الرئيسية / دساتير العالم / “دستور ماليزيا” الدستور الماليزي 1957 (المعدل 2007)
الدستور الماليزي

“دستور ماليزيا” الدستور الماليزي 1957 (المعدل 2007)

دستور ماليزيا – الدستور الماليزي 1957 (المعدل 2007)

 

الجزء الأول. الولايات والديانة وقانون الاتحاد

  1. الاسم والولايات وأراضي الاتحاد

 

  1. يعرف الاتحاد، باللغة الماليزية واللغة الإنجليزية، باسم ماليزيا.

 

  1. يتكون الاتحاد من ولايات جوهور وكيده وكيلانتان ومالاكا ونجري وسيمبيلان وباهانغ وبينانغ وبيراك وبيرليس وصباح وساراواك وسيلانغور وترينغانو.

 

  1. بموجب الفقرة (4)، تكون أراضي كل الولايات المذكورة في البند (2) هي الأراضي التي تتكون منها قبل يوم استقلال ماليزيا مباشرة.

 

  1. يستثنى من أراضي ولاية سيلانغور الأراضي الاتحادية لكوالالمبور التي تأسست بموجب قانون الدستور (المعدل) (رقم 2) لعام 1973 [القانون أ206] والمنطقة الاتحادية لبوتراجايا التي تأسست بموجب قانون الدستور (المعدل) لعام 2001 (القانون أ1095] ويستثنى من أراضي ولاية صباح الأراضي الاتحادية للابوان التي تأسست بموجب قانون الدستور (المعدل) (رقم 2) لعام 1984 [القانون أ585]، وتعتبر جميع هذه الأراضي الاتحادية أراضي الاتحاد.

 

  1. انضمام أراض جديدة للاتحاد

يمكن للبرلمان بموجب قانون:

 

أ.أن يقبل دخول ولايات أخرى في الاتحاد؛

ب.أن يعدل حدود أية ولاية،

ولكن ينبغي عدم إقرار قانون تعديل حدود أية ولاية دون موافقة تلك الولاية (من خلال قانون تصدره السلطة التشريعية في تلك الولاية) وموافقة مجلس الحكام.

 

  1. ديانة الاتحاد
  2. الإسلام دين الاتحاد؛ مع ضمان ممارسة الأديان الأخرى بسلام وتآلف في أي جزء من الاتحاد.

 

  1. في كل ولاية، عدا الولايات التي لا يرأسها حاكم، يكون منصب الحاكم كرئيس للديانة الإسلامية في ولايته بالشكل وإلى الحد الذي يعترف ويصرح به دستور تلك الولاية، وبموجب الدستور، لا تُمس أو تتأثر جميع الحقوق والامتيازات والصلاحيات التي يتمتع بها كرئيس لتلك الديانة؛ ولكن في حالة أية أفعال أو شعائر أو طقوس يتفق مجلس الحكام بالإجماع على إضافتها إلى الاتحاد بأكمله، فإنه يحق لكل واحد من الحكام الآخرين بصفته رئيساً للديانة الإسلامية أن يفوض حاكم الدولة لينوب عنه.

 

  1. يجب أن ينص دستور ولايات مالاكا وبينانغ وصباح وساراواك على أن حاكم الدولة هو رأس الديانة الإسلامية في تلك الولايات.

 

  1. لا تنتقص أحكام هذه المادة من أية أحكام أخرى في هذا الدستور.

 

  1. بصرف النظر عن أي شيء آخر في هذا الدستور، يكون حاكم الدولة هو رأس الديانة الإسلامية في الأقاليم الاتحادية لكوالالمبور ولوبوان وبوتراجايا؛ ولهذا الغرض يحق للبرلمان بموجب القانون أن يقر أحكاماً لتنظيم الشؤون الدينية الإسلامية وإنشاء مجلس لتقديم المشورة لحاكم الدولة في الأمور التي تتعلق بالديانة الإسلامية.

 

  1. القانون الأعلى للاتحاد
  2. هذا الدستور هو القانون الأعلى للاتحاد وأي قانون يصدر بعد يوم الاستقلال، ولا يتعارض مع أحكام هذا الدستور يعتبر لاغٍباً بقدر عدم اتفاقه معه.

 

  1. ينبغي عدم التشكيك في صحة أي قانون على أساس أنه-

 

أ.يفرض قيوداً على الحق المنصوص عليه في المادة 9 (2) ولكنه لا يتعلق بالمسائل الواردة فيه؛ أو

ب.يفرض قيوداً كتلك المذكورة في المادة 10 (2) ولكن البرلمان لم يعتبرها ضرورية أو ملائمة للأغراض المذكورة في تلك المادة.

  1. ينبغي عدم التشكيك في صحة أي قانون يقره البرلمان أو السلطة التشريعية في أية ولاية على أساس أنه يقدم أحكاماً تتعلق بأي أمر لا يتمتع برلمان الولاية أو الهيئة التشريعية للولاية، حسب الحالة، بصلاحية تشريع القوانين بشأنه باستثناء تلك المتعلقة بإجراءات إعلان يفيد أن القانون غير صالح بناءً على ذلك الأساس أو–

 

أ.إذا أقر البرلمان القانون، من خلال إجراءات بين الاتحاد وإحدى الولايات أو أكثر من ولاية؛

ب.إذا أقرت الهيئة التشريعية للولاية القانون، من خلال إجراءات بين الاتحاد وتلك الولاية.

  1. ينبغي عدم السير في إجراءات إعلان عدم صلاحية القانون على أساس المذكور في البند (3) (ليس بسبب الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) أو (ب) من البند) دون إذن من قاض في المحكمة الاتحادية؛ ويحق للاتحاد أن يكون طرفاً في هذه الإجراءات، ويحق كذلك لأي ولاية أن تكون طرفاً في الإجراءات المقدمة للغاية نفسها بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من البند.

 

الجزء الثاني. الحريات الأساسية

  1. حرية الفرد
  2. لا يحرم أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا بموجب القانون.

 

  1. حين يتم تقديم شكوى إلى المحكمة العليا أو لأي قاضٍ في هذه المحكمة تفيد باعتقال شخص بشكل غير قانوني، تقوم المحكمة بالتحقيق في الشكوى، وإذا لم تقتنع بأن الاعتقال جرى بالشكل القانوني، فإنها تقضي بمثول ذلك الشخص أمامها وتطلق سراحه.

 

  1. حين يتم اعتقال أي شخص، ينبغي إعلامه بسبب اعتقاله بأسرع وقت ممكن ويُسمح له بأن يستشير ويوكل محامياً للدفاع عنه يختاره بمطلق إرادته.

 

  1. إذا اعتقل شخص ولم يطلق سراحه، فإنه ينبغي أن يمثل ودون أي تأخير غير منطقي، أمام قاضٍ وبأية حالة خلال أربع وعشرين ساعة (باستثناء الوقت الذي تقتضيه مسافة الرحلة)، وبعد ذلك ينبغي ألا يظل في الحجز إذا لم يحكم القاضي بذلك:

 

شريطة ألا تسري أحكام هذا البند على اعتقال أو توقيف أي شخص، بموجب القانون القائم، فيما يخص الإقامة المحددة، تعتبر جميع أحكام هذه الفقرة جزءاً لا يتجزأ من هذه المادة اعتباراً من يوم الاستقلال:

 

يشترط كذلك عند تطبيق أحكام هذا البند، على شخص ليس مواطنًا، وتم اعتقاله أو احتجازه بموجب القانون المتعلق بـالهجرة، أن تقرأ هذه المادة باستبدال عبارة “دون أي تأخير غير منطقي، وبأية حال خلال أربع وعشرين ساعة (باستثناء الوقت الذي تقتضيه مسافة الرحلة)” بعبارة “في غضون أربعة عشر يوماً”:

 

يشترك كذلك في حالة اعتقال شخص بسبب ارتكاب جريمة تختص بالمحاكمة عليها محكمة شرعية، أن تفسر الإشارات في هذا البند إلى القاضي باعتبارها إشارة إلى قاضي المحكمة الشرعية.

 

  1. لا يسري البندان (3) و(4) على العدو الأجنبي.

 

  1. تحظر العبودية والعمل القسري
  2. لا يجوز استعباد أي شخص.

 

  1. تحظر جميع أشكال العمل القسري، ولكن يحق للبرلمان، بموجب القانون أن يشترط الخدمة القسرية لغايات وطنية.

 

  1. لا يعتبر العمل أو الخدمة المطلوبة من أي شخص نتيجة لحكم أو ثبوت إدانته في المحكمة عملاً قسرياً ضمن معنى هذه المادة، شريطة أن يتم تنفيذ ذلك العمل تحت إشراف وسيطرة سلطة عامة.

 

  1. إذا نص أي قانون خطي على وجوب نقل كل مهام أية سلطة عامة أو جزء منها لتقوم بها سلطة عامة أخرى، بهدف تمكين القيام بتلك المهام، يلتزم موظفو السلطة العامة الأولى المشار إليها بالعمل في السلطة العامة الثانية، ولا يعتبر عملهم مع السلطة العامة الثانية عملاً قسرياً وفقاً لمعنى هذه المادة، ولا يحق لأي من هؤلاء الموظفين المطالبة بأي حق من السلطة العامة الأولى أو السلطة العامة الثانية بسبب نقل وظيفته.

 

  1. الحماية من القوانين الجنائية ذات الأثر الرجعي والمحاكمات المتكررة
  2. لا يجوز معاقبة أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في وقت ارتكاب الجريمة.

 

  1. لا يجوز إعادة محاكمة شخص تم تبرئته أو إدانته في جريمة على نفس الجريمة ما لم يتم إبطال قرار التبرئة أو الإدانة أو إصدار أمر بإعادة المحاكمة من قبل محكمة أعلى سلطة من تلك التي أدانت أو برأت الشخص المعني.

 

  1. المساواة
  2. جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية التي يوفرها القانون.

 

  1. ما لم يأذن الدستور بذلك صراحة، لا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو النسب أو مكان الولادة أو الجنس في أي قانون أو تعيين في أي منصب أو وظيفة في سلطة عامة أو في إدارة أي قانون متعلق بشراء أو امتلاك أو التصرف في ملكية ما أو تأسيس أو القيام بتجارة أو مشروع أو مهنة أو عمل أو وظيفة، ما لم يأذن الدستور بذلك صراحة.

 

  1. لا يجوز التمييز لصالح شخص لكونه أحد رعايا حاكم من حكام الولايات.

 

  1. لا يجوز لأية سلطة عامة التمييز ضد أي شخص لأنه مقيم أو يعمل في أي جزء من الاتحاد خارج إطار ولاية هذه السلطة.

 

  1. لا تلغي هذه المادة أو تمنع ما يلي-

 

أ.أي حكم ينظم قانون الأحوال الشخصية؛

ب.أي حكم أو ممارسة تحصر منصباً أو وظيفة متعلقة بشؤون أية ديانة أو بأية مؤسسة تديرها مجموعة تعتنق ديانة معينة بأشخاص يعتنقون هذه الديانة؛

ج.أي حكم لحماية أو رخاء أو تقدم السكان الأصليين لشبه الجزيرة المالاوية (بما في ذلك الحفاظ على الأرض) أو تخصيص نسبة معقولة من الوظائف المناسبة في القطاع العام للسكان الأصليين؛

د.أي حكم يشترط الإقامة في ولاية أو جزء من ولاية كشرط للانتخاب أو التعيين لأية سلطة تمتلك صلاحية في تلك الولاية فقط أو في جزء منها، أو بهدف التصويت في مثل هذه الانتخابات؛

ه.أي حكم ينص عليه دستور الولاية ويتوافق مع أحد الأحكام التي دخلت حيز التنفيذ قبل يوم الاستقلال مباشرة.

و.أي حكم يقصر التجنيد في الجيش الماليزي على الماليزيين.

  1. حظر الإبعاد وحرية التنقل
  2. لا يجوز نفي أو استبعاد أي مواطن من الاتحاد.

 

  1. بموجب البند (3) وأي قانون متعلق بأمن الاتحاد أو أي جزء منه، أو بالنظام العام أو بالصحة العامة أو معاقبة المذنبين، يحق لأي مواطن الانتقال بحرية في جميع أرجاء الاتحاد والإقامة في أي جزء منه.

 

  1. إذا كانت أية ولاية أخرى في وضع خاص مقارنة بولايات الملايو استناداً إلى هذا الدستور، يحق للبرلمان بموجب القانون فرض قيودا، بين هذه الولاية والولايات الأخرى، على الحقوق المنصوص عليها في البند (2) فيما يتعلق بالحركة والمسكن.

 

  1. حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
  2. بموجب إلى البنود (2) و(3) و(4)-

 

أ.لكل مواطن الحق في حرية الكلام والتعبير؛

ب.لجميع المواطنين الحق في التجمع السلمي غير المسلح؛

ج.لجميع المواطنين الحق في تشكيل الاتحادات؛

  1. يجوز للبرلمان أن يفرض بموجب القانون ما يلي-

 

أ.القيود الضرورية على الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة (أ) من المادة (1) أو القيود لصالح أمن الاتحاد أو أي جزء منه، أو التي تخدم علاقات الصداقة مع الدول الأخرى، أو النظام العام أو الأخلاق العامة والقيود الموضوعة لحماية امتيازات البرلمان أو أية جمعية تشريعية أو لمنع ازدراء المحكمة أو التشهير أو التحريض على القيام بجريمة ما؛

ب.القيود الضرورية على الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة (ب) من البند (1)، أو التي تخدم مصلحة أمن الاتحاد أو أي جزء منه أو النظام العام؛

ج.القيود الضرورية على الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة (ج) من البند (1) أو التي يراها مناسبة وفي مصلحة أمن الاتحاد أو أي جزء منه أو النظام العام أو الأخلاق العامة.

  1. يجوز فرض القيود على الحق في تشكيل الجمعيات وفق ما تنص عليه الفقرة (ج) من البند (1) وذلك بموجب القانون المتعلق بالعمل أو التعليم.

 

  1. لفرض قيود لمصلحة أمن الاتحاد أو أي جزء منه أو النظام العام بموجب البند (2) الفقرة (أ)، يجوز للبرلمان إقرار قانون يمنع التشكيك في أي من الأمور أو الحقوق أو الحالات أو المواقف أو الامتيازات أو السيادة أو الامتيازات الشخصية التي تنص عليها أو تحميها أحكام الجزء الثالث، المواد 152 أو 153 أو 181 ما لم يتعلق هذا التشكيك بتنفيذ هذه الأحكام بالشكل الذي يحدده القانون المختص.

 

  1. حرية الدين
  2. لكل فرد الحق في اعتناق وممارسة ديانته، ويحق له نشرها استناداً إلى البند (4).

 

  1. لا يجوز إكراه أي شخص على دفع أي ضريبة تخصص كل أو بعض عوائدها لأغراض ديانة أخرى تختلف عن ديانة هذا الشخص.

 

  1. لكل جماعة دينية الحق فيما يلي:

 

أ.إدارة شؤونها الدينية الخاصة بها؛

ب.تأسيس ورعاية مؤسسات لأغراض دينية أو خيرية؛ و

ج.شراء وامتلاك المنشآت والاحتفاظ بها وإدارتها بموجب القانون.

  1. بموجب قانون الولايات وفيما يتعلق بخصوصية الأقاليم الاتحادية كوالالمبور ولوبوان وبوتراجايا، يجوز للقانون الاتحادي مراقبة وتقييد نشر أي من التعاليم والمعتقدات الدينية بين الأشخاص المعتنقين للدين الإسلامي.

 

  1. لا تسمح هذه المادة بأي عمل يتناقض مع أي قانون عام يتعلق بالنظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.

 

  1. الحقوق فيما يخص التعليم
  2. دون الإخلال بعمومية المادة 8، لا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس الدين أو العرق أو النسب أو مكان الولادة—

 

أ.في إدارة أية مؤسسة تعليمية تديرها سلطة عامة، أو بشكل خاص في قبول التلاميذ أو الطلبة أو في دفع الرسوم؛ أو

ب.في توزيع المساعدات المالية من أموال سلطة عامة بهدف رعاية أو تربية التلاميذ أو الطلبة في أية مؤسسة تعليمية (سواء كانت تابعة لسلطة عامة أم لا، وسواء كانت هذه المؤسسة داخل أو خارج الاتحاد).

  1. لكل جماعة دينية الحق في تأسيس ورعاية مؤسسات لتربية الأطفال وفق ديانة هذه الجماعة، ولا يجوز التمييز على أساس الدين فقط في أي قانون يتعلق بمثل هذه المؤسسات أو في صياغة مثل هذا القانون، غير أنه يحق للاتحاد أو الولاية بموجب القانون أن يؤسس أو يرعى أو يساعد في تأسيس أو رعاية مؤسسات إسلامية أو يقدم أو يساعد في تقديم تعاليم بالديانة الإسلامية وصرف النفقات الضرورية لتلك الغاية.

 

  1. لا يجوز مطالبة أي شخص بتلقي تعليمات أو المشاركة في مراسيم أو طقوس عبادة لديانة أخرى غير ديانة هذا الشخص.

 

  1. لأغراض البند (3)، تتحدد ديانة الشخص دون سن الثامنة عشر من قبل والديه أو من الوصي عليه.

 

  1. حقوق الملكية
  2. لا يجوز حرمان أي شخص من ملكيته إلا بموجب القانون.

 

  1. لا يجوز أن ينص أي قانون على الاستحواذ الإلزامي أو الاستخدام الإجباري للملكية من دون تعويض كافٍ.

 

الجزء الثالث. المواطنة

الفصل 1. اكتساب المواطنة

  1. المواطنة بحكم القانون
  2. بموجب أحكام هذا الجزء، يعتبر الأشخاص أدناه مواطنين بحكم القانون، وهم:

 

أ.كل شخص ولد قبل يوم الاستقلال وهو أحد مواطني الاتحاد بموجب الأحكام المنصوص عليها في الجزء الأول من الجدول الثاني؛ و

ب.كل شخص ولد قبل أو بعد يوم الاستقلال ويتمتع بأي من المؤهلات المحددة في الجزء الثاني من الملحق الثاني.

ج.(ملغي)

  1. (ملغي)

 

  1. (ملغي)

 

  1. المواطنة عن طريق التسجيل (زوجات وأطفال المواطنين)
  2. بموجب المادة 18، يحق لأي امرأة متزوجة زوجها مواطن، حال قيامها بتقديم طلب للحكومة الاتحادية للحصول على صفة مواطن، أن يعترف بها كمواطنة إذا كان الزواج قائماً وإذا كان الزوج مواطناً منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر 1962، أو إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية بما يلي-

 

أ.أن هذه المرأة أقامت في الاتحاد طوال السنتين اللتين سبقتا تاريخ تقديم الطلب وتنوي الاستمرار في الإقامة بشكل دائم،؛ و

ب.أنها تتمتع بشخصية جيدة.

  1. بموجب المادة 18، يحق للحكومة الاتحادية في حالة وجود أي شخص لم يبلغ سن الحادية والعشرين ويكون والداه أو أحدهما على الأقل مواطناً (أو كان مواطناً، في حالة الوفاة) أن يسجل للحصول على صفة مواطن حال قيام أحد والديه أو الوصي عليه بتقديم طلب بتلك الغاية إلى الحكومة الاتحادية.

 

  1. بموجب المادة (18)، يحق لأي شخص لم يبلغ سن الحادية والعشرين وكان قد ولد قبل بداية تشرين الأول/أكتوبر 1962، شريطة أن يكون والده مواطناً (أو كان مواطناً، في حالة الوفاة) وكان أيضاً مواطناً في بداية ذلك الشهر (إذا كان ما يزال حياً)، أن يسجل للحصول على صفة مواطن حال قيام أحد والديه أو الوصي عليه بتقديم طلب بذلك إلى الحكومة الاتحادية إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية أنه مقيم بشكل اعتيادي في الاتحاد ويتمتع بحسن السير والسلوك.

 

  1. لأغراض البند (1)، تعتبر الإقامة قبل يوم الاستقلال في المناطق الواقعة ضمن نطاق ولايتي صباح وساراواك إقامة في الاتحاد.

 

  1. تعني الإشارة في المادة (1) إلى امرأة متزوجة إشارة إلى امرأة تزوجت وفقاً لأي قانون مكتوب ومعمول به في الاتحاد، بما في ذلك أي قانون كان معمولاً به قبل يوم الاستقلال، أو وفقاً لأي قانون كان معمولاً به قبل يوم الاستقلال في المناطق الواقعة ضمن نطاق ولايتي صباح وساراواك:

 

شريطة ألا يسري هذا البند في حالة قيام المرأة بتسجيل طلب للحصول على صفة مواطن قبل بداية أيلول/سبتمبر 1965، أو أي تاريخ لاحق يحدد بأمر من رئيس البلاد، وأن تكون هذه المرأة في يوم تقديم الطلب مقيمة بشكل اعتيادي في ولايتي صباح وساراواك.

 

  1. (ملغي)

 

15أ. صلاحية خاصة لتسجيل الأطفال

مع مراعاة المادة 18، يجوز للحكومة الاتحادية، في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تراها مناسبة، أن تسجل أي شخص للحصول على صفة مواطن تحت سن واحد وعشرين عاماً كمواطن.

 

  1. المواطنة بالتسجيل (الأشخاص الذين ولدوا في الاتحاد قبل يوم الاستقلال)

بموجب المادة 18، يحق لأي شخص بلغ أو تجاوز الثامنة عشر وولد في الاتحاد قبل يوم الاستقلال، ولدى تقديمه طلباً للحكومة الاتحادية، أن يتم تسجيله للحصول على صفة مواطن إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية بما يلي-

 

أ.أن هذا الشخص قد أقام في الاتحاد خلال السنوات السبع التي تسبق مباشرة تاريخ تقديمه الطلب، لفترات تصل في مجموعها إلى ما لا يقل عن خمس سنوات؛

ب.أنه ينوي الإقامة بشكل دائم؛

ج.أنه يتمتع بحسن السير والسلوك؛ و

د.أنه يتمتع بمعرفة أولية باللغة الماليزية.

16أ. المواطنة بالتسجيل (الأشخاص المقيمون في ولايتي صباح وساراواك يوم استقلال ماليزيا)

بموجب المادة 18، يحق لأي شخص بلغ أو تجاوز سن الثامنة عشر وكان في يوم الاستقلال مقيماً بشكل اعتيادي في ولاية صباح أو ولاية ساراواك، حال تقديم طلب إلى الحكومة الاتحادية قبل أيلول/سبتمبر 1971، أن يحصل على صفة مواطن إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية بما يلي-

 

أ.أنه أقام قبل يوم الاستقلال في الأقاليم الواقعة ضمن نطاق تلك الولايتين وأقام بعد يوم الاستقلال في الاتحاد لفترات تصل في مجموعها إلى ما لا يقل عن سبع سنوات في العشر سنوات التي تسبق تاريخ تقديم طلب الجنسية مباشرة، والتي تشمل فترة الاثنا عشر شهراً التي تسبق ذلك التاريخ مباشرةً؛

ب.أنه ينوي الإقامة بشكل دائم في الاتحاد؛

ج.أنه يتمتع بحسن السير والسلوك؛ و

د.أنه يتمتع بمعرفة كافية باللغة الماليزية أو الإنجليزية أو، إذا كان مقدم الطلب مقيماً بشكل اعتيادي في ساراواك، أن يتمتع بمعرفة كافية باللغة الماليزية أو الإنجليزية أو أية لغة أصلية يتحدثها أهل ساراواك حالياً، ويستثنى من ذلك تقديم طلب الحصول على المواطنة قبل أيلول/سبتمبر 1965 وبلوغ مقدم الطلب خمساً وأربعين عاماً عند تاريخ تقديم الطلب.

  1. (ملغي)
  2. أحكام عامة للتسجيل
  3. لا يحق لأي شخص بلغ أو تجاوز سن الثامنة عشر أن يحصل على المواطنة بموجب هذا الدستور إلا إذا أقسم اليمين المبينة في الجدول الأول من الدستور.

 

  1. ما لم توافق الحكومة الاتحادية على ذلك، لا يحق لأي شخص أن يحصل على المواطنة بموجب هذا الدستور في حالة تخليه أو حرمانه من الجنسية بموجب هذا الدستور أو في حالة تخليه أو حرمانه من الجنسية الاتحادية أو جنسية الاتحاد قبل يوم الاستقلال وفقاً لاتفاقية اتحاد المالايو لعام 1948.

 

  1. يعتبر أي شخص يتمتع بالجنسية بموجب هذا الدستور مواطناً من يوم منحه الجنسية.

 

  1. (ملغي)

 

  1. المواطنة بالتجنيس
  2. بموجب البند (9)، يحق للحكومة الاتحادية، في حالة استلامها لطلب من أي شخص بلغ أو تجاوز سن الحادية والعشرين ولا يتمتع بالجنسية، أن تمنحه شهادة التجنيس إذا اقتنعت بما يلي-

 

أ.أن-

1.هذا الشخص قد أقام في الاتحاد للفترة اللازمة، وينوي الإقامة بشكل دائم إذا منح شهادة الجنسية؛

2.(ملغي)

ب.أن يتمتع بحسن السير والسلوك؛ و

ج.أن يتمتع بمعرفة كافية باللغة الملايية.

  1. بموجب البند (9)، يحق للحكومة الاتحادية، في ظل ظروف خاصة إذا ارتأت ذلك مناسباً، وحال استلامها لطلب من أي شخص بلغ أو تجاوز سن الحادية والعشرين ولا يتمتع بالجنسية، أن تمنحه شهادة التجنيس إذا اقتنعت بما يلي-

 

أ.أن هذا الشخص قد أقام في الاتحاد للفترة اللازمة، وينوي الإقامة في الاتحاد بشكل دائم إذا منح شهادة الجنسية؛

ب.أنه يتمتع بحسن السير والسلوك؛ و

ج.أنه يتمتع بمعرفة كافية باللغة الملايية.

  1. يقصد بفترات الإقامة في الاتحاد، أو الجزء المعني منه، اللازمة لمنح شهادة التجنيس الفترات التي تصل في مجموعها إلى ما لا يقل عن عشر سنوات في الاثنتي عشرة سنة التي تسبق تاريخ تقديم طلب الجنسية مباشرة، والتي تشمل فترة الاثنا عشر شهراً التي تسبق ذلك التاريخ مباشرة.

 

  1. لأغراض البندين (1) و(2) تعتبر الإقامة قبل يوم استقلال ماليزيا في المناطق الواقعة ضمن نطاق ولايتي صباح وساراواك إقامة في الاتحاد؛ ولأغراض البند (2) فإن الإقامة في سنغافورة قبل يوم الاستقلال أو الإقامة في سنغافورة بعد يوم الاستقلال، بموافقة الحكومة الاتحادية، تعتبر إقامة في الاتحاد.

 

  1. يعتبر الشخص الذي يتم منحه الجنسية مواطناً بالتجنيس اعتباراً من يوم منحه شهادة الجنسية.

 

  1. (ملغي)

 

  1. (ملغي)

 

  1. (ملغي)

 

  1. لا يجوز منح شهادة التجنيس لأي شخص إلا إذا أقسم اليمين الموضحة في الجدول الأول.

 

19أ. (ملغي)

  1. (ملغي)
  2. (ملغي)
  3. المواطنة من خلال ضم الأراضي

في حالة إضافة منطقة جديدة للاتحاد بعد يوم استقلال ماليزيا استناداً إلى المادة 2، يحق للبرلمان بموجب القانون أن يحدد من الأشخاص الذين يمكن منحهم الجنسية نتيجة لصلتهم بتلك المنطقة والتاريخ أو التواريخ التي يمكن منحهم فيها الجنسية.

 

الفصل 2. سحب الجنسية

  1. التخلي عن الجنسية
  2. يحق لأي مواطن سليم العقل بلغ أو تجاوز سن الحادية والعشرين وفي الوقت نفسه يتمتع بجنسية دولة أخرى أو على وشك أن يتمتع بجنسية دولة أخرى أن يتنازل عن جنسية الاتحاد بإعلان يسجله لدى الحكومة الاتحادية، وبناء عليه يفقد حق الجنسية في الاتحاد.

 

  1. لا يجوز تسجيل أي إعلان بموجب هذه المادة خلال أي حرب يكون الاتحاد طرفاً فيها إلا بموافقة الحكومة الاتحادية.

 

  1. تسري هذه المادة على أية امرأة دون سن الحادية والعشرين ومتزوجة كما تسري على أي شخص بلغ أو تجاوز ذلك السن.

 

  1. الحرمان من المواطنة عن طريق اكتساب أو ممارسة جنسية أجنبية، إلخ.
  2. إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية أن أي مواطن قد حصل من خلال طلب الحصول على المواطنة أو التجنيس أو أي إجراء طوعي ورسمي آخر (عدا عن الزواج) على جنسية أية دولة خارج نطاق الاتحاد، يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يقضي بحرمان ذلك الشخص من جنسية الاتحاد.

 

  1. إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية أن أي مواطن قد قام طوعاً في أي دولة خارج الاتحاد بالمطالبة أو بممارسة الحقوق الممنوحة لمواطنيها حصراً، يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يقضي بحرمان ذلك الشخص من جنسية الاتحاد.

 

  1. (ملغي)

 

3أ. دون الإخلال بشمولية البند (2)، فإن ممارسة حق التصويت في أية انتخابات سياسية في مكان خارج نطاق الاتحاد تعتبر مطالبة وممارسة طوعية لحق ينص عليه قانون ذلك المكان؛ ولأغراض البند (2)، فإن أي شخص يقوم بما يلي، بعد التاريخ الذي يتم تعيينه بموجب أمر يصدر عن حاكم الدولة لأغراض هذا البند-

 

أ.تقديم طلب لسلطات أي مكان خارج نطاق الاتحاد لإصدار أو تجديد جواز سفر؛ أو

ب.استخدام جواز سفر يصدر عن هذه السلطات كوثيقة سفر،

فسيعتبر أنه قد قام طوعاً بالمطالبة وبممارسة حق تنص عليه قوانين ذلك المكان كحق ممنوح حصراً لمواطني ذلك المكان.

 

  1. إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية أن أية امرأة تتمتع بجنسية الاتحاد بموجب البند (1) من المادة 15 قد حصلت على جنسية أية دولة خارج نطاق الاتحاد بمقتضى زواجها من شخص ليس مواطناً في الاتحاد، يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يقضي بحرمانها من جنسية الاتحاد.

 

  1. الحرمان من المواطنة عن طريق التسجيل بموجب المادة 16أ أو 17 أو عن طريق التجنيس
  2. يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يحرم أي شخص من جنسيته سواء كان مواطناً مسجلاً بموجب المادة 16أ أو 17 *[ملاحظة – تم إلغاء هذه المادة] أو كان مواطناً بالتجنيس، إذا اقتنعت بما يلي-

 

أ.أن هذا الشخص قد أظهر بتصرف أو بكلام صدر عنه أنه غير موالٍ للاتحاد أو أنه ساخط عليه؛

ب.أن هذا الشخص قد قام خلال أية حرب يخوضها أو خاضها الاتحاد بالتورط غير المشروع في تجارة أو اتصال مع عدو أو كان متورطاً أو له علاقة بأي عمل تم حسب علمه بطريقة من شأنها أن تساعد العدو في تلك الحرب؛ أو

ج.أن هذا الشخص، خلال فترة الخمس سنوات التي تبدأ اعتباراً من تاريخ التسجيل أو منحه شهادة الجنسية، قد حكم عليه بالسجن في أية دولة لفترة لا تقل عن اثنا عشر شهراً أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف رينجت أو ما يعادلها بعملة تلك الدولة، ولم يحصل على عفو حر عن الجريمة التي حكم عليه لأجلها.

1أ. يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يحرم أي شخص من جنسيته سواء كان مواطناً مسجلاً بموجب المادة 16أ أو 17 *[ملاحظة – تم إلغاء هذه المادة] أو كان مواطناً يتمتع بالجنسية، إذا اقتنعت أنه قد قام، دون موافقة الحكومة الاتحادية، بقبول أو بتقديم أو بالقيام بواجبات أي منصب أو وظيفة أو عمل لصالح حكومة أية دولة خارج الاتحاد أو لصالح أي قسم سياسي تابع لتلك الحكومة، أو لصالح أي وكالة تابعة لتلك الحكومة إذا اقتضت طبيعة ذلك المنصب أو الوظيفة أو العمل أداء يمين أو تأكيد أو إعلان للولاء والطاعة:

 

شريطة ألا يحرم ذلك الشخص من جنسيته بموجب هذا البند بسبب أي شيء قام به قبل بداية تشرين الأول/أكتوبر 1962 فيما يتعلق بدولة أجنبية، وقبل بداية كانون الثاني/يناير 1977 فيما يتعلق بإحدى دول الكومنولث، بصرف النظر عما إذا كان مواطناً في ذلك الوقت.

 

  1. يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يحرم أي شخص من جنسيته سواء كان مواطناً مسجلاً بموجب المادة 16أ أو 17 أو مواطناً بالتجنيس، إذا اقتنعت أنه كان مقيماً بشكل اعتيادي في دول خارج الاتحاد لفترة خمس سنوات متصلة، وأنه خلال تلك الفترة-

 

أ.لم يقم بخدمة الاتحاد أو أية منظمة دولية تنطوي الحكومة الاتحادية تحت عضويتها؛

ب.لم يقم بالتسجيل سنوياً في إحدى قنصليات الاتحاد بهدف الاحتفاظ بجنسيته:

شريطة ألا ينطبق هذا البند على أية فترة إقامة في أية دولة من دول الكومنولث قبل بداية كانون الثاني/يناير 1977.

 

  1. (ملغي)

 

  1. أحكام أخرى للحرمان من الجنسية عن طريق التسجيل أو التجنيس
  2. يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يحرم أي شخص من جنسيته سواء كان مواطناً مسجلاً أو كان مواطناً بالتجنيس، إذا اقتنعت بأن التسجيل أو شهادة التجنيس-

 

أ.قد تم الحصول عليه بالاحتيال أو بالتمثيل المزيف أو إخفاء أية حقائق مادية؛ أو

ب.صدرت أو منحت عن طريق الخطأ.

  1. يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يحرم أية امرأة من جنسيتها إذا كانت مواطنة مسجلة بموجب البند (1) من المادة 15، إذا اقتنعت أن الزواج الذي تم تسجيلها بمقتضاه قد فسخ، إلا إذا كان سبب ذلك موت الزوج، ضمن فترة السنتين اللتين تبدآن منذ تاريخ الزواج.

 

  1. (ملغي)

 

  1. (ملغي)

 

26أ. الحرمان من المواطنة لطفل شخص فقد الجنسية

في حالة تخلي أي شخص عن جنسيته أو في حالة حرمانه منها بموجب البند (1) من المادة 24 أو الفقرة (أ) من البند (1) من المادة 26، يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يقضي بالحرمان من الجنسية لأي من أبناء ذلك المواطن دون سن الحادية والعشرين، والذي كان قد منح الجنسية وفقاً لهذا الدستور وكان قد سجل كأحد أبناء ذلك الشخص أو أحد أبناء زوجه أو زوجته.

 

26ب. أحكام عامة لفقدان الجنسية

  1. لا يعفي التخلي عن الجنسية أو الحرمان منها أي شخص من المسؤولية القانونية إزاء أي شيء فعله أو امتنع عن فعله قبل تخليه عن جنسيته.

 

  1. لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بموجب المواد 25 أو 26 أو 26أ ما لم تقتنع الحكومة الاتحادية أن استمرار احتفاظه بالجنسية لا يفضي إلى الخير العام؛ كما لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بموجب المادة 25 أو الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 26 أو المادة 26أ إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية أن ذلك الشخص لن يتمتع بجنسية أية دولة نتيجة لهذا الحرمان.

 

  1. إجراءات الحرمان
  2. قبل إصدار أمر بموجب المواد 24 أو 25 أو 26، يجب أن تقدم الحكومة الاتحادية إشعاراً خطياً إلى الشخص الذي سيصدر الأمر بحقه تعلمه فيه بأسباب إصدار الأمر وبحقه في إحالة القضية إلى لجنة تحقيق بموجب هذه المادة.

 

  1. إذا قام الشخص الذي استلم مثل هذا الإشعار بتقديم طلب بإحالة القضية كما هو مذكور آنفاً، يحق للحكومة الاتحادية أن تحيل القضية إلى لجنة تحقيق تتكون من رئيس (ويشترط أن يكون شخصاً يمتلك خبرة قضائية) وعضوين آخرين تعينهم تلك الحكومة لذلك الغرض.

 

  1. في حالة أي إشارة من هذا القبيل، تقوم اللجنة بالتحقيق بالشكل الذي تطلبه الحكومة الاتحادية، وتقدم تقريرها إلى الحكومة؛ وتأخذ الحكومة الاتحادية ذلك التقرير بعين الاعتبار في اتخاذ قرار بشأن إصدار الأمر.

 

  1. تطبيق الفصل 2 على بعض المواطنين بحكم القانون
  2. لأغراض الأحكام التالية من هذا الفصل:

 

أ.أي شخص أصبح قبل يوم الاستقلال مواطناً اتحادياً أو مواطناً في الاتحاد سواء عن طريق تسجيله كمواطن أو نتيجة لتسجيله كأحد رعايا الحاكم، أو بمنحه شهادة الجنسية بموجب أي من أحكام اتفاقية اتحاد ماليزيا لعام 1948، أو بموجب قانون أية ولاية، ينبغي معاملته كمواطن مسجل، وإذا لم يكن قد ولد داخل نطاق الاتحاد، ينبغي معاملته كمواطن مسجل بموجب المادة 17* [ملاحظة – تم إلغاء هذه المادة]؛

ب.أية امرأة أصبحت قبل يوم الاستقلال مواطنة اتحادية أو مواطنة في الاتحاد سواء عن طريق تسجيلها كمواطنة أو نتيجة لتسجيلها كأحد رعايا الحاكم بموجب أي من أحكام الاتفاقية المذكورة أو بموجب قانون أية ولاية يجيز تسجيل النساء المتزوجات من مواطنين في الاتحاد أو من رعايا الحاكم، ينبغي معاملتها كمواطنة مسجلة بموجب البند (1) من المادة 15؛

ج.إذا تم منح أي شخص الجنسية قبل ذلك اليوم كمواطن اتحادي أو كمواطن في الاتحاد بموجب الاتفاقية المذكورة أو إذا أصبح مواطناً اتحادياً أو مواطناً في الاتحاد نتيجة لمنحه الجنسية كأحد رعايا الحاكم بموجب قانون أية ولاية، ينبغي (بموجب البند (2)) معاملته كمواطن يتمتع بالجنسية.

وينبغي تأويل الإشارات في تلك الأحكام إلى تسجيل مواطن أو منحه الجنسية وفقاً لذلك.

 

  1. لا يجوز أن يتعرض أي شخص يولد في الاتحاد بمقتضى هذه المادة إلى الحرمان من جنسيته بموجب المادة 25.

 

  1. لا يجوز حرمان الشخص، الذي أصبح مواطناً في يوم الاستقلال بموجب القانون لكونه كان مواطناً في الاتحاد قبل ذلك اليوم مباشرة، من جنسيته بمقتضى البند (1) أو (2) من المادة 24 بسبب أي شيء فعله في ذلك اليوم أو قبله؛ ولكن في مثل حالة هذا الشخص ينطبق البند (2) من المادة 25 بالتساوي فيما يتعلق بفترة الإقامة في دول أجنبية تبدأ قبل يوم الاستقلال وفيما يتعلق بمثل هذه الفترة التي تبدأ في ذلك اليوم أو بعده.

 

28أ. الحرمان من المواطنة للأشخاص الذين أصبحوا مواطنين في يوم استقلال ماليزيا

  1. (ملغي)

 

  1. لأغراض المواد 24 و25 و26 و26أ، ينبغي معاملة أي شخص أصبح مواطناً بموجب القانون في يوم استقلال ماليزيا لكونه كان يتمتع بالوضع القانوني لمواطني المملكة المتحدة ومستعمراتها كما يلي-

 

أ.كمواطن مسجل إذا كان قد حصل على ذلك الوضع القانوني بالتسجيل؛ و

ب.كمواطن حاصل على الجنسية إذا كان قد حصل على ذلك الوضع القانوني عن طريق أو نتيجة لمنحه الجنسية؛

وينبغي تأويل الإشارات في تلك المواد إلى تسجيل مواطن أو منحه الجنسية وفقاً لذلك.

 

  1. إذا توجبت معاملة امرأة بموجب هذه المادة على أنها مواطنة بالتسجيل، وكانت قد حصلت على الوضع القانوني المسوغ لمعاملتها بتلك الطريقة بمقتضى زواجها، فإنه حينئذ لأغراض البند (4) من المادة 24 والبند (2) من المادة 26، ينبغي معاملتها كمواطنة بالتسجيل بموجب البند (1) من المادة 15.

 

  1. بموجب هذه المادة، إذا توجبت معاملة أي شخص، ولد قبل يوم استقلال ماليزيا، كمواطن بالتسجيل بمقتضى ارتباطه بولاية صباح أو ساراواك غير أنه لم يولد ضمن نطاق أراضي ولايتي صباح وساراواك، ينبغي أن تسري المادة 25 عليه كما لو كان مواطنا بالتسجيل بموجب المادة 16أ أو 17* [ملاحظة – تم إلغاء هذه المادة].

 

  1. بصرف النظر عن معاملة أي شخص بموجب هذه المادة كمواطن بمنحه الجنسية، لا يجوز حرمانه من جنسيته بموجب المادة 25 إذا كان قد ولد قبل يوم الاستقلال في الأراضي الواقعة ضمن نطاق ولايتي صباح وساراواك وينبغي معاملته كمواطن بمقتضى الوضع القانوني الذي كان قد حصل عليه عن طريق أو منحه الجنسية في تلك الأراضي نتيجة لذلك.

 

  1. دون الإخلال بما سبق، إذا توجب حرمان شخص، أصبح بموجب القانون مواطناً في يوم استقلال ماليزيا بمقتضى الوضع القانوني الذي حصل عليه قبل ذلك اليوم مباشرة، إذا توجب حرمانه من ذلك الوضع القانوني بموجب القانون، فإنه يحق للحكومة الاتحادية حينئذ أن تصدر أمراً يقضي بحرمانه من جنسيته، إذا بوشر بالإجراءات لتلك الغاية قبل أيلول/سبتمبر 1965؛ ولكن يسري البند (2) من المادة 26ب، وبموجب البند (7)، تسري المادة 27 على أي أمر يصدر بموجب هذا البند كما تسريان على أي أمر يصدر بموجب المادة 25.

 

  1. إذا تعرض شخص للحرمان من المواطنة بموجب البند (6) وبوشر بالإجراءات قبل يوم الاستقلال لحرمانه من الوضع القانوني الذي حصل على جنسيته بمقتضاه، ينبغي معاملة تلك الإجراءات على أنها إجراءات لحرمانه من جنسيته بموجب ذلك البند، وينبغي أن تستمر وفقاً للقانون المتعلق بالوضع القانوني قبل يوم استقلال ماليزيا مباشرة، كما ينبغي تفويض مهام الحكومة الاتحادية ذات العلاقة إلى سلطة الولاية المعنية، بالشكل الذي تحدده الحكومة الاتحادية.

 

الفصل 3. إضافي

  1. المواطنة في الكومنولث
  2. وفقاً لوضع الاتحاد في الكومنولث، فإن كل شخص بصفته مواطناً في الاتحاد يتمتع بمقتضى تلك الجنسية بالوضع القانوني لمواطني الكومنولث ويشترك في هذا مع مواطني دول الكومنولث الأخرى.

 

  1. ما لم يشترط البرلمان خلاف ذلك، يسري أي قانون قائم على مواطني جمهورية أيرلندا الذين لا يتمتعون بالوضع القانوني لمواطني الكومنولث كما لو ينطبق فيما يتعلق بمواطني الكومنولث.

 

  1. شهادات المواطنة
  2. يحق للحكومة الاتحادية أن تشهد بأن شخص ما يتمتع بالجنسية إذا قدم طلباً يتعلق بوجود شك في جنسيته سواء أكان ذلك بسبب حقيقة أو قانون.

 

  1. تعتبر الشهادة الصادرة بموجب البند (1)، ما لم يثبت أنه تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال أو التمثيل المزيف أو إخفاء أية حقائق مادية، دليلاً قاطعاً بأن الشخص الذي صدرت بحقه كان يتمتع بالجنسية في تاريخ صدور الشهادة، ولكن دون الإخلال بأي دليل على أنه كان يتمتع بالجنسية في وقت سابق.

 

  1. لأغراض تحديد ما إذا كان الشخص قد ولد بصفته مواطناً في الاتحاد، فإن أية مسألة تتعلق باحتمالية أن يكون قد ولد بصفته مواطناً لدولة أخرى يتم النظر فيها من قبل الحكومة الاتحادية التي تعتبر شهادتها على ذلك قطعية (ما لم يثبت أنه تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال أو التمثيل المزيف أو إخفاء أية حقائق مادية)

 

  1. (ملغي)

 

30أ. (ملغي)

30ب. (ملغي)

  1. تطبيق الجدول الثاني

إلى أن يشترط البرلمان خلاف ذلك، تكون الأحكام التكميلية المبينة في الجزء الثالث من الجدول الثاني سارية لأغراض هذا الجزء.

 

الجزء الرابع. الاتحاد

الفصل 1. القائد الأعلى

  1. القائد الأعلى للاتحاد وقرينته
  2. يوجد قائد أعلى للاتحاد، يسمى يانغ دي بيرتوان أغونغ (حاكم الدولة)، يتمتع بالأسبقية على جميع الأشخاص في الاتحاد، ولا يخضع لأية إجراءات من أي نوع في أية محكمة باستثناء المحكمة الخاصة التي يتم إنشاؤها بموجب الجزء الخامس عشر.

 

  1. تتمتع زوجة حاكم الدولة (التي تسمى راجا بيرماسوري أغونغ (السيدة الأولى)) بالأسبقية في المرتبة التي تلي حاكم الدولة فوق جميع الأشخاص في الاتحاد.

 

  1. يجري انتخاب حاكم الدولة من قبل مجلس الحكام لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، ولكن يحق له في أي وقت أن يستقيل من منصبه بتوقيعه الخطي إلى مجلس الحكام أو أن يتم عزله من قبل مجلس الحكام من منصبه، وأن يتوقف عن شغل منصبه فور تنحيه.

 

  1. تسري أحكام الجزء الأول والثالث من الجدول الثالث على انتخاب وتنحية حاكم الدولة.

 

  1. نائب القائد الأعلى للاتحاد
  2. يوجد نائب للقائد الأعلى للاتحاد (يدعى تيمبالان يانغ دي بيرتوان أغونغ (نائب حاكم الدولة)) يمارس مهام حاكم الدولة ويتمتع بامتيازاته إذا أصبح المنصب شاغراً وأثناء أية فترة يعجز فيها حاكم الدولة على ممارسة مهام منصبه بسبب المرض أو غيابه عن الاتحاد أو لأي سبب آخر، ولكن لا يحق لنائب حاكم الدولة أن يمارس تلك المهام خلال أي عجز أو غياب لحاكم الدولة من المتوقع أن يقل عن خمسة عشر يوماً، ما لم يقتنع نائب حاكم الدولة بأنه من الضروري أو المناسب أن يمارس هذه المهام.

 

  1. يجري انتخاب نائب حاكم الدولة من قبل مجلس الحكام لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، أو إذا انتخب خلال فترة الولاية التي انتخب فيها حاكم الدولة، فإنه يمارس مهامه حتى نهاية تلك الولاية، ولكن يحق له في أي وقت أن يتقدم باستقالته من منصبه خطياً بتوقيعه الخطي إلى مجلس الحكام وأن يتوقف عن شغل منصبه فور تنحيه.

 

  1. إذا حدث خلو في منصب حاكم الدولة خلال فترة الولاية التي انتخب فيها نائب حاكم الدولة، فإن فترة ولايته تنتهي بشغل المنصب.

 

  1. تسري أحكام الجزء الثاني من الجدول الثالث على انتخاب نائب حاكم الدولة.

 

  1. يجوز أن يقرر البرلمان بموجب قانون أن يمارس أحد الحكام مهام حاكم الدولة في حالات عدم ممارسة هذه المهام بموجب البند (1) نظراً لخلو منصب نائب حاكم الدولة أو بسبب مرضه أو غيابه عن الاتحاد أو لأي سبب آخر؛ ولكن لا يمكن إقرار مثل هذا القانون دون موافقة مجلس الحكام.

 

33أ. يتوقف حاكم الدولة عن ممارسة مهامه إذا اتهم بارتكاب جريمة.

  1. حين يتم اتهام حاكم الدولة بـجريمة بموجب أي قانون في المحكمة الخاصة التي يتم إنشاؤها بموجب الجزء الخامس عشر يتوقف عن ممارسة مهام حاكم الدولة.

 

  1. يتم احتساب الفترة التي يتوقف فيها حاكم الدولة بموجب الفقرة (1) عن ممارسة مهام حاكم الدولة من ضمن ولاية حاكم الدولة بحسب الفقرة (3) من المادة 32.

 

  1. عجز حاكم الدولة، إلخ
  2. لا يجوز أن يمارس حاكم الدولة مهامه كحاكم لولايته إلا فيما يتعلق بالوظائف التي تخص رأس الدين الإسلامي.

 

  1. لا يجوز أن يمارس حاكم الدولة أي عمل يتقاضى منه أجراً.

 

  1. لا يجوز أن يشارك حاكم الدولة بشكل فاعل في أي مشروع تجاري.

 

  1. لا يجوز أن يستلم حاكم الدولة أي تعويض من أي نوع يدفع له كحاكم لولايته بموجب أحكام دستور تلك الولاية أو أي من قوانين الولاية.

 

  1. لا يجوز، دون موافقة مجلس الحكام، أن يغيب حاكم الدولة عن الاتحاد لأكثر من خمسة عشر يوماً، إلا إذا كان في زيارة لدولة أخرى.

 

  1. يسري البندان (2) و(3) على السيدة الأولى.

 

  1. حيثما يخول القانون نائب حاكم الدولة أو أي شخص آخر بممارسة مهام حاكم الدولة لمدة تتجاوز خمسة عشر يوماً، يسري عليه البندان (1) و(5) خلال تلك الفترة بنفس الطريقة التي يسريان فيها على حاكم الدولة.

 

  1. لا شيء في البند (1) يمنع حاكم الدولة، كحاكم لولايته، من ممارسة أي سلطة مناطة به سواء وحده أو بالتزامن مع أي سلطة أخرى للأمور التالية-

 

أ.تعديل دستور الولاية؛ أو

ب.تعيين وصي على العرش أو عضو في مجلس الوصاية مكان أي وصي أو عضو، حسب الحالة، إذا كان هذا الأخير قد مات أو عانى من عجز لأي سب في أداء مهام منصب الوصي أو عضو مجلس الوصاية على التوالي.

  1. قائمة مخصصات حاكم الدولة وقرينته ومكافأة نائب حاكم الدولة
  2. يقدم البرلمان، بموجب قانون، قائمة مخصصات حاكم الدولة التي تشمل تقديم راتب سنوي يدفع إلى السيدة الأولى، ويتم تقاضيه من الصندوق الموحد ويجب ألا تنخفض قيمته طوال استمرار حاكم الدولة في منصبه.

 

  1. يخصص البرلمان، بموجب قانون، تعويضاً لنائب حاكم الدولة أو أي شخص آخر يخوله القانون بممارسة مهام حاكم الدولة خلال أية فترة يمارس فيها تلك المهام ويتم تقاضي هذا التعويض الذي تم تخصيصه بمقتضى هذا البند من الصندوق الموحد.

 

  1. الختم العام

يحتفظ حاكم الدولة بالختم العام للاتحاد ويستخدمه.

 

  1. أداء اليمين لمنصب حاكم الدولة
  2. قبل ممارسته لمهامه، يتوجب على حاكم الدولة أمام مجلس الحكام بحضور رئيس المحكمة الاتحادية (أو في حالة غيابه يكون ذلك في حضور من يليه في المرتبة في المحكمة الاتحادية) أن يؤدي يمين المنصب المنصوص عليه في الجزء الأول من الجدول الرابع؛ ويصادق على اليمين شخصان يعينهما مجلس الحكام لتلك الغاية.

 

  1. قبل ممارسته لمهامه، عدا المهام التي يمارسها لدعوة مجلس الحكام للانعقاد، يتوجب على نائب حاكم الدولة أن يؤدي ويوقع على يمين المنصب المبين في الجزء الثاني من الجدول الرابع أمام مجلس الحكام وبحضور رئيس قضاة المحكمة الاتحادية (أو في حالة غيابه يكون ذلك بحضور من يليه في المرتبة في المحكمة الاتحادية).

 

  1. الأيمان المذكورة، مترجمة إلى العربية، مبينة في الجزء الثالث من الجدول الرابع.

 

  1. ينص أي قانون يصدر بموجب المادة 33 البند (5) على أحكام تتفق مع البند (2) (مع إدخال التعديلات اللازمة).

 

الفصل 2. مجلس الحكام

  1. مجلس الحكام
  2. يجب تأسيس مجلس راجا راجا (مجلس الحكام) بموجب الجدول الخامس.

 

  1. يمارس مجلس الحكام المهام التالية-

 

أ.انتخاب حاكم الدولة ونائب حاكم الدولة بموجب أحكام الملحق الثالث؛

ب.الموافقة أو عدم الموافقة على تعميم أي قوانين أو شعائر أو طقوس دينية على الاتحاد ككل؛

ج.منح الموافقة أو الامتناع عن منحها لأي قانون وتقديم النصح أو المشورة بشأن أية وظيفة تتطلب بموجب الدستور موافقة المجلس أو يجب أن يقدم عن طريق أو بعد التشاور مع المجلس؛

د.تعيين أعضاء المحكمة الخاصة التي يتم إنشاؤها بموجب الفقرة (1) من المادة 182؛

ه.منح العفو، وإرجاء تنفيذ الحكم والتأجيلات، أو تحويلها أو وقفها أو تخفيف الأحكام، بموجب الفقرة (12) من المادة 42،

يحق للمجلس التداول في مسائل السياسة الوطنية (على سبيل المثال إدخال تغييرات في سياسة الهجرة) وفي أي أمر آخر يراه مناسباً.

 

  1. عندما يقوم المجلس بالتداول حول أمور تتعلق بالسياسة الوطنية، يصحب حاكم الدولة رئيس الوزراء بينما يصحب الحكام الآخرين ونواب الحكام كبار الوزراء أو مينتري-منيتري بيسار؛ وينبغي أن تقتصر المداولات على المهام التي يمارسها حاكم الدولة وفقاً لمشورة مجلس الوزراء والتي يمارسها الحكام الآخرون ونواب الحكام وفقاً لمشورة مجالسهم التنفيذية.

 

  1. لا يجوز إقرار أي قانون يؤثر مباشرة على امتيازات أو وضع أو ألقاب أو مناصب الحكام دون موافقة مجلس الحكام.

 

  1. ينبغي استشارة مجلس الحكام قبل إحداث أي تغيير في السياسة التي تؤثر على العمل الإداري بموجب المادة 153.

 

  1. يحق لأعضاء مجلس الحكام التصرف بمطلق إرادتهم في أية إجراءات تتعلق بالمهام التالية:

 

أ.انتخاب أو عزل حاكم الدولة من منصبه أو انتخاب نائب حاكم الدولة؛

ب.تقديم النصح أو المشورة بشأن أي منصب؛

ج.منح الموافقة أو الامتناع عن منحها لأي قانون يعدل حدود أية ولاية أو يؤثر على امتيازات أو وضع أو ألقاب أو مناصب الحكام؛

د.الموافقة أو عدم الموافقة على تعميم أية قوانين أو شعائر أو طقوس دينية على الاتحاد ككل.

ه.تعيين أعضاء المحكمة الخاصة التي يتم إنشاؤها بموجب الفقرة (1) من المادة 182؛ أو

و.منح العفو، وإرجاء تنفيذ الأحكام، أو تعليق أو تخفيف الأحكام، بموجب الفقرة (12) من المادة 42.

  1. (ملغي)

 

الفصل 3. السلطة التنفيذية

  1. السلطة التنفيذية للاتحاد

مع مراعاة أحكام أي قانون اتحادي وأحكام الجدول الثاني، تناط السلطة التنفيذية في الاتحاد بحاكم الدولة ويمارسها هو أو مجلس الوزراء أو أي وزير يفوضه مجلس الوزراء لتلك الغاية، ولكن يحق للبرلمان أن يمنح المهام التنفيذية لأي شخص بموجب قانون.

 

  1. يعمل حاكم الدولة بناء على المشورة
  2. عند ممارسة مهامه بموجب هذا الدستور أو بموجب قانون اتحادي، يتصرف حاكم الدولة بموجب مشورة مجلس الوزراء أو مشورة وزير يتصرف بموجب السلطة العامة لمجلس الوزراء، ما لم ينص الدستور على غير ذلك؛ ولكن يحق له الحصول بناءً على طلبه على أية معلومات متوفرة لمجلس الوزراء بخصوص حكومة الاتحاد.

 

1أ. عند ممارسة مهامه بموجب هذا الدستور أو القانون الاتحادي، حينما يتعين على حاكم الدولة أن يتصرف وفقا لمشورة، أو بناء على نصيحة، أو بعد النظر في مشورة، يقوم حاكم الدولة بقبول المشورة والتصرف وفقا لها.

 

  1. يحق لحاكم الدولة أن يتصرف بملء إرادته في أداء المهام التالية:

 

أ.تعيين رئيس للوزراء؛

ب.عدم الموافقة على أي طلب لحل البرلمان؛

ج.طلب عقد اجتماع لمجلس الحكام يتعلق فقط بامتيازات أو وضع أو ألقاب أو مناصب أصحاب السمو الملكي، وطلب أي إجراء في مثل هذا الاجتماع،

وفي أية حالة مذكورة في هذا الدستور.

 

  1. يجوز أن يتضمن أي قانون اتحادي أحكاماً تطلب من حاكم الدولة اتخاذ إجراءات بعد التشاور مع أي شخص أو مجموعة أشخاص غير مجلس الوزراء أو بناء على توصية منهم عند ممارسة أي من مهامه عدا –

 

أ.المهام التي يمارسها بملء إرادته؛

ب.المهام التي تنص أحكام أية مادة أخرى على ممارستها.

  1. القيادة العليا للقوات المسلحة

يكون حاكم الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الاتحاد.

 

  1. سلطة العفو، إلخ
  2. يتمتع حاكم الدولة بصلاحية منح العفو ووإرجاء تنفيذ الأحكام فيما يتعلق بجميع الجرائم التي قامت المحكمة العسكرية بالنظر فيها وجميع الجرائم المرتكبة في الأراضي الاتحادية ضمن نطاق كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا؛ ويتمتع حاكم أية ولاية أو يانغ دي-بيرتوا نيغري بصلاحية منح العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام فيما يتعلق بجميع الجرائم المرتكبة في ولايته.

 

  1. بموجب البند (10)، ودون إخلال بأي من أحكام القانون الاتحادي أو قانون الولاية، يمارس حاكم الدولة صلاحية تخفيف أو تعليق أو استبدال أحكام قضائية لأية جريمة إذا كان الحكم فيها قد صدر عن محكمة عسكرية أو عن محكمة مدنية تمارس صلاحياتها في الأراضي الاتحادية ضمن نطاق كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا، وفي أية حالة أخرى، يمارس هذه الصلاحية حاكم الولاية، أو يانغ دي-بيرتوا نيغري، الولاية التي ارتكبت فيها الجريمة.

 

  1. حيثما ترتكب جريمة بشكل كامل أو جزئي خارج نطاق الاتحاد أو في أكثر من ولاية أو في ظروف تجعل معرفة مكان ارتكابها أمراً مشكوكاً فيه، ينبغي معاملتها لأغراض هذه المادة على أنها ارتكبت في الولاية التي تم عقد المحاكمة فيها. ولغرض هذا البند فإن الأراضي الاتحادية لكل من كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا تعتبر كل منها ولاية.

 

  1. السلطات المذكورة في هذه المادة-

 

أ.طالما أنها تمارس من قبل حاكم الدولة، فإنها من ضمن المهام التي يحق لقانون اتحادي أن ينص عليها بموجب المادة 40 (3)؛

ب.طالما أنها تمارس من قبل حاكم الولاية أو يانغ دي بيرتوان نيغري لولاية ما، فإنها يجب أن تمارس بموجب مشورة مجلس العفو المعين في تلك الولاية وفقاً للبند (5).

  1. يتكون مجلس العفو المشكل في كل ولاية من النائب العام للاتحاد، ورئيس وزراء الولاية وما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء آخرين، يقوم الحاكم بتعيينهم؛ ولكن يحق للنائب العام، من حين إلى آخر، أن يفوض بموجب سند خطي مهامه كعضو في المجلس إلى أي شخص آخر، كما يحق للحاكم أن يعين أي شخص ليمارس بشكل مؤقت مهام أي عضو في المجلس كان قد عينه بنفسه بسبب غياب ذلك العضو أو عدم قدرته على العمل.

 

  1. تكون فترة ولاية أعضاء مجلس العفو، الذين يعينهم الحاكم، ثلاث سنوات ويمكن إعادة تعيينهم، ولكن يحق لهم أن يستقيلوا من المجلس في أي وقت.

 

  1. لا يجوز أن يقوم الحاكم بتعيين أي عضو في الجمعية التشريعية للولاية أو مجلس النواب كعضو في مجلس العفو أو ليمارس بشكل مؤقت مهام عضو في مجلس العفو.

 

  1. يجتمع مجلس العفو بحضور الحاكم الذي يقوم برئاسة المجلس.

 

  1. قبل عرض مشورتهم في أي أمر، ينظر مجلس العفو في أي رأي خطي يقدم إليهم من النائب العام.

 

  1. بصرف النظر عن أي شيء في هذه المادة، يمارس حاكم الدولة صلاحية منح العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام فيما يتعلق بتخفيف أو تعليق أو استبدال أحكام قضائية تفرضها أية محكمة تم تأسيسها بموجب أي قانون ينظم شؤون الديانة الإسلامية في ولايات مالاكا أو بينانغ أو صباح أو ساراواك أو أراضي الاتحاد ضمن نطاق كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا وذلك بصفته رأس الديانة الإسلامية في الولاية.

 

  1. للغرض الخاص بهذه المادة، يتم تعيين مجلس عفو واحد للأراضي الاتحادية ضمن نطاق كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا، وتسري أحكام البنود (5) و(6) و(7) و(8) و(9) على مجلس العفو، مع ما يلزم من تغيير، بموجب هذا البند باستثناء تفسير الإشارة إلى الحاكم على أنها إشارة إلى “الحاكم ونائب الحكم” على أنها إشارة إلى كبير وزارء الولاية عن الأراضي الاتحادية لكوالالمبور ولابوان وبوتراجايا.

 

  1. على الرغم مما ورد في هذا الدستور، حين تكون ممارسة الصلاحيات المذكورة في هذه المادة-

 

أ.مخصصة ليانغ دي-بيرتوا نيغري لولاية ما ولكن ستتم ممارستها بخصوصه أو بخصوص زوجته، أو ابنه أو ابنته، تمارس هذه الصلاحيات من حاكم الدولة بناء على نصيحة مجلس العفو المشكل عن تلك الولاية بموجب هذه المادة ويرأس هو هذا المجلس.

ب.ستمارس بخصوص حاكم الدولة، أو حاكم ولاية، أو قرينته، بحسب الحالة، تمارس هذه الصلاحيات من قبل مجلس الحكام وتطبق الأحكام التالية:

1.عند حضور أي إجراءات في إطار هذا البند، لا يرافق حاكم الدولة رئيس وزرائه كما لا يرافق حكام الولايات الأخرى مينتري- مينتري بيسار(كبار الوزراء) التابعين لهم،

2.قبل الوصول إلى قرار بشأن أي مسألة بموجب هذه المادة، يقوم مجلس الحكام بالنظر في أي رأي مكتوب مقدم من النائب العام في هذا الشأن؛

ج.مخصصة لحاكم الدولة أو حاكم ولاية ويتم ممارستها بخصوص ابنه أو ابنته، حسب الحالة، وتتم ممارسة هذه الصلاحيات من قبل حاكم ولاية يتم ترشيحه من قبل مجلس الحكام يتصرف بموجب نصيحة مجلس العفو المشكل بموجب هذه المادة.

  1. لأغراض الفقرتين (ب) و(ج) من البند (12)، لا يجوز أن يكون حاكم الدولة أو حاكم الولاية المعنية، حسب الحالة، ويانغ دى بيرتوا يانغ دى بيرتوا نيجيري أعضاء في مجلس الحكام.

 

  1. مجلس الوزراء
  2. يقوم حاكم الدولة بتعيين جيماه مينتري (مجلس الوزراء) لتقديم المشورة له في ممارسته لمهامه.

 

  1. يتم تعيين مجلس الوزراء على النحو التالي:

 

أ.يقوم حاكم الدولة أولاً باختيار أحد أعضاء مجلس النواب الذي يعتقد أنه سيحصل على ثقة أغلبية أعضاء ذلك المجلس لتعيينه في منصب بيردانا مينتري (رئيس الوزراء) ليرأس مجلس الوزراء؛ و

ب.بناء على مشورة رئيس الوزراء، يقوم حاكم الدولة بتعيين نواب (وزراء) آخرين من بين أعضاء كلا مجلسي البرلمان،

لكن إذا تم التعيين أُثناء فترة حل البرلمان، يجوز تعيين أي شخص كان عضواً في مجلس النواب السابق ولكن لا يمكنه الاحتفاظ بمنصبه بعد بداية الدورة التالية للبرلمان، إلا إذا كان الشخص الذي يتم تعيينه كرئيس للوزراء، قد أصبح عضواً في مجلس النواب الجديد، وفي أية حالة أخرى، إذا أصبح عضواً سواء في ذلك المجلس أو في مجلس الشيوخ.

 

  1. يكون مجلس الوزراء مسؤولا بشكل جماعي أمام البرلمان.

 

  1. إذا لم يحصل رئيس الوزراء على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإنه ما لم يقم حاكم الدولة بناء على طلبه بحل البرلمان، فإن رئيس الوزراء يطلب استقالة مجلس الوزراء.

 

  1. بموجب البند (4)، فإن الوزراء عدا رئيس الوزراء يحتفظون بمناصبهم أثناء فترة حاكم الدولة ما لم يقم حاكم الدولة بإلغاء تعيين أي وزير بناء على مشورة رئيس الوزراء، ولكن يحق لكل وزير أن يستقيل من منصبه.

 

  1. قبل أن يمارس أي وزير مهام منصبه، يؤدي ويوقع في حضور حاكم الدولة يمين المنصب والولاء وقسم السرية المبين في الجدول السادس.

 

  1. بصرف النظر عن أي شيء آخر في هذه المادة، لا يجوز تعيين أي مواطن حصل على الجنسية بمنحه شهادة أو عن طريق التسجيل بموجب المادة 17 *[ملاحظة – تم إلغاء هذه المادة] كرئيس للوزراء.

 

  1. (ملغي)

 

  1. يقرر البرلمان بموجب قانون صرف تعويض لأعضاء مجلس الوزراء.

 

43أ. نواب الوزراء

  1. يقوم حاكم الدولة بناء على مشورة رئيس الوزراء بتعيين نواب للوزراء من بين أعضاء المجالس البرلمانية؛ وفي حالة التعيين أثناء فترة حل البرلمان، يجوز تعيين شخص كان عضواً في مجلس النواب السابق، ولكن لا يمكنه الاحتفاظ بمنصبه بعد بداية الدورة التالية للبرلمان إلا إذا أصبح عضواً في ذلك المجلس أو في مجلس الشيوخ.

 

  1. يقوم نواب الوزراء بمساعدة الوزراء في الوزارات بتصريف واجباتهم ومهامهم، ولهذه الغاية فإنهم يتمتعون بجميع صلاحيات الوزراء.

 

  1. تسري أحكام البنود (5) و(6) من المادة 43 على نواب الوزراء بنفس الطريقة التي تسري فيها على الوزراء أنفسهم.

 

  1. يقرر البرلمان بموجب قانون صرف تعويض لنواب الوزراء.

 

43ب. الأمناء البرلمانيون

  1. يحق لرئيس الوزراء تعيين أمناء برلمانيين من بين أعضاء المجالس البرلمانية؛ ولكن في حالة التعيين أثناء فترة حل البرلمان، يجوز تعيين شخص كان عضواً في مجلس النواب السابق ولكن لا يمكنه الاحتفاظ بمنصبه بعد بداية الدورة التالية للبرلمان إلا إذا أصبح عضواً في ذلك المجلس أو في مجلس الشيوخ.

 

  1. يقوم الأمناء البرلمانيون بمساعدة الوزراء ونواب الوزراء في تصريف واجباتهم ومهامهم، ولهذه الغاية فإنهم يتمتعون بجميع صلاحيات الوزراء ونواب الوزراء.

 

  1. يحق لأمين البرلمان أن يقدم استقالته من منصبه متى شاء، ويحق لرئيس الوزراء أن يحدد فترة تعيينه في ذلك المنصب.

 

  1. قبل أن يمارس أمين البرلمان مهام منصبه، عليه أن يؤدي ويوقع بحضور رئيس الوزراء يمين السرية المبين في الجدول السادس.

 

  1. يقرر البرلمان بموجب قانون صرف تعويض للأمناء البرلمانيين.

 

43ج. الأمناء السياسيون

  1. يحق لرئيس الوزراء تعيين أي عدد من الأشخاص يراه مناسباً في منصب أمناء سياسيين.

 

  1. بمقتضى هذه المادة، فإن أي شخص يعين كأمين سياسي-

 

أ.ليس بالضرورة أن يكون عضواً في أي من المجالس البرلمانية؛

ب.يحق له أن يقدم استقالته من منصبه متى شاء؛

ج.بموجب الفقرة (ب)، يحتفظ بمنصبه حتى انقضاء فترة تعيينه التي يحددها رئيس الوزراء.

  1. تسري أحكام البند (4) من المادة 43 ب على الأمناء السياسيين بنفس الطريقة التي تسري فيها على الأمناء البرلمانيين.

 

  1. يحدد مجلس الوزراء واجبات ومهام الأمناء السياسيين بالإضافة إلى الأجر أو التعويض الذي يصرف لهم.

 

الفصل 4. الهيئة التشريعية الاتحادية

  1. دستور البرلمان

تناط السلطة التشريعية للاتحاد بالبرلمان، وتتكون هذه السلطة من حاكم الدولة والمجالس البرلمانية التي تعرف باسم ديوان راكيات (مجلس النواب).

 

  1. تكوين مجلس الشيوخ
  2. بموجب البند (4)، يتكون مجلس الشيوخ من أعضاء منتخبين ومعينين على النحو التالي:

 

أ.ينتخب عضوان لكل ولاية بموجب الجدول السابع؛ و

أأ.يعين حاكم الدولة عضوين للأراضي الاتحادية لكوالالمبور وعضو واحد للأراضي الاتحادية للابوان؛ و

ب.يعين حاكم الدولة أربعين عضواً.

  1. يكون الأعضاء الذين يعينهم حاكم الدولة بنظره أشخاصاً قدموا خدمات مدنية جليلة أو أنجزوا عملاً مميزاً في مهنهم أو في التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو النشاطات الثقافية أو الخدمة الاجتماعية التي يمارسونها أو يكونوا ممثلين للأقليات العرقية أو قادرين على تمثيل مصالح السكان الأصليين.

 

  1. تكون مدة تولي منصب عضو في مجلس الشيوخ ثلاث سنوات ولا تتأثر بحل البرلمان.

 

3أ. لا يجوز لعضو في مجلس الشيوخ أن يحتفظ بمنصبه لفترة تزيد عن ولايتين سواء أكان ذلك على التوالي أم لا:

 

إلا في حالة إذا كان الشخص قد أكمل فترة ولايتين أو أكثر في منصبه كعضو في مجلس الشيوخ قبل دخول هذا البند حيز التنفيذ مباشرة، فعندئذ يستطيع أن يستمر في منصبه حتى نهاية فترة ولايته.

 

  1. يمكن للبرلمان بموجب قانون:

 

أ.أن يزيد عدد الأعضاء المنتخبين لكل ولاية إلى ثلاثة أعضاء؛

ب.أن يقرر بأن يتم انتخاب الأعضاء المنتخبين لكل ولاية عن طريق الاقتراع المباشر للناخبين في تلك الولاية؛

ج.أن يخفض عدد الأعضاء المعينين أو يبطل الأعضاء المعينين.

  1. تكوين مجلس النواب
  2. يتكون مجلس النواب من مائتين واثنين وعشرين عضواً منتخباً.

 

  1. يكون هناك-

 

أ.مائتان وتسعة أعضاء من ولايات ماليزيا على النحو التالي:

1.عشرون عضواً من جوهور؛

2.خمسة عشر عضواً من كيداه؛

3.أربعة عشر عضواً من كيلانتان؛

4.ستة أعضاء من مالاكا؛

5.ثمانية أعضاء من نيغري سيمبيلان؛

6.أربعة عشر عضواً من باهانغ؛

7.ثلاثة عشر عضواً من بينانغ؛

8.أربعة وعشرون عضواً من بيراك؛

9.ثلاثة أعضاء من بيرليس؛

10.خمسة وعشرون عضواً من صباح؛

11.واحد وثلاثون عضواً من ساراواك؛

12.اثنان وعشرون عضواً من سيلانغور؛

13.ثمانية أعضاء من ترينغانو؛ و

ب.ثلاثة عشر عضواً من الأراضي الاتحادية لكوالالمبور ولابوان وبوتراجايا، على النحو التالي:

1.أحد عشر عضواً من الأراضي الاتحادية لكوالالمبور؛

2.عضو واحد من الأراضي الاتحادية للابوان؛

3.عضو واحد من الأراضي الاتحادية لبوتراجايا.

  1. مؤهلات عضوية البرلمان

يكون كل مواطن مقيم في الاتحاد مؤهلاً ليصبح عضواً في-

 

أ.مجلس الشيوخ، إذا كان عمره لا يقل عن ثلاثين سنة؛

ب.مجلس النواب، إذا عمره لا يقل عن إحدى وعشرين سنة.

ما لم يفقد أهليته ليصبح عضواً بمقتضى هذا الدستور أو بمقتضى قانون يصدر بموجب المادة 48.

 

  1. فقدان الأهلية لعضوية البرلمان
  2. بموجب أحكام هذه المادة، يفقد الشخص أهليته في عضوية أي من مجلسي البرلمان في الحالات التالية-

 

أ.إذا كان أو تبين أو أعلن أنه مختل العقل؛ أو

ب.إذا كان مفلساً لم يُرد اعتباره؛ أو

ج.إذا كان يشغل منصباً يدر عليه ربحاً؛ أو

د.إذا كان قد رشح لانتخابات أي من المجالس البرلمانية أو الجمعية التشريعية لولاية ما، أو كان قد عمل كوكيل انتخابات لدى شخص مرشح للمناصب المذكورة، وكان قد أخفق في تقديم بيان مالي يفيد بتسديد نفقات الانتخاب المستحقة بموجب القانون خلال الوقت وبالشكل المنصوص عليهما؛ أو

ه.إذا أدين بجريمة من قبل محكمة في الاتحاد (أو، قبل يوم الاستقلال، في الأراضي الواقعة ضمن نطاق ولاية صباح أو ساراواك أو في سنغافورة) وحكم عليه بالسجن لفترة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي رينجت ولم يحصل على عفو حر؛ أو

و.إذا كان قد اكتسب المواطنة طوعاً، أو مارس حقوق المواطنة في أية دولة خارج الاتحاد أو قد أعلن الولاء لأية دولة خارج الاتحاد.

  1. يحق للقانون الاتحادي أن يفرض، لفترات تحدد بموجبه، فقدان الأهلية لعضوية أي من مجلسي البرلمان على أشخاص يرتكبون جرائم ذات علاقة بالانتخابات؛ وبالتالي يفقد أي شخص أهليته لفترة يحددها القانون الاتحادي إذا كان قد أدين بمثل هذه الجريمة أو قد ثبت أثناء إجراءات المحاكمة المتعلقة بالانتخابات أنه مذنب بارتكاب أي فعل يشكل مثل هذه الجريمة.

 

  1. يحق لحاكم الدولة أن يلغي فقدان أهلية أي شخص بموجب الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) من البند (1)، وإذا لم يتم إلغاء فقدان الأهلية بهذا الشكل، فإن فقدان الأهلية ينتهي بنهاية فترة السنوات الخمس التي تبدأ منذ تاريخ استحقاق تقديم البيان المالي المذكور في الفقرة (د)، أو منذ تاريخ إطلاق سراح الشخص المدان بموجب الفقرة (هـ)، حسب الحالة، أو منذ تاريخ فرض الغرامة الواردة في الفقرة (هـ) على هذا الشخص، ولا يفقد الشخص أهليته بموجب الفقرة (و) من البند (1) فقط بسبب أي شيء فعله قبل أن يصبح مواطناً.

 

  1. بصرف النظر عن أي شيء آخر تتضمنه الأحكام سالفة الذكر في هذه المادة، إذا فقد عضو في أي من المجالس البرلمانية أهليته ليكمل منصبه كعضو في ذلك المجلس بمقتضى الفقرة (هـ) من البند (1) أو بموجب قانون اتحادي يصدر بمقتضى البند (2)-

 

أ.سيكون فقدان الأهلية ساري المفعول عند انتهاء أربعة عشر يوماً من التاريخ الذي كان فيه-

1.قد أدين وحكم عليه بالشكل المحدد في الفقرة (هـ)؛ أو

2.قد أدين بجريمة أو ثبت أنه مذنب بارتكاب فعل بموجب قانون اتحادي يصدر بمقتضى البند (2)؛ أو

ب.إذا تم، خلال فترة الأربعة عشر يوماً المحددة في الفقرة (أ)، تقديم استئناف أو أية إجراءات محاكمة أخرى فيما يتعلق بهذه الإدانة أو الحكم، أو فيما يتعلق بثبات الذنب عليه، حسب الحالة، يعتبر فقدان الأهلية سارياً منذ انتهاء فترة الأربعة عشر يوماً بدءاً من تاريخ البت في مثل هذا الاستئناف أو إجراءات المحاكمة الأخرى من قبل المحكمة؛ أو

ج.إذا تم، خلال الفترة المحددة في الفقرة (أ) أو الفترة التي تلي البت في الاستئناف أو أية إجراءات محاكمة أخرى والمحددة في الفقرة (ب)، تقديم التماس بالعفو، فإن فقدان الأهلية يعتبر سارياً فور البت في الالتماس.

  1. لا يسري البند (4) لأغراض ترشيح أو انتخاب أو تعيين أي شخص لأي من المجالس البرلمانية، إذ يُعتبر فقدان الأهلية سارياً لهذا الغرض فور وقوع الحدث المشار إليه في الفقرة (هـ) من البند (1) أو في البند (2)، حسب الحالة.

 

  1. من يستقيل من عضوية مجلس النواب لا يكون مؤهلا لعضوية مجلس النواب لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ سريان استقالته.

 

  1. أحكام ضد العضوية المزدوجة

لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في كل من المجالس البرلمانية، كما لا يجوز انتخابه لمجلس النواب لأكثر من دائرة انتخابية واحدة أو مجلس الشيوخ لأكثر من ولاية واحدة، كما لا يجوز أن يكون عضواً منتخباً ومعيناً في مجلس الشيوخ.

 

  1. تأثير فقدان الأهلية وحظر الترشيح أو التعيين من دون موافقة
  2. إذا فقد عضو في أي من مجلسي البرلمان أهليته لعضوية ذلك المجلس، يصبح مقعده شاغراً.

 

  1. إذا انتخب شخص فاقد الأهلية لعضوية مجلس النواب لذلك المجلس أو إذا انتخب أو عين شخص فاقد الأهلية لعضوية مجلس الشيوخ لذلك المجلس أو إذا ناقض الانتخاب أو التعيين لأي من المجلسين أحكام المادة 49، يصبح ذلك الانتخاب أو التعيين لاغياً.

 

  1. (ملغي)

 

  1. لا يمكن ترشيح شخص لانتخابات عضوية أي من مجلسي البرلمان أو تعيينه في مجلس الشيوخ دون موافقته.

 

  1. استقالة الأعضاء

يحق لأي عضو في أي من مجلسي البرلمان أن يقدم استقالته من العضوية تحمل توقيعه الخطي لعناية رئيس مجلس الشيوخ إذا كان عضواً في مجلس الشيوخ ولعناية رئيس مجلس النواب إذا كان عضواً في مجلس الشيوخ.

 

  1. غياب عضو
  2. إذا تخلف عضو من أي من مجلسي البرلمان عن حضور كل جلسات ذلك المجلس لمدة ستة أشهر دون إذن، يحق للمجلس أن يعلن مقعده شاغراً.

 

  1. لا يجوز لعضو في أي من مجلسي البرلمان في حال منحه الإذن للتغيب عن جلسات ذلك المجلس الذي يشغل عضويته أن يشارك بأي شكل في شؤون وأعمال ذلك المجلس خلال فترة الإذن.

 

  1. قرارات تخص فقدان الأهلية
  2. إذا طرأ تساؤل حول فقدان عضو أحد مجلسي البرلمان أهليته في العضوية، يؤخذ قرار ذلك المجلس ويعتبر نهائياً:

 

شريطة عدم تفسير هذه المادة على أنها تمنع ممارسة المجلس تأجيل قراره حتى يسمح باتخاذ أو تحديد أية إجراءات قد تؤثر على ذلك القرار (بما فيها إجراءات إلفاء انعدام الأهلية).

 

  1. حين يفقد عضو في أي من مجلسي البرلمان أهليته بموجب الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة 48 أو بموجب قانون اتحادي يصدر بمقتضى البند (2) من المادة 48، لا يسري البند (1) ويتوقف عن شغل منصبه كعضو في ذلك المجلس، ويصبح مقعده شاغراً حالما يصبح فقدانه الأهلية سارياً وفقاً للبند (4) من المادة 48.

 

  1. المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ والمقاعد الشاغرة الطارئة
  2. باستثناء ما ينص عليه البند (3)، عندما يطرأ شاغر بين أعضاء مجلس الشيوخ أو عندما يطرأ شاغر عرضي بين أعضاء مجلس النواب، يتم شغل هذا المقعد الشاغر أو الشاغر العرضي في غضون ستين يوماً من تاريخ إعلان رئيس مجلس الشيوخ أو مفوضية الانتخابات عن وجود مقعد شاغر، حسب الحالة، حيث يتم إجراء انتخابات أو يتم تعيين عضو بناء على ذلك:

 

شريطة ألا يبطل الإخفاق في تعيين عضو خلال الفترة المحددة في هذا البند التعيين بعد انقضاء الفترة.

 

أيضاً بشرط، أنه في حال الإعلان عن المقعد الشاغر العرضي في مجلس النواب في تاريخ ضمن سنتين من تاريخ حل البرلمان، وفقاً للبند (3) من المادة 55، لا يجوز شغل هذا المقعد الشاغر العرضي إلا إذا قام رئيس المجلس بإبلاغ مفوضية الانتخابات خطيا بأن القوة العددية لحزب الأكثرية في البرلمان ستتأثر بالمقعد الشاغر، وفي هذه الحالة يتم ملء المقعد الشاغر خلال ستين يوماً من تلقي البلاغ.

 

  1. (ملغي)

 

  1. إذا توجب شغل مقعد شاغر بين أعضاء مجلس الشيوخ بعضو يتم انتخابه من قبل الولاية وفقاً للجدول السابع، لا تسري أحكام البند (1) على شغل هذا المقعد الشاغر.

 

  1. استدعاء، وتأجيل وحل البرلمان
  2. يقوم حاكم الدولة من حين لآخر بدعوة البرلمان للانعقاد ولا يجوز أن يسمح بانقضاء ستة أشهر بين الجلسة الأخيرة والتاريخ المعين لأول اجتماع له في الجلسة التالية.

 

  1. يحق لحاكم الدولة أن يأمر بتعليق أو حل البرلمان.

 

  1. ما لم يتم حل البرلمان قبل انقضاء مدته، فإن البرلمان يستمر لمدة خمس سنوات منذ تاريخ أول اجتماع له، ويتم حله بعد انقضاء أجله.

 

  1. عند حل البرلمان تُعقد انتخابات عامة خلال ستين يوماً من تاريخ حلّه وتتم دعوة البرلمان للانعقاد في موعد لا يتجاوز مائة وعشرين يوماً منذ ذلك التاريخ.

 

  1. لا يجوز إهمال أي مشروع قانون لم يتم البت فيه في البرلمان نتيجة لتعليق البرلمان.

 

  1. (ملغي)

 

  1. لا يجوز إهمال أي مشروع قانون ينتظر موافقة حاكم الدولة بموجب البند (4) (أ) أو البند (4أ) من المادة 66 نتيجة لتعليق أو حل البرلمان.

 

  1. رئيس ونائب رئيس مجلس الشيوخ
  2. يختار مجلس الشيوخ من حين لآخر أحد أعضائه لمنصب يانغ دي-بيرتوا ديوان نيغارا (رئيس مجلس الشيوخ) وعضو آخر لمنصب نائب رئيس مجلس الشيوخ، وبموجب البند (3)، لا يجوز أن يمارس مجلس الشيوخ أية أعمال إذا كان منصب الرئيس شاغراً باستثناء انتخاب رئيس.

 

  1. يتوقف أي عضو يشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس عن أداء مهام منصبه فور انقضاء أجل العضوية الذي انتخب أو عين بموجبه، أو إذا انسحب من عضوية مجلس الشيوخ، أو فور فقدانه للأهلية بموجب البند (5)، ويحق له الاستقالة من منصبه متى شاء.

 

  1. خلال أي شاغر في منصب الرئيس أو خلال غياب الرئيس عن أية جلسة، يحل مكانه نائب الرئيس أو إذا غاب نائب الرئيس أيضاً، أو إذا كان منصبه شاغراً أيضا، يحل مكانه عضو آخر تحدده القواعد الإجرائية في مجلس الشيوخ.

 

  1. إذا تم اختيار عضو في الجمعية التشريعية في الولاية ليكون رئيساً، وجب عليه تقديم استقالته من الجمعية قبل ممارسة مهام منصبه.

 

  1. يفقد أي عضو، يتم انتخابه كرئيس أو نائب رئيس، أهليته في الاحتفاظ بمنصبه إذا أصبح بعد ثلاثة أشهر من انتخابه لهذا المنصب أو بعد ذلك بأي وقت عضواً في أي مجلس إدارة أو إذا أصبح مسئولا أو موظفاً أو إذا انخرط في شؤون أو أعمال أية منظمة أو جهة، سواء كانت شركة أو غير ذلك، أو في أية تعهدات تجارية أو صناعية أو أية تعهدات أخرى، سواء تلقى أجراً أو تعويضاً مالياً أو مكافأة أو ربحاً أو فائدة على ذلك أم لم يتلق:

 

شريطة ألا يسري فقدان الأهلية إذا كانت المنظمة أو الجهة تمارس أعمال أو أهداف رفاهية أو طوعية لخير المجتمع أو جزء منه، أو تمارس أي عمل أو هدف ذا طبيعة خيرية أو اجتماعية، وشريطة ألا يتقاضى أي أجر أو تعويض مالي أو مكافأة أو ربح أو فائدة من ذلك العمل.

 

  1. حيثما يطرأ أي شك حول فقدان أهلية الرئيس أو نائب الرئيس بموجب البند (5)، يؤخذ بقرار مجلس الشيوخ ويكون قراره نهائياً.

 

  1. رئيس ونواب رئيس مجلس النواب
  2. ينتخب مجلس النواب من حين لآخر:

 

أ.شخصاً لمنصب يانغ دي-بيرتوا ديوان باكيات (رئيس مجلس النواب)، ويكون هذا الشخص إما عضواً في المجلس أو مؤهلاً للانتخاب ليكون عضواً، و

ب.نائبين لرئيس مجلس النواب من بين أعضاء المجلس؛

وبموجب البند (3)، لا يحق للمجلس أن يمارس أي أعمال إذا كان منصب رئيس المجلس شاغراً عدا عن انتخاب رئيس المجلس.

 

1أ. ينبغي على أي شخص يتم انتخابه كرئيس لمجلس النواب وهو ليس عضواً في مجلس النواب:

 

أ.أن يقسم ويوقع أمام المجلس يمين المنصب والولاء المبين في الجدول السادس قبل أن يباشر في أداء واجبات منصبه؛ و

ب.أن يكون، بمقتضى أدائه لمنصبه، عضواً في المجلس بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين بمقتضى المادة 46:

شريطة ألا تسري الفقرة (ب) لغايات أي من الأحكام التالية من هذا الدستور وهي المواد 43 و43أ و43ب والمواد من 50 إلى 52 و54 و59؛ ولا يحق لأي شخص بمقتضى تلك الفقرة أن يصوت على أي شيء أمام البرلمان.

 

  1. يحق لرئيس مجلس النواب أن يقدم استقالته من منصبه بتوقيعه الخطي ويوجه كتاب استقالته إلى عناية كاتب مجلس النواب، ويخلي منصبه-

 

أ.عندما يجتمع المجلس لأول مرة بعد الانتخابات العامة؛

ب.إذا انسحب من عضوية المجلس، أو عندما يتم حل المجلس، أو إذا كان عضواً فقط بموجب الفقرة (ب) من البند (اأ)، أو عند فقدان أهليته كعضو؛

ب ب.إذا فقد أهليته بموجب البند (5)؛

ج.إذا قرر المجلس ذلك في أي وقت.

2أ. يحق لنائب رئيس مجلس النواب أن يقدم استقالته في أي وقت بتوقيعه الخطي ويوجه كتاب استقالته إلى عناية كاتب مجلس النواب، ويخلي منصبه-

 

أ.حال توقّف عضويته في المجلس؛

ب.إذا قرر المجلس ذلك في أي وقت.

  1. خلال أي شاغر في منصب رئيس المجلس أو خلال غياب رئيس المجلس عن أية جلسة، باستثناء أول جلسة للمجلس بعد الانتخابات العامة، أو إذا تغيب أحد نواب رئيس المجلس أو كلاهما أو إذا كان كلا منصبهما شاغراً، يقوم بدور رئيس المجلس أي عضو آخر تحدده القواعد الإجرائية في المجلس.

 

  1. إذا تم اختيار عضو في الجمعية التشريعية لأية ولاية ليكون رئيس مجلس النواب فعليه تقديم استقالته من الجمعية قبل ممارسة مهام منصبه.

 

  1. يفقد أي شخص، يتم انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، أهليته في الاحتفاظ بمنصبه إذا أصبح بعد ثلاثة أشهر من انتخابه لهذا المنصب أو بعد ذلك بأي وقت عضواً في أي مجلس مديرين أو مجلس إدارة أو إذا أصبح مسؤولاً أو موظفاً أو إذا انخرط في شؤون أو أعمال أية منظمة أو جهة، سواء كانت شركة أو غير ذلك، أو في أية تعهدات تجارية أو صناعية أو أية تعهدات أخرى، سواء تلقى أجراً أو تعويضاً مالياً أو مكافأة أو ربحاً أو فائدة على ذلك أم لم يتلق:

 

شريطة ألا يسري فقدان الأهلية إذا كانت المنظمة أو الجهة تمارس أعمال أو أهداف رفاهية أو طوعية لخير المجتمع أو جزء منه، أو تمارس أي عمل أو هدف ذا طبيعة خيرية أو اجتماعية، وشريطة ألا يتقاضى أي أجر أو تعويض مالي أو مكافأة أو ربح أو فائدة من ذلك العمل.

 

  1. حيثما يطرأ أي شك حول فقدان أهلية رئيس مجلس النواب بموجب البند (5)، يؤخذ بقرار مجلس النواب ويكون قراره نهائياً.

 

  1. مكافأة الرئيس، نائب الرئيس، ورئيس ونواب الرئيس

يقرر البرلمان بموجب قانون دفع تعويض لرئيس مجلس الشيوخ ونائبه ولرئيس مجلس النواب ونائبه، ويتم تقاضي تعويض رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب من الصندوق الموحد.

 

  1. الأيمان من قبل الأعضاء
  2. ينبغي على كل عضو في أي من مجلسي البرلمان قبل أن يشغل مقعده أن يقسم ويوقع، أمام من يرأس المجلس، اليمين بالشكل المبين في الجدول السادس، ولكن يحق للعضو قبل أن يقسم ذلك اليمين أن يشارك في انتخاب رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس مجلس النواب.

 

  1. إذا لم يشغل أي عضو مقعده خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد انتخابه، أو في أي وقت إضافي يسمح به البرلمان، فسيصبح مقعده شاغراً.

 

  1. خطاب حاكم الدولة

يحق لحاكم الدولة أن يخاطب أي من مجلسي البرلمان أو أن يخاطب كلا المجلسين مجتمعين.

 

  1. أحكام خاصة لمجلس الوزراء والنائب العام
  2. بالإضافة إلى حقوقهم كأعضاء في المجالس البرلمانية، يحق لأعضاء مجلس الوزراء أن يشاركوا في إجراءات المجلس الآخر.

 

  1. يحق لأي من مجلسي البرلمان أن يعين النائب العام أو أي عضو في مجلس الوزراء كعضو في لجانه التي يشكلها بصرف النظر عن كونه ليس عضواً في ذلك المجلس.

 

  1. لا تخول هذه المادة أي شخص ليس عضواً في أي من المجلسين بالتصويت في أي من المجلسين أو في أي من لجانهما.

 

  1. في هذه المادة، تشمل عبارة “عضو في مجلس الوزراء” نائب الوزير وأمين البرلمان.

 

  1. الإجراءات البرلمانية
  2. بموجب أحكام هذا الدستور وقانون اتحادي، يقوم كل مجلس في البرلمان بتنظيم إجراءاته الخاصة به.

 

  1. يحق لكل مجلس أن يمارس أعماله بصرف النظر عن وجود شاغر في عضويته، ولا يبطل إجراءات المجلس وجود أو مشاركة أي شخص غير مخول بذلك.

 

  1. بموجب البند (4) والمادتين 89 (1) و159 (3) والقسمين 10 و11 من الجدول الثالث عشر، يقوم كل مجلس باتخاذ قراراته بأصوات أغلبية أعضائه إن لم يكن بالإجماع؛ ويحق للشخص الذي يرأس المجلس، ما لم يكن عضواً فيه بمقتضى الفقرة (ب) من البند (1أ) من المادة 57، أن يدلي بصوته حينما يلزم ذلك للحيلولة دون تساوي الأصوات، ولكن لا يحق له التصويت في أية حالة أخرى.

 

  1. عند تنظيم إجراءاته، وفيما يتعلق بأي قرار له صلة بإجراءاته، يحق لكل مجلس أن يقرر عدم اتخاذ مثل ذلك القرار إلا بأغلبية محددة أو بعدد محدد من الأصوات.

 

  1. لا يسمح لأي عضو غائب عن المجلس بالتصويت.

 

  1. امتيازات البرلمان
  2. لا يجوز التشكيك، في أية محكمة، بصلاحية أية إجراءات في أي من مجلسي البرلمان أو أية لجنة تابعة لهما.

 

  1. لا يجوز أن يتحمل شخص مسؤولية أية إجراءات في أية محكمة فيما يتعلق بأي أمر قاله أو أي صوت أدلى به عند مشاركته في أية إجراءات في أي من مجلسي البرلمان أو أي من لجانهما.

 

  1. لا يجوز أن يتحمل شخص مسؤولية أية إجراءات في أية محكمة فيما يتعلق بأي أمر نُشر بموجب سلطة أي من مجلسي البرلمان.

 

  1. لا ينطبق البند (2) على أي شخص متهم بارتكاب جريمة بموجب القانون الذي يقره البرلمان بموجب البند (4) من المادة 10، أو متهم بارتكاب جريمة بموجب قانون التحريض لعام 1948 المعدل من خلال مرسوم الطوارئ (السلطات الأساسية) رقم 45، 1970. [القانون 15 P.U. (أ) 282/70.]

 

  1. على الرغم من الفقرة (4)، لا يجوز لأي شخص أن يكون عرضة لأية دعوى أمام أية محكمة فيما يتعلق بأقواله عن حاكم الدولة أو أي حاكم خلال مشاركته في إجراءات أي من المجلسين في البرلمان أو أية لجنة برلمانية إلا إذا قام بالدعوة إلى إلغاء المنصب الدستوري لحاكم الدولة كرئيس أعلى للاتحاد أو المنصب الدستوري لحاكم الولاية، حسب الحال.

 

  1. مكافآت الأعضاء

يحق للبرلمان بموجب القانون أن يقرر صرف تعويض لأعضاء كلا المجلسين.

 

  1. كتبة مجلس الشيوخ ومجلس النواب
  2. يجب تعيين كاتب لمجلس الشيوخ وكاتب لمجلس النواب.

 

  1. يقوم حاكم الدولة بتعيين كاتب مجلس الشيوخ وكاتب مجلس النواب من ضمن أعضاء الخدمة المدنية الاتحادية، ويشغل كل منهما منصبه حتى يصل إلى سن التقاعد الإجباري لأعضاء الخدمة المدنية، ما لم يستقل من منصبه قبل انقضاء ذلك الأجل أو يتم نقله إلى مكتب آخر في الخدمة المدنية :

 

  1. يواصل الأشخاص الذين يشغلون منصب كاتب مجلس الشيوخ أو كاتب مجلس النواب قبل بدء نفاذ هذه الفقرة، ما لم يكن قد بلغوا سن الخامسة والخمسين واختاروا العمل في الخدمة المدنية للاتحاد، شغل مناصبهم وفقا لشروط وظروف لا تقل تفضيلا من تلك المطبقة مباشرة قبل النفاذ ولا يجوز إقالتهم من مناصبهم إلا لنفس أسباب إقالة قاضي المحكمة الاتحادية، وفي هذا الصدد يجب أن يكون التمثيل المذكور في البند (3) من المادة 125 التمثيل الذي أدلى به رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس مجلس النواب، حسب مقتضى الحال.

 

  1. (ملغي)

 

  1. (ملغي)

 

الفصل 5. الإجراء التشريعي

  1. ممارسة السلطة التشريعية
  2. يمارس البرلمان سلطاته في سن القوانين من خلال مشروعات القوانين التي يمررها كلا المجلسين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) (أو في الحالات المذكورة في المادة 68، مجلس النواب)، ومن ثم تحال مشروعات القوانين إلى حاكم الدولة للموافقة عليها، ما لم يرد غير ذلك في هذه المادة.

 

  1. بموجب المادة 67، يجوز أن ينبثق مشروع القانون من خلال أي من المجلسين.

 

  1. عندما تتم المصادقة على مشروع القانون من قبل المجلس الذي انبثق منه، يتعين إحالته إلى المجلس الآخر وعرضه على حاكم الدولة للموافقة عليه بعد أن تتم المصادقة عليه من المجلس الآخر وبعد التوصل إلى اتفاق بين المجلسين وإجراء أية تعديلات عليه أو عندما يطلب عرضه في هذه الهيئة بموجب المادة 68.

 

  1. خلال ثلاثين يوماً من عرض مشروع القانون على حاكم الدولة يتعين أن يوافق على مشروع القانون بدمغه بالختم العام.

 

4أ. إذا لم يوافق حاكم الدولة على مشروع القانون في الفترة المحددة في البند 4 يصبح قانونا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في البند وكأنه قام بالموافقة عليه.

 

4ب. (ملغي).

 

  1. يصبح مشروع القانون قانوناً بموافقة حاكم الدولة عليه أو بموجب البند (4أ)، ولكن لا يدخل أي قانون إلى حيز التنفيذ من دون أن يتم الإعلان عنه، وبدون التعدي على سلطة البرلمان لتأجيل العمل بأي قانون أو لسن قوانين بأثر رجعي.

 

  1. لا يبطل أي من أحكام هذه المادة أو المادة 68 أي قانون يؤكد على الواجب الموكل من قبل الحكومة الاتحادية بألا يتم تقديم مشروع قانون متعلق بهذا الواجب إلى حاكم الدولة للموافقة عليه إلا وفقا لطبيعة هذا الواجب أو المهمة.

 

  1. القيود على اقتراح مشاريع قوانين ونقل التعديلات التي تشمل الضرائب والنفقات وغيرها
  2. مشروع قانون أو تعديلاته ينص (بشكل مباشر أو غير مباشر) على-

 

أ.فرض أو زيادة ضريبة ما، أو شطب أو تخفيض أو إلغاء أية ضريبة قائمة؛

ب.اقتراض أموال، أو تقديم أية ضمانات من قبل الاتحاد أو تعديل القانون المتعلق بالالتزامات المالية للاتحاد؛

ج.الوصاية على الصندوق الموحد وفرض أية مبالغ على هذا الحساب أو شطب أو تغيير أي من الرسوم؛

د.دفع الأموال إلى الصندوق الموحد، أو دفع أو صرف أو سحب أية أموال من الصندوق الموحد، غير مفروضة عليه، أو أية زيادة في مبلغ مثل هذا الدفع أو الصرف أو السحب؛

ه.مضاعفة أو إسقاط أية ديون بسبب الاتحاد

و.فرض أية ضريبة أو رسم أو تقديم منحة إلى أية ولاية من الولايات؛

ز.استلام الأموال على حساب الصندوق الموحد أو وصاية أو صرف مثل هذه الأموال أو تدقيق حسابات الاتحاد أو إحدى الولايات؛

لكونه شرطاً يتعلق بالوزير المسئول عن الأمور المالية، مما يعني أن الشرط يتعدى ما هو عرضي ولا يتمتع بطبيعة جوهرية مرتبطة بأهداف مشروع القانون أو تعديلاته، لا يمكن استحداث هذا الشرط أو اقتراحه إلا من قبل الوزير، ولا يستحدث في الولاية مثل مشروع هذا القانون الذي يتضمن ذلك الشرط.

 

  1. لا ينظر إلى مشروع القانون أو تعديلاته بأنه ينص على الأمور الواردة الذكر بحجة أنه ينص على:

 

أ.فرض أو تغيير أية غرامة أو عقوبة مالية أخرى دفع أو طلب رسوم رخصة أو رسوم على أية خدمة مقدمة؛ أو

ب.فرض أو تغيير أو تنظيم أية ضريبة أو نسبة معينة من قبل أية سلطة أو هيئة محلية لأهداف محلية كذلك.

  1. التصديق على مشاريع القوانين التي يقرها مجلس النواب فقط
  2. حينما يتم إقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب، وبعد إحالته إلى مجلس الشيوخ قبل شهر على الأقل من انتهاء الدورة التشريعية، فإن مجلس الشيوخ لا يصادق عليه بدون إجراء التعديلات خلال شهر واحد، ويعرض المشروع على حاكم الدولة للموافقة عليه ما لم يشر مجلس النواب إلى غير ذلك.

 

  1. حينما—

 

أ.يقر مجلس النواب مشروع قانون غير مالي، وبعد إحالته إلى مجلس الشيوخ قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء الدورات، لا يصادق مجلس الشيوخ على مشروع القرار أو أن يصادق عليه المجلس بتعديلاته التي لم يوافق عليها مجلس النواب؛ و

ب.في الجلسة التالية (سواء كانت لنفس البرلمان أم لا) وليس قبل سنة واحدة من الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب، تتم المصادقة مرة أخرى على نفس المشروع من قبل المجلس، بدون أية تغييرات عدا تلك التي المذكورة في البند (3)، ومن ثم تتم إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء الدورة التشريعية ولا يصادق عليه مجلس الشيوخ أو يصادق عليه بالتعديلات التي لا يوافق عليها مجلس النواب،

يعرض المشروع على حاكم الدولة للموافقة عليه مع تعديلاته، إن كان هنالك تعديلات، وبالشكل الذي يتفق عليه كلا المجلسين، ما لم يشر مجلس النواب إلى غير ذلك.

 

  1. التغييرات المشار إليها في البند (2) هي التغييرات التي يشير رئيس مجلس النواب إلى ضرورتها نظرا للوقت الذي مضى منذ تمرير أو إقرار المشروع في الدورة السابقة، أو تلك التغييرات التي تمثل تعديلات تجرى من قبل مجلس الشيوخ خلال تلك الدورة.

 

  1. عندما يعرض مشروع القانون على حاكم الدولة بموجب هذه المادة يتعين أن يحمل المشروع شهادة من رئيس مجلس النواب مفادها أنه تمت مراعاة شروط وأحكام هذه المادة، ويتعين كذلك أن تكون الشهادة مشتملة على جميع الأهداف ولا يجوز التشكيك بها في المحاكم.

 

  1. لا تنطبق شروط هذه المادة على أي مشروع قانون مخصص لإجراء تعديلات على الدستور، ما عدا التعديل المستثنى من شروط المادة 159 (3).

 

  1. في هذه المادة يعني “البيان المالي” بياناً يشتمل بحسب رأي رئيس مجلس النواب، على الشرط الذي يتناول أياً من الأمور التالية، أي:

 

أ.الأمور الواردة في المادة 67 البند (1) أو أي من اللوائح المتعلقة بأي نوع من الضرائب؛

ب.تخفيض المبلغ المبين في الفقرة (د) من المادة 67 البند (1)؛ و

ج.أي أمر عرضي يطرأ على تلك الأمور أو أي منها،

يعتمد من قبله كبيان مالي.

 

الفصل 6. الصفة فيما يتعلق بالملكية والعقود والدعاوى

  1. الصلاحيات المتعلقة بالملكية والعقود والدعاوى القضائية
  2. يمتلك الاتحاد سلطة شراء واقتناء والتصرف في أية ملكية من أي نوع وإبرام العقود.

 

  1. يجوز للاتحاد مقاضاة الآخرين كما يجوز للآخرين مقاضاة الاتحاد.

 

الجزء الخامس. الولايات

  1. أسبقية الحكام وحاكم الدولة
  2. بموجب الأسبقية يكون لحاكم الدولة وعقيلته، وللحكام ونواب الحكام لكل ولاية الأسبقية على باقي الأفراد الآخرين، كما تكون للحاكم أو نائب الحاكم في ولايته الأسبقية على الحكام ونوب الحكام الآخرين و.

 

  1. بموجب البند (1)، يكون للحكام الأولوية على يانغ دي-بيرتوا-يانغ دي-بيرتوا نيغري وبين بعضهم البعض حسب التواريخ التي تولوا فيها منصب الحكام، وتكون ليانغ دي-بيرتوا-يانغ دي-بيرتوا نيغري الأولوية بين بعضهم البعض حسب التواريخ التي تولوا فيها مناصبهم كيانغ دي-بيرتوا-يانغ دي-بيرتوا نيغري، وإذا ما تم تقليدهم المناصب في نفس اليوم تكون الأولوية لمن يكبرهم سنا.

 

  1. الضمانات الاتحادية لدساتير الولايات
  2. يضمن الاتحاد حق حاكم الولاية في الخلافة والتمتع بالحقوق والمزايا الدستورية لحاكم الولاية وفقا لدستور هذه الولاية، إلا أنه لا يتم البت في أي خلاف حول أهلية تولي منصب حاكم الولاية إلا من قبل هذه السلطات وبالشكل الذي ينص عليه دستور تلك الولاية.

 

  1. ينطبق البند (1)، مع التعديلات الضرورية، على الرئيس الحاكم لنيغري سيمبيلان لأنه ينطبق على حاكم الولاية.

 

  1. إذا تبين للبرلمان حدوث تجاهل متكرر لأي شرط من شروط الدستور في ولاية من الولايات أو لدستور تلك الولاية، يمكن للبرلمان، وبصرف النظر عما يرد في الدستور، أن ينص بموجب القانون على ضمان الالتزام بتلك الشروط.

 

  1. إذا لم يشتمل الدستور في أي وقت من الأوقات على الشروط المبينة في الجزء الأول من الجدول الثامن، سواء مع أو بدون التغييرات المسموح بها بموجب البند (5) (والمشار إليه في ذلك البند باسم الشروط الأساسية) أو الشروط التي تؤدي الغرض الأساسي، أو إذا اشتمل على شروط غير متجانسة مع الشروط الأساسية، عندها يجوز للبرلمان، وبصرف النظر عما يرد في الدستور، أن ينص بموجب القانون على تفعيل الشروط الأساسية في تلك الولاية أو إلغاء الشروط غير المتناسقة.

 

  1. يمكن تعديل الشروط المبينة في الجزء الأول من الجدول الثامن باستبدال القسمين 2 أو 4 أو كليهما بالشروط المبينة في الجزء الثاني من نفس الجدول كبديل للقسمين—

 

أ.في حالة كل ولاية إلى أن يتم حل الجمعية التشريعية المشكلة وفقا لتلك الشروط أو للشروط المعدلة؛

ب.في حالة بيرليس، إلى أن ينقضي بعض الوقت الذي قد تنحل خلاله الجمعية التشريعية إلى إشعار آخر، وذلك فيما يتعلق بالشرط المبين في القسم 2 من الجدول.

  1. قد يتوقف العمل بقانون معد لولاية معينة بموجب هذه المادة، ما لم يقم البرلمان بإلغائه أصلا، في نفس اليوم الذي يمكن فيه أن تنحل جمعية تشريعية جديدة، والتي تكون قد تشكلت في تلك الولاية بعد إقرار قانون معين.

 

  1. فيما يتعلق بولاية صباح أو ساراواك—

 

أ.لا ينطبق البند (5) في هذه الحالة؛ لكن

ب.حتى نهاية شهر آب/أغسطس من عام 1975 أو أي وقت بعد ذلك التاريخ كما يقرر حاكم الدولة بموافقة من حاكم الولاية بموجب النظام، ينطبق البند (4) كما لو كانت الإشارة إلى التعديلات المسموح بها بموجب البند (5) هي إشارة إلى التعديلات التي تجري بموجب دستور الولاية. ويكون هذا البند فاعلا اعتبارا من يوم الاستقلال.

  1. (ملغي)

 

  1. امتيازات الجمعية التشريعية
  2. لا يجوز التشكيك من خلال المحاكم في صلاحية أي إجراء متبع من قبل الجمعية التشريعية لأية ولاية.

 

  1. لا يخضع أي شخص إلى أي من الإجراءات القضائية في المحاكم لكلام قاله أو لتصويت أعطاه عندما شارك في إجراءات الجمعية التشريعية لأية ولاية أو أية لجنة تابعة لتلك الولاية.

 

  1. لا يخضع أي شخص لأي من الإجراءات القضائية في أي محكمة فيما يتعلق بأي شيء نشره تحت سلطة الجمعية التشريعية لأية ولاية.

 

  1. لا ينطبق البند (2) على أي شخص متهم بارتكاب جريمة بموجب القانون الذي يقره البرلمان بموجب البند (4) من المادة 10، أو متهم بارتكاب جريمة بموجب قانون الفتن لعام 1948 المعدل من خلال مرسوم الطوارئ (السلطات الأساسية) رقم 45، 1970.

 

  1. على الرغم من الفقرة (4)، لا يجوز لأي شخص أن يكون عرضة لأية دعوى أمام أية محكمة فيما بدر منه بما يتعلق بـحاكم أية ولاية خلال مشاركته في إجراءات الجمعية التشريعة لأية ولاية أو أية لجنة منها إلا في حال قام بالدعوة إلى إلغاء المنصب الدستوري لحاكم لتلك الولاية.

 

الجزء السادس. العلاقة بين الاتحاد والولايات

الفصل 1. توزيع السلطات التشريعية

  1. مدى قوانين الاتحاد والولايات

ممارسة السلطات التشريعية الممنوحة بموجب الدستور—

 

أ.يجوز للبرلمان أن يسن القوانين لكل أو جزء من الاتحاد وكذلك القوانين الفاعلة خارج حدود الاتحاد وداخله؛

ب.يجوز للهيئة التشريعية لأية ولاية أن تسن القوانين لكل أو جزء من تلك الولاية.

  1. مواضيع قوانين الاتحاد والولايات
  2. بدون المس بأية سلطة لسن القوانين والممنوحة بموجب أية مادة أخرى، يجوز للبرلمان أن يسن القوانين المتعلقة بأي من الأمور المدرجة في القائمة الاتحادية للقائمة المشتركة (أي القائمة الأولى أو الثالثة المبينة في الجدول التاسع).

 

  1. بدون المس بأية سلطة لسن القوانين والممنوحة بموجب أية مادة أخرى، يجوز للهيئة التشريعية في تلك الولاية أن تسن القوانين المتعلقة بأي من الأمور المدرجة في قائمة الولاية (أي القائمة الثانية المبينة في الجدول التاسع) أو القائمة المشتركة.

 

  1. تعتبر سلطة سن القوانين الممنوحة بموجب هذه المادة نافذة، غير أنها تخضع للشروط أو القيود المفروضة فيما يتعلق بأي أمر خاص وارد في هذا الدستور.

 

  1. حيثما تستخدم العبارات العامة وكذلك المحددة منها لوصف أي من الأمور الواردة في القوائم المبينة في الجدول الثامن، فإن عمومية الأولى لا تتحدد بالثانية.

 

  1. حالات عدم توافق قوانين الاتحاد والولايات

إذا كان قانون الولاية غير متوافق مع القانون الاتحادي، عندها يكون القانون الاتحادي هو السائد، ويعتبر قانون الولاية باطلا بقدر عدم التوافق.

 

  1. سلطة البرلمان في التشريع للولايات في حالات خاصة
  2. لا يجوز للبرلمان سن القوانين المتعلقة بأي من الأمور المدرجة في قائمة الولاية إلا كما يلي:

 

أ.بغرض تنفيذ أية معاهدة أو اتفاقية أو ميثاق بين الاتحاد وأية دولة أخرى، أو أي قرار لمنظمة دولية يكون الاتحاد عضوا فيها؛ أو

ب.بغرض تعزيز وحدة القوانين لولايتين أو أكثر؛ أو

ج.إذا طلبت الجمعية التشريعية ذلك من الولاية.

  1. لا يجوز سن أي قانون بموجب الفقرة (أ) من البند (1) بخصوص أي من شؤون القانون الإسلامي أو تقاليد ماليزيا أو أي من الأمور لمتعلقة بالقانون أو التقليد الأصلي في ولايتي كل من صباح وساراواك. كما لا يجوز عرض أي مشروع قانون بموجب تلك الفقرة على كلا مجلسي البرلمان حتى تتم استشارة الحكومة أو الولاية المعنية.

 

  1. بموجب البند (4) لا يتم تطبيق القانون الذي يسن بموجب الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من البند (1) حتى يتم اعتماده بموجب قانون تسنه الهيئة التشريعية لتلك الولاية، ثم ينظر إلى هذا القانون كقانون ولاية وليس قانون اتحاد، ويمكن تبعا لذلك تعديله أو إلغاؤه بموجب قانون تسنه الهيئة التشريعية.

 

  1. لأهداف تتعلق بضمان توحيد القانون والسياسة، يمكن للبرلمان أن يسن القوانين المتعلقة بتملك الأراضي والعلاقات بين المالك والمستأجر وتسجيل الملكية والعقود المتعلقة بالأرض وتحويل ملكية الأرض والرهونات والإيجارات والرسوم المتعلقة بالأراضي والتسهيلات والحقوق والفوائد على الأراضي، والشراء الإلزامي للأراضي تقدير وتثمين الأرض والحكومة المحلية، ولا ينطبق البند (1) (ب) والبند (3) على أي قانون متعلق بمثل هذا الأمر.

 

76أ. سلطة البرلمان في توسعة السلطات التشريعية للولايات

  1. بموجب هذه المادة يتم الإعلان أن سلطة البرلمان في سن القوانين المتعلقة بالمسألة المدرجة في قائمة الاتحاد تشمل سلطة تفويض الهيئات التشريعية أو أي منها في الولايات، والتي تخضع لشروط أو قيود (إن كان هنالك قيود) بالقدر الذي يفرضه البرلمان، في سن قوانين تعلق بمجمل أو بعض هذا الأمر.

 

  1. بصرف النظر عن المادة 75، يمكن لقانون الولاية الذي يسن بموجب تفويض من خلال قانون برلماني كما هو مذكور في البند (1)، في حال نص القانون على ذلك وبالقدر الذي يحدده هذا القانون، أن يعدل أو يلغي (بخصوص الولاية المعنية) أي قانون اتحاد يتم إقراره قبل إٌقرار القانون البرلماني.

 

  1. لأسباب متعلقة بالمادة 79 والمادة 80 والمادة 82، تعامل أية مسألة تفوض فيها الهيئة التشريعية في تلك الأثناء بموجب القانون البرلماني لسن القوانين، وذلك بخصوص الولاية المعنية، كما لو كانت مسألة مدرجة في القائمة المشتركة.

 

  1. السلطات التشريعية المتبقية

تمتلك الهيئة التشريعية التابعة لولاية من الولايات سلطة سن القوانين فيما يتعلق بأية مسألة مدرجة في أي القوائم المبينة في الجدول التاسع، وليست المسألة التي يمتلك البرلمان سلطة سن القوانين بشأنها.

 

  1. التشريعات التي تقيد استخدام الأنهار

طالما أن أي قانون يسنه البرلمان أو أن أي من اللوائح المعدة بموجب مثل هذا القانون يحصر حقوق ولاية من الولايات أو سكانها في استخدام الملاحة البحرية أو الري بواسطة أي من الأنهار بشكل كلي ضمن حدود الولاية، لا يكون هذا القانون فاعلا في تلك الولاية ما لم تتم الموافقة على عليه من خلال قرار تصدره الجمعية التشريعية لتلك الولاية بتأييد من أغلبية أعضائها.

 

  1. ممارسة السلطات التشريعية المتزامنة
  2. إذا تبين لرئيس البرلمان أو الجمعية التشريعية لولاية من الولايات أن مشروع قرار ما أو أي تعديل عليه يقترح تعديلا على القانون المتعلق بأي من المسائل المدرجة في القائمة المشتركة أو بأي من المسائل المدرجة في قائمة الولاية والتي يقوم الاتحاد بوظائف متعلقة بها وبموجب المادة 94، فإنه يصادق على مشروع القانون أو تعديلاته لأسباب متعلقة بهذه المادة.

 

  1. لا يجوز الاستمرار في إجراءات إقرار مشروع القانون أو تعديلاته المصدق عليها بموجب هذه المادة قبل مرور أربعة أسابيع على نشر هذا المشروع، ما لم يسمح بالمواصلة في إجراءات هذا المشروع من قبل الرئيس المسئول لاقتناعه بأنه قد تمت استشارة الجهات الحكومي للولاية أو الحكومة الاتحادية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

 

الفصل 2. توزيع السلطات التنفيذية

  1. توزيع السلطات التنفيذية
  2. طبقا للشروط والأحكام التالية من هذه المادة، تمتد السلطة التنفيذية للاتحاد لتشمل جميع المسائل المتعلقة بالجهة البرلمانية التي تسن القوانين، وتمتد السلطة التنفيذية لولاية من الولايات إلى المسائل التي تسن الهيئة التشريعية لتلك الولاية القوانين بشأنها.

 

  1. لا تمتد السلطة التنفيذية للاتحاد لتشمل أياً من المسائل المدرجة في قائمة الولاية، باستثناء ما يرد في المواد 93-95، ولا تشمل هذه السلطة كذلك أية مسألة مدرجة في القائمة المشتركة، باستثناء ما قد ينص عليه قانون لاتحاد أو قانون الولاية، وطالما أن قانون الولاية أو القانون الاتحادي يمنح السلطات التنفيذية للاتحاد بخصوص أية مسألة مدرجة في القائمة المشتركة فيمكنها ذلك باستثناء السلطة التنفيذية للولاية.

 

  1. إذا نص قانون تم إٌقراره بموجب المادة 76 البند (4) على منح السلطة التنفيذية للاتحاد، فلا يطبق هذا القانون في أية ولاية ما لم تتم المصادقة عليه بقرار من الجمعية التشريعية في تلك الولاية.

 

  1. يجوز للقانون الاتحادي أن يشترط شمول السلطة التنفيذية للولاية على إعداد أي من شروط وأحكام القانون الاتحادي ويجوز لهذا الغرض أن يمنح القانون سلطات لفرض الواجبات أو أية سلطة للولاية.

 

  1. مع الخضوع لأي شروط وأحكام القانون الاتحادي أو قانون الولاية، يمكن إجراء الترتيبات بين الاتحاد والولاية لتأدية أي من مهام سلطات أحدهما بالنيابة عن سلطات الآخر، وتشمل مثل هذه الترتيبات على تقديم الدفعات المالية للتكاليف المترتبة بموجب هذه الترتيبات.

 

  1. بموجب البند (4)، وحيث يوكل القانون الاتحادي أية مهام إلى أية سلطة تابعة لولاية من الولايات، يقوم الاتحاد بتقديم الدفعات المالية إلى الولاية بموجب اتفاق بين الاتحاد والولاية أو، في حال فشل الاتفاق، ما تحدده محكمة يعينها رئيس المحكمة الاتحادية.

 

  1. التزامات الولايات تجاه الاتحاد

تتم ممارسة السلطة التنفيذية لكل ولاية بحيث-

 

أ.تضمن الالتزام بأي قانون اتحادي ينطبق على الولاية؛ و

ب.لا تعيق أو تلحق الضرر بعمل السلطة التنفيذية للاتحاد.

الفصل 3. توزيع الأعباء المالية

  1. نفقات التمويل المتعلقة بمسائل على القائمة المشتركة

إذا ترتبت نفقات من القانون أو الإجراء التنفيذي المتعلق بأي من المسائل المدرجة في القائمة المشتركة، ينظر إلى هذا الإجراء بأنه يضمن، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، تحمل عبء النفقات كل من-

 

أ.الاتحاد، وذلك إذا نتجت النفقات عن التزامات الاتحاد أو التزامات الولاية وفقاً لسياسة الاتحاد وبموافقة محددة من حكومة الاتحاد؛

ب.الولاية أو الولايات المعنية، إذا نتجت النفقات عن الالتزامات الاتحاد أو التزامات الولاية أو الولايات بخصوص سلطاتها.

الفصل 4. الأراضي

  1. نزع ملكية الأراضي لأغراض الاتحادية
  2. إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية بأن أرضاً في ولاية ما، وليست أرضاً مملوكة، ضرورية لخدمة أهداف الاتحاد، يمكن لتلك الحكومة، بعد مشاورات مع حكومة الولاية، أن تطلب من حكومة الولاية، وعندها يكون واجب تلك الحكومة، أن تمنح هذه الأرض إلى الاتحاد أو الهيئة العامة حسب ما تشير الحكومة الاتحادية:

 

شريطة ألا تطلب الحكومة الاتحادية إعطاءها أية أرض محجوزة الأصل لأغراض الولاية إلا إذا ارتأت الحكومة الاتحادية أن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك.

 

  1. إذا طالبت الحكومة الاتحادية بموجب البند (1) من حكومة الولاية أن تمنح هذه الأرض للأبد، لا تكون هنالك قيود على استخدام الأرض ولكن يدفع مبلغ من المال سنوياً كإيجار مناسب ويدفع الاتحاد للولاية علاوة مساوية لقيمة الأرض الممنوحة في السوق، وعندما تطلب الحكومة الاتحادية من حكومة الولاية منحها أيا من منافع الأرض، يدفع الاتحاد إلى الولاية الإيجار السنوي لهذه المنافع والزيادة من هذا القبيل، إذا ما طلبت ذلك حكومة الولاية، ويكون ذلك:

 

شريطة أن تكون قيمة الأرض قد ازدادت بسبب التحسينات التي طرأت عليها (ما لم تكن تلك التحسينات على حساب الولاية) أثناء حجز الأرض لأغراض اتحادية، لا تؤخذ الزيادة في الاعتبار في تحديد قيمة السوق، أو الإيجار أو العلاوة للأغراض المبينة في هذا البند.

 

  1. إذا تم تقديم طلب بموجب البند (1) فيما يتعلق بأية أرض، في نفس تاريخ تقديم الطلب، والتي كانت مخصصة لأغراض تخدم أية ولاية، إذا:-

 

أ.قامت الولاية بشراء أرض أخرى لنفس الغرض وكبديل للأرض المذكورة مسبقا؛ و

ب.تجاوزت تكلفة الأرض التي تم بيعها المبلغ الذي دفعه الاتحاد (باستثناء الإيجار) وفقا للبند (2) فيما يتعلق المنافع الممنوحة للاتحاد،

عندها يدفع الاتحاد إلى الولاية المبلغ الذي يعادل قيمة الزيادة.

 

  1. عند تقديم منحة أخرى بموجب هذه المادة بخصوص الأرض، فإن أي فائدة تناط بالاتحاد أو أية سلطة عامة، أو مبالغ مدفوعة في شكل علاوة بموجب البند (2) فيما يتعلق بالمنحة الإضافية يتعين خفضها بمبلغ مساو للقيمة السوقية لأية تحسينات (ما لم تكن على نفقة الولاية) لأن هذه الفائدة تصبح ثابتة كما ذكر سابقا.

 

  1. تنطبق الشروط السابقة في هذه المادة (باستثناء البند 3) على الأراضي منقولة الملكية بالشكل الذي تنطبق فيه على الأراضي غير منقولة الملكية، وتضخع هذه الشروط للتغييرات التالية:

 

أ.في البند (1)، تحذف عبارة “بعد التشاور مع حكومة الولاية”؛

ب.عندما تكون هنالك متطلبات بموجب هذا البند، يكون واجب حكومة الولاية الحصول على هذه المنفعة في الأرض بالاتفاق أو الإجبار وفق الحاجة للالتزام بهذا الطلب؛

ج.يتعين على الاتحاد دفع أية نفقات تتكلفها الولاية فيما يتعلق بشراء الأرض وفقا للفقرة (ب)، أما إذا حصل الشراء بالاتفاق فلا يكون الاتحاد ملزما ًبدفع ما كان سيدفع في حالة التملك أو الشراء الإجباري، إلا إذا كان الاتحاد طرفا من أطراف الاتفاق؛

د.يؤخذ أي مبلغ يدفعه الاتحاد إلى الولاية حسب الفقرة (ج) بعين الاعتبار لتحديد القيمة السوقية لأغراض البند (2)، والإيجار السنوي العادل، ويقتطع هذا المبلغ من أي علاوة يتعين على الاتحاد دفعها بموجب هذا البند.

  1. إذا تم تقديم منحة إلى الاتحاد بموجب البند (1) بشأن الأرض أو منافعها والتي تشتريها حكومة الولاية على نفقة حكومة اتحاد مالايو قبل يوم الاستقلال، عندها تنطبق الفقرة (د) من البند (5) على المبالغ المدفوعة بهدف التملك من قبل حكومة اتحاد مالايو كما لو كانت مبالغ مدفوعة من قبل الاتحاد وفقا للفقرة (ج) من البند (5)؛ ولا ينطبق البند (3) على مثل هذه الأراضي.

 

  1. لا يوجد في هذه المادة ما يمنع حجز أرض واقعة في ولاية للأغراض الاتحادية وفقا لشروط متفق عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية، أو يؤثر في السلطة الملائمة في ولاية من الولايات وذلك لشراء وتملك أية أرض مملوكة وفقا لأي من القوانين السائدة والمطبقة، وذلك لتخدم أغراض الاتحاد دون أن تكون للحكومة الاتحادية أية مطالب بموجب هذه المادة.

 

  1. لا يوجد في هذه المادة ما يمنع منح أراضي في الولاية إلى الاتحاد، وفقا للشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية دون شرط من قبل الحكومة الاتحادية بموجب هذه المادة.

 

  1. (ملغي)
  2. منح الاتحاد أراضي محجوزة لأغراض اتحادية
  3. في الحالات التي تكون فيها أرض في ولاية محجوزة لأغراض اتحادية، يكون بإمكان الحكومة الاتحادية أن تطلب من حكومة الولاية، ويصبح من واجب حكومة الولاية، أن تمنح الأرض إلى الاتحاد إلى الأبد ودون قيود على استعمالها، ولكن مع واجب دفع مقابل يتم تحديده بموجب البند 2 ودفع ضريبة سنوية.

 

  1. يكون المقابل المالي المشار إليه في البند 1 مساويا للقيمة السوقية للأرض ناقص-

 

أ.القيمة السوقية للتحسينات التي أدخلت (غير تلك التي تمت على نفقة الولاية) خلال فترة استخدام الأرض لأغراض اتحادية؛ و

ب.المبلغ، إن وجد، الذي دفعه الاتحاد، أو دفع قبل يوم الاستقلال من حكومة اتحاد مالايو، فيما يتعلق بـتكلفة اقتناء الأرض من قبل حكومة الولاية.

  1. دون المساس بـالبند (1)، في الحالات التي تكون فيها الأرض في ولاية محجوزة لأغراض اتحادية، يكون بإمكان الحكومة الاتحادية أن تعرض التخلي عن الأرض للولاية بشرط أن تدفع الولاية إلى الاتحاد القيمة السوقية والقيمة المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (2)؛ وإذا قبلت حكومة الولاية العرض يتوقف الحجز.

 

  1. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة، لا يتوقف حجز أراضي الولاية التي تكون محجوزة لأغراض اتحادية، وتكون جميع تلك الأراضي المحجوزة تحت سيطرة وإدارة الحكومة الاتحادية أو نيابة عنها، ويحق للحكومة الاتحادية أن تمنح حق شغل الأرض، أو السيطرة أو الإدارة عليها، أو تأجيرها، كاملة أو أي جزء منها، إلى أي شخص-

 

أ.لاستخدام الأرض من قبل ذلك الشخص لأية مدة للغرض الاتحادي الذي حجزت الأرض بناء عليه، أو لأي غرض تابع أو نابع عنه؛ أو

ب.حين تكون الحكومة الاتحادية غير قادرة لأي سبب من الأسباب على استخدام الأرض في الوقت الحاضر للغرض الذي حجزت له الأرض، لاستخدامها من قبل هذا الشخص لأي غرض آخر غير الغرض الاتحادي، للمدة وبالشروط التي تحددها الحكومة الاتحادية.

  1. في هذه المادة تتضمن الإشارة إلى أرض الولاية المحجوزة لأغراض اتحادية-

 

أ.أي أرض كانت محجوزة قبل يوم الاستقلال وفقا لأحكام أي قانون كان ساريا في الولاية ولأي غرض من الأغراض التي أصبحت اتحادية بعد يوم الاستقلال؛

ب.أي أرض حجزت لأي غرض اتحادي بعد يوم الاستقلال وفقا لأحكام أي قانون كان ساري المفعول في الولاية في ذلك الوقت؛

ج.أي أرض تابعة لولاية مشار إليها في الفقرة (4) الملغاة من المادة 166؛ و

د.أي أرض في ولاية محجوزة لأغراض الاتحاد بحكم البند (7) من المادة 83.

  1. التصرف في الأراضي الممنوحة للاتحاد
  2. حيثما تناط أي منفعة في أرض بالاتحاد، أو بسلطة عامة، لأي غرض من الأغراض، يكون بإمكان الاتحاد أو السلطة العامة بيع تلك المنفعة أو بيع جزء منها إلى أي شخص حسبما يراه مناسبا.

 

  1. إذا تم التصرف في أي من منافع الأرض في ولاية من الولايات من قبل الاتحاد أو له أو السلطة العامة بموجب هذه المادة أو المادة 85، يكون من واجب حكومة تلك الولاية تسجيل معاملة البيع بالشكل المناسب.

 

  1. الفصل في المنازعات على قيمة الأراضي
  2. في حالة نشوب أي خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية حول الأموال التي يدفعها الاتحاد أو تدفع إليه بموجب المواد السابقة من هذا الفصل، أو حول مبالغ مثل هذه الأموال، يحال الخلاف بناءً على طلب من أحد الحكومتين إلى محكمة الأراضي المشكلة بموجب هذه المادة.

 

  1. تتألف محكمة الأراضي مما يلي-

 

أ.رئيس يتم تعيينه من قبل رئيس المحكمة الاتحادية، بحيث يكون مؤهلًا ليصبح قاضي المحكمة الاتحادية، أو محكمة التمييز أو محكمة عليا أو كان قاضياً في المحكمة الفيدرالية قبل يوم الاستقلال؛

ب.عضو تعينه حكومة الاتحاد؛ و

ج.عضو تعينه حكومة الولاية.

  1. يتم تنظيم عمل وإجراءات محكمة الأراضي من خلال قوانين المحكمة والتي تحددها لجنة القوانين أو أية سلطة أخرى مخولة بموجب قانون خطي بسن القواعد أو الأوامر المنظمة لعمل وإجراءات المحكمة الاتحادية.

 

  1. يتم تقديم استدعاء من محكمة الأراضي إلى المحكمة الاتحادية حول أية مسألة لها علاقة بالقانون.

 

  1. تطبيق المواد 83-87 على الولايات التي بدون حاكم

بالنسبة لتطبيق المواد 83-87 على الولايات التي ليس لها حاكم، يعتبر هذا التطبيق سارياً-

 

أ.بالخضوع إلى مثل هذه التعديلات (إن وجدت) عندما يشترط البرلمان بموجب القانون إحداث التغييرات المطلوبة لضمان تطبيقها (بحيث تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات في نظام حيازة الأراضي) بنفس الأسلوب الذي تطبق فيه في الولايات الأخرى؛ و

ب.في حالة ولاية صباح وولاية ساواراك مع حذف الفقرة (أ) من البند (5) من المادة 83.

  1. محميات الملايو
  2. أية أرض في أية ولاية كانت قبل يوم الاستقلال مباشرة محمية ملايوية وفقا للقانون السائد تظل محمية ملايوية وفق ذلك القانون حتى يُسنّ خلاف ذلك من خلال تشريع في تلك الولاية-

 

أ.يمرره أغلبية أعضاء الجمعية التشريعية ومن خلال أصوات لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين؛ و

ب.تتم المصادقة عليه بقرار من كلا مجلسي البرلمان، وذلك بأغلبية أعضاء كل مجلس وبأصوات لا تقل عن ثلثي مجموع الأعضاء المصوتين.

1أ. أي قانون يصدر بموجب البند (1)، ينص على فقدان أو استعادة سلطة الولاية، أو الحرمان من أي ملكية في محمية ملايوية، أو أي حق أو منفعة من تلك الملكية، على أساس ادعاء أي شخص أو مؤسسة أو شركة أو أية هيئة أخرى (سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة) بذلك ممن يتوقف تأهلهم أو كفاءتهم وفق القانون المتعلق بالمحميات الملايوية بذلك الادعاء، يعتبر قانونا لاغياً على أساس عدم التوافق مع المادة 13.

 

  1. يمكن الإعلان عن أية أرض لا تعتبر في الوقت السائد من حجوزات الاتحاد الماليزي وفقا للقانون القائم ولم يتم تطويرها أو استصلاحها بأنها من حجوزات الملايو بموجب القانون:

 

شريطة أنه:

 

أ.إذا تم الإعلان عن أية أرض في ولاية من الولايات بأنها محمية ملايوية بموجب هذا البند، فإنه يتعين توفير مساحة مماثلة لقطعة الأرض الواقعة في تلك الولاية، والتي لم تطور أو تستصلح، لتكون أرصًا منقولة الملكية العامة؛ و

ب.لا تتجاوز المساحة الإجمالية للأرض الواقعة في تلك الولاية في الوقت السائد آنذاك والمعلن بأنها إحدى المحميات الملايوية بموجب هذا البند المساحة الإجمالية للأرض الواقعة في تلك الولاية والمتوفرة كأرض منقولة الملكية بموجب الفقرة (أ).

  1. مع مراعاة البند (4)، يجوز لحكومة أية ولاية أن تعلن، بموجب القانون السائد، عن أرض ما أنها محمية ملايوية-

 

أ.وذلك عن أية أرض تمتلكها الحكومة بالاتفاق لهذا الغرض؛

ب.بناءً على طلب من المالك وبموافقة جميع الأشخاص ممن لهم حق أو مصلحة في الأرض،

وتعلن حكومة الولاية فورا، وفقا للقانون السائد، عن أن أرضًا ما محمية ملايوية، بخصوص أية أرض أخرى ذات مواصفات مماثلة للمساحة التي لا تزيد عن مساحة تلك الأرض المعنية، في حالة لم تعد الأرض محمية ملايوية.

 

  1. لا يوجد في هذه المادة ما يخول الإعلان عن أية أرض كانت وقت الإعلان عنها مملوكة أو محتلة من قبل شخص من غير الملايويين أو من كان له حق أو مصلحة في ذلك الوقت، بأنها محمية ملايوية.

 

  1. دون الإخلال بالبند (3)، يمكن لحكومة الولاية وفقا للقانون أن تمتلك أرضا لتوطين الملايويين أو الجاليات الأخرى، وتأسيس صناديق لهذا الغرض.

 

  1. في هذه المادة ، تعني “محمية الملايو” الأرض المحجوزة لنقل ملكيتها إلى الملاويين أو المواطنين الأصليين في الولاية التي تقع فيها الأرض؛ وتشتمل كلمة ملايو على أي شخص، وبموجب قانون الولاية التي يسكن فيها، يعامل كمواطن ملايوي لأهداف حجز الأرض.

 

  1. بموجب المادة 161أ، تطبق هذه المادة بصرف النظر عن أي حكم من أحكام الدستور، ولكن (ودون الإخلال بأي حكم آخر) لا يجوز الاحتفاظ بأية أرض أو إعلانها كإحدى المحميات الملايوية إلا إذا ورد غير ذلك في هذه المادة أو المادة 90.

 

  1. تنطبق شروط وأحكام هذه المادة على الإقليم الاتحادي لكوالالمبور وبوتراجايا بنفس أسلوب تطبيق هذه الشروط على أية ولاية من الولايات، ما لم يعدل البند (1) في تطبيقه على الإقليم الاتحادي لكوالالمبور وبوتراجايا لتصبح صياغة النص كما يلي: أية أرض في الإقليم الاتحادي لكوالالمبور وبوتراجايا قبل يوم الاستقلال مباشرة كانت من المحميات الملايوية وفقاً لذلك القانون إلى أن يرد غير ذلك في القانون البرلماني الذي تصدق عليه أغلبية أعضاء كل من مجلسي البرلمان ومن خلال الأصوات التي لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين من كلا المجلسين.

 

  1. أحكام خاصة تتعلق بـالأراضي العرفية في نيغيري سيمبيلان ومالاكا، وحيازات الملايو في تيرينجانو
  2. لا يوجد في هذا الدستور ما يؤثر في صلاحية أي من القيود المفروضة بموجب القانون على نقل ملكية الأرض العرفية أو تأجيرها في ولاية نيغري سيمبيلان أو ولاية مالاكا، أو أرض موضع الاهتمام.

 

1أ. لأسباب تتعلق بالبند (1)-

 

أ.يشتمل “نقل الملكية” على أية تكلفة أو نقل أو الحصول على أو خلق أي حق امتياز أو ائتمان، أو طلب التأجيل القضائي أو أي شكل من أشكال التعامل أو التصرف في أي وصف أو طبيعة معينة؛ و

ب.يشمل “الإيجار” أي شكل من أشكال الإيجار أو مدده.

  1. بصرف النظر عما يرد في هذا الدستور، يبقى القانون السائد في ولاية ترينغانو المتعلق بممتلكات الملايو سارياً إلى أن يرد غير ذلك في قانون الهيئة التشريعية للولاية المعنية والذي يمرر ويصادق عليه كما هو مبين في البند (1) في المادة 89.

 

  1. يمكن لأي تشريع تقره الهيئة التشريعية لولاية تيرينغانو أن يورد المحميات الملايوية التي تتوافق مع القانون السائد والمطبق في أية ولاية أخرى لها حاكم، وفي هذه الحالة تدخل المادة 89 حيز التنفيذ بخصوص ولاية ترينغانو وتخضع للتعديلات التالية:

 

أ.في البند (1) للإشارة إلى الأرض التي كانت من ضمن المحميات الملايوية قبل يوم الاستقلال وفقا للقانون السائد، يتم استبدال للإشارة إلى الأرض التي كانت ملكا للملايو قبل تمرير التشريع المذكور؛ و

ب.بموجب ما سبق، تفهم أية إشارة إلى القانون السائد بأنها إشارة إلى التشريع المذكور.

  1. المجلس الوطني للأراضي
  2. يتم تشكيل المجلس الوطني للأراضي والذي يتألف من وزير بصفته رئيس المجلس، وممثل من كل ولاية من الولايات، والذي يعين من قبل الحاكم، وعدد من ممثلي الحكومة الاتحادية بالقدر الذي تعينه هذه الحكومة. ولكن بموجب البند (5) من المادة 95هـ، لا يتجاوز عدد مثلي الحكومة الاتحادية عشرة ممثلين.

 

  1. يمكن للرئيس أن يصوت على أية مسألة أمام المجلس الوطني للأراضي ولكن لا يحق له أن يدلي بالصوت الحاسم.

 

  1. يُستدعى المجلس الوطني للأراضي لعقد اجتماع من قبل الرئيس بالقدر الذي يراه مناسبا في الغالب، ولكن يتعين عقد اجتماع واحد على الأقل سنويا.

 

  1. إذا تعذر على رئيس المجلس أو أحد ممثلي الحكومة الاتحادية أو حكومة الولاية حضور الاجتماع، يمكن للسلطة التي عينت كلا منهم أن تعين شخصا آخر يحل محلهم في حضور الاجتماع.

 

  1. من واجب المجلس الوطني أن يصيغ من فترة لأخرى بالتشاور مع الحكومة الاتحادية والهيئات الحكومية للولاية والمجلس المالي الوطني سياسة وطنية لتعزيز ومراقبة استغلال الأراضي في جميع أرجاء الاتحاد في مجالات التعدين والزراعة وتشجير الغابات وغيرها من الأغراض، ولإعداد أية قوانين تتعلق بهذه الأغراض، وتتبع الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية السياسة المصاغة.

 

  1. يمكن للحكومة الاتحادية للحكومة الاتحادية أو حكومة أية ولاية من الولايات أن تتشاور مع المجلس الوطني للأراضي فيما يتعلق بأية مسألة أخرى متعلقة باستغلال الأراضي أو أي تشريع يتناول موضوع الأرض أو صياغة أي قانون مماثل، ويكون واجب المجلس الوطني للأراضي تقديم المشورة لتلك الحكومة حول مسائل مشابهة.

 

الفصل 5. التنمية الوطنية

  1. خطة التنمية الوطنية
  2. إذا اقتنع حاكم الدولة، بعد توصية من لجنة خبراء والتشاور مع المجلس الوطني المالي والمجلس الوطني للأراضي وحكومة أية ولاية معنية، أنه مما يخدم المصلحة الوطنية وضع خطة تنمية وتفعيلها في أية منطقة من المناطق في أية ولاية من الولايات، يمكن لحاكم الدولة أن يعلن بعد نشر الخطة المنطقة أو المناطق كمناطق تنمية، وبناءً على ذلك يكون للبرلمان سلطة تفعيل خطة التنمية أو جزءا منها، ناهيك أن أي من المسائل التي تتعلق بها الخطة هي مسائل تستطيع الولايات فقط سن قوانين بشأنها، باستثناء ما يرد في هذه المادة.

 

  1. ينص أي قانون تم إقراره بموجب هذه المادة بأنه قد تم إقراره على هذا النحو وأنه قد تم الالتزام بأحكام البند (1)؛ ولا تنطبق المادة 79 على أي مشروع قانون بخصوص هذا القانون أو أي من التعديلات على مشروع القانون.

 

  1. في هذه المادة، تعني عبارة “خطة التنمية” الخطة التي تهدف إلى التنمية والتحسين أو الحفاظ على الموارد الطبيعية لمنطقة التنمية، واستغلال هذه الموارد أو زيادة وسائل التوظيف في تلك المنطقة.

 

  1. دون انتهاك سلطاتها الممنوحة لها بموجب أية مادة أخرى لطلب أية منفعة من منافع الأرض بشرائها أو لمنحها لتخدم أغراضاً اتحادية، يمكن للحكومة الاتحادية من وقت لآخر أن تطلب حجز أرض في منطقة تنموية لا يملكها أفراد، وذلك لتحقيق أهداف التنمية بالقدر الذي يمكن أن تحدده هذه الحكومة، غير أنه يقوم الاتحاد بتعويض الولاية عن أي تخفيض، نتيجة لحجز الإيرادات السنوية التي تتلقاها الولاية.

 

  1. الدخل الذي يصرفه الاتحاد من خلال عمل خطة التنمية، وبموجب البند (6)

 

أ.في الحالة الأولى، لتوفير رأس المال وتغطية نفقات العمل لخطة التنمية؛

ب.في الحالة الثانية، لدفع أية نفقات إلى الاتحاد بما في ذلك النفقات المترتبة بموجب البند (4) والتي تترتب على الاتحاد خلال تنفيذ خطة التنمية؛ و

ج.بخصوص الميزانية، للدفعات المالية التي تدفع للولاية حيث تقع منطقة التنمية في ولايتين أو أكثر، وللولايات ممن لهم حصص في المناطق يحددها الاتحاد.

  1. إذا اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة أية ولاية من الولايات التي تشتمل على جميع أو بعض أجزاء من منطقة التنمية إلى أن تغطي الولاية أية نفقات مترتبة لتنفيذ الولاية لخطة التنمية، يتم تعويض هذه النفقات المترتبة إلى الولاية وتكون طبيعة هذه التعويضات مماثلة للتعويضات التي تدفع للاتحاد على أية نفقات مترتبة على الاتحاد.

 

  1. يمكن للبرلمان أن يلغي أو يعدل أي قانون تم إقراره بموجب هذه المادة، ولهذا الغرض يمكن للبرلمان أن يضع أحكاما عرضية وأساسية بالشكل الذي يرتئيه البرلمان ضروريا.

 

  1. ليس في هذه المادة ما يؤثر في سلطة البرلمان أو الهيئة التشريعية لأية ولاية

 

أ.في فرض الضرائب أو التكاليف لأنها مخولة لفرضها بموجب أي من الشروط والأحكام الأخرى لهذا الدستور؛ أو

ب.في جعل المنح المقدمة من خلال الصندوق الموحد الاتحادي أو الولاية، حسب الضرورة، غير قابلة للسداد بموجب البند (5) أو البند (6)،

باستثناء ما يكون وفقاً للبند (1) فإن أي رسم يفرض على أي من الممتلكات بموجب القانون الاتحادي، ولكنه فيما يتعلق بهذه المادة، قد يكون مفروضاً بموجب قانون الولاية، فلا يجوز فرض نفس النوع من الرسوم من قبل قانون الولاية لأية فترة زمنية يكون فيها الرسم مفروضاً بموجب القانون الاتحادي.

 

الفصل 6. الدراسات المسحية الاتحادية، وتقديم المشورة للولايات ومراقبة نشاطات الولاية

  1. الاستعلامات والمسوحات والإحصاءات
  2. تستطيع الحكومة الاتحادية إجراء استعلامات (سواء من خلال لجنة أو غير ذلك)، وأن تفوض للقيام بالدراسات المسحية وجمع ونشر والإحصائيات بالشكل الذي تراه مناسبا، حتى وإن كانت هذه التحقيقات والدراسات المسحية تتعلق بمسألة يمكن للهيئة التشريعية للولاية أن تسن قوانين بشأنها.

 

  1. من واجب حكومة الولاية وجميع موظفيها وسلطاتها مساعدة الحكومة الاتحادية في سلطاتها بموجب هذه المادة، ولهذا الغرض تقدم الحكومة الاتحادية توجيهات بالشكل الذي تراه ضروريا.

 

  1. السلطات الاتحادية فيما يتعلق بمواضيع الولايات
  2. تمتد السلطة التنفيذية للاتحاد لتشمل إجراء البحوث، وتوفير ورعاية المراكز التجريبية ومراكز التعبير عن الرأي، وتقديم المشورة والمساعدة الفنية إلى حكومة الولاية، وتوفير التثقيف والدعاية وتعبير أي من سكان الولاية عن رأيه فيما يتعلق بأية مسألة تسن الهيئة التشريعية قوانين بشأنها، ويقبل موظفو الزراعة وتشجير الغابات أية ولاية المشورة المهنية التي تقدمها حكومة تلك الولاية بموجب هذا البند.

 

  1. بصرف النظر عما يرد في هذا الدستور، يمكن للدوائر الزراعية ومفوضية الأراضي ومؤسسة تشجير الغابات والرخاء الاجتماعي أن تستمر في ممارسة مهامها التي مارستها قبل يوم الاستقلال.

 

  1. ليس في هذه الدستور ما يمنع الحكومة الاتحادية من تشكيل وزارات أو دوائر حكومية لممارسة مهام الحكومة الاتحادية بموجب المادة 93 وهذه المادة بخصوص المسائل التي تقع ضمن السلطة التشريعية للولاية المعنية، وقد تشتمل هذه المسائل على موضوع الحفاظ على التربة والحكومة المحلية وتخطيط المدن والريف.

 

  1. التفتيش على أنشطة الولايات
  2. بموجب البند (3)، وفي ممارسة السلطات التنفيذية للاتحاد، يمكن لأي موظف مفوض من الحكومة الاتحادية التفتيش على أية دائرة أو عمل في حكومة الولاية وذلك بغرض بإعداد تقرير يقدم إلى الحكومة الاتحادية.

 

  1. يتم تسليم التقرير المعد بموجب هذه المادة، إذا أشارت الحكومة الاتحادية بذلك، إلى حكومة الولاية ويوضع بين يدي الجمعية التشريعية لتلك الولاية.

 

  1. لا تقدم هذه المادة تفويضا بتفتيش أية دائرة أو عمل ينفذ أو يتعلق بمسائل تقع ضمن السلطة التشريعية الحصرية للولاية.

 

الفصل 7. المجلس الوطني للحكم المحلي

95أ. المجلس الوطني للحكم المحلي

  1. يتشكل مجلس وطني للحكم المحلي والذي يتألف من وزير بصفته رئيس المجلس، وممثل واحد من كل ولاية، والذي يكون تعيينه من قبل الحاكم أو الحاكم الرسمي، ومثل هذا العدد من ممثلي الحكومة الاتحادية الذين تعينهم الحكومة بموجب البند (5) من المادة 95 هـ، بحيث لا يتعدى عدد ممثليها عشرة.

 

  1. يمكن لرئيس المجلس الوطني للحكم المحلي أن يصوت حول أية مسألة كما يجوز أن يدلي بالصوت الحاسم.

 

  1. يُدعى المجلس الوطني للحكم المحلي من قبل رئيسه إلى عقد اجتماع بالقدر الذي يراه ضروريا، ولكن يتعين على الأقل عقد اجتماع واحد سنويا.

 

  1. إذا تعذر على رئيس المجلس أو أحد ممثلي الحكومة الاتحادية أو حكومة الولاية حضور الاجتماع، يمكن للسلطة التي عينت كلا منهم أن تعين شخصا آخر يحل محلهم في حضور الاجتماع.

 

  1. من واجب المجلس الوطني للحكم المحلي من وقت لآخر، وبالتشاور مع الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية، صياغة سياسة وطنية لتعزيز وتطوير ومراقبة أداء الحكم المحلي في أرجاء الاتحاد ومن أجل إعداد قوانين متعلقة بها، وتتبع الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية صيغة هذه السياسة.

 

  1. على الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية استشارة المجلس الوطني للحكم المحلي حول أي تشريع مقترح يتناول الحكم المحلي، وعلى المجلس الوطني للحكم المحلي تقديم النصح والمشورة إلى هاتين الحكومتين حول أي من المسائل المشابهة.

 

  1. يمكن للحكومة الاتحادية أو حكومة أية ولاية أن تستشير المجلس الوطني للحكم المحلي حول أية مسألة تتعلق بالحكم المحلي، وعندها يكون من واجب المجلس الوطني للحكم المحلي تقديم النصح والمشورة حول أي من تلك المسائل.

 

الفصل 8. التطبيق على ولايتي صباح وساراواك

95ب. تعديلات لولايات صباح وساراواك من توزيع السلطات التشريعية

  1. في حالة ولايتي صباح وساراواك-

 

أ.يعتبر ملحق القائمة الثانية المبين في الجدول التاسع جزءاً من قائمة الولاية، ولا تعتبر المسائل المدرجة فيها واردة في قائمة الاتحاد أو القائمة المشتركة؛

ب.يعتبر ملحق الجدول الثالث في الجدول التاسع، رهنا بقائمة الولاية، جزءا من القائمة المشتركة، ولا تعتبر المسائل الواردة فيه متضمنة في القائمة الاتحادية (ولكن بلا أن يؤثر ذلك على بنية قائمة الولاية، حيث تشير إلى القائمة الاتحادية).

  1. بموجب البند (1) عندما تدرج إحدى المسائل في القائمة المشتركة لولاية معينة لفترة واحدة فقط، فإن انتهاء أو إلغاء هذه الفترة لا يؤثر في العمل المتواصل بقانون ولاية تم إقراره بسبب تلك المسألة، إلا إذا ورد غير ذلك من قبل القانون الاتحادي أو الولاية.

 

  1. يمكن للهيئة التشريعية لولاية كل من صباح وساراواك سن قوانين لفرض ضرائب المبيعات، وتعتبر أية ضرائب مبيعات يفرضها قانون الولاية في ولايتي صباح وساراواك من بين المسائل المدرجة في قانون الولاية أو القانون الاتحادي؛ ولكن-

 

أ.لا يجوز التمييز في فرض والتصرف في ضريبة مبيعات الولاية بين البضائع المتماثلة في المواصفات حسب المكان الذي تخرج منه هذه البضائع؛ و

ب.تكون نسبة ضريبة مبيعات الولاية مفروضة بشكل يتناسب مع المبالغ المحصلة من الشخص الواجبة عليه دفع هذه الضرائب قبل فرض ضريبة مبيعات الولاية.

95ج. السلطة عن طريق أمر بتوسيع السلطات التشريعية أو التنفيذية للولايات

  1. مع الخضوع لأحكام أي من قوانين البرلمان التي تم إقرارها بتاريخ يوم الاستقلال، يمكن لحاكم الدولة بموجب النظام أن يسن بشأن أية ولاية أية أحكام بموجب قوانين البرلمان-

 

أ.لتفويض الهيئة التشريعية للولاية بس القوانين الواردة في المادة 76أ؛ أو

ب.لتمديد السلطة التنفيذية للولاية، وصلاحيات وواجبات أية سلطة في الولاية كما هو مبين في البند (4) من المادة 80.

  1. لا يفوض النظام الذي يعد بموجب الفقرة (أ) من البند (1) الهيئة التشريعية للولاية لتعديل أو إلغاء قانون من قوانين البرلمان التي تم إقرارها بعد تاريخ يوم الاستقلال، ما لم يرد في المادة غير ذلك.

 

  1. ينطبق البند (3) من المادة 76أ والبند (6) من المادة 80 على ما يتعلق بنظام معين بموجب الفقرة (أ) و(ب) على التوالي للبند (1) من هذه المادة، وذلك عندما تنطبق هذه البنود المتعلقة بقانون برلماني.

 

  1. إذا تم إلغاء نظام بموجب هذه المادة من خلال نظام آخر، يمكن للنظام الآخر أن يشتمل على شرط استمرار نفاذ (بشكل عام أو إلى حد معين أو لأهداف يحددها النظام) أي قانون ولاية يمرر بحكم النظام السابق أو أي تشريع فرعي يتم إقراره أو أي أمر يتم القيام به بموجب قانون الولاية هذا، أو من العمل بالنظام اللاحق يكون لقانون الولاية الذي يظل في حيز التطبيق أثر القانون الاتحادي:

 

شريطة ألا يبقى أي من الأحكام سارياً بمقتضى هذا البند في حالة لم يسن هذا الحكم بموجب قانون برلماني.

 

  1. يتم عرض أي أمر يصدره حاكم الدولة بموجب هذه المادة على كل مجلس من مجلسي البرلمان.

 

95د. استثناءات لولايات صباح وساراواك من سلطة البرلمان لتمرير القوانين الموحدة حول الأرض أو الحكومة المحلية

لا ينطبق البند (4) من المادة 76 على ولايتي صباح وساراواك، كما لا تمكن الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة البرلمان من سن القوانين المتعلقة بأي من المسائل الواردة في البند (4) من هذه المادة.

 

95ه. استثناءات لولايات من صباح وساراواك من الخطط الوطنية لاستخدام الأراضي، والحكومة المحلية، والتنمية، وغيرها

  1. فيما يتعلق بولايتي صباح وساراواك تكون المواد 91 و92 و94 و95أ سارية وفقا للبنود التالية.

 

  1. بموجب البند (5) وبموجب المادة 91 والمادة 95أ، لا يطلب من حكومة الولاية اتباع السياسة التي يصيغها المجلس الوطني للحكم المحلي عند الضرورة، ولكن لا يحق لممثل الولاية التصويت حول المسائل المطروحة على المجلس.

 

  1. بموجب المادة 92 لا يجوز الإعلان عن أية منطقة في الولاية بأنها من المناطق المخصصة لأغراض التنمية إلا بموافقة يانغ دي-بيرتوا نيغري.

 

  1. بموجب البند (1) من المادة 94 (والتي يمكن بموجبها للاتحاد إجراء دراسة تتعلق بالمسائل الواردة في قائمة الولاية أو تقديم المشورة والمساعدة الفنية، وغير ذلك) يضع موظفو الزراعة وتشجير الغابات بولايتي صباح وساراواك، النصيحة المهنية التي تقدمها الحكومة إلأى الولاية ولكن لا يطلب منهم قبولها.

 

  1. يتوقف تطبيق البند (2) على الولاية –

 

أ.(أ) فيما يخص المادة 91، إذا أقر البرلمان ذلك بموافقة يانغ دي-بيرتوا نيغري؛ و

ب.(ب) فيما يخص المادة 95أ، إذا أقر البرلمان ذلك بموافقة الجمعية التشريعية،

لكن بالنسبة لأي ممثل لولاية صباح أو ولاية ساراواك ممن أصبح لهم حق التصويت، وبموجب هذا البند، حول أي من المسائل المطروحة على المجلس الوطني للأراضي أو المجلس الوطني للحكم المحلي، تتعين إضافة هذا الممثل إلى أكبر عدد ممكن من ممثلي حكومة في ذلك المجلس.

 

الجزء السابع. الأحكام المالية

الفصل 1. عام

  1. لا يجوز فرض أي ضرائب ما لم يكن مصرحاً بها قانوناً

لن يتم فرض ضريبة أو رسم من قبل أو لأغراض الاتحاد إلا وفق سلطة القانون الاتحادي.

 

  1. الصناديق الموحدة
  2. تدفع جميع الإيرادات والأموال مهما كانت وسيلة جمعها أو استلامها من قبل الاتحاد، وفقا لشروط وأحكام الدستور والقانون الاتحادي، وتشكل صندوقاً واحدا، يعرف باسم الصندوق الموحد الاتحادي.

 

  1. تدفع جميع الإيرادات والأموال مهما كانت وسيلة جمعها أو استلامها من قبل الولاية، وفقا للبند (3) ولأي قانون، وتشكل صندوقاً واحدا، يعرف باسم الصندوق الموحد للولاية.

 

  1. إذا تم جمع أي زكاة أو فطرة أو بيت مال أو أية إيرادات إسلامية مشابهة، وفقا لقانون الولاية أو فيما يتعلق بالأراضي الاتحادية لكوالالمبور ولابوان وبوتراجايا، بموجب القانون الاتحادي، يتم دفع هذه الإيرادات إلى صندوق منفصل ولا تصرف إلا بموجب سلطة قانون الولاية أو القانون الاتحادي، حسب ما تقتضيه الضرورة.

 

  1. ما لم يورد السياق غير ذلك، تفهم أية إشارة في هذا الدستور إلى الصندوق الموحد كإشارة إلى الصندوق الموحد الاتحادي.

 

  1. النفقات التي يتحملها الصندوق الموحد الاتحادي
  2. يتحمل الصندوق الموحد، إضافة إلى أي منح، التعويضات أو أي أموال أخرى تفرض بموجب مادة أخرى أو قانون اتحادي—

 

أ.جميع رواتب التقاعد والتعويضات عن فقدان الوظيفة منحوالمنح التي يتحمل الاتحاد مسؤوليتها؛

ب.جميع رسوم الدين التي يكون الاتحاد مسئولاً عن سدادها؛ و

ج.أية أموال مطلوبة للإيفاء بأي حكم أو قرار يصدر ضد الاتحاد من قبل أية محكمة.

  1. عند دفع أية مبالغ أو منح لولاية وفقا لشروط وأحكام هذا الجزء، يحق للاتحاد تخفيض قيمة أي رسوم دين تدفعها الولاية إلى الاتحاد ويتحملها الصندوق الموحد للولاية.

 

  1. لأسباب تتعلق بهذه المادة، يترتب على رسوم الدين فوائد، أو رسوم احتياطي استهلاك، أو التعويض أو تسديد الدين وجميع النفقات المترتبة فيما يتعلق برفع القروض بضمان الصندوق الموحد والخدمة واسترداد الدين المترتب من هذه القروض.

 

  1. البيان المالي السنوي
  2. يعرض حاكم الدولة، فيما يتعلق بكل سنة مالية، بياناً على مجلس النواب يحتوي على تقدير لموارد ونفقات الاتحاد لتلك السنة، وما لم يقر البرلمان في سنة من السنوات غير ذلك، يتم عرض البيان على المجلس قبل بداية تلك السنة:

 

شريطة وجود بيانات منفصلة للإيرادات والنفقات المقدرة، وفي تلك الحالة لا يكون من الضروري عرض بيان الإيرادات قبل بدء السنة ذات العلاقة.

 

  1. تبين تقديرات النفقات ما يلي-

 

أ.المبالغ الإجمالية المطلوبة لتغطية النفقات المترتبة على الصندوق الموحد؛ و

ب.بموجب البند (3)، المبالغ الإجمالية المطلوبة لتغطية النفقات لأهداف أخرى والمقترح تغطيتها من خلال الصندوق الموحد.

  1. لا تشتمل المبالغ التي يتعين عرضها بموجب الفقرة (ب) من البند (2) على ما يلي:

 

أ.المبالغ التي تمثل أرباح أي قرض يحصل عليه الاتحاد لأهداف محددة والمخصص لتلك الأهداف بموجب القانون الذي يخول بالحصول على القروض؛

ب.المبالغ التي تمثل الأموال التي يحتفظ بها الاتحاد، والتي تم استلامها أو تخصيصها لأغراض أي صندوق من صناديق الائتمان التي تؤسس بموجب القانون الاتحادي أو من خلاله.

ج.مبالغ تمثل أي نقود يحتفظ بها الاتحاد والتي تم استلامها أو خصصت لغرض أي صندوق اتئماني تأسس وفقاً للقانون الاتحادي.

  1. يعرض البيان المذكور، طالما أنه قابل للتطبيق، أصول وخصوم الاتحاد في نهاية السنة المالية المكتملة الأخيرة، والطريقة التي يتم بها استثمار هذه الأصول أو الاحتفاظ بها، والأهداف العامة التي بسببها تكون تلك الخصوم واجبة السداد.

 

  1. بيانات الإمدادات

تدرج النفقات التي يتم تغطيتها من خلال الصندوق الموحد ولكنه لا يتحملها، عدا النفقات التي يتم تغطيتها بمبالغ وفق المذكور في البند (3) من المادة 99، في بيان يطلق عليه بيان الإمدادات، والتي تنص على صرف المبالغ الضرورية من الصندوق الموحد لتغطية النفقات وتخصيص تلك المبالغ للأهداف المخصصة لها.

 

  1. الإنفاق التكميلي والفائض

إذا تم التوصل فيما يتعلق بأي سنة مالية إلى أن:

 

أ.المبلغ المخصص بموجب قانون الإمدادات لأي غرض من الأغراض لم يكن كافياً، أو بروز الحاجة إلى نفقات لغرض لم تخصص له أية مبالغ بموجب قانون الإمدادات؛ أو

ب.أية أموال أنفقت لأي غرض يتجاوز المبلغ (إن وجد) المخصص لهذا الغرض بموجب قانون الإمدادات ،

عندها يعرض على مجلس النواب تقديرات تكميلية تبين المبالغ المطلوبة أو المصروفة وأغراض هذه النفقات، وأهداف مثل هذه النفقات في بيان اللوازم.

 

  1. سلطة ترخيص الإنفاق على الحساب أو لأغراض غير محددة

يمارس البرلمان سلطاته بخصوص أية سنة مالية—

 

أ.قبل إقرار بيان الإمدادات، بهدف التفويض بموجب القانون لنفقات جزء من السنة؛

ب.للتفويض بموجب القانون لنفقات كل أو جزء من السنة بخلاف ما يرد في المواد من 99 إلى 101، نظرا لمقدار أو محدودية الخدمة أو بسبب ظروف طارئة وغير اعتيادية جدا وإذا ارتأى البرلمان القيام بذلك.

  1. صندوق الطوارئ
  2. يجوز للبرلمان بموجب القانون أن يقرر تأسيس صندوق طوارئ وتفويض وزير مسئول عن التمويل، وذلك إذا اقتنع البرلمان بأن هنالك حاجة طارئة لا يمكن التنبؤ بها للنفقات والتي لا يوجد أي مصدر آخر لتغطيتها، وبالتالي تقديم السلف المالية من صندوق الطوارئ لتلبية تلك الحاجات.

 

  1. إذا تم تقديم سلف وفقا للبند (1)، يقدم أيضا تقدير إضافي ويتم تقديم بيان الإمدادات بأسرع وقت ممكن بغرض استبدال المبلغ المقدم سلفاً.

 

  1. السحب من الصندوق الموحد
  2. بموجب البند (2)، لا يجوز سحب أية أموال من الصندوق الموحد ما لم تكن هذه الأموال-

 

أ.يتحملها الصندوق الموحد؛ أو

ب.مفوض بإصدارها بموجب قانون الإمدادات؛ أو

ج.مفوض بإصدارها بموجب المادة 102.

  1. لا ينطبق البند (1) على أي من المبالغ المذكورة في البند (3) من المادة 99.

 

  1. لا يجوز سحب أية أموال من الصندوق الموحد إلا وفق ما ينص عليه القانون الاتحادي.

 

  1. المدقق العام للحسابات
  2. يلزم وجود مدقق عام للحسابات يتم تعيينه من قبل حاكم الدولة بناءً على مشورة يقدمها رئيس الوزراء وبعد التشاور مع مجلس الحكام.

 

  1. يكون الشخص الذي يتم تعيينه مدققاً عاما للحسابات مؤهلاً للتعيين مرة ثانية ولا يكون مؤهلاً لتعيين آخر في خدمة الاتحاد أو أي تعيين آخر في خدمة الولاية.

 

  1. يحق للمدقق العام للحسابات أن يستقيل من وظيفته في أي وقت ولكن لا تتم تنحيته عن الوظيفة إلا للأسباب وبالشكل الذي يقرره قاض في المحكمة الاتحادية.

 

  1. يقر البرلمان بموجب القانون تقديم مكافأة للمدقق العام للحسابات والتي يتم يتحملها الصندوق الموحد.

 

  1. لا يجوز تغيير نظام المكافآت والشروط الأخرى لوظيفة المدقق العام للحسابات (بما في ذلك حقوق التقاعد) بما يضر مصلحة المدقق العام للحسابات بعد أن يتم تعيينه.

 

  1. بموجب شروط وأحكام هذه المادة، يتم تحديد شروط خدمة المدقق العام للحسابات بموجب القانون الاتحادي، وبموجب شروط القانون الاتحادي، عن طريق حاكم الدولة.

 

  1. صلاحيات وواجبات المدقق العام للحسابات
  2. يقوم المدقق العام للحسابات بتدقيق حسابات الاتحاد والولايات وتقديم تقرير عنها.

 

  1. يؤدي المدقق العام للحسابات واجبات أخرى ويمارس سلطات تتعلق بحسابات الاتحاد والولايات، إضافة إلى حسابات السلطات العامة الأخرى والهيئات المحددة بموجب النظام الذي وضعه حاكم الدولة، حسب ما يرد في القانون الاتحادي.

 

  1. تقارير المدقق العام للحسابات
  2. يقدم المدقق العام للحسابات تقاريره إلى حاكم الدولة والذي يقوم بعرضها على مجلس النواب.

 

  1. ترسل نسخة من هذا التقرير المتعلق بحسابات الولاية من الولايات أو إحدى الهيئات العامة التي تمارس السلطات الممنوحة إليها بموجب قانون الولاية إلى حاكم الولاية أو نائبه، والذي يعرض هذا التقرير على الجمعية التشريعية لتلك الولاية.

 

  1. المجلس المالي الوطني
  2. يتم تشكيل مجلس مالي وطني يتألف من رئيس الوزراء ووزراء آخرون يعينهم رئيس الوزراء، وممثل عن كل ولاية من الولايات يتم تعيينه من قبل حاكم الولاية أو الحاكم الرسمي.

 

  1. يتم دعوة المجلس المالي الوطني لاجتماع يعقده رئيس الوزراء بالشكل الذي يراه ضرورياً وكلما طلب الممثلون أو ثلاث لايات عقد اجتماع، ولكن يعقد اجتماع واحد على الأقل كل اثني عشرة شهراً.

 

  1. في أي اجتماع من اجتماعات المجلس المالي الوطني يجوز أن ينوب عن رئيس الوزراء وزير آخر في الاتحاد، ويترأس الاجتماع رئيس الوزراء أو الوزير الذي ينوب عنه.

 

  1. من واجب الحكومة الاتحادية استشارة المجلس المالي الوطني فيما يتعلق بالتالي—

 

أ.تقديم المنح من الاتحاد إلى الولايات؛

ب.تخصيص كل أو جزء من عائدات ي ضرائب أو رسوم اتحادية للولايات؛

ج.متطلبات القرض السنوي للاتحاد والولايات وممارسة الاتحاد والولايات لصلاحيات الاقتراض؛

د.تقديم القروض إلى أي من الولايات؛

ه.إعداد خطط التنمية وفقا للمادة 92؛

و.المسائل المشار إليها في البند 7 (و) و(ز) من المخصصات الاتحادية؛

ز.أي اقتراح بتقديم بيان كما هو وارد في المادة 109 البند (2) أو البند (3) أو المادة 110 البند (3أ)؛

ح.أي مسالة أخرى ينص بشأنها الدستور أو القانون الاتحادي على ضرورة التشاور مع المجلس المالي الوطني.

  1. يمكن للحكومة الاتحادية أن تتشاور مع المجلس المالي الوطني في أية مسألة أخرى، سواء كانت مالية أم لا، ويمكن لحكومة الولاية أن تتشاور مع نفس المجلس في مسائل تؤثر في الموقف المالي للولاية.

 

  1. تقديم المنح للولايات
  2. يقدم الاتحاد لكل ولاية فيما يتعلق بكل سنة مالية—

 

أ.منحة تعرف بمنحة ضريبة الرؤوس والتي تحسب وفقا لأحكام الجزء الأول من الجدول العاشر؛

ب.منحة لصيانة طرق الولاية وشوارعها والتي تعرف بمنحة طرق الولاية والتي تحسب وفقاً لأحكام الجزء الثاني من الجدول التاسع.

  1. من وقت لآخر يستطيع البرلمان تغيير قيمة منحة الرأس المقدمة وذلك بموجب القانون، ولكن إن كان القانون ينص على تقليص قيمة المنحة، فإنه يتم وضع شرط في هذا القانون على ألا تقل نسبة المنحة المقدمة لأية ولاية للسنة المالية عن تسعين في المائة من المبلغ المقدم إلى الولاية في السنة المالية السابقة.

 

  1. يمكن للبرلمان أن يقدم المنح بموجب القانون لأسباب محددة إلى أية ولاية ووفقا للشروط التي ينص عليها القانون.

 

  1. يتم تخصيص الأموال المطلوبة من الصندوق الموحد بهدف تقديم المنح الواردة في الأحكام السابقة من هذه المادة.

 

  1. إذا تم تأسيس صندوق الطوارئ وفقا للمادة 103 تشتمل سلطة تقديم السلف من الصندوق لتغطية النفقات الضرورية والملحة التي لا يمكن التنبؤ بها على تقديم مثل هذه السلف إلى الولاية بهدف تلبية حاجة معينة.

 

  1. يدفع الاتحاد إلى الصندوق، ويعرف حينها بصندوق احتياطي الولاية-

 

أ.(ملغي)

ب.فيما يتعلق بكل سنة مالية، مبلغ من المال بالقدر الذي تراه الحكومة الاتحادية مناسبا بعد التشاور مع المجلس المالي الوطني،

ويمكن للاتحاد من وقت لآخر، وبعد التشاور مع المجلس المالي الوطني أن يقدم منحاً عن طريق صندوق احتياطي الولاية إلى أية ولاية لأهداف التنمية أو لإكمال إيراداتها بشكل عام.

 

  1. تخصيص الضرائب والرسوم للولايات
  2. مع الخضوع للبند (2) تحتفظ كل ولاية بجميع ما يتم تحصيله من ضرائب ورسوم وأية مصادر أخرى من الإيرادات المبينة في الجزء الثاني من الجدول العاشر بالقدر الذي تم فيه الجمع والتحصيل في تلك الولاية.

 

  1. يجوز للبرلمان من وقت لآخر أن يستبدل أي مصدر للإيرادات المبين في الأقسام 1أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 12 أو 14 من الجزء الثالث من الجدول العاشر أو أي مصدر بديل آخر للإيرادات ذات نفس القيمة بشكل أساسي.

 

  1. وفقاً لتلك البنود والشروط المنصوص عليها وفقا للقانون الاتحادي تستلم كل ولاية نسبة عشرة في المائة من أكبر مبلغ حسب ما يحدد من رسوم صادرات القصدير التي تنتجها الولاية.

 

3أ. يجوز للبرلمان أن ينص وفقاً للقانون بأن تستلم كل ولاية وحسب الشروط والبنود التي يضعها القانون الاتحادي، حصة بموجب قانون الاتحاد من رسوم الصادرات من المعادن (غير القصدير) المنتجة في الولاية.

 

تعني “المعادن” في هذه المادة المواد الخام المعدنية والمعادن والزيوت المعدنية.

 

3ب. دون المساس بسلطة فرض الشروط الممنوحة بموجب البند (3) أو (3أ)، يجوز للبرلمان بموجب القانون أن ينص على منع أو تقييد، أو في الحالات التي ينص عليها القانون، أو يستثنيها، فرض العائدات أو الرسوم مماثلة على المعادن (سواء بموجب عقد إيجار أو وثائق أخرى أو بموجب تشريع في الولاية، وسواء تم سن التشريع قبل أو بعد دخول هذا البند حيز التنفيذ).

 

  1. دون الإخلال بأحكام البنود (1)-(3أ)، يمكن للبرلمان بموجب القانون أن—

 

أ.يخصص كل أو بعض حصص ما يتم تحصيله من ضرائب أو رسوم من قبل الحكومة إلى الولايات؛ و

ب.يكلف الولايات بمسؤولية جمع الضرائب أو الرسوم لتخدم أغراض الولاية بموجب القانون الاتحادي.

  1. لا تودع المبالغ الإيرادات التي تحصل عليها الولايات بموجب البند (1)، (2)، أو (4) في الصندوق الموحد وتصرف المبالغ المستحقة للولايات بموجب البند (3) والبند (3أ) من الصندوق الموحد.

 

  1. القيود على الاقتراض
  2. لا يجوز للاتحاد الاقتراض إلا بإذن من القانون الاتحادي.

 

  1. لا يجوز للولاية الاقتراض إلا بإذن من قانون الولاية، ولا يسمح قانون الولاية بالاقتراض إلا من الاتحاد، أو لفترة زمنية لا تتعدى الخمس سنوات، من بنك أو أي مصدر مالي آخر معتمد لهذه الغاية من قبل الحكومة الاتحادية ويخضع للشروط المحددة من قبل الحكومة الاتحادية.

 

  1. لا تقدم الولاية أية ضمانات إلا وفق سلطة قانون الولاية، ولا تمنح هذه الضمانات إلا بموجب موافقة الحكومة الاتحادية وحسب الشروط التي تضعها هذه الحكومة.

 

  1. القيود على إحداث تغييرات في مؤسسات الولايات
  2. طبقا للبند (2)، لا يجوز لأي ولاية، دون موافقة الاتحاد أي إضافة في تأسيسها أو تأسيس أية دائرة من دوائرها، أو تغيير في معدلات الرواتب والمكافآت الثابتة، إذا كان ذلك سيزيد من ديون الاتحاد فيما يتعلق برواتب التقاعد أو المكافآت أو أية علاوات أخرى.

 

  1. لا تنطبق هذه المادة على—

 

أ.الوظائف غير المشمولة بنظام التقاعد والتي لا يتعدى أكبر راتب لها أربعمائة رينجت شهريا أو مثل هذا المبلغ حسب ما يأمر به حاكم الدولة؛ أو

ب.الوظائف المشمولة بنظام التقاعد والتي لا يتعدى أعلى راتب لها مائة رينجت شهريا أو أي مبلغ آخر يحدده النظام ويأمر به حاكم الدولة.

الفصل 2. ما ينطبق على ولايتي صباح وساراواك

112أ. عمليات التدقيق في ولايات صباح وساراواك

  1. يسلم المدقق العام للحسابات تقاريره المتعلقة بحسابات ولايتي كل من صباح وساراواك، أو حسابات أية هيئة عامة أخرى تمارس سلطاتها الممنوحة إليها بموجب قانون الولاية في أي من تلك الولايات، إلى حاكم الدولة (والذي يعرضه على مجلس النواب) وعلى حاكم الولاية، وتبعاً لذلك لا ينطبق البند (2) من المادة 107 على هذه التقارير.

 

  1. يسلم حاكم الولاية أي تقرير من هذا النوع إلى الجمعية التشريعية للولاية.

 

  1. يمارس سلطات وواجبات المدقق العام للحسابات فيما يتعلق بالحسابات الواردة في البند (1) لأية فترة زمنية تنتهي بنهاية سنة 1969، في ولايتي صباح وساراواك بالنيابة عنه المسؤول الأكبر في دائرته التي يكون مقرها في ذلك الوقت الولاية المعنية:

 

شريطة أنه خلال غياب المسؤول أو صفته المهنية، أو في حالة وجود شاغر وظيفي، يمارس المدقق العام أو مسؤول مواز السلطات والواجبات المتعلقة بدائرته بالشكل الذي يحدده.

 

112ب. سلطات الاقتراض لولايتي صباح وساراواك

لا يقيد البند (2) من المادة 111 سلطات ولايتي صباح وساراواك للاقتراض بموجب سلطة قانون الولاية ضمن حدود الولاية، إذا نال الاقتراض موافقة البنك المركزي في الوقت الحاضر من الاتحاد.

 

112ج. المنح الخاصة من العائدات إلى ولايتي صباح وساراواك

  1. بموجب أحكام المادة 112د وأية قيود في القسم المتعلق بالجدول العاشر—

 

أ.يقدم الاتحاد إلى ولايتي صباح وساراواك في كل سنة مالية المنح المبينة في الجزء الرابع من ذلك الجدول؛ و

ب.تستلم هاتين الولايتين كل حصيلة الضرائب والرسوم المحددة في الجزء الخامس من ذلك الجدول، بقدر ما يتم جمعه أو تحصيله ضمن الولاية، أو حصة مما يتم تحصيله بالقدر المنصوص عليه.

  1. يتم حساب المبالغ المطلوبة لتقديم المنح المبينة في الجزء الرابع، والمبالغ مستحقة القبض بالنسبة لولايتي صباح وساراواك بموجب القسمين الثاني والرابع من الجزء الخامس ولا تودع هذه المبالغ في الصندوق الموحد؛ ويتعين عدم إيداع المبالغ مستحقة القبض بخلاف ذلك بالنسبة لولايتي صباح أو ساراواك بموجب الجزء الخامس المذكور في الصندوق الموحد.

 

  1. في المادة 110، لا ينطبق البندان (3أ) و(4) على ولايتي صباح وساراواك.

 

  1. بموجب البند (5) من المادة 112د، فيما له علاقة بولايتي صباح وساراواك فإن البند (3ب) من المادة 110 –

 

أ.ينطبق في جميع حالات المعادن بما في ذلك الزيوت المعدنية؛ ولكن

ب.لا يخول هذا البند البرلمان بمنع فرض العوائد على أي من المعادن من قبل الولاية أو حصر الإتاوات التي قد تفرض في أية حالة بحيث لا يكون للولاية بذلك الحق في استلام أية عوائد تصل إلى عشرة في المائة تبعا للقيمة (والتي تحسب طبقا لرسوم التصدير).

112د. مراجعات المنح الخاصة لولايتي صباح وساراواك

  1. تتم مراجعة المنح المبينة في القسم (1) والقسم الفرعي (1) من القسم (2) للجزء الرابع من الجدول العاشر، وأية منحة بديلة أو إضافية تقدم بحكم هذا البند، في الفواصل الزمنية الواردة في البند (4) وذلك في حكومات الاتحاد والولاية وفي الولاية المعنية، وإذا ما تم الاتفاق على تعديل أو شطب أي من هذه المنح أو تقديم منحة أخرى بدلا من تلك المنح أو إحداها، يتم تعديل الجزء الرابع من والبند (2) من المادة 112ج وفقا لأمر حاكم الدولة عند الضرورة من أجل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ:

 

شريطة ألا يتم في المراجعة الأولى طرح المنحة المبينة في القسم الفرعي (2) من القسم (1) للجزء الرابع للمناقشة إلا بغرض تعديل المبالغ للسنوات الخمس المقبلة.

 

  1. يجب أن تضع أية مراجعة من هذا النوع الموقف المالي لحكومة الاتحاد، وحاجيات الولايات أو الولاية المعنية في الاعتبار، ولكن (وبموجب ذلك) يسعى لضمان أن تكون الإيرادات كافية لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة في الولاية في وقت المراجعة، مع وجود شرط التوسع في هذه الخدمات بالقدر المعقول.

 

  1. تكون الفترة المقررة المنصوص عليها للمراجعة خمس سنوات أو (باستثناء حالة المراجعة الأولى) أية فترة زمنية أطول حسب الاتفاق بين الاتحاد وبين الولايات أو الولاية المعنية، ولكن يستمر أي نظام بموجب البند (1) الذي يفعل نتائج مراجعة واحدة في التطبيق حتى بعد نهاية الفترة، إلا إذا جاء نظام آخر بموجب ذلك البند وألغى فعاليته.

 

  1. لا تحدث مراجعة بموجب هذه المادة قبل الضرورة المنطقية لضمان سريان نتائج المراجعة من نهاية سنة 1968، وفي المراجعة الثانية والمراجعة التي تليها، ومن نهاية الفترة المقدمة من خلال المراجعة السابقة، ولكن بموجب ذلك تجرى المراجعات المتعلقة بكل من ولايتي صباح وساراواك لفترات تبدأ بسنة 1969 وسنة 1974، وما بعد ذلك فيما يتعلق بكلتا الولايتين في ذلك الوقت (خلال أو بعد الفترة المطروحة في المراجعات السابقة) حسبما تطلب الحكومة الاتحادية أو حكومة الولاية.

 

  1. عند إجراء أية مراجعة بموجب هذه المادة تخطر الحكومة الاتحادية الولايات أو الولاية المعنية بنيتها في تغيير أي من تخصيصات الإيرادات بموجب الجزء الخامس من الجدول العاشر (بما في ذلك أي تخصيصات بديلة أو إضافية تتم وفقا لهذا البند)، أو تغيير البند (4) من المادة 112ج، عندها تأخذ المراجعة هذه التغييرات بعين الاعتبار، وتسن الشروط بأمر من حاكم الدولة حتى يتم تفعيل التباين من بداية الفترة المطروحة للمراجعة:

 

شريطة ألا يطبق هذا البند على المخصصات المبينة في الأقسام 4 و7 و8، ولا تنطبق على المخصصات المبينة في القسم 5 أو 6 إلى أن تحين المراجعة الثانية.

 

  1. إذا لم تتوصل الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية إلى اتفاق حول أية مسألة خلال المراجعة، تحال المسألة إلى مقيم محايد وتكون توصياته بهذا الخصوص ملزمة للحكومات المعنية ويتم تفعيلها كما لو كانت اتفاقاً بين هذه الحكومات.

 

  1. لا ينطبق البند (4) من المادة 108 في مطالبة الحكومة الاتحادية باستشارة المجلس المالي الوطني حول المسائل التي تبرز بموجب هذه المادة.

 

  1. يتم عرض أي أمر يصدره حاكم الدولة بموجب هذه المادة على كل مجلس من مجلسي البرلمان.

 

112ه. (ملغي)

الجزء الثامن. الانتخابات

  1. إجراء الانتخابات
  2. يتعين تشكيل لجنة انتخابات وفقاً للمادة 114، والتي تتولى بموجب أحكام القانون الاتحادي إجراء انتخابات مجلس النواب والجمعية التشريعية في الولايات وتحضر وتراجع القوائم الانتخابية للانتخابات.

 

2.

1.بموجب الفقرة (2)، تراجع لجنة الانتخابات من وقت لآخر وبالشكل الذي تراه ضرورياً تقسيم الاتحاد والولايات إلى دوائر انتخابية، كما توصي اللجنة بالتغييرات الضرورية في هذا التقسيم بما تراه ضروريا للالتزام بالأحكام الواردة في الجدول الثالث عشر، وتتم مراجعة الدوائر الانتخابية لأغراض انتخابات الجمعية التشريعية في نفس الوقت الذي تتم فيه مراجعة الدوائر الانتخابية لأغراض انتخابات مجلس النواب.

2.يكون هنالك فاصل زمني لا يقل عن ثماني سنوات بين تاريخ اكتمال مراجعة واحدة والبدء بالتالية بموجب هذا البند.

3.تنتهي مراجعة واحدة بموجب الفقرة (1) خلال فترة لا تتجاوز العامين من تاريخ بدئها.

  1. إذا ارتأت لجنة الانتخابات تبعا لقانون يتم إقراره بموجب المادة 2 أنه من الضروري القيام بالمراجعة الواردة في البند (2)، عندها يتعين عليها القيام بذلك، سواء مضت ثماني سنوات على المراجعة الأخيرة أم لا بموجب هذا البند.

 

3أ.

1.إذا تغير عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس النواب وفقا لتعديل على المادة 46، أو تغير عدد الأعضاء المنتخبين للجمعية التشريعية في الولاية بموجب قانون تفعله الهيئة التشريعية للولاية، وتجري لجنة الانتخابات حسب البند 3ب مراجعة حول التقسيم إلى دوائر انتخابية تابعة للاتحاد أو للولاية، حسب ما تقتضيه الضرورة، للمنطقة التي تتأثر بالتغيير، وتتم هذه المراجعة خلال فترة لا تزيد عن سنتين من بدء العمل بالقانون الذي نص على التغيير.

2.لا تؤثر مراجعة الفقرة (1) على الفاصل الزمني الوارد في الفقرة (2) من البند (2) فيما يتعلق بمراجعة تجري بموجب الفقرة (1) من ذلك البند.

3.تنطبق أحكام الجدول الثالث عشر على المراجعة التي تجري بموجب ها البند، ولكنها تخضع إلى مثل هذه التعديلات حسبما تراه لجنة الانتخابات ضروريا.

3ب. حينما يدخل تعديل على المادة 46 أو تسنه الجمعية التشريعية في الولاية المشار إليها في الفقرة (1) من البند (3أ) حيز النفاذ بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ الانتهاء من المراجعة الأخيرة بموجب الفقرة (2) وترى لجنة الانتخابات أنه من الضروري إجراء مراجعة بموجب البند (2)، لا يجوز للجنة الانتخابات القيام بـالمراجعة بموجب الفقرة (1) من البند (3أ) ولكن بدلا من ذلك يجب إجراء مراجعة بموجب البند (2) ويجب خلال إجراء هذه المراجعة أن تأخذ في الاعتبار أي تأثير نتيجة لهذا التعديل أو القانون المشار إليه في الفقرة (1) من البند (3أ).

 

  1. يجوز أن يقوم القانون الاتحادي أو قانون الولاية بتفويض لجنة الانتخابات لإجراء انتخابات غير تلك المشار إليها في البند (1).

 

  1. يجوز للجنة الانتخابات حسبما يخدم أهداف وظائف اللجنة ومهامها بموجب هذه المادة أن تسن القوانين، ولكن تكون هذه القوانين سارية وفقاً لشروط القانون الاتحادي.

 

  1. يتم إجراء دراسات منفصلة بموجب البند (2) لولايات الملايو وفي كل من ولايتي صباح وساوراك، ولأغراض هذا الجزء فإن عبارة “وحدة المراجعة” تعني بالنسبة للدوائر الانتخابية التابعة للاتحاد المنطقة التي تخضع للمراجعة، وبالنسبة للدوائر الانتخابية، تشتمل الولاية وعبارة ولايات الملايو الإقليم الاتحادي لكوالالمبور والإقليم الاتحادي للابوان وبوتراجايا.

 

  1. بموجب الفقرة (3)، تحسب فترة أول مراجعة بموجب الفقرة (2) لأي وحدة مراجعة من أول ترسيم للدوائر الانتخابية لتلك الوحدة بموجب هذا الدستور أو بموجب قانون ماليزيا. [القانون 26/63.]

 

  1. بصرف النظر عن البند (7) من هذه المادة يتم حساب فترة المراجعة وفقا للبند (2) لوحدة دراسة ولايات الملايو، والتي تتم بعد إقرار الدستور (تعديلاته) رقم 2، المادة 1973، من أول ترسيم للدوائر الانتخابية لتلك الوحدة بعد إقرار ذلك القانون مباشرة.

 

  1. يكون تاريخ البدء بالمراجعة بموجب البند (2) أو البند (3أ)، حسب ما تقتضيه الضرورة، هو تاريخ نشر مذكرة رسمية في الجرائد الرسمية، حيث يشار إلى هذه المذكرة في القسم (4) من الجدول الثالث عشر.

 

  1. يكون تاريخ البدء بالمراجعة بموجب البند (2) أو البند (3أ)، حسب ما تقتضيه الضرورة، هو تاريخ تسليم التقرير إلى رئيس الوزراء وفقا للقسم (8) من الجدول الثالث عشر، وتنشر لجنة الانتخابات إشعاراً بهذا التاريخ في الجرائد الرسمية.

 

  1. تكوين لجنة الانتخابات
  2. يتم تعيين لجنة الانتخابات من قبل حاكم الدولة بعد التشاور مع مجلس الحكام، وتتألف من رئيس اللجنة ونائب الرئيس وخمسة من الأعضاء.

 

  1. عند تعيين أعضاء لجنة الانتخابات يأخذ حاكم الدولة بعين الاعتبار أهمية ضمان تشكيل لجنة انتخابات تتمتع بثقة العامة.

 

  1. يتوقف عضو لجنة الانتخابات عن العمل في اللجنة عندما يبلغ من العمر 66 عاماً أو عندما لا يصبح مؤهلا بموجب البند (4) ويمكن أن يستقيل من عمله في أي وقت بكتابة استقالة خطية موجهة إلى حاكم الدولة، ولا يقال من العمل إلا لأسباب مشابهة وبالشكل الذي يرتئيه قاضي المحكمة الاتحادية.

 

  1. بصرف النظر عن البند (3)، يقيل حاكم الدولة أي عضو في لجنة الانتخابات من عمله إذا كان هذا العضو –

 

أ.أعلن إفلاسه ولم ينهي حالة الإفلاس؛ أو

ب.يعمل في أية وظيفة بأجر أو عمل خارج نطاق مسؤوليات عمله؛ أو

ج.يشغل عضوية أحد مجلسي البرلمان أو الجمعية التشريعية للولاية.

4أ. بالإضافة إلى نواحي فقدان الأهلية الواردة في البند (4)، لا يكون رئيس لجنة الانتخابات مؤهلا لتولي هذا المنصب إذا أصبح بعد ثلاثة أشهر من تقلده المنصب وفي أي وقت من الأوقات عضوا في أي مجلس إدارة، أو موظفا أو مسئولا، أو منخرطا في شؤون أو عمل أية منظمة أو هيئة سواء كانت شركة أو غير ذلك أو ذات مهام ومسؤوليات تجارية أو صناعية أو غير ذلك من المسؤوليات، سواء أكان يتلقى مكافآت أو حوافز أو أرباح أو مزايا من هذه الهيئات أم لا.

 

شريطة ألا يسري فقدان الأهلية إذا كانت المنظمة أو الجهة تمارس أعمالاً أو أهدافاً اجتماعية أو طوعية لصالح المجتمع أو جزء منه، أو تمارس أي عمل أو هدف ذا طبيعة خيرية أو اجتماعية، وشريطة ألا يتقاضى أي أجر أو تعويض مالي أو مكافأة أو ربح أو فائدة من ذلك العمل.

 

  1. يحدد البرلمان بموجب القانون مكافآت أعضاء لجنة الانتخابات ويتحمل هذه المكافآت الصندوق الموحد.

 

5أ. بموجب شروط وأحكام هذه المادة، يحدد البرلمان بموجب القانون مدة عمل أعضاء لجنة الانتخابات بالإضافة إلى مكافآتهم.

 

  1. لا تتغير مكافأة ومدة عمل عضو لجنة الانتخابات بعد تعيينه وذلك بشكل لا يخدم مصلحته.

 

  1. في أي وقت يتم منح رئيس لجنة الانتخابات إجازة من قبل حاكم الدولة أو إذا لم يكن قادرا، بسبب غيابه عن الاتحاد أو لمرض ألم به أو لأي سبب آخر، على القيام بمهامه الموكلة إليه يقوم نائب رئيس اللجنة نيابة عنه خلال تلك الفترة، وإذا كان النائب غائبا أيضا أو لم يتمكن من القيام بمهامه الموكلة إليه، يعين حاكم الدولة عضوا في لجنة الانتخابات للقيام بمهام الرئيس خلال تلك الفترة.

 

  1. المساعدة للجنة الانتخابات
  2. يجوز للجنة الانتخابات تعيين عدد من الأشخاص وفقا لتلك الشروط والأحكام، بالشكل الذي تحده لجنة الانتخابات بموافقة حاكم الدولة.

 

  1. بناءً على طلب اللجنة تقدم جميع الهيئات العامة المساعدة إلى اللجنة لتقوم بمهامها بالشكل الممكن؛ وفي قيامها بمهامها المتمثلة في تقديم التوصيات بشأن ترسيم الدوائر الانتخابية للانتخابات المذكورة في المادة 113 البند (1)، تستأنس اللجنة بمشورة موظفي الحكومة الاتحادية ممن لهم معرفة جيدة بالصور الطبوغرافية وتوزيع السكان في وحدة مراجعة انتخابات الاتحاد، ويقوم حاكم الدولة باختيار هؤلاء الموظفين لهذا الغرض.

 

  1. الدوائر الانتخابية الاتحادية
  2. لانتخاب أعضاء مجلس النواب يتم تقسيم وحدة مراجعة إلى دوائر انتخابية وفقاً للشروط والأحكام الواردة في الجدول الثالث عشر.

 

  1. يكون العدد الإجمالي للدوائر الانتخابية مساوياً لعدد الأعضاء بحيث ينتخب كل عضو في دائرة انتخابية واحدة، ومن بين هذا العدد الإجمالي في ولايات الملايو يتم تخصيص عدد معين لكل ولاية، والذي يحدد وفقا للشروط والأحكام الواردة في المادة 46 والجدول الثالث عشر.

 

  1. (ملغي)

 

  1. (ملغي)

 

  1. (ملغي)

 

  1. الدوائر الانتخابية للولايات

لانتخاب أعضاء الجمعية التشريعية في أية ولاية من الولايات، يتم تقسيم عدد الدوائر الانتخابية بقدر عدد الأعضاء حتى يتم انتخاب كل عضو في دائرة انتخابية واحدة، ويتم التقسيم وفقاً للشروط الواردة في الجدول الثالث عشر.

 

  1. طريقة الطعن في الانتخاب

لا تطرح أية انتخابات لمجلس النواب أو الجمعية التشريعية لأية ولاية للنقاش إلا بتقديم التماس حول الانتخابات إلى المحكمة العليا التي تتمتع بصلاحيات في مكان انعقاد الانتخابات.

 

118أ. طريقة مناقشة عريضة انتخابات اللاعودة

ينظر إلى الشكوى التي تطالب بعدم تسليم قرار رسمي إلى مجلس النواب أو الجمعية التشريعية على أنه استدعاء متعلق بالانتخابات وتصدر المحكمة العليا قرارا بهذه الشأن بالشكل الذي تراه مناسبا لتأمر بإصدار قرار بهذا الشأن، ولا يعتبر الفشل في إصدار القرار خلال الفترة الزمنية المحددة بموجب المادة 54 أو المادة 55 أو بموجب دستور الولاية سببا في الإعلان بأن عضوا من الأعضاء لم يتم انتخابه حسب الأصول.

 

  1. مؤهلات الناخبين
  2. لكل مواطن –

 

أ.يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل في تاريخ التأهيل؛

ب.مقيم في دائرة انتخابية في تاريخ التأهيل أو، إذا لم يكن مقيما، مصوت غيابياً؛ و

ج.مسجل في القوائم الانتخابية كناخب في الدائرة التي يقيم فيها في تاريخ التأهيل بموجب أي قانون يتعلق بالانتخابات،

الحق في التصويت في تلك الدائرة الانتخابية في أي انتخاب مجلس النواب أو الجمعية التشريعية ما لم يفقد أهليته بموجب البند (3) أو بموجب أي قانون يتعلق بالجرائم المرتكبة والتي لها علاقة بالانتخابات، ولكن لا يجوز لأي شخص أن يصوت في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

 

  1. إذا تواجد شخص في دائرة انتخابية لكونه مريضاً في إحدى المؤسسات المخصصة كلياً أو جزئيا لاستقبال من يعاني من مرض أو خلل عقلي أو لاعتقاله في السجن، لا يعتبر بموجب البند (1) مقيما في تلك الدائرة الانتخابية.

 

  1. يفقد الشخص أهليته في التصويت في انتخابات مجلس النواب أو الجمعية التشريعية إذا –

 

أ.تم اعتقاله في تاريخ التأهيل على أساس أنه شخص غير سليم عقليا أو يقضي مدة حكم معينة في السجن؛ أو

ب.تمت إدانته قبل تاريخ التأهيل في أي جزء من أجزاء الكومنولث بجريمة ما وحكم عليه بالإعدام أو السجن لمدة تزيد عن 12 شهرا، ويظل عرضة لأي عقاب على جريمته في تاريخ التأهيل.

  1. في هذه المادة –

 

أ.يعني “المصوت غيابياً” بالنسبة إلى أية دائرة انتخابية، أي مواطن مسجل كناخب غائب في تلك الدائرة الانتخابية؛

ب.يعني “تاريخ التأهيل” التاريخ الذي يقوم فيه الشخص بتقديم طلب التسجيل كناخب في الدائرة، أو التاريخ الذي يقوم فيه بتقديم طلب تغيير تسجيله كناخب في دائرة انتخابية مختلفة،

وفقاً لأحكام أي قانون يتعلق بالانتخابات.

 

  1. الانتخابات المباشرة لمجلس الشيوخ

عندما يضع البرلمان بموجب المادة 45 البند (4) حكماً لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت المباشر –

 

أ.تشكل الولاية بأكملها دائرة انتخابية واحدة ويكون لكل ناخب عدد أصوات بقدر عدد الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ لأن هنالك مقاعد يجب ملؤها خلال تلك الانتخابات؛ و

ب.تكون السجلات الانتخابية في انتخابات مجلس النواب هي نفسها المستخدمة لانتخابات مجلس الشيوخ؛ و

ج.تنطبق المواد 118 و118أ و119 بخصوص الانتخابات على مجلس الشيوخ بالشكل الذي تنطبق فيه على انتخابات مجلس النواب.

الجزء التاسع. السلطة القضائية

  1. السلطة القضائية للاتحاد
  2. توجد هناك محكمتان عليتان متساويتان في الصلاحيات والمرتبة –

 

أ.واحدة في ولايات الملايو، والتي تعرف بالمحكمة العليا في الملايو والتي يكون مقر تسجيلها المركزي في ولايات الملايو بالشكل الذي يحدده حاكم الدولة؛ و

ب.واحدة في ولايتي صباح وساراواك، والتي تعرف بالمحكمة العليا في صباح وساراواك ويكون مقر تسجيلها المركزي في ولايتي صباح وساراواك بالشكل الذي يحدده حاكم الدولة؛

ج.ملغاة

ومحاكم أدنى حسبما ينص القانون الاتحادي؛ وتكون للمحاكم العليا والمحاكم الأدنى الاختصاصات والصلاحيات التي تمنح من قبل أو بموجب القانون الاتحادي.

 

1أ. لا يكون للمحاكم المشار إليها في البند (1) أي اختصاص فيما يتعلق بأي مسألة تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.

 

1ب. توجد محكمة تعرف بمحكمة رايوان (محكمة الاستئناف) ويكون سجلها الرئيسي في المكان الذي يحدده حاكم الدولة، ويكون لمحكمة الاستئناف الولاية القضائية التالية:

 

أ.الفصل في الاستئناف على قرارات المحكمة العليا أو إحدى قضاتها (باستثناء قرارات المحكمة العليا الممنوحة من قبل المسجل أو أي مسؤول آخر في محكمة الاستئناف والمستأنفة أمام قاضي المحكمة العليا بموجب القانون الاتحادي)؛ و

ب.أية اختصاصات أخرى قد تمنح من قبل أو بموجب القانون الاتحادي.

  1. تكون هناك محكمة تعرف بمحكمة برسكوتوان (المحكمة الاتحادية) ويكون سجلها الرئيسي في المكان الذي يحدده حاكم الدولة، ويكون للمحكمة الاتحادية الولاية القضائية التالية:

 

أ.صلاحية الفصل في استئناف قرارات محكمة الاستئناف أو المحكمة الاتحادية أو أحد قضاة هاتين المحكمتين؛

ب.مثل الصلاحية الأصلية أو الاستشارية المبينة في المواد 128 و130؛ و

ج.أية اختصاصات أخرى قد تمنح من قبل أو بموجب القانون الاتحادي.

  1. تبعا للقيود المفروضة بموجب القانون الاتحادي، يكون لأي نظام أو مرسوم أو قرار من المحاكم المشار إليها في البند (1) أو يصدره قاض من تلك المحكمة (بالقدر الذي تسمح فيه طبيعة هذه المحكمة) مطلق الصلاحية والسلطة وفقا لنص هذا القرار في جميع أرجاء الاتحاد، وبالتالي يمكن تنفيذه أو تفعيله في أي جزء من أجزاء الاتحاد، ويوجه قانون الاتحاد المحاكم أو موظفيها في أحد أجزاء الاتحاد للتعاون مع محكم أخرى من جزء آخر.

 

  1. بهدف تحديد مقر التسجيل الرئيسي للمحكمة العليا في ولايتي صباح وساراواك، يعمل حاكم الدولة بنصيحة رئيس الوزراء، والذي يستشير بدوره كبار وزراء ولايتي صباح وساراواك ورئيس المحكمة العليا.

 

  1. تكوين المحكمة الاتحادية
  2. تتكون المحكمة الاتحادية من رئيس للمحكمة (على غرار “رئيس قضاة المحكمة الاتحادية”)، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس القضاة في المحاكم العليا، وحتى يقرر حاكم الدولة خلاف ذلك، من أربع* [الآن “لن تتجاوز أحد عشر”- انظر P.U. (A) 163/2009] قضاة آخرين والقضاء الإضافيين الذين قد يتم تعيينهم وفقًا للبند (1أ).

 

1أ. بصرف النظر عن أي جزء في الدستور، يقوم حاكم الدولة، بناءً على رأي رئيس المحكمة الاتحادية وللأغراض المبينة أو لفترة معينة يقوم بتحديدها، بتعيين أي شخص قد تقلد منصبا مرموقا في ماليزيا ليكون قاضيا إضافيا في المحكمة الاتحادية.

 

شريطة ألا يكون هنالك قاض إضافي غير مؤهل لتقلد المنصب لأنه قد بلغ من العمر ستة وستين سنة.

 

  1. يمكن لأي قاضي في محكمة الاستئناف، وليس رئيس المحكمة، أن يجلس بصفته قاضي المحكمة الاتحادية عندما يرى الرئيس أن العدالة تقتضي ذلك، ويقوم رئيس القضاة بترشيح القاضي لهذا الغرض (عند الضرورة).

 

122أ. تكوين محكمة الاستئناف

  1. تتألف محكمة الاستئناف من الرئيس (والذي يمنح لقب رئيس محكمة الاستئناف) وما لا يقل عن عشرة قضاة* [الآن لا يتجاوزون اثنين وثلاثين قاضيًا (انظر P.U (A) 164/2009] قضاة آخرين.

 

  1. يمكن لأي قاضي في محكمة عليا أن يجلس بصفته قاضياً في محكمة الاستئناف عندما يرى رئيس محكمة الاستئناف أن العدالة تقتضي ذلك، ويقوم رئيس محكمة الاستئناف بترشيح القاضي لهذا الغرض (عند الضرورة) بعد استشارة رئيس تلك المحكمة العليا.

 

122أأ. تكوين المحاكم العليا

  1. تتألف كل من المحاكم العليا من رئيس المحكمة وما لا يقل عن أربعة قضاة آخرين؛ ولكن لا يتجاوز عدد القضاة الآخرين التالي، إلا إذا أمر حاكم الدولة بخلاف ذلك –

 

أ.في المحكمة العليا في المالايو، سبعة وأربعين * [الآن “لا يتجاوزون ستين قاضيًا”- انظر P.U. (A) 384/2006)؛ و

ب.في المحكمة العليا في صباح وساراواك، عشرة ** [الآن “لا يتجاوزون ثلاثة عشر” انظر P.U. (أ) 385/2006).

  1. يجوز لأي شخص مؤهل للتعيين كقاض في محكمة عليا أن يخدم كقاض في تلك المحكمة إذا تم تعيينه لذلك الغرض (حسب المناسبة) وفقا للمادة 122ب.

 

122أب. تعيين مفوض قضائي

  1. لإنجاز عمل المحكمة العليا في الملايو والمحكمة العليا في صباح وساراواك، بإمكان حاكم الدولة بناء على توصية من رئيس مجلس الوزراء، وبعد استشارة رئيس قضاة المحكمة الاتحادية، أن يقوم بإصدار أمر بتعيين أي شخص مؤهل للتعيين كقاض في المحكمة العليا إلى منصب المفوض القضائي لفترة أو لأغراض يحددها في الأمر؛ ويكون للشخص المعين على هذا النحو القدرة على أداء مهام قاض من المحكمة العليا التي يرى أنها في حاجة إلى الإنجاز؛ وأي شيء يقوم بفعله وفقا لتعيينه يكون له نفس الصلاحية والتأثير كما لو قام به أحد قضاة تلك المحكمة، وفي هذا الخصوص تكون له نفس الصلاحيات ويتمتع بنفس الحصانات كما لو كان قاضيا لتلك المحكمة.

 

  1. تنطبق أحكام البندين (2) و(5) من المادة 124 على المفوض القضائي كما تنطبق على قاض في المحكمة العليا.

 

122ب. تعيين قضاة المحكمة الاتحادية، محكمة الاستئناف والمحاكم العليا

  1. يتم تعيين رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس محكمة الاستئناف ورؤساء هيئات المحاكم العليا (بموجب المادة 122ج) وقضاة آخرين من المحكمة الاتحادية ومحكمة الاستئناف والمحاكم العليا من قبل حاكم الدولة، بناءً على رأي رئيس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الحكام.

 

  1. قبل أن يقدم رأيه في تعيين قاض، ما عدا رئيس المحكمة الاتحادية، بموجب البند (1)، يقوم رئيس الوزراء باستشارة رئيس المحكمة.

 

  1. قبل أن يقدم رأيه في تعيين رئيس محكمة عليا، بموجب البند (1)، يستشير رئيس الوزراء رؤساء كل محكمة من المحاكم العليا، وإذا كان التعيين في محكمة عليا في صباح وساراوك، رئيس وزراء كل من صباح وساراواك.

 

  1. قبل أن يقدم رأيه في تعيين قاض، غير رئيس القضاة أو رئيس محكمة أو رئيس هيئة المحكمة، بموجب البند (1)، يستشير رئيس الوزراء ، إذا كان التعيين في المحكمة الاتحادية، رئيس قضاة المحكمة الاتحادية، ورئيس محكمة الاستئناف إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف ويستشير رئيس المحكمة العليا إذا كان التعيين في إحدى المحاكم العليا.

 

  1. تنطبق هذه المادة على تعيين الفرد بمهنة قاض في محكمة عليا بموجب المادة 122 أأ (2) كما تنطبق على تعيين قاضي محكمة، عدا رئيس المحكمة.

 

  1. بصرف النظر عن تواريخ تعيين قضاة المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو المحاكم العليا، قد يحدد حاكم الدولة، بناءً على رأي رئيس الوزراء الذي يعطى بعد استشارة رئيس القضاة، ترتيب أولوية القضاة.

 

122ج. نقل قاض في محكمة عليا إلى أخرى

لا تنطبق المادة 122ب على نقل قضاة المحاكم العليا إلى محاكم عليا أخرى إلا إذا كان النقل إلى منصب رئيس المحكمة العليا ومن غير رؤساء المحاكم العليا، ويتم الانتقال من خلال حاكم الدولة بناء على توصيات من رئيس المحكمة الاتحادية، وبعد استشارة رئيسا المحكمتين العليتين.

 

  1. مؤهلات قضاة المحكمة الاتحادية، ومحكمة الاستئناف والمحاكم العليا

يكون الشخص مؤهلا للتعيين بموجب المادة 122ب كقاض في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو كقاض في أي من المحاكم العليا، وذلك إذا كان –

 

أ.مواطنا؛ و

ب.كان محاميا في تلك المحاكم لمدة عشر سنوات قبل تعيينه أو كان عضوا في هيئة قضائية أو قانونية في الاتحاد أو في هيئة قانونية لولاية، أو هذا أو ذاك.

  1. اليمين الدستورية للقضاة
  2. قبل القيام بمهام عمله يقوم رئيس المحكمة الاتحادية بتأدية يمين الولاء للمهنة المبين في الجدول السادس، ويؤدي ذلك في حضور حاكم الدولة.

 

  1. قبل القيام بمهام عمله كقاضي في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو المحاكم العليا يقوم القاضي، باستثناء رئيس المحكمة الاتحادية، بتأدية اليمين المبين في الجدول السادس المتعلق بمسؤولياته القضائية في منصبه.

 

2أ. يؤدي الشخص الذي سيصبح رئيس محكمة الاستئناف اليمين بحضور أعلى قاض من محكمة الاستئناف.

 

  1. يؤدي الشخص يمين توليه منصب رئيس إحدى المحاكم العليا بحضور أعلى قاض من القضاة الموجودين في تلك المحكمة العليا.

 

  1. يؤدي الشخص يمين توليه منصب أحد قضاة المحكمة الاتحادية بحضور رئيس المحكمة الاتحادية أو في حالة غيابه أعلى قاض من القضاة الموجودين في المحكمة الاتحادية.

 

4أ. يؤدي الشخص يمين توليه منصب أحد قضاة محكمة الاستئناف بحضور رئيس محكمة الاستئناف أو في حالة غيابه أعلى قاض من القضاة الموجودين في محكمة الاستئناف.

 

  1. يؤدي الشخص يمين توليه منصب قاض في محكمة عليا (غير رئيس المحكمة) بحضور رئيس المحكمة أو، في حال غياب الرئيس، بحضور من يليه رتبة من قضاة تلك المحكمة الموجودين.

 

  1. ولاية ومنصب وأجور قضاة المحكمة الاتحادية
  2. بموجب أحكام البنود من (2) إلى (5) يتقلد القاضي في المحكمة الاتحادية منصبه إلى أن يبلغ من العمر ستة وستين سنة أو أكثر من ذلك بحيث لا يتجاوز ستة أشهر من بلوغه هذه السن، وذلك بعد موافقة حاكم الدولة.

 

  1. يمكن لقاض المحكمة الاتحادية في أي وقت أن يستقيل من عمله في أي وقت بموجب كتاب بخط يده ويسلمه إلى حاكم الدولة، ولكن لا يقال من وظيفته إلا بموجب أحكام هذه المادة.

 

  1. إذا أظهر رئيس الوزراء، أو رئيس القضاة بعد مشاورة رئيس الوزراء، إلى حاكم الدولة ما يشير إلى ضرورة إقالة قاض من المحكمة الاتحادية بسب خرق أي حكم من أحكام قواعد السلوك المبينة في البند (3ب) أو عدم التمكن، نتيجة عجز جسدي أو ذهني لأي سبب كان، من القيام بمهامه بالشكل المناسب، يقوم حاكم الدولة بتشكيل هيئة محكمة بموجب البند (4) ويحيل الأسباب إليها، وبناءً على توصية من هيئة المحكمة يقال القاضي من عمله.

 

3أ. في حالة خرق قاض لأي من أحكام قواعد السلوك المنصوص عليها في البند (3ب) ولكن رأى رئيس القضاة بأن الخرق لا يبرر إحالة القاضي إلى محكمة المعينة بموجب البند (4)، يمكن لرئيس القضاة أن يحيل القاضي إلى هيئة منشأة بموجب القانون الاتحادي للتعامل مع مثل هذا الخرق.

 

3ب. يجوز لحاكم الدولة بناء على توصية من رئيس القضاة، ورئيس محكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم العليا، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، أن يحدد كتابة قواعد السلوك والتي يتعين أن تتضمن أحكاما بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها والعقوبات التي يمكن أن تفرض بخلاف إزالة قاض من منصبه بموجب البند (3)، فيما يتعلق بـخرق أي حكم من أحكام قواعد السلوك.

 

3ج. يلتزم كل قاض من المحكمة الاتحادية وكل مفوض قضائي بقواعد السلوك المنصوص عليها في البند (3ب).

 

  1. تتألف الهيئة التي يتم تأسيسها بموجب البند 3 مما لا يقل عن خمسة أشخاص ممن يعملون أو عملوا كقضاة في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو المحاكم العليا أو، إذا رأى حاكم الدولة أن هذا التعيين مهم، أشخاص يعملون أو عملوا في مجال مكافئ في أي من أقسام الكومنولث ويرأسهم بالترتيب كل من رئيس المحكمة الاتحادية، عدد من رؤساء المحاكم بحسب أولويتهم، وأعضاء آخرون حسب ترتيب تعيينهم في وظيفة تؤهلهم للعضوية (في حين تكون الأولوية للأكبر سنا إذا كان للقاضيين نفس تاريخ التعيين).

 

  1. بانتظار أية إشارة أو تقرير بموجب البند (3) يمكن لحاكم الدولة، وبناءً على توصيات رئيس الوزراء، بعد استشارة رئيس القضاة، توقيف قاض في المحكمة الاتحادية عن ممارسته مهنته.

 

  1. يحدد البرلمان بموجب القانون مكافآت القضاة التي يتحملها الصندوق الموحد.

 

6أ. بموجب شروط وأحكام هذه المادة، يمكن للبرلمان أن يحدد مدد عمل قضاة المحكمة الاتحادية بالإضافة إلى مكافآتهم.

 

  1. لا تتغير مدد عمل قاضي المحكمة الاتحادية أو قيمة مكافأته بما ليس في صالحه بعد تعيينه.

 

  1. بصرف النظر عن البند (1)، لا يتم التشكيك فيما يقوم به قاضي المحكمة الاتحادية على أساس أنه بلغ السن التي يطلب منه عندها التقاعد.

 

  1. تنطبق هذه المادة على أي قاض في محكمة الاستئناف أو في محكمة عليا كما تنطبق على أي قاض في المحكمة الاتحادية، إلا أن حاكم الدولة يقوم باستشارة رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا قبل توقيف قاض في محكمة الاستئناف أو في محكمة عليا بموجب البند (5)، باستثناء رئيس تلك المحكمة.

 

  1. رئيس محكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم العليا مسؤولون أمام رئيس المحكمة الاتحادية.

 

125أ. ممارسة الصلاحيات من قبل القضاة

  1. بصرف النظر عما يرد في هذا الدستور، يعلن بموجب هذه المادة ما يلي-

 

أ.يمكن لرئيس المحكمة الاتحادية وأي قاض في المحكمة الاتحادية أن يمارسا جميع أو أية سلطات قاضي محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا؛

أأ.يمكن لرئيس محكمة الاستئناف وأي قاض في محكمة الاستئناف أن يمارسا جميع أو أية سلطات قاض في المحكمة العليا؛ و

ب.يمكن لقاض في المحكمة العليا في الملايو أن يمارس جميع أو أية سلطات قاضي المحكمة العليا في صباح وساراوك، وبالعكس.

  1. تعتبر أحكام وشروط هذه المادة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور اعتبارا من يوم استقلال ماليزيا.

 

  1. سلطة المعاقبة على الازدراء

تكون للمحكمة الاتحادية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا سلطة المعاقبة على أي احتقار لحضرتها.

 

  1. القيود على المناقشة البرلمانية لسلوك القاضي

لا يطرح سلوك قاض في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو المحاكم العليا للنقاش في أي من مجلسي البرلمان إلا وفق اقتراح جوهري تقدم بموجبه مذكرة من قبل ما لا يقل عن ربع الأعضاء في ذلك المجلس ولا يطرح للنقاش في مجالس الولايات التشريعية.

 

  1. اختصاص المحكمة الاتحادية
  2. تكون للمحكمة الاتحادية، باستثناء أية محكمة أخرى، الصلاحية، وفقا لأية قوانين للمحكمة تقيد وتضبط عمل هذه الصلاحية، لتحديد –

 

أ.أية مسألة حول ما إذا كان القانون الذي يسنه البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية قانونا باطلا بحيث يتعلق بمسألة ليس للبرلمان أو, حسب الضرورة، الهيئة التشريعية صلاحية سن القوانين بشأنها؛ و

ب.أية خلافات حول أية مسألة أخرى بين الولايات أو بين الاتحاد وأية ولاية.

  1. دون التعدي على صلاحية محكمة الاستئناف في الاستماع إلى الاستئناف، حيث تبرز خلال إجراءات في محكمة أخرى مسألة تتعلق بأي من أحكام هذا الدستور، تكون للمحكمة الاتحادية الصلاحية (التي تخضع للقوانين المنظمة لعمل هذه الصلاحية) في تحديد طبيعة المسألة وإحالة القضية إلى محكمة أخرى ليتم التصرف بها وفقا لطبيعة التحديد لنوع المسألة.

 

  1. صلاحية المحكمة الاتحادية في البت في قضايا استئناف محالة من محكمة الاستئناف أو محكمة عليا أو قاض فيها تحدد وفقا للقانون الاتحادي.

 

  1. (ملغي)

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …

تعليق واحد

  1. السلام عليكم
    لو سمحتم اريد مصادر على هذا الموضوع