الدستور التشيلي – دستور تشيلي 1980 (المعدل 2015)
دستور جمهورية تشيلي تشيلي الديمقراطية
الفصل الأول. قواعد المؤسسية
المادة 1
يولد الأشخاص أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق.
تشكل العائلة نواة المجتمع الأساسية.
تعترف الدولة بالجماعات الوسيطة التي ينظّم المجتمع من خلالها نفسه ويبنيها، وتدافع عنها وتضمن لها الاستقلالية المناسبة لتحقيق أهدافها الخاصة.
تحرص الدولة على خدمة الإنسان وتسعى إلى الارتقاء بالصالح العام، وينبغي أن تساهم لهذه الغاية في توفير الظروف الاجتماعية التي تسمح لكل من يمثل لبنة في المجتمع الوطني ببلوغ أقصى درجة ممكنة من الرضا الروحي والمادي، مع احترام كامل للحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا الدستور.
واجب الدولة صيانة الأمن القومي وحماية الأفراد والعائلة وتوطيد أواصرها وتعزيز الاندماج المتجانس لجميع قطاعات الأمة لضمان حق الأشخاص في المشاركة بفرص متساوية في الحياة الوطنية.
المادة 2
العلم الوطني وشعار النبالة للجمهورية والنشيد الوطني هي الشعارات الوطنية.
المادة 3
دولة تشيلي وحدوية.
تكون شؤون الدولة سارية ولامركزية، أو غير مركَزة بحسب الحالة، بما يتوافق مع القانون.
تقوم أجهزة الدولة بتعزيز أقلمة البلاد والتنمية والتضامن المتكافئين بين الأقاليم والمقاطعات والبلدات الواقعة في الأراضي الوطنية.
المادة 4
تشيلي جمهورية ديمقراطية.
المادة 5
تعتبر السيادة جزءًا لا يتجزأ من الأمة. وتُمارَس على يد الشعب عبر الاستفتاء العام والانتخابات الدورية، وكذلك على يد السلطات المنصوص عليها في هذا الدستور. ولا يحق لأي قطاع من الشعب ولا لأي فرد انتحال ممارسة هذه السيادة.
تشترط ممارسة السيادة كحد لها احترام الحقوق الأساسية المنبثقة عن الطبيعة البشرية. وعلى أجهزة الدولة احترام وتعزيز تلك الحقوق المضمونة في هذا الدستور، وفي المعاهدات الدولية التي وقّعت عليها جمهورية تشيلي والتي تتمتع بالنفاذ.
المادة 6
على أجهزة الدولة أن تُخضع إجراءاتها للدستور وللقواعد المتبناة توافقًا معه، وأن تضمن تطبيق النظام الدستوري للجمهورية.
تُلزم قواعد هذا الدستور المسؤول [المسؤولين] عن الأجهزة المذكورة أو أعضائها الاسميين، وكذلك أي فرد أو مؤسسة أو مجموعة. يؤدي خرق هذه القاعدة إلى تحمّل المسؤوليات والعقوبات التي يحددها القانون.
المادة 7
تعمل أجهزة الدولة بموجب القانون، بناءً على تعيين مسبق ومنتظم لأعضائها، ضمن حقل اختصاصها، ووفقًا للشكل المنصوص عليه في القانون.
لا يجوز لأي فردٍ يشغل منصبًا قضائيًا أو لأي شخص أو مجموعة أشخاص، حتى عند وجود حجة متمثلة في ظروف استثنائية، أن تنسب لنفسها أي سلطة أو حقوق غير تلك الممنوحة صراحة بموجب الدستور أو القوانين.
يُعتبر أي عمل يناقض هذه المادة باطلاً ولاغيًا، ويؤدي إلى تحمّل المسؤوليات والعقوبات التي يحددها القانون.
المادة 8
تُلزم ممارسة الوظائف العامة صاحبها [أعضاءها] الاسمي بالتقيد الصارم بمبدأ الاستقامة في جميع أعماله.
تُعدّ أعمال أجهزة الدولة وقراراتها، فضلاً عن مبادئها الأساسية وإجراءاتها المتّبعة، علنية. ولكن، لا يمكن اشتراط خصوصيتها وسرّيتها إلا بموجب قانون يخضع لنصاب قانوني، في حال كان الإفصاح عنها يخل بالوفاء الملائم بوظائف تلك الأجهزة أو حقوق الأشخاص أو أمن الأمة أو المصلحة الوطنية.
يجدر برئيس الجمهورية ووزراء الدولة والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ والسلطات والموظفين العموميين الآخرين المحددين في قانون أساسي دستوري، أن يصرّحوا علنًا عن مصالحهم وممتلكاتهم.
يبيّن هذا القانون الحالات والظروف التي تخول فيها تلك السلطات لطرف ثالث بإدارة تلك الأصول والواجبات التي تتضمن تضارب مصالح في ممارسة وظيفتها العامة. ويجوز أن يدرس هذا القانون أيضًا تدابير ملائمة أخرى لمعالجة هذا التضارب، وفي حالات معينة، أن ينص على التخلص من جميع تلك الأصول أو جزء منها.
المادة 9
الإرهاب، بجميع أشكاله، يتناقض في جوهره مع حقوق الإنسان.
يحدد قانون يخضع لنصاب قانوني السلوك الإرهابي والعقوبة المفروضة عليه. مرتكبو تلك الجرائم غير مؤهلين على مدى خمس عشرة سنة لممارسة الوظائف العامة أو الاضطلاع بالمناصب العامة، سواء أكانت مرتكزة على انتخاب شعبي أم لا، أو مناصب عمداء مؤسسات تربوية أو مدرائها، أو تولي مهام تعليمية فيها؛ بدءاً من تشغيل وسيلة تواصل اجتماعي أو إداراتها أو الإشراف عليها، ووصولاً إلى تأدية وظائف مرتبطة ببث الآراء أو المعلومات أو نشرها في هذا الإطار، كما لا يحق لهم أن يتولوا إدارة تنظيمات سياسية أو منظمات مرتبطة بالتعليم أو تلك القائمة على اتحاد محلي أو مهني أو متعلق بتنظيم المشاريع أو نقابي أو طلابي أو تجاري، بصورة عامة، في خلال الفترة المذكورة. ويُفهم ما سبق ذكره دون الإخلال بالأوجه الأخرى لانعدام الأهلية أو تلك التي ينص عليها القانون لمدة أطول.
تُعتبر الجرائم التي تشير إليها الفقرة السابقة دومًا جرائم عامة وليست سياسية لجميع الآثار القانونية، ولا يسري العفو الفردي عليها، إلا فيما يخص تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد.
الفصل الثاني. الجنسية والمواطنة
المادة 10
التشيليون هم:
1.المولودون على أراضي تشيلي، باستثناء أطفال الأجانب الموجودين في تشيلي لخدمة حكومتهم وأطفال الأجانب ذوي الإقامة القصيرة، الذين، بالرغم من ذلك، يجوز لهم أن يختاروا الجنسية التشيلية؛
2.الأطفال من أب تشيلي أو أم تشيلية المولودون بأراض أجنبية. بالرغم من ذلك، يتحتم أن يكون أحد أجدادهم من الدرجة الأولى أو الثانية مباشرة قد نال الجنسية التشيلية، بموجب ما ورد في أرقام 1 أو 3 أو 4؛
3.الأجانب الذين يحصلون على بطاقة تجنيس وفقًا للقانون؛
4.الأشخاص الحائزون على منحة خاصة للتجنيس بموجب القانون.
ينظّم القانون الإجراءات المتعلقة بطلب الجنسية التشيلية وبمنح أوراق التجنيس أو رفض منحها أو إبطالها، وبإعداد سجل لجميع هذه الأعمال.
المادة 11
تُفقد الجنسية التشيلية:
1.بالتخلي الطوعي عنها أمام سلطة تشيلية مختصة. ويعد هذا التخلي نافذًا فقط إذا تم تجنيس الشخص، بشكل مسبق، في بلد أجنبي؛
2.وبموجب مرسوم سامٍ، في حال تقديم الخدمات إلى أعداء تشيلي أو حلفائهم إبّان حرب أجنبية؛
3.وبإبطال أوراق التجنيس؛ و
4.بمقتضى قانون يلغي التجنيس الذي يتم عن طريق منحة.
لا يمكن رد اعتبار أولئك الذين فقدوا الجنسية التشيلية جرّاء أي من الأسباب الواردة في هذه المادة إلا بموجب القانون.
المادة 12
يحق للشخص المتضرر من عمل أو قرار صادر عن سلطة إدارية يجرّده من الجنسية التشيلية أو يرفض منحها له، أن يستأنفه، بالنيابة عن نفسه أو من خلال أي شخص ينوب عنه، في خلال فترة ثلاثين يوماً، لدى المحكمة العليا، التي ستحاط علماً بالأمر كهيئة محلفين وفي محكمة عامة. وتعلق هذه المراجعة آثار العمل أو القرار الخاضع للاستئناف.
المادة 13
المواطنون هم التشيليون الذين بلغوا من العمر ثمانية عشر عامًا ولم تصدر بحقهم عقوبة شديدة.
يضمن مقام المواطنة حق الاقتراع والترشح لمناصب خاضعة للانتخاب الشعبي والحقوق الأخرى التي يمنحها الدستور أو القانون.
المواطنون المقيمون في الخارج، الذين لهم حق الاقتراع، بإمكانهم التصويت في الانتخابات التمهيدية الرئاسية وانتخابات رئيس الجمهورية، والاستفتاءات العامة الوطنية.
يحدد قانون أساسي دستوري إجراءات الإدراج في السجل الانتخابي. وينظم هذا القانون أيضًا الطريقة التي تجرى بها العمليات الانتخابية والاستفتاءات العامة في الخارج، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 18.
بالنسبة إلى التشيليين، المشار إليهم في أرقام 2 و4 من المادة 10، تخضع ممارسة الحقوق التي تمنحهم المواطنة إلى كونهم كانوا مقيمين في تشيلي لأكثر من عام.
المادة 14
الأجانب المقيمون في تشيلي لأكثر من خمس سنوات، الذين يتقيدون بالمتطلبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 13، مؤهّلون لممارسة حق الاقتراع في الحالات وبالأشكال التي يحددها القانون.
يحق للأشخاص المجنسين وفقاً لرقم 3 من المادة 10 أن يضطلعوا بالمسؤوليات العامة للانتخابات الشعبية، بعد خمس سنوات فقط من حيازتهم أوراق تجنيسهم.
المادة 15
في الاستفتاءات العامة، يكون الاقتراع شخصيًا وقائمًا على المساواة وسريًا وطوعيًا.
لا تجوز الدعوة للتصويتات الشعبية إلا للانتخابات فقط والاستفتاءات العامة المحددة صراحة في هذا الدستور.
المادة 16
يُعلق حق الاقتراع:
1.بالمنع في حالة اختلال القوى العقلية؛
2.وعند إدانة شخص بجريمة تستحق عقوبة شديدة أو بجريمة يصفها القانون بالسلوك الإرهابي؛ و
3.لدى الأشخاص الذين أصدرت المحكمة الدستورية عقوبة بحقهم، بما يتوافق مع الفقرة السابعة من البند 15 ضمن المادة 19 من هذا الدستور. وأولئك الذين مُنعوا من ممارسة حق الاقتراع لهذا السبب يستعيدونه عند انقضاء فترة خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ صدور قرار المحكمة. لا يترتب على هذا التعليق أثر قانوني آخر، ولا يخل بمضمون الفقرة السابعة من رقم 15 من المادة 19.
المادة 17
يفقد الشخص مقام المواطنة:
1.في حال فقدانه للجنسية التشيلية؛
2.عند صدور عقوبة شديدة بحقه؛ و
3.عند إدانته على خلفية ارتكابه جرائم يصنفها القانون على أنها سلوك إرهابي، وتلك المرتبطة بالإتجار بالمخدرات والتي تستحقّ علاوة على ذلك عقوبة شديدة.
يستطيع كل من جُرّد من مقام المواطنة بفعل الأسباب المذكورة في رقم 2 استعادتها بما يتوافق مع القانون، عند سقوط المسؤولية الجنائية.
أما من فقدها للأسباب المبيّنة في رقم 3 فيمكنه مطالبة مجلس الشيوخ باستعادتها بعد انقضاء مدة الحكم الصادر بحقه.
المادة 18
لا بدّ من اتباع نظام انتخابي عام، يحدد قانون أساسي دستوري كيفية تنظيمه وعمله، وينظّم شكل عمليات الانتخاب والاستفتاءات الشعبية فيما كل ما لم يشمله هذا الدستور، ويضمن دوماً المساواة الكاملة بين الأشخاص المستقلين وأعضاء الأحزاب السياسية فيما يتعلق بترشّحهم ومشاركتهم في العمليات المحددة. ينص هذا القانون أيضًا على نظامٍ للتمويل والشفافية والتقييد والتحكم بالإنفاق الانتخابي.
كذلك، يجب أن يوصي قانون أساسي دستوري بنظام سجلات انتخابية يكون خاضعًا لإدارة قسم الخدمات الانتخابية، وتعدّه وزارة عدل واحدة للأشخاص الذين يستوفون الشروط الواردة في هذا الدستور.
تقع على عاتق القوات المسلحة وعناصر الشرطة المحافظة على النظام العام أثناء الأعمال الانتخابية والاستفتاءات الشعبية، وفق ما يقتضيه القانون.
الفصل الثالث. الحقوق والواجبات الدستورية
المادة 19
يضمن الدستور لجميع الأشخاص:
1.الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية.
يحمي القانون حياة الرضع الوشيكة ولادتهم.
لا تُفرض عقوبة الإعدام إلا على خلفية جريمة منصوص عليها في قانون يتم تبنيه انطلاقًا من نصاب قانوني.
تُحظّر ممارسة أي ضغوط غير مشروعة؛
2.المساواة أمام القانون. في تشيلي، ما من شخص أو مجموعة تتمتع بامتيازات خاصة. ما من استرقاق في تشيلي، وكل من تطأ قدمه أراضيها يصبح حرًا. ويُعتبر الرجال والنساء متساوين أمام القانون.
ولا يمكن للقانون أو لأي سلطة أن تفرض اختلافات تعسّفية؛
3.الحماية القانونية المتساوية من حيث ممارسة الحقوق.
لجميع الأشخاص الحق في الدفاع القضائي بالشكل الذي يحدده القانون ولا يجوز لأي سلطة أو فرد أن يعيق التدخل الواجب للمحامي عند الاقتضاء أو يقيّده أو يعرقله. أما بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة وقوات النظام العام والأمن، فيخضع هذا الحق للقواعد ذات الصلة بمقاماتهم، فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتأديبية.
ينبغي أن يوفّر القانون سبل الاستشارة والدفاع القضائيين لأولئك العاجزين عن الحصول عليهما بأنفسهم. ويحدد القانون الحالات والشكل الذي يتيح للأشخاص الطبيعيين ضحايا الجرائم أن يحصلوا على استشارة ودفاع قضائيين مجانيين، في سبيل ممارسة الدعوى الجنائية [الجزائية] التي يقرّها هذا الدستور والقوانين.
يملك أي شخص متهم بجريمة الحق غير القابل للسقوط في أن يعاونه محامي دفاع مناسب مكلف من جانب الدولة، إذا تعذر تعيين محامٍ وفق الصيغة المنصوص عليها في القانون.
لا يجوز أن يخضع أي شخص لمحاكمة على يد لجان خاصة، بل على يد المحكمة التي يحددها القانون فحسب، والتي أُنشئت سابقًا بموجب القانون قبل ارتكاب الفعل الجرمي.
لا بد أن ترتكز أي إدانة صادرة عن جهاز يمارس الصلاحية القضائية على إجراءات قضائية سابقة. ويعود للمشرّع أن يوفّر دومًا الضمانات التي تتيح محاكمة واستجواب فعالين وعادلين.
لا يمكن للقانون أن يسلم بالمسؤولية الجزائية حكمًا.
لا تُفرض على أي جريمة عقوبة غير تلك المحددة بموجب قانون معمم قبل ارتكابها، إلا عندما يصب قانون جديد في مصلحة الشخص المتضرر.
لا يجوز لأي قانون أن ينص على عقوبات، ما لم يأتِ على ذكر السلوك المعاقَب ووصفه صراحة.
4.احترام الحياة الخاصة وشرف الشخص وعائلته وصونهما.
5.عدم انتهاك حرمة المنازل والاتصالات الخاصة بجميع أشكالها. لا يجوز تفتيش المنازل واعتراض الاتصالات والوثائق الخاصة أو فتحها أو فحصها إلا في الحالات وبالأشكال المحددة بالقانون؛
6.حرية الضمير وإبداء جميع العقائد وحرية ممارسة مختلف العبادات التي لا تخل بالقيم الأخلاقية أو بالتقاليد الصالحة أو بالنظام العام.
يحق للطوائف الدينية تشييد الكنائس وتوابعها وصيانتها ضمن شروط السلامة والصحة التي تقرّها القوانين والمراسيم.
من ناحية الأصول، تتمتع الكنائس والطوائف والمؤسسات الدينية المنتمية إلى مختلف الديانات بالحقوق المعمول بها التي تمنحها القوانين وتقرّها. وتُعفى الكنائس وتوابعها المخصصة حصرًا لخدمة الديانات من أي نوع من الضرائب؛
7.الحق في الحرية الشخصية والأمن الفردي.
بالتالي،
أ.يحق لكل شخص الإقامة في أي منطقة من الجمهورية والبقاء فيها أو الانتقال من مكان إلى آخر أو دخول أراضي الجمهورية أو مغادرتها، على أن تُحترم القواعد المذكورة في القانون ودومًا دون الإخلال بالأطراف الثالثة؛
ب.ولا يجوز تجريد أي شخص من حريته الشخصية ولا تقييدها إلا في الحالات وبالأشكال المبيّنة بموجب الدستور والقوانين؛
ج.ولا يجوز توقيف أي شخص أو احتجازه إلا بقرار صادر عن موظف عام، مفوّض صراحة بموجب القانون وبعد تسليم هذا القرار، وفق الأصول القانونية. ولكن، يمكن احتجاز الفرد الذي يُضبط بالجرم المشهود، بهدف وضعه بتصرف القاضي المختص فقط في خلال الأربع وعشرين ساعة التالية.
إذا أمرت السلطة بتوقيف أي شخص أو احتجازه، عليها أن تُعلم القاضي المختص بذلك في غضون ثمان وأربعين ساعة، مع وضع الشخص المعني تحت تصرف القاضي. ويمكن للقاضي، بناءً على قرار مبرَّر، أن يطيل هذه الفترة إلى خمسة أيام، وإلى عشرة أيام في حال اعتُبرت الوقائع قيد التحقيق سلوكًا إرهابيًا بموجب القانون.
د.لا يجوز توقيف أي شخص أو احتجازه أو تعريضه للتوقيف الاحترازي أو سجنه، إلا عند وجوده في منزله أو في الأماكن العامة المشار إليها لهذه الغاية.
لا يحق للمنوطين بالسجون أن يحتجزوا فيها أي شخص تم توقيفه أو احتجازه أو اتهامه أو سجنه، دون تسجيل الأمر ذي الصلة الصادر عن سلطة تتمتع بأهلية قانونية في سجل عام.
لا يمكن أن يمنع الحبس الانفرادي الموظف المنوط به مكان الاحتجاز من زيارة الشخص الموقوف أو المحتجز أو المتهم أو المسجون بهذا المكان. والموظف ملزم، شريطة أن يطلب الشخص الموقوف أو المحتجز ذلك، بنقل نسخة من أمر الاحتجاز إلى القاضي المختص أو بالمطالبة بأن تعطى نسخة منه إلى القاضي، أو بإعطاء شهادة بنفسه تفيد بأن الفرد رهن الاعتقال، في حال تم تجاهل هذا الطلب عند الاحتجاز؛
ه.ويستعيد المتهم حريته ما لم يعتبر القاضي الاحتجاز أو السجن الاحترازي ضروريًا لإجراء التحقيق أو لحماية الشخص المتضرر أو المجتمع. ويحدد القانون المتطلبات والطرق المناسبة لإطلاق سراح الشخص.
قرار الاستئناف المعلن فيما يتعلق بحرية المتهم على خلفية الجرائم المشار إليها في المادة 9، يُعترف به رسميًا من قِبل المحكمة العليا ذات الصلة، والمكوّنة حصراً من أعضاء اسميين. ولا بدّ من أن تتم الموافقة بالإجماع على القرار الذي يجيز الاستئناف أو يمنحه. يبقى المتهم، أثناء فترة الحرية، خاضعًا دائمًا للتدابير الاحترازية التي تتخذها السلطة التي يرتأيها القانون؛
و.وفي القضايا الجرمية، لا يجوز إلزام المشتبه به أو المتهم بالإدلاء بشهادته تحت القسم فيما يخص أفعاله، كما لا يمكن إلزام أسلافه أو خلفائه أو شريكه أو أشخاص آخرين، وفقًا للحالات والظروف التي يحددها القانون، بأن يشهدوا ضده؛
ز.ولا يجوز إنزال عقوبة متمثلة بمصادرة الأصول، دون الإخلال بأي عملية استيلاء لجهة القضايا المذكورة في القوانين، ولكن يمكن فرض هذه العقوبة فيما يتعلق بالجمعيات غير القانونية؛
ح.ولا يمكن اعتبار فقدان حقوق التبليغ المسبق عقوبة؛ و
ط.متى أُعلن عن رفض الدعوى نهائيًا أو عن حكم إعفائي، يحق للشخص الخاضع للمحاكمة أو الإدانة في أي درجة من المحاكم بموجب قرار تعلنه المحكمة العليا على أنه خاطئ أو تعسفي على نحو غير مسوّغ، أن يحصل على تعويض من جانب الدولة مقابل الخسائر المادية والمعنوية التي تكبّدها. ويحدَّد التعويض قضائيًا في إجراء قضائي مقتضب ومستعجل يتم فيه تقييم الأدلة بتأنٍ؛
8.حق العيش في بيئة غير ملوَّثة. على الدولة أن تحرص على عدم المساس بهذا الحق وأن تحافظ على الطبيعة.
يمكن أن يفرض القانون قيودًا خاصة على ممارسة بعض الحقوق أو الحريات بهدف حماية البيئة.
9.حرية المحافظة على الصحة.
تؤمّن الدولة النفاذ الحر والمتساوي للإجراءات الرامية إلى تحسين الصحة وحمايتها واستعادتها وإعادة تأهيل الفرد.
كما يعود للدولة الاضطلاع بنشاطات التنسيق والتحكم المتصلة بالصحة.
ترجح الأفضلية للدولة من ناحية ضمان تنفيذ النشاطات [المتعلقة] بالصحة، سواء أكان يتم توفيرها عن طريق مؤسسات عامة أو خاصة، وذلك بالشكل والشروط التي يحددها القانون، الذي قد يفرض ضرائب إلزامية.
يحق لكل شخص اختيار الجهاز الصحي الذي يرغب في الانضمام إليه، سواءً كان عامًا أو خاصًا.
10.الحق في التعليم.
يهدف التعليم إلى تحقيق النمو المتكامل للفرد في مختلف مراحل حياته.
يتمتع الأهل بالحق التفضيلي في تعليم أطفالهم، ومن واجبهم فعل ذلك. يقع على عاتق الدولة توفير حماية خاصة لممارسة هذا الحق.
تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة إلزامي على الدولة. على الدولة تخصيص الأموال لدعم النظام التعليمي المجاني بدءًا من مستوى التعليم المتوسط الأدنى، مع ضمان الحصول على التعليم في جميع المستويات. الانتقال إلى مستوى التعليم الثاني إلزامي وهو شرط للقبول في التعليم الأساسي.
التعليم الأساسي والتعليم الثانوي إلزاميان على الدولة؛ وعلى الدولة أن تموّل نظامًا مجانيًا لهذا الغرض، مصمما بشكلٍ يضمن نفاذ جميع الأفراد إليه. وبالنسبة للتعليم الثانوي، يتم مد هذا النظام حتى سن 21 عاماً، وفقاً للقانون.
على الدولة كذلك أن تدعم تطوير التعليم في جميع المستويات وتشجّع الأبحاث العلمية والتكنولوجية والابتكار الفني وتحمي الإرث الثقافي الخاص بالأمة وتُغنيه.
على المجتمع أن يساهم في تطوير التعليم وتحسينه.
11.تتضمن حرية التعليم الحق في فتح مؤسسات تربوية وتنظيمها وصيانتها.
ما مِن قيود على حرية التعليم، ما خلا تلك المفروضة بفعل القيم الأخلاقية والتقاليد الصالحة والنظام العام والأمن القومي.
لا يجوز توجيه التعليم المعترف به رسميًا نحو الترويج لأي نوع من الميول الحزبية السياسية.
يحق للأهل اختيار المؤسسة التربوية التي يريدونها لتعليم أطفالهم.
يعرض قانون أساسي دستوري المتطلبات الدنيا لكل من مستويات التعليم الابتدائي والثانوي، ويحدد المعايير الموضوعية ذات التطبيق العام التي تسمح للدولة بالتحقق من تلبية هذه المتطلبات. ويحدد القانون المذكور، وفقًا للشكل عينه، المتطلبات الضرورية للاعتراف الرسمي بالمؤسسات التربوية العائدة لمختلف المستويات.
12.حرية التعبير عن الرأي والإبلاغ، دون رقابة مسبقة، بأي شكل وعبر أي وسيلة، دون الإخلال بالمسؤولية المترتبة عن أي جرائم أو إساءات مرتكبة في معرض ممارسة هذه الحريات، انسجامًا مع القانون، الذي يجب أن يحظى بنصاب قانوني.
لا يمكن للقانون بأي حال من الأحوال أن ينص على احتكار الدولة لوسائل التواصل الاجتماعي.
يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي تمّت الإساءة أو الإشارة إليه بطريقة مجحفة في وسيلة تواصل اجتماعي، أن يُنشر مجاناً تصريحه أو رده بغية التصويب، مراعيًا الشروط التي يضعها القانون، وذلك عن طريق وسيلة التواصل الاجتماعي التي صدرت عنها تلك المعلومات المسيئة.
يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي أن ينشئ الصحف أو المجلات أو النشرات الدورية أو يحررها أو يشرف عليها، وفق الشروط التي يقرّها القانون.
يمكن للدولة والجامعات والأشخاص أو الهيئات الأخرى التي يحددها القانون أن تؤسس قنوات تلفزيونية وتشغّلها وتشرف عليها.
سيتم تشكيل مجلس وطني للتلفزيون مستقل ويتمتع بشخصية اعتبارية، يكون مكلفاً بالحرص على حسن عمل وسيلة التواصل هذه. ويحدد قانون يخضع لنصاب قانوني كيفية تنظيم هذا المجلس، كما يحدد الوظائف والصلاحيات الأخرى لهذا المجلس.
ينظم القانون نظام تصنيفات لعرض الإنتاج السينمائي والترويج له.
13.الحق في التجمع السلمي من غير إذن مسبق ودون أسلحة.
تخضع اللقاءات في الساحات والشوارع والأماكن العامة الأخرى للأحكام العامة [المتعلقة] بالشرطة.
14.الحق في رفع العرائض للسلطة، فيما يخص أي مسألة ذات منفعة عامة أو خاصة دون قيود، ما عدا اتباع الطرق اللائقة والملائمة.
15.الحق في تكوين الجمعيات دون إذن مسبق.
ينبغي تكوين الجمعيات وفقًا للقانون، لكي تتمتع بشخصية قانونية.
لا يجوز إرغام أي شخص على الانتماء إلى جمعية.
تُحظَّر الجمعيات المنافية للقيم الأخلاقية والنظام العام وأمن الدولة.
لا يحق للأحزاب السياسية أن تشارك في أي نشاطات ما عدا نشاطاتها الخاصة، أو أن تتمتع بأي أفضلية أو تمارس احتكارًا من ناحية المشاركة المدنية؛ ويجب أن تكون سجلاتها وحساباتها متوفرة إلى العلن؛ ولا يمكن تمويلها عن طريق أموال أو أصول أو هبات أو مساهمات أو قروض خارجية؛ ويجدر بأنظمتها أن تراعي القواعد التي تضمن الديمقراطية الداخلية الفعالة. يحدد قانون أساسي دستوري نظام انتخابات أولية يمكن أن تعتمده تلك الأحزاب لتسمية مرشحيها لمناصب مرتكزة على الانتخابات الشعبية، التي تُعتبر نتائجها ملزِمة لتلك المجتمعات، ما عدا الحالات الاستثنائية المذكورة في هذا القانون يتعذر على الأشخاص الذين لم يفوزوا بالانتخابات الأولية الترشح للانتخابات العائدة لهذا المنصب. وينظّم قانون أساسي دستوري المسائل الأخرى المتعلقة بالأحزاب السياسية والعقوبات السارية في حال انتهاك أحكامه، بما فيها إمكانية حل الأحزاب. الجمعيات أو الحركات أو التنظيمات أو مجموعات الأشخاص التي تؤدي نشاطات متصلة بأحزابها السياسية، أو تشارك فيها دون التقيّد بالقواعد المذكورة آنفا، تُعتبر غير قانونية وتسري عليها عقوبات طبقاً لهذا القانون الأساسي الدستوري.
يضمن الدستور السياسي التعددية السياسية. فالأحزاب أو الحركات أو التنظيمات الأخرى التي لا تراعي أهدافها أو أفعالها أو سلوكها المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي والدستوري وتدعم إرساء نظام استبدادي، أو تلك التي تلجأ إلى العنف أو تنادي به أو تحرّض عليه كمنهج لعملها السياسي هي غير دستورية. ويعود للمحكمة الدستورية أن تعلن عدم دستوريتها.
دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في الدستور أو القانون، لا يمكن للأشخاص الذين تورطوا في أفعال أدت إلى إعلان عدم الدستورية المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يشاركوا في تشكيل أحزاب سياسية أو حركات أو تنظيمات سياسية أخرى، أو أن يترشحوا للمناصب العامة المنبثقة عن انتخابات شعبية أو يشغلوا المناصب المذكورة في الأرقام من 1 إلى 6 من المادة 57 لفترة خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ صدور قرار المحكمة. وفي حال كان الأشخاص المشار إليهم بتاريخ صدور هذا القرار يضطلعون بالوظائف أو المناصب المذكورة، يُجرَّدون منها حكمًا.
لا يمكن إعادة تأهيل الأشخاص الخاضعين للعقوبات بموجب هذا الحكم، في خلال الفترة المذكورة في الفقرة السابقة. وتُضاعَف فترة عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة الآنفة في حال التكرار.
16.حرية العمل وتوفير الحماية اللازمة له.
يحق لأي شخص التعاقد واختيار العمل بحرية، مقابل تعويض عادل.
يحظَّر أي تمييز غير مرتكز على الأهلية أو القدرة الذاتية، دون المساس بمبدأ حيازة الجنسية التشيلية أو فرض قيود على السن بموجب القانون في بعض الحالات.
لا يجوز حظر أي نوع من العمل إلا إذا كان ينافي القيم الأخلاقية أو السلامة والصحة العامتين، أو إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك أو أعلن القانون ذلك. وما من قانون أو حكم عائد لسلطة عامة يمكنه أن يفرض الانتساب لأي منظمة أو هيئة، كشرط لإنجاز بعض النشاطات أو الأعمال، أو الانفصال عنها لمتابعة تلك النشاطات. يحدد القانون المهن التي تتطلب لقبًا أو شهادة جامعية والشروط التي يجب الامتثال لها بغية ممارستها. لا بدّ من تمكين الاتحادات المهنية المؤسسة طبقًا للقانون التي تزعم بأنها متصلة بتلك المهن، بشكلٍ يسمح لها بالاطلاع على الدعاوى المرفوعة لجهة السلوك الأخلاقي لأعضائها. ويمكن استئناف قراراتها لدى محكمة الاستئناف المناسبة. أما المهنيون غير المنتسبين إلى اتحادات، فيخضعون للمحاكمة من جانب المحاكم الخاصة التي يحددها القانون.
يُعتبر التفاوض الجماعي مع الشركة حقّاً لعمّالها، إلا في الحالات التي يحظّر فيها القانون صراحةً التفاوض. ويحدد القانون إجراءات التفاوض الجماعي والإجراءات الملائمة للتوصل إلى حل عادل وسلمي من خلالها. ويشير القانون إلى الحالات التي ينبغي فيها إخضاع التفاوض الجماعي للتحكيم الإلزامي، العائد لمحاكم خاصة مكوّنة من خبراء، يتّبعون التنظيم ويمارسون المهام على النحو الوارد في القانون.
لا يحق لموظفي الدولة أو البلديات أن يعلنوا إضرابًا. وينطبق ذلك على العاملين في الشركات أو المؤسسات، بغض النظر عن طبيعتها أو أهدافها أو وظائفها، في حال كانت تقدّم خدمات ذات منفعة عامة أو يؤدي تعطيلها إلى إلحاق ضرر فادح بالصحة أو باقتصاد البلاد أو بتقديم الخدمات للسكان أو الأمن القومي. وينص القانون على الإجراءات المعتمدة لتحديد الشركات أو المؤسسات التي يخضع عمالها للحظر المنصوص عليه في هذه الفقرة.
17.الاستخدام في جميع المهام والوظائف العامة دون أي متطلبات، ما عدا تلك المفروضة بموجب الدستور والقوانين.
18.الحق في الضمان الاجتماعي.
تكون القوانين التي تنظّم ممارسة هذا الحق ذات نصاب قانوني.
تسعى الدولة إلى ضمان وصول جميع السكان إلى منافع أساسية موحّدة، سواء أكانت ممنوحة من قبل مؤسسات عامة أو خاصة. ويمكن للقانون أن يفرض ضرائب إلزامية.
تشرف الدولة على الممارسة الملائمة للحق في الضمان الاجتماعي.
19.الحق في تنظيم النقابات في الحالات وبالشكل الذي يحدده القانون. ويكون الانتساب إلى النقابات دائمًا طوعيًا.
تكتسب النقابات شخصية قانونية بمجرد أن تسجّل أنظمتها التأسيسية، وفق الشكل والشروط الواردة في القانون.
يضع القانون الآليات التي تضمن استقلالية هذه المنظمات. لا يحق للمنظمات النقابية ومدرائها أن يشاركوا في النشاطات الحزبية السياسية؛
20.التوزيع المتكافئ للضرائب بحسب الدخل أو التدرّج أو الشكل المنصوص عليه في القانون، والتوزيع المتكافئ للنفقات العامة الأخرى.
لا يمكن للقانون، بأي حال من الأحوال، أن يفرض صراحة ضرائب غير متكافئة أو غير عادلة.
مهما كانت طبيعة الضرائب المستوفاة، تودَع ضمن الأموال العامة للدولة ولا تُخصّص لغاية معيّنة.
بالرغم من ذلك، قد يجيز القانون تخصيص بعض الضرائب لأهداف متعلقة بالدفاع الوطني. بالمثل، يمكن أن يجيز القانون إنفاق الضرائب المحصَّلة على النشاطات والأصول ذات الهوية المحلية أو الإقليمية، في الأطر التي يحددها القانون نفسه، من قبل السلطات الإقليمية والمحلية من أجل تمويل أعمال التطوير.
21.الحق في تطوير أي نشاط اقتصادي لا ينافي القيم الأخلاقية أو النظام العام أو الأمن القومي، مع مراعاة القواعد القانونية التي تنظّمه.
يمكن للدولة وأجهزتها أن تطوّر مشاريع أو تشارك فيها، على أن يجيز ذلك قانون يحظى بنصاب قانوني. في هذه الحالة، تخضع تلك النشاطات للتشريعات المشتركة المعمول بها بالنسبة إلى الأفراد، دون الإخلال بالاستثناءات ذات الدوافع المبرَّرة المنصوص عليها في القانون، التي يجب كذلك أن ترتكز على نصاب قانوني؛
22.لا يجوز ممارسة أي تمييز تعسفي في معالجة الدولة وأجهزتها للمسائل الاقتصادية.
يمكن، بموجب القانون حصرًا، تخصيص منافع مباشرة أو غير مباشرة لأي قطاع أو نشاط أو منطقة جغرافية، طالما أنها لا تتسبب بالتمييز المذكور، أو يمكن أن تُفرَض رسوم خاصة على إحدى تلك الجهات. بالنسبة إلى الامتيازات أو المنافع غير المباشرة، لا بد من إدراج كلفتها المقدَّرة في قانون الموازنة سنويًا؛
23.حرية تملك جميع فئات الأصول، ما عدا تلك التي جعلتها طبيعتها ملكية عامة للجميع أو تلك التي يُفترض أن تنتمي للأمة جمعاء، والتي يعلنها القانون على أنها كذلك. ولا يُخل ما سبق بما تنص عليه الأحكام الأخرى في هذا الدستور.
قد يضع قانون خاضع لنصاب قانوني قيودًا أو متطلبات لتملك بعض الأصول عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك؛
24.حق التملك بمختلف أنواعه لجميع فئات الأصول العينية والمعنوية.
يعود للقانون فحسب أن يحدد طريقة حيازة الملكية واستخدامها والانتفاع منها والتخلص منها، فضلاً عن القيود والواجبات المنبثقة عن وظيفتها الاجتماعية. يتضمن ذلك جميع متطلبات المصالح العامة للأمة والأمن القومي والانتفاع والصحة العامّين والمحافظة على الإرث البيئي.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُحرم أحد من ممتلكاته أو من الأصل المعني أو أي من السمات أو الصفات الأساسية المرتبطة بالتملك، إلا بموجب قانون عام أو خاص يتيح الاستيلاء عليها لأغراض المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية، التي يقررها المشرّع. ويحق [للطرف] المستولى على أملاكه أن يعترض على شرعية قانون نزع الملكية لدى المحاكم العادية، وهو مخوّل في جميع الأوقات بالحصول على تعويض مقابل الضرر المادي الناتج، يُحدَّد بموجب اتفاق متبادل أو في حكم صادر بما يتوافق مع القانون، من جانب المحاكم المذكورة.
في حال عدم التوصل إلى اتفاق، لا بدّ من دفع التعويض نقدًا.
تتم الحيازة المادية للأصل المستولى عليه بعد تسديد المبلغ الإجمالي للتعويض، الذي يحدَّد مؤقتًا من جانب خبراء في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بالشكل الوارد في القانون. وإذا تمّ الاعتراض على مسوّغات الاستيلاء، يمكن للقاضي أن يقرّر تعليقه، على أساس المعلومات الموردة.
تملك الدولة بشكل مطلق وحصري وغير قابل للتصرف أو التقادم جميع المناجم، بما فيها رواسب ذرق الطيور، و الرمال المعدنية، و مناجم الأملاح، ورواسب الفحم والهيدروكربون والمواد الأحفورية الأخرى، باستثناء الطين السطحي، دون الإخلال بملكية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للأراضي التي قد تضم تلك الموارد. وتخضع المناجم السطحية للواجبات والقيود التي يحددها القانون لتسهيل استكشاف تلك المناجم واستغلالها واستخدامها.
يحدد القانون أيّاً من المواد المذكورة في الفقرة السابقة، ما عدا الهيدروكربون السائل أو الغازي، يمكن أن تخضع لامتيازات الاستكشاف أو الاستغلال. تُعطى تلك الامتيازات دائماً بموجب قرار قضائي ويكون لها مدة، وتَمنح الحقوق وتفرض الواجبات التي ينص عليها القانون، الذي يأخذ طابعًا أساسيًا دستوريًا. يقوم امتياز المناجم بإلزام المالك بتطوير النشاط الضروري لتلبية المصلحة العامة التي تسوّغ منح الامتياز. وينص القانون المذكور على اتباع نظام الدعوى الدستورية الاحتياطية [نظام الأمبارو]، الذي يرعى بصورة مباشرة أو غير مباشرة تلبية ذلك الواجب ويوفر الأسباب المبرِّرة لسقوطه في حال عدم تلبيته أو لمجرد سقوط تملك الامتياز. في جميع الأحوال، لا بد من تحديد تلك الأسباب وآثارها عند منح الامتياز.
تتمتع محاكم العدل العادية بالاختصاص الحصري لإعلان سقوط تلك الامتيازات، وتتولى حل النزاعات الناتجة عن سقوط تلك الامتياز. وفي هذه الحالة، يحق [للطرف] المتضرر أن يطالب تلك المحاكم بإعلان الإبقاء على حقّه.
تحمي الضمانة الدستورية المطروحة في هذا الرقم حقّ تملك [الطرف] المخوّل لامتياز المناجم.
يمكن استكشاف أو استغلال أو استخدام الودائع التي تشتمل على مواد لا يمكن منح امتياز عنها، مباشرة من جانب الدولة أو مؤسساتها، أو عن طريق امتيازات إدارية أو عقود تشغيل خاصة، مع مراعاة المتطلبات والشروط التي يضعها رئيس الجمهورية لكل حالة، بموجب مرسوم سامٍ. يسري هذا المبدأ أيضًا على أي صنف من الودائع الموجودة في المياه البحرية الخاضعة للسلطة القضائية الوطنية، أو تلك الواقعة جزئيًا أو بالكامل في مناطق تُعد بمقتضى القانون ذات أهمية للأمن القومي. يحق لرئيس الجمهورية أن يلغي، متى شاء، دون ذكر الأسباب ومقابل التعويض الملائم، الامتيازات الإدارية أو عقود التشغيل المتعلقة باستغلال المناطق التي تُعتبر ذات أهمية للأمن القومي.
تتيح حقوق الأفراد المتّصلة بالمياه، التي يتم إقرارها أو وضعها بما يتوافق مع القانون، [لأصحابها] تملك هذه المياه.
25.حرية ابتكار الفنون ونشرها، فضلاً عن حق المؤلف [المؤلفين] بالانتفاع من ابتكاراته الفكرية والفنية مهما كان صنفها، طيلة الفترة التي يحددها القانون التي لا تقل عن طيلة حياة المؤلف.
يتضمن حق المؤلف ملكية الأعمال والحقوق الأخرى، على غرار تأليف العمل وتحريره واستكماله، تماشيًا مع القانون.
كذلك يتم ضمان الملكية الصناعية لبراءات الاختراع أو العلامات التجارية أو النماذج أو العمليات التكنولوجية أو الابتكارات المماثلة الأخرى، طيلة الفترة التي يحددها القانون.
ينطبق ما ورد في كل من الفقرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الرقم السابق على ملكية الابتكارات الفكرية والفنية وعلى الملكية الصناعية؛ و
26.ضمان أن الأحكام القانونية التي تنظّم، بتفويض من الدستور، الضمانات التي يضعها الدستور أو تكمّلها أو تحدّ منها في الحالات التي تجيزها، لن تمسّ بجوهر الحقوق ولن تفرض شروطًا أو ضرائب أو متطلبات قد تعيق ممارسة الحقوق بحرية.
المادة 20
ذلك الذي يعاني، بفعل أفعال تعسفية أو غير قانونية أو إغفال، من حرمان أو خلل أو خطر في الممارسة الشرعية للحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 19، الأرقام 1 و2 و3 والفقرة الخامسة، الأرقام 4 و5 و6 و9 والفقرة الأخيرة، الأرقام 11 و12 و13 و15 و16 فيما يتعلق بحرية العمل والحق في حرية الاختيار وحرية التعاقد، وما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة، الأرقام 19 و21 و22 و23 و24 و25 – يحق له أو لأي طرف يمثّله أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف المناسبة، التي تعتمد بصورة فورية التدابير التي تراها ضرورية لإعادة فرض سيادة القانون وضمان الحماية الواجبة للمتضرر، دون الإخلال بالحقوق الأخرى التي قد يطالب بها أمام السلطة أو المحاكم المناسبة.
يمكن أيضًا اللجوء إلى الحماية في الحالة المذكورة في رقم 8 من المادة 19، عندما يتم المساس بحق العيش في بيئة غير ملوّثة من جرّاء فعل غير قانوني أو إغفال منسوب لسلطة أو شخص معيّن.
المادة 21
يحق لكل فرد يتم توقيفه أو احتجازه أو سجنه بخلاف ما ينص عليه الدستور أو القوانين، الاستئناف شخصياً أو من خلال أي طرف يمثّله، لدى الهيئة القضائية التي يحددها القانون، بحيث تأمر هذه الهيئة بالتقيد بالأصول القانونية وتتّخذ، بصورة فورية، التدابير التي تعتبرها ضرورية لإعادة فرض سيادة القانون وضمان الحماية الواجبة [للشخص] المتضرر.
يمكن لهذه الهيئة القضائية أن تستدعي الشخص للمثول أمامها، ويجب أن يُحترم المرسوم الصادر عنها بحذافيره من جانب جميع المنوطين بالسجون أو أماكن الاحتجاز. وبناءً على الوقائع، تصدر الهيئة مرسومًا تقضي فيه بإطلاق سراح الفرد فورًا أو بتصويب العيوب القانونية، أو توعز إلى الفرد بالمثول أمام القاضي المختص، وفق إجراء قضائي مقتضب ومستعجل، مصححة بذلك تلك العيوب ومحيلة المسألة إلى أيما جهة منوطة بتصويبها.
يجوز إتمام المراجعة ذاتها، وبالشكل عينه، لصالح أي شخص يعاني بصورة غير قانونية من أي حرمان أو خلل أو خطر ينال من حقّه في الحرية الشخصية والأمن الفردي. وفي هذه الحالة، يمكن للهيئة القضائية المختصة أن تأمر باتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرات السابقة التي تُعد مفضية إلى إعادة فرض سيادة القانون والحماية الواجبة للمتضرر.
المادة 22
يبدي كل مواطن في الجمهورية الاحترام لتشيلي ولشعاراتها الوطنية.
على التشيليين، بصورة أساسية، تكريم أرض أجدادهم والدفاع عن سيادتها والمساهمة في المحافظة على الأمن القومي والقيم الأساسية للتقاليد التشيلية.
تُعتبر الخدمة العسكرية والواجبات الشخصية الأخرى التي يفرضها القانون إلزامية، بالشروط والأشكال التي يحددها.
لا بدّ للتشيليين القادرين على حمل السلاح أن يكونوا مسجّلين في السجلات العسكرية، ما لم يُعفوا من ذلك بموجب القانون.
المادة 23
الجماعات الوسيطة في المجتمع وقادتها الذين يستغلون الاستقلالية التي يقرّها لهم الدستور[؛] ويتدخّلون بصورة غير مشروعة في النشاطات غير المتّصلة بأهدافهم الخاصة، يعاقَبون بما يتوافق مع القانون. ولا تتوافق المناصب التوجيهية الرفيعة في النقابات العمالية مع المناصب التوجيهية الرفيعة الوطنية والإقليمية في الأحزاب السياسية.
يحدد القانون العقوبات المناسبة التي تسري على قادة النقابات العمالية الذين يتدخلون في النشاطات الحزبية السياسية وقادة الأحزاب السياسية الذين يتدخلون في عمل النقابات العمالية، والجماعات الوسيطة الأخرى التي يذكرها القانون عينه.
الفصل الرابع. الحكومة
رئيس الجمهورية
المادة 24
يشرف رئيس الجمهورية، وهو رئيس الدولة، على شؤون الدولة وحكمها.
تشمل سلطته كل ما يهدف إلى المحافظة على النظام العام الداخلي والأمن الخارجي للجمهورية، تماشيًا مع الدستور والقوانين.
على رئيس الجمهورية، بتاريخ 21 أيار/مايو من كل عام، أن يستعرض حالة الأمة الإدارية والسياسية أمام الكونغرس المنعقد بكامل هيئته.
المادة 25
يُنتخب رئيس الجمهورية على أن يكون حائزًا على الجنسية التشيلية بما يتوافق مع ما ورد في رقم 1 أو 2 من المادة 10؛ وأن يكون قد بلغ من العمر خمس وثلاثين سنة ويلبّي المتطلبات الأخرى الضرورية لكي يكون مواطنًا يتمتع بحق الاقتراع.
يبقى رئيس الجمهورية أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه لفترة رئاسية تالية.
لا يحق لرئيس الجمهورية أن يغادر الأراضي الوطنية لأكثر من ثلاثين يومًا أو انطلاقًا من التاريخ المحدد في الفقرة الأولى من المادة التالية، دون موافقة مجلس الشيوخ.
في جميع الأحوال، يجدر برئيس الجمهورية إطلاع مجلس الشيوخ بشكل مسبق على قراره بمغادرة البلد والأسباب المسوّغة لهذا القرار.
المادة 26
يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات من لهم حق الاقتراع. تُعقد الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، بالشكل الوارد في القانون الأساسي الدستوري، وذلك يوم الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الذي يسبق ذاك الذي تنتهي فيه ولاية الرئيس الحالي.
إذا ترشح أكثر من شخصين ولم يحصل أي منهما على أكثر من نصف أصوات المقترعين الصالحة عند الانتخاب، يجرى تصويت ثانٍ يقتصر على المرشّحين الذين حصدا أعلى أغلبيتين ذاتا صلة، ويُنتخب فيه المرشّح الذي يحصل فيه على أعلى عدد من الأصوات. يتم التصويت الجديد بالشكل المبيَّن في القانون، يوم الأحد الرابع الذي يلي الدورة الأولى.
بناءً على ما ورد في الفقرتين السابقتين، لا تُحتسب بطاقات التصويت البيضاء واللاغية.
في حال توفي أحد المرشحين المشار إليهما في الفقرة الثانية أو كليهما، على رئيس الجمهورية أن يدعو إلى انتخابات جديدة في غضون ثلاثين يومًا، ابتداءً من تاريخ الوفاة. تجرى الانتخابات بعد تسعين يومًا من الدعوة إذا كان ذلك اليوم يوم أحد. وفي الحالات الأخرى، تتم يوم الأحد الذي يليه على الفور.
إذا انتهت فترة حكم رئيس الجمهورية قبل تولي الرئيس المفترض انتخابه تماشيًا مع الفقرة السابقة المهام الرئاسية، يُطبّق المبدأ المذكور في الفقرة الأولى من المادة 28.
المادة 27
يتحتم أن تتم عملية التأهيل في الانتخابات الرئاسية في غضون خمسة عشر يومًا، فيما يتعلق بالتصويت الأول، أو في غضون الثلاثين يومًا التالية فيما يخص التصويت الثاني.
تُطلع المحكمة الانتخابية المؤهلة رئيس مجلس الشيوخ على الفور على إعلان الرئيس المنتخب.
يأخذ الكونغرس المنعقد بكامل هيئته، والمجتمِع في جلسة عامة في اليوم الذي يتوقف فيه الرئيس الحالي عن مزاولة مسؤولياته وبحضور الأعضاء المشاركين، علماً بالقرار الذي تعلن المحكمة الانتخابية المؤهلة بموجبه الرئيس المنتخب.
وفقاً لهذا القانون، يقوم الرئيس المنتخب أمام رئيس مجلس الشيوخ بحلف اليمين، ويقسم بموجبه بتأدية مهامه كرئيس للجمهورية بكل أمانة وبصون استقلال الدولة والحرص على احترام الدستور والقوانين، ويتسلم على الفور المهام الرئاسية.
المادة 28
إذا مُنع الرئيس المنتخب من تولي سدة الحكم، ينوب عنه رئيس مجلس الشيوخ بصورة مؤقتة، بصفة نائب رئيس الجمهورية. إذا تعذّر ذلك، يضطلع رئيس مجلس النواب بهذه المسؤولية، وبخلاف ذلك، رئيس المحكمة العليا.
ولكن في حال كانت العوائق أمام الرئيس المنتخب مطلقة وبقيت لفترة غير محدودة، يدعو نائب الرئيس، في الأيام العشرة التي تلي اتفاق مجلس الشيوخ الذي تم تبنيه بما يتوافق مع المادة 53، رقم 7، إلى تنظيم انتخابات رئاسية جديدة بعد تسعين يومًا من الدعوة إذا كان هذا اليوم يوم أحد. وإلا، تُعقد الأحد الذي يليه مباشرة. يتسلم رئيس الجمهورية المنتخب بموجب ذلك مهامه في الوقت الذي يحدده هذا القانون، ويستمرّ في ممارستها حتى اليوم الذي كان من المفترض أن يتوقّف فيه [الشخص] المنتخب عن الاضطلاع بهذا المنصب الذي لم يستطع توليه، وبالتالي أدّت العوائق التي واجهها إلى تنظيم انتخابات جديدة.
المادة 29
إذا تعذر على رئيس الجمهورية، بسبب عائق مؤقت، إما بداعي المرض أو السفر أو أي ظروف أخرى قاهرة، أن يضطلع بواجباته الرئاسية، ينوب عنه بصفة نائب رئيس الجمهورية الوزير الاسمي، بحسب ترتيب الأسبقية القانونية. بخلاف ذلك، ينوب عنه الوزير الاسمي الذي يلي بحسب ترتيب الأسبقية، وفي الحالات الأخرى، يحل مكانه رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة العليا تباعًا.
في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية، تتم الإنابة على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة وتؤول إلى انتخاب الخلف، مع مراعاة القواعد الواردة في الفقرات التالية.
إذا حصل الشغور قبل مدة زمنية تقل عن سنتين من تنظيم الانتخابات الرئاسية التالية، ينتخب الكونغرس المنعقد بكامل هيئته الرئيس، من خلال الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الحاليين. ينتخب الكونغرس الرئيس في غضون عشرة أيام بعد بدء الشغور، ويتولى [الشخص] المنتخب سدة الرئاسة في غضون ثلاثين يومًا.
في حال تمّ الشغور قبل سنتين أو أكثر من الانتخابات الرئاسية التالية، يدعو نائب الرئيس، في غضون الأيام العشرة الأولى من فترة حكمه بالإنابة، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد مئة وعشرين يومًا من الدعوة، إذا وافق هذا اليوم يوم أحد. وفي الحالات الأخرى، تُجرى الانتخابات الأحد الذي يليه مباشرة. يتولى الرئيس المنتخب على هذا النحو مسؤولياته في اليوم العاشر بعد تنصيبه.
يبقى الرئيس المنتخب طبقًا لما ورد في الفقرات السابقة في منصبه حتى استكمال فترة الحكم المتبقّية [للشخص] المستبدَل، ولا يحق له أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
المادة 30
يتوقف الرئيس عن الاضطلاع بمهامه الرئاسية في اليوم الذي تنتهي فيه ولايته ويخلفه [الشخص] الذي انتُخب مؤخرًا.
يشغل [الشخص] الذي تولى المنصب الرئاسي على مدى الولاية الكاملة، فورًا وحكمًا، رتبة رئيس جمهورية سابق.
بحكم هذه الصفة، تسري عليه أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادتين 61 و62.
المواطن الذي يشغل في نهاية المطاف منصب رئاسة الجمهورية لشغوره، أو الشخص الذي أعلن مذنباً في محاكمة سياسية أجريت ضده، لا يحق له أن يتبوّأ سدة الرئاسة.
يتوقف رئيس الجمهورية السابق الذي يؤدي أي وظيفة يُدفع أجرها من الأموال العامة، عن تلقي البدل طالما هو يؤدّيها، ويحتفظ بجميع الأحوال بامتياز رئيس الجمهورية السابق. تُستثنى من ذلك وظائف التعليم والوظائف أو التفويضات المماثلة في إطار التعليم العالي أو المتوسط أو الخاص.
المادة 31
تُناط بالرئيس الذي يعيّنه الكونغرس المنعقد بكامل هيئته، أو بنائب رئيس الجمهورية كما يقتضي الحال، جميع الصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور لرئيس الجمهورية.
المادة 32
يضطلع رئيس الجمهورية بالصلاحيات الخاصة التالية:
1.المشاركة في صنع القوانين بما يتوافق مع الدستور، والموافقة عليها وتعميمها.
2.المطالبة بعقد جلسة لأي من فروع الكونغرس الوطني، مع الإشارة إلى الدوافع. في هذه الحالة، لا بد من عقد الجلسة بأسرع وقت ممكن.
3.إصدار مراسيم لها قوة القانون فيما يتعلق بالمسائل التي يحددها الدستور، وذلك بتفويض سابق لهذه القوة من جانب الكونغرس.
4.الدعوة إلى استفتاء شعبي في الحالات [المذكورة] في المادة 128.
5.إعلان الحالات الاستثنائية الدستورية في الحالات وبالأشكال المبيّنة في هذا الدستور.
6.ممارسة السلطة التنظيمية فيما يخص جميع المسائل التي لا تدخل بطبيعتها في المجال القانوني، دون الإخلال بالقدرة على إصدار التشريعات والمراسيم والتعليمات الأخرى المناسبة لتنفيذ القانون.
7.تعيين وزراء الدولة ووكلاء الوزارات والمراقبين والحكام، وإقالتهم وفق رغبته.
8.تعيين السفراء والوزراء والممثلين الديبلوماسيين في المنظمات الدولية. يُعيَّن هؤلاء الموظفون وأولئك المذكورون في رقم 7 أعلاه بناءً على الصلاحية الحصرية لرئيس الجمهورية ويلازمون مناصبهم ما داموا خاضعين لهذه الصلاحية؛
9.تعيين المراقب المالي العام للجمهورية مع موافقة مجلس الشيوخ.
10.تعيين الموظفين العموميين الذين يحددهم القانون على أنهم منبثقون عن صلاحيته الحصرية وإقالتهم، وملء المناصب المدنية الأخرى طبقًا للقانون. ويتم تسريح الموظفين العموميين الآخرين بما يتوافق مع الأحكام المبيّنة في القانون؛.
11.منح الرواتب والمعاشات التقاعدية واستحقاقات الأرامل والأيتام والمعاشات الخاصة التي يمنحها رئيس الجمهورية، تماشيًا مع القوانين؛
12.تعيين القضاة والمدعين القضائيين في محاكم الاستئناف والقضاة ذوي التعيين الدائم، بناءً على اقتراح المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف تباعًا؛ وعضو المحكمة الدستورية الذي يعود للرئيس تعيينه؛ والقضاة والمحامين القضائيين في المحكمة العليا والمدعي العام، بناءً على اقتراح المحكمة المذكورة وبموافقة مجلس الشيوخ، على أن يتم كل ذلك بموجب ما ينص عليه هذا الدستور.
13.مراقبة السلوك الوزاري للقضاة والموظفين الآخرين في السلطة القضائية، وفي هذا الصدد، الطلب من المحكمة العليا، إذا أمكن، أن تعلن سوء السلوك، أو الإيعاز إلى النيابة العامة بأن تطالب المحكمة المختصة باتخاذ تدابير تأديبية أو رفع دعوى في حال توفرت أدلة كافية؛
14.منح العفو الخاص في الحالات وبالأشكال المبيّنة في القانون. لا يمكن تطبيق العفو ما لم يصدر حكم نهائي في الدعوى المناسبة. يملك الكونغرس الحق الحصري بالعفو عن الموظفين العموميين المتهمين من جانب مجلس النواب والمدانين من جانب مجلس الشيوخ.
15.نسج علاقات سياسية مع القوى الخارجية والمنظمات الدولية، وإنجاز المفاوضات؛ وإبرام المعاهدات والتوقيع والمصادقة عليها على أن تصب في مصلحة البلد وتحظى بموافقة الكونغرس، وفقًا لما تنص عليه المادة 54، في رقم 1. وتبقى المناقشات والمشاورات المعنية بهذه المسائل سرّية في حال أوصى رئيس الجمهورية بذلك.
16.تعيين رؤساء أركان الجيش والقوات البحرية والجوية ومدير عام الشرطة وإقالتهم طبقاً للمادة 104، وطلب تعيين المسؤولين في القوات المسلحة والشرطة وترقيتهم وإقالتهم بالشكل الذي تحدده المادة 105؛
17.قيادة القوات الجوية والبحرية والبرّية وتنظيمها ونشرها، بحسب مقتضيات الأمن القومي؛
18.في حالة الحرب، تولي القيادة العليا للقوات المسلحة؛
19.إعلان الحرب، بتفويض سابق بموجب القانون، بعد التأكيد في السجلات أنه استمع إلى مجلس الأمن القومي؛ و
20.الإشراف على تحصيل الإيرادات العامة وإصدار مراسيم تقضي باستثمارها، بما يتوافق مع القانون. يحق لرئيس الجمهورية، مع توقيع جميع وزراء الدولة، أن يصدر مراسيم لإقرار مدفوعات غير مرخّصة قانونياً، لتلبية احتياجات ملحّة ناتجة عن الكوارث العامة أو الاعتداءات الخارجية أو الاضطرابات الداخلية أو الضرر أو الخطر الفادح اللاحق بالأمن القومي، أو استنزاف الموارد المخصصة لمواصلة تقديم الخدمات التي يؤدي شلها إلى إلحاق ضرر كبير بالبلاد. لا يجوز أن يتخطى مجموع الالتزامات الرامية إلى بلوغ تلك الأهداف نسبة 2% سنويًا من مجموع النفقات التي يجيزها قانون الموازنة. يمكن التعاقد مع الموظفين المذكورين في هذا القانون، ولكن لا يجوز زيادة قيمة البند ذي الصلة أو تخفيضها بواسطة التحويلات. فوزراء الدولة أو الموظفون العموميون الذين يجيزون النفقات التي تناقض ما ينص عليه هذا البند أو يوافقون عليها، يُحاسبون جماعات وأفرادًا، بحيث تقع على عاتقهم مسؤولية إعادة تسديد الأموال، ويُتّهمون بجرم اختلاس الأموال العامة.
وزراء الدولة
المادة 33
وزراء الدولة هم المعاونون المباشرون لرئيس الجمهورية في شؤون الدولة وحكمها.
يحدد القانون عدد الوزارات وكيفية تنظيمها، بالإضافة إلى ترتيب الأسبقية الخاص بالوزراء الاسميين.
يمكن أن يكلف رئيس الجمهورية وزيرًا واحدًا أو أكثر بتنسيق عمل وزراء الدولة، والعلاقات بين الحكومة والكونغرس الوطني.
المادة 34
يشترط لتعيين الوزير أن يكون تشيليّا، بلغ من العمر واحدًا وعشرين عامًا ويستوفي المتطلبات العامة للانضمام إلى الإدارة العامة.
عند تغيّب الوزير أو مواجهته عراقيل أو استقالته، أو عند شغور المنصب لأي سبب آخر، ينوب عنه شخص آخر على النحو المبيّن في القانون.
المادة 35
يجب أن يوقّع الوزراء المعنيّون على اللوائح والمراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية، إذ إنها لا تدخل حيّز التنفيذ دون توفّر هذا الشرط الأساسي.
لا بدّ من إصدار المراسيم والتعليمات من خلال التوقيع الحصري للوزير المعني، بناءً على أمر من رئيس الجمهورية، وطبقًا للقواعد التي يضعها القانون بهذا الخصوص.
المادة 36
يتحمّل الوزراء المسؤولية الفردية عن الأفعال التي وقّعوا على تنفيذها، والمسؤولية الجماعية عن تلك التي شاركوا فيها أو اتفقوا عليها مع الوزراء الآخرين.
المادة 37
يمكن للوزراء حضور جلسات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ والمشاركة في نقاشاتها عندما يرون ذلك مناسبًا، وتكون لهم الأولوية في استخدام صوتهم، دون حق التصويت. لكن، أثناء التصويت، يستطيعون في خلال التصويت أن يصوّبوا المفاهيم التي يصوّت عليها نائب أو عضو في مجلس الشيوخ على أنها أساس تصويته.
دون الإخلال بما سبق، على الوزراء أن يحضروا شخصيًا الجلسات الخاصة التي يدعو إليها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لمناقشة المسائل المتعلقة بنطاق صلاحيات وزراء الدولة المعنيين، والتي تمت الموافقة على معالجتها.
المادة 37 مكرر
ينطبق عدم ازدواجية المناصب المبيّن في الفقرة الأولى من المادة 58 على الوزراء. على الوزير، بمجرّد قبول تعيينه، أن يتوقف عن الاضطلاع بالتفويض أو المسؤولية أو الوظيفة التي لا تتوافق مع واجباته الوزارية.
يُحظّر على الوزراء، أثناء مزاولة مسؤولياتهم، إبرام عقود مع الدولة أو التصرف كمحامين أو أشخاص مفوَّضين في أي نوع من المحاكمات، أو كمدّعين أو وكلاء في دعاوى معيّنة ذات طابع إداري، أو كمدراء مصارف أو شركات مساهمة، ولا يحق لهم أن يشغلوا مناصب ذات مسؤولية وأهمية مماثلة في إطار تلك النشاطات.
قواعد عامة لإدارة شؤون الدولة
المادة 38
يحدد قانون أساسي دستوري التنظيم الأساسي للإدارة العامة ويكفل مسيرة الموظف المهنية والطابع التقني والمهني الذي يجب أن ترتكز عليه، كما يضمن تكافؤ الفرص من ناحية دخول الإدارة العامة وتدريب أعضائها وتطويرهم.
يحق لأي شخص انتُهكت حقوقه من جانب إدارة شؤون الدولة أو أجهزتها، أو تلك التابعة للبلديات أن يتقدم بشكوى لدى المحاكم الإدارية الناظرة في النزاعات التي يحددها القانون، دون المساس بالمسؤولية التي قد يتحمّلها الموظف المسبِّب للضرر.
حالات الاستثناء الدستوري
المادة 39
تتعرض ممارسة الحقوق والضمانات التي يكفلها الدستور، لجميع الأشخاص، للضرر في الحالات الاستثنائية التالية حصرًا: الحرب الداخلية أو الخارجية، الاضطرابات الداخلية، حالات الطوارئ العامة والكوارث العامة، وعندما تتم عرقلة سير العمل في مؤسسات الدولة بشكل ملحوظ.
المادة 40
على رئيس الجمهورية أن يعلن حالة التجمع عند نشوب حرب خارجية، وحالة الحصار عند اندلاع حرب داخلية أو اضطرابات داخلية خطيرة، بموافقة الكونغرس الوطني. ويجب أن يحدد في إعلانه المناطق المستثناة في هذا الصدد.
يجدر بالكونغرس أن ينظر في قبول طلب رئيس الجمهورية أو رفضه، علمًا أنه لا يستطيع إدخال تعديلات عليه، وذلك في غضون خمسة أيام محتسبة بدءًا من التاريخ الذي تقدم فيه الرئيس بطلب إعلان حالة الحصار. إذا لم يتوصل الكونغرس إلى قرار بهذا الشأن في خلال تلك الفترة، يفهم من ذلك أنه موافق على طلب رئيس الجمهورية.
إلا أن رئيس الجمهورية بإمكانه فرض حالة التجمع أو الحصار بصورة فورية فيما يدرس الكونغرس طلبه، ولكن في حالة الحصار، قد يقيّد حق التجمع. فالتدابير التي يتبناها رئيس الجمهورية فيما يتعذر على الكونغرس الاجتماع، قد تخضع لمراجعة محاكم العدل، وفي غضون ذلك، لا يسري ما تنص عليه المادة 45.
تُعلن حالة الحصار لفترة خمسة عشر يومًا فقط، دون المساس بحق رئيس الجمهورية في طلب تمديدها. تبقى حالة التجمع قائمة طالما الحرب الخارجية مستمرّة، ما لم يعمد رئيس الجمهورية في وقت سابق إلى تعليقها.
المادة 41
يعلن رئيس الجمهورية حالة الكارثة عند وقوع كارثة عامة، ويحدد بذلك المنطقة المتضررة من جرّائها.
رئيس الجمهورية ملزم بإعلام الكونغرس الوطني بالتدابير المتخذة بموجب حالة الكارثة. ويحق للكونغرس الوطني أن يعلن انتهاء حالة الكارثة عند انقضاء مئة وثمانين يومًا، إذا زالت الأسباب المبرِّرة لها بالكامل. وبصرف النظر عن ذلك، لا يحق لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الكارثة سوى لفترة تفوق السنة وبموافقة الكونغرس الوطني. ويتم تبني الاتفاق المشار إليه بالشكل المبيّن في الفقرة الثانية من المادة 40.
عند إعلان حالة الكارثة، توضع المناطق المعنية تحت السلطة المباشرة لقائد الدفاع الوطني الذي يعيّنه رئيس الجمهورية. فهو يتولى إدارة الصلاحية القضائية بها والإشراف عليها في إطار الصلاحيات والواجبات المنوطة به قانونيًا.
المادة 42
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ عند خرق النظام العام بشكل فادح أو إلحاق الضرر بأمن الأمة، مع تحديده المناطق المتضررة من تلك الظروف. ولا يجوز تمديد حالة الطوارئ لأكثر من خمسة عشر يومًا، دون المساس بحق رئيس الجمهورية بتمديدها لفترة مماثلة. ولكن إذا أراد الرئيس تمديد حالة الطوارئ بصورة متتالية، فعليه أن يحصل على موافقة الكونغرس الوطني. ويتم تبني الاتفاق المشار إليه بالشكل المبيّن في الفقرة الثانية من المادة 40.
عند إعلان حالة الطوارئ، توضع المناطق المعنية تحت السلطة المباشرة لقائد الدفاع الوطني الذي يعيّنه رئيس الجمهورية. فهو يتولى إدارة الصلاحية القضائية بها والإشراف عليها في إطار الصلاحيات والواجبات المنوطة به قانونيًا.
على رئيس الجمهورية إبلاغ الكونغرس الوطني بالتدابير المتخذة بموجب حالة الطوارئ.
المادة 43
بإعلان حالة التجمع، يمكن لرئيس الجمهورية أن يعلق الحرية الشخصية وحق التجمع وحرية العمل أو يقيّدها. ويستطيع أيضاً أن يقيّد ممارسة الحق في تكوين الجمعيات، ويدقق في الوثائق وكافة أنواع الاتصالات أو يخترقها أو يسجّلها، ويأمر بمصادرة الأصول ويضع قيودًا على ممارسة حق التملك.
بإعلان حالة الحصار، يمكن لرئيس الجمهورية أن يقيّد حرية التنقل، ويوعز باحتجاز الأشخاص في منازلهم أو في أماكن يحددها القانون على أنها ليست سجونًا وغير مستخدمة لاحتجاز المجرمين العاديين أو سجنهم. يستطيع أيضًا تعليق ممارسة حق التجمع أو تقييدها.
بإعلان حالة الكارثة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يقيّد حرية التنقل والتجمع. قد يأمر أيضًا بمصادرة الأصول، ويضع قيودًا على ممارسة حق التملك ويتخذ جميع التدابير الاستثنائية و الضرورية ذات الطابع الإداري لإعادة الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن في المنطقة المتضررة.
بإعلان حالة الطوارئ، يمكن لرئيس الجمهورية أن يقيّد حرية التنقل والتجمع.
المادة 44
ينظّم قانون أساسي دستوري الحالات الاستثنائية، فضلاً عن إعلانها واعتماد التدابير القانونية والإدارية التي يتم تبنيها في مثل هذه الحالات. ينص القانون على ما يشكل ضرورة ملحّة لإعادة الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت من الناحية الدستورية، ولا يخل باختصاصات الأجهزة الدستورية وعملها ولا بحقوق أعضائها ذوى الصلة الاسميين وحصاناتهم.
لا يجوز بأي حال من الأحوال تمديد أمد التدابير المتّخذة في حالات الطوارئ إلى ما بعد فترة سريانها.
المادة 45
لا يمكن لمحاكم العدل أن تثبت شرعية القواعد أو الوقائع التي استندت إليها السلطة لإصدار مرسوم يقضي بإعلان الحالات الاستثنائية، دون الإخلال بما تنص عليه المادة 39. ولكن فيما يتعلق بالتدابير الخاصة التي تطال الحقوق الدستورية، تبقى مراجعة السلطات القضائية عن طريق المراجعات الملائمة مضمونة على الدوام.
تستوجب المصادرات التي تُجرى تقديمَ تعويضات بحسب القانون، والأمر سيّان بالنسبة إلى القيود المفروضة على الحق في التملك، عندما تؤدي هذه المصادرات إلى حرمان المالك من الاستفادة من أي مهمة أو وظيفة أساسية مرتبطة بملكيته وتتسبب بالتالي بضرر.
الفصل الخامس. الكونغرس الوطني
المادة 46
يتألف الكونغرس الوطني من فرعين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. يشارك المجلسان في صياغة القوانين، بما يتوافق مع هذا الدستور، ولهما الصلاحيات الأخرى التي يحددها.
تشكيلة مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتكوينهما
المادة 47
يُنتخب أعضاء مجلس النواب من خلال الاقتراع السري المباشر من قِبل الدوائر الانتخابية. ويحدد قانون أساسي دستوري عدد النواب والدوائر الانتخابية، وطريقة انتخاب الأعضاء.
يُنتخب كامل أعضاء مجلس النواب كل أربع سنوات.
المادة 48
لكي يُنتخب مواطنٌ نائبًا، يتحتم أن يكون مواطنًا يتمتع بحق الاقتراع، قد بلغ من العمر واحدًا وعشرين عامًا وأكمل التعليم الثانوي أو ما يعادله، وأن يكون مقيمًا في المنطقة التي تنتمي إليها دائرته الانتخابية منذ فترة لا تقل عن سنتين، تُحتسب انطلاقًا من تاريخ انتخابه رجوعًا بالزمن إلى الوراء.
المادة 49
يتألف مجلس الشيوخ من أعضاء منتخبين بالاقتراع المباشر ضمن دوائر خاصة بهم، مع الاعتبار أن كل إقليم من أقاليم البلاد المختلفة يشكل دائرة واحدة على الأقل. ويحدد القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة عدد أعضاء مجلس الشيوخ والدوائر الخاصة بهم وكيفية انتخابهم.
يُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ لثماني سنوات ويتم تغييرهم بالتناوب كل أربع سنوات، بالشكل المبيّن في القانون الأساسي الدستوري ذي الصلة.
المادة 50
لكي يُنتخب مواطنًا عضو مجلس الشيوخ، يتحتم أن يكون مواطنًا يتمتع بحق الاقتراع، قد أكمل التعليم الثانوي أو ما يعادله وأتمّ الخامسة والثلاثين من العمر عند انتخابه.
المادة 51
بموجب القانون، ينبغي أن يسكن النواب في الإقليم الذي ترشحوا عنه في الوقت الذي يمارسون فيه مسؤولياتهم.
يُنتخب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ معًا. ويمكن إعادة انتخاب النواب إلى مناصبهم.
يُملأ الشغور في صفوف النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من جانب المواطن (المواطنين) الذي يعيّنه الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه النائب الذي تسبب بالشغور عند انتخابه.
لا يُستبدل البرلمانيون المنتخبون كمستقلين. أما البرلمانيون المنتخبون كمستقلين الذي قدّموا [ترشحهم للانتخابات] على قائمة مكتملة مع حزب سياسي واحد أو أكثر، فيُستبدلون بالمواطنين الذين يحددهم الحزب الذي يذكره النائب المعني في خلال إعلان الترشح.
يجب أن يستوفي البديل المتطلبات الضرورية لانتخابه كنائب أو عضو في مجلس الشيوخ، بحسب الحالة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ترشيح نائب ليشغل منصب عضو في مجلس الشيوخ، وتطبَّق قواعد الفقرات السابقة في هذه الحالة لملء الشغور الذي يسببه النائب المفترض به التنحّي عن منصبه الحالي، إذا أراد الاضطلاع بالمنصب الجديد.
يمارس النائب أو عضو مجلس الشيوخ الجديد مهامه طوال المدة المتبقية من ولاية مسبِّب خلو المنصب.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تلي ذلك انتخابات مكملة.
الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب
المادة 52
تتمثل الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب بما يلي:
1.التحكم بأفعال الحكومة. لممارسة هذه الصلاحية، يمكن لمجلس النواب:
أ.تبني الاتفاقات أو الإدلاء بملاحظات من خلال تصويت أغلبية النواب الحاضرين، على أن تُنقل هذه الاتفاقات والملاحظات خطيًا إلى رئيس الجمهورية الذي من المفترض به أن يرد عليها عبر وزير الدولة المناسب في غضون ثلاثين يومًا.
دون الإخلال بما سبق، يحق لأي نائب أن يطلب سجلات معينة من الحكومة، عن طريق التصويت المؤيَّد من جانب ثلث الأعضاء الحاضرين في مجلس النواب. ويدلي رئيس الجمهورية برد مطوّل بواسطة وزير الدولة المناسب، في خلال الفترة ذاتها المحددة في الفقرة السابقة.
لا تخلُ بأي حال من الأحوال الاتفاقات أو الملاحظات أو طلب السجلات بالمسؤولية السياسية التي يضطلع بها وزراء الدولة.
ب.واستدعاء وزير دولة بناءً على عريضة يوقّع عليها ثلث النواب الحاليين على الأقل، بغرض استجوابه حول مسائل متعلقة بمزاولة مسؤولياته. ولكن لا يمكن استدعاء الوزير عينه لهذه الغاية أكثر من ثلاث مرات في خلال السنة التقويمية، دون الحصول على الموافقة المسبقة للأغلبية المطلقة للنواب الحاليين.
الوزير ملزم بالتعاون، وعليه أن يرد على الأسئلة والاستفسارات التي تبرر عمليات استدعائه.
ج.وإنشاء لجان تحقيق خاصة بناءً على العريضة التي يرفعها خمسا النواب الحاليين على الأقل، في سبيل جمع السجلات المتعلقة بتدابير معيّنة صدرت عن الحكومة.
يحق للجان التحقيق، بموجب عريضة يتبناها ثلث أعضائها، أن تقوم باستدعاءات وتطلب الاطلاع على معلومات معيّنة. أمّا وزراء الدولة والموظفون العموميون الآخرون في الإدارة وموظفو مؤسسات الدولة أو تلك التي تحظى فيها الدولة بمشاركة غالبة، الذين تستدعيهم تلك اللجان، فهم ملزمون بالمثول أمامها وتقديم السجلات والمعلومات المطلوبة منهم.
غير أنه لا يجوز استدعاء وزراء الدولة أكثر من ثلاث مرات للمثول أمام لجنة التحقيق ذاتها، دون أن توافق على ذلك أغلبية أعضائها المطلقة بشكل مسبق.
ينظّم القانون الأساسي الدستوري المعتمد في الكونغرس الوطني عمل لجان التحقيق ومهامها وكيفية حماية حقوق الأشخاص الذين تستدعيهم أو تذكرهم.
2.تثبيت صحة الادعاءات التي قام بها ما لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن عشرين من أعضائها بحق الأشخاص التالين، أو دحض هذه الاتهامات:
أ.رئيس الجمهورية، على خلفية أفعال إدارته يمكن أن تكون قد ألحقت ضرراً فادحاً بشرف الأمة أو أمنها، أو خالفت صراحة الدستور أو القوانين. يجوز تقديم هذا الاتهام فيما يشغل الرئيس منصبه وفي الأشهر الستة التالية لانقضاء مدة ولايته. وفي خلال تلك الفترة، لا يحق له مغادرة الجمهورية دون نيل موافقة مجلس النواب؛
ب.ووزراء الدولة، في حال ألحقوا ضررًا فادحًا بشرف الأمة أو أمنها، أو خالفوا الدستور أو القوانين أو لم ينفّذوها، أو ارتكبوا جرائم الخيانة والابتزاز واختلاس الأموال العامة والرشوة؛
ج.وقضاة محاكم العدل العليا والمراقب المالي العام للجمهورية، عند تقاعسهم الفاضح عن واجباتهم؛
د.والجنرالات أو الأميرالات ضمن المؤسسات التابعة لقوات الدفاع الوطني، في حال ألحقوا ضررًا فادحًا بشرف الأمة أو أمنها؛ و
ه.المراقبون والحكام والسلطات التي تمارس مهام الحكومة في الأراضي الخاصة المشار إليها في المادة 126 مكرر، لمخالفتهم الدستور وارتكابهم جرائم الخيانة وإثارة الفتنة واختلاس الأموال العامة والابتزاز.
يتم الاتهام بما يتوافق مع القانون الأساسي الدستوري المتعلق بالكونغرس.
يمكن تقديم الاتهامات المشار إليها في الأحرف (ب) و(ج) و(د) و(هـ) فيما يمارس الشخص المتهم وظائفه أو في الأشهر الثلاثة التي تلي انتهاء خدمته. وعند تقديم الاتهام، لا يحق [للشخص] المتهم أن يغادر البلد دون إذن من مجلس النواب، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال الإقدام على هذه الخطوة إذا تمت الموافقة على الاتهام.
لتثبيت صحة الاتهام المرفوع بحق رئيس الجمهورية، لا بدّ من أن يحظى بتصويت أغلبية النواب الحاليين.
في الحالات الأخرى، من الضروري أن يصوّت النواب الحاضرون بأغلبيتهم، وتُعلَق مهام الشخص المتهم ما إن يثبت مجلس النواب صحة الاتهام. يتوقف تعليق الوظائف في حال رفض مجلس الشيوخ الادعاء أو لم يصدر إعلانًا بهذا الشأن في الأيام الثلاثين التالية.
الصلاحيات الحصرية لمجلس الشيوخ
المادة 53
تتمثل الصلاحيات الحصرية لمجلس الشيوخ فيما يلي:
1.الاطلاع على الاتهامات التي يقدمها مجلس النواب، بما يتوافق مع المادة السابقة.
ينظر مجلس الشيوخ في تلك الاتهامات كهيئة محلفين، ويكتفي بالإعلان عمّا إذا كان المتهم مذنبًا أو بريئًا من الجرم أو المخالفة أو إساءة استعمال السلطة المنسوبة إليه.
يعلَن المتهم مذنبًا من جانب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين، عندما يستهدف الاتهام رئيس الجمهورية، ومن جانب أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين في الحالات الأخرى.
بموجب هذا الإعلان، يُقال المتهم من منصبه ولا يحق له الاضطلاع بوظيفة عامة لخمس سنوات، سواء أكانت منبثقة عن انتخاب عام أم لا.
تتولى المحكمة المختصة، بما يتوافق مع القوانين، محاكمة الموظف الذي أُعلن مذنبًا، فيما يتعلق بإنفاذ العقوبة المحددة للجرم في حال وجودها، فضلاً عن تطبيق المسؤولية المدنية المرتبطة بالأضرار اللاحقة بالدولة أو الأفراد؛
2.والنظر في قبول أو رفض الدعاوى القضائية التي يحاول أي فرد رفعها ضد أي وزير دولة، على أساس الأضرار التي يمكن أن يكون قد تكبّدها ظلمًا بسبب الوزير في خلال تأدية مهامه.
3.والاطلاع على تضارب الصلاحيات الذي قد ينشأ بين السلطات السياسية أو الإدارية ومحاكم العدل العليا؛
4.والموافقة على استرجاع الجنسية في الحالة المحددة في المادة 17، رقم 3 من هذا الدستور؛
5.والموافقة على أفعال رئيس الجمهورية أو رفضها، في الحالات التي يقتضيها الدستور أو القانون؛
إذا لم يتوصل مجلس الشيوخ إلى قرار بهذا الخصوص في غضون ثلاثين يومًا بعد تقدّم رئيس الجمهورية بطلب ملحّ، يفهم من ذلك أن موافقته قد تم الحصول عليها.
6.وقبول مغادرة رئيس الجمهورية للبلد لأكثر من ثلاثين يومًا أو ابتداءً من اليوم المحدد في الفقرة الأولى من المادة 26؛
7.وإعلان عدم أهلية رئيس الجمهورية أو الرئيس المنتخب عندما يحول عائق جسدي أو عقلي دون تأديته لوظائفه؛ وإعلان ذلك أيضاً عند استقالة رئيس الجمهورية من منصبه وتحديد شرعية الأسباب المبرِّرة لهذه الخطوة أو عدم شرعيتها، وبالتالي قبولها أو رفضها. في الحالتين، لا بدّ من استشارة المحكمة الدستورية بشكل مسبق؛
8.والموافقة على إعلان المحكمة الدستورية المشار إليه في الجزء الثاني من رقم 10 من المادة 93، وذلك بأغلبية أعضائه الحاليين؛
9.والموافقة على استقالة الوزراء والمدّعين القضائيين في المحكمة العليا والمدعي العام، في جلسة يدعى إليها خصيصًا لإنفاذ الاستقالة وبالتصويت المؤيِّد من جانب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين؛
10.وتقديم المشورة لرئيس الجمهورية بناءً على طلبه.
لا يحق لمجلس الشيوخ أو للجانه أو لأجهزته الأخرى، بما فيها اللجان البرلمانية، في حال وجودها، التحكم بأفعال الحكومة أو الهيئات التابعة لها، أو تبني اتفاقات تفترض هذا التحكم.
الصلاحيات الحصرية للكونغرس
المادة 54
تتمثل الصلاحيات الحصرية للكونغرس فيما يلي:
1.الموافقة على المعاهدات الدولية التي يعرضها رئيس الجمهورية قبل المصادقة عليها. تستوجب الموافقة على معاهدة توفّر النصاب القانوني الملائم في كل مجلس، طبقًا للمادة 66، وتخضع على النحو الملائم لإجراءات تبنيها بموجب القانون.
يُبلغ رئيس الجمهورية الكونغرس بمحتوى المعاهدة ونطاقها، بالإضافة إلى التحفظات التي يريد التأكيد عليها أو صياغتها.
يمكن أن يقترح الكونغرس صياغة تحفظات واجتهادات متعلقة بمعاهدة دولية، أثناء قيام إجراءات الموافقة عليها، إذا تم ذلك وفقًا لما تنص عليه المعاهدة ذاتها أو القواعد العامة للقانون الدولي.
التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية أو الاتفاقات التي يبرمها لاستكمال معاهدة معمول بها لا تستوجب موافقة الكونغرس مجددًا، ما لم ترتبط بمسائل قانونية. ولا تتطلب المعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية في إطار ممارسة سلطته التنظيمية موافقة الكونغرس.
لا يجوز مخالفة أحكام معاهدة أو تعديلها أو تعليقها إلا بالشكل المبيّن في المعاهدة نفسها أو بحسب القواعد العامة للقانون الدولي.
تعود لرئيس الجمهورية السلطة الحصرية بالتنديد بمعاهدة أو الانسحاب منها، مما يفترض استشارة مجلسي الكونغرس، فيما يخص المعاهدات التي وافقا عليها. ومتى تم التنديد بمعاهدة أو الانسحاب منها وفقًا لما تشترطه المعاهدة الدولية، لا تعود هذه الأخيرة نافذة في النظام القضائي التشيلي.
في حال التنديد بمعاهدة حظيت بموافقة الكونغرس أو الانسحاب منها، على رئيس الجمهورية أن يبلغ الكونغرس بذلك في غضون خمسة عشر يومًا من التنديد أو الانسحاب.
يتطلب سحب تحفّظ قام به رئيس الجمهورية وأخذه الكونغرس الوطني بعين الاعتبار عند الموافقة على المعاهدة، قبوله في وقت مسبق، وفقًا لما ينص عليه القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة. ويجب أن يصدر الكونغرس الوطني قرارًا بهذا الشأن في غضون ثلاثين يومًا من تلقّي الطلب الرسمي للحصول على الموافقة. إذا لم يتوصل الكونغرس إلى قرار ضمن المهلة الزمنية المذكورة، يفترض ذلك موافقته على سحب التحفظ.
بمقتضى القانون، لا بدّ من نشر الوقائع المرتبطة بالمعاهدة الدولية إلى العلن، على غرار دخولها حيّز التنفيذ، وصياغة التحفظات وسحبها، والاجتهادات، والاعتراض على التحفظ وسحبه، والتنديد بالمعاهدة وسحبها وتعليقها وفسخها وبطلانها.
بموجب الاتفاق ذاته الذي يقضي بالموافقة على معاهدة، يمكن للكونغرس أن يخوّل رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم بالأحكام التي تملك قوة القانون والتي يراها ضرورية لاستكمال المعاهدة، فيما تكون نافذة، وفي هذه الحالة يسري ما تنص عليه الفقرة الثانية والفقرات التالية من المادة 64؛ و
2.إصدار قرار بشأن الحالات الاستثنائية الدستورية، عندما تناط به هذه الصلاحية، بالشكل المبيّن في الفقرة الثانية من المادة 40.
عمل الكونغرس
المادة 55
يتشكل الكونغرس الوطني ويبدأ عقد جلساته بالشكل المبيّن في القانون الأساسي الدستوري.
في جميع الأحوال، يفترض ذلك عقد جلسة مكتملة النصاب للإحاطة بالحالات الاستثنائية الدستورية.
ينظّم القانون الأساسي الدستوري المشار إليه في الفقرة الأولى الإجراءات المتّبعة في الادعاءات الدستورية، والموافقة على الطلب الملحّ طبقًا لما ورد في المادة 74، وجميع المسائل المرتبطة بالإجراءات القانونية الداخلية.
المادة 56
لا يمكن لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ أن يعقد جلسة أو يتبنى اتفاقات دون موافقة ثلث أعضائه الحاليين.
يضع كل من المجلسين لوائحه الخاصة لإقفال باب المناقشات بالأغلبية البسيطة.
المادة 56 مكرر
خلال شهر يوليو/تموز من كل عام، يقوم رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب بإعطاء الحساب العام للأنشطة التي تقوم بها الاجهزة التي يترأسانها الى الوطن في الجلسة العامة للمؤتمر.
تحدد لائحة كل مجلس مضمون هذا الحساب، وتنظم طريقة الوفاء بهذا الالتزام.
القواعد المشتركة للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ
المادة 57
لا يحق للأشخاص التالين الترشح لمنصب نائب أو عضو في مجلس الشيوخ:
1.وزراء الدولة؛
2.والمراقبون والحكام ورؤساء البلديات والمستشارون الإقليميون والمستشارون ووكلاء الوزارات؛
3.وأعضاء مجلس البنك المركزي؛
4.وقضاة محاكم العدل العليا والقضاة ذوو التعيين الدائم؛
5.وأعضاء المحكمة الدستورية، والمحكمة الانتخابية المؤهلة، والمحاكم الانتخابية الإقليمية؛
6.والمراقب المالي العام للجمهورية؛
7.والأشخاص الذين يتولون وظائف توجيهية ذات طبيعة مرتبطة بالنقابات العمالية أو طبيعة مشابهة؛
8.والأشخاص الطبيعيون والمدراء أو المسؤولون عن الأشخاص المعنويين الذين يبرمون أو يحصلون على عقود مع الدولة؛
9.والمدعي العام والمدعون الإقليميون والمدعون المساعدون للنيابة العامة؛
10.ورؤساء أركان الجيش والقوات البحرية والجوية، ومدير عام الشرطة، ومدير عام شرطة التحقيقات، والمسؤولون ذوو الصلة في القوات المسلحة وقوات حفظ النظام والأمن العام.
يسري انعدام الأهلية المنصوص عليه في هذه المادة على أولئك الذين يمكن أن يكونوا قد شغلوا الوظائف أو المناصب المحددة أعلاه في العام الذي يسبق الانتخابات فورًا، ما عدا الأشخاص المذكورين في رقمي 7 و8 الذين لا يجدر بهم الاضطلاع بتلك الوظائف عند تسجيل ترشّحهم والأشخاص المحددين في رقم 9 الذين تكون مدة انعدام الأهلية لديهم السنتين السابقتين للانتخابات مباشرةً. إذا لم يفز هؤلاء الأشخاص في الانتخابات، لا يحق لهم خلال السنة التي تلي الانتخابات العودة إلى المنصب ذاته ولا أن يعيَّنوا في وظائف مماثلة لتلك التي شغلوها.
المادة 58
لا تتوافق مسؤوليات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بعضها مع بعض أو مع أي وظيفة أو تفويض يُسدد أجره من أموال الخزينة أو البلديات أو الهيئات المالية المستقلة أو الهيئات شبه المالية أو مؤسسات الدولة أو تلك التي تشارك فيها الخزينة من خلال المساهمة في رأس المال، أو مع أي وظيفة أو تفويض آخر مماثل، باستثناء مناصب التعليم والوظائف أو التفويضات التي توازيها من حيث الأهمية في التعليم العالي والثانوي والخاص.
وكذلك لا تتوافق مناصب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ مع وظائف المدراء أو المستشارين، حتى ولو كانت فخرية، في الهيئات المالية المستقلة أو الهيئات شبه المالية أو مؤسسات الدولة أو تلك التي تشارك فيها الدولة من خلال المساهمة في رأس المال.
على النائب أو عضو مجلس الشيوخ، بمجرد تنصيبه من جانب المحكمة الانتخابية المؤهلة، أن يتنحى عن المنصب أو الوظيفة أو التفويض الآخر الذي يشغله والذي يتعارض مع منصبه الجديد.
المادة 59
لا يجوز تعيين أي نائب أو عضو مجلس شيوخ في منصب أو وظيفة أو تفويض مشار إليه في المادة السابقة بدءًا من تاريخ تنصيبه من جانب المحكمة الانتخابية المؤهلة.
لا يسري هذا الحكم في حالة الحرب الخارجية، ولا ينطبق على مناصب رئيس الجمهورية ووزير الدولة والممثل الدبلوماسي؛ والمناصب الموكلة في حالة الحرب هي الوحيدة المتوافقة مع وظائف النائب أو عضو مجلس الشيوخ.
المادة 60
يُقال النائب أو عضو مجلس الشيوخ الذي يغادر البلاد لأكثر من ثلاثين يومًا دون الحصول على إذن من المجلس الذي ينتمي إليه، أو في خلال إجازة هذا الأخير أو رئيسه.
يُقال النائب أو عضو مجلس الشيوخ إذا أقدم في خلال فترة ولايته على إبرام عقود مع الدولة أو إذا عمل كمدع أو وكيل في قضايا خاصة ذات طابع إداري، في معرض اضطلاعه بوظيفة عامة أو استشارية، أو وظائف أو تفويض ذي طبيعة مماثلة. وتسري العقوبة ذاتها على من يقبل الاضطلاع بمنصب مدير مصرف أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو يتولى مناصب ذات أهمية مماثلة في إطار تلك النشاطات.
يقع تعارض الصلاحيات المبيّن في الفقرة السابقة بغض النظر عما إذا كان النائب أو عضو مجلس الشيوخ يعمل شخصياً أو عبر وسيط، طبيعي أو معنوي، أو من خلال مجموعة أشخاص يشكل أحد أطرافها.
يُقال النائب أو عضو مجلس الشيوخ الذي يعمل كمحامٍ أو كشخص مفوَّض في أي درجة من المحاكمات، إذا مارس أي نفوذ أمام سلطات إدارية أو قضائية لصالح رب العمل أو العمّال أو بالنيابة عنهم، في مفاوضات أو نزاعات متصلة بالعمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، أو شارك فيها أمام أي من الأطراف. ويخضع النائب الذي يعمل ضمن نشاطات طلابية أو ينخرط فيها بهدف التأثير على مسارها الطبيعي، للعقوبة عينها، بغض النظر عن فرع التعليم.
دون المساس بما هو مبيّن في الفقرة السابعة من رقم 15 من المادة 19، يُوقف أيضًا النائب أو عضو مجلس الشيوخ عن تأدية منصبه في حال حرّض شفهيًا أو خطيًا على الإخلال بالنظام العام أو غيّر مجرى النظام القضائي المؤسساتي بطرق غير تلك المنصوص عليها في الدستور، أو تعدّى بشكل فاضح على أمن الأمة أو شرفها.
لا يحق للنائب أو عضو مجلس الشيوخ الذي فقد منصبه لأي من الأسباب المحددة أعلاه، أن يمارس أي وظيفة عامة، سواء أكانت منبثقة عن انتخاب شعبي أم لا، على مدى سنتين، إلا في الحالات المذكورة في الفقرة السابعة من رقم 15 من المادة 19، التي تُطبَّق فيها العقوبات المنصوص عليها في تلك الفقرة.
يفقد النائب أو عضو مجلس الشيوخ الذي انتهك بشكل بالغ الخطورة القواعد الخاصة بالشفافية والرقابة على الإنفاق الانتخابي منصبه من تاريخ اعلان المحكمة الانتخابية للحكم النهائي، بناء على طلب من مجلس توجيه الخدمة الانتخابية. يحدد قانون عضوي دستوري حالات الانتهاكات البالغة الخطورة. وكذلك، فإن النائب أو عضو مجلس الشيوخ الذي يفقد منصبه لا يكون مؤهلا للحصول على أي وظيفة عمومية لمدة ثلاث سنوات، ولا يكون مؤهلا الترشح للمناصب الانتخابية العامة لدورتين انتخابيتين بعد فقدانه للمنصب.
يوقف عن أداء وظائفه النائب أو عضو مجلس الشيوخ الذي يفتقد في خلال عمله أي شرط عام للأهلية أو الذي يحدث تعارض في صلاحياته لأحد الأسباب المشار إليها في المادة 57، دون الإخلال بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 59 فيما يتعلق بوزراء الدولة.
قد يتنحّى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ عن مناصبهم في حال أصيبوا بمرض خطير يمنعهم من مزاولة [وظائفهم] وإذا ارتأت المحكمة الدستورية ذلك.
المادة 61
يتمتع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ حصراً بحصانة من ناحية الآراء التي يبدونها والأصوات التي يدلون بها في تأديتهم للمسؤوليات المنوطة بهم ضمن جلسات المجلس أو اللجان.
لا يجوز محاكمة أي نائب أو عضو في مجلس الشيوخ أو مصادرة حريته، ابتداءً من تاريخ انتخابه أو حلفه اليمين، بحسب القضية المطروحة، إلا في حال الجرم المشهود، إذا لم تقُم محكمة الاستئناف ذات الولاية القضائية ذات الصلة بشكل مسبق، في اجتماع الهيئة العامة، بإجازة الاتهام معلنة وجود أسباب تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية. ويمكن استئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا.
يساق أي نائب أو عضو في مجلس الشيوخ على الفور أمام محكمة الاستئناف ذات الصلة[،] في حال تم توقيفه على خلفية الجرم المشهود، وتُسلَم بذلك المعلومات الموجزة الملائمة. وتعمل المحكمة بما يتوافق مع ما تنص عليه الفقرة السابقة.
ما إن يتم الإعلان بموجب قرار نهائي عن وجود سبب يستوجب اتخاذ إجراءات قضائية، تُعلَق مهام النائب أو عضو مجلس الشيوخ المتهم ويحال إلى القاضي المختص.
المادة 62
يتلقّى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ كتعويض وحيد أتعابًا توازي أجر وزير الدولة، بما في ذلك جميع البدلات التي تعود لهم.
المسائل القانونية
المادة 63
مسائل القانون فقط، هي:
1.تلك التي يجب أن تخضع لقوانين أساسية دستورية بموجب الدستور؛
2.وتلك التي يقتضي الدستور تنظيمها بموجب قانون؛
3.وتلك الخاضعة لعملية جمع القوانين وتبويبها، سواء أكانت مدنية أو تجارية أو إجرائية أو جزائية أو غيرها؛
4.والمسائل الأساسية المتعلقة بالعمل والنقابات والأنظمة القضائية الاحترازية والمرتبطة بالضمان الاجتماعي؛
5.وتلك التي تنظّم مراسم تكريم الموظفين البارزين؛
6.وتلك التي تعدّل شكل الشعارات الوطنية أو خصائصها؛
7.وتلك التي تخوّل للدولة وأجهزتها والبلديات التعاقد للحصول على قروض هادفة لتمويل مشاريع معيّنة. يجب أن يحدد القانون مصادر الموارد التي تتم من خلالها خدمة الدين. ولكن لا بدّ من اعتماد قانون يخضع لنصاب قانوني من أجل إجازة التعاقد لاستحصال تلك القروض، التي يتجاوز تاريخ استحقاقها فترة الخدمة الرئاسية ذات الصلة.
لا يسري ما ينص عليه هذا الرقم على البنك المركزي؛
8.وتلك التي تجيز أداء أي فئة من العمليات التي قد تقوّض المسؤوليات المالية أو الائتمانية للدولة ولأجهزتها وللبلديات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
لا تسري هذه القاعدة على البنك المركزي؛
9.وتلك التي تضع القواعد التي تتيح لمؤسسات الدولة وتلك التي تشارك فيها الدولة في التعاقد بغية الحصول على القروض، التي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُنفَّذ مع الدولة أو أجهزتها أو مؤسساتها؛
10.وتلك التي تحدد القواعد المتعلقة بنقل أصول الدولة أو البلديات وبإيجارها أو التنازل عنها؛
11.وتلك التي تحدد كيفية تقسيم البلاد على الصعيدين السياسي والإداري أو تغيّر هذا التقسيم؛
12.وتلك التي تحدد قيمة العملة ونوعها وفئتها فضلاً عن نظام الموازين والمقاييس؛
13.وتلك التي تحدد القوات الجوية والبحرية والبرية التي يجب أن تكون قائمة في وقت السلم أو الحرب، والقواعد التي تسمح بدخول الجيوش الأجنبية إلى أراضي الجمهورية، بالإضافة إلى نشر الجيوش الوطنية في الخارج؛
14.والمسائل الأخرى التي يحددها الدستور على أنها قوانين صادرة عن المبادرة الحصرية لرئيس الجمهورية؛
15.وتلك التي تجيز إعلان الحرب، بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية؛
16.وتلك التي تمنح العفو العام والصفح، وتلك التي تضع القواعد العامة التي يُفترض برئيس الجمهورية اتباعها لممارسة أهليته من ناحية منح العفو الخاص والمعاشات الخاصة التي يمنحها رئيس الجمهورية.
تستوجب القوانين التي تمنح العفو العام والصفح نصابًا قانونيًا على الدوام. إلا أن هذا النصاب القانوني ينبغي أن يتكوّن من ثلثي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحاليين فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في المادة 9؛
17.وتلك التي تحدد محل إقامة رئيس الجمهورية ومكان عقد الكونغرس الوطني لجلساته ومكان عمل المحكمة العليا والمحكمة الدستورية؛
18.وتلك التي تحدد قواعد الإجراءات التي ترعى أعمال الإدارة العامة؛
19.وتلك التي تنظّم عمل اليانصيب وميادين السباق والمقامرة بشكل عام؛ و
20.أي قاعدة أخرى ذات طابع عام أو ملزِم، تضع القواعد الجوهرية لنظام قضائي.
المادة 64
يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب تفويضًا من الكونغرس الوطني لإصدار مرسوم بأحكام تملك قوة القانون لفترة لا تتخطى السنة، فيما يخص المسائل تحت حكم القانون.
لا يجوز مدّ هذا التفويض ليشمل مسائل الجنسية أو المواطنة أو الانتخابات أو الاستفتاءات الشعبية، أو المسائل المدرجة في الضمانات الدستورية أو التي يجب أن ترعاها قوانين أساسية دستورية أو قوانين تخضع لنصاب قانوني.
لا يمكن أن يشمل التفويض جوانب تنعكس على موظفي السلطة القضائية أو الكونغرس الوطني أو المحكمة الدستورية أو مكتب المراقب المالي العام للجمهورية، من ناحية تنظيمهم والمهام المنوطة بهم والنظام الذي يتّبعونه.
يحدد القانون الذي يمنح التفويض المذكور سابقاً المسائل الدقيقة التي يُعنى بها التفويض ويمكن أن يضع الحدود والقيود والإجراءات الشكلية المناسبة.
دون الإخلال بما تنص عليه الفقرات السابقة، يحق لرئيس الجمهورية تحديد نصوص القوانين الموحَّدة والمنسَّقة والممنهجة عندما يُعتبر ذلك ملائمًا لتنفيذها على نحو أفضل. في إطار ممارسة هذه الأهلية، يمكن إدخال تغييرات شكلية ضرورية على تلك النصوص، دون تحوير معناها ونطاقها الحقيقيين بأي حال من الأحوال.
يعود لمكتب المراقب المالي العام للجمهورية مراجعة هذه المراسيم التي تملك قوة القانون وينبغي أن يرفضها عندما تتخطى التفويض المذكور أو تخالفه.
تخضع المراسيم التي تملك قوة القانون إلى القواعد ذاتها التي يرعاها هذا القانون، فيما يتعلق بنشرها وصلاحيتها وآثارها.
صنع القانون
المادة 65
قد تصدر القوانين عن مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بناءً على رسالة من رئيس الجمهورية أو عريضة من أي من أعضاء المجلسين. ولا يجوز أن يوقّع على العرائض أكثر من عشرة نواب أو أكثر من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ.
تنبثق القوانين المعنية بالضرائب وموازنات الإدارة العامة والتوظيف، عن مجلس النواب فقط، مهما كانت طبيعتها. أما القوانين المتعلقة بالصفح والعفو العام فتصدر عن مجلس الشيوخ فقط.
يحتفظ رئيس الجمهورية بحق المبادرة الحصرية فيما يتعلق بمشاريع القوانين المرتبطة بتغيير التقسيم السياسي أو الإداري للبلاد أو بشؤون الدولة المالية أو المتصلة بالموازنة، بما في ذلك التعديلات اللاحقة بقانون الموازنة، أو بالمسائل المبينة في رقمي 10 و13 من المادة 63.
ويتّخذ رئيس الجمهورية أيضًا المبادرة الحصرية بخصوص:
1.فرض ضرائب من أي فئة أو طبيعة أو إلغاؤها أو الحد منها أو التغاضي عنها، وفرض إعفاءات أو تغيير الإعفاءات القائمة وتحديد شكلها أو تناسبها أو تدرّجها؛
2.وإنشاء خدمات مدنية جديدة أو أعمال مأجورة جديدة، سواء أكانت مالية أو شبه مالية أو ذات مستقلة أو تابعة لمؤسسات الدولة؛ وإلغاؤها وتحديد وظائفها أو صلاحيتها؛
3.والتعاقد للحصول على قروض أو إنجاز أي فئة أخرى من العمليات التي قد تؤثر على ائتمان الدولة أو مسؤولياتها المالية أو ائتمان الهيئات شبه المالية أو مسؤوليتها المالية، واستقلالية الحكومات الإقليمية أو الهيئات البلدية، والتغاضي عن الالتزامات المالية أو معدلات الفائدة أو الأعباء المالية الأخرى بغض النظر عن طبيعتها، التي تصب في صالح الخزينة أو الأجهزة أو الهيئات المذكورة سابقاً، أو الحد منها أو تغييرها؛
4.وتحديد الأجور والمعاشات والرواتب التقاعدية واستحقاقات الأرامل والأيتام والإيرادات، وأي فئة أخرى من التخصيصات أو القروض أو المنافع المخصصة للموظفين النشطين أو المتقاعدين وللمستفيدين من استحقاقات الأرامل والأيتام في الإدارة العامة والأجهزة والهيئات الأخرى المحددة أعلاه، أو تغييرها أو التنازل عنها أو زيادتها، فضلاً عن تحديد الأجر الأدنى لعمّال القطاع الخاص؛ وزيادة أجورهم والمنافع الاقتصادية الأخرى قسرًا أو تغيير قواعد تحديدها؛ كل ذلك دون الإخلال بالمنصوص عليه في الأرقام التالية؛
5.وتحديد طرق التفاوض الجماعي وإجراءاته والحالات التي يستحيل فيها إتمام التفاوض؛ و
6.تحديد قواعد الضمان الاجتماعي أو تلك المرتبطة بها أو تغييرها، سواء في القطاع العام أو الخاص.
يحق للكونغرس الوطني، فحسب، أن يقبل الخدمات وعمليات التوظيف والتخصيصات والقروض والمزايا والنفقات والمبادرات الأخرى المتعلقة بالمسائل التي يقترحها رئيس الجمهورية، أو يحد منها أو يرفضها.
المادة 66
تستوجب الموافقة على القواعد القانونية التي تفسّر الأحكام الدستورية، أو تغييرها أو إلغاؤها ثلاثة أخماس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحاليين.
تستوجب الموافقة على القواعد القانونية التي يُلبسها الدستور طابع القانون الأساسي الدستوري أو تغييرها أو إلغاؤها أربعة أسباع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحاليين.
تُحدَّد القواعد القانونية التي تخضع لنصاب قانوني أو تُغيَّر أو تُلغى من خلال الأغلبية المطلقة للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحاليين.
تتطلب القواعد القانونية الأخرى أغلبية الأعضاء الحاضرين في كل مجلس، أو الأغلبية المعمول بها بما يتوافق مع المادة 68 والمواد التي تليها.
المادة 67
يقدّم رئيس الجمهورية مشروع قانون الموازنة إلى الكونغرس الوطني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ؛ وإذا لم يتّخذ الكونغرس قرارًا بشأنه في غضون ستين يومًا من تاريخ تقديمه، يصبح مشروع القانون الذي طرحه رئيس الجمهورية نافذًا.
لا يحق للكونغرس الوطني أن يزيد تقدير الإيرادات أو يخفّضه؛ بل هو مخوّل فقط بتخفيض النفقات المذكورة في مشروع قانون الموازنة، باستثناء تلك التي ينص عليها القانون الدائم.
يعود حصرًا لرئيس الجمهورية تقدير عائدات الموارد المنصوص عليها في قانون الموازنة والعائدات الجديدة التي تُقرّ بموجب مبادرة قانونية أخرى، بعد أن تكون الوكالات الفنية المعنية قد أطلعته عليها في وقت مسبق.
لا يمكن أن يوافق الكونغرس على أي نفقات جديدة تشكل عبئًا على أموال الأمة دون أن يشير في الوقت عينه إلى مصادر الأموال الضرورية لتسديد هذه النفقات.
إذا كان مصدر الأموال الممنوح من جانب الكونغرس غير كافٍ لتمويل أي نفقات جديدة تمت الموافقة عليها، على رئيس الجمهورية، عند تعميم القانون، وبعد صدور تقرير مؤيِّد عن الجهاز أو المؤسسة التي يُجمع عبرها الدخل الجديد، بتصديقٍ من مكتب المراقب المالي العام للجمهورية، أن يخفّض جميع النفقات نسبيًا، بغض النظر عن طبيعتها.
المادة 68
لا يمكن إعادة النظر في مشروع قانون رفضه عمومًا المجلس الذي انبثق عنه إلا بعد سنة واحدة. ولكن يحق لرئيس الجمهورية، في حال صدر مشروع القانون بناءً على مبادرته الشخصية، أن يطلب بعث رسالة تقضي بإعادة النظر فيه إلى المجلس الآخر، وإذا وافق عليه هذا الأخير عمومًا بثلثي الأعضاء الحاضرين، يعاد إلى [المجلس] الذي انبثق عنه ولا يُعتبر مرفوضًا إلا إذا عمد هذا المجلس إلى رفضه بتصويت ثلثي أعضائه الحاضرين.
المادة 69
قد يخضع كل مشروع قانون ضمن مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى إضافات أو تصحيحات في إجراءات النظر فيه؛ ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال قبول تلك التي لا تمتّ بصلة مباشرة للأفكار الأصلية أو الأساسية المطروحة في مشروع القانون.
متى تمت الموافقة على مشروع قانون في المجلس الذي انبثق عنه، يُحال فورًا إلى المجلس الثاني لمناقشته.
المادة 70
تنظر لجنة مختلطة [مؤلفة] من عدد متساوٍ من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في مشروع القانون الذي رفضه مجلس المراجعة بالكامل، وتقترح شكل معالجة الصعوبات وطريقتها. ويعاد مشروع قانون اللجنة المختلطة إلى المجلس الذي صدر عنه وتتطلب الموافقة عليه من جانب هذا الأخير ومن جانب [مجلس] المراجعة، موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في كل من المجلسين. إذا لم تستطع اللجنة المختلطة التوصل إلى اتفاق أو إذا رفض المجلس الذي صدر عنه مشروع القانون اقتراح اللجنة المذكورة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يطالب المجلس الذي انبثق عنه مشروع القانون بأن يقرر ما إذا كان سيصرّ، بثلثي أعضائه الحاضرين، على تبني مشروع القانون الذي وافق عليه في المرحلة الأولى. وإذا أصر المجلس على تبني المشروع، يُحال للمرة الثانية إلى المجلس الذي رفضه، ويُلحظ أن هذا الأخير لا يرفضه إلا إذا وافق ثلثا أعضائه الحاضرين على ذلك.
المادة 71
يُعاد مشروع القانون الذي خضع لإضافات أو تعديلات من جانب مجلس المراجعة إلى [المجلس] الذي انبثق عنه، ويُفهم أنه وافق على الإضافات والتعديلات بتصويت أغلبية الأعضاء الحاضرين.
إذا رُفضت الإضافات أو التعديلات، يتم تشكيل لجنة مختلطة تعمل بالشكل ذاته المشار إليه في المادة السابقة. في حال لم تتوصل اللجنة المختلطة إلى اتفاق لحل الاختلافات بين المجلسين، أو إذا رفض أحد المجلسين اقتراح اللجنة المختلطة، يمكن أن يطلب رئيس الجمهورية من المجلس الذي صدر عنه المشروع إعادة النظر بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس المراجعة في المرحلة الثانية. إذا رفض المجلس الذي صدر عنه المشروع الإضافات أو التعديلات بثلثي أعضائه الحاضرين، لا يُقرّ قانون حول ذلك الجزء أو كامل المشروع، ولكن إذا وُجدت أغلبية من أقل من ثلثين لرفضها، يُحال مشروع القانون إلى مجلس المراجعة، ويُفهم أنه تمت الموافقة عليه من خلال التصويت المؤيِّد لثلثي أعضاء هذا [المجلس].
المادة 72
يُحال مشروع القانون الذي وافق عليه المجلسان إلى رئيس الجمهورية الذي ينظّم تعميمه في حال وافق عليه.
المادة 73
إذا لم يوافق رئيس الجمهورية على مشروع القانون، يعيده إلى المجلس الذي انبثق عنه، مع الملاحظات الملائمة، في غضون ثلاثين يومًا.
لا يجوز بأي حال من الأحوال قبول الملاحظات التي لا تمتّ بصلة مباشرة إلى الأفكار الأصلية أو الأساسية المطروحة في مشروع القانون، إلا إذا أتت الرسالة المبعوثة على ذكرها.
إذا وافق المجلسان على الملاحظات، يصبح للمشروع قوة القانون ويعاد إلى رئيس الجمهورية لتعميمه.
إذا رفض المجلسان كافة الملاحظات أو بعضها و[إذا] أصرّا، بثلثي الأعضاء الحاضرين، على تبني كامل مشروع القانون الذي وافقا عليه أو جزء منه، يعاد إلى الرئيس لتعميمه.
المادة 74
يمكن لرئيس الجمهورية أن يعلن ضرورة الاستعجال في اتخاذ التدابير المتعلقة بمشروع القانون، في إحدى مراحله أو في مجملها، وفي هذه الحالة، على المجلس المعني أن يصدر قرارًا بهذا الشأن في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.
يعود لرئيس الجمهورية إعلان ضرورة الاستعجال بما يتوافق مع القانون الأساسي الدستوري المتصل بالكونغرس، الذي يحدد أيضًا كل ما يختص بمعالجة القانون على المستوى الداخلي.
المادة 75
إذا لم يقُم رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون في غضون ثلاثين يومًا ابتداءً من تاريخ إحالته، يُفهم أنه وافق عليه ويُعمم كقانون.
يجب أن يُعمم القانون على الدوام في غضون عشرة أيام من تاريخ بدء النظر فيه.
ينشر القانون في غضون أيام العمل الخمسة التي تلي اليوم الذي تمت فيه معالجة مرسوم التعميم بالكامل.
الفصل السادس. السلطة القضائية
المادة 76
يعود للمحاكم المحددة بموجب القانون حصرًا الاطلاع على القضايا المدنية والجنائية ومعالجتها والأمر بتنفيذ الأحكام. لا يحق لرئيس الجمهورية أو الكونغرس، بأي حال من الأحوال، أن يمارسا الوظائف القضائية أو يتوليا معالجة القضايا العالقة أو يراجعا قرارات المحاكم أو محتوياتها أو يعيدا إحياء الإجراءات المغلقة.
لا يحق للمحاكم أن تنكفئ عن ممارسة سلطتها، بعد مطالبتها بالتدخل بالشكل القانوني ومن ناحية المسائل المتعلقة باختصاصها، حتى عند غياب قانون لمعالجة النزاعات أو المسألة التي رُفعت إليها لتنظر فيها.
يمكن لمحاكم العدل العادية والخاصة التي تشكل السلطة القضائية أن توجّه أوامر مباشرة للقوات العامة أو تتخذ التدابير التي تؤول إلى تلك الأوامر، بغية إنفاذ قراراتها واتباع التعليمات التي يحددها القانون أو الإيعاز باتباعها. وتعمل المحاكم الأخرى بالشكل الذي يحدده القانون.
على السلطة المناشِدة أن تؤدّي التفويض القضائي، دون اتخاذ المزيد من الإجراءات، ولا يمكنها أن تحدد أسباب القرار الذي تحاول تنفيذه أو توقيته أو ما إذا كان عادلاً أو قانونيًا.
المادة 77
يبيّن قانون أساسي دستوري كيفية تنظيم المحاكم الضرورية لإقامة العدل بشكل عاجل وكامل على كافة أراضي الجمهورية والصلاحيات الممنوحة لها. يحدد القانون عينه الشروط التي على القضاة أن يستوفوها تباعًا وعدد السنوات التي يجب مزاولة مهنة المحاماة فيها بالنسبة إلى الأشخاص الذين عُيِّنوا وزراء عدل أو قضاة ذوي تعيين دائم.
لا يمكن تغيير القانون الأساسي الدستوري المتعلق بتنظيم المحاكم وصلاحياتها إلا إذا تمت استشارة المحكمة العليا سابقًا، بما يتوافق مع ما ينص عليه القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة.
يجب أن تتخذ المحكمة العليا قراراً بهذا الشأن في غضون ثلاثين يومًا بدءًا من تلقّي الرسالة الرسمية لمناشدة رأيها.
ولكن إذا أبدى رئيس الجمهورية ضرورة الاستعجال في النظر في مشروع القانون الذي يخضع للاستشارات، تُبلَغ المحكمة بذلك.
في هذه الحالة، يجدر بالمحكمة إتمام الاستشارة في خلال الفترة المحددة في طلب الاستعجال ذي الصلة.
إذا لم تُعلن المحكمة العليا عن رأيها في خلال الفترة المحددة أعلاه، يمكن اعتبار إجراء الاستشارة منتهيًا.
قد يحدد القانون الأساسي الدستوري المتعلق بتنظيم المحاكم وصلاحياتها، القوانين الإجرائية التي ترعى نظام المحاكمة، بالإضافة إلى تواريخ مختلفة لدخولها حيّز التنفيذ في مختلف أقاليم الأراضي الوطنية. دون الإخلال بما سبق، لا يمكن أن يتجاوز الموعد النهائي لدخول هذه القوانين حيّز التنفيذ في البلاد أربع سنوات.
المادة 78
فيما يتعلق بتعيين القضاة، يتّبع القانون الأحكام العامة التالية:
تتكون المحكمة العليا من واحد وعشرين وزيرًا.
يعيّن رئيس الجمهورية الوزراء والمدعين القضائيين في المحكمة العليا، إذ ينتخبهم من قائمة من خمسة أشخاص تقترحهم المحكمة ذاتها في كل حالة وبموافقة مجلس الشيوخ. يتبنى مجلس الشيوخ الاتفاقات ذات الصلة بثلثي أعضائه الحاليين، في جلسة تُعقد خصيصًا لهذه الغاية. إذا لم يوافق مجلس الشيوخ على اقتراح رئيس الجمهورية، على المحكمة العليا أن تكمل قائمة الأسماء الخمسة عبر اقتراح اسم جديد عوضًا عن الاسم المرفوض، مكررة الإجراء حتى تتم الموافقة على تعيين أحدهم.
يجب أن يكون خمسة من أعضاء المحكمة العليا محامين من خارج إقامة العدل، وأن يكونوا قد حازوا منذ خمس عشرة سنة على الأقل على شهادة المحاماة وبرزوا في نشاطهم المهني أو الجامعي، ولا بد من أن يستوفوا الشروط الأخرى التي يحددها القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة.
عندما تسعى المحكمة العليا إلى ملء منصب يعود لعضو من السلطة القضائية، تشكل القائمة حصرًا من أعضاء هذه الأخيرة، ويجب أن يحتل أقدم وزير في محكمة الاستئناف الذي يرد على قائمة الجدارة مكانة فيها. أما المراتب الأربعة الأخرى فتُملأ بالنظر إلى جدارة المرشحين. وعندما تسعى المحكمة العليا إلى ملء منصب يعود لمحامين من خارج إقامة العدل، تشكَل القائمة حصرًا من محامين يستوفون الشروط المحددة في الفقرة الرابعة، بعد خضوع المحامين إلى امتحانات علنية ومسبقة.
يعيّن رئيس الجمهورية الوزراء والمدعين القضائيين في محكمة الاستئناف، بناءً على اقتراح المحكمة العليا لقائمة من ثلاثة أشخاص.
يعيّن رئيس الجمهورية القضاة ذوي التعيين الدائم، بناءً على اقتراح محكمة الاستئناف ذات السلطة القضائية المناسبة لقائمة من ثلاثة أشخاص.
يتم ملء قائمة التراسل أو التواصل، إما من قبل القاضي المدني أو الجنائي الأكبر سناً في الخدمة أو القاضي الأكبر سناً في الخدمة، والذي يأتي بمرتبة قبل القاضي الذي سيتم شغل مكانه، ويظهر على قائمة الجدارة ويبدي اهتمامه بشغل المنصب. المقعدان الأخيران، يتم ملؤهما بحسب جدارة المرشحين.
عند الاقتضاء، تشكل المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف قوائم من خمسة أو ثلاثة أشخاص في جلسة مكتملة النصاب تنعقد خصيصًا لهذه الغاية، في الاقتراع الحصري ذاته، ويحق لكل من الأعضاء التصويت لشخصين أو ثلاثة تباعًا. يُنتخب أولئك الذين يحصلون على أول خمس أو ثلاث أغلبيات تباعًا. وفي حال تعادلت الأصوات، يتم اللجوء إلى سحب القرعة.
ولكن عندما يُراد تعيين وزراء محكمة بدلاءً، يمكن أن تقوم المحكمة العليا بذلك، ويمكن أن تقوم محكمة الاستئناف المناسبة بذلك في حالة القضاة. لا يمكن أن تدوم هذه التعيينات أكثر من ستين يومًا ويتعذر تجديدها. وإذا لم تستخدم المحاكم الأعلى درجة المذكورة سابقًا هذه الصلاحية، أو في حال انقضت مهلة الاستبدال، تُملأ المناصب الشاغرة بالشكل العادي المحدد أعلاه.
المادة 79
يُعتبر القضاة مسؤولين شخصيًا عن جرائم الرشوة وعدم التقيد بالمسائل القانونية الأساسية التي ترعى الإجراء وعدم إقامة العدل وإقامته بشكل خاطئ، وعمومًا عن أي مراوغة تتم في معرض تأدية وظائفهم.
فيما يتعلق بأعضاء المحكمة العليا، يحدد القانون الشكل والحالات التي تترتب عنها هذه المسؤولية.
المادة 80
يشغل القضاة مناصبهم، طالما يبدون حسن سلوك ولكن [القضاة] الأقل رتبة يمارسون الوظائف القضائية المنوطة بهم للفترة التي تحددها القوانين.
على الرغم مما سبق، يتوقف القضاة عن ممارسة وظائفهم عندما يبلغون 75 عاماً؛ أو بفعل استقالتهم أو فقد أهلية قانوني أو في حال أُقيلوا من مناصبهم على خلفية قضية صدر فيها حكم قانوني. لا تنطبق القاعدة المتعلقة بالسن على رئيس المحكمة العليا الذي يستمر في منصبه حتى انتهاء مدته.
في جميع الأحوال، يمكن للمحكمة العليا أن تعلن، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو طرف معني أو موظفيها، أن القضاة لم يبدوا حسن سلوك. وفي حالة صدور تقرير عن المدّعى عليه ومحكمة الاستئناف المعنية، توافق المحكمة العليا على إقالته بأغلبية العدد الإجمالي لأعضائها. ويُبلَغ رئيس الجمهورية بهذه الموافقة بغية إنفاذها.
يمكن للمحكمة العليا أن تجيز أو تأمر لأسباب محقّة، بنقل القضاة وموظفي السلطة القضائية الآخرين إلى منصب آخر من الرتبة عينها، في جلسة مكتملة النصاب تُعقد خصيصاً لهذه الغاية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاليين.
المادة 81
لا يجوز توقيف قضاة محاكم العدل الأعلى درجة والمدّعين القضائيين والقضاة ذوي التعيين الدائم الذين يكوّنون السلطة القضائية، دون أمر من المحكمة المختصة، إلا في حالة الجرم المشهود أو المخالفة البسيطة، ولا يجوز سوقهم إلا إلى المحكمة المفترض أن تحاط علماً بقضيتهم بما يتوافق مع القانون.
المادة 82
تشرف المحكمة العليا على كافة محاكم الأمة من الناحية التوجيهية والإصلاحية والاقتصادية. وتُستثنى المحكمة الدستورية والمحكمة الانتخابية المؤهلة والمحاكم الانتخابية الإقليمية[,] من هذه القاعدة. لا يحق لمحاكم العدل الأعلى درجة أن تبطل القرارات القضائية، في إطار ممارستها لمهامها التأديبية، إلا في الحالات وبالشكل المبيّن في القانون الأساسي الدستوري ذي الصلة.
الفصل السابع. النيابة العامة
المادة 83
يشرف جهاز مستقل هرمي يحمل اسم النيابة العامة بشكل حصري على التحقيق في الأفعال التي تشكل جرماً، وتلك التي تُثبت التورط المستحِق للعقاب وتلك التي تُظهر براءة المتهم، وعند الاقتضاء، ينفّذ الدعوى الجزائية العامة بالشكل المحدد قانونيًا. على نحو مماثل، يعود له تبني التدابير الكفيلة بحماية الضحايا والشهود. ولا يحق له بأي حال من الأحوال أن يمارس وظائف قضائية.
يمكن للشخص المتضرر من جريمة والأشخاص الآخرين الذين يحددهم القانون أن يمارسوا بالمثل الدعوى الجزائية.
يحق للنيابة العامة أن توجّه أوامر مباشرة لقوات حفظ النظام والأمن أثناء التحقيق. إلا أن الدعاوى التي تحرم الأطراف المتهمين أو الأطراف الثالثة من ممارسة الحقوق المضمونة في الدستور أو تقيّدها أو تعيقها، تستوجب موافقة قضائية مسبقة. على السلطة المناشدة أن تمتثل بصورة غير مشروطة للأوامر المذكورة ولا يمكنها أن تحدد أسسها أو توقيتها أو ما إذا كانت عادلة أو قانونية، إلا لطلب عرض التفويض القضائي المسبق عند الاقتضاء.
إقامة الدعوى الجزائية العامة والإشراف على التحقيقات المتعلقة بالأفعال التي تشكل جرمًا، وتلك التي تثبت التورط المستحِق للعقاب، وتلك التي تُظهر براءة المتهم في القضايا التي تملك المحاكم العسكرية صلاحية النظر فيها، بالإضافة إلى تبني التدابير الكفيلة بحماية ضحايا تلك الأفعال والشهود، تعود بما يتوافق مع القواعد الخاصة بقانون العدالة العسكرية والقوانين ذات الصلة للأجهزة والأشخاص الذين يحددهم ذلك القانون المذكور والقوانين المذكورة.
المادة 84
يحدد قانون أساسي دستوري كيفية تنظيم النيابة العامة وصلاحياتها، ويذكر المؤهلات والشروط التي يجب أن تتوفر لدى المدّعين بغية تعيينهم وتلك التي تتسبب بإقالة بالمدعين المساعدين، فيما يتعلق بالمسائل غير المنصوص عليها في الدستور. لا يجوز أن يعاني الأشخاص الذين يُعيَّنون كمدّعين من أي عائق يجعلهم غير مؤهّلين للاضطلاع بمنصب القاضي. ويتوقف المدّعون الإقليميون والمساعدون عن ممارسة مهامهم عندما يبلغون من العمر 75 سنة.
يحدد القانون الأساسي الدستوري درجة الاستقلال والاستقلالية والمسؤولية التي يتمتع بها المدّعون في إطار إشرافهم على التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية العامة، في الحالات الخاضعة لسلطتهم.
المادة 85
يعيّن رئيس الجمهورية المدعي العام، من قائمة من خمسة أشخاص تقترحها المحكمة العليا بموافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه الحاليين، في جلسة تُعقد خصيصًا لهذه الغاية. إذا لم يوافق مجلس الشيوخ على اقتراح رئيس الجمهورية، على المحكمة العليا أن تُكمل قائمة الأشخاص الخمسة عبر اقتراح اسم جديد كبديل عن ذلك [الاسم] المرفوض، مكررة الإجراء حتى تتم الموافقة على تعيين أحدهم.
لا بد من أن يكون المدعي العام حائزًا على شهادة القانون منذ عشر سنوات على الأقل، وبلغ من العمر أربعين سنة ويملك المؤهلات الأخرى الضرورية ليكون مواطنًا يتمتع بحق الاقتراع؛ ويمارس لوظائفه لثماني سنوات ولا يجوز تعيينه ليشغل الولاية التالية.
يسري ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 80 فيما يتعلق بحدود السن على المدعي العام.
المادة 86
يُعيَّن مدع إقليمي [إقليمي مالي] في كل من الأقاليم التي تُقسَّم البلاد إليها على المستوى الإداري، ما لم يحتّم عدد السكان أو الامتداد الجغرافي للإقليم تعيين أكثر من مدع واحد.
يعيّن المدعي العام المدّعين الإقليميين، من قائمة من ثلاثة أشخاص تقترحها محكمة الاستئناف في الإقليم المعني. في حالة وجود أكثر من محكمة استئناف واحدة في الإقليم، تشكَل قائمة الثلاثة من خلال جلسة مشتركة مكتملة النصاب، تعقدها كافة تلك المحاكم خصيصًا لهذه الغاية بناءً على دعوة رئيس المحكمة الأقدم.
لا بد من أن يكون المدّعون الإقليميون حائزين على شهادة المحاماة منذ خمس سنوات على الأقل، وبلغوا من العمر 30 سنة ويملكون المؤهلات الأخرى الضرورية ليكونوا مواطنين يتمتعون بحق الاقتراع؛ ويمارسون وظائفهم لثماني سنوات ولا يجوز تعيينهم كمدّعين إقليميين للولاية التالية. بغض النظر عن ذلك، يمكن تعيينهم في منصب آخر في النيابة العامة.
المادة 87
عند الاقتضاء، تدعو المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف إلى إجراء امتحانات علنية في سبيل تشكيل قوائم الخمسة أشخاص وقوائم الثلاثة أشخاص، التي تتفق عليها الأغلبية المطلقة لأعضائها الحاليين، في جلسة مكتملة النصاب تنعقد خصيصًا لهذه الغاية. لا يجوز أن يرد أعضاء السلطة القضائية النشطون أو المتقاعدون على قوائم الخمسة وقوائم الثلاثة.
يتم وضع قوائم الخمسة أو الثلاثة في الاقتراع الحصري ذاته الذي يحق فيه لكل عضو مشارك في الجلسة مكتملة النصاب التصويت لشخصين أو ثلاثة تباعًا. ويُنتخب أولئك الذين يحصلون على أول خمس أو ثلاث أغلبيات تباعًا. وفي حال تعادلت الأصوات، يتم اللجوء إلى سحب القرعة.
المادة 88
يعيّن المدعي العام مدعين مساعدين، من قائمة من ثلاثة أشخاص يقترحها المدعي الإقليمي المعني وتُشكَل تبعًا لامتحانات علنية مسبقة، بما يتوافق مع القانون الأساسي الدستوري. لا بدّ من أن يكونوا حائزين على شهادة المحاماة وأن يملكوا المؤهلات الأخرى الضرورية ليكونوا مواطنين يتمتعون بحق الاقتراع.
المادة 89
تتمتع المحكمة العليا بالحق الحصري في إقالة المدعي العام والمدعين الإقليميين، بناءً على طلب رئيس الجمهورية ومجلس النواب أو عشرة من أعضائه، على خلفية عجز أو سلوك خاطئ أو إهمال في ممارسة وظائفهم. تأخذ المحكمة علمًا بهذه المسألة في جلسة مكتملة النصاب تنعقد خصيصًا لهذه الغاية، ولا بدّ من تصويت مؤيِّد من جانب أغلبية أعضائها الحاليين للاتفاق على الإقالة.
كذلك، يمكن أن يصدر طلب إقالة المدعين الإقليميين عن المدعي العام.
المادة 90
يسري ما تنص عليه المادة 81 على المدعي العام والمدعين الإقليميين والمدعين المساعدين.
المادة 91
يشرف المدعي العام على النيابة العامة من الناحية التوجيهية والإصلاحية والاقتصادية، بما يتوافق مع القانون الأساسي الدستوري ذي الصلة.
الفصل الثامن. المحكمة الدستورية
المادة 92
تتشكل المحكمة الدستورية من عشرة أعضاء، يعيَّنون بالشكل التالي:
أ.ثلاثة أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية.
ب.أربعة أعضاء ينتخبهم الكونغرس الوطني. يعيّن مجلس الشيوخ عضوين مباشرة ويقترح مجلس النواب مسبقًا عضوين آخرين ليوافق عليهما مجلس الشيوخ أو يرفضهما. تُجرى التعيينات أو الاقتراح كما قد يقتضي الحال، من خلال اقتراع واحد وتستوجب الموافقة عليها التصويت المؤيِّد من جانب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أو النواب الحاليين، بحسب الحالة.
ج.ثلاثة أعضاء تنتخبهم المحكمة العليا عبر تصويت سري في خلال جلسة خاصة تُعقد لهذه الغاية.
يظل أعضاء المحكمة في الخدمة لتسع سنوات ويتم التجديد بشكل جزئي لكل ثلاثة أعضاء. عليهم أن يكونوا حائزين على شهادة القانون منذ خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يتفوّقوا في نشاطهم المهني والأكاديمي والعام، وألا يعانوا من أي عائق يمنعهم من الاضطلاع بمنصب القاضي، وأن يمتثلوا لقواعد المواد 58 و59 و81][,]، ولا يمكنهم ممارسة مهنة المحاماة، بما فيها النظام القضائي، أو أي فعل تنص عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 60.
لا يجوز فصل أعضاء المحكمة الدستورية أو التجديد لهم، إلا إذا عُيّنوا أصلاً كبدلاء وزاولوا نشاطهم لأقل من خمس سنوات. ويتوقفون عن مزاولة مسؤولياتهم عندما يبلغون من العمر 75 عامًا.
في حال توقف عضو من المحكمة الدستورية عن مزاولة مسؤولياته، يُستبدل بالشخص المناسب، بما يتوافق مع الفقرة الأولى من هذه المادة، حتى استكمال فترة الحكم المتبقّية للشخص المستبدَل.
تعمل المحكمة بشكل مكتمل النصاب أو تنقسم إلى مجلسين. في الحالة الأولى، يستوجب عقد الاجتماعات نصاباً من ثمانية أعضاء على الأقل، وفي الحالة الثانية، نصاباً من أربعة أعضاء على الأقل. تتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية البسيطة، إلا في الحالات التي تتطلب نصابًا مختلفًا ويتم الحكم فيها بما يتوافق مع القانون. تصدر المحكمة مكتملة النصاب قرارات نهائية [في إطار] ممارسة الصلاحيات المحددة في الأرقام 1 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11 من المادة التالية. ولممارسة صلاحياتها المتبقية، قد تعمل بشكل مكتمل النصاب أو ضمن مجلسين بما يتوافق مع ما ينص عليه القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة.
يحدد قانون أساسي دستوري كيفية تنظيم المحكمة الدستورية وسير عملها وإجراءاتها ويقرر التوظيف ونظام التعويض ورواتب موظفيها.
المادة 93
تتمثل صلاحيات المحكمة الدستورية فيما يلي:
1.ممارسة الرقابة على دستورية القوانين التي تفسّر أي حكم في الدستور والقوانين الأساسية الدستورية وقواعد معاهدة متعلقة بالمسائل الدستورية، قبل تعميمها؛
2.والبتّ في المسائل المرتبطة بدستورية القرارات الأصلية التي تتبناها المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة الانتخابية المؤهلة؛
3.وحل المسائل المتصلة بالدستورية، التي تظهر في خلال معالجة مشاريع القوانين أو الإصلاح الدستوري والمعاهدات الخاضعة لموافقة الكونغرس؛
4.وحل المسائل التي تظهر فيما يتعلق بدستورية مرسوم يملك قوة القانون؛
5.وحل المسائل التي تظهر فيما يتعلق بدستورية الدعوة إلى استفتاء شعبي، دون الإخلال بمهام المحكمة الانتخابية المؤهلة؛
6.والبتّ بأغلبية أعضائها الحاليين بعدم قابلية تطبيق حكم قانوني يطبَّق في أي تدبير يُتخذ أمام محكمة عادية أو خاصة، وتكون نتيجته مخالفة للدستور؛
7.والبتّ بأغلبية أعضائها الحاليين المكوّنة من أربعة من أصل خمسة، بعدم دستورية حكم قانوني أُعلنت عدم قابلية تطبيقه بما يتوافق مع ما ينص عليه الرقم السابق؛
8.ومعالجة الشكاوى في حال لم يُعمم رئيس الجمهورية قانونًا عندما يجدر به القيام بذلك، أو عندما يعمم نصًا قانونيًا مختلفًا عن ذاك المناسب دستوريًا؛
9.وحل [المسائل] المتعلقة بدستورية مرسوم أو قرار صادر عن رئيس الجمهورية وقد اعترض عليه مكتب المراقب المالي العام للجمهورية معتبراً أنه يخالف الدستور، بناءً على طلب رئيس الجمهورية بما يتوافق مع المادة 99؛
10.وإعلان عدم دستورية المنظمات والحركات أو الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مسؤولية الأشخاص الذين شاركوا في أفعال أدّت إلى إعلان عدم الدستورية، بما يتوافق مع ما تنص عليه الفقرات السادسة والسابعة والثامنة من رقم 15 من المادة 19 في هذا الدستور. ولكن إذا كان الشخص المعني رئيس الجمهورية أو الرئيس المنتخب، يتطلب الإعلان المشار إليه أيضاً موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية أعضائه الحاليين؛
11.وإحاطة مجلس الشيوخ علمًا بالحالات المشار إليها في المادة 53، رقم 7، من هذا الدستور؛
12.وحل تنازع الاختصاصات التي تظهر بين السلطات السياسية أو الإدارية ومحاكم العدل، والتي لا يعود حلها لمجلس الشيوخ؛
13.والبتّ في انعدام الأهلية الدستورية أو القانونية التي تحول دون تعيين شخص كوزير دولة أو بقائه في ذلك المنصب أو تأدية وظائف أخرى بشكل متزامن؛
14.واتخاذ القرارات المتعلقة بانعدام الأهلية وعدم ازدواجية المناصب وأسباب الإيقاف عن مزاولة المسؤوليات؛
15.والنظر في انعدام الأهلية الذي قد يطرأ لدى النائب بما يتوافق مع الفقرة الأخيرة من المادة 60 واتخاذ القرارات بشأن ترك المسؤوليات،
16.والبتّ في دستورية المراسيم السامية، مهما كانت العلة المزعومة، بما في ذلك تلك التي قد تصدر في معرض ممارسة رئيس الجمهورية للسلطة التنظيمية المستقلة، من حيث المسائل التي يمكن حصرها بالقانون بموجب المادة 63.
في الحالة المطروحة في رقم 1، يبعث المجلس الذي صدر عنه مشروع القانون هذا الأخير إلى المحكمة الدستورية في غضون خمسة أيام تلي [اليوم] الذي يعالجه فيه الكونغرس بالكامل.
في الحالة المطروحة في رقم 2، يمكن للمحكمة أن تحاط علمًا بذلك بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو أحد المجلسين أو عشرة من أعضائهما. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب أي شخص يشارك في محاكمة أو إجراء قضائي عالق أمام محكمة عادية أو خاصة، من المحكمة [أن تأخذ علمًا] بذلك، عندما تتأثر ممارسة حقوقه الأساسية بفعل ما ينص عليه القرار الأصلي ذو الصلة.
في الحالة المطروحة في رقم 3، لا يمكن للمحكمة أن تحاط علمًا بالمسألة إلا بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو أحد المجلسين أو ربع أعضائهما الحاليين، على أن يُصاغ هذا الطلب قبل تعميم القانون أو نشر الرسالة التي تعلن موافقة الكونغرس الوطني على معاهدة، وفي جميع الأحوال، بعد اليوم الخامس من نشر مشروع القانون أو الرسالة المذكورة.
على المحكمة أن تبتّ في ذلك في غضون عشر أيام بدءًا من تاريخ تلقيها الطلب، ما لم تقرر تأجيله لعشر أيام أخرى لأسباب فادحة ومبرَّرة.
لا يعلق الطلب الإجراءات الخاصة بمشروع القانون، ولكن يتعذر تعميم الجزء المطعون فيه قبل انقضاء الفترة المذكورة أعلاه، إلا فيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بقانون الموازنة أو مشروع القانون المتعلق بإعلان الحرب الذي يقترحه رئيس الجمهورية.
في الحالة المطروحة في رقم 4، يمكن أن يصيغ رئيس الجمهورية المسائل في غضون عشرة أيام بدءًا من التاريخ الذي يرفض فيه مكتب المراقب المالي العام للجمهورية مرسومًا يملك قوة القانون، معتبراً أنه غير دستوري. يمكن أيضاً أن تُطرح [المسائل] من جانب أحد المجلسين أو ربع أعضائهما الحاليين في حالة اعترض مكتب المراقب المالي العام للجمهورية على المرسوم الذي يملك قوة القانون لكونه غير دستوري. يجب أن يُرفع هذا الطلب في غضون ثلاثين يومًا، من تاريخ إصدار المرسوم ذي الصلة الذي يملك قوة القانون.
في الحالة المطروحة في رقم 5، يمكن أن تُطرح المسألة بناءً على طلب مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، في غضون عشر أيام من تاريخ إصدار المرسوم الذي يحدد تاريخ الاستشارة القائمة على الاستفتاء الشعبي.
تحدد المحكمة في قرارها النص النهائي للاستشارة القائمة على الاستفتاء الشعبي عند الاقتضاء.
إذا تبقّى عند إصدار القرار أقل من ثلاثين يومًا على إجراء الاستفتاء الشعبي، تحدد المحكمة بموجب هذا القرار تاريخًا جديدًا يقع بين ثلاثين وستين يومًا بعد إصدار القرار.
في الحالة المطروحة في رقم 6، يمكن أن تُطرح المسألة من جانب أحد الطرفين أو من جانب القاضي الذي يستمع إلى القضية. ويعود لأي مجلس في المحكمة النظر، دون مراجعات إضافية، في مقبولية المسألة المرفوعة للتحقق من وجود تدبير عالق أمام محكمة عادية أو خاصة، وفي احتمال أن يؤدي تطبيق الحكم القانوني المطعون فيه إلى حل المسألة بشكل حاسم، وفي شرعية الطعن وتلبيته للشروط الأخرى التي يحددها القانون. يتولى المجلس ذاته تعليق الإجراء الذي تنبثق عنه مراجعة عدم قابلية التطبيق من الناحية الدستورية.
في الحالة المطروحة في رقم 7، متى أدّى إعلان عدم قابلية تطبيق حكم قانوني إلى إصدار حكم قضائي مسبق، وبما يتوافق مع رقم 6 من هذه المادة، تُقام دعوى عامة لمطالبة المحكمة بإعلان عدم الدستورية، دون الإخلال بقدرتها على إعلان ذلك حكمًا. ويعود للقانون الأساسي الدستوري ذي الصلة أن يحدد شروط المقبولية في الحالة التي تُقام فيها الدعوى العامة، و[التي] يجب أن تنظّم أيضًا الإجراء الواجب اتباعه للتصرف حكمًا.
في الحالات المطروحة في رقم 8، يمكن طرح المسألة من جانب أحد المجلسين أو ربع أعضائهما الحاليين، في غضون ثلاثين يومًا بعد إصدار النص المطعون فيه، أو في غضون ستين يومًا بعد التاريخ الذي كان يجدر برئيس الجمهورية أن يُعمم فيه القانون. إذا قبلت المحكمة بالادعاء، تُعمم في قرارها القانون الذي [لم يُعمم] أو تصوّب التعميم الخاطئ.
في الحالة المطروحة في رقم 11، لا يمكن للمحكمة أن تحاط علمًا بالمسألة المطروحة إلا بناءً على طلب مجلس الشيوخ.
تُقام دعوى عامة أمام المحكمة فيما يتعلق بالصلاحيات المنوطة بها في رقمي 10 و13 من هذه المادة.
ولكن، في الحالة المطروحة في رقم 10، إذا كان الشخص المعني رئيس الجمهورية أو الرئيس المنتخَب، لا بدّ من صياغة الطلب من جانب مجلس النواب أو ربع أعضائه الحاليين.
في الحالة المطروحة في رقم 12، ينبغي أن ترفع أي من السلطات أو المحاكم المتنازعة الطلب.
في الحالة المطروحة في رقم 14، لا يمكن للمحكمة أن تحاط علمًا بالمسألة إلا بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو ما لا يقل عن عشر نواب حاليين.
في الحالة المطروحة في رقم 16، لا يمكن للمحكمة أن تحاط علمًا بالمسألة إلا بناءً على طلب أحد المجلسين[،] يُرفع في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار النص المطعون فيه أو التبليغ عنه. أما العلل التي لا تعود إلى المراسيم التي تتخطى السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية[، فهي] تستوجب أيضًا أن يتقدم ربع الأعضاء الحاليين بهذا الطلب.
قد تأخذ المحكمة في الحسبان الأفعال الواعية عندما تحاط علماً في ممارستها للمهام المحددة في الأرقام 10 و11 و13 وعندما تحاط علمًا بأسباب توقف أحد أعضاء البرلمان عن مزاولة مسؤولياته.
في الحالة المطروحة في رقمي 10 و13 وفي الحالة المطروحة في رقم 2، يعود لأحد مجلسي المحكمة أن يتخذ قراراً بشأن المقبولية، دون مراجعات إضافية وبناءً على طلب أحد الأطراف.
المادة 94
لا يجوز، بأي حال من الأحوال، مراجعة قرارات المحكمة الدستورية؛ دون الإخلال بأن المحكمة ذاتها يمكنها أن تصوّب بما يتوافق مع القانون أخطاء الأمر الواقع التي يمكن أن تكون قد ارتكبتها. لا يمكن تحويل الأحكام، التي تعلن المحكمة عدم دستوريتها في مشروع القانون أو المرسوم الذي يملك قوة القانون والذي يتطرّق إليها، إلى قانون.
في الحالات المطروحة في رقم 16 من المادة 93، لا يعود معمولاً بالمرسوم السامي المطعون فيه حكمًا بمجرد أن تقرر المحكمة قبول الادعاء. إلا أن الحكم الذي أُعلنت عدم دستوريته بما يتوافق مع أحكام أرقام 2 أو 4 أو 7 من المادة 93، يُعتبر منتقَصاً من إصدار الحكم المعني بالشكوى في الجريدة الرسمية، والذي لا يُحدث أثراً رجعياً.
إن الأحكام القضائية التي تعلن عدم دستورية قانون بكامله أو جزئيًا، أو عدم دستورية مرسوم يملك قوة القانون أو مرسوم سامٍ أو قرار أصلي، كما قد يقتضي الحال، تُنشَر في الجريدة الرسمية في غضون ثلاثة أيام بعد إعلانها.
الفصل التاسع. نزاهة الانتخابات
المادة 94 مكرر
تباشر هيئة مستقلة ذات شخصية وأصول قانونية، تدعى الخدمة الانتخابية، إدارة والإشراف على ومراقبة العمليات الانتخابية والاستفتاءات؛ الامتثال لقواعد الشفافية، والحد من والسيطرة على الإنفاق الانتخابي؛ احكام الأحزاب السياسية، وغيرها من المهام التي ينص عليها القانون العضوي الدستوري.
الإدارة العليا للخدمة الانتخابية هي مجلسه التنفيذي، الذي يتولى الصلاحيات الحصرية بحسب الدستور والقوانين. يتألف هذا المجلس من خمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، بموافقة مجلس الشيوخ، بأغلبية ثلثي أعضائه. يتم تعيينهم لمدة عشر سنوات، غير قابلة للتجديد، ويتم تجديد المجلس بشكل جزئي كل عامين.
يمكن إزالة اعضاء مجلس الإدارة من قبل المحكمة العليا فقط، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء مجلس النواب، بسبب انتهاك خطير للدستور أو القوانين أو العجز أو سوء السلوك أو الإهمال الجسيم في ممارستهم لمهامهم. تستمع المحكمة في القضية بكامل هيئتها، وتعقد خصيصا لهذا الغرض، ويحتاج قرار الاعفاء من المنصب التصويت الإيجابي لأغلبية أعضاء المحكمة العاملين.
يتم تحديد نظام وصلاحيات الخدمة الانتخابية بموجب قانون دستوري عضوي. يتم تحديد هيكليتها وموظفيها ورواتبهم ونظام الموظفين بموجب القانون.
المادة 95
تحاط محكمة خاصة تُسمّى المحكمة الانتخابية المؤهلة علمًا بالتدقيق العام في انتخابات رئيس الجمهورية والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأهليتها؛ وتعالج الشكاوى المنبثقة عنها وتعلن الفائزين في الانتخابات. وكذلك، تحاط المحكمة المذكورة علمًا بالاستفتاءات العامة وتتمتع بالصلاحيات الأخرى التي يحددها القانون.
وتتألف من خمسة أعضاء يُعيَّنون على النحو الآتي:
أ.أربعة وزراء من المحكمة العليا، تعيّنهم هذه الأخيرة عن طريق سحب القرعة، بالشكل والوقت المحددين في القانون الأساسي الدستوري ذي الصلة؛
ب.ومواطن شغل منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لفترة لا تقل عن 365 يومًا، تعيّنه المحكمة العليا على النحو المحدد في الحرف السابق (أ)، من بين جميع الأشخاص الذين يستوفون الشروط المحددة.
لا تشمل التعيينات المشار إليها في حرف (ب) من يشغل منصب نائب أو يكون مرشحًا لوظيفة منبثقة عن انتخاب شعبي أو وزير دولة أو قائد حزب سياسي.
يمارس أعضاء هذه المحكمة وظائفهم لأربع سنوات، وتسري عليها أحكام المادتين 58 و59 من هذا الدستور.
تقوم المحكمة الانتخابية المؤهلة بصفتها هيئة محلفين بتقييم الوقائع والبتّ فيها بما يتوافق مع القانون.
ينظّم قانون أساسي دستوري كيفية تنظيم المحكمة الانتخابية المؤهلة وعملها.
المادة 96
تُكلَف محاكم انتخابية إقليمية بأن تحاط علمًا بالتدقيق العام وأهلية الانتخابات التي يوكلها إليها القانون، وتعالج الادعاءات الناتجة عنها وتُعلن المرشحين الفائزين في الانتخابات. تكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المحكمة الانتخابية المؤهلة بالشكل الذي يحدده القانون. كذلك يعود لها أن تحاط علمًا بأهلية الانتخابات ذات الطابع النقابي وتلك التي تجري ضمن الجماعات الوسيطة التي يحددها القانون.
تتألف هذه المحاكم من وزير لمحكمة الاستئناف ذات الصلة، تنتخبه هذه الأخيرة، ومن عضوين تعيّنهما المحكمة الانتخابية المؤهلة من بين أشخاص مارسوا مهنة المحاماة أو [أشخاص] شغلوا منصب وزير أو محامٍ عضو في محكمة الاستئناف لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
يضطلع أعضاء هذه المحاكم بمهامهم لأربع سنوات وينطبق عليهم انعدام الأهلية وعدم ازدواجية المناصب التي يحددها القانون.
تقوم هذه المحاكم كهيئات محلفين بتقييم الوقائع والبتّ فيها بما يتوافق مع القانون.
يحدد القانون الصلاحيات الأخرى التي تتميع بها هذه المحاكم وينظّم كيفية تنظيمها وسير عملها.
المادة 97
تُقدَّم الأموال الضرورية لتنظيم هذه المحاكم وعملها سنويًا من خلال قانون الموازنة الخاص بالأمة، ويحدد القانون موظفيها وتعويضاتهم ومقاماتهم.
الفصل العاشر. مكتب المراقب المالي العام للجمهورية
المادة 98
يتحكم جهاز مستقل يحمل اسم مكتب المراقب المالي العام للجمهورية، بشرعية قوانين الإدارة العامة ويتحكم بالإيرادات وباستثمار أموال الخزينة والبلديات والأجهزة والخدمات الأخرى التي يحددها القانون؛ ويدقق في حسابات الأشخاص المكلفين بأصول تلك الهيئات ويقيّمها؛ ويقوم بالمحاسبة العامة للأمة؛ ويؤدي المهام الأخرى الموكلة إليه بموجب القانون الأساسي الدستوري ذي الصلة.
لا بدّ من أن يكون المراقب المالي العام للجمهورية حائزًا على شهادة في القانون منذ عشر سنوات على الأقل، وبلغ من العمر أربعين سنة ويملك المؤهلات الأخرى الضرورية ليكون مواطنًا يتمتع بحق الاقتراع. يعيّنه رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ بنسبة ثلاثة من أصل خمسة من أعضائه الحاليين، لفترة ثماني سنوات ولا يجوز تعيينه للولاية التالية. ويتوقف عن مزاولة مسؤولياته عند بلوغه 75 عامًا.
المادة 99
في معرض ممارسة مهمة الرقابة على الشرعية، يسجّل المراقب المالي العام للجمهورية المراسيم والقرارات التي تعود معالجتها بما يتوافق مع القانون لمكتب المراقب المالي العام للجمهورية، أو يعترض عليها نظراً لانعدام شرعيتها؛ إلا أنه ملزم، على الرغم من اعتراضه، بمعالجتها عندما يصرّ رئيس الجمهورية على ذلك، بتوقيع من جميع وزرائه، وفي هذه الحالة، يجدر به إرسال نسخة من المراسيم ذات الصلة إلى مجلس النواب. ولا يحق له بأي حال من الأحوال أن يعالج مراسيم نفقاتٍ تتخطى الحد المذكور في الدستور، وعليه إحالة نسخة كاملة من المعلومات المرجعية إلى المجلس ذاته.
يقع أيضًا على عاتق المراقب المالي العام للجمهورية أن يسجّل المراسيم التي تملك قوة القانون وأن يعترض عليها عندما تتخطى القانون التفويضي أو تخالفه أو عندما تناقض الدستور.
إذا تمّ الاعتراض على مرسوم يملك قوة القانون أو مرسوم يُعمم قانونًا أو تعديلاً دستوريًا لعدم الامتثال مع النص الذي تمت الموافقة عليه، أو مرسوم أو قرار يناقض الدستور، لا يحق لرئيس الجمهورية الإصرار عليه، وفي حال لم يوافق على ملاحظات مكتب المراقب المالي العام للجمهورية، يرسل المعلومات المرجعية إلى المحكمة الدستورية في غضون عشرة أيام، بغية فض النزاع.
بالنسبة إلى باقي المسائل، يخضع تنظيم مكتب المراقب المالي العام للجمهورية وعمله وصلاحياته لقانون أساسي دستوري.
المادة 100
لا يجوز أن تقوم خزينة الدولة بأي دفعات إلا بموجب مرسوم أو قرار صادر عن سلطة مختصة، يُذكر فيه القانون أو جزء الموازنة الذي يتيح مثل هذا الإنفاق. فضلاً عن ذلك، تتم الدفعات بالنظر إلى التسلسل الزمني المحدد فيها وبعد تصديق الموازنة على الوثيقة التي تأمر بالدفع.
الفصل الحادي عشر. القوات المسلحة و[قوات] حفظ النظام والأمن العام
المادة 101
تتألف القوات المسلحة [،] التابعة للوزارة المسؤولة عن الدفاع الوطني [،] حصرًا من الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية. تتولى الدفاع عن البلاد وهي أساسية للأمن القومي وتضمن النظام المؤسساتي للجمهورية.
تتكوّن قوات حفظ النظام والأمن العام حصرًا من الشرطة والمحققين؛ وهي تشكل قوات الأمن العام وتتولى إنفاذ القانون وضمان النظام العام والأمن الداخلي العام، بالشكل الذي تحدده القوانين الأساسية ذات الصلة الخاصة بها. وهي تابعة للوزارة المسؤولة عن الأمن العام.
تُعتبر القوات المسلحة والشرطة، بصفتها أجهزة مسلحة، راضخة بالأساس ولا تُجري مداولات. بالإضافة إلى ذلك، فالقوات التابعة للوزارة المسؤولة عن الدفاع الوطني محترفة وهرمية ومنضبطة.
المادة 102
لا يمكن الالتحاق بطاقم القوات المسلحة والشرطة إلا عن طريق المدارس الخاصة بها، باستثناء الرتب المحترفة وموظفي القطاع العام الذين يحددهم القانون.
المادة 103
لا يحق لأي شخص أو مجموعة أو منظمة حيازة أو امتلاك أسلحة أو أدوات أخرى مماثلة يحددها قانون يخضع لنصاب قانوني، دون ترخيص يُمنح بما يتوافق مع هذا القانون.
يحدد قانونٌ الوزارةَ الخاصة بالأجهزة التابعة لسلطته المكلفة بالإشراف على الأسلحة والرقابة عليها. كذلك يشير هذا القانون إلى الأجهزة العامة المسؤولة عن الإشراف على الامتثال للقواعد الخاصة بهذه الرقابة.
المادة 104
يعيّن رئيس الجمهورية رؤساء أركان الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية والمدير العام للشرطة من بين الضباط الخمس الأوائل من حيث الأقدمية والذين يملكون المؤهلات الضرورية التي تتطلبها المقامات المؤسساتية ذات الصلة للاضطلاع بمثل هذه المناصب. يمارسون وظائفهم لأربع سنوات ولا يمكن تعيينهم لولاية جديدة أو إقالتهم من مناصبهم.
يحق لرئيس الجمهورية أن يأمر بإقالة رؤساء أركان الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية والمدير العام للشرطة، كما قد يقتضي الحال، قبل اكتمال ولايتهم، من خلال مرسوم مبرَّر وإبلاغ مجلس النواب ومجلس الشيوخ مسبقًا بالقرار.
المادة 105
يتم تعيين ضباط القوات المسلحة والشرطة وترقيتهم وإقالتهم بموجب مرسوم سامٍ بما يتوافق مع القانون الأساسي الدستوري المعمول به، الذي يحدد القواعد الأساسية ذات الصلة، بالإضافة إلى القواعد الأساسية المتعلقة بالمسيرة المهنية والالتحاق بصفوف تلك القوات والأمن والأقدمية والقيادة والتعاقب على القيادة وموازنة القوات المسلحة والشرطة.
يتم الالتحاق بالمحققين وتعيينهم وترقيتهم وإقالتهم بما يتوافق مع القانون الأساسي الخاص بهم.
الفصل الثاني عشر. مجلس الأمن القومي
المادة 106
المادة 95. تقع على عاتق مجلس الأمن القومي مسؤولية تقديم المشورة إلى رئيس الجمهورية من حيث المسائل المتعلقة بالأمن القومي وممارسة الوظائف الأخرى التي يوكله إليها هذا الدستور. يترأسه رئيس الدولة ويتألف من رؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحكمة العليا وقائد القوات المسلحة والمدير العام للشرطة والمراقب المالي العام للجمهورية.
في الحالات التي يحددها رئيس الجمهورية، يمكن للوزراء المسؤولين عن الحكم الداخلي والدفاع الوطني والأمن العام والعلاقات الخارجية واقتصاد البلاد وماليّتها، أن يحضروا جلسات مجلس الأمن القومي.
المادة 107
ينعقد مجلس الأمن القومي بناءً على دعوة رئيس الجمهورية ويستوجب اجتماعه الأغلبية المطلقة لأعضائه كنصاب قانوني.
لا يتبنى المجلس اتفاقات، ولكن يمكنه إصدار اللوائح التي تشير إليها الفقرة الأخيرة من هذا الحكم. وفي جلساته، يحق لأي عضو أن يبدي رأيه فيما يخص أي واقع أو فعل أو مسألة على صلة بقواعد المؤسسية أو الأمن القومي.
تكون أفعال المجلس علنية، ما لم تقرر أغلبية أعضائه العكس.
تحدد لوائح صادرة عن المجلس بذاته الأحكام الأخرى المتّصلة بتنظيمه وعمله وإعلان نقاشاته.
الفصل الثالث عشر. البنك المركزي
المادة 108
يتشكل جهاز مستقل يسمى البنك المركزي، تكون لديه ذمة ماليّة خاصة وطابع فني. يحدد قانون أساسي دستوري تكوين البنك المركزي وكيفية تنظيمه وصلاحياته ومهامه.
المادة 109
لا يجوز أن يبرم البنك المركزي صفقات إلا مع المؤسسات المالية، سواء أكانت عامة أو خاصة. ولا يحق له بأي حال من الأحوال أن يمنحها ضمانته أو يستحصل على وثائق صادرة عن الدولة أو أجهزتها أو مؤسساتها.
لا يمكن تمويل أي نفقات عامة أو قروض بواسطة ائتمانات مباشرة أو غير مباشرة من البنك المركزي.
ولكن عند مواجهة حرب خارجية أو خطر اندلاعها، وهو أمر يحدده مجلس الأمن القومي، يمكن للبنك المركزي أن يحصل على ائتمانات من الدولة والهيئات العامة أو الخاصة أو يمنحها إياها أو يموّلها.
لا يجوز للبنك المركزي أن يتبنى أي اتفاق يفترض، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وضع قواعد أو شروط مختلفة أو تمييزية فيما يتعلق بالأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات التي تبرم صفقات ذات طبيعة مماثلة.
الفصل الرابع عشر. الحكم والإدارة على الصعيد الداخلي في الدولة
المادة 110
بالنسبة إلى الحكم والإدارة على الصعيد الداخلي في الدولة، تُقسم أراضي الجمهورية إلى أقاليم والأقاليم إلى مقاطعات. أما فيما يتعّلق بالإدارة المحلية، فتُقسم المقاطعات إلى بلدات.
إنشاء الأقاليم والمقاطعات والبلدات وإلغاؤها وتسميتها؛ وتغيير حدودها وتحديد عواصم الأقاليم والمقاطعات، هي مسائل تخضع لقانون أساسي دستوري.
الحكم والإدارة على الصعيد الإقليمي
المادة 111
يتمثل الحكم في كل إقليم بمراقب يتمتع بالثقة الحصرية من رئيس الجمهورية. يمارس المراقب وظائفه بما يتوافق مع القوانين وأوامر الرئيس وتعليماته، وهو ممثّل الرئيس الطبيعي والمباشر في الأراضي الخاضعة لولايته القضائية.
تتمثل الإدارة العليا في كل إقليم بحكومة إقليمية تسعى إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فيها.
تتألف الحكومة الإقليمية من المراقب والمجلس الإقليمي. وتتمتع الحكومة الإقليمية بالشخصية المعنوية للقانون العام وبذمتها المالية الخاصة، مما يتيح لها ممارسة وظائفها.
المادة 112
يعود للمراقب تنسيق الأجهزة العامة التي ينشئها القانون لتأدية الوظائف الإدارية في الإقليم، أو الإشراف عليها أو الرقابة عليها.
يحدد القانون الشكل الذي يمارس به المراقب وظائفه، والصلاحيات الأخرى الممنوحة له والأجهزة التي تعاونه في تأدية وظائفه.
المادة 113
المجلس الإقليمي هو جهاز يرتدي طابعًا معياريًا قائمًا على صنع القرارات والتحرّي، ضمن نطاق اختصاصه في الحكومة الإقليمية، وهو مسؤول عن جعل مشاركة جميع مواطني المنطقة فعالة وعن ممارسة المهام التي يسندها إليه القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة، الذي ينظّم أيضاً تكوين وكيفية تنظيمه.
يتألف المجلس الإقليمي من أعضاء يُنتخبون بالاقتراع العام من خلال التصويت المباشر، بما يتوافق مع القانون الأساسي الدستوري ذي الصلة. يضطلع هؤلاء الأعضاء بمناصبهم لأربع سنوات ويمكن إعادة انتخابهم. ويحدد القانون عينه كيفية تنظيم المجلس الإقليمي وعدد أعضائه وطريقة استبدالهم، مع الحرص دائماً على تمثيل سكان الإقليم على نحو متكافئ.
إذا افتقد عضو المجلس الإقليمي في خلال عمله أيًا من شروط الأهلية أو واجه أي عائق أو تعارض في الصلاحيات أو عجز أو أسباب أخرى موجبة للتوقف عن العمل يحددها القانون الأساسي الدستوري، فعليه التنحي عن منصبه.
يسري ما ورد في الفقرات السابقة فيما يتعلق بالمجلس الإقليمي وأعضائه بالطريقة المناسبة على الأراضي الخاصة المشار إليها في المادة 126 مكرر.
ينتخب المجلس الإقليمي، بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاليين، رئيسًا من بين أعضائه. يبقى رئيس المجلس أربع سنوات في منصبه ويتنحى عنه في حال واجه أيًا من الأسباب المحددة في الفقرة الثالثة، من خلال إقالة يتفق عليها ثلثا أعضاء المجلس الإقليمي الحاليين أو استقالة تتفق عليها أغلبيتهم.
يحدد القانون الأساسي الدستوري وظائف وصلاحيات رئيس المجلس الإقليمي.
يعود للمجلس الإقليمي أن يوافق على مشروع القانون المعني بموازنة الإقليم ذي الصلة، بالنظر إلى الموارد المعطاة له بموجب قانون الموازنة وموارده الخاصة، وتلك التي توفرها اتفاقات إعداد البرامج.
عند الاقتضاء، يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الذين يمثّلون دوائر الإقليم ومقاطعاته أن يشاركوا في جلسات المجلس الإقليمي وينخرطوا في نقاشاته، ولكنهم لا يملكون حق التصويت.
المادة 114
يحدد القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة الشكل والنمط اللذين يعتمدهما رئيس الجمهورية لنقل اختصاص واحد أو أكثر من اختصاصات الوزارات والخدمات العامة المنشأة للوفاء بالوظيفة الإدارية، إلى حكومة إقليمية واحدة أو أكثر، بصورة مؤقتة أو دائمة، فيما يتعلق بالنظام الإقليمي، مما يعزز النشاطات الإنتاجية والتنمية الاجتماعية والثقافية.
المادة 115
بالنسبة إلى الحكم وشؤون الدولة على الصعيد الداخلي، المشار إليهما في هذا الفصل، يتمثل المبدأ الأساسي في السعي إلى تحقيق تنمية منسجمة ومتكافئة على المستوى الإقليمي. لا بدّ أن تحرص القوانين المنصوص عليها في هذا الصدد على احترام المبدأ المذكور وتطبيقه، ويجب أن تندرج فيها أيضًا معايير التضامن بين الأقاليم وداخل كل إقليم، من حيث توزيع الموارد العامة.
دون الإخلال بالموارد التي تُعطى للحكومات الإقليمية بموجب قانون الموازنة الخاص بالأمة لتتمكن من ممارسة مهامها، وبتلك الصادرة عما ينص عليه رقم 20 من المادة 19، يخصص القانون المذكور نسبة معينة من إجمالي نفقات الاستثمار العام لما يُعرف بالصندوق الوطني للتنمية الإقليمية.
وكذلك، يخصص قانون الموازنة الخاص بالأمة نفقات للاستثمار القطاعي القائم على التعيين الإقليمي الذي يخضع لمعايير الإنصاف والكفاءة من ناحية توزيعه بين الأقاليم، مع الأخذ بعين الاعتبار برامج الاستثمار الوطنية المناسبة. ويعود تخصيص هذه النفقات لداخل كل إقليم إلى الحكومة الإقليمية.
من خلال مبادرة الحكومات الإقليمية أو وزارة واحدة أو أكثر، يمكن إبرام اتفاقات سنوية أو ممتدة على سنوات متعددة لإعداد برامج الاستثمارات العامة فيما بين الحكومات الإقليمية، أو بين الحكومات الإقليمية ووزارة واحدة أو أكثر، أو بين الحكومات الإقليمية والبلديات، ويُعتبر تنفيذ هذه الاتفاقات إلزاميًا. يحدد القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة القواعد العامة التي تنظّم الانضمام إلى الاتفاقات المشار إليها وتنفيذها وقوتها الملزِمة.
يمكن أن يجيز القانون للحكومات الإقليمية والمؤسسات العامة إقامة شراكات مع أشخاص طبيعيين أو معنويين للنهوض بالنشاطات غير الربحية والمبادرات التي تساهم في التنمية الإقليمية. وتنظّم القواعد المشتركة المعمول بها في حالة الأفراد الهيئات التي تتشكل في هذا الصدد.
يُفهم ما ورد في الفقرة السابقة دون الإخلال بما ينص عليه رقم 21 من المادة 19.
الحكم والإدارة في المقاطعات
المادة 116
يكون في كل مقاطعة حكومةٌ هي عبارة عن جهاز لامركزي من الناحية الإقليمية خاضع للمراقب. يتم توكيل هذه الحكومة إلى حاكم يعيّنه رئيس الجمهورية ويقيله متى شاء.
يعود للحاكم الإشراف على الخدمات العامة في المقاطعة، بما يتوافق مع إرشادات المراقب. يحدد القانون الصلاحيات التي يمكن أن يفوّضها المراقب إليه وإلى الآخرين التابعين له.
المادة 117
يمكن للحكام أن يعيّنوا، في الحالات وبالأشكال التي يحددها القانون، مندوبين ليمارسوا مهامهم في مكان واحد أو أكثر.
الإدارة البلدية
المادة 118
تكمن الإدارة المحلية لكل بلدة أو مجموعة بلدات يحددها القانون، في بلدية تتكوّن من رئيس بلدية، وهو السلطة الأعلى درجة فيها، ومن مجلس.
يحدد القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة طرق وأشكال المشاركة الضرورية للمجتمع المحلي في النشاطات البلدية.
يحق لرؤساء البلديات، في الحالات وبالأشكال التي يحددها القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة، أن يعيّنوا مندوبين لممارسة مهامهم في مكان واحد أو أكثر.
البلديات هي أجهزة مستقلة تدخل في إطار القانون العام، تتمتع بشخصية معنوية وبذمة مالية خاصة، وتسعى إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي وضمان مشاركته في تقدم البلدة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
يحدد قانون أساسي دستوري وظائف البلديات وصلاحياتها. يحدد القانون المذكور أيضاً مسائل الاختصاص البلدي التي يعرضها رئيس البلدية للاستشارة غير المُلزمة أو لاستفتاء شعبي، بموافقة المجلس أو بناءً على طلب ثلثي أعضاء المجلس الحاليين أو بنسبة المواطنين التي يحددها القانون. كذلك يحدد هذا القانون أوقات الاستدعاء وأشكاله وآثاره.
قد تقيم البلديات شراكات بعضها مع بعض بما يتوافق مع القانون الأساسي الدستوري ذي الصلة، ويمكن أن تتمتع هذه الشراكات بالشخصية المعنوية للقانون الخاص. يحق للبلديات كذلك أن تنشئ أو تكوّن أجهزة أو مؤسسات تندرج في إطار القانون الخاص غير الربحي وتسعى إلى الارتقاء بالفن والثقافة والرياضة ونشرها، أو النهوض بأعمال التنمية الإنتاجية وتنمية البلدات. ويرعى القانون الأساسي الدستوري المذكور [أعلاه] المشاركة البلدية فيها.
يمكن أن تنشئ البلديات مناطق تسمّى أحياء ضمن نطاق البلدات أو مجموعات البلدات، بما يتوافق مع القانون الأساسي الدستوري ذي الصلة، بغرض التوجه نحو التنمية المتوازنة وتوجيه مشاركة المواطنين على النحو الملائم.
لا بدّ من أن تنسّق الخدمات المدنية مع البلدية عند تأدية مهامها في أراضي البلدات ذات الصلة، بما يتوافق مع القانون.
يحدد القانون الشكل والطريقة اللذين يتيحان للوزارات والخدمات العامة والحكومات الإقليمية نقل اختصاصات إلى البلديات، بالإضافة إلى الطابع المؤقت أو الدائم لنقل الاختصاصات.
المادة 119
لكل بلدية مجلس يتألف من أعضاء يُنتخبون بالاقتراع العام، بما يتوافق مع القانون الأساسي الدستوري المعني بالبلديات. يمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم لأربع سنوات ويمكن إعادة انتخابهم. يحدد القانون ذاته عدد أعضاء المجلس وشكل انتخاب رئيس البلدية.
المجلس جهاز مكلف بجعل مشاركة المجتمع المحلي فعالة، وهو يضطلع بوظائف معيارية قائمة على صنع القرار والتحكم وبالمهام الأخرى المسندة إليه، بالشكل الذي يحدده القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة.
يذكر القانون الأساسي المعني بالبلديات القواعد المتعلقة بتنظيم المجلس وعمله والمسائل التي تجعل استشارة رئيس البلدية للمجلس إلزامية، وتلك التي تستوجب موافقة هذا الأخير. في جميع الأحوال، تُعتبر هذه الموافقة ضرورية لاعتماد خطة التنمية الخاصة بالبلدات والموازنة البلدية ومشاريع الاستثمار ذات الصلة.
المادة 120
ينظّم القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة الإدارة الانتقالية للبلدات المنشأة، ولعملية تأسيس البلديات الجديدة، ولنقل الموظفين البلديين، وللخدمات، وللضمانات الضرورية لحماية استخدام الأصول الواقعة على أراضي البلدات الجديدة والتصرف بها.
كذلك، يحدد القانون الأساسي الدستوري المعني بالبلديات الإجراءات الواجب اتباعها في حال إلغاء بلدة واحدة أو أكثر أو دمجها.
المادة 121
يحق للبلديات، في سبيل تأدية وظائفها، أن تُنشئ وظائف وأجورًا ثابتة أو تلغيها، وأن تنشئ كذلك الأجهزة أو الوحدات التي يجيزها القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة.
تمارَس هذه المهام ضمن الحدود والشروط التي يحددها القانون الأساسي الدستوري المعني بالبلديات، بناءً على المبادرة الحصرية لرئيس الجمهورية.
المادة 122
تتمتع البلديات بالاستقلالية من ناحية الإدارة المالية. يمكن أن يقدّم قانون الموازنة الخاص بالأمة للبلديات موارد للاضطلاع بنفقاتها، دون الإخلال بالإيرادات المعطاة لها مباشرة بموجب القانون أو الممنوحة لها من جانب الحكومة الإقليمية ذات الصلة. يحدد قانون أساسي دستوري آلية لإعادة توزيع الإيرادات الفردية بين مختلف البلديات بشكل مشترك، تحمل اسم الصندوق البلدي المشترك. وتُعد قواعد توزيع أموال هذا الصندوق مسألة قانونية.
الأحكام العامة
المادة 123
يحدد القانون صيغ التنسيق لإدارة جميع البلديات أو بعضها، فيما يتعلق بالمشاكل المشتركة التي تواجهها فيما بينها ومع الخدمات العامة الأخرى.
دون الإخلال بما تنص عليه الفقرة السابقة، ينظّم القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة إدارة المناطق المتروبولية، ويحدد الشروط والإجراءات الشكلية التي تسمح بإسناد هذا الطابع لأراضٍ معيّنة.
المادة 124
يستوجب تعيين مراقب أو حاكم، وانتخاب عضو في المجلس الإقليمي، أو انتخاب رئيس بلدية أو عضو مجلس، أن يكون الشخص مواطنًا يتمتع بحق الاقتراع ويستوفي شروط الأهلية الأخرى التي يحددها القانون، ويكون مقيمًا في الإقليم لفترة السنتين الأخيرتين على الأقل قبل تعيينه أو انتخابه.
تتعارض مناصب المراقب والحاكم وعضو المجلس الإقليمي ورئيس البلدية وعضو المجلس بعضها مع بعض.
لا يجوز اتهام أي مراقب أو حاكم أو رئيس لمجلس إقليمي، بدءًا من تاريخ تعيينه أو انتخابه، كما قد تقتضي الحال، أو تجريده من حريته، إلا في حالة الجرم المشهود، ما لم تقُم محكمة الاستئناف ذات السلطة القضائية المناسبة بإجازة ذلك، ضمن جلسة مكتملة النصاب وبشكل مسبق، الاتهام، معلنة تشكيل قضية. يمكن استئناف هذا القرار لدى المحكمة العليا.
في حال توقيف مراقب أو حاكم أو رئيس مجلس إقليمي على خلفية الجرم المشهود، يوضع فورًا بتصرف محكمة الاستئناف ذات الصلة، ويتم توفير المعلومات الموجزة الملائمة. وتعمل المحكمة عندئذٍ بما يتوافق مع ما تنص عليه الفقرة السابقة.
ما إن يتم الإعلان بموجب قرار مصدَّق، عن تشكيل قضية، تُعلَق مهام المراقب أو الحاكم أو رئيس المجلس الإقليمي المعني ويُحال أمام القاضي المختص.
المادة 125
يحدد القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة أسباب اعفاء رئيس البلدية وعضو المجلس الإقليمي وعضو المجلس من مناصبهم.
ومع ذلك، فإن السلطات المذكورة التي تنتهك بشكل خطير معايير الشفافية واجكام الإنفاق الانتخابي ورقابتها، يعفون من مناصبهم من تاريخ اعلان المحكمة الانتخابية لحكمها النهائي، بناء على طلب من مجلس التوجيه للخدمة الانتخابية. يحدد قانون أساسي دستوري حالات للانتهاكا الخطيرة.
وبالمثل، من يفقد منصب رئيس بلدية او مستشار إقليمي أو عضو مجلس بلدية، وفقا لأحكام الفقرة السابقة، لا يكون مؤهلا للحصول على أي وظيفة عامة أو منصب عام لمدة ثلاث سنوات، ولا يجوز له أن يترشح للمناصب العامة المنتخبة لدورتين انتخابيتين بعد اعفائه.
المادة 126
يصف القانون الشكل الذي تُعالَج فيه مسائل الاختصاص التي قد تظهر بين السلطات الوطنية والإقليمية وسلطات المقاطعات والبلدات. كذلك، يحدد القانون طريقة تسوية النزاعات التي تطرأ بين المراقب والمجلس الإقليمي، وبين رئيس البلدية والمجلس.
أحكام خاصة
المادة 126 مكرر
تُعتبر الأراضي التابعة لجزيرة القيامة وأرخبيل خوان فرنانديز أراضٍ خاصة. وترعى الأنظمة الخاصة التي تحددها القوانين الأساسية الدستورية ذات الصلة بالحكم والإدارة في تلك الأراضي.
يُمارَس حق الإقامة والبقاء والتنقل مِن وإلى أي مكان على أراضي الجمهورية، المضمون في رقم 7 من المادة 19، في تلك الأراضي بالشكل الذي تقرره القوانين الخاصة التي تنظّم ممارسته، على أن يتمّ إقرار تلك القوانين بموجب النصاب القانوني.
الفصل الخامس عشر. إصلاح الدستور
المادة 127
تُقدَّم مشاريع القوانين المعنية بإصلاح الدستور من خلال رسالة صادرة عن رئيس الجمهورية أو اقتراح يرفعه أي عضو في الكونغرس الوطني، ضمن المهل القانونية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 65.
تستوجب الموافقة على مشروع قانون الإصلاح، في كل مجلس، التصويت المؤيِّد من ثلاثة أخماس نواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحاليين. إذا كان الإصلاح يُعنى بالفصل 1 أو 3 أو 8 أو 11 أو 12 أو 15، فهو يستوجب موافقة ثلثي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحاليين.
فيما يخص [المسائل] غير المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري القواعد المتعلقة بصياغة القانون على الإجراءات الخاصة بمشاريع القوانين المعنية بالإصلاح الدستوري، مع الالتزام على الدوام بالنصاب المحدد في الفقرة السابقة.
المادة 128
يُحال مشروع القانون الذي يحظى بموافقة المجلسين إلى رئيس الجمهورية.
إذا رفض رئيس الجمهورية كلياً مشروع قانون يُعنى بالإصلاح حظي بموافقة المجلسين وأصرّ ثلثا الأعضاء الحاليين في كل مجلس على تبنيه بكليته، يجدر برئيس الجمهورية تعميم مشروع القانون المذكور، ما لم يستشر المواطنين من خلال استفتاء شعبي.
إذا اعترض رئيس الجمهورية جزئياً على مشروع قانون إصلاح حظي بموافقة المجلسين، يُفهم أنه تمّت الموافقة على الاعتراضات عبر التصويت المؤيِّد من ثلاثة أخماس أو ثلثي الأعضاء الحاليين، على النحو الذي يتوافق مع الفقرة السابقة، ويُعاد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لتعميمه.
في حال لم يوافق المجلسان على كل أو بعض الاعتراضات التي تقدّم بها الرئيس، لا يتم أي إصلاح دستوري فيما يتعلق بالنقاط الخلافية، ما لم يصرّ المجلسان على ذلك، بثلثي أعضائهما الحاليين. في هذه الحالة، يُعاد جزء مشروع القانون الذي أصرّ المجلسان عليه إلى رئيس الجمهورية لتعميمه، ما لم يستشر هذا الأخير المواطنين للتوصل إلى قرار عبر استفتاء شعبي حول المسائل الخلافية.
ينظّم القانون الأساسي الدستوري المتعلق بالكونغرس المسائل الأخرى المرتبطة بالاعتراض على مشاريع القوانين المعنية بالإصلاح الدستوري وعلى إجراءاتها في الكونغرس.
المادة 129
تتم الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي في غضون ثلاثين يومًا من اليوم الذي يصرّ فيه المجلسان على مشروع القانون الذي حظي بموافقتهما، بموجب مرسوم سامٍ يحدد تاريخ تصويت الاستفتاء الشعبي الذي يجب أن يجرى بعد مئة وعشرين يومًا من تاريخ إصدار المرسوم إذا وافق هذا اليوم يوم أحد. وإلا، فينبغي أن يجرى يوم الأحد الذي يليه على الفور. إذا لم يدعُ رئيس الجمهورية إلى إجراء استفتاء شعبي في خلال هذه الفترة الزمنية، يُعمَم مشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس.
يضمّ مرسوم الدعوة، كما قد تقتضي الحال، مشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس ضمن جلسة مكتملة النصاب واعترض رئيس الجمهورية كليًا عليه، أو المسائل التي أصرّ الكونغرس عليها في مشروع القانون. في هذه الحالة، يتم التصويت على كل مسألة خلافية على حدة في الاستفتاء العام.
تُبلغ المحكمة المؤهلة رئيس الجمهورية بنتيجة الاستفتاء الشعبي، وتحدد نص مشروع القانون الذي حظي بموافقة المواطنين، والذي لا بدّ من تعميمه كإصلاح دستوري في غضون خمسة أيام من التبليغ المذكور.
متى تمّ تعميم مشروع القانون، وما إن يدخل حيّز التنفيذ، تصبح أحكامه جزءًا من الدستور وتدمج فيه.
أحكام انتقالية
الأول
إلى أن يتم إقرار الأحكام التي تتقيد بما تنص عليه الفقرة الثالثة من رقم 1 من المادة 19 في هذا الدستور، تبقى الأحكام القانونية المعمول بها حاليًا نافذة.
الثاني
إلى أن يتم إقرار قانون التعدين الجديد الذي يجب أن ينظّم شكل امتيازات التعدين وشروطها وآثارها من بين عدة مسائل أخرى، كما تشير الفقرات السابعة حتى العاشرة من رقم 24 من المادة 19 في هذا الدستور السياسي، يخضع أصحاب حقوق التعدين للتشريع المعمول به أثناء دخول هذا الدستور حيّز التنفيذ، بصفتهم أصحاب امتيازات.
تبقى حقوق التعدين المشار إليها في الفقرة السابقة قائمة بموجب القانون الجديد؛ ولكن فيما يخصّ التمتع بهذه الحقوق والمسؤوليات الناتجة عنها وسقوطها، تطغى أحكام قانون التعدين الجديد المذكور. ولا بدّ من أن يمنح هذا القانون الجديد مهلة زمنية لأصحاب الامتيازات حتى يمتثلوا للشروط الجديدة التي قد تُفرَض لاكتساب حق الدعوى الدستورية الاحتياطية [الأمبارو].
في خلال الفترة الممتدة بين تاريخ دخول هذا الدستور حيّز التنفيذ وتاريخ دخول قانون التعدين الجديد حيّز التنفيذ، يظل تكوين حقوق التعدين التي تحمل طابع الامتياز والمحددة في الفقرات السابعة حتى العاشرة من رقم 24 من المادة 19 في هذا الدستور، بالإضافة إلى الامتيازات ذاتها الممنوحة، خاضعًا للتشريع الحالي.
الثالث
يظل قطاع تعدين النحاس الضخم والمؤسسات التابعة له، التي تمّ تأميمها بموجب ما ينصّ عليه الحكم الانتقالي 17 من الدستور السياسي للعام 1925، خاضعًا للقواعد الدستورية السارية في تاريخ تعميم هذا الدستور.
الرابع
يُفهم أن القوانين النافذة حاليًا من ناحية المسائل التي يجب أن تخضع طبقًا لأحكام هذا الدستور إلى قوانين أساسية دستورية أو تتم الموافقة عليها بنصاب قانوني، تستوفي هذه الشروط ويستمر تطبيقها طالما لا تناقض الدستور، وطالما لم تُعتمد الأجهزة القانونية المناسبة.
الخامس
على الرغم مما ينصّ عليه رقم 6 من المادة 32، تظل الأحكام القانونية التي كانت تنظّم المسائل غير الواردة في المادة 63 في تاريخ تعميم هذا الدستور، سارية، طالما لم ينقضها القانون صراحة.
السادس
دون الإخلال بما تنصّ عليه الفقرة الثالثة من رقم 20 من المادة 19، تظل الأحكام القانونية التي فرضت ضرائب مناسبة لأغراض معيّنة، سارية ما لم تُنقَض صراحة.
السابع
يُطبَّق دائمًا العفو الفردي على الجرائم المشار إليها في المادة 9، المرتكبة قبل 11 آذار/مارس من العام 1990. وتُحال نسخة من المرسوم ذي الصلة إلى مجلس الشيوخ، بطابع سري.
الثامن
تسري قواعد الفصل 7 المعنون “النيابة العامة” عند دخول القانون الأساسي الدستوري للنيابة العامة حيّز التنفيذ. يمكن أن يحدد هذا القانون عدة تواريخ لدخول أحكامه حيّز التنفيذ، ويحدد أيضًا تطبيقه التدريجي من ناحية مختلف مسائله وأقاليم البلاد.
إن الفصل 7 المعنون “النيابة العامة” والقانون الأساسي الدستوري للنيابة العامة والقوانين التي تكمّل القواعد المذكورة وتعدّل القانون الأساسي للمحاكم وقانون الإجراءات الجزائية، تسري حصراً على الأفعال التي وقعت بعد دخول تلك الأحكام حيّز التنفيذ.
التاسع
على الرغم مما تنصّ عليه المادة 87، يمكن للمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف أن تُدرجا تباعًا عضوًا ناشطًا واحدًا من السلطة القضائية على قائمة الخمسة، وعلى كل من قوائم الثلاثة المكوّنة لملء مناصب المدعي العام والمدعين الإقليميين للمرة الأولى.
العاشر
تسري المهام المنوطة بالبلديات في المادة 121، فيما يتعلق بتغيير البنية الأساسية والموظفين والتعويضات، متى نظّم القانون ذو الصلة أشكال ممارسة هذه الاختصاصات الجديدة وشروطها والمهل القانونية الخاصة بها.
الحادي عشر
في السنة التالية لتاريخ نشر قانون الإصلاح الدستوري الحالي، لا يجوز أن ترد أسماء أولئك الذين شغلوا منصب رئيس جمهورية، نائب، عضو مجلس شيوخ، وزير دولة، مراقب، حاكم، أو رئيس بلدية على قوائم تشكيل المحكمة العليا.
الثاني عشر
ولاية رئيس الجمهورية تمتد ست سنوات، ولا يحق له الترشح للفترة الرئاسية التالية.
الثالث عشر
يتألف مجلس الشيوخ حصرًا من أعضاء منتخبين، بما يتوافق مع المادة 49 من الدستور السياسي للجمهورية والقانون الأساسي الدستوري المعني بالاقتراع والتصويت الشعبيين المعمول بهما حاليًا.
تستوجب تعديلات القانون الأساسي المذكور المعني بالاستفتاء الشعبي والاقتراع، المتصلة بعدد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والدوائر الحالية والنظام الانتخابي النافذ، التصويت المؤيِّد من ثلاثة أخماس نواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحاليين.
الرابع عشر
يتم استبدال الوزراء الحاليين وتعيين أعضاء جدد من المحكمة الدستورية وفق القواعد التالية:
يظل الوزراء الحاليّون المعيّنون من جانب رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ والمحكمة العليا ومجلس الأمن القومي في وظائفهم حتى انقضاء المهلة التي عُيِّنوا من أجلها أو حتى يتوقفوا عن مزاولة مسؤولياتهم.
يتولى رئيس الجمهورية استبدال الوزراء، الذين يعيّنهم مجلس الأمن القومي.
يعيّن مجلس الشيوخ ثلاثة وزراء للمحكمة الدستورية؛ اثنان مباشرة والثالث بناءً على اقتراح سابق من مجلس النواب. يشغل هذا الأخير منصبه حتى اليوم الذي يتوقف فيه أولئك المعيّنون حاليًا من جانب مجلس الشيوخ أو الذين يستبدلونهم عن الاضطلاع بمهامهم، بما يتوافق مع الفقرة السابعة من هذه المادة، ويجوز إعادة تعيينهم.
يجب أن تُعلَق مهام الوزراء الحاليين في المحكمة العليا الذين يصبحون بدورهم أعضاء في المحكمة الدستورية، بشكلٍ مؤقت في هذه المحكمة، بعد ستة أشهر من نشر هذا الإصلاح الدستوري ودون الإخلال بحقوقهم كموظّفين عموميين. وعليهم معاودة مزاولة مسؤولياتهم عند انتهاء الفترة التي عُيّنوا من أجلها في المحكمة الدستورية، أو عندما يتوقف أعضاء هذه الأخيرة عن مزاولة مسؤولياتهم لأي سبب كان.
تعيّن المحكمة العليا، بما يتوافق مع حرف (ج) من المادة 92، المحامين بحسب عدد الوظائف الشاغرة. إلا أن المحامي الأوّل يعيَّن لثلاث سنوات والثاني لست سنوات والثالث لتسع سنوات. ويمكن إعادة تعيين كل من عُيِّن لثلاث سنوات.
إذا لم تشمل الفقرة السابقة وزيرًا حاليًا توقف عن مزاولة مسؤولياته، يُستبدل من جانب السلطة المشار إليها في حرفي (أ) و(ب) من المادة 92، كما تقتضي الحال، ويبقى في منصبه طيلة الفترة المتبقّية لسلفه، ويمكن إعادة تعيينه.
يُعيَّن الوزراء المعيّنون بما يتوافق مع هذا الحكم قبل 11 كانون الأول/ديسمبر من العام 2005، ويبدؤون مزاولة مهامهم في 1 كانون الثاني/يناير من العام 2006.
الخامس عشر
يُنظر إلى المعاهدات الدولية التي وافق عليها الكونغرس الوطني قبل دخول هذا الإصلاح الدستوري حيّز التنفيذ، والمرتبطة بمسائل تستوجب موافقة الأغلبية المطلقة أو أربعة أسباع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحاليين لكي تتوافق مع الدستور، على أنها امتثلت لهذه الشروط.
تظل نزاعات الاختصاص التي تنظر فيها حاليًا المحكمة العليا وتلك التي كان من المفترض أن تنظر فيها حتى يدخل تعديل الفصل 8 حيّز التنفيذ، متركزة في ذلك الجهاز حتى تُعالَج بالكامل.
يجب أن يستمر النظر في عمليات إعلان عدم قابلية تطبيق حكم قانوني كونه مناقضًا للدستور، التي تنطلق حكمًا أو بناءً على التماس من طرف واحد أو في المحكمة العليا قبل تطبيق إصلاحات الفصل 8، بعلم هذه المحكمة وبقرار منها طيلة فترة عملها.
السادس عشر
تدخل الإصلاحات المقترحة على الفصل 8 حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدور هذا الإصلاح الدستوري، باستثناء تلك التي ينظّمها الحكم الانتقالي الرابع عشر.
السابع عشر
تظل قوات حفظ النظام والأمن العام تابعة للوزارة المسؤولة عن الدفاع الوطني حتى إقرار القانون الجديد الذي ينشئ الوزارة المسؤولة عن الأمن العام.
الثامن عشر
يبدأ العمل بالتعديلات المنصوص عليها في المادة 57، رقم 2 ابتداءً من الانتخابات البرلمانية العامة التالية.
التاسع عشر
على الرغم من التعديلات المقترحة على المادة 16، رقم 2 من هذا الدستور، يُعلَق أيضًا حق الاقتراع للأشخاص المحاكمين على خلفية أفعال [ارتُكبت] قبل 16 حزيران/يونيو من العام 2005 وجرائم تستحق عقوبة شديدة أو جرائم يصفها القانون بالسلوك الإرهابي.
العشرون
حتى إنشاء المحاكم الخاصة المشار إليها في الفقرة الرابعة من رقم 16 من المادة 19، تنظر المحاكم العادية في الادعاءات الناتجة عن السلوك الأخلاقي للمهنيين غير المنتمين إلى اتحادات مهنية.
الحادي والعشرون
الإصلاح المقترح على رقم 10 من المادة 19 الذي ينص على إلزامية الانتقال إلى المستوى الثاني من التعليم وواجب الدولة في تمويل نظام تعليمي مجاني بدءًا من مستوى التعليم المتوسط الأدنى، والذي يهدف إلى ضمان الحصول على التعليم في جميع المستويات، ينفذ تدريجيًا، على النحو الذي يحدده القانون.
الثاني والعشرون
طالما لم تدخل الأنظمة الخاصة المشار إليها في المادة 126 مكرر حيّز التنفيذ، تظل الأراضي الخاصة لجزيرة القيامة وأرخبيل خوان فرنانديز خاضعة للقواعد المشتركة فيما يُعنى بالتقسيم الإداري السياسي وحكم الدولة وإدارتها على الصعيد الداخلي.
الثالث والعشرون
تسري الإصلاحات المقترحة على المادتين 15 و18، فيما يخص التصويت الطوعي والإدراج في السجل الانتخابي بموجب القانون حصرًا، ما إن يدخل القانون الأساسي الدستوري ذو الصلة المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 18 والذي أُضيف عن طريق هذه الإصلاحات، حيّز التنفيذ.
الرابع والعشرون
قد تعترف دولة تشيلي بالسلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وفق الشروط المنصوص عليها في المعاهدة التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء تلك المحكمة في مدينة روما بتاريخ 17 تموز/يوليو من العام 1998.
من خلال تجسيد هذا الاعتراف، تعيد تشيلي التأكيد على تمتّعها بالأفضلية لجهة ممارسة سلطتها الجنائية مقابل السلطة القضائية للمحكمة. تكون الأخيرة تابعة للأولى، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
يخضع التعاون والمساعدة بين السلطات الوطنية المختصة والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الإجراءات القضائية والإدارية التي قد تطرأ، لما ينصّ عليه القانون التشيلي.
تمارس المحكمة الجنائية الدولية، بحسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، سلطتها القضائية فقط فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، والتي تنفَّذ أحكامها بعد دخول نظام روما الأساسي حيّز التنفيذ في تشيلي.
الخامس والعشرون
يدخل التعديل المقترح على الفقرة الرابعة من المادة 60، حيّز التنفيذ بعد مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
السادس والعشرون
تُمدَّد فترة خدمة أعضاء المجلس الإقليمي الحاليين، وفترة خدمة بدلائهم، بتاريخ إصدار هذا الإصلاح الدستوري حتى 11 آذار/مارس من العام 2014.
يتم الانتخاب الأول بالاقتراع العام في التصويت المباشر لأعضاء المجلس الإقليمي، الذي تشير إليه الفقرة الثانية من المادة 113، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2013.
في هذا الصدد، لا بدّ من أن تدخل التعديلات المقترحة على القانون الأساسي الدستوري ذي الصلة حيّز التنفيذ قبل 20 تموز/يوليو من العام 2013.
السابع والعشرون
على الرغم مما نصت عليه المادة 94 مكرر، فإن اعضاء مجلس توجيه الخدمة الانتخابية الحالية يتم اعفائهم من مناصبهم وفقا للشروط التي تم تعيينهم بها. أعضاء المجلس الجدد الذين يتم تعيينهم في عام 2017 يستمرون في مناصبهم لست وثماني سنوات لكل منهم، وفقا لما يشير إليه رئيس الجمهورية في اقتراحه. في كلتا الحالتين، فإن رئيس الدولة يصيغ اقتراحه في مرسوم واحد، ويحكم مجلس الشيوخ على الاقتراح كاملا.
لا يسمح بترشيح أعضاء المجلس الحالي لفترة جديدة إذا نتج عن هذا التمديد تجاوزهم لمدة عشر سنوات في في الخدمة.