسّ تقديمها بأمن الدولة؛ أو

ثانيا.أن الكشف عن محتويات الوثيقة يمسّ بأمن الدولة.

@@(3). حيث يظهر شكّ بشأن طبيعة الوثيقة كما هو مشار إليه في البند (2) من هذه المادة، يتعين على رئيس مجلس النواب أو مجلس الأمن الوطني، بحسب الأحوال، أن يحيل المسألة إلى المحكمة العليا للبتّ فيما إذا كان تقديم الوثيقة أو الكشف عن محتواها يضر بالمصلحة العامة أو يمسّ بأمن الدولة، بحسب الأحوال.

 

@@(4). لا يجوز قبول أي إجابة يجيبها شخص على سؤال يطرحه البرلمان عليه باعتبارها دليل ضده في أي دعوى مدنية أو جنائية خارج البرلمان، ما عدا دعاوى الشهادة الكاذبة المرفوعة ضده بموجب القانون الجنائي.

 

الجزء الخامس. ازدراء البرلمان

  1. الازدراء العام

إنّ أي فعل أو تقصير يعوّق أو يعرقل البرلمان في أداء واجباته أو يعوّق أو يعرقل عضوا في البرلمان أو مسؤولا فيه في الاضطلاع بواجباته، أو يهين كرامة البرلمان أو يتجه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نحو هذه النتيجة، يُعتبر ازدراء للبرلمان.

 

  1. الإجراءات الجنائية

حيث يشكل فعلٌ أو تقصيرٌ ازدراء للبرلمان ويُعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي، لا يجوز أن تشكل ممارسة البرلمان لصلاحية معاقبة الشخص على ذلك الازدراء عائقا أمام رفع دعوى ضده بموجب القانون الجنائي.

 

الجزء السادس. الجهاز البرلماني

  1. الجهاز البرلماني

@@(1). يتعين وجود جهاز برلماني يشكل جزءا من الأجهزة العامة في غانا.

 

@@(2). يتعين تشكيل مجلس للجهاز البرلماني يتألف من:

 

أ.رئيس مجلس النواب كرئيس لمجلس الجهاز البرلماني؛

ب.أربعة أعضاء آخرين يعينهم رئيس مجلس النواب عملا بما يتوافق مع نصائح لجنة برلمانية؛ و

ج.كاتب البرلمان.

@@(3). يتعين وجود كاتب برلمان على أن يكون رئيس الجهاز البرلماني.

 

@@(4). يقوم مجلس الجهاز البرلماني بتعيين كاتب البرلمان وغيره من الأعضاء العاملين في الجهاز البرلماني بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة.

 

@@(5). يتعين على مجلس الجهاز البرلماني، بموجب صك دستوري وبموافقة البرلمان المسبقة، إصدار لوائح تنص على شروط وأحكام عمل المسؤولين وغيرهم من الموظفين العاملين في الجهاز البرلماني، وعلى إدارة الجهاز البرلماني بشكل كفوء وفعال، بشكل عام.

 

الفصل 11. السلطة القضائية

الجزء الأول. عام

  1. السلطة القضائية في غانا

@@(1). تنبع العدالة من الشعب، وتتم إدارتها باسم الجمهورية من جانب القضاء الذي يتعين أن يكون مستقلا ولا يخضع سوى لهذا الدستور.

 

@@(2). يجوز للمواطنين أن يمارسوا المشاركة الشعبية في إقامة العدل، من خلال مؤسسات المحاكم العامة والعرفية ونظم هيئات المحلفين ومساعدي القضاة.

 

@@(3). تناط السلطة القضائية في غانا بالقضاء، وبناءً على ذلك لا يجوز لأي من رئيس الجمهورية أو البرلمان أو أي جهاز أو مؤسسة تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أن تتمتع أو تُمنح السلطة القضائية النهائية.

 

@@(4). يكون رئيس القضاة، مراعاة لأحكام هذا الدستور، رئيس السلطة القضائية، ويكون مسؤولاً عن إدارة السلطة القضائية والإشراف عليها.

 

@@(5). تتمتع السلطة القضائية بولاية قضائية في كافة المسائل المدنية والجنائية، بما فيها المسائل المرتبطة بهذا الدستور وأي ولاية قضائية أخرى يمنحها البرلمان إياها بموجب القانون.

 

  1. تكوين السلطة القضائية وطريقة عملها

@@(1). تتألف السلطة القضائية من:

 

أ.محاكم القضاء العليا التي تشمل

أولا.المحكمة العليا؛

ثانيا.محكمة الاستئناف؛ و

ثالثا.المحكمة العليا الابتدائية والمحاكم الإقليمية.

ب.أي محاكم أو مجالس عدلية أدنى درجة يُنشئها البرلمان بموجب القانون.

@@(2). تكون المحاكم الأعلى درجة محاكم تدوينية، وتتمتع بصلاحية أن تحيل إلى ذاتها أي جهة تنتهك حرمة المحكمة والصلاحيات الأخرى كافة، التي كانت منوطة بالمحكمة التدوينية مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.

 

@@(3). ما لم يرد خلاف ذلك في الدستور، وما لم تأمر محكمة بخلاف ذلك حرصًا على الآداب العامة أو السلامة العامة أو النظام العام، تُقام الإجراءات القضائية لأي محكمة علنا.

 

@@(4). في ممارسة السلطة القضائية المنوطة بالقضاء بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء، يجوز للمحاكم العليا إصدار أي أوامر أو توجيهات لازمة لضمان تنفيذ أي حكم أو مرسوم أو أمر صادر عنها في ما يتعلّق بأي شأن يقع ضمن ولايتها القضائية.

 

  1. استقلال السلطة القضائية

@@(1). في ممارسة السلطة القضائية في غانا، لا يخضع القضاء سواء في وظائفه القضائية أو الإدارية، بما فيه إدارة شؤونه المالية، سوى لهذا الدستور، ولا يجوز أن يخضع لسيطرة أو توجيه أي شخص أو سلطة.

 

@@(2). لا يجوز، لا لرئيس الجمهورية ولا للبرلمان ولا لأي شخص يتصرف تحت سلطة رئيس الجمهورية أو البرلمان، ولا لأي شخص آخر أن يتدخل في عمل أي قاضٍ أو موظف قضائي أو أي شخصٍ آخر يمارس السلطة القضائية في ممارسته لمهامه القضائية؛ ويتعين على كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها أن تزود المحاكم بالمساعدة التي تطلبها بشكل معقول لحماية استقلالية هذه المحاكم وكرامتها وفعاليتها، مراعاة لأحكام هذا الدستور.

 

@@(3). لا يكون قاضٍ في المحكمة الأعلى درجة، أو أي شخصٍ يمارس السلطة القضائية عرضة لأي إجراءٍ أو دعوى بسبب أي فعل أو تقصير ارتكبه أثناء ممارسته للسلطة القضائية.

 

@@(4). يتحمل الصندوق الموحد التكاليف الإدارية المترتبة على السلطة القضائية من رواتب وبدلات ومنح ومعاشات تقاعدية مستحقة للأشخاص العاملين في السلطة القضائية أو متعلقة بهم.

 

@@(5). لا يجوز تعديل راتب وبدلات وامتيازات وحقوق الإجازة والمنح والمعاش التعاقدي وغيرها من ظروف عمل أي قاضٍ في المحكمة الأعلى درجة أو أي موظف قضائي أو أي شخص آخر يمارس السلطة القضائية، لغير صالحهم.

 

@@(6). تُدفع إلى السلطة القضائية المبالغ التي يصوت عليها البرلمان أو التي يتحملها الصندوق الموحد، بموجب هذا الدستور، لصالح السلطة القضائية على دفعات فصلية.

 

@@(7). لأغراض البند (l) من هذه المادة، تتضمن إدارة الشؤون المالية التحكم بالعمليات المصرفية من جانب القضاء من دون تدخل أي شخص أو سلطة سوى مراجع الحسابات العام من أجل تدقيق حسابات المبالغ التي صوّت عليها البرلمان، أو التي يتحملها الصندوق الموحد بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء، من أجل تسديد نفقات السلطة القضائية التي تم من أجلها التصويت على المبالغ في البرلمان أو تحميلها للصندوق الموحد.

 

الجزء الثاني. المحكمة العليا

  1. تكوين المحكمة العليا ومؤهلات قضاتها

@@(1). تتألف المحكمة العليا من رئيس القضاة وما لا يقلّ عن تسعة قضاة آخرين من المحكمة العليا.

 

@@(2). تتشكّل المحكمة العليا، كما ينبغي من أجل عملها، مما لا يقل عن خمسة قضاة من المحكمة العليا، ما لم تنص المادة 133 من هذا الدستور على خلاف ذلك.

 

@@(3). يترأس رئيس القضاة جلسات المحكمة العليا، وفي غيابه، يترأسها القاضي الأقدم في المحكمة العليا المشكّلة.

 

@@(4). لا يُعتَبَر الشخص أهلا للتعيّن كقاضٍ في المحكمة العليا إلا إذا كان يتمتع بأخلاق عالية ونزاهة مثبتة، وقد عمل كمحامٍ لفترة لا تقل عن خمسة عشر عاما.

 

  1. الولاية القضائية العامة للمحكمة العليا

@@(1). تُعتبَر المحكمة العليا محكمة الاستئناف النهائية، وتتمتع بولاية قضائية استئنافية وأي ولاية قضائية أخرى تُمنح لها بموجب الدستور أو أي قانون آخر.

 

@@(2). إن المحكمة العليا غير ملزمة باتباع قرارات أي محكمة أخرى.

 

@@(3). يحق للمحكمة العليا، على الرغم من اعتبار قراراتها الخاصة السابقة ملزمة بصورة طبيعية، الخروج عن قرار سابق عندما ترى ذلك مناسبًا، وتُعتبَر المحاكم الأخرى كافة ملزمة باتّباع قرارات المحكمة العليا في المسائل المتعلقة بالقانون.

 

@@(4). لأغراض الاستماع والبتّ في مسألة ضمن ولايتها القضائية وتعديل أو تنفيذ أو إنفاذ حكم أو أمر صادر حول أي مسألة، ولأغراض أي سلطة أخرى ممنوحة صراحة أو ضمنيًا إلى المحكمة العليا بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء، تملك المحكمة العليا جميع الصلاحيات والسلطة والولايات القضائية الممنوحة إلى أي محكمة قائمة بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.

 

  1. الولاية القضائية الأصلية للمحكمة العليا

@@(1). مع مراعاة الولاية القضائية للمحكمة العليا الابتدائية في إنفاذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في المادة 33 من هذا الدستور، تملك المحكمة العليا الولاية القضائية الأصلية الحصرية في:

 

أ.جميع المسائل المتعلقة بإنفاذ أو تفسير هذا الدستور؛ و

ب.جميع المسائل الناشئة عما إذا كان التشريع قد تمّ بتجاوز للصلاحيات الممنوحة إلى البرلمان أو أي سلطة أو شخص، بموجب القانون أو بموجب هذا الدستور.

@@(2). في حال نشوء أي مشكلة متعلقة بمسألة أو قضية مشار إليها في البند (1) من هذه المادة ضمن أي إجراءات في محكمة غير المحكمة العليا، يتعين على المحكمة تعليق الإجراءات وإحالة المسألة المتعلقة بالقانون المعنية إلى المحكمة العليا للبتّ فيها؛ وتتصرف المحكمة التي نشأت فيها المسألة بالقضية وفقًا لقرار المحكمة العليا.

 

  1. الولاية القضائية الاستئنافية للمحكمة العليا

@@(1). يُرفع الاستئناف الناتج عن حكم صادر عن محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا:

 

أ.من خلال حق قانوني في قضية أو مسألة مدنية أو جنائية رُفِع بشأنها استئناف لدى محكمة الاستئناف من حكم صادر عن المحكمة العليا الابتدائية، أو محكمة إقليمية في سياق ممارسة ولايتها القضائية الأصلية؛ أو

ب.بإذن من محكمة الاستئناف، في أي قضية أو مسألة أخرى، حيث تمّ استهلال القضية في محكمة أدنى درجة من المحكمة العليا الابتدائية أو محكمة إقليمية، أو حيث تكون محكمة الاستئناف مقتنعة بأن القضية تشتمل على مسألة جوهرية متعلقة بالقانون أو أنها مرتبطة بالمصلحة العامة.

@@(2). من دون الإخلال بالبند (1) من هذه المادة، يحق للمحكمة العليا قبول طلب إذن خاص للاستئناف أمام المحكمة العليا في أي قضية أو مسألة، سواء مدنية أو جنائية، ويحق لها منح الإذن بناء على ذلك.

 

@@(3). تملك المحكمة العليا ولاية قضائية استئنافية، إلى جانب محكمة الاستئناف، في تحديد المسائل المتعلقة بإدانة أي شخص بخيانة عظمى أو أي خيانة من جانب المحكمة العليا الابتدائية.

 

@@(4). يُقدَم الاستئناف الصادر عن قرار من اللجنة القضائية لمجلس الزعماء الوطني أمام المحكمة العليا بموجب إذن من تلك اللجنة القضائية أو المحكمة العليا.

 

  1. الولاية القضائية الإشرافية للمحكمة العليا

تتمتع المحكمة العليا بالولاية القضائية الإشرافية على جميع المحاكم وعلى أي هيئة بَتّ، وفي سياق ممارستها هذه الولاية القضائية الإشرافية، يحق لها إصدار أوامر وتوجيهات لأغراض تنفيذ أو ضمان تنفيذ سلطتها الإشرافية.

 

  1. صلاحية المحكمة العليا في إعادة النظر في قراراتها

@@(1). يحق للمحكمة العليا إعادة النظر في أي قرار صادر عنها، وفقًا للأسس والشروط المنصوص عليها بموجب قواعد المحكمة.

 

@@(2). يتعيّن أن تتشكل المحكمة العليا، عند مراجعة قراراتها بموجب هذه المادة، مما لا يقل عن سبعة قضاة من المحكمة العليا.

 

  1. صلاحيات القاضي المنفرد في المحكمة العليا

يحق لقاضٍ منفرد من المحكمة العليا ممارسة الصلاحيات المنوطة بالمحكمة العليا، شرط ألا تشمل قرارا حول قضية أو مسألة مرفوعة أمام المحكمة العليا، غير أنه:

 

أ.في المسائل الجنائية، حيث يرفض ذلك القاضي أو يقبل منح الطلب في سياق ممارسته تلك الصلاحية، يحق للشخص المعني بهذا الطلب أن يلجأ إلى محكمة عليا مشكّلة من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا لتبتّ بشأن الطلب؛ و

ب.في المسائل المدنية، يجوز لمحكمة عليا مشكلة من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا تغيير أو إلغاء أو عكس أي أمر أو توجيه أو قرار صادر بموجب هذه المادة.

  1. تقديم الوثائق الرسمية في المحكمة

@@(1). تملك المحكمة العليا الولاية القضائية الحصرية للبتّ فيما إذا كان لا يجوز تقديم وثيقة رسمية معينة في المحكمة، في حال قد يمس تقديمها أو الكشف عن محتوياتها بأمن الدولة أو يضرّ بالمصلحة العامة.

 

@@(2). عند نشوء أي مشكلة مشار إليها في البند (1) من هذه المادة حول تقديم وثيقة رسمية أو غير ذلك في أي إجراءات متخذة أمام أي محكمة غير المحكمة العليا، ينبغي تعليق الإجراءات المتخذة في تلك المحكمة الأخرى فيما تنظر المحكمة العليا في الوثيقة وتبتّ فيما إذا كان يجب تقديم الوثيقة أو لا، وتصدر بعد ذلك المحكمة العليا الأمر المناسب.

 

@@(3). يجب أن تُعقَد إجراءات المحكمة العليا حول إمكانية أو عدم إمكانية تقديم وثيقة رسمية معينة ضمن جلسة سرية.

 

الجزء الثالث. محكمة الاستئناف

  1. تكوين محكمة الاستئناف ومؤهلات قضاتها

@@(1). تتألف محكمة الاستئناف من:

 

أ.رئيس القضاة؛

ب.مراعاة للبندين (2) و(3) من هذه المادة، ما لا يقل عن عشرة قضاة من محكمة الاستئناف؛ و

ج.أي قضاة آخرين من محكمة القضاء العليا قد يطلب حضورهم رئيس القضاة في محكمة الاستئناف لفترة محددة من أجل البتّ في قضية أو مسألة وذلك بموجب طلب خطي موقع من قِبَله.

@@(2). تتشكل محكمة الاستئناف كما ينبغي من أي ثلاثة من القضاة المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة، وعند تشكيلها، يرأسها القاضي الأقدم.

 

@@(3). لا يُعتَبَر الشخص أهلاً لتعيينه قاضيًا في محكمة الاستئناف إلا إذا كان يتمتع بأخلاق عالية ونزاهة مثبتة، وقد عمل كمحامٍ لفترة لا تقل عن اثني عشر عاما.

 

@@(4). يحق لرئيس القضاة إنشاء أقسام في محكمة الاستئناف يراها ضرورية لعقد الجلسات فيها كما يراه مناسبًا.

 

@@(5). مراعاة للبند (3) من المادة 129 من هذا الدستور، تكون محكمة الاستئناف ملزمة بقراراتها السابقة الخاصة؛ وينبغي على جميع المحاكم الأدنى درجة من محكمة الاستئناف اتباع قرارات محكمة الاستئناف بشأن المسائل المتعلقة بالقانون.

 

  1. الولاية القضائية لمحكمة الاستئناف

@@(1). تملك محكمة الاستئناف ولاية قضائية في جميع أرجاء غانا للاستماع والبتّ، مع مراعاة أحكام هذا الدستور، بشأن دعاوى الاستئناف الناتجة عن أي حكم أو مرسوم أو أمر صادر عن المحكمة العليا الابتدائية والمحاكم الإقليمية، وأي ولاية قضائية استئنافية أخرى تمنَح إليها بموجب هذا الدستور، أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.

 

@@(2). ما لم يرد خلاف ذلك في هذا الدستور، إن الاستئناف الناتج عن حكم أو مرسوم أو أمر من المحكمة العليا الابتدائية أو محكمة إقليمية، يُرفَع بموجب حق قانوني أمام محكمة الاستئناف.

 

@@(3). تملك محكمة الاستئناف جميع الصلاحيات والسلطة والولايات القضائية الممنوحة إلى المحكمة التي رُفِعَ الاستئناف منها، من أجل الاستماع والبتّ بشأن أي استئناف ضمن ولايتها القضائية، وتعديل أو تنفيذ أو إنفاذ أي حكم أو أمر صادر حول أي استئناف، ولأغراض أي سلطة أخرى ممنوحة صراحة أو ضمنيًا إلى محكمة الاستئناف بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.

 

  1. صلاحيات القاضي المنفرد في محكمة الاستئناف

يحق لقاضٍ منفرد في محكمة الاستئناف ممارسة صلاحية ممنوحة إلى محكمة الاستئناف، شرط ألا تشمل قرارًا بشأن قضية أو مسألة مرفوعة أمام محكمة الاستئناف، غير أنه:

 

أ.في المسائل الجنائية، حيث يرفض ذلك القاضي أو يقبل منح الطلب في سياق ممارسته تلك الصلاحية، يحق للشخص المعني بهذا الطلب أن يلجأ إلى محكمة استئناف مشكلة أصولا لتبتّ بشأن الطلب؛ و

ب.في المسائل المدنية، يجوز لمحكمة الاستئناف المشكلة أصولاً تغيير أو إلغاء أو عكس أي أمرٍ أو توجيهٍ أو قرارٍ صادر بموجب هذه المادة.

الجزء الرابع. المحكمة العليا الابتدائية

  1. مركز المحكمة العليا الابتدائية ومؤهلات قضاتها

@@(1). تتألف المحكمة العليا الابتدائية من

 

أ.رئيس القضاة؛

ب.ما لا يقل عن عشرين قاضيا من المحكمة العليا الابتدائية؛ و

ج.أي قضاة آخرين من محكمة القضاء العليا يطلب حضورهم رئيس القضاة، بموجب طلب خطي موقع من قبله للحضور كقضاة في المحكمة العليا الابتدائية لأي فترة.

@@(2). تتشكل المحكمة العليا الابتدائية من:

 

أ.قاضٍ منفرد في المحكمة؛ أو

ب.قاض منفرد في المحكمة وهيئة محلفين؛ أو

ج.قاضٍ منفرد في المحكمة مع مساعدين للقضاة؛ أو

د.ثلاثة قضاة في المحكمة لمحاكمة جريمة خيانة عظمى أو أي خيانة كما هو مطلوب بموجب المادة 19 من هذا الدستور.

@@(3). يجب أن تتألف المحكمة العليا الابتدائية من عدد من الأقسام، على أن يضم كل قسم عدد القضاة الذي يحدده رئيس القضاة.

 

@@(4). لا يُعتَبَر الشخص أهلاً لتعيينه قاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية إلا إذا كان يتمتع بأخلاق عالية ونزاهة مثبتة، وقد عمل كمحامٍ لفترة لا تقل عن عشرة أعوام.

 

  1. الولاية القضائية للمحكمة العليا الابتدائية

@@(1). مراعاة لأحكام هذا الدستور، تملك المحكمة العليا الابتدائية الولاية القضائية في جميع المسائل عمومًا، وتحديدًا في المسائل المدنية والجنائية، وكذلك الولاية القضائية الأصلية والاستئنافية وغيرها من الولايات القضائية الممنوحة إليها بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.

 

@@(2). تملك المحكمة العليا الابتدائية الولاية القضائية لإنفاذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمونة بموجب هذا الدستور.

 

@@(3). لا تملك المحكمة العليا الابتدائية أي صلاحية، في محاكمة جريمة خيانة عظمى أو أي خيانة، لإدانة أي شخص لجريمة غير جرائم الخيانة العظمى أو أي خيانة.

 

@@(4). يحق لقاضي المحكمة العليا الابتدائية، وفقًا لقواعد المحكمة، أن يمارس سواء في المحكمة أو في مكتبه، جميع الولايات القضائية الممنوحة إلى المحكمة العليا الابتدائية بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.

 

@@(5). تملك المحكمة العليا الابتدائية جميع الصلاحيات والسلطة والولايات القضائية الممنوحة إلى المحكمة التي رُفِعَ الاستئناف منها، من أجل الاستماع والبتّ بشأن أي استئناف ضمن ولايتها القضائية، وتعديل أو تنفيذ أو إنفاذ أي حكم أو أمر صادر حول أي استئناف، ولأغراض أي سلطة أخرى ممنوحة صراحة أو ضمنيًا إلى المحكمة العليا الابتدائية بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.

 

  1. الولاية القضائية الإشرافية للمحكمة العليا الابتدائية

تملك المحكمة العليا الابتدائية الولاية القضائية الإشرافية على جميع المحاكم الأدنى درجة وأي هيئة بتّ أدنى درجة، ويحق لها ضمن ممارسة تلك الولاية القضائية إصدار أي أوامر وتوجيهات لأغراض تنفيذ أو ضمان تنفيذ صلاحياتها الإشرافية

 

الجزء الخامس. المحاكم الإقليمية

  1. إنشاء وتكوين المحاكم الإقليمية ومؤهلات الرؤساء وغيرهم من أعضاء الهيئة

@@(1). يجب إنشاء المحاكم الإقليمية التي يراها رئيس القضاة مناسبة في كل إقليم من أقاليم غانا.

 

@@(2). تتألف المحكمة الإقليمية من:

 

أ.رئيس القضاة؛

ب.رئيس واحد؛ و

ج.الأعضاء من المحامين وغير المحامين الذين يعينهم رئيس القضاة للحضور بصفة أعضاء هيئة محكمة إقليمية، وللفترة التي يحددها رئيس القضاة بموجب طلب خطي.

@@(3). تتألف المحكمة الإقليمية أصولاً من هيئة مؤلفة من الرئيس وما لا يقل عن عضوين آخرين.

 

@@(4). لا يجوز تعيين أي شخص رئيسًا للمحكمة الإقليمية ما لم يكن مؤهلاً لتعيينه قاضيًا في المحكمة العليا الابتدائية.

 

@@(5). يجب أن يكون عضو هيئة المحكمة الإقليمية شخصًا يتمتع بأخلاق عالية ونزاهة مثبتة.

 

  1. الولاية القضائية للمحاكم الإقليمية

@@(1). تملك المحكمة الإقليمية الولاية القضائية لمحاكمة الجرائم ضد الدولة والمصلحة العامة، كما يحددها البرلمان قانونًا.

 

@@(2). تملك المحكمة الإقليمية الولاية القضائية الاستئنافية المتعلقة بالمسائل المبينة في البند (1) من هذه المادة، كما هو منصوص عليه قانونًا.

 

@@(3). تملك المحكمة الإقليمية جميع الصلاحيات والسلطة والولايات القضائية الممنوحة إلى المحكمة التي رُفِعَ الاستئناف منها، من أجل الاستماع والبتّ بشأن أي استئناف ضمن ولايتها القضائية، وتعديل أو تنفيذ أو إنفاذ أي حكم أو أمر صادر حول أي استئناف، ولأغراض أي سلطة أخرى ممنوحة صراحة أو ضمنيًا إلى المحكمة بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.

 

الجزء السادس. تعيين قضاة المحاكم الأعلى درجة ورؤساء المحاكم الإقليمية وأعضائها الآخرين وتقاعدهم وعزلهم

  1. تعيين قضاة المحاكم الأعلى درجة ورؤساء المحاكم الإقليمية وأعضائها الآخرين

@@(1). يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس القضاة بعد التشاور مع مجلس الدولة ومع الحصول على موافقة البرلمان.

 

@@(2). يقوم رئيس الجمهورية بتعيين قضاة المحكمة العليا الآخرين بعد استشارة المجلس القضائي والتشاور مع مجلس الدولة والحصول على موافقة البرلمان.

 

@@(3). يقوم رئيس الجمهورية بتعيين قضاة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الابتدائية ورئيس المحاكم الإقليمية بعد استشارة المجلس القضائي.

 

@@(4). يقوم رئيس القضاة بتعيين أعضاء هيئة المحاكم الإقليمية، غير رئيس المجلس، بالتشاور مع مجلس التنسيق الإقليمي للمنطقة، واستنادًا إلى مشورة المجلس القضائي.

 

@@(5). يتم تعيين قضاة المحاكم الأعلى درجة ورؤساء المحاكم الإقليمية بأمر صادر عن رئيس الجمهورية مختوم بالختم الرئاسي.

 

@@(6). في حال شغور منصب رئيس القضاة، أو في حال كان رئيس القضاة، ولأي سبب من الأسباب، غير قادر على تأدية مهامه:

 

أ.حتى تعيين شخص لهذا المنصب، وتوليه لمهام المنصب؛ أو

ب.حتى تولي الشخص الذي يشغل المنصب مهامه مجددًا؛ بحسب الحال،

يؤدي القاضي الأعلى مرتبة في المحكمة العليا هذه المهام.

 

@@(7). لا يمكن إلغاء منصب قاضٍ في المحكمة الأعلى درجة ما دام الشخص شاغل المنصب ثابتًا في منصبه.

 

@@(8). يُمنح رئيس محكمة إقليمية الأجر والبدلات والمنح ومعاش التقاعد نفسها كقاضٍ في المحكمة العليا.

 

@@(9). في حال شغور منصب قاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية أو رئيسٍ في المحكمة الإقليمية، أو في حال عدم تمكن قاضي المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإقليمية من تأدية مهامه، أو إن نصح رئيس القضاة رئيس الجمهورية أن الوضع في المحكمة العليا الابتدائية أو المحكمة الإقليمية يقتضي ذلك، يمكن لرئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع مشورة المجلس القضائي، أن يعيّن شخصًا شغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإقليمية، أو شخصًا مؤهلاً ليتم تعيينه لهذا المنصب، لكي يشغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإقليمية.

 

@@(10). يشغل الشخص الذي تمّ تعيينه بموجب البند (9) من هذه المادة لمنصب قاضٍ في المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإقليمية طيلة فترة التعيين، أو في حال عدم تحديد فترة زمنية، حتى سحب رئيس الجمهورية التعيين، وبما يتوافق مع مشورة المجلس القضائي.

 

@@(11). على الرغم من فترة انقضاء تعيينه أو سحب التعيين بموجب البند (10) من هذه المادة، يمكن لشخص تمّ تعيينه بموجب البند (9) من هذه المادة أن يستمرّ بشغل المنصب لفترة أقصاها ستة أشهر، لتمكينه من إصدار أحكام أو فعل أي أمرٍ آخر يتصل بالإجراءات القضائية المرفوعة أمامه، والتي بدأت قبل انقضاء أو سحب تعيينه.

 

  1. تقاعد قضاة المحاكم الأعلى درجة ورؤساء المحاكم الإقليمية وأعضائها الآخرين واستقالتهم

@@(1). يمكن لقاضٍ في محكمة أعلى درجة أو رئيسٍ في محكمة إقليمية التقاعد في أي وقت بعد بلوغه سنّ الستين.

 

@@(2). يجب على قاضٍ في محكمة أعلى درجة أو رئيسٍ في محكمة إقليمية إخلاء منصبه في حال:

 

أ.كان قاضيًا في المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف عند بلوغه سنّ السبعين؛ أو

ب.إن كان قاضيًا في المحكمة العليا الابتدائية أو رئيسًا في محكمة إقليمية عند بلوغه سنّ الخامسة والستين؛ أو

ج.عند عزله من منصبه بموجب المادة 146 من هذا الدستور.

@@(3). يمكن لقاضٍ في محكمة القضاء العليا أو رئيسٍ في محكمة إقليمية الاستقالة من منصبه عن طريق كتابٍ موقع من جانبه وموجه لرئيس الجمهورية.

 

@@(4). على الرغم من بلوغ السنّ الذي يفرض إخلاء المنصب بموجب هذه المادة، يمكن لشخص يشغل منصب قاضٍ في محكمة أعلى درجة أو رئيسٍ في محكمة إقليمية أن يبقى في منصبه لمدة أقصاها ستة أشهر بعد بلوغه هذا السن، بما يقتضيه إصداره للأحكام أو لقيامه بأي أمرٍ يتصل بالإجراءات القضائية المرفوعة أمامه، والتي بدأت قبل بلوغه هذا السنّ.

 

  1. عزل قضاة المحاكم الأعلى درجة ورؤساء المحاكم الإقليمية وأعضائها الآخرين

@@(1). لا يمكن عزل قاضٍ في محكمة أعلى درجة أو رئيسٍ في محكمة إقليمية مِن منصبه إلا في حال بيّن عن سوء سلوك أو عدم أهلية، أو بسبب عدم قدرته على تأدية المهام المنوطة بمنصبه جراء إصابته بمرض جسدي أو عقلي.

 

@@(2). لا يمكن عزل قاضٍ في محكمة القضاء العليا أو رئيسٍ في محكمة إقليمية إلا بموجب التدبير المحدد في هذه المادة.

 

@@(3). إن تلقى رئيس الجمهورية عريضة بعزل قاضٍ في محكمة أعلى درجة غير رئيس القضاة أو بعزل رئيس محكمة إقليمية، يحيل العريضة إلى رئيس القضاة الذي يبتّ في وجود دعوة ظاهرة الوجاهة.

 

@@(4). في حال قرر رئيس القضاة وجود دعوة ظاهرة الوجاهة، ينشئ لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من المحاكم الأعلى درجة أو من رؤساء المحاكم الإقليمية أو الاثنين معًا، بتعيين من المجلس القضائي، بالإضافة إلى شخصين آخرين لا ينتميان إلى مجلس الدولة، ولا البرلمان، ولا هما محاميان، يتمّ تعينهما من جانب رئيس القضاة بعد استشارة مجلس الدولة.

 

@@(5). تحقق اللجنة التي تمّ تعيينها بموجب البند (4) من هذه المادة بالشكوى، وترفع توصياتها إلى رئيس القضاة الذي يحيلها إلى رئيس الجمهورية.

 

@@(6). في حال كانت العريضة تهدف إلى عزل رئيس القضاة، يقوم رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع مجلس الدولة، بتعيين لجنة مؤلفة من قاضيين في المحكمة العليا على أن يعيّن رئيس الجمهورية أحدهما كرئيس اللجنة، وثلاثة أشخاص آخرين لا ينتمون إلى مجلس الدولة ولا البرلمان، ولا يكونوا محامين.

 

@@(7). تتفحص اللجنة التي تمّ تعيينها بموجب البند (6) من هذه المادة العريضة، وتوصي رئيس الجمهورية بما إذا كان يجب عزل رئيس القضاة مِن منصبه أو لا.

 

@@(8). يجب أن تعقد جميع الإجراءات القضائية المنصوص عليها في هذه المادة في جلسة سرية، ويحق للقاضي أو الرئيس الذي رفعت العريضة بحقه أن يدافع عن نفسه، سواء بنفسه أو بواسطة محام أو أي شخص آخر من آهل الخبرة والاختصاص يختاره هو.

 

@@(9). في كلّ حالة، على رئيس الجمهورية العمل بتوصيات اللجنة.

 

@@(10). عند إحالة عريضة إلى لجنة بموجب هذه المادة، يحق لرئيس الجمهورية:

 

أ.في حال رئيس القضاة، وبما يتوافق مع مشورة مجلس الدولة، أن يعلّق عمل رئيس القضاة، بأمر موقع من جانبه؛

ب.في حال أي قاضٍ آخر في المحكمة الأعلى درجة أو رئيسٍ في المحكمة الإقليمية، أن يعلّق عمل القاضي أو رئيس المحكمة الإقليمية، بما يتوافق مع مشورة المجلس القضائي.

@@(11). يمكن لرئيس الجمهورية سحب أي تعليق بموجب هذه المادة، في أي وقت من الأوقات.

 

  1. شروط الخدمة وعزل أعضاء هيئة المحكمة الإقليمية غير رئيسها

@@(1). يحدد رئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع مشورة المجلس القضائي، البدلات والمخصصات الممنوحة لأعضاء هيئة محكمة إقليمية غير رئيسها.

 

@@(2). يمكن لرئيس القضاة أن يعزل عضوا في هيئة محكمة إقليمية، غير رئيسها، بناء على مشورة المجلس القضائي ومجلس التنسيق الإقليمي في حال تبيّن عن سوء سلوك أو عدم أهلية، أو بسبب عدم قدرة العضو على تأدية المهام المنوطة بمنصبه جراء إصابته بمرض جسدي أو عقلي.

 

@@(3). لأغراض البند (2) من هذه المادة، يحقّ لعضو الهيئة المعني بالمدافعة عن نفسه، سواء بنفسه أو بواسطة محامٍ أو أي شخص آخر من أهل الخبرة والاختصاص يختاره هو.

 

الجزء السابع. تعيين الموظفين القضائيين وتقاعدهم وعزلهم

  1. تعيين المسؤولين القضائيين

مع مراعاة أحكام هذه المادة، تعطى صلاحية تعيين أشخاص يشغلون منصبًا قضائيًا أو يعملون فيه، بشرط موافقة رئيس الجمهورية، لرئيس القضاة بناء على مشورة المجلس القضائي.

 

  1. شروط خدمة الموظفين القضائيين

يحصل الموظفون القضائيون على الأجر والبدلات والتسهيلات والامتيازات وغيرها من المزايا وفقًا لما يحدده رئيس الجمهورية، عملاً بمشورة المجلس القضائي.

 

  1. تقاعد الموظفين القضائيين واستقالتهم

@@(1). يمكن لموظف قضائي:

 

أ.أن يتقاعد من منصبه في أي وقت من الأوقات بعد بلوغه الخامسة والأربعين من العمر؛ و

ب.يتوجب عليه إخلاء منصبه بعد بلوغه سنّ الستين.

@@(2). يمكن لموظف قضائي الاستقالة من منصبه عبر كتاب موجه لرئيس القضاة.

 

  1. عزل موظفين قضائيين

@@(1). يمكن لرئيس القضاة أن يعزل موظفًا قضائيًا من منصبه فقط في حال تبيّن عن سوء سلوك أو عدم أهلية، أو بسبب عدم قدرته على تأدية المهام المنوطة بمنصبه جراء إصابته بمرض جسدي أو عقلي، وبموجب قرار مدعوم بأصوات لا يقلّ مجموعها عن ثلثي أعضاء المجلس القضائي.

 

@@(2). لغرض البند (1) من هذه المادة، يحقّ للموظف القضائي الدفاع عن نفسه، سواء بنفسه أو عن طريق محامٍ أو شخص آخر من أهل الخبرة والاختصاص يختاره هو.

 

  1. تعيين أعضاء هيئات المحاكم الأدنى درجة وبدلاتهم وعزلهم

@@(1). يخضع عضو هيئة المحاكم الأدنى درجة، غير الشخص الذي يترأسها، إلى الأحكام التالية:

 

أ.يتم تعيينه من جانب رئيس القضاة، عملاً بمشورة المجلس القضائي وبعد استشارة مجلس المقاطعة ذات الصلة من بين الأشخاص ذوي الأخلاقيات العالية والنزاهة المثبتة؛

ب.تُدفع له بدلاته وامتيازاته كما يحددها المجلس القضائي؛ و

ج.يمكن عزله من جانب رئيس القضاة بعد استشارة المجلس القضائي في حال تبيّن عن سوء سلوك أو عدم أهلية، أو بسبب عدم قدرته على تأدية المهام المنوطة بمنصبه جراء إصابته بمرض جسدي أو عقلي.

@@(2). لأغراض الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، يحقّ لعضو الهيئة المعني بالمدافعة عن نفسه سواء بنفسه أو بواسطة محامٍ أو أي شخص آخر من أهل الخبرة والاختصاص يختاره هو.

 

الجزء الثامن. المجلس القضائي

  1. المجلس القضائي

يجب إنشاء مجلس قضائي مؤلف من الأشخاص التاليين

 

أ.رئيس القضاة رئيسًا للمجلس،

ب.النائب العام؛

ج.قاضٍ من المحكمة العليا يرشحه قضاة المحكمة العليا،

د.قاضٍ من محكمة الاستئناف يرشحه قضاة محكمة الاستئناف؛

ه.قاضٍ من المحكمة العليا الابتدائية يرشحه قضاة المحكمة العليا الابتدائية؛

و.ممثلان عن نقابة المحامين الغانية، وعلى أحدهما أن يتمتع بخبرة لا تقلّ عن اثنتي عشرة سنة في مزاولة المحاماة،

ز.ممثل عن رؤساء المحاكم الإقليمية يرشحه الرؤساء؛

ح.ممثل عن المحاكم الأدنى درجة؛

ط.قاضٍ مشاور للقوات المسلحة الغانية؛

ي.رئيس المديرية القانونية لدى جهاز الشرطة؛

ك.محرر تقارير غانا القانونية؛

ل.ممثل عن رابطة موظفي الجهاز القضائي ترشحه الرابطة؛

م.زعيم مرشح يرشحه مجلس الزعماء الوطني؛ و

ن.أربعة أشخاص آخرين ليسوا محامين يعينهم رئيس الجمهورية.

  1. وظائف المجلس القضائي

@@(1). تكون وظائف المجلس القضائي كما يلي:

 

أ.الاقتراح على الحكومة النظر في الإصلاحات القضائية لتحسين مستوى إقامة العدل وفعالية القضاء؛

ب.أن يكون منتدى للنظر في مسائل متعلقة بإتمام الوظائف القضائية ومناقشتها، وبذلك مساعدة رئيس القضاة على تأدية واجباته بغية ضمان الفعالية وإحلال عدل فعلي؛ و

ج.تأدية أي وظائف أخرى تُناط به بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتناقض مع هذا الدستور.

@@(2). يمكن للمجلس القضائي تشكيل مثل تلك اللجان بما يراه ضروريًا لكي يحيل إليها مسائل متعلقة بالقضاء.

 

الجزء التاسع. أحكام متنوعة

  1. منح التقاعد لقضاة المحكمة العليا

@@(1). على الرغم من أحكام هذا الفصل، يتوجب تسديد معاش تقاعد لقاضٍ في محكمة القضاء العليا بلغ الستين من العمر أو أكثر، عند تقاعده، فضلاً عن أيّ منحة مستحقة له، على أن يوازي هذا المعاش الأجر الحالي الذي يتقاضاه قاضٍ في المحكمة العليا التي تقاعد منها على أن يكون قد:

 

أ.خدم على الأقل لعشر سنوات متواصلة كقاضٍ في محكمة القضاء العليا؛ أو

ب.خدم على الأقل لمدة عشرين سنة في الخدمة العامة من أصلها على الأقل خمس سنوات كقاضٍ في محكمة القضاء العليا؛ و

عند تقاعده بموجب هذا البند، لا يجوز له أن يشغل منصبًا خاصًا فيه منفعة أو يتقاضى منه أجرًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

@@(2). لتجنب الشك، يخضع معاش التقاعد لشخص ما بموجب البند (1) من هذه المادة للتغيرات والزيادات نفسها كأجر قاضٍ ما زال يخدم في محكمة القضاء العليا.

 

@@(3). يمكن لقاضٍ في محكمة القضاء العليا، عوضًا عن التقاعد بموجب البند (1) من هذه المادة، التقاعد إن بلغ السنّ المنصوص عليها أنها سنّ تقاعد الموظفين العامين عمومًا، وتُدفع له منح التقاعد استنادًا إلى إجمالي سنوات الخدمة العامة، بما فيها خدمته كقاضٍ في محكمة القضاء العليا، ولكن بالأجر ذاته الذي يطبق حاليًا على الخدمة العامة بشكل عام.

 

  1. اليمين القضائية

@@(1). على كل قاضٍ في محكمة درجة أعلى أو رئيسٍ في محكمة إقليمية، وأيضًا على أي شخص يترأس محاكم أدنى درجة وأي موظف أو شخص قضائي تفترض منه وظيفته، وقبل بدء ممارسة واجبات منصبه، أن يؤدي يمين الولاء واليمين القضائية المنصوصة عليهما في الملحق الثاني من الدستور.

 

@@(2). يمكن لرئيس الجمهورية، وبناء على مشورة رئيس القضاة، أن يفرض على أي شخص آخر له صلة بممارسة السلطة القضائية تأدية اليمين القضائية.

 

@@(3). تُؤدى يمين الولاء واليمين القضائية المنصوص عليهما في هذه المادة:

 

أ.في حال رئيس القضاة أو أي قاضٍ آخر في المحكمة العليا، وأي رئيس في محكمة إقليمية، أمام رئيس الجمهورية؛ و

ب.في حال أي شخص آخر، أمام رئيس القضاة أو أي قاضٍ آخر في المحكمة العليا أو أي رئيس في محكمة إقليمية، بناء على أمر صادر من رئيس القضاة.

  1. قواعد المحكمة

@@(1). يتعين إنشاء لجنة قواعد المحكمة على أن تكون مؤلفة من

 

أ.رئيس القضاة، رئيسًا للجنة؛

ب.ستة أعضاء من المجلس القضائي غير رئيس القضاة يرشحهم المجلس القضائي.

ج.محاميان، الأول يخدم لمدة لا تقلّ عن عشر سنوات والثاني يخدم لمدة أقصاها خمس سنوات، ترشحهما نقابة المحامين الغانية.

@@(2). تسنّ لجنة قواعد المحكمة، بموجب صك دستوري، القواعد واللوائح لتنظيم ممارسة وإجراءات جميع المحاكم في غانا.

 

@@(3). دون الإخلال بالبند (2) من هذه المادة، لا يجوز لأي شخص يشغل منصبًا في محكمة أعلى درجة البتّ بقضية ما أو مسألة ما، بعد استماعه للأطراف المعنية بالقضية أو المسألة وقبل إصدار حكم، سحب عضويته من المحكمة أو من الهيئة التي ستبتّ بالقضية أو المسألة، كما وأنه لا يجوز لهذا الشخص أن يكون قد أتمّ وظيفته في ما يخصّ هذه القضية أو المسألة، حتى إصدار الحكم.

 

  1. الموظفون والعاملون الآخرون بالمحاكم

@@(1). إنّ تعيين موظفي وعاملي المحاكم الآخرين غير هؤلاء المنصوص عليهم صراحة في أحكام أخرى من هذا الدستور يحصل من جانب رئيس القضاة أو قاضٍ آخر أو موظفٍ آخر للمحكمة، بأمر كتابي صادر عن رئيس القضاة.

 

@@(2). يسنّ المجلس القضائي، بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة وبموافقة مسبقة من رئيس الجمهورية، بموجب صك دستوري، اللوائح التي تحدد أحكام وشروط الأشخاص الذين ينطبق عليهم البند (1) من هذه المادة.

 

  1. لوائح رئيس القضاة

يمكن لرئيس القضاة، تماشيًا مع نصيحة المجلس القضائي ومع الحصول على موافقة رئيس الجمهورية وبموجب صك دستوري، سنّ لوائح تضمن تأدية فعالة لوظائف الجهاز القضائي والمجلس القضائي بمقتضى هذا الفصل.

 

  1. تشكل رسوم المحاكم جزءًا من الصندوق الموحد

تشكل الرسوم والغرامات والأموال الأخرى المستحقة للمحاكم جزءًا من الصندوق الموحد.

 

  1. التفسير

في هذا الفصل، وما لم يذكر السياق غير ذلك:

 

تشمل عبارة “محكمة” المجلس العدلي؛

تعني عبارة “منصب قضائي”

أ.منصب شخص يترأس محكمة أدنى درجة أو مجلس عدلي أدنى درجة مهما كان وصفه؛

ب.منصب أمين سرّ قضائي أو مسجل لدى المحاكم الأعلى درجة؛

ج.مناصب أخرى متصلة بأي محكمة كما هو منصوص عليه في الصك الدستوري الذي يصدره رئيس القضاة، بما يتوافق مع مشورة المجلس القضائي وبموافقة رئيس الجمهورية؛

تعني عبارة موظف قضائي مَن يشغل منصبًا قضائيًا؛ و

تشمل عبارة “الولاية القضائية الرقابية” الولاية القضائية لإصدار الاستنابات أو الأوامر في طبيعة أوامر المثول والأوامر القضائية من محكمة أعلى درجة إلى محكمة أدنى درجة، وأمر الامتثال، والحظر، والأمر القضائي ضدّ من زاول عملاً بغير حقّ.

الفصل 12. حرية الإعلام واستقلاليته

  1. حرية الإعلام ومسؤوليته

@@(1). حرية الإعلام واستقلاليته مضمونان بموجب هذه الوثيقة.

 

@@(2). مع مراعاة هذا الدستور وأي قانون آخر لا يتناقض مع هذا الدستور، لا يجوز فرض الرقابة في غانا.

 

@@(3). لا يجوز عرقلة إنشاء وسائل إعلام أو صحافة خاصة، وبخاصة، لا يجوز سنّ أي قانون يفرض على أي شخص الحصول على رخصة كشرط مسبق لإنشاء صحيفة أو مجلة أو أي وسائل تواصل أو معلومات جماهرية أخرى أو تشغيلها.

 

@@(4). لا يخضع محررو وناشرو الصحف ومؤسسات وسائل الإعلام الجماهرية الأخرى للمراقبة أو التدخل من جانب الحكومة، ولا يجوز معاقبتهم أو مضايقتهم لآرائهم ووجهات نظرهم التحريرية أو لمضمون منشوراتهم.

 

@@(5). تتمتع كلّ وكالات وسائل الإعلام الجماهرية بحرية التمسك، في أي وقت من الأوقات، بمبادئ هذا الدستور وأحكامه وغاياته، وعليها الحرص على مسؤولية الحكومة ومساءلتها أمام الشعب الغاني.

 

@@(6). أي وسيلة معنية بنشر المعلومات للجمهور تنشر بيانًا عن أي شخص أو ضده ملزمة على نشر ردّ الشخص الذي صدرت بحقه المنشورات، في حال وجد.

 

  1. مسؤولية وسائل الإعلام المملوكة للدولة

تُمنح وسائل الإعلام المملوكة للدولة فرصًا ومرافق متكافئة لعرض وجهات نظر متباينة وآراء معارضة.

 

  1. القيود على الحقوق والحريات

تخضع أحكام المادتين 162 و163 من هذا الدستور إلى قوانين ضرورتها معللة، لأنها تصب في مصلحة الأمن الوطني والنظام العام والأخلاق العامة ولغرض حماية سمعة الأشخاص الآخرين وحقوقهم وحرياتهم.

 

  1. حقوق وحريات وسائل الإعلام على أن تضاف إلى حقوق الإنسان الأساسية

لتجنب الشك، لا يجوز تفسير أحكام هذا الفصل بشكل يقيّد الاستمتاع بأي من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب الفصل 5 من هذا الدستور.

 

  1. اللجنة الوطنية للإعلام

@@(1). بموجب قانون يقرّه البرلمان في خلال ستة أشهر من انعقاد أول جلسة برلمانية بعد دخول هذا الدستور حيّز التنفيذ، يتوجب إنشاء لجنة إعلام وطني مؤلفة من خمسة عشر عضوًا على الشكل التالي:

 

أ.ممثل واحد لكلّ جهة مرشّح عن

أولا.نقابة المحامين الغانية؛

ثانيا.ناشرو وأصحاب وسائل الإعلام الخاصة؛

ثالثا.اتحاد أدباء وكتاب غانا واتحاد مكتبات غانا؛

رابعا.المجموعة المسيحية (الأمانة العامة الوطنية الكاثوليكية، المجلس المسيحي، ومجلس غانا للعنصرة)؛

خامسا.اتحاد المجالس الإسلامية وبعثة الأحمدية؛

سادسا.مؤسسات تدريبية للصحافيين والإعلاميين؛

سابعا.اتحاد الدعاية والإعلان الغاني ومعهد العلاقات العامة الغاني؛ و

ثامنا.الاتحاد الوطني الغاني للمعلمين؛

تاسعا.المجلس الوطني للنساء والتنمية؛

عاشرا.مؤتمر نقابات العمال؛

حادي عشر.اتحاد جهات البثّ الخاصة.

ب.ممثلان مرشحان من اتحاد صحافيي وإعلاميي غانا؛

ج.شخصان يعينهما رئيس الجمهورية؛ و

د.ثلاثة أشخاص يرشحهما البرلمان.

@@(2). تنتخب اللجنة رئيسها.

 

@@(3). يعدّ أي شخص يكون عضوًا مؤسسًا لحزب سياسي، أو زعيمًا أو عضوًا في اللجنة التنفيذية لهذا الحزب، أو أيّ شخص يشغل منصبًا في حزب سياسي، غير مؤهل لأن يكون عضوًا في اللجنة.

 

  1. وظائف اللجنة

تختصّ اللجنة الوطنية للإعلام بما يأتي:

 

أ.تعزيز حرية واستقلالية وسائل الإعلام أو المعلومات الجماهرية وكفالتها؛

ب.اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان وضع أعلى المعايير الصحافية في وسائل الإعلام الجماهرية والمحافظة عليها، بما فيها التحقيق في الشكاوى التي ترفع ضدّ الصحافة أو أي وسيلة إعلامية جماهرية أخرى أو من قبلها والوساطة فيها وتسويتها؛

ج.عزل وسائل الإعلام المملوكة للدولة عن السيطرة الحكومية؛

د.سنّ اللوائح، بموجب صك دستوري، لتسجيل الصحف وأي منشورات أخرى، على أنه لا يجوز للّوائح أن تنصّ على ممارسة أي توجيه أو رقابة على الوظائف المهنية لأي شخص يعنى في إنتاج الصحف أو أي وسائل تواصل جماهري أخرى؛ و

ه.تأدية مثل تلك الوظائف الأخرى بالشكل المنصوص عليه في القانون على ألا يتناقض مع هذا الدستور.

  1. تعيين أعضاء مجلس إدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة

تعيّن اللجنة الرئيس والأعضاء الآخرين للهيئات الحاكمة التابعة للشركات العامة التي تدير وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

 

  1. تعيين المحررين

تعيّن الهيئات الحاكمة التابعة للشركات المختصة محرري وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة.

 

  1. طاقم عمل اللجنة

تعيّن اللجنة موظفيها ومستخدميها الآخرين، بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة.

 

  1. دفع مصاريف المفوضية من الصندوق الموحد

تكون التكاليف الإدارية للجنة الوطنية للإعلام، بما فيها أجور من يخدم في اللجنة وبدلاتهم ومعاشات تقاعدهم، على نفقة الصندوق الموحد.

 

  1. استقلالية اللجنة

لا تخضع اللجنة الوطنية للإعلام إلى أيّ توجيه أو رقابة من جانب أي شخص أو سلطة في ما يخصّ تأدية وظائفها، ما لم ينصّ هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتناقض معه على خلاف ذلك.

 

  1. استقلالية الصحافيين والإعلاميين

بموجب المادة 167 من هذا الدستور، لا يجوز للجنة الوطنية للإعلام ممارسة أي رقابة أو توجيه على الوظائف المهنية لأي شخص معني بإنتاج الصحف أو أي وسائل تواصل جماهري أخرى.

 

الفصل 13. الشؤون المالية

الجزء الأول. عام

  1. الضرائب

@@(1). لا يجوز فرض الضرائب إلا بموجب سلطة قانون يقرّه البرلمان.

 

@@(2). في حال قام قانون سُنّ تماشيا مع البند (1) من هذه المادة، بإعطاء أي شخص أو سلطة صلاحية التنازل عن ضريبة فرضها هذا القانون أو تغييرها، تخضع صلاحية التنازل أو التنوع لمصلحة أي شخص أو سلطة إلى موافقة البرلمان المسبقة عن طريق إصدار قرار.

 

@@(3). يمكن للبرلمان استثناء أي صلاحية من أحكام البند (2) من هذه المادة عن طريق قرار مدعوم من أصوات لا يقلّ مجموعها عن ثلثي أعضاء البرلمان.

 

  1. الأموال العامة الغانية

تشكل صناديق الأموال العامة الغانية الصندوق الموحد وصندوق الطوارئ وصناديق الأموال العامة الأخرى التي تتأسس بموجب ووفق سلطة قانون يقرّه البرلمان.

 

  1. الصندوق الموحد

@@(1). تُدفع في الصندوق الموحد الخاضع لأحكام هذه المادة:

 

أ.كلّ الإيرادات والأموال الأخرى التي جمعت أو أودعت لأغراض الحكومة، أو نيابة عنها؛ و

ب.أي أموال أخرى يتمّ جمعها أو إيداعها لعهدة الحكومة أو للتصرف بها نيابة عن الحكومة.

@@(2). لا تشمل الإيرادات والأموال الأخرى المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إيرادات أو أموال أخرى:

 

أ.واجب دفعها بموجب قانون يقرّه البرلمان لصندوق آخر أنشِئ لأغراض محددة؛ أو

ب.يمكن للدائرة الحكومية التي تلقتها الاحتفاظ بها لأغراض دفع نفقات هذه الدائرة بموجب قانون يقرّه البرلمان.

  1. صندوق الطوارئ

@@(1). تُدفع في صندوق الطوارئ الأموال التي يصوت عليها البرلمان لهذا الغرض؛ ويمكن سحب السلفات من هذا الصندوق بموافقة اللجنة المسؤولة عن التدابير المالية في البرلمان، كلما اعتبرت هذه اللجنة أنه ثمة حاجة طارئة أو غير متوقعة للإنفاق وليس لديها أي احتياط آخر يلبي هذه الحاجة.

 

@@(2). عند سحب سلفة من صندوق الطوارئ، يتوجب عرض تقدير إضافي على البرلمان في أسرع وقت ممكن لغرض إعادة المبلغ المسلّف إلى الصندوق.

 

  1. السحب من صناديق الأموال العامة وما إلى ذلك

@@(1). لا يجوز سحب الأموال من الصندوق الموحد إلا:

 

أ.لتلبية النفقات المتوجبة على هذا الصندوق بموجب هذا الدستور أو قانون يقرّه البرلمان؛ أو

ب.في حال الموافقة على سحب هذه الأموال:

أولا.بموجب قانون الميزانية؛ أو

ثانيا.عن طريق تقدير إضافي تمت الموافقة عليه بموجب قرار من البرلمان تمّ اعتماده لهذا الغرض؛ أو

ثالثا.بموجب قانون يقرّه البرلمان بما يتوافق مع المادة 179 من هذا الدستور؛ أو

رابعا.بموجب القواعد أو اللوائح المنصوص عليها في قانون يقرّه البرلمان في ما يتعلق بالأموال المودعة في الصندوق الموحد.

@@(2). لا يجوز سحب أي أموال من أي صندوق عام، غير الصندوق الموحد وصندوق الطوارئ، إلا إذا تمت الموافقة على إصدار هذه الأموال بموجب أو بسلطة قانون يقرّه البرلمان.

 

  1. الموافقة على الإنفاق العام

@@(1). يحثّ رئيس الجمهورية على إعداد تقديرات لإيرادات ونفقات حكومة غانا للسنة المالية اللاحقة وعرضها على البرلمان، على الأقل قبل شهر واحد من نهاية السنة المالية.

 

@@(2). تقديرات إنفاق كلّ الوظائف والهيئات العامة، غير تلك المنشأة كمشاريع تجارية:

 

أ.تُصنف وفقًا لبرامج أو نشاطات تُضمّن في مشروع قانون يُعرف بمشروع قانون الميزانية، يُعرض على البرلمان لتوفير المبالغ الضرورية لتلبية هذا الإنفاق من الصندوق الموحد أو صندوق آخر مناسب، وتخصيص هذه المبالغ للأغراض المحددة في مشروع القانون هذا؛ و

ب.فيما يتعلق بالدفعات المتوجبة على الصندوق الموحد، ينبغي عرضها أمام البرلمان لكي يطلع أعضاؤه عليها.

@@(3). يحثّ رئيس القضاة، بالتشاور مع المجلس القضائي، على الرفع أمام رئيس الجمهورية قبل شهرين على الأقل من نهاية كلّ سنة مالية، وبعد ذلك عندما تبرز الحاجة، كلّ من:

 

أ.تقديرات النفقات الإدارية للقضاء المتوجبة على الصندوق الموحد بموجب المادة 127 من هذا الدستور؛ و

ب.تقديرات الإنفاق التنموي للقضاء.

@@(4). يحثّ رئيس الجمهورية على عرض التقديرات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة على البرلمان، في الوقت المحدد في البند (1) أو بعد ذلك، وعند رفعها إليه بموجب البند (3) من هذه المادة.

 

@@(5). تعرض التقديرات على البرلمان بموجب البند (4) من جانب رئيس الجمهورية من دون مراجعة، ولكن مع أي توصيات تقدمها الحكومة.

 

@@(6). إن وافق البرلمان على الإنفاق التنموي للقضاء، يوضع هذا الإنفاق على نفقة الصندوق الموحد.

 

@@(7). يحدد البرلمان التدبير الذي يخوّل عرض مشاريع قوانين التخصيص.

 

@@(8). في ما يتعلق بسنة مالية معينة، وفي حال تبيّن أن مبلغ المال الذي يخصصه قانون الميزانية لأي غرض غير كافٍ، أو أنه ثمة حاجة للإنفاق على غرض لم يتمّ تخصيص أي مبلغ من المال له في القانون، يُرفع تقدير إضافي يعرض المبلغ المطلوب أمام البرلمان للموافقة عليه.

 

@@(9). في حالة سنة مالية معينة، إن وافق البرلمان على تقدير إضافي بما يتوافق مع البند (8) من هذه المادة، يتمّ إدخال مشروع قانون ميزانية إضافي إلى البرلمان في السنة المالية التالية الآتية بعد السنة المالية التي يتعلق بها التقدير، على أن ينصّ القانون الإضافي على تخصيص المبلغ الذي تمت الموافقة عليه للأغراض المحددة في هذا التقدير.

 

@@(10). على الرغم من الأحكام المنصوص عليها في البنود السابقة من هذه المادة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يحثّ على إعداد تقديرات الإيرادات والإنفاق في غانا لفترات تتخطى السنة الواحدة، وعلى عرضها على البرلمان.

 

@@(11). في حال نصّت التقديرات المعدة بما يتوافق مع البندين (1) و(8) من هذه المادة على أيّ حكم أو صوت ما عدا لصندوق الطوارئ يكون غير متصل ببند إنفاق معيّن، تخضع أي أموال يصوت لها البرلمان في ما يخص هذا البند أو الصوت لسيطرة وإشراف لجنة مؤلفة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة.

 

  1. الإنفاق قبل إقرار الميزانية

عندما يتبين لرئيس الجمهورية أنّ الميزانية المتعلقة بأي سنة مالية لن تدخل حيز التنفيذ في بداية السنة المالية هذه، يمكن له، بموافقة مسبقة من البرلمان وعن طريق إصدار قرار، أن يسمح بسحب الأموال من الصندوق الموحد لغرض تلبية الإنفاق الضروري لمواصلة تقديم الخدمات الحكومية في ما يتعلق بالمدة التي تنتهي صلاحيتها بعد ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية أو عند البدء بإنفاذ القانون، أيهما أسبق.

 

  1. القروض

@@(1). يمكن للبرلمان، بموجب قرار مدعوم بأصوات أغلبية أعضاء البرلمان، أن يسمح للحكومة بإبرام اتفاق لمنح قرض من أي صندوق أموال عامة أو حساب عام.

 

@@(2). يجب عرض الاتفاق المبرم بموجب البند (1) من هذه المادة على البرلمان، ولا يجوز أن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا تمت الموافقة عليه عن طريق قرار من البرلمان.

 

@@(3). لا يجوز أن تعقد الحكومة قرضًا أو أن يُعقد قرضًا نيابة عنها أو عن أي مؤسسة سلطة عامة أخرى إلا بموجب قانون يقرّه البرلمان.

 

@@(4). على القانون الذي يقرّه البرلمان بموجب البند (3) من هذه المادة أن ينص على:

 

أ.أنّ أحكام وشروط القرض تُعرض على البرلمان، وينبغي ألا يدخل حيز التنفيذ إلا عبر قرار من البرلمان؛ و

ب.أنه ينبغي تسديد أي أموال واردة في ما يتعلق بهذا القرض إلى الصندوق الموحد، كما يجب أن تشكل جزءًا من هذا الصندوق أو صندوق أموال عامة غاني آخر، سواء كان قائمًا أو تمّ تأسيسه لأغراض القرض.

@@(5). تنطبق هذه المادة، مع التعديلات الضرورية التي يؤديها البرلمان، على صفقة عمل أو صفقة اقتصادية دولية تكون الحكومة طرفًا فيها، كما تنطبق على القرض.

 

@@(6). لأغراض هذه المادة، تشمل عبارة قرض أي أموال أقرضتها أو أعطتها الحكومة أو تلقتها على شرط إعادتها أو إعادة تسديدها، وأي شكل آخر من الاقتراض أو الاستدانة بناء عليها:

 

أ.يجوز استخدام الأموال من الصندوق الموحد أو أي صندوق أموال عامة آخر للدفع أو لتسديد المال؛ أو

ب.يجوز استخدام الأموال من أي صندوق مهما كان اسمه، تمّ إنشاؤه لأغراض الدفع أو إعادة التسديد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للدفع أو إعادة التسديد.

@@(7). يعرض الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على البرلمان، في الأوقات التي يحددها البرلمان، أي معلومات متعلقة بأي قصور يرتبط بـ

 

أ.منح القروض وتسديدها وخدمتها؛

ب.دفع الأموال المشتقة من القروض المعقودة مع المؤسسات خارج غانا إلى الصندوق الموحد أو أي صندوق أموال عامة آخر.

  1. الدين العام

@@(1). يوضع الدين العام الغاني على نفقة الصندوق الموحد وصناديق الأموال العامة الغانية الأخرى.

 

@@(2). لأغراض هذه المادة، يتضمن الدين العام الفوائد على هذا الدين، وتسديد أموال الاستهلاك، وأموال استهلاك السندات في ما يتعلق بهذا الدين وبالتكاليف والرسوم والنفقات الطارئة لإدارة هذا الدين.

 

  1. البنك المركزي

@@(1). إنّ بنك غانا هو بنك غانا المركزي ويعدّ السلطة الوحيدة المخولة إصدار العملة الغانية.

 

@@(2). على بنك غانا:

 

أ.تعزيز العملة الغانية والمحافظة على استقرارها وتوجيه نظام العملة وتنظيمه في ما يصب في مصلحة التقدم الاقتصادي لغانا؛

ب.أن يكون الوصي الوحيد على أموال الدولة الغانية داخل غانا وخارجها، ويحقّ له عن طريق إشعار يُنشر في الجريدة الرسمية، أن يسمح لأي شخص أو سلطة أخرى أن تعمل بصفتها الوصية على هذه الأموال كما يحدد في الإشعار؛

ج.تشجيع التنمية الاقتصادية والاستخدام الفعال لموارد غانا وتعزيزهما، عبر عمليات فعالة ومجدية لنظام مصرفي وائتماني في غانا؛ و

د.القيام بكلّ الأمور الأخرى التي لا تتناقض مع هذه المادة، كما هو منصوص عليه في القانون.

@@(3). يرفض حاكم بنك غانا، لأغراض هذه المادة، أي صفقة أو تحويل متعلقين بشكل مباشر أو غير مباشر بأي عملة أجنبية سواء داخل غانا أو خارجها، في حال كانا يتعارضان مع القانون.

 

@@(4). ينطبق ما يلي على حاكم بنك غانا:

 

أ.يعينه رئيس الجمهورية، عملاً باستشارة مجلس الدولة لفترات تمتد كل واحدة منها على أربع سنوات؛

ب.على الرغم من المادة 285 من هذا الدستور، عليه أن يترأس الهيئة الحاكمة لبنك غانا؛

ج.لا يجوز خفض راتبه ما دام يشغل منصب الحاكم؛

د.يُعزل عن منصبه فقط على الأساس وبالطريقة نفسها التي يُعزل بها قاضٍ في محكمة القضاء العليا، غير رئيس القضاة.

  1. التعامل بالعملات الأجنبية

@@(1). ينبغي على اللجنة البرلمانية المسؤولة عن الإجراءات المالية أن تراقب إيصالات ومدفوعات صرف العملات الأجنبية أو تحويلات بنك غانا داخل غانا وخارجها، كما يتوجب عليها تقديم تقرير عنها إلى البرلمان مرة كل ستة أشهر.

 

@@(2). يتوجب على بنك غانا، وبمهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر:

 

أ.بعد انتهاء أول ستة أشهر من سنته المالية؛ و

ب.بعد انتهاء سنته المالية؛

أن يقدم لمراجع الحسابات العام كشفًا عن إيصالات ومدفوعات صرف العملات الأجنبية أو التحويلات في غانا وخارجها بغرض تدقيق الحسابات.

 

@@(3). يرفع مراجع الحسابات العام، وبمهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر بعد حصوله على الكشف المذكور في البند (2) من هذه المادة، تقريره عن الكشف للبرلمان.

 

@@(4). يناقش البرلمان التقرير الذي قدمه مراجع الحسابات العام ويعين – عند الضرورة – وللمصلحة العامة لجنة تهتم بأي مسألة قد تنجم عن التقرير.

 

الجزء الثاني. جهاز الإحصاء

  1. جهاز الإحصاء

@@(1). يشكل جهاز الإحصاء جزءًا من أجهزة الخدمات العامة في غانا.

 

@@(2). يترأس إحصائيُّ الحكومة جهاز الإحصاء.

 

@@(3). يعيّن رئيس الجمهورية، بالتشاور مع مجلس الدولة، إحصائي الحكومة.

 

  1. مجلس إدارة جهاز الإحصاء

@@(1). يتألف مجلس إدارة جهاز الإحصاء من:

 

أ.رئيس وخمسة أعضاء آخرين كحد أقصى يعيّنهم رئيس الجمهورية الذي يأخذ بالاعتبار خبرتهم المعرفية، وذلك بالتشاور مع مجلس الدولة؛ و

ب.إحصائيُّ الحكومة.

@@(2). يتحمل إحصائيّ الحكومة، تحت إشراف مجلس إدارة جهاز الإحصاء، مسؤولية جمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بغانا، ويقوم بمهمات أخرى بموجب قانون يقرّه البرلمان.

 

@@(3). يمكن لمجلس إدارة جهاز الإحصاء أن يحدد الطريقة التي يتم بها جمع البيانات والمحافظة عليها من جانب أي شخص أو سلطة في غانا.

 

الجزء الثالث. مراجع الحسابات العام

  1. مراجع الحسابات العام

@@(1). يكون منصب مراجع الحسابات العام منصبًا عامًا.

 

@@(2). يدقق مراجع الحسابات العام في الحسابات العامة لغانا ولكل المناصب العامة، بما في ذلك المحاكم والإدارات الحكومية المركزية والمحلية، وللجامعات والمؤسسات العامة المماثلة، ولأي شركة عامة أو هيئة أو منظمة تم تأسيسها بقانون أقرّه البرلمان. يقدم مراجع الحسابات العام أيضًا تقريرًا عن هذه الحسابات.

 

@@(3). لأغراض البند (2) من هذه المادة، يحق لمراجع الحسابات العام أو لأي شخص مخول أو معيّن من جانب مراجع الحسابات العام لهذا الغرض، أن يطلع على كل الدفاتر والسجلات والعائدات والوثائق الأخرى المتعلقة بهذه الحسابات أو ذات الصلة.

 

@@(4). يتمّ الاحتفاظ بالحسابات العامة لغانا ولكل الأشخاص أو السلطات المذكورين في البند (2) من هذه المادة بالشكل الذي يوافق عليه مراجع الحسابات العام.

 

@@(5). يقوم مراجع الحسابات العام، في مهلة لا تتعدى الستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية السابقة مباشرة لكل الحسابات السابق ذكرها في البند (2) من هذه المادة، برفع تقريره للبرلمان مسلطًا الضوء على أي اختلافات في الحسابات التي تم التدقيق فيها، وعلى أي مسألة أخرى يعتقد أنه ينبغي على البرلمان الاطلاع عليها.

 

@@(6). يناقش البرلمان تقرير مراجع الحسابات العام ويعيّن، عند الضرورة وحفاظًا على المصلحة العامة، لجنة لمعالجة أي مسألة ناجمة عن التقرير.

 

@@(7). على مراجع الحسابات العام لدى تأديته، وظائفه وفقًا للدستور أو أي قانون آخر، أن:

 

أ.لا يخضع لإدارة ورقابة أي شخص آخر أو سلطة؛

ب.يرفض أي بند إنفاق لا يحترم القانون، وأن يفرض دفعًا إضافيًا:

أولا.على كل مبلغ منفق غير مجاز على الشخص الذي سمح أو قام بالإنفاق؛ أو

ثانيا.على كل مبلغ لم يتم ذكره بالحساب حسب الأصول من قبل الشخص الذي كان يتوجب عليه إدراجه في الحساب؛ أو

ثالثا.على أي خسارة أو عجز على الشخص الذي تسبب بهذه الخسارة أو بالعجز نتيجة إهماله أو سوء إدارته.

@@(8). لا تمنع الفقرة (أ) من البند (7) من هذه المادة رئيس الجمهورية، عملاً بمشورة مجلس الدولة، من أن يطلب من مراجع الحسابات العام، بما فيه المصلحة العامة، أن يدقق، في وقت معين، في حسابات أي من الهيئات أو المنظمات المذكورة في البند (2) من هذه المادة.

 

@@(9). يمكن لأي شخص متضرر من عجز أو دفع إضافي فرضه مراجع الحسابات العام أن يطعن بالقرار أمام المحكمة العليا الابتدائية.

 

@@(10). يمكن للجنة قواعد المحكمة، بموجب صك دستوري، أن تضع قواعد للمحكمة لأغراض البند (9) من هذه المادة.

 

@@(11). يدفع الصندوق الموحد راتب مراجع الحسابات العام وبدلاته المستحقة.

 

@@(12). ينبغي ألا يتغير راتب مراجع الحسابات العام وبدلاته المستحقة، إضافة إلى حقوقه المتعلقة بإذن الغياب وبمعاشات التقاعد أو سن التقاعد في خلال فترة عمله بشكل يضر به.

 

@@(13). تنطبق أحكام المادة 146 من هذا الدستور المتعلقة بعزل قاضٍ من قضاة المحكمة القضائية العليا على مراجع الحسابات العام.

 

@@(14). يدفع الصندوق الموحد النفقات الإدارية لمكتب مراجع الحسابات العام، بما في ذلك كل رواتب الأشخاص الذين يعملون في جهاز المحاسبات وبدلاتهم ومكافآتهم ومعاشات تقاعدهم.

 

@@(15). يدقق مراجع يعينه البرلمان بحسابات مكتب مراجع الحسابات العام ويقدم تقريرًا عنها.

 

@@(16). يحلف الشخص الذي يتم تعينه كمراجع حسابات عام في غانا يمين مراجع الحسابات العام المذكورة في الملحق الثاني من هذا الدستور، وذلك قبل استلام واجبات منصبه.

 

الجزء الرابع. جهاز المحاسبات

  1. جهاز المحاسبات

يشكل جهاز المحاسبات جزءًا من أجهزة الخدمات العامة في غانا.

 

  1. مجلس إدارة جهاز المحاسبات

@@(1). يتألف مجلس إدارة جهاز المحاسبات من:

 

أ.رئيس وأربعة أعضاء آخرين يعينهم رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة؛

ب.مراجع الحسابات العام؛ و

ج.رئيس الخدمة المدنية أو ممثله.

@@(2). يتم تعيين الموظفين والعاملين الآخرين في جهاز المحاسبات، غير مراجع الحسابات العام، من جانب مجلس المحاسبات بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة.

 

@@(3). بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة، يقوم مجلس إدارة جهاز المحاسبات بـ

 

أ.تحديد شروط وأحكام عمل الموظفين والعاملين الآخرين في جهاز المحاسبات؛ و

ب.وضع اللوائح للإدارة الفعالة لجهاز المحاسبات بموجب صك دستوري.

@@(4). يمكن أن يعزل رئيس الجمهورية أي عضو في مجلس إدارة جهاز المحاسبات، غير مراجع الحاسبات العام أو رئيس الخدمة المدنية أو ممثله، عملاً بمشورة مجلس الدولة، وذلك بسبب عدم قدرة العضو على تأدية المهام المنوطة بمنصبه جراء إصابته بمرض عقلي أو جسدي أو لأي سبب آخر كافٍ.

 

الفصل 14. أجهزة الخدمات العامة

  1. أجهزة الخدمات العامة في غانا

@@(1). تتضمن أجهزة الخدمات العامة في غانا:

 

أ.أجهزة الخدمة المدنية، والجهاز القضائي، وجهاز المحاسبات، ودائرة التعليم، ومصلحة السجون، والجهاز البرلماني، وخدمة الصحة، وجهاز الإحصاء، وخدمة إطفاء الحرائق الوطنية، ومصلحة الجمارك ورسوم الإنتاج والوقاية، ومصلحة العائدات الداخلية، وجهاز الشرطة، وجهاز إدارة الهجرة، والجهاز القانوني؛

ب.المؤسسات العامة غير المسجلة كمشاريع تجارية؛

ج.الخدمات العامة المنشأة بموجب هذا الدستور؛ و

د.الخدمات العامة الأخرى التي يحددها البرلمان بموجب القانون.

@@(2). تتضمن الخدمة المدنية الخدمة في الحكومتين المركزية والمحلية، إلا إذا أقرّ البرلمان قانونًا على خلاف ذلك.

 

@@(3). مع مراعاة أحكام هذا الدستور، ينص القانون الذي يقرّه البرلمان بموجب البند (1) من هذه المادة على:

 

أ.المجلس الحاكم للخدمة العامة المتعلق بها؛

ب.وظائف هذه الخدمة؛ و

ج.عضوية هذه الخدمة.

@@(4). لأغراض هذه المادة، تعني عبارة “هيئة عامة” أي هيئة عامة أنشِئت بموجب المادة 192 من هذا الدستور غير تلك المسجلة كمشاريع تجارية.

 

  1. حماية الموظفين العامين

لا يجوز تعريض أي عضو في الخدمة العامة إلى:

 

أ.الأذى أو التمييز لأنه أدى واجباته بأمانة طبقاً لأحكام هذا الدستور؛ أو

ب.الطرد أو العزل من منصبه، أو إلى تخفيض رتبته أو معاقبته من دون حق.

  1. إنشاء مؤسسات عامة

لا يتم إنشاء مؤسسة عامة من دون قانون يقرّه البرلمان.

 

  1. رئيس الخدمة المدنية

@@(1). يعين رئيس الجمهورية، عملاً بمشورة لجنة الخدمات العامة، موظفًا عامًا كرئيسٍ للخدمة المدنية.

 

@@(2). بموجب أحكام هذا الدستور، لا يمكن لرئيس الخدمة المدنية أن يستلم أي وظيفة عامة أخرى.

 

  1. لجنة الخدمات العامة

@@(1). تقوم لجنة الخدمات العامة بالوظائف التي ينص عليها هذا الدستور أو أي قانون آخر.

 

@@(2). تتألف لجنة الخدمات العامة من:

 

أ.رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء آخرين يكونون أعضاء بدوام كامل في اللجنة؛ و

ب.أعضاء آخرون يختارهم البرلمان بموجب المادة 70 من هذا الدستور، كما هو منصوص عليه بالقانون.

@@(3). لا يكون الشخص مؤهلاً ليتم تعيينه كعضو في لجنة الخدمات العامة:

 

أ.إذا لم يكن مؤهلاً ليتم انتخابه كعضو في البرلمان، أو

ب.إذا كان قد حُرم من الأهلية لشغل الوظائف العامة على نحو آخر.

@@(4). يستقيل الشخص الذي يعمل في وظيفة عامة من وظيفته عندما يتم تعيينه كعضو متفرغ للعمل في لجنة الخدمات العامة.

 

@@(5). بموجب البند (6) من هذه المادة، تنطبق أحكام وشروط خدمة القضاة في محكمة الاستئناف، بما في ذلك سنّ التقاعد، على رئيس لجنة الخدمات العامة، بينما تنطبق أحكام وشروط خدمة القضاة في المحكمة العليا الابتدائية على نائب رئيس لجنة الخدمات العامة.

 

@@(6). تنطبق أحكام المادة 146 من هذا الدستور والمتعلقة بعزل قاضٍ في محكمة القضاء العليا على:

 

أ.الأعضاء المتفرغون للعمل في لجنة الخدمات العامة؛

ب.أعضاء اللجنة المذكورون في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة، قبل انتهاء مدة خدمتهم بموجب القانون.

@@(7). تُحدد رواتب أعضاء اللجنة، غير الرئيس ونائب الرئيس، وبدلاتهم وتسهيلاتهم وامتيازاتهم المدفوعة أو الممنوحة بموجب المادة 71 من هذا الدستور.

 

  1. تعيينات الوظائف العامة وما إلى ذلك

@@(1). بموجب أحكام هذا الدستور، يملك رئيس الجمهورية السلطة لتعيين أشخاص لشغل منصبٍ في خدمة عامة أو للعمل في خدمة عامة، على أن يتمّ هذا التعيين وفق مشورة المجلس الحاكم للخدمة المعنية، وبالتشاور مع لجنة الخدمات العامة.

 

@@(2). يمكن لرئيس الجمهورية، وفقًا للشروط التي يراها مناسبة، أن يفوّض بعض وظائفه المذكورة في هذه المادة إلى المجلس الحاكم المعني أو إلى لجنة في المجلس أو إلى أي عضو في المجلس الحاكم أو إلى أي موظف عام، عبر توجيهات مكتوبة.

 

@@(3). يتمّ تعيين أشخاص للعمل في هيئة التعليم العالي أو البحث أو التدريب المهني من جانب المجلس أو هيئة حاكمة أخرى في هذه الهيئة أو المؤسسة.

 

  1. وظائف لجنة الخدمات العامة الأخرى

تتمتع لجنة الخدمات العامة بالصلاحيات التي ينصّ عليها القانون الذي يصدره البرلمان، وبالوظائف الرقابية والاستشارية والتنظيمية التي ينصّ عليها هذا القانون، بما في ذلك وحسب ما ينطبق، مراقبة وتنظيم امتحانات الدخول، والترقية، والتوظيف، وتعيين الموظفين في الخدمات العامة، ووضع معايير وإرشادات عن شروط التوظيف في الخدمات العامة.

 

  1. اللوائح

يمكن للجنة الخدمات العامة، بعد موافقة رئيس الجمهورية، أن تضع لوائح بموجب صك دستوري، بغية ضمان أدائها الفعال والكفء للوظائف المنوطة بها بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر.

 

  1. استقلالية اللجنة

لا تخضع لجنة الخدمات العامة إلى مراقبة أو إدارة أي شخص أو سلطة في خلال تأديتها لوظائفها، إلا إذا نصّ هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتعارض مع هذا الدستور على خلاف ذلك.

 

  1. سنّ التقاعد والمعاش

@@(1). يتقاعد الموظف العام من الخدمة العامة عند بلوغه سن الستين، إلا إذا نصّ هذا الدستور على خلاف ذلك.

 

@@(2). يمكن للموظف العام أن يتقاعد من الخدمة العامة في أي وقت عند بلوغه الخامسة والأربعين من العمر، إلا إذا نصّ هذا الدستور على خلاف ذلك.

 

@@(3). يستثنى معاش التقاعد المدفوع لأي شخص من الضرائب.

 

@@(4). على الرغم من البند (1) في هذه المادة، يمكن توظيف موظف عام تقاعد من الخدمة العامة بعد بلوغه الستين، وعندما تفرض الخدمة ذلك، لمدة محدودة لا تتعدى السنتين في كل مرة ولكن لا تتعدى الخمسة أعوام ككل، وبناء على الشروط والأحكام التي تحددها السلطة التي تقوم بالتعيين.

 

الفصل 15. جهاز الشرطة

  1. جهاز الشرطة

@@(1). يتوجب تأسيس جهاز شرطة في غانا.

 

@@(2). لا يمكن لأي شخص أو سلطة أن يؤسس جهاز شرطة من دون قانون يقرّه البرلمان.

 

@@(3). يتم تجهيز جهاز الشرطة والحفاظ عليه لكي يؤدي دوره التقليدي بالمحافظة على القانون والنظام.

 

  1. مجلس الشرطة

يتمّ تأسيس مجلسًا للشرطة، على أن يتألف من:

 

أ.رئيس يعيّنه رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة؛

ب.الوزير المسؤول عن الشؤون الداخلية؛

ج.مفتش الشرطة العام؛

د.النائب العام أو ممثله؛

ه.محامٍ تسميه نقابة المحامين الغانية؛

و.ممثل عن جمعية قدامى الشرطة المتقاعدين في غانا؛

ز.عضوان من جهاز الشرطة يعينهما رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة على أن يتمتع واحد من الاثنين برتبة مبتدئة؛ و

ح.عضوان آخران يعينهم رئيس الجمهورية.

  1. مفتش الشرطة العام وتعيين أعضاء جهاز الشرطة

@@(1). يعين رئيس الجمهورية مفتش الشرطة العام بالتشاور مع مجلس الدولة.

 

@@(2). يكون مفتش الشرطة العام رئيس جهاز الشرطة ويكون، بموجب أحكام هذه المادة وإدارة ومراقبة مجلس الشرطة، مسؤولاً عن المراقبة التشغيلية وإدارة جهاز الشرطة.

 

@@(3). بموجب أحكام هذا الدستور، تكون سلطة تعيين الأشخاص للعمل في جهاز الشرطة أو لشغل منصب في جهاز الشرطة بيد رئيس الجمهورية، عملاً بمشورة مجلس الدولة.

 

@@(4). يمكن لرئيس الجمهورية، بموجب الشروط التي يراها مناسبة، أن يفوّض بعض وظائفه المذكورة في هذه المادة إلى مجلس الشرطة أو إلى لجنة أو عضو في المجلس عبر توجيهات كتابية.

 

  1. مهام مجلس الشرطة

@@(1). يقدم مجلس الشرطة إلى رئيس الجمهورية المشورة المتعلقة بسياسات الأمن الداخلي، بما في ذلك دور جهاز الشرطة، والموازنة والتمويل، والإدارة وترقية ضباط الشرطة إلى رتبة تتعدى مساعد مفوض الشرطة.

 

@@(2). يمكن لمجلس الشرطة، مع موافقة رئيس الجمهورية المسبقة وبموجب صك دستوري، أن يضع لوائح حول أداء وظائفه بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر، وحول الإدارة الفعالة والكفؤة لجهاز الشرطة.

 

@@(3). تتضمن اللوائح الموضوعة بموجب البند (2) من هذه المادة لوائح متعلقة بـ:

 

أ.إدارة جهاز الشرطة ومراقبته؛

ب.رتبة كل شرطي وكل رجل في كل وحدة في جهاز الشرطة، وأعضاء كل رتبة، واستعمال الزي الموحد من جانب الأعضاء؛

ج.شروط الخدمة، بما فيها تلك المتعلقة بشروط توظيف كلّ ضابط ورجل شرطة، ورواتبهم ومعاشات تقاعدهم ومكافآتهم والبدلات الأخرى؛

د.سلطة وصلاحيات قيادة ضباط الشرطة والرجال في جهاز الشرطة؛ و

ه.تفويض أشخاص نافذين آخرين بضبط الأشخاص والشروط التي يخضع لها هذا التفويض.

  1. لجان الشرطة الإقليمية

@@(1). يتم إنشاء لجنة شرطة إقليمية لكل منطقة، تتألف من:

 

أ.وزير دولة معين لهذه المنطقة، رئيسًا لها؛

ب.أكبر عضوين سنًا في جهاز الشرطة في المنطقة؛

ج.ممثل عن كل مقاطعة في المنطقة يتم تعيينه من جانب مجلس المقاطعة؛

د.محامٍ يمارس المهنة في المنطقة معيّن من جانب نقابة المحامين الغانية؛

ه.ممثل عن النائب العام؛ و

و.ممثل عن مجالس الزعماء الإقليمية.

@@(2). تقدم لجنة الشرطة الإقليمية المشورة لمجلس الشرطة حول أي مسألة متعلقة بإدارة جهاز الشرطة في المنطقة.

 

الفصل 16. مصلحة السجون

  1. مصلحة السجون

@@(1). يتوجب إنشاء مصلحة السجون في غانا.

 

@@(2). يتم تجهيز مصلحة السجون والمحافظة عليها لتؤدي دورها التقليدي بشكلٍ كفء.

 

  1. مجلس مصلحة السجون

يتمّ تأسيس مجلس مصلحة السجون، على أن يتألف من:

 

أ.رئيس يعيّنه رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة؛

ب.الوزير المسؤول عن الشؤون الداخلية؛

ج.المدير العام لمصلحة السجون؛

د.طبيب تعيّنه جمعية أطباء غانا؛

ه.محامٍ تعينه نقابة المحامين الغانية؛

و.النائب العام أو ممثله؛

ز.ممثل عن مجلس الدولة أو دائرة الدولة المختصة بالرعاية الاجتماعية؛

ح.ممثل عن الهيئات الدينية التي قد يعينها رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة؛

ط.عضوان من مصلحة السجون يعينهم رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة، على أن يتمتع واحد من الاثنين برتبة مبتدئة؛

ي.ممثل عن مجلس الزعماء الوطني؛ و

ك.عضوان آخران يعينهم رئيس الجمهورية.

  1. عضو مجلس الإدارة مدير عام مصلحة السجون وتعيين أعضاء المصلحة

@@(1). يعيّن رئيس الجمهورية المدير العام لمصلحة السجون بالتشاور مع مجلس الدولة.

 

@@(2). يكون مدير عام مصلحة السجون، بموجب أحكام هذه المادة وإدارة ومراقبة مجلس مصلحة السجون، مسؤولا عن المراقبة التشغيلية وإدارة مصلحة السجون.

 

@@(3). بموجب أحكام هذا الدستور، تكون سلطة تعيين الأشخاص للعمل في مصلحة السجون أو لشغل منصب في مصلحة السجون بيد رئيس الجمهورية، عملاً بمشورة مجلس الدولة.

 

@@(4). يمكن لرئيس الجمهورية، وفقًا للشروط التي يراها مناسبة، أن يفوّض بعض وظائفه المذكورة في هذه المادة إلى مجلس مصلحة السجون أو إلى لجنة أو إلى عضو في المجلس عبر توجيهات كتابية

 

  1. وظائف مجلس مصلحة السجون

@@(1). يقوم مجلس مصلحة السجون بتزويد رئيس الجمهورية بالمشورة المتعلقة بسياسات تنظيم نظام السجون في غانا والمحافظة عليه، بما في ذلك دور مصلحة السجون، ووضع موازنة السجون والتمويل لها، والإدارة وترقية ضباط الشرطة إلى رتبة تتعدى مساعد مدير السجون.

 

@@(2). يمكن لمجلس مصلحة السجون، ومع موافقة رئيس الجمهورية المسبقة وبموجب صك دستوري، أن يضع لوائح حول تأدية وظائفه بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر، وحول الإدارة الفعالة والكفؤة للسجون ولمصلحة السجون.

 

@@(3). تتضمن اللوائح الموضوعة بموجب البند (2) من هذه المادة أحكامًا تتعلق بـ:

 

أ.إدارة السجون ومصلحة السجون والمراقبة عليهما؛

ب.رتبة كل ضابط شرطة وكل رجل شرطة في مصلحة السجون، وأعضاء كل رتبة، واستعمال الزي الموحد من جانب الأعضاء؛

ج.شروط الخدمة، بما فيها تلك المتعلقة بشروط توظيف كلّ ضابط ورجل شرطة، ورواتبهم ومعاشات تقاعدهم ومكافآتهم والبدلات الأخرى؛

د.سلطة وصلاحيات قيادة ضباط الشرطة ورجال الشرطة في مصلحة السجون؛

ه.تفويض أشخاص نافذين آخرين بضبط الأشخاص والشروط التي يخضع لها هذا التفويض.

و.نظام الإفراج المشروط، والمراجعة الدورية لظروف السجناء وكل الأشخاص الأخرين الخاضعين للحبس القانوني على فترات لا تتعدى السنة الواحدة؛

ز.الظروف التي تم فيها إدخال الأشخاص إلى السجن؛

ح.صياغة تقارير عن المعاملات غير المبررة والوحشية تجاه السجناء والأشخاص الخاضعين للحبس القانوني، بالإضافة إلى الطريقة التي يتوجب التعامل بها مع التقرير؛

ط.تعيين وتكوين لجان لرفاه السجناء والسجناء الذين أطلق سراحهم والأشخاص الذين ما عادوا خاضعين للحبس القانوني؛

ي.مقابلة المحامين للسجناء والأشخاص الأخرين الخاضعين للحبس القانوني؛ و

ك.اتخاذ إجراءات أخرى مماثلة تضمن معاملة إنسانية ورفاه السجناء والأشخاص الخاضعين للحبس القانوني، بما في ذلك توفير أدوات للكتابة والقراءة.

  1. لجان السجون الإقليمية

@@(1). يتم إنشاء لجنة سجون إقليمية لكل منطقة، تتألف من:

 

أ.وزير دولة معين لهذه المنطقة، رئيسًا لها؛

ب.أكبر عضو سنًا في مصلحة السجون في هذه المنطقة؛

ج.ممثل عن النائب العام؛

د.محامٍ يمارس المهنة في المنطقة معيّن من جانب نقابة المحامين الغانية؛

ه.المدير الإقليمي للخدمات الصحية؛

و.طبيب تعيّنه جمعية أطباء غانا؛

ز.المدير الإقليمي للرعاية الاجتماعية؛

ح.ممثل عن مجالس الزعماء الإقليمية؛

ط.ممثلون عن الهيئات الدينية بحسب ما يراه الوزير الإقليمي مناسبًا.

@@(2). تقدم لجنة السجون الإقليمية المشورة إلى مجلس مصلحة السجون ومدير عام مصلحة السجون حول أي مسألة تتعلق بإدارة السجون ومصلحة السجون في المنطقة.

 

الفصل 17. القوات المسلحة الغانية

  1. القوات المسلحة الغانية

@@(1). تتألف القوات المسلحة الغانية من الجيش وسلاح البحرية والقوات الجوية ومؤسسات أخرى مماثلة يوافق عليها البرلمان.

 

@@(2). لا يمكن لأي شخص أن ينشئ قوة مسلحة من دون قانون يقرّه البرلمان.

 

@@(3). يتم تجهيز القوات المسلحة والحفاظ عليها لتأدية دورها بالدفاع عن غانا والقيام بمهمات أخرى يحددها رئيس الجمهورية لتنمية غانا.

 

  1. مجلس القوات المسلحة

يتألف مجلس القوات المسلحة من:

 

أ.رئيس يعيّنه رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة؛

ب.الوزراء المسؤولون عن الدفاع والخارجية والداخلية؛

ج.رئيس أركان الدفاع ورؤساء الشُعب وأكبر ضابط صف أو ما يعادله في القوات المسلحة؛ و

د.عضوان آخران يعينهما رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة.

  1. التعيينات

@@(1). يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة:

 

أ.رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة؛ و

ب.رؤساء الخدمة.

@@(2). يمكن لرئيس الجمهورية، تماشيًا مع مشورة مجلس القوات المسلحة، أن يعيّن ضباطًا في القوات المسلحة توجّه إليهم أوامر يحددها مجلس القوات المسلحة.

 

@@(3). يعطي رئيس الجمهورية تفويضاتٍ للضباط في القوات المسلحة بالتشاور مع مجلس القوات المسلحة.

 

@@(4). بموجب البند (3) من هذه المادة، لرئيس الجمهورية السلطة لتعيين أشخاص ليشغلوا منصبًا أو للعمل في مكتب القوات المسلحة، على أن يفعل رئيس الجمهورية ذلك بالتوافق مع مشورة مجلس القوات المسلحة.

 

  1. رئيس أركان الدفاع

يكون رئيس أركان الدفاع مسؤولاً عن المراقبة الإدارية والتشغيلية وقيادة القوات المسلحة بموجب أحكام هذه المادة، وإدارة ومراقبة مجلس القوات المسلحة.

 

  1. مهام مجلس القوات المسلحة

@@(1). يقدم مجلس القوات المسلحة المشورة إلى رئيس الجمهورية حول السياسة المتعلقة بالدفاع والاستراتيجية، بما في ذلك دور القوات المسلحة وموازنة الجيش والتمويل والإدارة وترقية الضباط إلى رتبة تتعدى رتبة المقدم أو ما يعادلها.

 

@@(2). يمكن لمجلس القوات المسلحة، ومع موافقة رئيس الجمهورية المسبقة، وبموجب صك دستوري، أن يضع لوائح تُعنى بأداء وظائفه بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر وبإدارة القوات المسلحة بفعالية.

 

@@(3). تتضمن اللوائح الموضوعة بموجب البند (2) من هذه المادة لوائح متعلقة بـ:

 

أ.إدارة القوات المسلحة ومراقبتها؛

ب.رتبة كل ضابط وكل رجل في كل شعبة وأعضاء كل رتبة واستعمال الزي الموحد من قبل ضباط ورجال القوات المسلحة؛

ج.شروط الخدمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بشروط توظيف كل ضابط ورجل في القوات مسلحة، ورواتبهم ومعاشات تقاعدهم ومكافآتهم والبدلات الأخرى؛

د.سلطة وصلاحيات قيادة الضباط والرجال في كل شعبة؛

ه.تفويض أشخاص آخرين ذوي الصلاحية من ضباط القيادة بمحاكمة المتهمين، والشروط الخاضعة لهذا التفويض؛ و

و.إنشاء وحدات بحث وتطوير في كل جهاز.

  1. تفويض الوظائف

يمكن لمجلس القوات المسلحة، إذا وجد ذلك مناسبًا، أن يفوض بعض وظائفه بموجب هذا الفصل إلى لجنة أو عضو في المجلس عبر توجيهات كتابية.

 

الفصل 18. مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية

  1. مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية

يتم إنشاء مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية، بموجب قانون يقرّه البرلمان، وبغضون ستة أشهر بعد أول جلسة للبرلمان، إثر دخول هذا الدستور حيز التنفيذ. تتألف هذه المفوضية من:

 

أ.مفوض لحقوق الإنسان والعدالة الإدارية؛ و

ب.نائبان عن مفوض حقوق الإنسان والعدالة الإدارية.

  1. تعيين أعضاء المفوضية

يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء المفوضية بموجب المادة 70 من هذا الدستور.

 

  1. وظائف المفوضية

يحدد قانون يقرّه البرلمان وينص على وظائف المفوضية، وهي:

 

أ.التحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية والفساد وسوء استخدام السلطة والمعاملة غير العادلة ضد أي شخص من جانب موظف عام في خلال تأدية واجباته الرسمية.

ب.التحقيق في الشكاوى المتعلقة بعمل لجنة الخدمات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والقوات المسلحة وجهاز الشرطة ومصلحة السجون، إذا كانت هذه الشكاوى متعلقة بعدم تحقيق هيكلية متوازنة لهذه الخدمات، أو بعدم الحصول على فرص توظيف متساوية للجميع في أجهزة هذه الخدمات، أو بعدم وجود إدارة عادلة لهذه الخدمات.

ج.التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالممارسات والأفعال التي يقوم بها أشخاص ومؤسسات خاصة ومؤسسات أخرى، حيث تدّعي هذه الشكاوى عدم احترام الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها هذا الدستور.

د.اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية الخروقات المحددة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا البند، وتصويبها ووضع حد لها بطريقة عادلة ومناسبة وفعالة عبر:

أولا.المفاوضات بين كلّ الأطراف والمساومة ما بينها؛

ثانيا.الحث على رفع الشكوى ونتائج التحقيق حولها إلى المشرف عن الشخص المُذنب؛

ثالثا.رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لضمان إنهاء العمل المخالف أو التصرف المخالف، أو التخلي عن الإجراءات المخالفة أو تغيرها؛ و

رابعا.رفع دعوى لوقف إنفاذ مثل هذه التشريعات أو اللوائح عبر الاعتراض على صلاحيتها، إذا ما اعتُبرت المخالفة أو سوء التصرف مبررين في التشريعات الثانوية أو اللوائح الثانوية غير المعقولة أو حتى تتجاوز حدود السلطة.

ه.التحقيق في جميع حالات الفساد المزعومة أو المشتبه بها وفي حالات اختلاس المال العام من جانب المسؤولين واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تقديم تقارير بنتائج التحقيقات إلى النائب العام ومراجع الحسابات العام؛

و.توعية الناس حول حقوق الإنسان والحريات بالطرق التي يحددها المفوض، بما في ذلك المنشورات والمحاضرات والندوات؛ و

ز.تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان حول تأديتها لوظائفها.

  1. صلاحيات خاصة للتحقيق

@@(1). يحدد قانون يقرّه البرلمان صلاحيات المفوضية التي تتضمن:

 

أ.إصدار مذكرات استدعاء للمثول أمام المفوضية بحق أي شخص، وطلب الحصول على أي وثيقة أو سجل بخصوص التحقيق الذي تقوم به المفوضية؛

ب.الدفع إلى محاكمة أي شخص يزدري مذكرة الاستدعاء أمام المحكمة المختصة؛

ج.استجواب أي شخص حول أي مسألة تحقق فيها المفوضية؛

د.مطالبة أي شخص بالكشف بصدق وبصراحة عن أي معلومة متعلقة بأي تحقيق يقوم به المفوض.

@@(2). لا يحقق المفوض في:

 

أ.مسألة عالقة أمام محكمة أو محكمة قضائية؛ أو

ب.مسألة متعلقة بالعلاقات بين الحكومة وأي حكومة أخرى أو منظمة دولية؛ أو

ج.مسألة متعلقة بصلاحيات الرحمة.

  1. فروع المفوضية الإقليمية وفي المقاطعات

ينص القانون الذي أقرّه البرلمان الصادر بموجب المادة 216 من هذا الدستور على إنشاء فروع للمفوضية في الأقاليم والمقاطعات.

 

  1. مؤهلات المفوض

لا يمكن تعيين شخص كمفوض أو نائب مفوض لحقوق الإنسان والعدالة الإدارية إلا إذا كان:

 

أ.في حال المفوض، مؤهل ليتم تعيينه كقاضٍ في محكمة الاستئناف؛ و

ب.في حال نائب المفوض، مؤهل ليتم تعيينه كقاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية.

  1. عدم تولي المفوض أي وظيفة عامة أخرى

لا يمكن للمفوض ولنواب المفوضين أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى.

 

  1. أحكام وشروط خدمة المفوضين

@@(1). يخضع المفوض ونواب المفوضين إلى أحكام وشروط الخدمة نفسها التي يخضع إليها قاضٍ في محكمة الاستئناف وقاضٍ في المحكمة العليا على التوالي.

 

@@(2). يتقاعد المفوض ونواب المفوضين عند بلوغهم السبعين، والخامسة والستين مِن العمر، على التوالي.

 

  1. التعيينات بالإنابة

عندما يتوفى المفوض أو يستقيل أو يتمّ عزله من منصبه أو يمسي غير قادر على تأدية وظائفه لأي سبب كان، يعيّن رئيس الجمهورية، بالتشاور مع مجلس الدولة، شخصًا مؤهلاً ليكون مفوضًا لتأدية وظائف المفوض حتى تعيين مفوض جديد.

 

  1. استقلالية المفوضية والمفوضين

لا تخضع المفوضية أو المفوضين لإدارة أو مراقبة أي شخص أو سلطة لدى أدائهم لوظائفهم، إلا إذا نصّ هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتعارض مع هذا الدستور على خلاف ذلك.

 

  1. تعيين طاقم العمل

يتم تعيين الموظفين وغيرهم من العاملين في المفوضية من جانب المفوضية بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة.

 

  1. دفع مصاريف المفوضية من الصندوق الموحد

توضع مصاريف المفوضية الإدارية، بما فيها أجور الأشخاص الذين يخدمون في المفوضية وبدلاتهم ومعاشات تقاعدهم على نفقة الصندوق الموحد.

 

  1. عزل المفوضين

تشبه إجراءات عزل المفوضين ونواب المفوضين تلك المتبعة لعزل قاضٍ في محكمة الاستئناف وقاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية على التوالي بموجب هذا الدستور.

 

  1. الشروع في الإجراءات القضائية

يمكن للمفوض أن يرفع دعوى أمام أي محكمة في غانا وأن يسعى إلى تسوية أي مشكلة يمكن أن توفرها هذه المحكمة، بغية تأديته لوظائفه بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر.

 

  1. اللوائح

تضع المفوضية، بموجب صك دستوري، لوائح متعلقة بطريقة وإجراءات رفع الشكاوى أمامها وطريقة التحقيق في هذه الشكاوى بموجب أحكام هذا الدستور، أو أي قانون يقرّه البرلمان بموجب هذا الفصل.

 

الفصل 19. المفوضية الوطنية للتربية المدنية

  1. إنشاء مفوضية وطنية للتربية المدنية

يتم في غضون ستة أشهر من أول اجتماع للبرلمان بعد نفاذ هذا الدستور وبموجب قانون يقرّه البرلمان إنشاء مفوضية وطنية للتربية المدنية يشار إليها في هذا الفصل باسم المفوضية.

 

  1. عضوية المفوضية

@@(1). تتألف المفوضية من رئيس ونائبين للرئيس وأربعة أعضاء آخرين.

 

@@(2). يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء المفوضية، عملاً بنصيحة مجلس الدولة.

 

@@(3). ينبغي لأعضاء المفوضية أن يتمتعوا بالكفاءة التي تخولهم لأن يتم انتخابهم أعضاءً في البرلمان.

 

@@(4). على أعضاء المفوضية ألا يحتلوا مناصب في أي حزب سياسي.

 

  1. وظائف المفوضية

تختصّ المفوضية بما يلي:

 

أ.نشر الوعي ضمن المجتمع حول مبادئ هذا الدستور الذي يشكّل القانون الأساسي لشعب غانا وأهدافه والمحافظة عليه؛

ب.تثقيف الشعب للدفاع عن هذا الدستور في جميع الأوقات ضدّ كلّ أشكال الاستغلال والانتهاكات وتشجعيهم على ذلك؛

ج.صياغة برامج، تنظر فيها الحكومة من آن لآخر، على المستويات الوطنية والإقليمية وفي المقاطعات، هادفةً إلى تحقيق أهداف هذا الدستور؛

د.صياغة برامج هادفة إلى ترسيخ وعي مواطني غانا حول مسؤولياتهم المدنية وتقدير حقوقهم وواجباتهم كشعب حرّ، وتطبيقها والإشراف عليها؛ و

ه.أي وظائف أخرى يأمر بها البرلمان.

  1. استقلالية المفوضية

لا تخضع المفوضية إلى إدارة ورقابة أي شخص أو سلطة في تأدية وظائفها، ما لم ينصّ هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتعارض معه على خلاف ذلك.

 

  1. أحكام وشروط خدمة أعضاء المفوضية

@@(1). يتمتع رئيس المفوضية بأحكام وشروط الخدمة عينها كتلك التي يتمتع بها قاضٍ في محكمة الاستئناف، ويتمتع نائب رئيس المفوضية بأحكام وشروط الخدمة عينها كتلك التي يتمتع بها قاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية.

 

@@(2). يشغل أعضاء المفوضية الآخرون منصبًا بالأحكام والشروط التي يوافق عليها البرلمان.

 

  1. عزل الرئيس ونائب الرئيس

إنّ الإجراءات المتبعة لعزل الرئيس أو نائب الرئيس من منصبه هي ذاتها التي تنطبق في حال عزل قاضٍ في محكمة الاستئناف وقاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية، على التوالي، بموجب هذا الدستور.

 

  1. فروع المفوضية الإقليمية وفي المقاطعات

على البرلمان سنّ قانون لإنشاء فروع إقليمية وفي المقاطعات للمفوضية.

 

  1. تعيين طاقم العمل

تعيّن المفوضية، بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة، موظفيها ومستخدميها.

 

  1. تكاليف المفوضية على نفقة الصندوق الموحد

توضع التكاليف الإدارية للمفوضية، بما فيها الأجور والبدلات ومعاشات التقاعد الواجب دفعها للأشخاص الذين يخدمون في المفوضية على نفقة الصندوق الموحد.

 

الفصل 20. اللامركزية والحكومة المحلية

  1. الحكومة المحلية

@@(1). يجب أن يكون لغانا نظام حكومة وإدارة محلية لامركزي قدر ما يكون ذلك قابلاً للتنفيذ.

 

@@(2). على نظام الحكومة المحلية اللامركزي أن يتضمن المقومات التالية:

 

أ.يسنّ البرلمان القوانين المناسبة للتأكد من أنّ الحكومة المركزية تنقل دائمًا الوظائف والصلاحيات والمسؤوليات والموارد إلى وحدات الحكومة المحلية بشكل منسق؛

ب.يسنّ البرلمان قانونًا يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسبما تقتضيه الحاجة، لتعزيز قدرة سلطات الحكومة المحلية للتخطيط للسياسات والمبادرة بها وتنسيقها وإدارتها وتنفيذها فيما يتعلق بكلّ المسائل التي تؤثر على الأشخاص في مناطقهم، بغية تحقيق الإدارة المحلية لهذه النشاطات في النهاية؛

ج.يتوجب إنشاء قاعدة مالية سليمة مع مصادر عائدات ملائمة وموثوقة لكل حكومة محلية؛

د.يخضع الأشخاص العاملون في الحكومة المحلية إلى مراقبة السلطات المحلية الفعالة، قدر ما يكون ذلك قابلاً للتنفيذ؛

ه.يُمنح الأشخاص في المناطق التابعة لحكومات محلية معينة فرصة المشاركة الفعالة في حكومتها، قدر ما يكون ذلك قابلاً للتنفيذ بغية ضمان مساءلة سلطات الحكومة المحلية.

  1. مقاطعات الحكومة المحلية

@@(1). لأغراض الحكومة المحلية، تعدّ غانا أنها مقسمة إلى مقاطعات قائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيّز التنفيذ.

 

@@(2). يسنّ البرلمان قانونًا يتضمن أحكامًا لإعادة ترسيم حدود المقاطعات أو لإعادة تشكيلها.

 

@@(3). بموجب هذا الدستور، يعدّ مجلس المقاطعة السلطة السياسية الأعلى في المقاطعة، كما ويتمتع بصلاحية التداول وصلاحيات تشريعية وتنفيذية.

 

  1. تكوين مجلس المقاطعة

يتألف مجلس المقاطعة من الأعضاء التاليين:

 

أ.شخص واحد من الدائرة الانتخابية التابعة للحكومة المحلية ضمن المقاطعة المنتخبة عن طريق الاقتراع العام للبالغين؛

ب.عضو أو أعضاء البرلمان من الدوائر الانتخابية التي تنطوي تحت مجال سلطة مجلس المقاطعة كأعضاء لا يتمتعون بحقّ التصويت؛

ج.رئيس المقاطعة التنفيذي للمقاطعة؛ و

د.أعضاء آخرون لا تتعدى نسبتهم الثلاثين بالمئة من كلّ أعضاء مجلس المقاطعة، ويعينهم رئيس الجمهورية باستشارة السلطات التقليدية ومجموعات المصالح في المقاطعة.

  1. رئيس المقاطعة التنفيذي

@@(1). ينبغي تنصيب رئيس مقاطعة تنفيذي لكلّ مقاطعة يتمّ تعيينه من جانب رئيس الجمهورية، مع الحصول على الموافقة المسبقة مما لا يقل عن ثلثي أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين في خلال الاجتماع والذين أدلوا بأصواتهم.

 

@@(2). على رئيس المقاطعة التنفيذي أن:

 

أ.يترأس اجتماعات اللجنة التنفيذية للمجلس؛

ب.يكون مسؤولاً عن أداء مجلس المقاطعة اليومي للوظائف التنفيذية والإدارية؛ و

ج.يكون الممثل الرئيس للحكومة المركزية في المقاطعة.

@@(3). يصبح منصب رئيس المقاطعة التنفيذي شاغرًا في الحالات التالية:

 

أ.التصويت بحجب الثقة، مدعومًا بتصويت ما لا يقلّ عن ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس المقاطعة ضده؛ أو

ب.عزله من منصبه من جانب رئيس الجمهورية؛ أو

ج.تنحيه عن منصبه أو وفاته.

  1. العضو الرئيس

@@(1). يتم تنصيب عضوٍ رئيسٍ لمجلس المقاطعة ينتخبه المجلس من بين أعضائه.

 

@@(2). يتم انتخاب العضو الرئيس من خلال ما لا يقلّ عن ثلثي أصوات غالبية أعضاء المجلس.

 

@@(3). على العضو الرئيس:

 

أ.ترأس اجتماعات المجلس؛ و

ب.تأدية كلّ الوظائف الأخرى كما هو منصوص عليها في القانون.

@@(4). تحدد ولاية العضو الرئيس الخاضعة للبند (5) من هذه المادة بسنتين، بحيث يصبح مؤهلاً لإعادة انتخابه.

 

@@(5). يتوقف العضو الرئيس عن شغل المنصب متى صوت المجلس بأغلبية لا تقلّ عن ثلثي كلّ أعضائه بعزله من منصبه.

 

  1. وظائف مجالس المقاطعات

يسنّ البرلمان قانونًا ينصّ على وظائف مجالس المقاطعات التي ينبغي أن تتضمن:

 

أ.صياغة الخطط والبرامج والاستراتيجيات لتعبئة الموارد الضرورية الفعالة للتنمية الشاملة للمقاطعة، وتنفيذها؛ و

ب.فرض الضرائب والأسعار والعوائد والرسوم، وجمعها.

  1. ولاية مجلس المقاطعة

@@(1). تُعقد انتخابات مجالس المقاطعات كلّ أربع سنوات، إلا أنّ مثل تلك الانتخابات وانتخابات البرلمان تُعقد على الأقلّ بفارق ستة أشهر.

 

@@(2). تُحدد ولاية رئيس المقاطعة التنفيذي بأربع سنوات، ما إن لم يتنحَ أو يفارق الحياة أو يتوقف في وقت سابق عن شغل هذا المنصب بموجب البند (3) من المادة 243 من هذا الدستور، ولا يجوز لشخص أن يشغل منصب رئيس المقاطعة التنفيذي لأكثر من ولايتين متتاليتين.

 

  1. المؤهلات والإجراءات

ينصّ القانون على مؤهلات العضوية لمجلس المقاطعة وإجراءات المجلس ووحدات أخرى للحكومة المحلية أدنى درجة من مجلس المقاطعة يمكن أن يتمّ إنشاؤها، وتكون خاضعة لهذا الدستور.

 

  1. الأحزاب السياسية والمرشحون لانتخابات وحدات الحكومة المحلية

@@(1). يتقدم مرشحٌ يسعى إلى انتخابه لمجلس مقاطعة أو أي وحدة حكومة محلية أدنى درجة إلى قاعدة الناخبين بصفته الفردية، ولا يجوز أن يستخدم أي رمز مرتبط بأي حزب سياسي.

 

@@(2). لا يحق لحزب سياسي تأييد مرشح يسعى إلى انتخابه لمجلس مقاطعة أو أي وحدة حكومة محلية، أو رعايته أو توفير برنامج انتخابي له أو شنّ حملة ضده أو لمناصرته.

 

  1. إبطال الولاية من جانب الهيئة الناخبة

تماشيًا مع أي تدبير ينصّ عليه القانون، يمكن إبطال ولاية عضو في مجلس مقاطعة من جانب الهيئة الناخبة أو الهيئة الموكلة بمهمة التعيين.

 

  1. مكافآت رئيس المقاطعة التنفيذي والعضو الرئيس

@@(1). يحدد البرلمان مكافآت رئيس المقاطعة التنفيذي لمجلس المقاطعة ويتم وضعها على نفقة الصندوق الموحد.

 

@@(2). يحدد مجلس المقاطعة مكافآت العضو الرئيس لمجلس المقاطعة وأعضائه الآخرين وتُسدد من موارد المجلس.

 

  1. اللجنة التنفيذية

@@(1). يتوجب إنشاء لجنة تنفيذية لمجلس المقاطعة تكون مسؤولة عن أداء الوظائف التنفيذية والإدارية لمجلس المقاطعة.

 

@@(2). يحدد القانون تكوين اللجنة التنفيذية والإجراءات المتبعة لمداولاتها.

 

  1. الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات والإعانات الحكومية

@@(1). يتوجب إنشاء صندوق يُعرف بالصندوق المشترك لمجالس المقاطعات.

 

@@(2). بموجب أحكام هذا الدستور، على البرلمان تخصيص ما لا يقلّ عن خمسة بالمئة من إجمالي إيرادات غانا سنويًا إلى مجالس المقاطعات لغاية التنمية؛ وينبغي دفع المبلغ للصندوق المشترك لمجالس المقاطعات على شكل أقساط فصلية.

 

@@(3). يُوزع المال المستحق من مجالس المقاطعات في الصندوق المشترك على كلّ مجالس المقاطعات، استنادًا إلى صيغة يوافق عليها البرلمان.

 

@@(4). يعين رئيس الجمهورية بموافقة البرلمان موظفًا إداريًا للصندوق المشترك لمجالس المقاطعات.

 

@@(5). يسنّ البرلمان قانونًا ينص على وظائف الموظف الإداري ومدة خدمته في عمله بطريقة تضمن إدارة فعالة ومنصفة للصندوق المشترك لمجالس المقاطعات.

 

@@(6). لا يجوز تفسير أيّ نصّ في هذا الفصل أو أي قانون آخر بشكل يمنع الدولة أو أي جهاز آخر من تقديم إعانات حكومية لأي مجلس مقاطعة.

 

  1. تدقيق الحسابات

يُكلّف مراجع الحسابات العام بمهمة تدقيق حسابات مجالس المقاطعات سنويًا، ويرفع تقريرًا حول تدقيق الحسابات للبرلمان.

 

  1. لامركزية إضافية

يسنّ البرلمان القوانين ويتخذ الإجراءات الضرورية لزيادة لامركزية الوظائف والمشاريع الإدارية للحكومة المركزية، من دون ممارسة أي رقابة على مجالس المقاطعات تتعارض مع وضعها اللامركزي أو تخالف القانون.

 

  1. مجالس التنسيق الإقليمية

@@(1). يتوجب إنشاء مجلس تنسيق إقليمي في كلّ منطقة مؤلف من:

 

أ.الوزير الإقليمي ونائبه أو نوابه؛

ب.العضو الرئيس ورئيس المقاطعة التنفيذي من كلّ مقاطعة في كلّ منطقة؛

ج.رئيسان من مجلس الزعماء الإقليمي؛ و

د.الرؤساء الإقليميون من الوزارات اللامركزية في المنطقة كأعضاء من دون حقّ التصويت؛

@@(2). يُعيّن الوزير الإقليمي رئيس مجلس التنسيق الإقليمي.

 

@@(3). بموجب هذا الفصل، يحدد قانون يقرّه البرلمان وظائف مجلس التنسيق الإقليمي.

 

  1. الوزراء الإقليميون ونواب الوزراء الإقليميين

@@(1). يعيّن رئيس الجمهورية لكلّ منطقة، بموافقة البرلمان المسبقة، وزير دولة

 

أ.يمثل رئيس الجمهورية في المنطقة؛ و

ب.يكون مسؤولاً عن تنسيق الجهاز الإداري في المنطقة وإدارته.

@@(2). يمكن لرئيس الجمهورية، باستشارة وزير الدولة في منطقة معينة، ومع موافقة البرلمان المسبقة، تعيين نائب وزير أو نواب وزراء للمنطقة لتأدية هذه الوظائف كما يحددها رئيس الجمهورية.

 

الفصل 21. الأراضي والموارد الطبيعية

الجزء الأول. أراضي الدولة

  1. أراضي الدولة وممتلكاتها الأخرى

@@(1). تُعطى كلّ أراضي الدولة في غانا إلى رئيس الجمهورية نيابة عن شعب غانا وبأمانة منه.

 

@@(2). لأغراض هذه المادة، وبموجب البند (3) منها، تشمل عبارة أراضي الدولة أي أرض أعطيت مباشرة، قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، لحكومة غانا نيابة عن شعب غانا وبأمانة منه لخدمة الشعب الغاني وأي أرض تمت حيازتها لمصلحة غانا العامة، لأغراض حكومة غانا، قبل هذا التاريخ وفي خلاله وبعده.

 

@@(3). لتجنب الشكّ، يُعلَن بموجب هذا الدستور أنّ كلّ الأراضي الواقعة في المناطق الشمالية والشرقية العليا والغربية العليا في غانا التي كانت قد أعطيت لحكومة غانا مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، لا تعدّ أراضي الدولة بالمعنى الوارد في البندين (1) و(2) من هذه المادة.

 

@@(4). بموجب أحكام هذا الدستور، تعطى كلّ الأراضي المُشار إليها في البند (3) من هذه المادة إلى أي شخص كان صاحب الأرض قبل تفويض الملكية أو إلى مقعد الزعيم الشمالي المناسب، من دون تقديم أي ضمانات إضافية غير تلك المنصوص عليها في هذا البند.

 

@@(5). لا يجوز للبندين (3) و(4) من هذه المادة الإخلال بتفويض ملكية الحكومة لأي أرض ضرورية للمصلحة العامة لأغراض عامة.

 

@@(6). كلّ المعادن في حالتها الطبيعية، في أي أرض غانية أو تحتها أو عليها، والأنهار وتيارات ومجاري المياه التي تمر في غانا، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأي منطقة تغطيها المياه الإقليمية أو الجرف القاري، هي ملكية جمهورية غانا تُخوَّل لرئيس الجمهورية نيابة عن شعب غانا وبأمانة منه.

 

الجزء الثاني. لجنة الأراضي

  1. لجنة الأراضي

@@(1). يتوجب إنشاء لجنة الأراضي التي عليها، بالتنسيق مع الوكالات العامة والهيئات الحكومية ذات الصلة، تأدية الوظائف التالية:

 

أ.نيابة عن الحكومة، إدارة أراضي الدولة وأي من الأراضي التي خُوِّلَت لرئيس الجمهورية من جانب هذا الدستور أو أي قانون أو أي من الأراضي التي خُوِّلَت للجنة؛

ب.تقديم المشورة إلى الحكومة والسلطات المحلية والتقليدية حول إطار العمل السياسي لتنمية مناطق محددة في غانا، بغية التأكد من أن تنمية قطع الأرض الفردية يتمّ بالتنسيق مع خطة التنمية ذات الصلة التابعة للمنطقة المعنية؛

ج.صياغة توصيات حول السياسة الوطنية فيما يتعلق باستخدام الأراضي وقدرتها على الإنتاج؛

د.تقديم المشورة حول برنامج شامل لتسجيل سند تملك عقاري عبر غانا والمساعدة في تنفيذه؛ و

ه.تأدية وظائف أخرى يحددها الوزير المسؤول عن الأراضي والموارد الطبيعية إلى اللجنة؛

@@(2). يمكن للوزير المسؤول عن الأراضي والموارد الطبيعية، مع موافقة رئيس الجمهورية، أن يعطي توجيهات خطية للجنة الأراضي حول مسائل متعلقة بالسياسة فيما يخص وظائف اللجنة، وعلى المفوضية الامتثال لهذه التوجيهات.

 

  1. عضوية اللجنة

تتألف لجنة الأراضي من الأشخاص التاليين الذين يعيّنهم رئيس الجمهورية بموجب المادة 70 من هذا الدستور:

 

أ.رئيس لا يكون وزير دولة ولا نائب وزير،

ب.ممثل عن الهيئات التالية تُرشحه في كلّ حالة الهيئة المعنية:

أولا.مجلس الزعماء الوطني؛

ثانيا.نقابة المحامين الغانية؛

ثالثا.مؤسسة مساحي الأراضي الغانية؛

رابعا.لجنة الأراضي الإقليمية؛

خامسا.الدائرة المسؤولة عن تخطيط المُدن والريف؛

سادسا.الجمعية الوطنية للمزارعين وصيادي السمك؛

سابعا.مجلس حماية البيئة؛ و

ثامنا.الوزارة المسؤولة عن الأراضي والموارد الطبيعية؛

ج.الرئيس الإداري للجنة الأراضي كأمين سر تنفيذي.

  1. لجنة الأراضي الإقليمية

@@(1). يتوجب أن يكون للجنة الأراضي فرع في كلّ إقليم، على أن يُعرف الفرع بلجنة الأراضي الإقليمية، وأن يؤدي الوظائف المنصوص عليها في المادة 258 من هذا الدستور وفقًا للإقليم.

 

@@(2). تنسّق لجنة الأراضي كلّ نشاطات لجان الأراضي الإقليمية.

 

  1. العضوية في لجنة الأراضي الإقليمية

تتألف لجنة الأراضي الإقليمية من الأشخاص التاليين، الذي يعينهم الوزير المسؤول عن الأراضي والموارد الطبيعية:

 

أ.رئيس لا يكون وزير الدولة ولا نائب الوزير،

ب.ممثل عن الهيئات التالية تُرشحه في كلّ حالة الهيئة المعنية:

أولا.مجالس الزعماء الإقليمية؛

ثانيا.كلّ مجلس مقاطعة ضمن الإقليم؛ و

ثالثا.الدائرة المسؤولة عن تخطيط المُدن والريف؛

ج.مرشح عن نقابة المحامين الغانية يزاول المهنة في المنطقة؛

د.مرشح عن مؤسسة مساحي الأراضي الغانية يزاول المهنة في المنطقة؛

ه.الجمعية الوطنية للمزارعين وصيادي الأسماك؛ و

و.مفوض الأراضي الإقليمي.

  1. مفوض الأراضي الإقليمي

@@(1). يجب أن يكون لكلّ لجنة أراضي إقليمية مفوض أراضٍ إقليمي.

 

@@(2). على مفوض الأراضي الإقليمي أن يكون عضوًا في لجنة الأراضي الإقليمية وأن يكون سكرتيرها.

 

  1. مؤهلات الأعضاء

لا يعدّ أي شخص مؤهلاً لكي يتم تعيينه كعضو في لجنة الأراضي أو لجنة الأراضي الإقليمية، غير السكرتير التنفيذي ومفوض الأراضي الإقليمي، إلا إن كان يتمتع بالمؤهلات التي تخوله أن يصبح عضوًا في البرلمان. ولكن، لتجنب الشكّ، لا يجوز أن يُحرم شخص من العضوية بموجب هذه المادة لمجرد أنه يشغل منصبًا عامًا.

 

  1. مدة شغل المنصب لأعضاء اللجنة

@@(1). يشغل رئيس لجنة الأراضي وأعضاؤها فضلاً عن رئيس لجنة الأراضي الإقليمية وأعضائها، غير السكرتير التنفيذي ومفوض الأراضي الإقليمي، مناصبهم لمدة أربع سنوات ويصبحون مؤهلين لإعادة التعيين.

 

@@(2). يصبح منصب الرئيس أو منصب عضو في لجنة الأراضي أو لجنة الأراضي الإقليمية، غير السكرتير التنفيذي ومفوض الأراضي الإقليمي، شاغرًا في حال:

 

أ.توقف الشخص عن شغل المنصب بموجب البند (1) من هذه المادة؛

ب.طرأت أي ظروف تتسبب بتجريده من أهليته بموجب المادة 263 من هذا الدستور؛

ج.عزله رئيس الجمهورية من منصبه أو، في حال عضو في لجنة الأراضي الإقليمية، عزله الوزير المسؤول عن الأراضي والموارد الطبيعية لعدم قدرته على تأدية الوظائف المنوطة بمنصبه أو إن بيّن عن سوء سلوك.

  1. استقلالية لجنة الأراضي

لا تخضع لجنة الأراضي إلى إرشاد ورقابة أي شخص أو سلطة في تأدية وظائفها، إلا إذا نصّ هذا الدستور أو أي قانون لا يتعارض مع هذا الدستور على خلاف ذلك.

 

الجزء الثالث. ملكية الأرض من غير المواطنين

  1. ملكية الأرض من غير المواطنين

@@(1). لا يجوز خلق أي مصلحة مكتسبة أو حق ممنوح في أرض في غانا تُخوِّل ملكية حرة لأرض في غانا إلى شخص ليس مواطنًا غانيًا.

 

@@(2). يبطل أي اتفاق أو سند أو حجة تمليك عقارية تسعى، على خلاف ما ينصّ عليه البند (1) من هذه المادة، إلى تحويل أي ملكية حرة في أرض أو حقّ على أي أرض إلى شخص ليس مواطنًا غانيًا.

 

@@(3). في حال، في الثاني والعشرين من آب/أغسطس من العام 1969، كان بحوزة أي شخص ليس مواطنًا غانيًا منفعة ملكية حرة على أرض في غانا أو حقّ عليها، تعدّ هذه المنفعة أو هذا الحقّ منفعة إيجار لمدة خمسين عامًا بإيجار رمزي ابتداءً من الثاني والعشرين من آب/أغسطس من العام 1969، وتُمنح المصلحة العقارية المؤجلة لمثل تلك الأرض إلى رئيس الجمهورية نيابة عن الشعب الغاني وبأمانة منه.

 

@@(4). لا يجوز، في أي وقت من الأوقات، إنشاء منفعة مكتسبة أو حقّ ممنوح في أرض في غانا تخوِّل إلى شخص ليس مواطنًا غانيًا حيازة إيجارية تتعدى مدتها الخمسين سنة.

 

@@(5). في حال، في الثاني والعشرين من آب/أغسطس من العام 1969، كان بحوزة أي شخص ليس مواطنًا غانيًا حيازة إيجارية أو حقّ في أي أرض في غانا لمدة تتعدى خمسين سنة لم تنته مدة صلاحيتها، تعدّ الحيازة الإيجارية أو الحقّ في مثل هذه الأرض أنها حيازة أو حقّ باقٍ حيّز التنفيذ لمدة خمسين سنة، ابتداءً من الثاني والعشرين من آب/أغسطس من العام 1969.

 

الجزء الرابع. أراضي وممتلكات المقعد وجلد الحيوان

  1. أراضي وممتلكات المقعد وجلد الحيوان

@@(1). تُمنح كلّ أراضي المقعد إلى زعيم المقعد المعني نيابة عن رعاياه وبأمانة لهم تماشيًا مع القانون العرفي والعرف السائد.

 

@@(2). يتوجب إنشاء مكتب للموظف الإداري لأراضي المقعد على أن يكون مسؤولاً عن:

 

أ.إنشاء حساب أراضٍ لكل مقعد تُدفع فيه كلّ الإيجارات أو المستحقات أو العوائد أو الإيرادات أو الدفعات الأخرى، سواء على شكل أجر أو على شكل رأس مال من أراضي المقعد؛

ب.تجميع كلّ هذه الأجور أو المستحقات أو العوائد أو الإيرادات أو الدفعات الأخرى، سواء على شكل أجر أو رأس مال، وتحمّل مسؤوليتها أمام المستفيدين كما هو محدد في البند (6) من هذه المادة؛ و

ج.إنفاق هكذا إيرادات على الشكل المحدد، تماشيًا مع البند (6) من هذه المادة.

@@(3). لا يجوز تنظيم أو تنمية أراضي أي مقعد، إلا إن صدّقت لجنة الأراضي الإقليمية التابعة للمنطقة، حيث تقع الأرض، على أنّ هذا التنظيم أو هذه التنمية تتماشى مع الخطة التنموية المُعدة من جانب السلطة المعنية بالتخطيط للمنطقة المعنية.

 

@@(4). في حال تعذّر على لجنة الأراضي الإقليمية الموافقة والقبول أو رفضت القيام بذلك، بموجب البند (3) من هذه المادة، يمكن لأي شخص متضرر، بسبب تعذر الموافقة أو القبول أو رفضها القيام بذلك، أن يطعن بالقرار لدى المحكمة العليا الابتدائية.

 

@@(5). رهنًا بأحكام هذا الدستور، لا يجوز إنشاء منفعة مكتسبة أو حقّ ممنوح في أراضي مقعد تمنح لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص كمنفعة حرة مهما كان وصفها.

 

@@(6). يتوجب دفع عشرة بالمئة من إيرادات أراضي المقعد إلى مكتب الموظف الإداري لأراضي المقعد من أجل تغطية المصاريف الإدارية؛ ويتوجب تسديد باقي الإيرادات بالنسب التالية:

 

أ.خمسة وعشرون بالمئة إلى المقعد عبر السلطة التقليدية للمحافظة على المقعد مراعاة لوضعه؛

ب.عشرون بالمئة إلى السلطة التقليدية؛ و

ج.خمسة وخمسون بالمئة إلى مجلس المقاطعة، في مجال السلطة التي تقع ضمنها أراضي المقعد.

@@(7). على الموظف الإداري لأراضي المقعد ولجنة الأراضي الإقليمية أن يتشاورا مع زعماء المقاعد والسلطات التقليدية الأخرى حول كلّ الشؤون المتعلقة بإدارة الأراضي المقعد وتنميتها، وعليهما إتاحة كلّ المعلومات ذات الصلة له

 

@@(8). على لجنة الأراضي والموظف الإداري لأراضي المقعد التنسيق مع كلّ الوكالات العامة ذات الصلة والسلطات التقليدية وممثلي الأراضي المملوكة للمجتمع المحلي في إعداد إطار عمل للسياسة من أجل تنمية أراضي المقعد وإدارتها بشكل رشيد وبناء.

 

@@(9). يمكن للبرلمان أن يسنّ قانونًا لإنشاء فروع إقليمية لمكتب الموظف الإداري لأراضي المقعد لتأدية وظائف المدير الإداري في المنطقة المعنية، رهنًا بتوجيهات الموظف الإداري لأراضي المقعد.

 

الجزء الخامس. حماية الموارد الطبيعية

  1. تصديق البرلمان على الاتفاقات المتعلقة بالموارد الطبيعية

@@(1). تكون أي صفقة أو عقد أو مقاولة متعلقة بمنح حقّ أو امتياز من جانب شخص، بما فيه حكومة غانا، أو نيابة عنه إلى أي شخص أو مجموعة أشخاص أخرى مهما كان وصفها، للاستفادة من أي معادن أو مياه أو أي موارد طبيعية أخرى في غانا أبرمت بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، رهنًا بمصادقة البرلمان.

 

@@(2). يمكن للبرلمان، من خلال قرار مدعوم بأصوات ما لا يقل عن ثلثي كلّ أعضاء البرلمان، إعفاء أي فئة معينة من الصفقات أو العقود أو المقاولات من أحكام البند (1) من هذه المادة.

 

  1. لجان الموارد الطبيعية

@@(1). مراعاة لأحكام هذا الدستور، يمكن للبرلمان، بموجب قانون يقرّه، وفي خلال ستة أشهر من انعقاده للمرة الأولى بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، إنشاء مفوضية مختصة بشؤون المعادن، ومفوضية مختصة بالثروة الحرجية، ومفوضية مختصة بصيد الأسماك، وأي مفوضيات أخرى مشابهة يحددها البرلمان، تكون مسؤولة عن ضبط استخدام الموارد الطبيعية ذات الصلة وإدارتها وتنسيق السياسات المتصلة بها.

 

@@(2). على الرغم من المادة 268 من هذا الدستور، يمكن للبرلمان، بناءً على توصية ترفعها أيٌّ من المفوضيات المنشأة بموجب البند (1) من هذه المادة واستنادًا إلى شروط يحددها البرلمان، السماح لوكالة حكومية أخرى بالموافقة على منح حقوق أو امتيازات أو عقود متعلقة بالاستفادة من أي معادن أو مياه أو موارد طبيعية أخرى في غانا.

 

الفصل 22. الزعامة

  1. مؤسسة الزعامة

@@(1). بموجب هذا الدستور، تُكفل مؤسسة الزعامة مع مجالسها التقليدية المُنشأة بموجب القانون العرفي والعرف.

 

@@(2). لا يتحلى البرلمان بصلاحية سنّ أي قانون:

 

أ.يعطي أي شخص أو سلطة الحق في منح الاعتراف لأي زعيم أو سحب هذا الاعتراف منه مهما كان الغرض، أو

ب.ينتقص، بأي شكل من الأشكال، من شرف مؤسسة الزعامة ومنزلتها أو يحطّ من قدرها.

@@(3). لا يجوز عقد أي عمل بموجب سلطة أي قانون بشكل لا ينسجم مع البند (1) أو (2) من هذه المادة أو يتعارض معهما، في حال نصّ القانون على

 

أ.أن يحدد مجلس تقليدي أو مجلس الزعماء الإقليمي أو مجلس الزعماء الوطني أو لجنة زعماء تابعة لأي منها، تماشيًا مع القانون العرفي أو العرف المناسبين، صلاحية ترشيح شخص للزعامة أو انتخابه أو اختياره أو تعيينه أو خلعه؛

ب.قيام مجلس تقليدي أو مجلس زعماء إقليمي أو مجلس الزعماء الوطني بإنشاء والعمل بإجراءات خاصة لتسجيل الزعماء، والإعلان عن وضع الزعماء في غانا في الجريدة الرسمية أو من خلال طرق أخرى.

  1. مجلس الزعماء الوطني

@@(1). يتوجب إنشاء مجلس زعماء وطني.

 

@@(2). ينتخب مجلس الزعماء التابع لكلّ منطقة خمسة من الزعماء الأعلى في المنطقة ليكونوا أعضاء في مجلس الزعماء الوطني.

 

@@(3). في حال كان وجود عدد أقل من خمسة زعماء أعلى في المنطقة، ينتخب مجلس الزعماء التابع للمنطقة ذلك العدد اللازم من زعماء الأقسام لتشكيل التمثيل المطلوب من الزعماء في المنطقة.

 

  1. وظائف مجلس الزعماء الوطني

يتوجب على مجلس الزعماء الوطني:

 

أ.إسداء النصح لأي شخص موكل أو سلطة موكلة تحمّل أي مسؤولية بموجب هذا الدستور أو أي قانون فيما يخص أي قضية ترتبط بشؤون الزعامة أو تؤثر عليها؛

ب.دراسة القانون العرفي وتفسيره وتدوينه بغية تطوير نظام موحد لقواعد القانون العرفي، في الحالات المناسبة، وجمع القوانين العرفية والتعاقب القابل للتطبيق على كلّ مقعد أو جلد الحيوان؛

ج.تقييم التقاليد والأعراف بغية إلغاء تلك البالية والمضرة اجتماعيًا؛

د.تأدية وظائف أخرى، لا تتعارض مع أي وظيفة يعينها مجلس الزعماء التابع للمنطقة، كما يشير إليها البرلمان.

  1. اختصاص مجلس الزعماء الوطني

@@(1). يتحلى مجلس الزعماء الوطني باختصاص استئنافي بأي قضية أو مسألة تؤثر بالزعامة يحددها مجلس الزعماء الإقليمي التابع للمنطقة، ويكون الاختصاص الاستئنافي استئنافًا للمحكمة العليا، بإذن مجلس الزعماء الوطني أو المحكمة العليا.

 

@@(2). تمارس اللجنة القضائية التابعة لمجلس الزعماء الوطني المؤلفة من خمسة أشخاص يعيّنهم المجلس من بين أعضائه اختصاصه الاستئنافي.

 

@@(3). تستعين اللجنة القضائية التابعة لمجلس الزعماء الوطني بمساعدة محامٍ يتمتع بما لا يقلّ عن عشر سنوات من الخبرة يعينه مجلس الزعماء الوطني بتوصية النائب العام.

 

@@(4). يتم عزل عضو من اللجنة القضائية التابعة لمجلس الزعماء الوطني من منصبه في حال بيّن عن سوء سلوك، أو جراء إصابته بمرض عقلي أو جسدي، أو بأصوات ما لا يقلّ عن ثلثي جميع أعضاء مجلس الزعماء الوطني.

 

@@(5). تتمتع اللجنة القضائية التابعة لمجلس الزعماء الوطني بالاختصاص الابتدائي في أي قضية أو مسألة تؤثر بالزعامة إذا كانت

 

أ.تقع ضمن اختصاص مجلسين أو أكثر من مجالس الزعماء الإقليمية؛ أو

ب.لا تقع كما ينبغي ضمن اختصاص مجلس زعماء إقليمي؛ أو

ج.لا يمكن لمجلس الزعماء الإقليمي التعامل معها بطريقة أخرى.

@@(6). يقع الاستئناف عن طريق حقّ قانوني فيما يخصّ أي قضية أو مسألة تعالجها اللجنة القضائية التابعة لمجلس الزعماء الوطني، بموجب البند (5) من هذه المادة، بتصرف المحكمة العليا.

 

  1. مجالس الزعماء الإقليمية

@@(1). يتوجب إنشاء مجلس زعماء إقليمي في كلّ منطقة من غانا ومن أجلها.

 

@@(2). يتألف مجلس الزعماء الإقليمي من أعضاء يحددهم البرلمان بموجب قانون.

 

@@(3). على مجلس الزعماء الإقليمي:

 

أ.تأدية الوظائف التي يمنحها إياه قانون يقرّه البرلمان؛

ب.إسداء النصح لأي شخص موكل أو سلطة موكلة بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر بشأن أي مسؤولية عن أي مسألة متعلقة بالزعامة في المنطقة أو تؤثر بها؛

ج.الاستماع إلى دعاوى الاستئناف المقدمة من جانب المجالس التقليدية ضمن المنطقة فيما يتعلق بترشيح شخص لكي يصبح زعيمًا أو انتخابه أو اختياره أو تعيينه أو خلعه، والبتّ بها؛

د.التحلي باختصاص ابتدائي في كلّ المسائل المتعلقة بمقعد أو جلد الحيوان أو بزعيم مقعد أو زعيم جلد الحيوان، بما في ذلك الملكة الأمّ التابعة لمقعد أو جلد حيوان؛

ه.تأدية دراسة وتقديم توصيات عامة مناسبة لتسوية خلافات الزعامة في المنطقة، أو سنّ قوانين مستعجلة لهذا الغرض؛

و.تجميع القوانين العرفية وسلاسل الخلافة القابلة للتطبيق على كلّ مقعد أو جلد حيوان.

@@(4). تمارس اللجنة القضائية التابعة لمجلس الزعماء الإقليمي، المؤلفة من ثلاثة زعماء يعيّنهم المجلس من بين أعضائه، الاختصاصات الابتدائية والاستئنافية لمجلس الزعماء الإقليمي.

 

@@(5). تستعين اللجنة القضائية التابعة لمجلس الزعماء الإقليمي بمساعدة محامٍ يتمتع بما لا يقلّ عن خمس سنوات من الخبرة، يعينه مجلس الزعماء الإقليمي بتوصية النائب العام.

 

@@(6). يمكن عزل عضو من اللجنة القضائية التابعة لمجلس الزعماء الإقليمي من منصبه في حال بيّن عن سوء سلوك، أو جراء إصابته بمرض عقلي أو جسدي، أو بأصوات ما لا يقلّ عن ثلثي جميع أعضاء مجلس الزعماء الإقليمي.

 

  1. فقدان المحكوم عليهم للأهلية

يُجرد أي شخص حُكم عليه بالخيانة العظمى أو الخيانة أو أي جريمة كبرى أو أي جريمة مرتبطة بأمن الدولة أو الاحتيال أو الخداع أو تصرف مخالف للآداب، من أهليته أن يكون زعيمًا.

 

  1. عدم مشاركة الزعماء في النشاطات السياسية الحزبية

@@(1). لا يجوز للزعيم المشاركة في نشاطات سياسية حزبية؛ وعلى كلّ زعيم يرغب بالقيام بذلك ويسعى إلى الترشح على مقعد في البرلمان أن يتنحى عن المقعد أو جلد الحيوان الخاص به.

 

@@(2). على الرغم من البند (1) من هذه المادة والفقرة (ج) من البند (3) من المادة 94 من هذا الدستور، يمكن تعيين زعيم لأي منصب عام يكون مؤهلاً له بخلاف ذلك.

 

  1. تعريف الزعيم

في هذا الفصل، وما لم يذكر السياق غير ذلك، تعني عبارة زعيم أنه شخص يتحدر من العائلة والنسب المناسبين، ويتمّ عن استحقاق ترشيحه أو انتخابه أو اختياره للجلوس على المقعد أو جلد الحيوان أو تعيينه في منصب زعيم أو الملكة الأمّ، تماشيًا مع القانون العرفي والعرف ذي الصلة.

 

الفصل 23. لجان التحقيق

  1. تعيين لجنة التحقيق

@@(1). مراعاة للمادة 5 من هذا الدستور، يعيّن رئيس الجمهورية بصك دستوري لجنة معنية بالتحقيق في أي شأن ذي صلة بالمصلحة العامة، بحيث أن:

 

أ.يكون رئيس الجمهورية راضيًا أن يتم تعيين لجنة تحقيق، أو

ب.يوصي مجلس الدولة أن ذلك يصبّ في المصلحة العامة؛ أو

ج.يطلب من البرلمان، بموجب قرار صادر عنه، أن يتمّ تعيين لجنة معنية بالتحقيق في أي شأن يُحدد في القرار على أنه شأن ذو أهمية عامة.

@@(2). تتألف اللجنة المُعينة بموجب البند (1) من هذه المادة من مفوّض حصري أو شخصين أو أكثر، يُعيّن أحدهم رئيس اللجنة.

 

@@(3). لا يجوز تعيين أي شخص لمنصب مفوض لجنة التحقيق الحصري أو رئيسها، بموجب هذه المادة، إلا إن كان:

 

أ.قاضي في محكمة القضاء العليا؛ أو

ب.شخص مؤهل ليتمّ تعيينه قاضيًا في محكمة القضاء العليا؛ أو

ج.شخص سبق وأن تبوّأ منصب قاضٍ في محكمة القضاء العليا؛ أو

د.شخص يتمتع بمؤهلات أو معرفة خاصة بالشأن الذي يخضع للتحقيق.

@@(4). مراعاة للبند (3) من هذه المادة، في حال تألفت لجنة تحقيق مُعيّنة بموجب البند (1) من هذه المادة من مفوضين اثنين أو أكثر، غير الرئيس، يتعين أن يتمتع، على الأقل، واحد منهم بمؤهلات أو معرفة خاصة بالشأن الخاضع للتحقيق.

 

  1. صلاحيات لجنة التحقيق

@@(1). تتمتع لجنة التحقيق بصلاحيات وحقوق وامتيازات المحكمة العليا الابتدائية أو قاضٍ في المحكمة العليا عند المحاكمة، فيما يتعلق بما يلي:

 

أ.فرض حضور الشهود واستجوابهم بعد حلفهم اليمين أو التصديق على الحكم أو غيره؛

ب.طلب الحصول على الوثائق؛ و

ج.إصدار تفويض أو طلب لاستجواب الشهود في الخارج.

@@(2). لا يخضع مفوض لجنة التحقيق الحصري أو أي عضو فيها لأي إجراء قانوني أو دعوى بحقه مرتبطة بأي شأن أو أمر قام به لدى تأديته للوظائف المنوطة به، بصفته مفوّضًا أو عضوًا.

 

  1. مهام لجنة التحقيق

@@(1). تختصّ لجنة التحقيق بما يلي:

 

أ.التحقيق بشكل كامل وأمين وغير منحاز في أي شأن مُحدد في صك التعيين؛

ب.رفع تقرير كتابي عن نتائج التحقيق؛ و

ج.تقديم الأسباب التي أدت إلى التوصل إلى الاستنتاجات المذكورة فيه في التقرير.

@@(2). في حال توصلت اللجنة إلى نتائج غير مؤاتيه ضدّ أي شخص، يعود للمحكمة العليا الابتدائية إصدار حكم بشأن تقرير لجنة التحقيق، لأغراض هذا الدستور، وبناءً على هذا الحكم؛ وبالتالي يحصل الاستئناف عن طريق حقّ قانوني انطلاقًا من النتيجة التي توصلت إليها اللجنة وبالإحالة إلى محكمة الاستئناف.

 

@@(3). مراعاة للبند (4) من هذه المادة، يحث رئيس الجمهورية على نشر تقرير لجنة التحقيق مرفقًا بكتاب أبيض في غضون ستة أشهر من تاريخ رفع اللجنة للتقرير.

 

@@(4). في حال عدم نشر تقرير لجنة التحقيق، على رئيس الجمهورية أن يصدر بيانًا في هذا الخصوص معللاً عدم نشره.

 

@@(5). لا يكون لقرار صادر عن لجنة التحقيق أثر حكم صادر عن المحكمة العليا الابتدائية كما هو منصوص عليه في البند (2) من هذه المادة، إلا إذا:

 

أ.مضى ستة أشهر على إصدار القرار والإعلان عنه؛ أو

ب.أصدرت الحكومة بيانًا في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلان الوطنية، تصرح فيه أنها لا تنوي إصدار كتاب أبيض حول تقرير اللجنة، أيهما أسبق.

@@(6). يكون حقّ الاستئناف الممنوح بموجب البند (2) من هذه المادة إلى شخص صدر القرار بحقه قابلاً للممارسة في غضون ثلاثة أشهر من حصول أي من الحادثتين المذكورتين في البند (5) من هذه المادة، أو أي مهلة أخرى تجيزها المحكمة العليا الابتدائية أو محكمة الاستئناف بإذن خاص وبشروط تعتبرها عادلة.

 

  1. إجراءات التحقيق

@@(1). تُعقد إجراءات لجنة التحقيق علنًا، إلا إنْ أمرت اللجنة بعكس ذلك لمصلحة الأخلاق العامة أو السلامة العامة أو النظام العام.

 

@@(2). رهنًا بأحكام هذا الفصل وبموجب صك دستوري، تضع لجنة قواعد المحكمة، التي أنشئت بموجب المادة 157 من هذا الدستور، قواعد تنظّم ممارسات كلّ لجان التحقيق وإجراءاتها ودعاوى الاستئناف أمام لجان التحقيق.

 

  1. الاستعانة بالمحامين أو خبراء آخرين

@@(1). يحقّ لأي شخص يكون سلوكه خاضعًا لتحقيق من جانب لجنة تحقيق، أو قد يكون، بأي شكل من الأشكال، متورطًا بالشأن الخاضع للتحقيق أو له علاقة به، بأن يمثله محامٍ في التحقيق؛ ويُسمح لأي شخص آخر يرغب بأن يمثله محامٍ بالقيام بذلك.

 

@@(2). يمكن لشخص مُشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يحظى بمساعدة شخص آخر من أهل الخبرة والاختصاص، كما تقتضي الضرورة ضمن المعقول، بغية حماية مصالحه في خلال التحقيق.

 

  1. حصانات الشهود وامتيازاتهم

يحقّ للشاهد الذي يمثل أمام لجنة تحقيق بالحصانات والامتيازات ذاتها كالشاهد الذي يمثل أمام المحكمة العليا الابتدائية.

 

الفصل 24. مدونة قواعد السلوك للموظفين العموميين

  1. تضارب المصالح

لا يجوز أن يضع موظف عام نفسه في موقف حيث تكون مصالحه الخاصة تتعارض مع تأديته للوظائف المنوطة به بموجب منصبه أو تكون عرضة لأن تتعارض معها.

 

  1. تعيينات عامة أخرى

لا يجوز تعيين أي شخص رئيسًا لهيئة حاكمة تابعة لمؤسسة أو سلطة عامة، ولا يجوز له أن يضطلع بمهام الرئيس، فيما يشغل منصبًا في خدمة هذه المؤسسة أو السلطة.

 

  1. إقرارات الذمة المالية والالتزامات

@@(1). يتعين على أي شخص يشغل وظيفة عامة تمّت الإشارة إليها في البند (5) من هذه المادة تقديم إقرار كتابي عن كلّ الممتلكات أو الأصول أو الديون الواجبة عليه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى مراجع الحسابات العام:

 

أ.في غضون ثلاثة أشهر من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ أو قبل شغله للوظيفة، حسب الأحوال،

ب.في نهاية كلّ أربع سنوات؛ و

ج.عند انتهاء مدة شغل الوظيفة.

@@(2). يعدّ عدم تقديم إقرار أو تقديم إقرار كاذب عن قصد انتهاكًا لهذا الدستور، ويتمّ التعامل معه تماشيًا مع المادة 287 من هذا الدستور.

 

@@(3). يمكن تقديم الإقرار المذكور في البند (1) من هذه المادة، عند الطلب، على شكل دليل:

 

أ.أمام محكمة ذات اختصاص؛ أو

ب.أمام لجنة تحقيق تمّ تعيينها بموجب المادة 278 من هذا الدستور؛ أو

ج.أمام محقق يعينه مفوض حقوق الإنسان والعدالة الإدارية.

@@(4). يعدّ الاستحواذ على أي ممتلكات أو أصول يستحوذ عليها موظف عام بعد الإقرار الأولي المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، والتي يتعذر نسبها بشكل معقول إلى أجر أو هدية أو قرض أو إرث أو أي مصدر آخر معقول، على أنه مخالف لهذا الدستور.

 

@@(5). إنّ الوظائف العامة التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة هي التالية:

 

أ.رئيس الجمهورية؛

ب.نائب رئيس الجمهورية؛

ج.رئيس مجلس النواب، ونائب رئيس مجلس النواب، وعضو البرلمان؛

د.وزير الدولة أو نائب الوزير؛

ه.رئيس القضاة، والقاضي في محكمة القضاء العليا، ورئيس المحكمة الإقليمية، ومفوض حقوق الإنسان والعدالة الإدارية ونوابه وكلّ الموظفين القضائيين؛

و.السفير أو المفوّض السامي؛

ز.أمين سرّ مجلس الوزراء؛

ح.رئيس دائرة وزارية أو حكومية أو منصب معادل لها في الخدمة المدنية؛

ط.رئيس شركة أو مؤسسة عامة تكون الدولة لديها حصة السيطرة فيها، ومديرها الإداري ومديرها العام ورئيس القسم بها؛ و

ي.أولئك الموظفون الآخرون الذين يعملون في الخدمة العامة وأي مؤسسة عامة أخرى حسبما يشير إليهم البرلمان.

@@(6). يتعين على مراجع الحسابات العام أن يقدم إقرارًا كتابيًا عن أصوله والتزاماته إلى رئيس الجمهورية بالطرق المُشار إليها في البنود (1) إلى (3) من هذه المادة، ورهنًا بالشروط المنصوص عليها في هذه البنود.

 

@@(7). يتعين على أي شخص تمّ تعيينه لشغل منصب تنطبق عليه أحكام هذه المادة تأدية يمين الولاء وقسم السرية واليمين الرسمية المنصوص عليها في الملحق الثاني لهذا الدستور، أو أي يمين أخرى تتناسب مع وظيفته، وذلك قبل توليه واجبات منصبه.

 

  1. شكاوى مخالفة القانون

@@(1). يوجه الادعاء بأنّ موظفًا عامًا خالف أحد أحكام هذا الفصل أو لم يمتثل به إلى مفوض حقوق الإنسان والعدالة الإدارية. وفي حال مخالفة مفوض حقوق الإنسان والعدالة الإدارية، يوجه الادعاء إلى رئيس المحكمة الذي يضع المسألة قيد التحقيق، ما لم يقدم الشخص المعني إقرارًا كتابيًا بالمخالفة أو عدم الامتثال.

 

@@(2). يمكن لمفوض حقوق الإنسان والعدالة الإدارية أو رئيس المحكمة، حسب الحالة، أن يتخذ التدابير التي يعتبرها مناسبة بناءً على نتائج التحقيق أو الإقرار بالذنب.

 

  1. التفسير

في هذا الفصل وما لم يذكر السياق غير ذلك، تشير عبارة موظف عام إلى شخص يشغل وظيفة عامة.

 

الفصل 25. تعديل الدستور

  1. تعديل الدستور

@@(1). مراعاة لأحكام هذا الدستور، يمكن للبرلمان بموجب قانون يقرّه تعديل أي من أحكام هذا الدستور.

 

@@(2). لا يجوز تعديل هذا الدستور بموجب قانون يقرّه البرلمان أو تغييره، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا في حال:

 

أ.كان هدف القانون حصريًا تعديل الدستور؛ و

ب.تمّ إصدار القانون تماشيًا مع هذا الفصل.

  1. تعديل الأحكام الراسخة

@@(1). تنطبق هذه المادة على تعديل الأحكام التالية من هذا الدستور المُشار إليها في هذا الدستور بـ “الأحكام الراسخة”:

 

أ.الدستور: المواد 1 و2 و3؛

ب.أراضي غانا: المادتان 4 و5؛

ج.قوانين غانا: المادة 11؛

د.حقوق الإنسان والحريات الأساسية: الفصل 5؛

ه.تمثيل الشعب: المواد 42 و43 و46 و49 و55 و56؛

و.السلطة التنفيذية: الفصل 8؛

ز.السلطة التشريعية: المادتان 93 و106؛

ح.السلطة القضائية: المواد 125 و127 و129 و145 و146؛

ط.حرية الإعلام واستقلاليته: المادة 162، البنود (1) إلى (5)؛

ي.الشؤون المالية: المادتان 174 و187؛

ك.جهاز الشرطة: المادة 200؛

ل.القوات المسلحة الغانية: المادة 210؛

م.مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية: المادتان 216 و225؛

ن.المفوضية الوطنية للتربية المدنية: المادة 231؛

س.اللامركزية والحكومة المحلية: المادتان 240 و252؛

ع.الزعامة: المادة 270؛

ف.مدونة قواعد السلوك للموظفين العموميين: المادة 286؛

ص.تعديل الدستور: الفصل 25؛ و

ق.أحكام متنوعة: المادتان 293 و299.

@@(2). قبل أن يبدأ البرلمان بالنظر في مشروع قانون لتعديل أحد الأحكام الراسخة، يتعين على رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون هذا إلى مجلس الدولة للحصول على مشورته، ويسدي مجلس الدولة المشورة حول مشروع القانون في غضون ثلاثين يوما بعد تلقيه.

 

@@(3). يُنشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية، ولكن لا يُرفع للبرلمان قبل انقضاء ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية بموجب هذا البند.

 

@@(4). بعد قراءة مشروع القانون للمرة الأولى في البرلمان، لا يجوز المباشرة باعتماده إلا إذا خضع لاستفتاء عام في كلّ أنحاء غانا على أن يشهد مشاركة ما لا يقلّ عن أربعين بالمئة من الذين لهم حقّ التصويت، مع ضرورة أن يصوت، على الأقلّ، خمسة وسبعون بالمئة من الذين أدلوا بأصواتهم لصالح إصدار مشروع القانون.

 

@@(5). على البرلمان إقرار مشروع القانون الذي يحظى بموافقة الشعب في استفتاء عام.

 

@@(6). عندما يقرّ البرلمان مشروع قانون لتعديل أحد الأحكام الراسخة تماشيًا مع هذه المادة، يصادق عليه رئيس الجمهورية.

 

  1. تعديل الأحكام غير الراسخة

@@(1). لا يجوز رفع مشروع قانون لتعديل أحد أحكام الدستور غير الراسخة للبرلمان، إلا في حال:

 

أ.نُشر مرتين في الجريدة الرسمية، على أن يكون قد نُشر للمرة الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من المرة الأولى التي نُشر فيها؛ و

ب.بعد مرور عشرة أيام على الأقلّ بعد أن نُشر للمرة الثانية.

@@(2). على رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون، بعد قراءته للمرة الأولى في البرلمان، إلى مجلس الدولة للنظر فيه وتقديم المشورة، على أن يسدي مجلس الدولة النصح حول مشروع القانون في غضون ثلاثين يوما بعد تلقيه.

 

@@(3). عندما يوافق البرلمان على مشروع القانون، يُرفع لرئيس الجمهورية، وحسب، للتصديق عليه؛ إن تمت الموافقة عليه لدى القراءة الثانية أو الثالثة في البرلمان عبر حصوله على أصوات ما لا يقلّ عن ثلثي أعضاء البرلمان.

 

@@(4). عندما يتم إقرار مشروع القانون تماشيًا مع هذه المادة، يصادق عليه رئيس الجمهورية.

 

  1. شهادة الامتثال للدستور

يصادق رئيس الجمهورية على مشروع القانون لتعديل الدستور الذي تمّ اعتماده تماشيًا مع هذا الدستور فقط إن:

 

أ.أُرفق بشهادة من رئيس مجلس النواب يؤكد على الامتثال لأحكام هذا الدستور؛ و

ب.فيما يخصّ مشروع قانون لتعديل أحد الأحكام الراسخة، أُرفق بشهادة من اللجنة الانتخابية موقّعة من رئيسها وحاملة ختمها، مؤكدة أنها حظيت بموافقة الشعب في استفتاء عام تماشيًا مع هذا الفصل.

الفصل 26. أحكام متنوعة

  1. الادعاءات ضدّ الحكومة

@@(1). عندما يكون لشخص ادعاء ضدّ الحكومة، يمكن فرض هذا الادعاء عن طريق حقّ قانوني بإجراءات تتخذ ضدّ الحكومة لهذا الغرض، من دون منح مرسوم أو اللجوء إلى إجراء يعرف بالتماس الحقّ.

 

@@(2). تخضع الحكومة إلى كلّ المسؤوليات التقصيرية التي كانت لتخضع إليها لو كانت شخصًا عاديًا بلغ سنّ الرشد ويتحلى بكامل قواه:

 

أ.فيما يخص الأذى الذي أحدثه موظفوها أو عملاؤها؛

ب.فيما يخص الإخلال بالواجبات التي يكون شخص ما مدينًا بها لموظفيه أو عملائه بمقتضى القانون العام أو أي قانون آخر كونه صاحب العمل؛ و

ج.فيما يخص الإخلال بالواجبات بمقتضى القانون العام أو أي قانون آخر متعلق باستملاك ممتلكات أو إشغالها أو تملكها أو مراقبتها.

@@(3). لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ الحكومة بموجب الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة فيما يتعلق بفعل أو تقصير صادر عن موظف أو عميل حكومي، إلا إن ترتب على ذلك الفعل أو التقصير، ما خلا عن هذه المادة، سبب دعوى بالمسؤولية التقصيرية ضدّ هذا الموظف أو أملاكه.

 

@@(4). عندما تكون الحكومة ملزمة بواجب قانوني يكون أيضًا مُلزمًا للأشخاص غير الحكومة وموظفيها، تخضع الحكومة لكلّ المسؤوليات التقصيرية التي كانت لتخضع لها لو كانت شخصًا بلغ سنّ الرشد ويتحلى بكامل قواه، في حال لم تمتثل لهذا الواجب.

 

@@(5). عندما تُحال الوظائف أو تُفرض على موظف حكومي، سواء عبر قاعدة من القانون العام أو النظام الأساسي، ويُحدث هذا الموظف ضررًا خلال أدائه لوظائفها أو زعمه لتأدية هذه الوظائف، تكون مسؤوليات الحكومة التقصيرية فيما يتعلق بهذا الضرر ما كانت لتكون عليه لو أحيلت الوظائف أو فرضت فقط بموجب تعليمات أعطتها الحكومة بشكل قانوني.

 

@@(6). لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ الحكومة بموجب هذه المادة فيما يخص:

 

أ.أي فعل أتمّه أو امتنع عن إتمامه أي شخص في خلال إنجازه لمسؤولياته ذات الطابع القضائي التي مُنحت له أو في خلال زعمه إنجازها؛ أو

ب.أي فعل أو تقصير أو إهمال صادر عن موظف حكومي، إلا إذا:

أولا.تمّ تعيين هذا الموظف، بشكل مباشر أو غير مباشر من جانب الحكومة، ودُفع له في الوقت الفعلي مقابل تأديته لواجباته كموظف حكومي بشكل كامل من الصناديق العامة أو من الأموال التي يقدمها البرلمان؛ أو

ثانيا.كان هذا الموظف، في الوقت الفعلي، يشغل منصبًا تصادق لجنة الخدمات العامة على أن شاغله يتقاضى عادة مثل ذلك الأجر.

@@(7). عندما تكون الحكومة خاضعة لمسؤولية بموجب هذه المادة، يكون القانون المتعلق بالتعويض والاكتتاب قابلاً للتطبيق:

 

أ.ضدّ الحكومة من جانب موظف حكومي يعمل على تنفيذ واجباته بالشكل الصحيح فيما يخص المسؤولية، أو من جانب أي شخص فيما يخص المسؤولية التي يكون هذا الشخص خاضعًا لها؛ أو

ب.من جانب الحكومة ضدّ أي شخص، غير الموظف الحكومي، فيما يخص المسؤولية التي يخضع لها،

كما لو كانت الحكومة شخصًا عاديًا بلغ سنّ الرشد ويتحلى بكامل قواه.

 

  1. المساعدة القانونية

@@(1). لأغراض إنفاذ أي من أحكام هذا الدستور، يحقّ للشخص الحصول على مساعدة قانونية فيما يتصل بأي إجراءات متعلقة بهذا الدستور، إن كان لديه أسباب معقولة لاتخاذ الإجراءات أو الدفاع عن نفسه أو رفع دعوى أو لكونه طرفا في الإجراءات.

 

@@(2). مراعاة للبند (1) من هذه المادة، ينظّم البرلمان منح المساعدة القانونية، بمقتضى قانون يقرّه البرلمان.

 

@@(3). من دون الإخلال بالبند (2) من هذه المادة، يمكن للبرلمان، بموجب هذا البند الحرص على منح المساعدة القانونية في مسائل غير تلك المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة كما هو منصوص عليه بموجب هذا القانون.

 

@@(4). لأغراض هذه المادة، تتمثل المساعدة القانونية بتوكيل محامٍ، بما في ذلك المساعدة التي يقدمها المحامي في الإجراءات الأولية أو العَرَضية أو المؤدية إلى تسوية أو وضع هذه التسوية موضع التنفيذ لتجنب أي إجراءات أو وضع حدّ لها.

 

  1. التفسير

@@(1). في هذا الدستور، ما لم ينص السياق على غير ذلك:

 

تعني عبارة “قانون البرلمان” أي قانون صادر عن البرلمان يتضمّن بلاغًا؛

تعني عبارة “المادة” مادة هذا الدستور؛

تحمل كلمة “زعيم” المعنى المسند لها في المادة 277 من هذا الدستور؛

تشمل عبارة “خدمة مدنية” على الخدمة في الحكومتين المركزية والمحلية؛

تشمل عبارة “لجنة التحقيق” على لجنة تحقيق؛

تعني عبارة “صك دستوري” أي صك أنشئ بموجب سلطة أعطيت من جانب هذا الدستور؛

تعني كلمة “محكمة” أي محكمة مختصة أنشئت بموجب سلطة هذا الدستور وتتضمن مجلسًا قضائيًا؛

تشمل كلمة “مرسوم” على مرسوم صادر عن مجلس التحرير الوطني أو مجلس الافتداء الوطني أو المجلس العسكري الأعلى أو المجلس الثوري للقوات المسلحة، أو بموجب سلطتها أو أي صك قانوني أنشئ بموجب سلطة مثل ذلك المرسوم؛

تشمل عبارة “مجلس المقاطعة” على مجلس حضري ومجلس بلدي؛

تعني كلمة “إقرار” أي قانون يقرّه البرلمان أو مرسوم أو منظومة قوانين أو صك دستوري أو صك قانوني أو أي من أحكام قانون يقرّه البرلمان أو مرسوم أو منظومة قوانين أو صك دستوري أو صك قانوني؛

تحمل عبارة “حكم راسخ” المعنى المسند لها في المادة 290 من هذا الدستور؛

تشمل كلمة “وظائف” الصلاحيات والواجبات؛

تعني كلمة “حكومة” أي سلطة موكلة بممارسة سلطة غانا التنفيذية؛

تعني عبارة “جريمة كبرى” الجريمة الكبرى بمعناها المذكور في المادة 2 من هذا الدستور؛

تعني عبارة “خيانة عظمى” الخيانة العظمى بمعناها المذكور في المادة 3 من هذا الدستور؛

تشمل كلمة “حكم” على أي قرار أو أمر أو مرسوم صادر عن المحكمة؛

تشمل كلمة “اجتماع” فترة زمنية ينعقد في خلالها البرلمان باستمرار ضمن جلسة؛

تعني كلمة “وزير” أي وزير تمّ تعيينه بموجب المادة 78 أو المادة 256 من هذا الدستور؛

تشمل كلمة “يمين” على تأكيد؛

تعني عبارة “يمين الولاء” يمين الولاء كما هي مُحددة في الملحق الثاني في هذا الدستور؛

تعني عبارة “زعيم أعلى” أي شخص تمّ ترشيحه وانتخابه وتنصيبه كزعيم أعلى تماشيًا مع القانون العرفي والساري المفعول؛

تعني عبارة “مؤسسة عامة” أي مؤسسة أو أي هيئة أخرى مؤلفة من أشخاص أنشئت بمقتضى قانون يقرّه البرلمان أو عبر تخصيص أموال يوفرها البرلمان أو أموال عامة أخرى؛

تشمل عبارة “المصلحة العامة” على أي حقّ أو أفضلية تضمن منفعة كلّ الشعب الغاني، أو مرادها ضمان منفعتهم؛

تشمل عبارة “وظيفة عامة” أي منصب تُدفع المكافآت المتصلة به مباشرة من الصندوق الموحد أو مباشرة من أموال يوفرها البرلمان، وأي منصب في مؤسسة عامة أنشئت بشكل كامل من الصناديق العامة أو أموال يوفرها البرلمان؛

تشمل عبارة “الخدمة المدنية” على أي خدمة ضمن مكتب مدني في الحكومة تُدفع المكافآت المتصلة بها مباشرة من الصندوق الموحد أو مباشرة من أموال يوفرها البرلمان وكذلك أي خدمة لدى مؤسسة عامة؛

تشمل عبارة “منح التقاعد” على معاش التقاعد والمنح المستحقة له؛

تعنى عبارة “لجنة قواعد المحكمة” لجنة قواعد المحكمة المُنشأة بموجب المادة 157 من هذا الدستور؛

تشمل عبارة “رؤساء الشُعب” على رئيس أركان الجيش ورئيس أركان القوات البحرية ورئيس أركان القوات الجوية؛

تعني عبارة “جلسة” سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها البرلمان في خلال مهلة اثني عشر شهرًا؛

تشمل كلمة “انعقاد” على فترة يجتمع فيها البرلمان باستمرار دون رفع الجلسات وكذلك فترة يعقد البرلمان في خلالها جلسة للجان؛

تعني عبارة “صك قانوني” أي صك أنشئ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بموجب سلطة ممنوحة من خلال قانون يقرّه البرلمان أو مرسوم أو منظومة قوانين؛

تشمل عبارة “مقعد” جلد الحيوان، والشخص أو الهيئة المؤلفة من أشخاص المسؤولة عن أراضي جلد الحيوان؛

تشمل عبارة “أرض مقعد” أي أرض أو منفعة في أي أرض وحق على أي أرض خاضعة لرقابة مقعد أو جلد حيوان، أو رئيس مجتمع محلي معين أو رئيس شركة، وذلك لمصلحة رعايا المقعد أو أعضاء المجتمع المحلي هذا أو الشركة هذه؛ و

تعني عبارة “الخيانة” الخيانة كما هي مُحددة في المادة 19 من هذا الدستور.

@@(2). في هذا الدستور وفي أي قانون آخر:

 

أ.تُفسّر الإشارة إلى من يشغل منصبًا بعبارة تشير إلى منصبه، وما لم يذكر السياق غير ذلك، على أنها تتضمن شخصًا يشغل هذا المنصب في الوقت الحالي ويؤدي وظائفه بطريقة قانونية؛

ب.تُفسّر الإشارة إلى صلاحية عزل موظّف عام من منصبه، مراعاة للبند (4) من هذه المادة، على أنها تتضمن إشارة إلى صلاحية يمنحها أي قانون يستوفي من هذا الموظف أو يسمح له باعتزال الخدمة العامة.

@@(3). لا يجوز تفسير أي إشارة في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة على أنها تمنح أي شخص أو سلطة صلاحية أن تفرض على قاضٍ في محكمة القضاء العليا أو مراجع الحسابات العام اعتزال الخدمة العامة.

 

@@(4). تُمنح صلاحية يحيلها قانون يسمح لشخص اعتزال الخدمة العامة، في حال موظف عام يمكن عزله من منصبه من جانب شخص أو سلطة غير لجنة يتم تأسيسها من جانب هذا الدستور، إلى رئيس الجمهورية عملاً بنصيحة السلطة المناسبة.

 

@@(5). لأغراض هذا الدستور وأي قانون آخر، لا يجوز اعتبار شخص أنه يشغل منصبًا حكوميًا لمجرد أنه يتلقى معاشَ تقاعد أو بدلات أخرى مشابهة لخدمته في حكومة غانا.

 

@@(6). لا يجوز أن تمس أي من أحكام هذا الدستور التي تمنح لشخص أو لسلطة صلاحية عزل موظف عام من منصبه بصلاحية أي شخص أو سلطة بإبطال منصبٍ، ولا بصلاحية قانون تقاعد إجباري للموظفين العموميين عامة، أو أي فئة من الموظفين العموميين عند بلوغهم السنّ المحددة في القانون.

 

@@(7). عندما يعطي هذا الدستور صلاحية إلى أي شخص أو سلطة لتعيين شخص ليشغل منصبًا أو ليؤدي الوظائف المُنوطة به، إن كان شاغل هذا المنصب عاجزًا عن تأدية هذه الوظائف، لا يجوز التشكيك بالتعيين على أساس أنه كان باستطاعة شاغل هذا المنصب تأدية هذه الواجبات.

 

@@(8). لا يجوز لأي من أحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر مفاده أن شخصًا أو سلطة لا يخضع أو لا تخضع إلى توجيه أو رقابة أي شخص أو سلطة في تأديته/ها لأي وظائف بموجب هذا الدستور أو هذا القانون، أن تمنع محكمة عن ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بأي مسألة حول ما إذا أدى هذا الشخص أو هذه السلطة هذه الوظائف طبقاً لأحكام هذا الدستور أو هذا القانون.

 

@@(9). في هذا الدستور، تتضمن الإشارة إلى تعديل أي من أحكام هذا الدستور أو قانون يقرّه البرلمان إشارة إلى تعديل هذا الحكم وتغييره، وإعادة إقراره مع تعديله أو تغييره وتعليقه وإلغائه وإصدار حكم آخر بدل ذاك.

 

  1. ممارسة السلطة التقديرية

عندما تكون السلطة التقديرية ممنوحة إلى أي شخص أو سلطة، في هذا الدستور أو أي قانون آخر:

 

أ.تعتبر السلطة التقديرية هذه مشتملة على فريضة المعاملة العادلة والصريحة؛

ب.لا يجوز أن تكون ممارسة السلطة التقديرية تعسفية أو هوائية أو متحيزة، سواء بسبب استياء أو محاباة أو كراهية شخصية، وعلى ممارسة تلك السلطة أن تتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة؛ و

ج.عندما لا يكون الشخص أو السلطة قاضيًا أو موظفًا قضائيًا آخر، يتوجب بموجب صك دستوري أو صك قانوني نشر قوانين لضبط ممارسة السلطة التقديرية لا تتعارض مع أحكام هذا الدستور أو قانون آخر.

  1. السلطة الضمنية وما إليها

في هذا الدستور وفي أي قانون آخر:

 

أ.تتضمن صلاحية تعيين شخص، لكي يشغل منصبًا أو ينوب عن شاغله في الخدمة العامة، صلاحية التأكيد على التعيينات وممارسة الرقابة التأديبية على الأشخاص الذين يشغلون مثل هذا المنصب أو ينوبون عن شاغله وعزلهم من منصبهم؛

ب.عند منح صلاحية أو فرض واجب، يمكن ممارسة الصلاحية ويتوجب تأدية الواجب، من وقت إلى آخر، كما تقتضيه الظروف؛

ج.عند إعطاء صلاحية إلى شخص أو سلطة للعمل بقانون أو مسألة أو إنفاذ العمل به، تعتبر هذه الصلاحيات على أنها ضرورية لتمكين هذا الشخص أو هذه السلطة للعمل بقانون أو مسألة أو إنفاذ العمل به؛

د.عند منح صلاحية إنشاء أي صك أو لائحة أو قاعدة دستورية أو قانونية، أو إقرار أي قرار أو إعطاء أي توجيه، تفسر الصلاحية على أنها تتضمن الصلاحية، القابلة للممارسة بالطريقة المشابهة، لتعديل الصك أو اللائحة أو القرار أو التوجيه أو القواعد الدستورية أو القانونية أو سحبها، حسب الأحوال؛

ه.تشمل الكلمات المذكورة بصيغة المذكر على كل من الإناث والمؤسسات كذلك.

و.تشمل الكلمات المذكورة بصيغة المفرد على الجمع، وتشمل الكلمات المذكورة بصيغة الجمع على المفرد؛

ز.عند تحديد معنى كلمة، يكون لقسم آخر من أقسام الكلام وصيغ الكلام التابعة لهذه الكلمة معانٍ متطابقة؛

ح.إنّ الكلمات التي توجه عمل موظف عام أو تمكنه من القيام بأي عمل أو شيء، أو تنطبق عليه بطريقة أخرى عبر الإشارة إلى منصبه، تشمل على خلفائه في المنصب وكلّ نوابه ومساعديه الآخرين؛

ط.إنّ الكلمات التي توجه عمل وزير دولة أو تمكنه من القيام بأي عمل أو شيء، أو تنطبق عليه بطريقة أخرى عبر الإشارة إلى منصبه، تشمل على شخص ينوب عنه، أو إن كان منصبه شاغرًا، تشمل على شخص تمّ تعيينه لكي يشغل هذا المنصب بموجب قانون يقرّه البرلمان فضلاً عن خلفائه في المنصب وكلّ نوابه أو مساعديه الآخرين؛

ي.عند منح صلاحية أو فرض واجب على من يشغل مثل هذا المنصب، يمكن ممارسة الصلاحية ويتوجب تأدية الواجب من جانب الشخص الذي أوكل في الوقت الحاضر بمهمة تأدية الوظائف المنوط بها منصبه.

  1. صلاحيات البرلمان المتبقية

مراعاة لأحكام الفصل 25 من هذا الدستور، وفي حال عدم توفر حكم حول أي مسألة أكانت ناشئة عن هذا الدستور أو خلافًا لذلك، بحيث يكون هذا الحكم صريحًا أو ناجمًا عن تفسير هذا الدستور الذي يعالج هذه المسألة، يبتّ البرلمان بالمسألة المطروحة من خلال قانون يقرّه لا يتعارض مع أي حكم وارد في هذا الدستور.

 

  1. أحكام انتقالية

تدخل الأحكام الانتقالية المُحددة في الملحق الأول لهذا الدستور حيّز التنفيذ على الرغم من أي نصّ قد يتعارض مع هذا الدستور.

 

الملحق الأول. أحكام انتقالية

الجزء الأول. رئيس الجمهورية الأول

  1. رئيس الجمهورية الأول

@@(1). على الرغم مما ورد في هذا الدستور، يعدّ الشخص الذي جرى انتخابه بحسب الأصول رئيس جمهورية غانا بموجب القانون الساري مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ أنه انتُخب كما ينبغي لأغراض هذا الدستور.

 

@@(2). يشغل رئيس الجمهورية المُشار إليه في البند الفرعي (1) من هذا البند منصب رئيس الجمهورية في تاريخ دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، على الرغم مما ورد في هذا الدستور.

 

الجزء الثاني. البرلمان الأول

  1. البرلمان الأول

@@(1). على الرغم مما ورد في هذا الدستور، يعدّ الأشخاص الذين جرى انتخابهم أعضاءً في البرلمان بحسب الأصول بموجب القانون الساري مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، أنهم انتُخبوا كما ينبغي أعضاءً في البرلمان لأغراض هذا الدستور.

 

@@(2). على الرغم مما ورد في هذا الدستور غير ذلك، يشغل الشخص الذي كان يعمل ككاتب مجلس الشورى أو صاحب الوظيفة العامة المشابهة لذلك، بحسب ما يشير إليه مجلس الدفاع الوطني المؤقت، منصب كاتب البرلمان إلى حين تعيين كاتب بموجب المادة 124 من هذا الدستور.

 

@@(3). في مهلة أقصاها سبعة أيام بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يدعو الشخص الذي كان يعمل ككاتب مجلس الشورى، الذي أنشئ بموجب قانون مجلس الشورى للعام 1991 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 253)، أو شخص آخر مُشار إليه في البند الفرعي (2) من هذا البند إلى عقد اجتماع للبرلمان لانتخاب رئيس له، وليحلف أعضاؤه اليمين، وليؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، وللموافقة على تعيين وزراء الدولة ونواب الوزراء، بموجب هذا الدستور.

 

@@(4). لتجنب الشك، يعدّ أي إشعار صادر قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ مفاده دعوة البرلمان للانعقاد لأغراض البند الفرعي (3) من هذا البند، أنه إشعار صالح لجميع الأغراض.

 

@@(5). تنطبق أوامر البرلمان الدائمة، بموجب دستور جمهورية غانا للعام 1979، على إجراءات البرلمان إلى أن يحدد البرلمان غير ذلك بموجب المادة 110 من هذا الدستور.

 

الجزء الثالث. السلطة القضائية

  1. وظائف محاكم القضاء العليا

@@(1). تعدّ المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا الابتدائية القائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ أنها أنشئت بموجب هذا الدستور، وتؤدي وظائف المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا الابتدائية المُحددة على التوالي في الفصل 11 من هذا الدستور.

 

@@(2). يمكن استكمال كلّ الإجراءات العالقة لدى أي محكمة مُشار إليها في البند الفرعي (1) من هذا البند مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ وإنجازها لدى تلك المحكمة، على الرغم مما ورد في هذا الدستور.

 

  1. استمرار تعيينات قضاة المحاكم العليا

@@(1). يستمر كل قاضٍ في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا الابتدائية، كان يشغل منصبه مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بشغله لمنصبه وكأن تعيينه لهذا المنصب حصل بمقتضى هذا الدستور.

 

@@(2). عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يحلف أي شخص ينطبق عليه هذا البند يمين الولاء واليمين القضائية المنصوص عليهما في الملحق الثاني من هذا الدستور ويؤديهما.

 

  1. استمرار عمل مجلس إدارة المحاكم العامة القائم لستة أشهر

تتوقف مجالس إدارة المحاكم العامة عن العمل في غضون ستة أشهر بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، وتُنقل وظائفها وأصولها والتزاماتها إلى المجلس القضائي.

 

  1. البرلمان يحدد اختصاص المحاكم الإقليمية وينشئ محاكم ومجالس عدلية أدنى درجة

في غضون ستة أشهر بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، على البرلمان:

 

أ.إصدار قانون يحدد اختصاص المحاكم الإقليمية لأغراض المادة 143 من هذا الدستور؛ و

ب.إنشاء محاكم ومجالس عدلية أدنى درجة لأغراض المادة 126 من هذا الدستور.

  1. المجالس العدلية العامة والمحاكم الأخرى القائمة

@@(1). يمكن استكمال كلّ القضايا التي تمّ الاستماع إليها جزئيا لدى المجالس العدلية التالية مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ وإنجازها لدى هذه المجالس العدلية:

 

أ.المجلس العدلي الوطني العام؛

ب.المجالس العدلية الإقليمية العامة؛

ج.المجالس العدلية العامة للمقاطعات؛ و

د.مجالس المجتمع المحلي العدلية العامة.

@@(2). يمكن استكمال كلّ القضايا التي تمّ الاستماع إليها جزئيا لدى أي محكمة متنقلة أو محكمة مقاطعة من الدرجة الأولى أو محكمة مقاطعة من الدرجة الثانية، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ وإنجازها لدى هذه المحكمة.

 

@@(3). يتوقف المجلس العدلي الوطني العام عن العمل عند إنجازه للقضايا التي تمّ الاستماع إليها جزئيًا والمُشار إليها في البند الفرعي (1) من هذا البند، أو في غضون ستة أشهر بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، أيهما أسبق.

 

@@(4). تُنقل كلّ القضايا غير تلك المُشار إليها في البند الفرعي (1) من هذا البند العالقة لدى المجلس العدلي الوطني العام، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، إلى المحكمة أو المجلس العدلي الذي تحدده أوامر رئيس القضاة.

 

@@(5). يمكن تعيين أي شخص يعمل لدى أي مجلس عدلي عام مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، ويتمتع بالكفاءة والأهلية للتعيين في أي وظيفة أو منصب في الجهاز القضائي، في حال أوصى المجلس القضائي بذلك.

 

الجزء الرابع. أحكام متنوعة

  1. المناصب الحالية

@@(1). يعدّ كل شخص كان، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يشغل وظيفة قائمة أو ينوب عن شاغل وظيفة قائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، أنه تمّ تعيينه، بقدر ما يتماشى مع أحكام هذا الدستور، لشغل الوظيفة المعادلة لها في هذا الدستور أو النيابة عن شاغل الوظيفة.

 

@@(2). على الرغم من أحكام البند الفرعي (1) من هذا البند، فإنه على الشخصٍ الذي طُلب منه، بموجب قانون سارٍ، إخلاء وظيفته عند انقضاء فترة الخدمة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، أن يخلي وظيفته عند انقضاء هذه الفترة.

 

@@(3). على هذا البند ألا يمسّ بأي من الصلاحيات التي أعطيت، بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتعارض مع أي من أحكام هذا الدستور، لأي شخص أو سلطة مخولاً هذا الشخص أو هذه السلطة إلغاء وظيفة وعزل شخص يشغل وظيفة أو ينوب عمن يشغلها ومطالبة هؤلاء الأشخاص بترك مناصبهم.

 

@@(4). لأغراض أي قانون متعلق بمخصصات التقاعد أو غير ذلك بطول مدة الخدمة، عند تحديد طول مدة خدمة موظف عام تنطبق عليه أحكام البندين الفرعيين (1) و(2) من هذا البند، تعدّ خدمته كموظف عام يعمل لصالح الحكومة التي تنتهي ولايتها مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ مستمرة، وتبدأ مباشرة عند دخوله حيز التنفيذ.

 

@@(5). يحلف كل شخص تنطبق عليه أحكام هذا البند اليمين المنصوص عليها في القانون والخاصّة بهذه الوظيفة، إن وجدت، ويؤديها مباشرة عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ أو في خلال أي وقت مناسب بعد ذلك.

 

@@(6). يتمتع كل شخص، كان يحقّ له بالتقاعد بأجره مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بشروط وأحكام الخدمة ذاتها المتعلقة بمخصصات التقاعد التي كان يتمتع بها مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ؛ وبناء على ذلك، لن يؤثر ما ورد في هذا الدستور أو هذا الملحق سلبًا على شروط خدمة أي شخص مماثل.

 

@@(7). لا يجوز أن تكون شروط وأحكام خدمة شخص ينطبق عليه البند الفرعي (1) من هذا البند أقل مؤاتاة من الشروط والأحكام التي تنطبق عليه مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.

 

  1. بعض التعيينات التي يتوجب القيام بها في غضون ستة أشهر من تبوّء رئيس الجمهورية منصبه

يتوجب القيام بالتعيينات الأولى للمناصب التالية في غضون ستة أشهر بعد تبوّء رئيس الجمهورية منصبه:

 

أ.مفوض حقوق الإنسان ودائرة العدالة الإدارية ونوابها؛

ب.المسؤول عن الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات؛

ج.رئيس اللجنة الانتخابية ونائب رئيسها وأعضاؤها؛

د.رئيس وأعضاء آخرون من

أولا.المجلس الوطني للتعليم العالي مهما كانت تسميته؛

ثانيا.اللجنة الوطنية للإعلام؛ و

ثالثا.المفوضية الوطنية للتربية المدنية.

  1. المؤسسات العامة

إلى أن يقرّ البرلمان قانونًا صادرًا عنه، تماشيًا مع المادة 192 من هذا الدستور، لإنشاء مؤسسة عامة أو تشغيلها، تواصل كل مؤسسة عامة قائمة مباشرةً قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ عملها بموجب التشريع الذي أسسها.

 

  1. منصب المُدافع العام

يستمر عمل منصب المُدافع العام القائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، إلى أن يعيّن رئيس الجمهورية مفوض حقوق الإنسان والعدالة الإدارية ونوابه، وإلى أن تصدر أحكام حوله تنص على خلاف ذلك، كأنه جزء من مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية.

 

  1. القضايا العالقة لدى مكتب مفوضي الإيرادات ومفوضية التحقيقات الوطنية ومفوضية رئاسة البرلمان لسياسة التخصيص

على الرغم مما ورد في هذا الدستور خلاف ذلك، يمكن استكمال كلّ القضايا العالقة لدى مكتب مفوضي الإيرادات المُنشأ بموجب قانون مفوضي الإيرادات للعام 1984 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 80)، ومفوضية التحقيقات الوطنية المُنشأة بموجب قانون مفوضية التحقيقات الوطنية للعام 1982 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 2)، ومفوضية رئاسة البرلمان (لسياسة التخصيص وتطبيقها) المُنشأة بموجب قانون مفوضية رئاسة البرلمان (لسياسة التخصيص وتطبيقها) للعام 1984 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 83)، القائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ وإنجازها من جانب هذه المفوضية أو هذه اللجنة، إلى أن يُرفع التقرير التابع لها أو إلى أن يتمّ حلّها تماشيًا مع القانون.

 

  1. السنّ المناسبة لتقاضي معاش التقاعد من صندوق الضمان الاجتماعي

على الرغم من المادة 199 من هذا الدستور، لا يحقّ لشخص أن يتلقى معاش التقاعد وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي للعام 1991 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 247) قبل بلوغ سنّ الخامسة والخمسين، إلا إنْ سنّ البرلمان قانونًا مفاده عكس ذلك.

 

  1. لجان ومفوضيات التحقيق القائمة

@@(1). على الرغم مما ورد في الدستور خلافَ ذلك، يمكن لأي مفوضية أو لجنة تحقيق قائمة، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، أن تستمر إلى أن ترفع تقريرها أو إلى أن يتمّ حلها تماشيًا مع القانون.

 

@@(2). لتجنب الشكّ، يكون لأي تقرير أو نتائج مفوضية أو لجنة تحقيق أنشئت قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ بموجب أي تشريع، المفعول ذاته كأي تقرير أو نتائج صادرة عن مفوضية تحقيق أنشئت بموجب هذا الدستور.

 

  1. المسائل العالقة

عند شروع شخص أو سلطة تتمتع بصلاحية لغرض يقتضيه القانون القائم، في أي مسألة أو أمر قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يمكن تأدية وإنجاز هذه المسألة أو هذا الأمر من جانب الشخص أو السلطة التي تتمتع بصلاحية لهذا الغرض بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ؛ وليس من الضروري لهذا الشخص أو هذه السلطة أن تشرع بتأدية المسألة أو الأمر من جديد.

 

  1. الأختام الرسمية وما إليها

يستمر استعمال الختم الرئاسي والختم العام وأختام المحاكم العليا، فضلاً عن أي أشكال منصوص عليها مُستخدمة بموجب أي تشريع ساري المفعول مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، إلى أن تصدر أحكام أخرى حولها تنصّ على خلاف ذلك.

 

  1. صلاحية العفو

يمكن ممارسة صلاحية العفو الخاصة برئيس الجمهورية، بموجب المادة 72 من هذا الدستور، بشأن أي جريمة جنائية ارتُكبت قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، كما قد تُمارس بشأن أي جريمة جنائية تُرتكب بعد ذلك.

 

  1. استمرار قيام الصندوق الموحّد وصندوق الطوارئ

@@(1). يستمر قيام الصندوق الموحّد وصندوق الطوارئ، القائمين مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، إلى أن ينص القانون على عكس ذلك، على أنهما الصندوق الموحد وصندوق الطوارئ المُشار إليهما في المادة 175 من هذا الدستور.

 

@@(2). مراعاة لهذا الدستور، يتواصل تسديد أي دفعات واجبة أو مسموح بها إلى صندوق عام أو سحبها منه بموجب أي تشريع ساري المفعول مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، إلى هذا الصندوق ومنه.

 

  1. استمرار مفعول تقديرات السنة المالية الحالية

على الرغم من أي قانون مخالف لذلك، يستمر مفعول التقديرات المالية السارية للسنة المالية حين يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ وتأخذ مفعولها كاملاً، إلى أن تصدر أحكامٌ حولها تنصّ على خلاف ذلك عبر قانون يقرّه البرلمان.

 

  1. دفع المتوجبات والحفاظ على المستحقات بموجب دساتير وقوانين سابقة

على الرغم من إبطال أي دستور أو قانون أو إلغائه، بحسب الأحوال، يستمر استحقاق دفع كلّ التعويضات ومعاشات التقاعد ومكافآت التقاعد والبدلات الشبيهة بها التي مُنحت وفقًا لأحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر كان مرعي الإجراء سابقًا في غانا، والتي كان يتوجب دفعها مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، وتوضع على نفقة الصندوق الموحد.

 

  1. التشريعات التي لم تصبح سارية المفعول بعد

إذا حدث، قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ مباشرةً، أنه لم يصبح تشريع قائم ساري المفعول أو كان سيصبح ساري المفعول بتاريخ لاحق لدخول الدستور حيز التنفيذ، يمكن أن يصبح التشريع ساري المفعول وفقًا لأحكامه، أو يصبح ساري المفعول بحلول التاريخ اللاحق، بحسب الأحوال.

 

  1. سجل الناخبين واللجنة الانتخابية

@@(1). يكون مفعول سجل الناخبين للانتخابات العامة والاستفتاءات القائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ ذاته عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ كما لو كان وضع بموجب هذا الدستور.

 

@@(2). مراعاة لهذا الدستور، تمارس اللجنة الانتخابية الوطنية المؤقتة القائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ وظائفها وصلاحياتها المنصوص عليها في الدستور فيما يخصّ اللجنة الانتخابية، عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ وإلى أن يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة الانتخابية بموجب البند 9 من هذا الملحق.

 

  1. استمرار قيام مجالس المقاطعات وغيرها مراعاةُ لهذا الدستور

@@(1). تواصل القوانين القائمة التي تنظّم عمل مجالس المقاطعات وسلطات محلية أخرى تنظيمها لهذه العمليات، إلى أن يسنّ البرلمان قانونًا مفاده عكس ذلك.

 

@@(2). إلى أن ينشئ البرلمان صندوقًا مشتركًا لمجالس المقاطعات تماشيًا مع المادة 252 من هذا الدستور، يتواصل جمع الضرائب والأموال الأخرى التي تُجمع حصريًا لمجالس المقاطعات بموجب التشريعات التي كانت تُجمع تماشيًا معها.

 

  1. مجالس الزعماء وما إليها

عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يستمر قيام مجلس الزعماء الوطني ومجالس الزعماء الإقليمية والمجالس التقليدية وكلّ اللجان القضائية التابعة إلى هذه الهيئات القائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، مراعاة لهذا الدستور.

 

  1. تعديلات لاحقة لمرسوم القسَم للعام 1972 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 6)

يصبح مرسوم القسَم للعام 1972 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 6)، بصيغته المعدلة، مرعي الإجراء رهنًا بأحكام هذا الدستور.

 

  1. تكييف عام للتشريعات القائمة

ما لم يذكر السياق غير ذلك ومراعاة للأحكام الأخرى في هذا الباب، في كلّ التشريعات القائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ:

 

أ.تُستبدل الإشارة لمجلس الدفاع الوطني المؤقت بإشارة لمجلس الوزراء؛

ب.تعدّ أي إشارة إلى أمين سرّ مجلس الدفاع الوطني المؤقت، بحيث أن تكون الإشارة متعلقة بالوظائف التي يؤديها عادة أمين سرّ مجلس الوزراء، أنها إشارة لأمين سرّ مجلس الوزراء،

ج.تعدّ أي إشارة إلى أمين سرّ لجنة أمناء السرّ أنها إشارة إلى رئيس الخدمة المدنية؛

د.تُستبدل أي إشارة إلى أمين سرّ يمثل فردًا برتبة وزارية بإشارة إلى وزير؛

ه.تُستبدل أي إشارة إلى أي عضو في مجلس الدفاع الوطني المؤقت مسؤول عن أي موضوع أو دائرة في الدولة بإشارة إلى الوزير المسؤول عن هذا الموضوع أو الدائرة.

  1. رئيس أركان الدفاع يشمل القائد العام

في هذا الدستور، تعدّ أي إشارة إلى رئيس أركان الدفاع أنها تشمل أي شخص يشغل أو شغل منصب القائد العام.

 

  1. الإشارة إلى الحكومة في التشريعات

@@(1). تُفسّر الإشارة إلى الحكومة في تشريع قائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بحيث تكون الإشارة مرتبطة بوظيفة تشريعية يؤديها عادة البرلمان أو مجلس الأمة، أنها إشارة إلى البرلمان.

 

@@(2). تُفسّر الإشارة إلى الحكومة في تشريع قائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بحيث تكون الإشارة مرتبطة بوظيفة تنفيذية منوطة بالحكومة، أنها إشارة إلى رئيس الجمهورية.

 

  1. الإشارات إلى مجلس الدفاع الوطني المؤقت في التشريعات

@@(1). تُفسّر الإشارة إلى مجلس الدفاع الوطني المؤقت في أي تشريع قائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بحيث أن تكون الإشارة كانت بالأصل إشارة إلى رئيس الجمهورية، أنها إشارة إلى رئيس الجمهورية.

 

@@(2). تُفسّر الإشارة إلى مجلس الدفاع الوطني المؤقت في أي تشريع قائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بحيث تكون الإشارة مرتبطة بوظيفة تشريعية يؤديها عادة البرلمان أو مجلس الأمة، أنها إشارة إلى البرلمان.

 

@@(3). تُفسّر الإشارة إلى مجلس الدفاع الوطني المؤقت في أي تشريع قائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بحيث تكون الإشارة مرتبطة بوظيفة تنفيذية منوطة بالمجلس، أنها إشارة إلى رئيس الجمهورية.

 

@@(4). تُفسّر الإشارة إلى مجلس الدفاع الوطني المؤقت في أي تشريع قائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بحيث أن تكون الإشارة مرتبطة بإنشاء صك قانوني، أنها إشارة إلى رئيس الجمهورية أو أي وزير أو سلطة يعينها رئيس الجمهورية.

 

  1. تعديل رئيس الجمهورية للقوانين القائمة

يمكن للرئيس الأول بمقتضى هذا الدستور، في أي وقت من الأوقات في غضون اثني عشر شهرًا من تبوئه لمنصبه، بموجب صك دستوري، إصدار أحكام بحسب الضرورة لإبطال أي قانون أو تعديله أو الإضافة إليه أو تكييفه لكي يتماشى مع أحكام هذا الدستور، أو لوضع هذا الدستور موضع التنفيذ.

 

  1. استمرار مفعول الشؤون المنصوص عليها في القانون القائم

@@(1). فيما يخصّ أي شأن مُحدد بموجب هذا الدستور، أو خلاف ذلك منصوص عليه في هذا الدستور من جانب البرلمان أو أي سلطة أخرى أو شخص آخر مُحدد أو منصوص عليه بموجب أي قانون قائم، أو خلاف ذلك إن كان مُحددًا أو منصوصًا عليه بشكل قانوني مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يجري العمل بهذا التحديد أو الحكم ابتداءً من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، مع التعديلات والتكييفات والمؤهلات والتوقعات، بحسب الضرورة، اللازمة لكي يتطابق مع هذا الدستور وكأن البرلمان أو، بحسب الأحوال، سلطة أخرى أو شخص آخر سنّه بموجب هذا الدستور.

 

@@(2). لتجنب الشكّ، ومن دون المساس بالمفعول العام للبند الفرعي (1) من هذا البند، عندما يقتضي هذا الدستور أو يسمح بأن يحدد أي أمر أو يُنصّ عليه بموجب قانون يقرّه البرلمان، يعدّ هذا الأمر مُحددًا أو منصوصًا عليه كما ينبغي إن تمّ تحديده أو كان منصوصًا عليه بموجب قرار أو مرسوم أو قانون ساري المفعول مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.

 

  1. توارث الملكية

@@(1). مراعاة لأحكام المادتين 257 و258 من هذا الدستور، تُعهَد كلّ الممتلكات والأصول التي كانت ممنوحة، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، لأي سلطة أو شخص لأغراض حكومة غانا أو لصالح حكومة غانا، إلى رئيس الجمهورية عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.

 

@@(2). تكون أي ملكية كانت خاضعة للمصادرة أو لفرض مصادرتها لصالح حكومة غانا، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، خاضعة للمصادرة أو لفرض مصادرتها لصالح حكومة غانا بمقتضى هذا الدستور.

 

@@(3). في حال كان هناك، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، أي شخص يحتفظ بملكية أو أصول مودعة لديه للتصرف بها نيابة عن:

 

أ.رئيس جمهورية غانا بموجب الدستور الذي أصبح لاغيًا في 31 كانون الأول/ديسمبر 1981؛ أو

ب.مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو حكومة غانا؛

لأغراض حكومة غانا أو لصالحها، يحتفظ هذا الشخص، عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بالملكية أو الأصول الخاضعة لأحكام المادتين 257 و258 من هذا الدستور، لكي يتصرف بها بالطريقة ذاتها نيابة عن حكومة غانا بموجب هذا الدستور.

 

@@(4). في هذا البند، إنّ الإشارة إلى الملكية والأصول الممنوحة أو المودعة بتصرف شخص بالنيابة، تشمل الملكية والأصول الممنوحة أو المودعة بتصرف شخص بالنيابة قبل تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1981، لمصلحة تعدت 30 كانون الأول/ديسمبر 1981 ولم يتمّ التنازل عنها.

 

  1. نقل الحقوق والمسؤوليات الأخرى

رهنًا بالبند 32 من هذا الملحق:

 

أ.إنّ أي حقوق أو صلاحيات أو سلطات أو امتيازات أو وظائف ممنوحة بموجب قانون قائم لمجلس الدفاع الوطني المؤقت، تُمنح، عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ إلى رئيس الجمهورية أو أي شخص آخر أو سلطة أخرى، كما هو مُحدد في الدستور، ويمكن لهذا الرئيس أو الشخص أو السلطة أن يقوم بكلّ ما يتوجب القيام به لممارستها أو تأديتها، مراعاة لأحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر؛ و

ب.يتواصل إعطاء أو قيام أي حقوق أو سلطات أو امتيازات أو التزامات أو مسؤوليات أو واجبات أو وظائف ممنوحة لحكومة غانا أو تتمتع بها، بموجب قانون قائم.

  1. التعويض

@@(1). لا يجوز تحميل عضو من مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو أمين سرّ مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو أشخاص آخرين يعينهم مجلس الدفاع الوطني المؤقت مسؤولية، أكانت مشتركة أو إفرادية، على أي فعل أو تقصير تمّ في خلال إدارة مجلس الدفاع الوطني المؤقت.

 

@@(2). لا يجوز قانونًا لأي محكمة أو مجلس عدلي القبول بأي عمل أو اتخاذ أي قرار، أو إصدار أي أمر، أو منح أي تعويض أو إعفاء في أي إجراءات قانونية منفذة ضدّ حكومة غانا أو ضدّ أي شخص يعمل بموجب سلطة حكومة غانا، سواء قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ أو بعده، أو ضدّ أي شخص أو أشخاص يعملون معًا أو بشكل فردي للمساعدة في التغيير في الحكومة أو إحداث هذا التغيير الذي حصل في اليوم الرابع والعشرين من شباط/فبراير 1966، وفي اليوم الثالث عشر من كانون الثاني/يناير 1972، وفي اليوم الرابع من حزيران/يونيو 1979، وفي اليوم الواحد والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر 1981 فيما يتعلق بأي عمل أو تقصير يخصّ أو يترتب على

 

أ.الإطاحة بالحكومة التي كانت في الحكم قبل تشكيل مجلس التحرير الوطني ومجلس الخلاص الوطني والمجلس العسكري الأعلى والمجلس الثوري للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني المؤقت؛ أو

ب.تعليق دساتير الأعوام 1960 و1969 و1979 وإلغاؤها؛ أو

ج.إنشاء مجلس التحرير الوطني أو مجلس الخلاص الوطني أو المجلس العسكري الأعلى الذي استلم مهامه في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 1975، أو المجلس العسكري الأعلى الذي استلم مهامه في اليوم الخامس من تموز/يوليو 1978، أو المجلس الثوري للقوات المسلحة أو مجلس الدفاع الوطني المؤقت؛ أو

د.إنشاء هذا الدستور.

@@(3). لتجنب الشكّ، يتوجب الإعلان أنه لا يجوز لأي عمل تنفيذي أو تشريعي أو قضائي اتخذ أو زعم اتخاذه من جانب مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة أو عضو من مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة، أو من جانب أي شخص يعينه مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة باسم، إما مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة، أن يخضع للتشكيك في أيّ إجراءات. وبناءً على ذلك، لا يجوز قانونًا لأي محكمة أو مجلس عدلي إصدار أي أمر أو منح أي تعويض أو إعفاء بشأن أي عمل مشابه.

 

@@(4). يتوجب العمل بأحكام البند الفرعي (3) من هذا البند على الرغم من أي عمل مشابه، كما هو مُشار إليه في هذا البند الفرعي، تماشيًا مع أي إجراء منصوص عليه في القانون.

 

@@(5). لا يجوز قانونًا لأي محكمة أو مجلس عدلي القبول بأي دعوى مُقامة تتعلق بعمل أو تقصير ضدّ شخص يعمل أو يقصّر في عمله، بناء على توجيهات أو سلطة مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة أو عضو من مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة، في حال زُعم أن هذه الدعوى تتعارض مع أي قانون قائم، سواء كان تعارضًا جوهريًا أو إجرائيًا، وكانت قائمة قبل إدارة مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة أو في خلالها.

 

  1. الإبقاء على المصادرة والعقوبات المفوضة من جانب المجلس الثوري للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني المؤقت

@@(1). مراعاة للبند الفرعي (2) من هذا البند، لا يجوز لأي سلطة بموجب هذا الدستور أن تعكس أي مصادرة لأي ملكية أو أي عقوبات أخرى تفرض بموجب أو وفق سلطة مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة.

 

@@(2). عند مصادرة أي ملكية لشخص أو جزء من ملكيته على أساس أنه يشغل منصبًا عامًا أو رسميًا أو على أي أساس آخر، ويؤكد مفوض حقوق الإنسان والعدالة الإدارية أنه قد تم الاستحواذ على الملكية أو جزء منها قبل أن يشغل هذا الشخص المنصب العام أو السياسي، أو أنه استحوذ عليها بطريقة أخرى شرعية، تُعاد هذه الملكية أو يُعاد هذا الجزء منها إلى هذا الشخص.

 

  1. إلغاء إعلان (إنشاء) مجلس الدفاع الوطني المؤقت

@@(1). عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يتوقف الإعمال بإعلان (إنشاء) مجلس الدفاع الوطني المؤقت للعام 1981 وقانون (الأحكام الإضافية والتبعية) التابعة لإعلان (إنشاء) مجلس الدفاع الوطني المؤقت للعام 1982 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 42).

 

@@(2). على الرغم من إلغاء الإعلان المُشار إليه في البند الفرعي (1) من هذا البند، يستمر العمل بأي تشريع أو سيادة القانون الساري المفعول مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ كأنه سُنّ أو أصدر أو أنشئ بموجب هذا الدستور، طالما لا يتعارض مع أي حكم من أحكام هذا الدستور.

 

  1. البنود التي لا يجوز تعديلها

على الرغم مما ورد في الفصل 25 من هذا الدستور، لا يتمتع البرلمان بصلاحية تعديل هذا البند أو البندين 34 و35 من هذا الملحق.

 

الملحق الثاني. أشكال اليمين

  1. يمين الولاء

أنا…………………………………………………………………… (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم بإيمان وإخلاص جمهورية غانا كما هو محدد في القانون، وأن أصون سيادة غانا وسلامة أراضيها وأن أحافظ على دستور جمهورية غانا وأحميه وأدافع عنه. (والله الموفق والمستعان).

 

تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أو رئيس القضاة أو أي شخص يعيّنه رئيس الجمهورية.

 

  1. اليمين الرئاسية

أنا…………………………………………………………………… إثر انتخابي لتبوء سدة رئاسة جمهورية غانا (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أكون مخلصًا ووفيًا لجمهورية غانا، وأن أحافظ في جميع الأوقات على دستور جمهورية غانا وأحميه وأدافع عنه، وأن أكرس نفسي لخدمة شعب جمهورية غانا وصالحه، وأن أفعل الصواب بحقّ كلّ الأشخاص.

 

و(أقسم رسميًا) (أؤكد رسميًا) أيضًا أنني إن نكثت بهذه اليمين الرئاسية في أي وقت من الأوقات، سأضع نفسي تحت تصرف قوانين جمهورية غانا لتلقي العقاب على أفعالي. (والله الموفق والمستعان).

 

تُحلف اليمين بتوجيه من رئيس القضاة وأمام البرلمان.

 

  1. يمين نائب رئيس الجمهورية

أنا…………………………………………………………………… إثر انتخابي لتبوّء منصب نائب رئيس جمهورية غانا (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أكون مخلصًا ووفيًا لجمهورية غانا، وأن أحافظ في جميع الأوقات على دستور جمهورية غانا وأحميه وأدافع عنه، وأن أكرس نفسي لخدمة شعب جمهورية غانا وصالحه، وأن أفعل الصواب بحقّ كلّ الأشخاص.

 

و(أقسم رسميًا) (أؤكد رسميًا) أيضًا أنني إن نكصت بهذه اليمين الرئاسية في أي وقت من الأوقات، سأضع نفسي تحت تصرف قوانين جمهورية غانا لتلقي العقاب على أفعالي. (والله الموفق والمستعان).

 

تُحلف اليمين بتوجيه من رئيس القضاة وأمام البرلمان.

 

  1. اليمين القضائية

أنا…………………………………………………………………… إثر تعييني (رئيس القضاة/قاضٍ في المحكمة العليا/قاضٍ في محكمة الاستئناف/قاضٍ في محكمة القضاء العليا، وغيرها) (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم بإيمان وإخلاص جمهورية غانا كما هو محدد في القانون، وأن أصون سيادة غانا وسلامة أراضيها، وأن أؤدي الوظائف المنوط بها منصبي بصدق وإيمان من دون خوف أو محاباة أو عواطف أو سوء نيّة؛ وأن أصون دستور جمهورية غانا وقوانينها وأحافظ عليها وأحميها وأدافع عنها. (والله الموفق والمستعان).

 

تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أو رئيس القضاة أو أي شخص آخر يعينه رئيس القضاة.

 

  1. يمين عضو مجلس الدولة

أنا…………………………………………………………………… (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أؤدي واجباتي بإخلاص وبأمانة ضمير بصفتي كعضو في مجلس الدولة، وأن أصون دستور جمهورية غانا وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه. (والله الموفق والمستعان).

 

تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.

 

  1. يمين مجلس الوزراء

أنا…………………………………………………………………… إثر تعييني كعضو في مجلس الوزراء (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) ألا أفصح بشكل مباشر أو غير مباشر عن مسائل تخضع للتداول في مجلس الوزراء، وأن ألتزم بالسرية، وأن أصون دستور جمهورية غانا وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه. (والله الموفق والمستعان).

 

تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.

 

  1. يمين وزير الدولة

أنا…………………………………………………………………… إثر تعييني وزير دولة (نائب وزير) لجمهورية غانا (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم جمهورية غانا عن حقّ وبصدق في كلّ الأوقات أثناء عملي في منصب وزير الدولة (نائب وزير)؛ وأن أصون دستور جمهورية غانا كما هو محدد في القانون وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه؛ وأن أقدم مشورتي ونصحي بحرية حسبما أعرف وعند الاقتضاء، لتحقيق إدارة سليمة للشؤون العامة لجمهورية غانا؛ وألا أفصح بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي مسائل أصبح على يقين بها في خلال تأديتي لواجباتي، وأن ألتزم بالسرية بصفتي وزير الدولة (نائب وزير). (والله الموفق والمستعان).

 

تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.

 

  1. قسم السرية

أنا…………………………………………………………………… الذي أشغل منصب ………………………. (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) ألا أقوم بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بنقل أي شأن نظرت به أو أصبحت على يقين به في خلال تأديتي لواجباتي إلى أي شخص أو بالإفصاح عنه، باستثناء ما هو متوجب لتأدية واجباتي الرسمية أو ما يسمح به القانون بالتحديد. (والله الموفق والمستعان).

 

تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أو رئيس القضاة أو أي شخص يعيّنه رئيس الجمهورية.

 

  1. اليمين الرسمية

أنا…………………………………………………………………… (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم جمهورية غانا عن حقّ وبصدق في كلّ الأوقات التي أشغل فيها منصب ……………………………… وأن أصون دستور جمهورية غانا كما هو محدد في القانون، وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه. (والله الموفق والمستعان).

 

تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أو أي شخص آخر يعيّنه رئيس الجمهورية.

 

  1. يمين رئيس مجلس النواب

أنا…………………………………………………………………… (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم بإيمان وإخلاص جمهورية غانا كما هو محدد في القانون، وأن أصون سيادة غانا وسلامة أراضيها؛ وأن أؤدي واجباتي بإخلاص وبأمانة ضمير بصفتي رئيس مجلس النواب، وأن أصون دستور جمهورية غانا وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه؛ وأن أفعل الصواب بحقّ كلّ الأشخاص وفقًا لدستور جمهورية غانا وقوانين البرلمان واتفاقياته من دون خوف أو محاباة أو عواطف أو سوء نية. (والله الموفق والمستعان).

 

تُحلف اليمين أمام رئيس القضاة.

 

  1. يمين عضو البرلمان

أنا…………………………………………………………………… إثر انتخابي كعضو في البرلمان (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم بإيمان وإخلاص جمهورية غانا كما هو محدد في القانون؛ وأن أصون دستور جمهورية غانا وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه؛ وأن أؤدي الواجبات المنوطة بي كعضو في البرلمان بإخلاص وبأمانة ضمير. (والله الموفق والمستعان).

 

تُحلف اليمين أمام رئيس مجلس النواب.

 

  1. يمين مراجع الحسابات العام

أنا…………………………………………………………………… إثر تعييني مراجع الحسابات العام لجمهورية غانا (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم بإيمان وإخلاص جمهورية غانا؛ وأن أصون دستور جمهورية غانا وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه؛ وأن أؤدي الوظائف المنوطة بمنصبي من دون خوف أو محاباة أو عواطف أو سوء نية. (والله الموفق والمستعان).

تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أو أي شخص آخر يعينه رئيس الجمهورية.

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …