الرئيسية / دساتير العالم / الدستور البرازيلي – دستور البرازيل 1988 (المعدل 2017)
الدستور البرازيلي – دستور البرازيل
الدستور البرازيلي – دستور البرازيل

الدستور البرازيلي – دستور البرازيل 1988 (المعدل 2017)

الدستور البرازيلي – دستور البرازيل 1988 (المعدل 2017

دستور جمهورية البرازيل الاتحادية

 

تمهيد:

نحن، ممثلو الشعب البرازيلي، المجتمعون في الجمعية الوطنية التأسيسية، لتأسيس دولة ديمقراطية تسعى لضمان ممارسة الحقوق الاجتماعية والفردية والحرية والأمن والرفاه والتنمية، والمساواة والعدالة كقيم سامية في مجتمع أخوي وتعددي وغير متحيز، قائم على الانسجام الاجتماعي وملتزم، في الأنظمة الداخلية والخارجية، بالتسوية السلمية للنزاعات، ننشر، بحماية الله، فيما يلي، دستور جمهورية البرازيل الاتحادية.

 

الباب الأول. مبادئ أساسية

المادة 1

جمهورية البرازيل الاتحادية، المكوّنة من الاتحاد الذي لا ينفصل للولايات والبلديات، إضافة إلى المقاطعة الاتحادية، دولة قانون ديمقراطية قائمة على:

 

1.السيادة؛

2.المواطَنة؛

3.الكرامة الإنسانية؛

4.القيم الاجتماعية للعمل والمبادرة الحرة؛

5.التعددية السياسية.

فقرة منفردة

الشعب هو مصدر السلطات، يمارسها من خلال ممثليه المنتخَبين أو مباشرة، وفق أحكام هذا الدستور.

 

المادة 2

فروع الاتحاد هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي مستقلة بعضها عن بعض ومنسجمة بعضها مع بعض.

 

المادة 3

تتمثل الأهداف الأساسية لجمهورية البرازيل الاتحادية في:

1.بناء مجتمع حر وعادل وموحَّد؛

2.ضمان التنمية الوطنية؛

3.القضاء على الفقر والظروف المعيشية المتدنية وتقليص انعدام المساواة الاجتماعية والمناطقية؛

4.السعي لتحقيق الرفاه للجميع، دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللون أو العمر، أو أي شكل آخر من التمييز.

المادة 4

العلاقات الدولية لجمهورية البرازيل الاتحادية محكومة بالمبادئ الآتية:

1.الاستقلال الوطني؛

2.سيادة حقوق الإنسان؛

3.تقرير المصير للشعوب؛

4.عدم التدخل؛

5.المساواة بين الدول؛

6.الدفاع عن السلام؛

7.التسوية السلمية للمنازعات؛

8.مكافحة الإرهاب والعنصرية؛

9.التعاون بين الشعوب من أجل تقدم البشرية؛

10.منح اللجوء السياسي.

فقرة منفردة

تسعى جمهورية البرازيل الاتحادية لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي لشعوب أميركا اللاتينية، بهدف تشكيل مجتمع لأمم أميركا اللاتينية.

 

الباب الثاني. الحقوق والضمانات الأساسية

الفصل الأول. الحقوق والواجبات الفردية والجماعية

المادة 5

جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، دون تمييز على الإطلاق، بما يضمن للبرازيليين والأجانب المقيمين في البلاد عدم انتهاك حقوقهم في الحياة والمساواة والأمن والملكية، على الأسس الآتية:

1.الرجال والنساء لهم حقوق وواجبات متساوية بموجب أحكام هذا الدستور؛

2.لا يُجبر أحد على فعل أو على الامتناع عن فعل أي شيء إلا بقوة القانون؛

3.لا يتعرض أحد للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية أو مهينة؛

4.الأشخاص أحرار في إبداء الفكر، لكن إخفاء الهوية محظور؛

5.حق الرد مضمون، بالتناسب مع الإساءة، وكذلك التعويض عن الأَضرار المادية أو المعنوية أو الأضرار التي تلحق بالسمعة؛

6.حرية الضمير والمعتقد مصونة، مع ضمان حرية ممارسة المعتقدات الدينية وضمان حماية أماكن العبادة وطقوسها، بموجب أحكام القانون؛

7.تقديم المساعدة الدينية في المؤسسات المدنية والعسكرية للاحتجاز الجماعي مضمونٌ، بموجب أحكام القانون؛

8.لا يُحرم أحد من أي حقوق بسبب معتقداته الدينية أو قناعاته الفلسفية أو السياسية، إلا إذا استحضر هذه المعتقدات أو القناعات للإعفاء من التزام قانوني مفروض على الجميع من قبل شخصٌ يرفض أداء خدمة بديلة ينص عليها القانون؛

9.حرية التعبير عن الأنشطة الفكرية والفنية والعلمية وأنشطة الاتصالات مصونة وغير خاضعة لأي رقابة أو ترخيص؛

10.الحميمية الشخصية والحياة الخاصة والشرف والسمعة مصونة، مع ضمان الحق في التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية الناجمة عن انتهاكها؛

11.المنزل هو ملاذ الفرد المنيع، ولا يجوز لأحد أن يدخله دون موافقة الساكن، إلاّ في حالات الجرم المشهود، أو الكوارث أو الإنقاذ، أو، خلال النهار، بأمر من المحكمة؛

12.سرية المراسلات والاتصالات البرقية والهاتفية واتصالات البيانات مصونة، إلاّ، في الحالة الأخيرة، بأمر من المحكمة، بالحالات والطريقة التي ينص عليها القانون لأغراض التحقيق الجنائي، أو مرحلة تقصّي الحقائق في ادعاء جنائي؛

13.الأشخاص أحرار في ممارسة أي عمل أو تجارة أو مهنة، شريطة مراعاة المؤهلات المهنية التي ينص عليها القانون؛

14.الوصول إلى المعلومات مضمون للجميع، مع حماية سرية المصادر عند الضرورة للنشاط المهني؛

15.حرية الحركة على الأراضي الوطنية مصونة زمن السلم، ويمكن لأي شخص، بموجب أحكام القانون، دخول البلاد أو البقاء فيها أو مغادرتها مع أصوله؛

16.يمكن لجميع الأشخاص عقد اجتماعات سلمية، دون أسلحة، في الأماكن المفتوحة للجمهور، دون الحاجة إلى إذن بذلك، طالما أنهم لا يتدخلون في اجتماع آخر تمت الدعوة إليه في وقت سابق في نفس المكان، وبموجب إبلاغ مسبق للسلطة المعنية؛

17.للأشخاص مطلق الحرية في تكوين الجمعيات لأغراض قانونية، لكن يحظر إنشاء أي جمعيات شبه عسكرية؛

18.لا يتطلب تشكيل الجمعيات والتعاونيات، كما ينص عليها القانون، أي إذن، ويُحظر على الدولة التدخل في عملياتها؛

19.يمكن حل الجمعيات بشكل إجباري أو تعليق أنشطتها فقط بموجب قرار قضائي، يتحتم، في الحالة الأولى، أن يكون نهائياً وغير قابل للاستئناف؛

20.لا يُفرض على أي شخص الانضمام إلى جمعية أو البقاء فيها؛

21.يمكن للجمعيات، عندما تكون مخوّلة صراحة بذلك، تمثيل أعضائها في النظام القضائي وخارجه؛

22.حق الملكية مكفولٌ؛

23.ينبغي أن تفي الممتلكات بوظيفتها الاجتماعية؛

24.يضع القانون إجراءات نزع الملكية من أجل الضرورة أو الاستخدام العامين، أو من أجل المصلحة الاجتماعية، مقابل تعويض عادل ومسبق نقداً، باستثناء الحالات التي ينص عليها هذا الدستور؛

25.في حالة الخطر العام الوشيك، يمكن للسلطات المختصة استعمال الممتلكات الخاصة، مع ضمان تعويض المالك في حالة حدوث أي ضرر؛

26.الممتلكات الريفية الصغيرة، كما يعرّفها القانون، متى تستخدم من قبل أسرة، لا تخضع لدفع الديون المترتبة على أنشطتها الإنتاجية، وينص القانون على وسائل تمويل لتطويرها؛

27.للمؤلفين الحق الحصري في استخدام ونشر وإعادة إنتاج أعمالهم، ويمكن نقل هذه الحقوق إلى ورثتهم لفترة يحددها القانون؛

28.المسائل الآتية مصونة كما ينص عليها القانون:

أ.حماية المشاركة الفردية في الأعمال الجماعية وإعادة إنتاج الصور والأصوات البشرية، بما في ذلك في الأنشطة الرياضية؛

ب.حق المبدعين والمؤدّين ونقاباتهم وجمعياتهم ذات الصلة في مراقبة الاستغلال الاقتصادي لأعمالهم التي يبدعونها أو يشاركون فيها؛

29.يضمن القانون لمخترعي المخترعات الصناعية امتيازاً مؤقتاً باستخدامها، إضافة إلى حماية المبتكرات الصناعية وملكية العلامات التجارية وأسماء الشركات وغيرها من العلامات المميزة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية للبلاد؛

30.حق الإرث مكفولٌ؛

31.يحكم القانون البرازيلي إرث أصول الأجانب الواقعة في البلاد، لمصلحة الزوج البرازيلي أو الأطفال، متى لا يكون قانون الأحوال الشخصية للمتوفى أكثر تفضيلاً لهم؛

32.تكفل الدولة حماية المستهلك بموجب القانون؛

33.لجميع الأشخاص الحق في تلقي المعلومات من الهيئات العامة لمصلحتهم الخاصة أو للمصلحة الجماعية أو العامة؛ ويتم تقديم تلك المعلومات خلال الفترة التي ينص عليها القانون، تحت طائلة المسؤولية، باستثناء المعلومات التي تكون سريتها ضرورية لأمن المجتمع والحكومة الوطنية؛

34.يُضمن لجميع الأشخاص، دون دفع أية رسوم:

أ.حق التقدم بعرائض للسلطات العامة دفاعاً عن الحقوق أو ضد ممارسات غير قانونية أو إساءة استعمال السلطة؛

ب.الحصول على شهادات من المكاتب الحكومية للدفاع عن الحقوق وتوضيح حالات المصلحة الشخصية؛

35.لا يستثني القانون من المراجعة من قبل السلطة القضائية أي ضرر أو تهديد لأي حق؛

36.لا يجوز لأي قانون أن يعيق حقاً مكتسباً أو فعلاً قضائياً ناجزاً أو مقضياً؛

37.لا تقام أية محاكم استثنائية؛

38.يُعترف بمؤسسة المحلفين، طبقاً للتنظيم الذي يمنحه لها القانون، مع ضمان:

أ.الدفاع الكامل؛

ب.التصويت السري؛

ج.سيادة الأحكام؛

د.الاختصاص القضائي في الجرائم المتعمدة ضد الحياة؛

39.لا جريمة إلا بنَصّ مسبق في القانون، ولا عقوبة إلا إذا كانت مفروضة مسبقاً بالقانون؛

40.لا يطبق القانون الجنائي بأثر رجعي، إلا في الحالات التي يستفيد منها المدّعى عليه؛

41.يعاقب القانون أي تمييز يتعدى على الحقوق والحريات الأساسية؛

42.ممارسة العنصرية جريمة لا يُفرَج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقَب بالسجن بموجب أحكام القانون؛

43.الجرائم التي يعتبرها القانون غير قابلة للإفراج عن مرتكبيها بكفالة أو العفو أو الرحمة، هي ممارسة التعذيب، والإتجار غير القانوني بالمخدرات والعقاقير المماثلة، والإرهاب، والجرائم المعرَّفة بأنها مريعة؛ ويتحمل مسؤولية هذه الجرائم أولئك الذين أعطوا الأوامر والذين نفذوا الأوامر والذين، رغم قدرتهم على الامتناع عنها، لم يمتنعوا عنها؛

44.أفعال المجموعات المدنية أو العسكرية ضد النظام الدستوري والدولة الديمقراطية جرائم لا يُفرَج عن أصحابها بكفالة ولا تسقط بالتقادم أبدًا؛

45.لا تتجاوز أي عقوبة الشخص المدان، لكن المسؤولية عن الأضرار والحكم بخسارة الأصول، كما ينص القانون، تمتد إلى الورثة ويتم إنفاذها عليهم إلى حد قيمة الأصول التي تم نقل ملكيتها؛

46.ينظم القانون تفريد العقوبة ويتبنى، إضافة إلى أمور أخرى ما يلي:

أ.الحرمان من الحرية أو تقييدها؛

ب.فقدان الممتلكات؛

ج.الغرامة؛

د.الخدمة الاجتماعية البديلة؛

ه.تعليق الحقوق أو الحرمان منها؛

47.ليس هناك عقوبات تشمل ما يلي:

أ.الموت، إلاّ في حالة الحرب المعلنة، وبموجب أحكام المادة 84، 19؛

ب.عقوبة ذات طبيعة دائمة؛

ج.العمل القسري؛

د.الإبعاد؛

ه.عقوبات قاسية؛

48.تُقضَى الأحكام في مؤسسات منفصلة، طبقاً لطبيعة الجريمة، وسن وجنس المدان؛

49.يُضمَن للمساجين احترام سلامتهم الجسدية والمعنوية؛

50.يُضمَن للسجينات ظروف تسمح لهن بالبقاء مع أطفالهن خلال فترة الحضانة؛

51.لا يُسلَّم أي برازيلي إلى بلد آخر إلاّ في حال أن يكون برازيلياً مجنساً ارتكب جريمة عامة قبل حصوله على الجنسية، أو ثبت تورطه بالتجارة غير القانونية للمخدرات والعقاقير المشابهة، بموجب أحكام القانون؛

52.لا يُسلَّم أي أجنبي لارتكابه جريمة سياسية أو أيديولوجية؛

53.لا يحاكَم أي شخص أو يُحكًم إلاّ من قبل سلطة مختصة؛

54.لا يُحرَم أي شخص من حريته أو ملكيته دون إجراءات قانونية سليمة؛

55.يُضمَن للمتقاضين في الإجراءات القضائية أو الإدارية، وللمدَّعى عليهم بشكل عام، نظام خصامي ودفاع كامل، طبقاً للإجراءات والمواد المتوافرة في ذلك النظام؛

56.لا تُقبَل الأدلة التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية في الإجراءات؛

57.لا يُعدّ أي شخص مذنباً إلى أن يصبح الحكم الجنائي عليه نهائياً وغير قابل للاستئناف؛

58.لا يُقدَّم شخص مدني إلى عملية تعرّف جنائي إلاّ في الحالات التي ينص عليها القانون؛

59.يُسمَح بالملاحقة القضائية الخاصة على جرائم خاضعة للملاحقة القضائية العامة، إذا لم تتم الملاحقة القضائية العامة خلال الفترة التي يحددها القانون؛

60.يمكن للقانون أن يقيّد التغطية العامة للعمليات الإجرائية، فقط إذا كان ذلك لازمًا للدفاع عن الخصوصية أو المصلحة الاجتماعية؛

61.لا يُعتقل أي شخص إلا في حالة القبض عليه بالجرم المشهود أو بموجب أمر معلل ومكتوب من سلطة قضائية ذات صلاحية، ويستثنى من ذلك الجرم العسكري أو الجريمة العسكرية المحددة، بموجب أحكام القانون؛

62.يتم الإبلاغ عن اعتقال أي شخص وعن مكان احتجازه مباشرة إلى القاضي صاحب الصلاحية، ولأسرة الشخص المعتقَل أو لشخص يحدده هو؛

63.يتم إبلاغ الشخص المعتقل بحقوقه، بما في ذلك حقه في البقاء صامتاً، وتؤمَّن له مساعدة أسرته ومحامٍ؛

64.للشخص المعتقل حق التعرّف على الأشخاص المسؤولين عن اعتقاله أو استجوابه من قبل الشرطة؛

65.تأمر السلطات القضائية بإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بشكل غير قانوني فوراً؛

66.لا يؤخذ أي شخص إلى السجن أو يحتجز فيه عندما يسمح القانون بالحرية المشروطة، بكفالة أو بدون كفالة؛

67.لا يعتقل الأشخاص مدنياً لأسباب تتعلق بالديْن، باستثناء الشخص الذي يهمل عمداً ودون عذر التزامًا بدعم وباستثناء إساءة الائتمان؛

68.تُمنَح إمكانية المثول أمام القضاء في حالة تَعرّض شخص للعنف أو تهديده بالتعرض للعنف أو بقسر حرية حركته بشكل غير قانوني، أو من خلال إساءة استعمال السلطة؛

69.يصدر أمر قضائي مستعجل لحماية حق واضح ومؤكد وغير محمي بأمر المثول أمام القضاء أو بيانات المثول أمام القضاء، عندما يكون الطرف المسؤول عن العمل غير القانوني أو إساءة استعمال السلطة سلطةً عامةً أو وكيلاً لكيان قانوني يؤدي واجبات حكومية؛

70.يمكن طلب إصدار أمر قضائي مستعجل من قبل:

أ.حزب سياسي ممثل في الكونغرس الوطني؛

ب.اتحاد أو جمعية أو منظمة مهنية منظم كل منها تنظيماً قانونياً وعاملة منذ ما لا يقل عن عام، للدفاع عن مصالح أعضائها أو المرتبطين بها؛

71.يصدر تفويض قضائي متى تسبب غياب الأحكام التنظيمية في تعذر ممارسة الحقوق والحريات الدستورية والامتيازات المتأصلة في الجنسية والسيادة والمواطَنة؛

72.تُمنَح بيانات المثول أمام القضاء:

أ.لضمان معرفة المعلومات الشخصية المتضمنة في السجلات وقواعد البيانات لدى السلطات أو الكيانات الحكومية ذات الطبيعة العامة حول مقدم العريضة؛

ب.لتصحيح البيانات متى يفضِّل مقدم العريضة القيام بذلك من خلال إجراءات قضائية أو إدارية سرية؛

73.يحق لكل مواطن اتخاذ إجراء شعبي لإلغاء إجراء يلحق الضرر بالإرث العام أو إرث كيان تشارك فيه الدولة، حفظًا للأخلاق الإدارية والبيئة والإرث التاريخي والثقافي؛ وباستثناء حالة ثبوت سوء النية، فإن المدّعي يعفى من تكاليف المحكمة ومن عبء دفع تكاليف وأتعاب المحاماة عن الطرف الفائز؛

74.تقدم الدولة مساعدة قانونية كاملة وكافية لأي شخص يثبت عدم امتلاكه لأموال كافية؛

75.تعوض الدولة أي شخص يصدر بحقه حكم قضائي خاطئ، وأيضاً أي شخص يظل مسجوناً لمدة أطول من تلك المحددة في الحكم الصادر بحقه؛

76.تكون الوثائق الآتية مجانية للأشخاص المعترف بهم على أنهم فقراء، بموجب أحكام القانون:

أ.شهادة ميلاد مدنية؛

ب.شهادة وفاة؛

77.تكون إجراءات أوامر وبيانات المثول أمام القضاء، بموجب أحكام القانون، والإجراءات الضرورية لممارسة المواطَنة، مجانية؛

78.يُضمن لجميع الأشخاص أن تنتهي الإجراءات القضائية والإدارية في وقت معقول وأن تتوفر الوسائل الكفيلة بضمان معالجتها بسرعة.

  • 1°. تُطبَّق قواعد تعريف الحقوق والضمانات الأساسية فوراً.

 

  • 2°. الحقوق والضمانات الواردة في هذا الدستور لا تستثني حقوقاً وضمانات أخرى مستمَّدة من النظام والمبادئ التي يتبناها، أو من المعاهدات الدولية التي تُعدّ جمهورية البرازيل الاتحادية طرفاً فيها.

 

  • 3°. المعاهدات والمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلسي الكونغرس الوطني، في جلستي تصويت منفصلتين، بثلاثة أخماس أصوات أعضاء كل منهما، مساوية في المكانة للتعديلات الدستورية.

 

  • 4°. تُخضع البرازيل نفسها للولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية التي عبّرت عن التزامها بتأسيسها.

 

الفصل الثاني. الحقوق الاجتماعية

المادة 6

التعليم، والصحة، والتغذية، والعمل، والإسكان، والنقل، والاستجمام، والأمن، والضمان الاجتماعي، وحماية الأمومة والطفولة ومساعدة المعوزين، هي حقوق اجتماعية طبقاً لأحكام هذا الدستور.

 

المادة 7

الحقوق الآتية هي حقوق العمال الحضريين والريفيين، إضافة إلى أية حقوق أخرى موضوعة لتحسين ظروفهم الاجتماعية:

 

1.التوظيف المحمي من الفصل الاعتباطي أو غير المسبب، كما ينص على ذلك القانون المكمل الذي يحدد المبلغ الذي يُدفع عند نهاية الخدمة، بين حقوق أخرى؛

2.تأمين البطالة، في حالة البطالة غير الطوعية.

3.صندوق ضمان طوال فترة الخدمة؛

4.حد أدنى وطني موحَّد للأجور، يحدده القانون، يوفِّر للعامل ولأسرته الاحتياجات المعيشية الأساسية، من حيث السكن، والغذاء، والتعليم، والصحة، والترفيه، واللباس، والنظافة، والنقل والضمان الاجتماعي، وتعديله دورياً للمحافظة على قوته الشرائية وحظر جعله مؤشراً لأي غرض؛

5.حد أدنى للراتب يتناسب مع مقدار وتعقيد العمل؛

6.عدم إمكانية تخفيض الرواتب أو الأجور، إلاّ في الحالات التي يتم التوصل فيها إلى اتفاق جماعي؛

7.بالنسبة لأولئك الذين يتلقون تعويضات متفاوتة، ضمان ألاّ يكون الراتب أو الأجر تحت الحد الأدنى للأجور؛

8.راتب شهر ثالث عشر استناداً إلى الراتب الكامل أو المعاش التقاعدي؛

9.أجر أعلى للعمل الليلي عن العمل النهاري؛

10.حماية الأجور، بموجب أحكام القانون، وتجريم الامتناع عمداً عن دفعها؛

11.المشاركة في الأرباح أو النتائج، بصرف النظر عن الأجر، وفي حالات استثنائية، المشاركة في إدارة الشركة، بموجب أحكام القانون؛

12.بدل عائلي للأشخاص الذين يعيلهم عامل بأجر متدنٍ، وفقاً لأحكام القانون؛

13.لا تتجاوز ساعات العمل العادية ثمان ساعات يومياً وأربعة وأربعون ساعة أسبوعياً، مع السماح بتبادل ساعات العمل وتخفيض ساعات يوم العمل بموجب اتفاق جماعي؛

14.يوم العمل من ست ساعات بالنسبة للعمل الذي يتم على ورديات مستمرة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بموجب اتفاق جماعي؛

15.استراحة أسبوعية مدفوعة الأجر، ويستحسن أن تكون أيام الآحاد؛

16.جدول أجور للعمل الإضافي يكون أعلى من أجر العمل الاعتيادي بما لا يقل عن خمسين في المائة؛

17.عطلة سنوية مدفوعة الأجر، وبمعدل أعلى بما لا يقل عن ثلث الأجر الاعتيادي؛

18.إجازة أمومة دون فقدان العمل أو الأجور لفترة مائة وعشرون يوماً؛

19.إجازة أبوة، وفقاً لأحكام القانون؛

20.حماية سوق العمل للنساء من خلال حوافز معيّنة، بموجب أحكام القانون؛

21.إخطار مسبق بالصرف من الخدمة يتناسب مع طول الخدمة، ويكون ثلاثين يوماً كحد أدنى بموجب أحكام القانون.

22.تقليص المخاطر الكامنة في العمل عن طريق قواعد الصحة والنظافة والسلامة؛

23.الأجر الإضافي مقابل العمل المجهد وغير الصحي والخطير، بموجب أحكام القانون؛

24.راتب تقاعدي؛

25.المساعدة المجانية للأطفال والمعالين منذ الولادة وحتى سن (خمس) 5 سنوات في مراكز الرعاية النهارية وما قبل المدرسة؛

26.الاعتراف بالاتفاقيات الناجمة عن التفاوض الجماعي؛

27.الحماية من المسائل الناجمة عن الأتمتة، وفقاً لأحكام القانون؛

28.التأمين ضد الحوادث المهنية، يدفعه رب العمل، دون استثناء مسؤولية رب العمل من دفع الأضرار في حالة ثبوت الخطأ أو سوء النية؛

29.تبرير اتخاذ إجراء للحصول على المبالغ المستحقة نتيجة علاقات التوظيف، وتحديد فترة السقوط بالتقادم بخمس سنوات للعمال الحضريين والريفيين، ولمدة سنتين بعد انتهاء عقد العمل؛

أ.ملغاة؛

ب.ملغاة؛

30.حظر التفاوت في الرواتب على أداء الواجبات وفي معايير التوظيف بسبب الجنس أو السن أو اللون أو الوضع العائلي؛

31.حظر أي تمييز فيما يتعلق بمعايير توظيف ودفع رواتب العمال المعاقين؛

32.حظر التمييز بين الأعمال اليدوية والتقنية والفكرية أو بين العاملين في أي منها؛

33.حظر العمل الليلي أو الخطير أو غير الصحي بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، أو أي عمل بالنسبة للأشخاص تحت سن الستة عشر، إلا كمتدربين؛

34.الحقوق المتساوية للعمال الدائمين والمؤقتين.

فقرة منفردة

يُضمَن لفئة العمال المنزليين الحقوق الواردة في الفقرات 4، 6، 7، 8، 10، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 24، 26، 30، 31، و33، ومع الأخذ في الاعتبار الظروف المنصوص عليها في القانون ومراقبة تبسيط أداء الالتزامات الضريبية الرئيسية والإضافية، والأحكام الواردة في الفقرتين الفرعيتين 1، 2، 3، 9، 12، 25 و 28، إضافة إلى شمولهم بالضمان الاجتماعي.

 

المادة 8

يكون الأشخاص أحراراً في تشكيل الجمعيات المهنية أو النقابية، مع مراعاة ما يلي:

 

1.لا يطلب القانون تفويضاً من الدولة لتنظيم نقابة، باستثناء التسجيل لدى الهيئة المعنية، ويُحظَر على الحكومة التدخل في التنظيم النقابي؛

2.يُحظَر تشكيل أكثر من تنظيم نقابي واحد، من أي مستوى، يمثل فئة مهنية أو اقتصادية في نفس المنطقة الجغرافية، وتُعرَّف من قبل العمال أو أرباب العمل أصحاب المصلحة؛ ولا يمكن للمنطقة الجغرافية أن تكون أقل من مساحة بلدية واحدة؛

3.تكون النقابة مسؤولة عن الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية لأعضائها وعن مصالح فئتها، بما في ذلك النزاعات القضائية أو الإدارية؛

4.تحدد الجمعية العامة الرسوم التي تُقتَطَع، في حالة الفئة المهنية، من الراتب، لتمويل النظام الكونفدرالي للتمثيل النقابي المعني، وبشكل مستقل عن الاشتراكات التي ينص عليها القانون؛

5.لا يُطلَب من أحد الانضمام إلى نقابة أو البقاء فيها؛

6.على النقابات المشاركة في مفاوضات العمل الجماعية؛

7.يحتفظ الأعضاء المتقاعدون بحقهم بالتصويت والترشيح في المنظمات النقابية؛

8.لا يمكن فصل موظف عضو في نقابة من لحظة تسجيله كمرشح لمنصب قيادي أو تمثيلي في النقابة؛ وإذا انتُخِب، حتى كبديل، لا يمكن فصله إلى ما بعد عام من انتهاء فترته في منصبه، ما لم يرتكب خطأ خطيراً، وفقاً لأحكام القانون.

فقرة منفردة

تنطبق أحكام هذه المادة على تنظيم النقابات الريفية والمسامك، مع مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون.

 

المادة 9

حق الإضراب مصون؛ ومن حق العامل اتخاذ القرار حول توقيت ممارسته وتحديد المصالح التي يدافع عنها عن طريق الإضراب.

 

  • 1°. يحدد القانون الخدمات أو الأنشطة الأساسية وينص على تلبية احتياجات المجتمع غير القابلة للتأجيل.

 

  • 2°. يكون الأطراف المسؤولون عن ارتكاب مخالفات عرضة للعقوبات التي يفرضها القانون.

 

المادة 10

تُضمَن مشاركة العمال والموظفين في الهيئات الإدارية للمؤسسات الحكومية التي تناقَش فيها مصالحهم المهنية أو المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

 

المادة 11

في الشركات التي تضم أكثر من مائتي موظف، يُضمَن انتخاب موظف ممثل عن زملائه للغاية الحصرية المتمثلة في دعم المفاوضات المباشرة مع أرباب العمل.

 

الفصل الثالث. الجنسية

المادة 12

البرازيليون هم برازيليون

 

1.بالولادة:

أ.أولئك الذين يولدون في جمهورية البرازيل الاتحادية، حتى لو كانوا من أبوين أجنبيين، شريطة ألاّ يكونوا في خدمة بلدهم الأصلي؛

ب.الذين يولدون في الخارج من أم أو أب برازيلي، طالما أن أحدهما في خدمة جمهورية البرازيل الاتحادية؛

ج.المولودون في الخارج من أم أو أب برازيلي، طالما تم تسجيلهم في مكتب حكومي برازيلي مناسب، أو طالما قدموا للإقامة في جمهورية البرازيل الاتحادية واختاروا الجنسية البرازيلية في أي وقت بعد بلوغ سن الرشد؛

2.بالتجنّس:

أ.الذين، وبموجب أحكام القانون، يحصلون على الجنسية البرازيلية؛ وبالنسبة للأشخاص الذين يتحدث بلدهم الأصلي اللغة البرتغالية، يشترط فقط أن يقيموا في البلاد لسنة واحدة دون انقطاع وأن يتمتعوا بشخصية أخلاقية جيدة؛

ب.الأجانب من أي جنسية ، إذا أقاموا في جمهورية البرازيل الاتحادية لأكثر من خمسة عشر عاماً غير منقطعة ودون أي إدانة جنائية، شريطة أن يطلبوا الجنسية البرازيلية.

  • 1°. تُمنَح الحقوق التي يتمتع بها البرازيليون للبرتغاليين المقيمين إقامة دائمة في البلاد إذا مُنِحَ البرازيليون معاملة مماثلة، باستثناء الحالات التي ينص عليها هذا الدستور.

 

  • 2°. لا يميّز القانون بين برازيلي أصلي وبرازيلي مجنّس، باستثناء الحالات التي ينص عليها هذا الدستور.

 

  • 3°. المناصب الآتية هي حصراً من حق البرازيليين الأصليين المولودين في البرازيل:

 

1.رئيس الجمهورية ونائب الرئيس؛

2.رئيس مجلس النواب؛

3.رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي؛

4.وزير المحكمة الاتحادية العليا؛

5.العاملون في السلك الدبلوماسي؛

6.ضباط القوات المسلحة؛

7.وزير الدفاع.

  • 4°. يعلَن سحب الجنسية من برازيلي:

 

1.ألغي تجنيسه بحكم قضائي بسبب نشاط يلحق الضرر بالمصلحة الوطنية؛

2.اكتسابه جنسية أخرى، باستثناء الحالات الآتية:

أ.اعتراف القانون الأجنبي بالجنسية الأصلية؛

ب.قانون أجنبي يفرض التجنيس على برازيلي يقيم في بلد أجنبي كشرط لبقائه على أراضيه أو لممارسة حقوقه المدنية.

المادة 13

اللغة البرتغالية هي اللغة الرسمية لجمهورية البرازيل الاتحادية.

 

  • 1°. رموز جمهورية البرازيل الاتحادية هي العلم الوطني، والنشيد الوطني، وشعار وخاتم البلاد.

 

  • 2°. يمكن أن يكون للولايات وللمقاطعة الاتحادية والبلديات رموزها الخاصة بها.

 

الفصل الرابع. الحقوق السياسية

المادة 14

تمارَس السيادة الشعبية بواسطة الاقتراع العام وبالاقتراع المباشر والسري، مع منح قيمة متساوية للجميع، وبموجب أحكام القانون، عن طريق ما يلي:

 

1.الاستفتاء غير الملزم؛

2.الاستفتاء الملزم؛

3.المبادرة الشعبية.

  • 1°. تسجيل الناخبين وعملية الانتخاب:

 

1.إجبارية بالنسبة للأشخاص فوق سن الثمانية عشر؛

2.اختيارية بالنسبة لـ:

أ.الأميين؛

ب.الأشخاص الذين تجاوزوا السبعين من العمر؛

ج.الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر من العمر.

  • 2°. لا يحق للأجانب التسجيل للاقتراع، ولا للمجندين خلال فترة خدمتهم العسكرية الإجبارية.

 

  • 3°. شروط المشاركة في الانتخابات، وفقاً لأحكام القانون هي ما يلي:

 

1.الجنسية البرازيلية؛

2.الممارسة الكاملة للحقوق السياسية؛

3.التسجيل في سجل الناخبين؛

4.الإقامة الانتخابية في المقاطعة؛

5.الانتماء إلى حزب سياسي؛

6.الحد الأدنى للعمر؛

أ.خمسة وثلاثون عاماً لمناصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس وعضو مجلس الشيوخ؛

ب.ثلاثون عاماً لمنصب حاكم ونائب حاكم الولاية والمقاطعة الاتحادية؛

ج.واحد وعشرون عاماً للنائب الاتحادي أو نائب الولاية أو المقاطعة، ورئيس البلدية ونائب رئيس البلدية وقاضي الصلح؛

د.ثمانية عشر عاماً بالنسبة لعضو في المجلس البلدي.

  • 4°. الأشخاص الذين لا يستطيعون التسجيل للانتخاب و الأميون لا يحق لهم الترشّح.

 

  • 5°. يستطيع رئيس الجمهورية وحكام الولايات والمقاطعة الاتحادية ورؤساء البلدية ومن خلفوهم أو حلوا محلهم خلال فترة ولايتهم، أن يعاد انتخابهم لفترة تالية واحدة.

 

  • 6°. لكي يتمكن الأشخاص من الترشح لمناصب رئيس الجمهورية وحكام الولايات والمقاطعات الاتحادية ورؤساء البلديات، عليهم الاستقالة من مناصبهم قبل ستة أشهر على الأقل من الانتخابات.

 

  • 7°. الأزواج والأقارب الذين تربطهم رابطة دم أو زواج حتى الدرجة الثانية أو بالتبني، مع رئيس الجمهورية أو حكام الولايات أو المناطق أو المقاطعة الاتحادية أو رئيس البلدية، أو أولئك الذين يحلون محلهم خلال الأشهر الستة التي تسبق الانتخابات، لا يحق لهم الترشح ضمن الولاية القضائية الجغرافية لقريبهم الذي يشغل منصباً، ما لم يكونوا أصلاً يشغلون منصباً منتخباً ومرشحين لإعادة الانتخاب.

 

  • 8°. عضو القوات المسلحة الذي يستطيع التسجيل للانتخاب مؤهل للترشح بموجب الشروط الآتية:

 

1.إذا كان قد خدم أقل من عشر سنوات، يكون في إجازة من أنشطته العسكرية؛

2.إذا كان قد خدم لأكثر من عشر سنوات، يعفى من واجباته العسكرية من قبل رؤسائه، وإذا انتُخب، يحال تلقائياً إلى التقاعد عند استلامه للمنصب.

  • 9°. يحدد قانون مكمل حالات عدم الأهلية الأخرى وفترات نفاذها، من أجل حماية السلامة والاستقامة الإدارية والأخلاق في ممارسة التفويض (بالنظر إلى المسيرة الحياتية السابقة للمرشح)، وطبيعية وشرعية الانتخابات وعدم خضوعها لنفوذ السلطة الاقتصادية أو إساءة الاستخدام الناجم عن استلام المنصب أو الوظيفة في الإدارة المباشرة وغير المباشرة.

 

  • 10°. يمكن الطعن في التفويض الانتخابي في المحاكم الانتخابية خلال فترة خمسة عشر يوماً بعد المصادقة على الانتخابات، ودعم القضية بالأدلة على إساءة استخدام السلطة الاقتصادية أو الفساد أو التزوير.

 

  • 11°. يتم رفع القضية التي تطعن في التفويض بشكل سري، ويكون المدعي مسؤولاً، بموجب أحكام القانون، إذا ثبت أن القضية ملفّقة أو كيدية.

 

المادة 15

يُحظر الحرمان من الحقوق السياسية؛ ويتم سحب أو تعليق مثل تلك الحقوق في الحالات الآتية وحسب:

 

1.إلغاء التجنيس بحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛

2.الانعدام المطلق للأهلية المدنية؛

3.طالما ظلت آثار حكم جنائي نهائي غير قابل للاستئناف نافذة؛

4.رفض الامتثال لالتزام مفروض على الجميع أو أداء خدمة بديلة، طبقاً للمادة 5، 8؛

5.سوء الائتمان الإداري، وفقاً للمادة 37، (4).

المادة 16

القانون الذي يعدل العملية الانتخابية يدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره ولا يطبق على الانتخابات التي تحدث خلال عام واحد من دخوله حيز النفاذ.

 

الفصل الخامس. الأحزاب السياسية

المادة 17

تكفل حرية تشكيل الأحزاب السياسية واندماجها واتحادها وحلها، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والنظام الديمقراطي وتعددية الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان الأساسية، ومراعاة المبادئ الآتية:

 

1.الشخصية الوطنية؛

2.حظر تلقي المساعدات المالية من الكيانات والحكومات الأجنبية أو التبعية لها؛

3.تقديم الحسابات للمحاكم الانتخابية؛

4.العمل التشريعي وفقاً للقانون:

  • 1°. يضمن للأحزاب السياسية الاستقلال في تحديد بنيتها الداخلية وتنظيمها وعملياتها، واعتماد معايير لاختيار نظام الانتماء الانتخابي، ولا يشترط الربط بين المرشحين في المجالات على مستوى الدولة أو الولاية أو البلدية. تضع اللوائح الداخلية للحزب قواعد الانضباط والولاء الحزبي. ويحدد القانون الداخلي للحزب القواعد والإجراءات للانضباط والولاء للحزب.

 

  • 2°. بعد الحصول على الأهلية القانونية، بموجب أحكام القانون المدني، تسجل الأحزاب السياسية أنظمتها الداخلية لدى المحكمة الانتخابية العليا.

 

  • 3°. يحق للأحزاب السياسية الحصول على الموارد من صناديق الأحزاب والحصول على وقت مجاني في الإذاعة والتلفزيون، وفقاً لأحكام القانون.

 

  • 4°. يحظر على الأحزاب السياسية استخدام المنظمات شبه العسكرية.

 

الباب الثالث. تنظيم الدولة

الفصل الأول. التنظيم السياسي والإداري

المادة 18

يشمل التنظيم السياسي والإداري لجمهورية البرازيل الاتحادية، الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، وجميعها ذات حكم ذاتي، بموجب أحكام هذا الدستور.

 

  • 1°. العاصمة الاتحادية هي برازيليا.

 

  • 2°. الأراضي الاتحادية جزء من الاتحاد، وإنشاؤها وتحويلها إلى ولايات أو إعادة إدماجها في ولاياتها الأصلية يتم تنظيمه بقانون مكمل.

 

  • 3°. يمكن للولايات أن يندمج بعضها مع بعض، أو تنقسم أو تنفصل لتنضم إلى ولايات أخرى، أو لتشكل ولايات جديدة أو أراضٍ اتحادية، بموافقة السكان المعنيين مباشرة من خلال استفتاء، وموافقة الكونغرس الوطني من خلال قانون مكمل.

 

  • 4°. يتم إنشاء وضم وإدماج وتقسيم البلديات بموجب قانون الولاية، وخلال فترة يحددها قانون اتحادي مكمل، ويعتمد على استشارة مسبقة، من خلال استفتاء، مع تمثيل سكان البلديات المعنية، بعد نشر الدراسات المتعلقة بجدوى العملية ونشرها بموجب أحكام القانون.

 

المادة 19

يحظر على الاتحاد والولايات والبلديات والمقاطعات الاتحادية القيام بما يلي:

 

1.تأسيس أديان أو كنائس أو تقسيمها أو إعاقة عملها، أو إقامة علاقات مستقلة أو تحالفات معها أو مع ممثليها، باستثناء التعاون لما فيه المصلحة العامة، وبموجب أحكام القانون؛

2.رفض الالتزام بالوثائق العامة؛

3.خلق التمايزات أو التفضيلات بين البرازيليين.

الفصل الثاني. الاتحاد

المادة 20

تعد الأشياء الآتية من ممتلكات الاتحاد:

 

1.الممتلكات التي يملكها حالياً، إضافة إلى تلك التي يمكن أن تمنح له؛

2.الأراضي غير المشغولة والضرورية للدفاع عن الحدود والتحصينات والإنشاءات العسكرية والاتصالات الاتحادية وممرات المحافظة على البيئة، وفقاً لأحكام القانون؛

3.البحيرات والأنهار والممرات المائية على الأراضي التي يملكها؛ المياه الواقعة بين الولايات؛ المياه التي تشكل حدوداً مع بلدان أخرى؛ المياه التي تمتد من أراضٍ أجنبية إلى البلاد؛ إضافة إلى الأراضي الحدودية وضفاف الأنهار؛

4.الجزر في الأنهار والبحيرات في المناطق المحاذية لبلدان أخرى وشواطئ المحيطات، والجزر في المحيط وخارج الحدود، ويستثنى من المناطق الأخيرة المناطق التي تحوي مقاعد البلديات، وباستثناء المناطق المتأثرة بوحدة الخدمات العامة والبيئة الاتحادية، والمناطق المشار إليها في المادة 26، 2؛

5.الموارد الطبيعية في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الحصرية؛

6.البحار الإقليمية؛

7.أراضي المد وتلك المضافة عن طريق الردم؛

8.مواقع الطاقة المائية المحتملة؛

9.الموارد المعدنية، بما في ذلك ما تحت الأرض؛

10.المغاور الواقعة تحت الأرض والمواقع الأثرية وما قبل التاريخية؛

11.الأراضي التي كان الهنود يحتلونها تقليدياً.

  • 1°. يُضمن للولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، إضافة إلى هيئات الإدارة المباشرة للاتحاد، بموجب أحكام القانون، المشاركة في نتائج استغلال النفط أو الغاز الطبيعي وموارد الطاقة المائية، وغيرها من الموارد المعدنية في أراضيها، وفي الجرف القاري والبحار الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الحصرية، أو الحصول على تعويض مالي مقابل مثل ذلك الاستغلال.

 

  • 2°. يعد شريط من الأراضي بعرض مائة وخمسون كيلومتراً على طول الحدود المصنفة كمنطقة حدودية، ضرورياً للدفاع عن الأراضي الوطنية، ويتم إشغاله واستخدامه بموجب أحكام القانون.

 

المادة 21

يتمتع الاتحاد بسلطة:

 

1.الاحتفاظ بعلاقات مع الدول الأجنبية والمشاركة في المنظمات الدولية؛

2.إعلان الحرب وصنع السلام؛

3.ضمان الدفاع الوطني؛

4.السماح للقوات الأجنبية، في حالات ينص عليها قانون مكمل، بالانتقال إلى الأراضي الوطنية أو البقاء عليها مؤقتاً؛

5.إعلان حالة حصار وحالة دفاع والتدخل الاتحادي؛

6.التخويل بإنتاج المواد الحربية والإتجار بها والإشراف على هذا الإنتاج وذلك الإتجار؛

7.إصدار العملة؛

8.إدارة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد والإشراف على المعاملات المالية، خصوصاً الدين وصرف العملة الأجنبية والرسملة، إضافة إلى التأمين وبرامج التقاعد الخاصة؛

9.إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية والمناطقية لتنظيم الأراضي وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

10.المحافظة على خدمة البريد والبريد الوطني الجوي؛

11.تشغيل ، إما مباشرة أو من خلال التفويض، أو منح الامتيازات أو التراخيص، بموجب أحكام القانون الذي ينظم هذه الخدمات، خدمات الاتصالات وإنشاء هيئة تنظيمية وغيرها من الأوجه المؤسساتية؛

12.تشغيل، إما مباشرة أو من خلال التفويض، أو منح الامتيازات أو التراخيص لما يلي:

أ.خدمات بث الأصوات والصور المصحوبة بأصوات؛

ب.خدمات ومنشآت الطاقة الكهربائية واستغلال الطاقة المائية، بالتعاون مع الولايات التي تقع فيها المواقع المحتملة للطاقة المائية؛

ج.الملاحة الجوية والفضائية والبنية التحتية للمطارات؛

د.خدمات النقل المائي والنقل على السكك الحديدية بين الموانئ البرازيلية والحدود الوطنية، أو عبر حدود الولايات أو الأراضي؛

ه.خدمات المسافرين في النقل على الطرقات الدولية وبين الولايات؛

و.الموانئ البحرية والنهرية وعلى البحيرات؛

13.تنظيم والمحافظة على الجهاز القضائي والوزارة العامة ومكتب محامي المساعدة القضائية في المقاطعة الاتحادية والمناطق الأخرى في البلاد؛

14.تنظيم الشرطة المدنية والشرطة العسكرية وأفواج مكافحة الحريق العسكرية في المقاطعة الاتحادية والمحافظة عليها، إضافة إلى تقديم المساعدة المالية إلى المقاطعة الاتحادية لأداء الخدمات العامة عن طريق صندوق خاص؛

15.تنظيم الإحصاءات الوطنية الرسمية وخدمات المسح الجغرافي والجيولوجي ووضع الخرائط؛

16.تصنيف برامج الإذاعة والتلفزيون والترفيه العامة، لأغراض إرشاد المشاهدين؛

17.منح العفو؛

18.التخطيط للدفاعات الدائمة ضد الكوارث العامة وتنميتها، خصوصاً حالات الجفاف والفيضانات؛

19.وضع نظام وطني لإدارة الموارد المائية وتعريف معايير منح الحقوق لاستخدامها؛

20.وضع توجيهات للتنمية الحضرية، بما في ذلك الإسكان والصرف الصحي الأساسي والنقل الحضري؛

21.وضع المبادئ والتوجيهات لنظام النقل الوطني؛

22.إدارة خدمات الشرطة البحرية وشرطة المطارات وشرطة الحدود؛

23.إدارة الخدمات والمنشآت النووية من أي طبيعة كانت، وممارسة الاحتكارات الحكومية على الأبحاث والتنقيب والتخصيب وإعادة المعالجة والتصنيع والإتجار في الفلزات النووية ومنتجاتها الثانوية، طبقاً للمبادئ والشروط الآتية:

أ.يسمح بجميع الأنشطة النووية على الأراضي الوطنية للأغراض السلمية، وتخضع لموافقة الكونغرس الوطني؛

ب.يؤذن بـتسويق واستخدام النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والبحثية والزراعية والصناعية في ظل نظام تصاريح؛

ج.يؤذن بـإنتاج وتسويق والاستفادة من النظائر المشعة ذات نصف عمر يساوي أو أقل من ساعتين في ظل نظام تصاريح؛

د.المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لا تعتمد على وجود خطأ؛

24.تنظيم وإجراء عمليات التفتيش على ظروف العمل؛

25.تحديد المناطق التي يتم فيها التنقيب والتعدين بغسل الراسب الغريني، ووضع الشروط اللازمة لذلك، في شكل جمعيات

المادة 22

للاتحاد السلطة الحصرية للتشريع فيما يتعلق بالمسائل الآتية:

 

1.القانون التجاري، قانون العقوبات، الإجراءات، الانتخابات، القانون الزراعي، البحري، الجوي، وقانون الفضاء والعمل؛

2.الاستملاك؛

3.المصادرة المدنية والعسكرية في حالات الخطر الوشيك وفي زمن الحرب؛

4.المياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والبث الإذاعي؛

5.خدمة البريد؛

6.النظام النقدي وأنظمة القياس ومنح الشهادات والضمانات للمعادن؛

7.سياسات الدين وسعر الصرف والتأمين وتحويل الأوراق المالية؛

8.التجارة الخارجية وبين الولايات؛

9.توجيهات سياسة النقد الوطنية؛

10.نظام الملاحة المينائية والبحيراتية والنهرية والمحيطية والجوية والفضائية؛

11.النقل العادي ونقل الترانزيت؛

12.الرواسب المعدنية والمناجم والموارد المعدنية والتعدين؛

13.الجنسية والمواطنة والحصول على الجنسية؛

14.السكان الأصليون؛

15.الهجرة الداخلية والخارجية ودخول الأجانب وترحيلهم وطردهم؛

16.تنظيم نظام التوظيف الوطني وشروط الممارسة المهنية؛

17.تنظيم الجهاز القضائي والوزارة العامة للمقاطعة الاتحادية وللمناطق؛ ومكتب محامي المساعدة القضائية للمناطق، إضافة إلى التنظيم الإداري لها؛

18.الأنظمة الوطنية للإحصاء، ووضع الخرائط والجيولوجيا؛

14.أنظمة المدخرات والحصول على المدخرات الشعبية وضمانها؛

20.أنظمة الاتحادات واليانصيب؛

21.القواعد العامة للتنظيم والأفراد والمواد الحربية والضمانات، والتعبئة والتعيين لأفواج الإطفاء العسكرية والشرطة العسكرية؛

22.السلطة القضائية للشرطة الاتحادية وشرطة الطرق العامة والسكك الحديدية الاتحاديتين؛

23.الضمان الاجتماعي؛

24.توجيهات التعليم الوطني وأسسه؛

25.السجلات العامة؛

26.الأنشطة النووية من أي طبيعة كانت؛

27.القواعد العامة لكل أنواع التعاقد والمزايدة للإدارة العامة في مؤسسات الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، التزاماً بأحكام المادة 37، 21 وللشركات العامة وشركات رأس المال المشترك، وفقاً لأحكام المادة 173، (1)، 3؛

28.الدفاع عن الأرض والفضاء الجوي والبحري والدفاع الوطني والتعبئة العامة.

29.الإعلانات التجارية.

فقرة منفردة

يمكن لقانون مكمل تفويض الولايات بالتشريع حول أوجه محددة تتعلق بالمسائل التي تغطيها هذه المادة.

 

المادة 23

يتمتع الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات بصلاحيات مشتركة في:

 

1.ضمان الامتثال للدستور والقوانين والمؤسسات الديمقراطية والمحافظة على الإرث العام؛

2.ضمان الصحة العامة والمساعدة العامة وحماية الأشخاص المعاقين والتكفل بهم؛

3.حماية الوثائق والأعمال والأصول الأخرى ذات القيمة التاريخية والفنية والثقافية والآثار والمشاهد الطبيعية المتميزة والمواقع الأثرية؛

4.منع فقدان وتدمير أو تغيير خصائص الأعمال الفنية وغيرها من الأعمال ذات القيمة التاريخية أو الفنية أو الثقافية؛

5.توفير وسائل الوصول إلى الثقافة، والتعليم، والعلوم، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، والابتكار؛

6.حماية البيئة ومكافحة التلوث بكل أشكاله؛

7.المحافظة على الغابات والنباتات والحيوانات؛

8.تشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني وتنظيم التزود بالغذاء؛

9.دعم برامج بناء المنازل وتحسين الظروف المعيشية والصرف الصحي الأساسي؛

10.مكافحة أسباب الفقر وعوامل التهميش، وتشجيع الاندماج الاجتماعي للشرائح المهمشة؛

11.تسجيل امتيازات الحقوق في الأبحاث واستغلال الموارد المائية والمعدنية على أراضيها، ومراقبة تلك الحقوق والإشراف عليها؛

12.وضع وتنفيذ السياسة التعليمية للسلامة المرورية.

فقرة منفردة

يضع القانون المكمل قواعد التعاون بين الاتحاد، والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات بهدف تحقيق التنمية المتوازنة والرفاه على مستوى البلاد.

 

المادة 24

يتمتع الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية بسلطات متوازية للتشريع في المسائل الآتية:

 

1.القانون الضريبي والمالي والإصلاحي والاقتصادي وقانون التخطيط العمراني؛

2.الموازنة؛

3.السجلات التجارية؛

4.تكاليف الخدمات الجنائية؛

5.الإنتاج والاستهلاك؛

6.الغابات والصيد البري وصيد الأسماك والغطاء النباتي والمحافظة على الطبيعة، والدفاع عن التربة والموارد الطبيعية وحماية البيئة ومكافحة التلوث؛

7.حماية الإرث التاريخي والثقافي والفني والسياحي والإرث المرتبط بالمناظر الطبيعية؛

8.المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة والمستهلكين والممتلكات والحقوق ذات القيمة الفنية والجمالية والتاريخية والسياحية وتلك المتعلقة بالمناظر الطبيعية؛

9.التعليم، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والعلوم، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، والتطوير، والابتكار؛

10.إنشاء وإدارة وإجراءات محاكم المطالبات الصغيرة؛

11.إجراءات المحاكم؛

12.الضمان الاجتماعي وحماية الصحة والدفاع عنها؛

13.المساعدة القانونية والدفاع العام؛

14.حماية المعاقين وإدماجهم اجتماعياً؛

15.حماية الطفولة والشباب؛

16.تنظيم وضمانات وحقوق وواجبات الشرطة المدنية.

  • 1°. في إطار التشريع المتوازي، تقتصر صلاحيات الاتحاد على وضع القواعد العامة.

 

  • 2°. إن صلاحيات الاتحاد في التشريع فيما يتعلق بالقواعد العامة لا تستثني الصلاحيات التكميلية للولايات.

 

  • 3°. في حالة عدم وجود قانون اتحادي يتعلق بالقواعد العامة، تمارس الولايات كامل السلطات التشريعية التي تعالج خصائصها.

 

  • 4°. تعلق سيادة القانون الاتحادي على القواعد العامة فعالية قانون الولاية لدرجة أنه يتعارض مع القانون الاتحادي.

 

الفصل الثالث. الولايات الاتحادية

المادة 25

تنظم الولايات وتحكم بواسطة الدساتير والقوانين التي يمكن أن تتبناها، مع مراعاة مبادئ هذا الدستور.

 

  • 1°. تحتفظ الولايات بالصلاحيات غير المحظورة عليها بموجب هذا الدستور.

 

  • 2°. من واجب الولايات العمل، مباشرة أو من خلال الامتيازات، على تشغيل خدمات توزيع الغاز بالأنابيب، وفقاً لأحكام القانون. ويحظر إصدار إجراء مؤقت لتنظيمها.

 

  • 3°. يمكن للولاية، من خلال قانون مكمل، إنشاء مناطق وتجمعات حضرية ومناطق مصغرة، تتشكل عن طريق جمع البلديات المتجاورة، من أجل إدماج وتنظيم وتخطيط وتشغيل الوظائف العامة بما فيها المصلحة المشتركة.

 

المادة 26

تشتمل ممتلكات الولايات على:

 

1.المياه السطحية والجوفية، سواء كانت متدفقة أو مياه ينابيع أو في أحواض جوفية، باستثناء، في الحالة الأخيرة، ووفقاً لأحكام القانون، تلك الناتجة عن أعمال يقوم بها الاتحاد؛

2.مناطق الجزر الساحلية وتلك الواقعة في المحيط والواقعة تحت سيطرتها، باستثناء تلك الواقعة تحت سيطرة الاتحاد أو البلديات أو أطراف ثالثة؛

3.جزر الأنهار والبحيرات التي لا تنتمي إلى الاتحاد؛

4.الأراضي الحكومية الشاغرة غير المتضمنة في الأراضي التي تنتمي إلى الاتحاد.

المادة 27

يكون عدد النواب في الجمعية التشريعية للولاية ثلاثة أضعاف عدد ممثليها في مجلس النواب، وعند وصول العدد إلى ستة وثلاثين، يجب زيادة عدد النواب بنفس العدد الذي يضاف على النواب الاتحاديين بعد تجاوز عددهم اثنى عشر.

 

  • 1°. يستمر تفويض ممثلي الولاية أربع سنوات، وتنطبق عليهم أحكام هذا الدستور فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، وعدم القابلية للانتهاك، والحصانات، والرواتب، وفقدان التفويض، وتصاريح الإجازات والعوائق والانضمام إلى القوات المسلحة.

 

  • 2°. يتم تحديد التعويض الثابت لنواب الولاية بقانون بمبادرة من الجمعية التشريعية، وبشكل لا يتجاوز خمسة وسبعين في المائة نقداً، من راتب النواب الاتحاديين، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد 39، (4)، 57، (7)، 150، 2، 153، 3، 153، (2)، 1.

 

  • 3°. للجمعيات التشريعية صلاحية تحديد قواعدها الداخلية وخدمات الشرطة والخدمات الإدارية لسكرتاريتها، وملء الوظائف ذات الصلة.

 

  • 4°. ينص القانون على المبادرة الشعبية في العمليات التشريعية للولايات.

 

المادة 28

تجرى الانتخابات لمنصبي حاكم الولاية ونائب الحاكم، لتفويض مدته أربع سنوات، في يوم الأحد الأول من تشرين الأول/أكتوبر للجولة الأولى، وإذا كان هناك جولة ثانية، فتجرى في الأحد الأخير من تشرين الأول/أكتوبر من العام الذي يسبق نهاية فترة سلفه، ويتسلمان زمام منصبيهما في الأول من كانون الثاني/يناير من العام التالي، مع مراعاة أحكام المادة 77.

 

  • 1°. الحاكم الذي يتولى منصباً آخر ذا علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإدارة العامة يخسر منصبه، إلا في حالات المناصب التي يكون قد شغلها بموجب مسابقة تنافسية عامة ومع مراعاة أحكام المادة 38، 1، 4 و5.

 

  • 2°. تحدد التعويضات الثابتة للحاكم، ونائب الحاكم ووزراء الخارجية بقانون بمبادرة من الجمعية التشريعية، مع مراعاة أحكام المواد 37، 11، 39، (4)، 150، 2، 153، 3، 153، (2)، 1.

 

الفصل الرابع. البلديات

المادة 29

تحكم البلديات بقانون عضوي، يتم التصويت عليه في جولتين، وبفترة فاصلة لا تقل عن عشرة أيام، وتتم الموافقة عليه بأصوات ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية للبلدية، التي تنشره، مع مراعاة المبادئ التي ينص عليها هذا الدستور ودستور الولاية المعنية والمبادئ الآتية:

 

1.انتخاب رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، لفترة أربع سنوات، من خلال الانتخابات المباشرة والمتزامنة والتي تعقد في سائر أنحاء البلاد؛

2.انتخاب رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية في الأحد الأول من تشرين الأول/أكتوبر من العام الذي يسبق نهاية فترة سلفه، مع تطبيق أحكام المادة 77 على البلديات التي تضم أكثر من مائتي ألف ناخب؛

3.يستلم رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية منصبيهما في الأول من كانون الثاني/يناير من العام التالي للانتخابات؛

4.يجب مراعاة الحدود القصوى التالية في تكوين الهيئة التشريعية للبلدية:

أ.9 (تسعة) أعضاء مجلس محلي للبلديات التي تصل إلى 15.000 (خمسة عشر ألف) نسمة؛

ب.11 (أحد عشر) عضو مجلس محلي للبلديات بين 15.000 (خمسة عشر ألف) إلى 30.000 (ثلاثين ألف) نسمة؛

ج.13 (ثلاثة عشر) عضو مجلس محلي للبلديات بين 30.000 (ثلاثين ألف) إلى 50.000 (خمسين ألف) نسمة؛

د.15 (خمسة عشر) عضو مجلس محلي للبلديات بين 50.000 (خمسين ألف) إلى 80.000 (ثمانين ألف) نسمة؛

ه.17 (سبعة عشر) عضو مجلس محلي للبلديات بين 80.000 (ثمانين ألف) إلى 120.000 (مائة وعشرين ألف) نسمة؛

و.19 (تسعة عشر) عضو مجلس محلي للبلديات بين 120.000 (مائة وعشرين ألف)، إلى 160.000 (مائة وستين ألف) نسمة؛

ز.21 (واحد وعشرون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 160.000 (مائة وستين ألف)، إلى 300.000 (ثلاثمائة ألف) نسمة؛

ح.23 (ثلاثة وعشرون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 300.000 (ثلاثمائة ألف) إلى 450.000 (أربعمائة وخمسين ألف) نسمة؛

ط.25 (خمسة وعشرون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 450.000 (أربعمائة وخمسين ألف)، إلى 600.000 (ستمائة ألف) نسمة؛

ي.27 (سبعة وعشرون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 600.000 (ستمائة ألف) إلى 750.000 (سبعمائة وخمسين ألف) نسمة؛

ك.29 (تسعة وعشرون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 750.000 (سبعمائة وخمسين ألف)، إلى 900.000 (تسعمائة ألف) نسمة؛

ل.31 (واحد وثلاثون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 900.000 (تسعمائة ألف) إلى 1.050.000 (مليون وخمسين ألف) نسمة؛

م.33 (ثلاثة وثلاثون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 1.050.000 (مليون وخمسين ألف) إلى 1,200.000 (مليون ومائتي ألف) نسمة؛

ن.35 (خمسة وثلاثون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 1,200.000 (مليون ومائتي ألف) إلى 1,350.000 (مليون وثلاثمائة وخمسين ألف) نسمة؛

س.37 (سبعة وثلاثون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 1,350.000 (مليون وثلاثمائة وخمسين ألف) إلى 1,500.000 (مليون وخمسمائة ألف) نسمة؛

ع.39 (تسعة وثلاثون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 1,500.000 (مليون وخمسمائة ألف) إلى 1,800.000 (مليون وثمانمائة ألف) نسمة؛

ف.41 (تسعة وأربعون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 1,800.000 (مليون وثمانمائة ألف) إلى 2,400.000 (مليوني وأربعمائة ألف) نسمة؛

ص.43 (ثلاثة وأربعون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 2,400.000 (مليوني وأربعمائة ألف) إلى 3.000.000 (ثلاثة ملايين) نسمة؛

ق.45 (خمسة وأربعون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 3.000.000 (ثلاثة ملايين) إلى 4.000.000 (أربعة ملايين) نسمة؛

ر.47 (سبعة وأربعون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 4.000.000 (أربعة ملايين) إلى 5.000.000 (خمسة ملايين) نسمة؛

ش.49 (تسعة وأربعون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 5.000.000 (خمسة ملايين)، إلى 6.000.000 (ستة ملايين) نسمة؛

ت.51 (واحد وخمسون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 6.000.000 (ستة ملايين) إلى 7.000.000 (سبعة ملايين) نسمة؛

أأ.53 (ثلاثة وخمسون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 7.000.000 (سبعة ملايين) إلى 8.000.000 (ثمانية ملايين) نسمة؛

ب ب.55 (خمسة وخمسون) عضو مجلس محلي للبلديات فوق 8.000.000 (ثمانية ملايين) نسمة.

5.يحدد التعويض الثابت لرئيس البلدية، ونائب رئيس البدية وأمناء البلدية بقانون بمبادرة من الهيئة التشريعية للبلدية، مع مراعاة أحكام المواد 37، 11، 39، (4)، 150، 2، 153، 3، 153، (2)، 1؛

6.يحدد التعويض الثابت لأعضاء المجلس البلدي من قبل مجلس البلدية المعني في كل فترة تشريعية للفترة التشريعية القادمة، مع مراعاة أحكام هذا الدستور، ومراعاة المعايير التي ينص عليها القانون العضوي المعني والحدود القصوى الآتية:

أ.في البلديات التي يبلغ عدد سكانها حتى عشرة آلاف نسمة، يكون الحد الأقصى للتعويض الثابت لأعضاء المجلس البلدي عشرون بالمائة من التعويض الثابت لممثلي الولاية؛

ب.في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين عشرة آلاف وواحد نسمة وخمسون ألف نسمة، يكون الحد الأقصى للتعويض الثابت لأعضاء المجلس البلدي ثلاثون في المائة من التعويض الثابت لممثلي الولاية؛

ج.في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين خمسون ألف وواحد حتى مائة ألف نسمة يكون الحد الأقصى للتعويض الثابت لعضو المجلس البلدي أربعون في المائة من التعويض الثابت لممثلي الولاية؛

د.في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين مائة ألف وواحد نسمة إلى ثلاثمائة ألف نسمة، يكون الحد الأقصى للتعويض الثابت لعضو المجلس البلدي خمسون في المائة من التعويض الثابت لممثلي الولاية؛

ه.في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين ثلاثمائة ألف وواحد نسمة إلى خمسمائة ألف نسمة يكون الحد الأقصى للتعويض الثابت لعضو المجلس البلدي ستون في المائة من التعويض الثابت لممثلي الولاية؛

و.في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن خمسمائة ألف نسمة، يكون التعويض الثابت لعضو لأعضاء المجلس البلدي خمسة وسبعون في المائة من التعويض الثابت لنواب الولاية؛

7.لا يزيد إجمالي النفقات المدفوعة لرواتب أعضاء المجلس البلدي عن خمسة في المائة من إيرادات البلدية؛

8.يتمتع أعضاء المجلس البلدي بالحصانة حول آرائهم وكلماتهم وأصواتهم خلال ممارسة تفويضهم وضمن حدود البلدية؛

9.حالات المنع وعدم جواز الجمع بين الوظائف، خلال فترة عمل أعضاء المجلس البلدي، المشابهة، متى طبقت، لأحكام هذا الدستور لأعضاء الكونغرس الوطني، ولأحكام دستور الولاية ذات الصلة لأعضاء الجمعية التشريعية؛

10.محاكمة رئيس البلدية أمام محكمة العدل؛

11.تنظيم الوظائف التشريعية والإشرافية للهيئة التشريعية للبلدية؛

12.التعاون مع الجمعيات التمثيلية في التخطيط البلدي؛

13.المبادرة الشعبية فيما يتعلق بمشاريع قوانين خاصة بالبلدية أو المدينة أو المقاطعة، من خلال عريضة يقدمها ما لا يقل عن خمسة في المائة من الناخبين.

14.فقدان رئيس البلدية لتفويضه طبقاً للمادة 28، الفقرة المنفردة.

المادة 29-أ

لا ينبغي أن يتجاوز إجمالي نفقات مجالس البلديات بما في ذلك التعويضات الثابتة لأعضاء المجالس البلدية، لكن باستثناء نفقات المتقاعدين، النسب الآتية، فيما يتعلق بإيرادات الضرائب والتحويلات الواردة في المادة (5) من المادة 153 والمواد 158 و 159 المتحققة في العام المالي السابق:

 

1.٪7 (سبعة بالمائة) للمجالس التي يبلغ عدد سكانها 100.000 (مائة ألف) نسمة؛

2.٪6 (ستة بالمائة) للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.000 (مائة ألف) و300.000 (ثلاثمائة ألف) نسمة؛

3.٪5 (خمسة بالمائة) للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 (ثلاثمائة ألف وواحد) و500.000 (خمسمائة ألف) نسمة؛

4.٪4.5 (أربعة ونصف بالمائة) للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500.001 (خمسمائة ألف وواحد) و3.000.000 (ثلاثة ملايين) نسمة؛

5.٪4 (أربعة بالمائة) للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 3.000.001 (ثلاثة ملايين وواحد) و8.000.000 (ثمانية ملايين) نسمة؛

6.٪3.5 (ثلاثة ونصف بالمائة) للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 8.000.001 (ثمانية ملايين وواحد) نسمة؛

  • 1°. لا ينفق المجلس البلدي أكثر من سبعين بالمائة من إيراداته على الرواتب، بما في ذلك نفقات التعويضات الثابتة لأعضاء مجلسه.

 

  • 2°. تعد الأفعال الآتية جرائم يحاسب عليها رئيس البلدية:

 

1.إجراء تحويلات تزيد عن الحدود المسموح بها في هذه المادة؛

2.عدم إرسال التحويلات بحلول اليوم العشرين من كل شهر؛

3.إرسال نسبة أقل من تلك المحددة في قانون الموازنة.

  • 3°. يعد عدم الامتثال للفقرة (1) من هذه المادة جريمة يعاقَب عليها رئيس المجلس البلدي.

 

المادة 30

تتمتع البلديات بالصلاحيات الآتية:

 

1.التشريع في المسائل المتعلقة بالمصالح المحلية؛

2.إكمال التشريعات الاتحادية وتشريعات الولاية عند الضرورة؛

3.فرض وتحصيل الضرائب الواقعة ضمن تفويضها القضائي، إضافة إلى استعمال إيراداتها، دون الإخلال بمتطلبات تقديم الحسابات ونشر الميزانيات الختامية المؤقتة خلال الفترات التي ينص عليها القانون؛

4.إنشاء وتنظيم وإلغاء المقاطعات، مع مراعاة تشريعات الولاية؛

5.تنظيم وإدارة الخدمات العامة الأساسية ذات المصلحة العامة، بما في ذلك النقل الجماعي، سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر من خلال منح الامتيازات والتراخيص؛

6.الإبقاء على برامج للتعليم ما قبل المدرسي والابتدائي؛

7.تقديم الخدمات الصحية للسكان، بالتعاون التقني والمالي مع الاتحاد والولاية؛

8.عند الضرورة، دعم تنظيم الأراضي من خلال التخطيط وضبط الاستخدام وتقسيم وإشغال الأراضي الحضرية؛

9.دعم حماية الإرث المحلي التاريخي والثقافي، ومراعاة التشريعات والإجراءات الإشرافية للاتحاد والولاية.

المادة 31

يتم الإشراف على البلدية من قبل الهيئة التشريعية للبلدية، ومن خلال الرقابة الخارجية ومن خلال أنظمة الرقابة الداخلية للهيئة التنفيذية للبلدية، طبقاً لأحكام القانون.

 

  • 1°. يتم تنفيذ الرقابة الخارجية للهيئة التشريعية للمقاطعة بمساعدة محاكم حسابات الولاية أو مجالسها أو محاكم حسابات البلدية، أينما توجد.

 

  • 2°. يسود الرأي المسبق، الذي تصدره الهيئة صاحبة الصلاحية، حول الحسابات التي ينبغي أن تقدم سنوياً من قبل رئيس البلدية، ما لم يتخذ قرار من قبل ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية للبلدية.

 

  • 3°. تبقى حسابات البلديات متوافرة كل عام لأي دافع ضريبة لمدة ستين يوماً لدراستها وتقييمها، ويحق لأي دافع ضريبة الطعن بشرعيتها، بموجب أحكام القانون.

 

  • 4°. يحظر تأسيس محاكم حسابات في البلديات ومجالس الحسابات أو الهيئات.

 

الفصل الخامس. المقاطعة الاتحادية والمناطق

القسم الأول. المقاطعة الاتحادية

المادة 32

تحكم المقاطعة الاتحادية، التي لا يمكن تقسيمها إلى بلديات، بقانون عضوي، يتم التصويت عليه بجولتين وبفترة فاصلة لا تقل عن عشرة أيام، ويوافق عليه من قبل ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية، التي تنشره، مع مراعاة المبادئ الواردة في هذا الدستور.

 

  • 1°. يكون للمقاطعة الاتحادية السلطات التشريعية التي يُحتفظ بها للولايات والبلديات.

 

  • 2°. تتزامن انتخابات الحاكم ونائب الحاكم مع مراعاة أحكام المادة 77، وممثلي المقاطعة مع انتخابات حكام وممثلي الولايات، ولنفس الفترة.

 

  • 3°. تطبق أحكام المادة 27 على ممثلي المقاطعة وهيئتها التشريعية.

 

  • 4°. ينص القانون الاتحادي على استخدام الشرطة المدنية والعسكرية وفوج الإطفاء العسكري من قبل حكومة المقاطعة الاتحادية.

 

القسم الثاني. المناطق

المادة 33

ينص القانون على التنظيم الإداري والقضائي للمناطق.

 

  • 1°. يمكن تقسيم المناطق إلى بلديات، ويخضع ذلك لأحكام الفصل الرابع من هذا الباب، عندما يكون ذلك قابلاً للتطبيق.

 

  • 2°. تقدم حسابات حكومة المنطقة إلى الكونغرس الوطني، وبرأي مسبق من محكمة حسابات الاتحاد.

 

  • 3°. يكون للمناطق الاتحادية التي تضم أكثر من مائة ألف نسمة حاكم يعين وفقاً لأحكام هذا الدستور ومحاكم محاكمة واستئناف وأعضاء نيابة عامة ومحاميّ مساعدة قضائية اتحاديين؛ وينص القانون على انتخابات الهيئات التشريعية في المناطق وسلطة صنع القرار فيها.

 

الفصل السادس. التدخل

المادة 34

لا يتدخل الاتحاد في الولايات أو في المقاطعة الانتخابية، باستثناء:

 

1.المحافظة على السلامة الوطنية؛

2.صد غزو أجنبي أو غزو إحدى الوحدات المكونة للاتحاد بوحدة أخرى؛

3.وضع حد لتهديد خطير للنظام العام؛

4.ضمان العمل دون إعاقة لأي من فروع الحكومة في وحدات الاتحاد؛

5.إقرار الوضع المالي لوحدة اتحادية:

أ.تعلق تسديد دين بضمان أدوات أو أوراق مالية حكومية لأكثر من سنتين متتاليتين، إلا لأسباب قاهرة؛

ب.لا تسلِّم للبلديات العائدات الضريبية التي ينص عليها هذا الدستور خلال الفترات التي يحددها القانون؛

6.لإنفاذ قانون اتحادي أو أحكام أو قرارات المحاكم؛

7.ضمان الامتثال للمبادئ الدستورية الآتية:

أ.الشكل الديمقراطي والنظام التمثيلي والنظام الديمقراطي؛

ب.الحقوق الفردية؛

ج.استقلال البلديات؛

د.تقديم حسابات الإدارة العامة المباشرة وغير المباشرة؛

ه.تطبيق الحد الأدنى المطلوب بواسطة العائدات الضريبية للولايات، بما في ذلك تلك الناجمة عن التحويلات، لتطوير أنشطة وخدمات التعليم والصحة العامة.

المادة 35

لا تتدخل الولاية في البلديات، ولا يتدخل الاتحاد في البلديات الواقعة في منطقة اتحادية، إلا:

 

1.عندما لا يتم سداد دين بضمانة أدوات أو أوراق مالية للحكومة لعامين متتاليين، ما لم يكن ذلك بسبب ظرف قاهر؛

2.عندما لا تقدم الحسابات المطلوبة بالشكل الذي ينص عليه القانون؛

3.عندما لا يتم تطبيق الحد الأدنى لإيرادات البلديات الذي يدفع لتطوير أنشطة وخدمات التعليم والصحة العامة؛

4.عندما تصدر محكمة أمراً لضمان الامتثال للمبادئ التي ينص عليها دستور الولاية أو لضمان إنفاذ قانون، أو حكم محكمة أو أمر قضائي.

المادة 36

يعتمد قرار التدخل:

 

1.في حالة المادة 34، 4 على طلب من الهيئة التشريعية أو التنفيذية التي تتعرض للإعاقة، أو على أمر من المحكمة الاتحادية العليا إذا مورس الإكراه على الجهاز القضائي؛

2.في حالة عدم الامتثال لحكم أو قرار محكمة، على أمر من المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة عليا أو محكمة انتخابية عليا؛

3.على قرار تتخذه المحكمة الاتحادية العليا يطلبه النائب العام للجمهورية، في حالة المادة 34، 7، وفي حالة رفض إنفاذ قانون اتحادي؛

4.تم إلغاؤها.

  • 1°. يُقدم قرار التدخل، الذي ينبغي أن يحدد نطاق التدخل ومدته وشروط إنفاذه، والذي يحدد أيضاً الجهة المتدخلة، للدراسة من قبل الكونغرس الوطني أو الجمعية التشريعية للولاية خلال أربع وعشرين ساعة.

 

  • 2°. إذا لم يكن الكونغرس الوطني والجمعية التشريعية منعقدين، تتم الدعوة إلى جلسة خاصة خلال نفس فترة الأربع وعشرين ساعة.

 

  • 3°. في حالات المادة 34، 6 و 7، أو المادة 35، 4، وفي حالة تنازل الكونغرس الوطني أو الجمعية التشريعية عن صلاحية الدراسة، يقتصر القرار على تعليق تنفيذ القانون المطعون فيه، إذا كان مثل ذلك الإجراء كافياً لاستعادة الوضع الطبيعي.

 

  • 4°. عند توقف السبب الداعي إلى التدخل، تعاد السلطات التي تم إخراجها من مكاتبها إلى هذه المكاتب، ما لم يكن هناك عائق قانوني.

 

الفصل السابع. الإدارة العامة

القسم الأول. أحكام عامة

المادة 37

تمتثل الإدارة العامة المباشرة أو غير المباشرة في أي من فروع الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، للمبادئ القانونية والحيادية والأخلاق والعلنية والكفاءة، إضافة إلى ما يلي:

 

1.تكون المناصب والوظائف العامة متاحة للبرازيليين الذين يحققون المطالب التي ينص عليها القانون، وكذلك للأجانب، بموجب أحكام القانون؛

2.يعتمد تسلم المناصب أو الوظائف العامة على الموافقة المسبقة من خلال امتحانات تنافسية عامة أو فحص ومقارنة لأوراق الاعتماد المهنية، وفقاً لطبيعة وتعقيد المنصب أو الوظيفة، طبقاً لأحكام القانون، باستثناء التعيين في منصب بهيئة يسمح القانون بالتعيين والصرف فيها دون مسابقة؛

3.تمتد فترة صلاحية الامتحان التنافسي العام عامين، قابلة للتمديد إلى فترة مماثلة؛

4.خلال الفترة غير القابلة للتمديد والواردة في إخطار المسابقة العامة، يستدعى الذين تمت الموافقة عليهم في امتحان المسابقة العامة، أو في امتحان المسابقة العامة ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية، مع مَنحهم الأولوية على المتقدمين الذين تمت الموافقة عليهم الأحدث، لاستلام منصب أو وظيفة مهنية؛

5.المناصب الموثوقة، التي يتولاها حصرياً موظفو الخدمة المدنية الذين يشغلون مناصب فعالة، ومناصب الهيئات التي يجب شغلها بموظفي الخدمة المدنية الاحترافيين، في الحالات والشروط والنسب المئوية الدنيا التي ينص عليها القانون، مخصصة فقط لتعيينات الإدارة والإشراف والتقييم؛

6.يُضمن لموظفي الخدمة المدنية حق تشكيل جمعيات نقابية حرة؛

7.يمارس حق الإضراب بالطريقة وضمن الحدود الواردة في قانون محدد؛

8.يحتفظ القانون بنسبة مئوية من المناصب والوظائف العامة للمعاقين ويحدد معايير توظيفهم.

9.يحدد القانون ظروف تعيين الموظفين لفترة محددة من الوقت لتلبية حاجة مؤقتة لتحقيق مصلحة عامة استثنائية؛

10.تُحدد رواتب موظفي الخدمة المدنية والرواتب المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 39 أو تُعدل بموجب قانون محدد، مع مراعاة المبادرة الشخصية في كل حالة، والتأكيد على إجراء مراجعة سنوية عامة، ودائماً بنفس التاريخ ودون تمييز فيما يتعلق بالمؤشرات؛

11.الأجور والتعويضات الثابتة لأصحاب المناصب العامة والوظائف والتوظيف في الإدارة المباشرة، والصناديق السيادية والمؤسسات؛ والأعضاء في أي من فروع الاتحاد والدول والمقاطعة الاتحادية والمقاطعات؛ وأصحاب أي منصب انتخابي والوكلاء السياسيين الآخرين، والفوائد والمعاشات أو أي شكل آخر من المكافأة، سواء تم الحصول عليها بشكل تراكمي أو لا، بما في ذلك المزايا الشخصية أو التي من أي طبيعة أخرى، لا تتجاوز التعويض الشهري، عينًا، لوزراء المحكمة الاتحادية العليا. وتطبق كحد في المقاطعات، وتعويض رئيس البلدية؛ وفي الولايات ومنطقة العاصمة الاتحادية، وفي السلطة التنفيذية، يقتصر التعويض الشهري للحاكم؛ في السلطة التشريعية، وتعويض مشرعي الولاية والمقاطعة؛ والسلطة القضائية، وتعويض قضاة المحكمة العدل، على نسبة تسعين وخمسة وعشرين في المائة من التعويض الشهري، عينًا، لوزراء المحكمة الاتحادية العليا، وينطبق الحد أيضًا على أعضاء الوزارة العامة والنيابة والدفاع العام.

12.لا تكون تعويضات المناصب في السلطتين التشريعية والقضائية أعلى مما هي في السلطة التنفيذية؛

13.يُحظر ربط أو مساواة أي نوع من التعويض لغايات تحديد تعويضات موظفي الخدمة المدنية؛

14.لا تُحسب الزيادات النقدية التي يتلقاها الموظفون الحكوميون أو تُراكم لأغراض منح زيادات تالية؛

15.لا تُخفض رواتب وتعويضات شاغلي المناصب والوظائف العامة، باستثناء أحكام الفقرات الفرعية 11 و14 من هذه المادة والمواد 39، (4)، 150، 2، 153، 3، 153، (2)،1؛

16.يُحظر الجمع بين وظائف عامة مدفوعة الأجر، باستثناء الحالات التي تتوافق فيها ساعات العمل، مع مراعاة الفقرة الفرعية 11 في كل الأحوال:

أ.كما في حالة وظيفتين تدريسيتين؛

ب.كما في حالة وظيفة تدريسية وأخرى تقنية أو علمية؛

ج.كما في حالة وظيفتين أو منصبين حصريين بالنسبة للاحترافيين الصحيين في المهن المنظمة؛

17.حظر تعدد الوظائف يشمل الوظائف والمناصب في المؤسسات والشركات العامة والشركات ذات رأس المال المشترك وفروعها، والشركات التي تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر؛

18.تتمتع الخزانة ومفتشوها، في مجالات صلاحياتهم وسطوتهم القضائية، بالأسبقية على القطاعات الإدارية الأخرى، بموجب أحكام القانون؛

19.تأسيس الصناديق السيادية والتفويض بتنظيم الشركات العامة والشركات ذات رأس المال المشترك أو المؤسسات، يمكن أن يتم بقانون فقط. وفي الحالة الأخيرة، يترك الأمر لقانون مكمل لتحديد مجالات نشاطها؛

20.في كل الأحوال، ينبغي أن يكون هناك تفويض تشريعي لتنظيم فروع الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية السابقة، إضافة إلى مشاركة أي منها في شركة خاصة؛

21.باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، فإن الأشغال العامة والخدمات وعمليات الشراء والإتلاف، يتم التعاقد عليها من خلال عملية مزايدات أو مناقصات علنية تضمن شروطاً متساوية لجميع العارضين وأحكاماً تحدد التزامات الدفع. وتتم المحافظة على الشروط الفعالة للمزايدة أو المناقصة، وفقاً لأحكام القانون، والتي تسمح فقط بمتطلبات المؤهلات الفنية والاقتصادية الجوهرية لضمان أداء الالتزامات؛

22.يكون لدوائر الضرائب في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات والأنشطة الجوهرية لعمل الدولة، والتي يمارسها موظفون مختصون، الأولوية في الموارد للقيام بأنشطتهم ويعملون بشكل متكامل، بما في ذلك تقاسم سجلات الضرائب والمعلومات المالية، بموجب القانون أو بموجب اتفاق.

  • 1°. يكون للإعلان عن الإجراءات والبرامج والأشغال العامة والخدمات وحملات الهيئات الحكومية طبيعة تعليمية وإعلامية أو توجه اجتماعي، ولا تضم أسماء أو رموزاً أو صوراً تمثل الترويج الشخصي للمسؤولين الحكوميين أو موظفي الخدمة المدنية.

 

  • 2°. يترتب على عدم الالتزام بأحكام الفقرتين الفرعيتين 2 و 3 إلغاء الإجراء ومعاقبة الشخص المسؤول، بموجب أحكام القانون.

 

  • 3°. ينظم القانون أشكال مشاركة المستخدمين في الإدارة المباشرة وغير المباشرة، وبخاصة تنظيم:

 

1.الشكاوى المتعلقة بتقديم الخدمات العامة بشكل عام، وضمان المحافظة على الخدمات المقدمة للمستخدمين والتقييمات الخارجية والداخلية، وجودة الخدمات؛

2.وصول المستخدمين إلى السجلات والمعلومات الإدارية حول الإجراءات الحكومية، ومراعاة أحكام المادة 5، و10، و33؛

3.تنظيم الشكاوى ضد الإهمال أو إساءة ممارسة المناصب أو الوظائف في الإدارة العامة.

  • 4°. تعاقب أفعال عدم الأمانة الإدارية بتعليق الحقوق السياسية وفقدان المنصب العام وتجميد الأصول وإعادة الأموال إلى الخزانة العامة، بالشكل والدرجة التي ينص عليها القانون، دون الإخلال بأي إجراء جنائي ينطبق على الحالة.

 

  • 5°. يحدد القانون فترة التقادم بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل أي موظف، سواء كان موظفاً في الخدمة المدنية أم لا، يلحق الضرر بالخزانة العامة، دون الإخلال بالإجراءات المتخذة عادة فيما يتعلق بالأضرار.

 

  • 6°. تكون الكيانات القانونية للقانونين العام والخاص التي تقدم الخدمات العامة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بموكليها، عندما تعمل بهذه الصفة وتتسبب بالضرر لأطراف ثالثة، وتضمن حق الاستبدال في حالة الوكيل المسؤول وسوء السلوك أو الخطأ المتعمد.

 

  • 7°. ينص القانون على متطلبات وقيود على شاغلي المناصب أو الوظائف في الإدارة المباشرة أو غير المباشرة والتي تسمح بالوصول إلى المعلومات الوجيهة.

 

  • 8°. يمكن توسيع الاستقلال الإداري والمالي واستقلال الموازنة للهيئات والكيانات الإدارية المباشرة أو غير المباشرة من خلال عقود توقع بين إدارييها والحكومة، بغرض وضع أهداف أداء للهيئة أو الكيان، وينص القانون على:

 

1.مدة العقد؛

2.ضوابط ومعايير تقييم الأداء والحقوق والالتزامات والمسؤوليات التي تقع على المدراء؛

3.رواتب الموظفين.

  • 9°. تنطبق أحكام الفقرة الفرعية 11 على الشركات العامة وشركات رأس المال المشترك وفروعها، التي تتلقى موارد من الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية أو البلديات لدفع نفقات موظفيها أو نفقاتها العامة.

 

  • 10°. حظر تلقي التعويضات التقاعدية الناجمة عن المادة 40 أو عن المواد 42 و 142 في نفس الوقت الذي يتم تلقي فيه راتب عن منصب ووظيفة عامة، إلا في حالات الجمع بين الوظائف، بموجب أحكام الدستور، أو المناصب المنتخبة أو المناصب التي تسمح علناً بالتعيين والصرف الحرين.

 

  • 11°. لأغراض وضع القيود على الرواتب، التي تنص عليها الفقرة الفرعية 11 التابعة للفقرة الرئيسية في هذه المادة، فإن المبالغ التي تتخذ صفة التعويضات لا تؤخذ بعين الاعتبار.

 

  • 12°. لأغراض أحكام الفقرة الفرعية 11 من هذه المادة، يكون للولايات والمقاطعة الاتحادية، بموجب تعديل قوانينها العضوية ودساتيرها المعنية ، صلاحية تحديد، كحد منفرد، ضمن نطاق صلاحياتها، التعويضات الشهرية الثابتة لقضاة محاكمها، والمحددة بتسعين وخمسة وعشرين في المائة من التعويض الشهري لقضاة المحكمة الاتحادية العليا، لكن دون تطبيق أحكام هذه الفقرة على التعويضات الثابتة لممثلي الولاية والمقاطعة وأعضاء المجالس البلدية فيها.

 

المادة 38

تطبق الأحكام الآتية على موظفي الخدمة المدنية للإدارة المباشرة أو الصناديق السيادية أو المؤسسات، الذين يشغلون مناصب منتخبة:

 

1.يُجاز أصحاب المناصب الاتحادية، وفي الولاية أو المقاطعة، من مناصبهم أو وظائفهم؛

2.يمنح رئيس البلدية الإذن بالغياب من منصبه أو وظيفته، ويمكن أن يختار بدلاً من ذلك تعويضاً مادياً؛

3.يتلقى أعضاء المجالس البلدية، إذا كانت ساعات عملهم متوافقة، تعويضات لمناصبهم أو وظائفهم، دون الإخلال بالتعويضات التي يتلقونها عن منصبهم المنتخب؛ وإذا لم تكن ساعات عملهم متوافقة، فإن أحكام الفقرات الفرعية السابقة تطبق عليهم؛

4.في أي حالة تتطلب الإجازة بسبب ممارسة منصب منتخب، فإن فترة الخدمة تحسب لجميع الأغراض القانونية، باستثناء متطلبات الترقية؛

5.في حالة الإجازة، فإن المبالغ تحدد كما لو أن الشخص كان على رأس عمله لأغراض تعويضات الضمان الاجتماعي.

القسم الثاني. موظفو الخدمة المدنية

المادة 39

ينظم الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات مجلس سياسات لإدارة وتعويض الموظفين، يتكون مِن موظفي خدمة مدنية معينين بالفروع المختلفة.

 

  • 1°. عند وضع معايير الرواتب والمكونات الأخرى لنظام التعويضات، تؤخذ الأمور الآتية بعين الاعتبار:

 

1.طبيعة ودرجة المسؤولية وتعقيد عمل الوظائف والمناصب؛

2.متطلبات المنصب؛

3.خصائص المنصب.

  • 2°. يحتفظ الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية بمدارس حكومية لتدريب وتحسين مؤهلات موظفي الخدمة المدنية، وجعل المشاركة في الدورات التدريبية إحدى متطلبات الترقية المهنية. ولهذا الغرض، يُسمح بالدخول في اتفاقيات أو عقود بين الكيانات الاتحادية.

 

  • 3°. تطبق أحكام المادة 7، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22 و30 على موظفي الخدمة المدنية الذين يشغلون منصباً عاماً. يمكن للقانون أن يحدد متطلبات متفاوتة للقبول عندما تتطلب طبيعة المنصب ذلك.

 

  • 4°. يتلقى أعضاء أحد فروع الحكومة وشاغلو المناصب المنتخبة وأعضاء الحكومة الاتحادية ووزراء الخارجية أو البلدية تعويضات على شكل راتب مقطوع. ويُحظر إحداث أي زيادة، أو مبالغ إضافية أو تعويضات تمثيل من أي نوع، بما يفي ، في كل الحالات، بأحكام المواد 37، و10 و11.

 

  • 5°. تنص قوانين الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات على العلاقة بين الحد الأدنى والحد الأقصى لرواتب موظفي الخدمة المدنية، بما يفي، في كل الحالات، بأحكام المادة 37، 11.

 

  • 6°. تنشر الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية سنوياً مبالغ الرواتب والتعويضات الممنوحة للوظائف والمناصب العامة.

 

  • 7°. تنظم قوانين الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات إنفاق موارد الموازنة المتأتية من اقتصاد النفقات الحالية لكل هيئة وصندوق سيادي ومؤسسة، لإنفاقها في برامج الجودة والإنتاجية والتدريب والتطوير والتحديث، وإعادة هيكلة وترشيد الخدمات العامة، بما في ذلك تلك التي تتخذ أشكال دفعات إضافية أو مكافآت على الإنتاج.

 

  • 8°. تحدد رواتب موظفي الخدمة العامة المهنية طبقاً لأحكام الفقرة 4.

 

المادة 40

يُضمن للموظفين الذين يشغلون مناصب فعلية في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، بما في ذلك هيئاتها ومؤسساتها الحكومية، نظام ضمان اجتماعي مشترك قائم على اشتراكات تدفعها الهيئة أو المؤسسة العامة المعنية والموظفون القائمون على رأس عملهم والمتقاعدون، مع مراعاة المعايير التي تحافظ على التوازن المالي والاكتواري وأحكام هذه المادة.

 

  • 1°. يتقاعد الموظفون المشار إليهم في هذه المادة لحساب تعويضاتهم بدءاً بالقيم المحددة طبقاً للفقرة (3) و (17):

 

1.بالنسبة للإعاقة الدائمة، تكون المعاشات التقاعدية متناسبة مع فكرة دفع الاشتراكات، باستثناء الحالات الناجمة عن حادث خلال الخدمة، أو مرض مهني أو مرض خطير، أو معدٍ أو عضال، بموجب أحكام القانون؛

2.بشكل إجباري، مع حساب المعاش التقاعدي وفقاً لفترة دفع الاشتراكات، في سن 70 (السبعين) او 75 (الخامسة والسبعين)، وفقا لقانون تكميلي.

3.وبشكل طوعي، طالما أكملوا فترة حدها الأدنى عشر سنوات من الخدمة الفعلية وخمس سنوات في المنصب الذي تقاعدوا منه مع مراعاة الشروط الآتية:

أ.بلوغ سن الستين مع دفع اشتراكات لمدة خمسة وثلاثين عاماً، بالنسبة للذكر، وسن خمسة وخمسين ودفع اشتراكات لمدة ثلاثين عاماً، بالنسبة للأنثى؛

ب.سن الخمسة وستين إذا كان المتقاعد ذكراً، وستين إذا كان المتقاعد أنثى مع حساب المعاشات التقاعدية حسب مدة دفع الاشتراكات.

  • 2°. في الوقت الذي تدفع فيه تعويضات التقاعد والمعاشات التقاعدية، فإنها لا يجوز أن تتجاوز راتب الموظف في المنصب الذي شغله عند التقاعد، أو ذاك الذي يعتبر إشارة مرجعية لمنح المعاش التقاعدي.

 

  • 3°. عند منح تعويضات التقاعد، تحسب التعويضات على أساس المبلغ المحسوب كأساس لدفع اشتراكات الموظف لنظام الضمان الاجتماعي والمذكور في هذه المادة والمادة 201، بموجب أحكام القانون.

 

  • 4°. يُحظر تبني متطلبات ومعايير متفاوتة لمنح الراتب التقاعدي للأشخاص المتضمنين في النظام الذي تعطيه هذه المادة، باستثناء القواعد المحددة في القوانين المكملة بالنسبة للموظفين:

 

1.المعاقون؛

2.المنخرطون في أنشطة خطرة؛

3.الذين يقومون بأنشطتهم في ظروف خاصة تعرض صحتهم أو سلامتهم الجسدية للخطر.

  • 5°. تخفض متطلبات السن وفترة دفع الاشتراكات بـخمس سنوات، فيما يتعلق بأحكام الفقرة (1)، 3، بالنسبة للمدرسين الذين يمكنهم إثبات أنهم قضوا وقتهم حصرياً في التدريس الفعلي في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية.

 

  • 6°. باستثناء حالات التقاعد الناجمة عن جمع المناصب، بموجب أحكام هذا الدستور، يحظر تلقي أكثر من راتب تقاعدي من نظام الضمان الاجتماعي الذي تنص عليه هذه المادة.

 

  • 7°. ينص القانون على منح تعويضات الوفاة، التي تحسب على النحو الآتي:

 

1.إذا كان متقاعداً عند الوفاة، فإن القيمة الإجمالية لتعويضات موظف الخدمة المدنية تصل إلى الحد الأقصى الموضوع للتعويضات في النظام العام للضمان الاجتماعي المذكور في المادة 201، مع زيادة سبعين في المائة بالنسبة للمبلغ الذي يتجاوز هذا الحد؛

2.أو إذا كان على رأس عمله عند الوفاة، فإن القيمة الإجمالية للراتب التقاعدي للموظف الذي كان يشغل منصباً فعلياً عند وفاته، إلى حين بلوغ الحد الأقصى المنصوص عليه للتعويضات في النظام العام للضمان الاجتماعي المذكور في المادة 201، مع زيادة سبعين في المائة للمبلغ الذي يتجاوز هذا الحد؛

  • 8°. من أجل المحافظة بشكل دائم على القيمة الحقيقية للمعاشات التقاعدية، يُضمن تعديل التعويضات طبقاً للمعايير التي يحددها القانون.

 

  • 9°. تُحسب فترة دفع الاشتراكات في حالة الاتحاد أو الولاية أو البلدية لأغراض التقاعد وما يوازيها في الخدمة لأغراض وجود الموظف.

 

  • 10°. لا يجوز أن يضع القانون أي شكل غير حقيقي لحساب فترة دفع الاشتراكات.

 

  • 11°. يطبق الحد المذكور في المادة 37، 11 على المبلغ الإجمالي لتعويضات فترة عدم النشاط، بما في ذلك تلك الناجمة عن الجمع بين الوظائف أو المناصب العامة، إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي يدفع عنها اشتراكات لنظام الضمان الاجتماعي العام، وعلى المبلغ الناجم عن إضافة تعويضات عدم النشاط إلى راتب المنصب الإضافي، بموجب أحكام الدستور، أو منصب في هيئة يعلن القانون أنها تسمح بالتعيين والصرف الحرين، وفي حالة المنصب المنتخب.

 

  • 12°. إضافة إلى أحكام هذه المادة، يراعي نظام الضمان الاجتماعي للموظفين الذين يشغلون منصباً فعلياً، عندما ينطبق ذلك، المتطلبات والمعايير التي يضعها نظام الضمان الاجتماعي العام.

 

  • 13°. ينطبق نظام الضمان الاجتماعي العام على الموظف الذي يشغل حصرياً منصباً في هيئة يسمح لها القانون بالتعيين والصرف الحرين، إضافة إلى أي منصب عام أو وظيفة مؤقتة.

 

  • 14°. طالما وضع الاتحاد والمقاطعة الاتحادية والبلديات نظام ضمان اجتماعي مكمل لموظفيهم الذين يشغلون منصباً فعلياً، فإنهم يمكن أن يحددوا قيمة تعويضات التقاعد والمعاشات التقاعدية التي يمنحها النظام، بموجب هذه المادة، بحد أقصى بالنسبة للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي العام المذكور في المادة 201.

 

  • 15°. يوضع نظام الضمان الاجتماعي المكمل المذكور في الفقرة (14) بقانون وبمبادرة من السلطة التنفيذية، مع مراعاة، عندما ينطبق ذلك، أحكام المادة 202 وفقراتها، من خلال الكيانات المغلقة للضمان الاجتماعي المكمل، ذي الطبيعة العامة، الذي يقدم للمشتركين فيه برامج تعويضات محددة.

 

  • 16°. يمكن تطبيق أحكام الفقرتين (14) و (15) على الموظفين الذين دخلوا الخدمة العامة بتاريخ نشر القانون الذي يؤسس نظام الضمان الاجتماعي المكمل، بموجب خيار صريح مسبق.

 

  • 17°. يتم تحديث المبالغ المحددة لحساب التعويضات المذكورة في الفقرة (3) بموجب أحكام القانون.

 

  • 18°. يفرض اقتطاع على التعويضات والرواتب التقاعدية التي يمنحها النظام المذكور في هذه المادة إلى الحد الذي يتجاوز الحد الأقصى الموضوع بالنسبة لتعويضات نظام الضمان الاجتماعي العام المذكور في المادة 201، وبنسبة مئوية تساوي تلك المحددة للموظفين الذين يشغلون مناصب فعلية.

 

  • 19°. الموظف المذكور في هذه المادة والذي أكمل متطلبات التقاعد الطوعي في الفقرة (1)، 3، والذي يختار أن يظل على رأس عمله يتلقى زيادة على الفترة المتبقية تساوي قيمة اشتراكه في الضمان الاجتماعي إلى أن يكمل متطلبات التقاعد الإجباري المذكورة في الفقرة (1)، 2.

 

  • 20°. يحظر وجود أكثر من نظام ضمان اجتماعي للموظفين الذين يشغلون مناصب فعلية؛ كما يحظر وجود أكثر من وحدة تدير النظام المعني في كل كيان في الدولة، باستثناء أحكام المادة 142، (3)، 10.

 

  • 21°. عندما يتعرض المستفيد لمرض يقعده، بموجب أحكام القانون، فإن الاشتراك المذكور في الفقرة (18) من هذه المادة يفرض فقط على تلك الأجزاء من الراتب التقاعدي وتعويضات التقاعد، التي تتجاوز بمرتين الحد الأقصى الموضوع للتعويضات في نظام الضمان الاجتماعي المذكور في المادة 201 من هذا الدستور.

 

المادة 41

الموظفون المعيّنون بناء على امتحانات تنافسية عامة يثبّتون بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية.

 

  • 1°. يفقد الموظفون المثبتون وظائفهم فقط:

 

1.بموجب حكم قضائي نهائي وغير قابل للاستئناف؛

2.من خلال إجراء إداري حظوا فيه بدفاع كامل؛

3.من خلال عملية تقييم دوري لأدائهم، على شكل قانون مكمل، مع ضمان دفاع كامل.

  • 2°. إذا حكمت محكمة بأن صرف الموظف المثبَّت غير قانوني، تتم إعادة الموظف، ويعاد الموظف الذي حل محله، إذا كان مثبتاً، إلى وظيفته الأصلية، دون حق بالتعويض، أو يوضع في وظيفة أخرى أو يأخذ إجازة بأجر يتناسب مع فترة خدمته.

 

  • 3°. إذا تمّ إلغاء الوظيفة أو اعتبرت غير ضرورية، فإن الموظف المثبَّت يكون في إجازة، مع راتب يتناسب مع فترة خدمته، إلى أن يتم وضعه في وظيفة أخرى.

 

  • 4°. كشرط لتثبيت الموظف، يشترط وجود تقييم أداء تجريه هيئة مؤسسة لهذه الغاية.

 

القسم الثالث. أفراد الخدمة العسكرية في الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق

المادة 42

أفراد الشرطة العسكرية وأفواج الإطفاء والمؤسسات المنظمة على أساس التراتبية والانضباط، هم أفراد في الخدمة العسكرية في الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق.

 

  • 1°. تطبق أحكام المادة 14، (8)، والمادة 40، (9)؛ والمادة 142، (2)، (3) على أفراد الخدمة العسكرية في الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق، إضافة إلى ما يحدد بقانون. ويعود الأمر إلى قانون محدد في الولاية للتعامل مع مواضيع المادة 142، (3)، والفقرة الفرعية 10، ومنح الحكام لرتب الضباط.

 

  • 2°. ما تم تحديده في قانون محدد في أحد كيانات الولاية، يطبق على المتقاعدين العسكريين في الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق.

 

القسم الرابع. المناطق

المادة 43

لغايات إدارية، يمكن للاتحاد تنسيق إجراءاته في نفس الإطار الاجتماعي والجغرافي ـ الاقتصادي، سعياً لتنميتها وتقليص عدم المساواة بين المناطق.

 

  • 1°. ينص القانون المكمل على:

 

1.شروط إدماج المناطق النامية؛

2.بنية المنظمات المناطقية التي تنفذ، بموجب أحكام القانون، الخطط المناطقية الواردة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والموافق عليها في الوقت نفسه.

  • 2°. تتضمن الحوافز المناطقية، إضافة إلى أمور أخرى، وبموجب أحكام القانون:

 

1.المساواة في التعرفة ورسوم الشحن والتأمين وغيرها من التكاليف والأسعار التي تكون الحكومة مسؤولة عنها؛

2.معدلات فائدة تفضيلية لتمويل الأنشطة ذات الأولوية؛

3.إعفاءات وتخفيضات وتأجيل مؤقت للضرائب الاتحادية المترتبة على الأفراد أو الكيانات القانونية؛

4.الأولوية في الاستخدام الاقتصادي والاجتماعي للأنهار والمياه الجوفية، أو المياه السطحية في المناطق ذات الدخول المنخفضة، التي تعاني من حالات جفاف دورية.

  • 3°. في المناطق المشار إليها في (2)، 4، يمنح الاتحاد حوافز لتأهيل الأراضي القاحلة ويتعاون مع المالكين الريفيين الصغار والمتوسطين لإيجاد موارد مائية وأنظمة ري صغيرة بأراضيهم.

 

الباب الرابع. تنظيم فروع الدولة

الفصل الأول. السلطة التشريعية

القسم الأول. الكونغرس الوطني

المادة 44

تتمثل السلطة التشريعية في الكونغرس الوطني، الذي يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

فقرة منفردة

تدوم كل فترة تشريعية أربع سنوات.

 

المادة 45

يتكون مجلس النواب من ممثلي الشعب المنتخبين في كل ولاية ومنطقة ومقاطعة اتحادية حسب النظام النسبي.

 

  • 1°. يحدد العدد الإجمالي للنواب، إضافة إلى تمثيل كل ولاية ومقاطعة اتحادية بقانون مكمل وبالتناسب مع عدد السكان. تجرى التعديلات الضرورية في العام الذي يسبق الانتخابات، بحيث لا يكون لأي من الوحدات الاتحادية أقل من ثمانية نواب، وأكثر من سبعين نائباً.

 

  • 2°. تنتخب كل منطقة أربع نواب.

 

المادة 46

يتكون مجلس الشيوخ الاتحادي من ممثلي الولايات والمقاطعة الاتحادية، وينتخبون بأغلبية الأصوات.

 

  • 1°. تنتخب كل ولاية ومقاطعة انتخابية ثلاثة شيوخ لمدة ثمان سنوات.

 

  • 2°. يتم تجديد تمثيل كل ولاية ومقاطعة اتحادية مرة كل أربع سنوات، بالتبادل لإعادة انتخاب الثلث والثلثين.

 

  • 3°. ينتخب كل عضو في مجلس الشيوخ مع بديلين.

 

المادة 47

ما لم يكن هناك حكم دستوري مغاير، فإن قرارات كل مجلس ولجانه تتخذ بتصويت الأغلبية كلما تواجدت أغلبية مطلقة من أعضائها.

 

القسم الثاني. صلاحيات الكونغرس الوطني

المادة 48

يكون للكونغرس الوطني الصلاحية، بموافقة رئيس الجمهورية (غير المطلوبة فيما يتعلق بالموضوعات المحددة في المواد 49، 51 و 52)، لمعالجة جميع المسائل الواقعة ضمن صلاحيات الاتحاد، خصوصاً فيما يتعلق بالمسائل الآتية:

 

1.النظام الضريبي وتحصيل الضرائب وتوزيع الدخل؛

2.الخطط متعددة السنوات، وتوجيهات الموازنة والموازنات السنوية والمعاملات الائتمانية والدين العام وإصدار العطاءات القانونية؛

3.تحديد وتعديل عدد الجنود في القوات المسلحة؛

4.خطط وبرامج التنمية الوطنية والمناطقية والقطاعية؛

5.حدود الأراضي الوطنية والمجال الجوي والبحري والممتلكات التي يملكها الاتحاد؛

6.ضم وتقسيم المناطق في أراضي الولايات، بعد الاستماع من الهيئات التشريعية فيها؛

7.التغيير المؤقت لمكان الحكومة الاتحادية؛

8.منح العفو؛

9.التنظيم الإداري والقضائي للنيابة العامة ومكتب محامي المساعدة القضائية للاتحاد وللمناطق، وتنظيم الجهاز القضائي والنيابة العامة للمقاطعة الاتحادية؛

10.تأسيس وتحويل وإلغاء الوظائف والمناصب العامة، مع مراعاة ما هو وارد في المادة 84، 6، ب؛

11.إحداث وإلغاء الوزارات وهيئات الإدارة العامة؛

12.الاتصالات والبث الإذاعي؛

13.المسائل المالية وسعر الصرف والمسائل النقدية والمؤسسات المالية وعملياتها؛

14.المال والقيود المفروضة على إصدار العملة ومبلغ المديونية الاتحادية، من خلال الصكوك والأوراق المالية الأخرى.

15.تحديد تعويض ثابت لأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، مع مراعاة أحكام المادة 39، (4)؛ 150، 2؛ 153، 3؛ و 153 (2)، 1.

المادة 49

يتمتع الكونغرس الوطني بسلطات حصرية فيما يتعلق بالمسائل الآتية:

 

1.اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بالمعاهدات أو الاتفاقيات أو الأفعال التي ينتج عنها التزامات تثقل كاهل الإرث الوطني؛

2.تخويل رئيس الجمهورية بإعلان الحرب والتوصل إلى السلام والسماح للقوات الأجنبية بالمرور في الأراضي الوطنية أو البقاء فيها مؤقتاً، باستثناء الحالات التي ينص عليها قانون مكمل؛

3.تخويل رئيس الجمهورية ونائب الرئيس بمغادرة البلاد لفترة تزيد عن خمسة عشر يوماً؛

4.الموافقة على حالة دفاع أو تدخل اتحادي، أو التخويل بحالة حصار أو تعليق هذه الإجراءات؛

5.تعليق الإجراءات الاعتيادية للسلطة التنفيذية التي تتجاوز سلطتها التنظيمية أو حدود التفويض التشريعي؛

6.نقل مقرها مؤقتاً؛

7.وضع تعويضات متطابقة وثابتة للنواب والشيوخ الاتحاديين، مع مراعاة أحكام المواد 37، 11، 39، (4)، 150، 2، 153، 3، 153، (2)، 1؛

8.تحديد تعويض محدد لرئيس الجمهورية ونائب الرئيس ووزراء الحكومة الاتحادية، مع مراعاة أحكام المواد 37، 11، 39، (4)، 150، 2، 153، 3، 153، (2)، 1؛

9.إجراء مراجعة سنوية للحسابات التي يقدمها رئيس الجمهورية ودراسة التقارير حول تنفيذ خطط الحكومة؛

10.الإشراف والرقابة، مباشرة أو من خلال مجلسيها، على أفعال السلطة التنفيذية، بما في ذلك الإدارة غير المباشرة؛

11.ضمان المحافظة على سلطتها التشريعية في وجه سلطات وضع القواعد في الفروع الأخرى؛

12.دراسة منح الامتيازات وتجديدها لشركات البث الإذاعي والتلفزيوني؛

13.اختيار ثلثي أعضاء محكمة الحسابات في الاتحاد؛

14.الموافقة على المبادرات التنفيذية ذات الصلة بالأنشطة النووية؛

15.التفويض بإجراء الاستفتاءات الملزمة والدعوة إلى الاستفتاءات العامة؛

16.التفويض باستغلال واستخدام الموارد المائية، والتنقيب عن الثروات المعدنية في أراضي السكان الأصليين؛

17.إعطاء موافقة مسبقة على ضم أو فصل الأراضي العامة التي تزيد مساحتها عن ألفان وخمسمائة هكتار.

المادة 50

يجوز لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي أو أي من لجانهما، أن تستدعي وزيراً في الحكومة الاتحادية أو أي مسؤول في منصب رفيع في هيئة خاضعة مباشرة لرئاسة الجمهورية لتقديم إفادة شخصية حول مسألة محددة مسبقاً. ويعد عدم الامتثال دون تبرير مناسب مخالفة يمكن أن تؤدي إلى العزل من المنصب.

 

  • 1°. يمكن لوزراء الحكومة الاتحادية المثول أمام مجلس الشيوخ أو مجلس النواب الاتحادي أو أي من لجانهما، بمبادرة منهم وبموافقة اللجنة التنفيذية صاحبة الصلاحية، لتقديم تقرير حول مسائل ذات صلة بوزارتهم.

 

  • 2°. يمكن للجنة التنفيذية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي إرسال طلبات خطية للحصول على معلومات من وزراء الحكومة الاتحادية أو أي شخص ورد ذكره في مقدمة هذه المادة. يعد رفض الحضور أو عدم الامتثال لمثل هذا الطلب خلال فترة ثلاثين يوماً، وكذلك تقديم معلومات مزيفة، مخالفة توجب العزل من المنصب.

 

القسم الثالث. مجلس النواب

المادة 51

يتمتع مجلس النواب بسلطة حصرية في:

 

1.تفويض، بـأغلبية ثلثي أعضائه، لتوجيه اتهامات قانونية ضد رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ووزراء الحكومة الاتحادية؛

2.المبادرة إلى أخذ حسابات رئيس الجمهورية، عندما لا يتم تقديمها إلى الكونغرس الوطني خلال ستين يوماً من بداية الجلسة التشريعية؛

3.إعداد قواعده الداخلية؛

4.الترتيب لتنظيمه؛ وتشغيله؛ وحمايته؛ وتشكيله وتحويله وإلغائه للمناصب والوظائف في الخدمات التابعة له؛ ولوضع القوانين المحددة لرواتبهم ذات الصلة، مع مراعاة المعايير التي ينص عليها قانون توجيهات الموازنة؛

5.انتخاب أعضاء مجلس الجمهورية، بالطريقة المنصوص عليها في المادة 89، 7.

القسم الرابع. مجلس الشيوخ الاتحادي

المادة 52

لمجلس الشيوخ الاتحادي صلاحية حصرية في:

 

1.محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس على مخالفات تستوجب العزل من المنصب، إضافة إلى وزراء الحكومة الاتحادية وقادة الأسطول والجيش والقوات الجوية على جرائم ذات طبيعة مشابهة مرتبطة بهم؛

2.محاكمة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا وأعضاء المجلس الوطني للقضاء والمجلس الوطني للنيابة العامة والنائب العام للجمهورية والمحامي العام للاتحاد على مخالفات تستوجب العزل من المنصب؛

3.منح موافقته المسبقة، عن طريق الاقتراع السري، بعد جلسة استماع علنية، حول اختيار:

أ.القضاة، في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور؛

ب.أعضاء محكمة حسابات الاتحاد الذين يسميهم رئيس الجمهورية؛

ج.حكّام المناطق؛

د.حاكم ومدراء المصرف المركزي؛

ه.النائب العام للجمهورية؛

و.شاغلو المناصب الأخرى، كما هو محدد بالقانون؛

4.منح الموافقة المسبقة، بالاقتراع السري، بعد جلسة استماع مغلقة، على اختيار رؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة.

5.الموافقة على المعاملات المالية الخارجية التي تعود بالمصلحة على الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق والبلديات؛

6.وضع حدود عامة لمبلغ الدين العام للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية؛

7.وضع شروط وحدود عامة للمعاملات الائتمانية الأجنبية والمحلية للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات ومؤسساتها وكياناتها الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية؛

8.وضع القيود والشروط على منح ضمانة الاتحاد لمعاملات الائتمان الأجنبية والمحلية؛

9.وضع حدود وشروط لمبلغ دين الولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات المعبَّر عنها بصكوك وأوراق مالية أخرى.

10.تعليق إنفاذ القوانين، كلياً أو جزئياً، التي يُعلَن عدم دستوريتها بقرار نهائي من المحكمة الاتحادية العليا؛

11.الموافقة، بالأغلبية المطلقة وبالاقتراع السري، على عزل النائب العام للجمهورية قبل نهاية فترته في المنصب؛

12.إعداد قواعده الداخلية؛

13.الترتيب لتنظيمه؛ وتشغيله؛ وحمايته؛ وتشكيله وتحويله وإلغائه للمناصب والوظائف في الخدمات التابعة له؛ ولوضع القوانين المحددة لرواتبهم ذات الصلة، مع مراعاة المعايير التي ينص عليها قانون توجيهات الموازنة؛

14.اختيار أعضاء مجلس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 89، 7.

15.التقييم الدوري لعمل هيكلية ومكوّنات النظام الضريبي الوطني، وأداء الإدارات الضريبية في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات.

فقرة منفردة

في الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان 1 و2، يتولى الرئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ويُقصر حكمٌ، يمكن التوصل إليه فقط بواسطة ثلثي أصوات مجلس الشيوخ الاتحادي، على فقدان المنصب، مع نزع الأهلية لشغل أي منصب عام آخر لفترة ثمانية سنوات، دون الإخلال بأي عقوبات قضائية قد تطبق على هذه الحالات.

 

القسم الخامس. النواب والشيوخ

المادة 53

يتمتع النواب والشيوخ بالحصانة المدنية والجنائية عن أي من آرائهم وكلماتهم وأصواتهم.

 

  • 1°. يُحاكم النواب والشيوخ، من تاريخ تسلّمهم لمناصبهم، من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

 

  • 2°. لا يمكن اعتقال أعضاء الكونغرس الوطني، من تاريخ تسلّمهم لمناصبهم، إلا في حالات اعتقالهم بالجرم المشهود لجريمة غير قابلة لإطلاق السراح بكفالة. في هذه الحالة، يرسَل تقرير الشرطة خلال أربع وعشرين ساعة إلى المجلس المعني، الذي يقرر، بأغلبية أعضائه، بشأن الحكم بالسجن.

 

  • 3°. عندما يتم تلقّي اتهام موجَّه إلى أحد الشيوخ أو النواب عن جريمة ارتُكِبت بعد تسلّمه لمنصبه، تُخطِر المحكمة الاتحادية العليا المجلس المعني، الذي يمكن أن يعلّق الإجراءات في القضية، بمبادرة من حزب سياسي ممثل فيه وبأغلبية أعضائه، إلى أن يتم التوصل إلى قرار نهائي.

 

  • 4°. عندما تتلقى اللجنة التنفيذية طلباً بالتعليق، ينبغي العمل بموجبه من قبل المجلس المعني خلال فترة خمسة وأربعين يوماً غير قابلة للتمديد.

 

  • 5°. تؤدي الإجراءات إلى تعليق القيود طوال فترة وجوده في منصبه.

 

  • 6°. لا يُجبَر النواب والشيوخ على تقديم إفادة حول معلومات تلقّوها أو قدموها بحكم ممارستهم لعملهم، ولا ضد أولئك الذين أسرّوا لهم بتلك المعلومات أو تلقّوا معلومات منهم.

 

  • 7°. تعتمد دعوة النواب والشيوخ إلى أداء واجبهم في القوات المسلّحة، حتى لو كانوا يحملون رتبة عسكرية وحتى في زمن الحرب، على الموافقة المسبقة للمجلس المعني.

 

  • 8°. تستمر حصانة النواب والشيوخ خلال حالة الحصار، ويمكن أن تُعلَّق فقط بتصويت ثلثي أعضاء المجلس المعني، في حالات الأعمال المؤداة خارج مباني الكونغرس الوطني، والتي لا تتوافق مع تنفيذ مثل ذلك الإجراء.

 

المادة 54

لا يجوز للنواب والشيوخ القيام بما يلي:

 

1.اعتباراً من تاريخ توثيق انتخابهم:

أ.توقيع عقد أو الاحتفاظ بعقد مع كيان قانوني عام أو مؤسسة أو شركة تملكها الدولة أو شركة ذات رأسمال مشترك أو مرفق عام، ما لم يتّبع العقد الأحكام المعيارية؛

ب.القبول بمنصب أو وظيفة، بأجر، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تنهى بإرادته، في الكيانات الواردة في الفقرة الفرعية السابقة؛

2.بعد تسلّمه لمنصبه:

أ.أن يكون مالكاً أو مسيطراً أو مديراً في شركة تتمتع بامتياز نتيجة عقد لها مع كيان قانوني عام أو أن يشغل أي وظيفة مأجورة فيها؛

ب.شغل منصب أو وظيفة يمكن إنهاؤها بإرادته في الكيانات المشار إليها في الفقرة 1، أ؛

ج.رعاية قضية لأي من الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية 1،أ، مصلحة فيها؛

د.أن يشغل أكثر من منصب منتخب أو أكثر من ولاية قضائية واحدة.

المادة 55

يفقد النواب والشيوخ ولايتهم القضائية في الحالات الآتية:

 

1.إذا انتهكوا أي حظر تنصّ عليه المادة السابقة؛

2.إذا أُعلِن أن سلوكهم لا يتوافق مع الأصول البرلمانية؛

3.إذا أخفقوا في حضور ثلث الجلسات الاعتيادية للمجلس الذي هم أعضاء فيه، خلال كل دورة تشريعية، باستثناء الحالات التي يُسمَح لهم فيها بالغياب أو التي يكونون فيها في مهمة؛

4.عند فقدانهم لحقوقهم السياسية أو عند تعليق هذه الحقوق؛

5.عندما تُصدر المحكمة الانتخابية حكماً بذلك في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور؛

6.عندما تتم إدانتهم جنائياً بحكم نهائي وغير قابل للاستئناف.

  • 1°. إضافة إلى الحالات المعرّفة في النظام الداخلي، فإن إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة لأعضاء الكونغرس الوطني أو تلقّي مزايا غير مبرَرة لا يتوافق مع الأصول البرلمانية.

 

  • 2°. في الحالات الواردة في الفقرات الفرعية 1، 2 و6، فإن فقدان الولاية القضائية يُحكَم فيه من قبل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الاتحادي، بالأغلبية المطلقة، بمبادرة من اللجنة التنفيذية المعنية أو من حزب سياسي ممثل في الكونغرس الوطني، مع ضمان الحق الكامل في الدفاع.

 

  • 3°. في الحالات الواردة في الفقرات الفرعية 3 إلى 5، فإن فقدان الولاية القضائية تعلنه اللجنة التنفيذية في المجلس المعني بحكم وظيفتها أو بمبادرة من أي عضو فيها أو أي حزب سياسي ممثل في الكونغرس الوطني، مع ضمان الحق الكامل في الدفاع.

 

  • 4°. تُعلَّق آثار استقالة أحد المشرعين بموجب إجراءات تهدف، أو يمكن أن تؤدي إلى، فقدان الولاية القضائية، بالمعنى الوارد في هذه المادة، إلى أن تتم الإجراءات النهائية الموصوفة في الفقرتين (2) و (3).

 

المادة 56

لا يفقد النواب والشيوخ ولايتهم القضائية في الحالات الآتية:

 

1.عندما يشغلون منصب وزير في الحكومة الاتحادية أو حاكم منطقة أو وزير في ولاية أو في المقاطعة الاتحادية أو في منطقة، أو عندما يكون أحدهم رئيس بلدية العاصمة أو رئيس بعثة دبلوماسية مؤقتة.

2.عندما يكون في إجازة من المجلس المعني بسبب المرض أو لمتابعة مسألة خاصة، شريطة أن تكون الإجازة، في الحالة الأخيرة، لا تتجاوز مائة وعشرون يوماً لكل جلسة تشريعية.

  • 1°. يدعى بديل في حالة وجود شاغر أو استلام منصب تنص عليه هذه المادة، أو في حالة الإجازة التي تتجاوز مائة وعشرون يوماً.

 

  • 2°. إذا حدث الشاغر ولم يكن هناك بديل، يتم إجراء انتخابات لملء الشاغر، إذا تبقّى خمسة عشر شهراً قبل نهاية الولاية القضائية.

 

  • 3°. في حالة الفقرة الفرعية 1، يمكن لعضو مجلس النواب أو الشيوخ أن يختار أجر المنصب المنتخب.

 

القسم السادس. الجلسات

المادة 57

يجتمع الكونغرس الوطني في العاصمة الاتحادية، من 2 شباط/فبراير إلى 17 تموز/يوليو ومن 1 آب/أغسطس إلى 22 كانون الأول/ديسمبر.

 

  • 1°. عندما تقع تواريخ هذه الجلسات أيام السبت أو الأحد أو في أيام عطلة، يتم نقلها إلى يوم العمل التالي.

 

  • 2°. لا تُقطع الجلسة التشريعية دون الموافقة على مشروع قانون الموازنة.

 

  • 3°. إضافة إلى الحالات الأخرى التي ينص عليها هذا الدستور، يجتمع مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي في جلسة مشتركة من أجل:

 

1.افتتاح الجلسة التشريعية؛

2.وضع نظام داخلي مشترك ولتنظيم تكوين الخدمات المشتركة بين المجلسين؛

3.حضور اليمين الذي يؤديه رئيس الجمهورية ونائب الرئيس؛

4.الإقرار بالاعتراض على موضوع ما ومناقشته.

  • 4°. يجتمع كل مجلس في جلسات تحضيرية، تبدأ في 1 شباط/فبراير من أول عام تشريعي، لإجلاس أعضائه وانتخاب لجنته التنفيذية ذات الصلة لمدة عامين (2)، ويُحظر إعادة الانتخاب أي من أعضائها لنفس المنصب في الانتخابات القادمة.

 

  • 5°. يترأس رئيس مجلس الشيوخ اللجنة التنفيذية للكونغرس الوطني، ويتم إشغال المناصب الأخرى، بالتناوب، من قبل شاغلي مناصب متماثلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

  • 6°. يُدعى إلى جلسات استثنائية للكونغرس الوطني:

 

1.من قبل رئيس مجلس الشيوخ، عند إعلان حالة دفاع أو تدخل اتحادي، لطلب تخويل بإعلان حالة حصار، ولكي يؤدي رئيس الجمهورية ونائب الرئيس اليمين ويتسلما منصبيهما؛

2.من قبل رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلسين في حالة طارئة أو لمصلحة عامة ذات صلة وفي جميع الحالات في هذه الفقرة الفرعية مع موافقة الأغلبية المطلقة من كل مجلس من الكونغرس الوطني.

  • 7°. في جلسة تشريعية استثنائية، يناقش الكونغرس الوطني فقط المسائل التي انعقد من أجلها، باستثناء الحالة (8) من هذه المادة. يُحظر دفع تعويض في هذه الحالة.

 

  • 8°. في حالة وجود إجراءات مؤقتة نافذة بتاريخ الجلسة الاستثنائية للكونغرس الوطني، فإن تلك الإجراءات توضع تلقائياً على جدول أعمال الاجتماع.

 

القسم السابع. اللجان

المادة 58

يكون للكونغرس الوطني ومجلسيه لجان دائمة ومؤقتة، وتكون بالشكل والصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل منهما أو في قانون تشكيلهما.

 

  • 1°. عند تشكيل اللجان التنفيذية وكل لجنة، يُضمن التمثيل النسبي للأحزاب السياسية أو المجموعات البرلمانية المشاركة في المجلس المعني إلى أقصى حد ممكن.

 

  • 2°. يكون للجان، طبقاً للمواضيع التي تخضع لصلاحيتها، سلطة:

 

1.مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها، طبقاً للنظام الداخلي، وتكون سلطة المجلس بكامله غير ضرورية، ما لم يُقدَّم اعتراض من قبل عُشر أعضاء المجلس؛

2.عقد جلسات استماع عامة مع كيانات المجتمع المدني؛

3.استدعاء وزراء الحكومة الاتحادية لتقديم المعلومات حول مسائل تقع ضمن واجباتهم؛

4.تلقّي العرائض والمطالب والعروض والشكاوى من أي شخص ضد أفعال أو غياب أفعال السلطات الحكومية أو الكيانات العامة؛

5.طلب إفادة أي مسؤول أو مواطن؛

6.دراسة برامج البناء وخطط التنمية المناطقية والقطاعية وإصدار الآراء بشأنها.

  • 3°. يتم تشكيل لجان تحقيق برلمانية، يكون لها نفس صلاحيات التحقيق التي للسلطات القضائية، إضافة إلى صلاحيات أخرى تنص عليها الأنظمة الداخلية للمجلس المعني، من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي، بشكل مشترك أو منفصل، بناء على طلب ثلث أعضائه، للتحقيق في وقائع معينة لفترة زمنية محددة. إذا كان ذلك مناسباً، تُرسَل استنتاجات اللجان إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كان ينبغي إقامة دعوى مدنية أو جنائية لمحاسبة المسيئين.

 

  • 4°. خلال الاستراحة، يمثَّل الكونغرس الوطني من قبل لجنة منتخبة من مجلسين في الجلسة الاعتيادية الأخيرة في الدورة التشريعية، وبصلاحيات محددة في النظام الداخلي المشترك، التي يعكس تكوينها التمثيل النسبي للأحزاب السياسية إلى أقصى حد ممكن.

 

القسم الثامن. العملية التشريعية

القسم الفرعي الأول. أحكام عامة

المادة 59

تتضمن العملية التشريعية الإعداد لما يلي:

 

1.التعديلات الدستورية؛

2.القوانين المكمّلة؛

3.القوانين الاعتيادية؛

4.القوانين المفوَّضة؛

5.الإجراءات المؤقتة؛

6.المراسيم التشريعية؛

7.القرارات.

فقرة منفردة

ينص القانون المكمل على إعداد أو اختصار أو تعديل أو توحيد القوانين.

 

القسم الفرعي الثاني. التعديلات على الدستور

المادة 60

يمكن للتعديلات الدستورية أن تُقترَح من قبل:

 

1.ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الاتحادي؛

2.رئيس الجمهورية؛

3.أكثر من نصف الجمعيات التشريعية في وحدات الاتحاد، والتي تعبّر كل منها عن ذلك بقرار بالأغلبية البسيطة لأعضائها.

  • 1°. لا يجوز تعديل الدستور خلال تدخل اتحادي أو حالة دفاع أو حالة حصار.

 

  • 2°. تجري مناقشة التعديل المقترح والتصويت عليه في كل مجلس من الكونغرس الوطني، على جولتين، ويعتبر موافَقاً عليه إذا حصل على ثلاثة أخماس الأصوات في كلا الجولتين.

 

  • 3°. تُنشَر التعديلات الدستورية من قبل اللجنة التنفيذية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي، وتأخذ الرقم المتسلسل التالي.

 

  • 4°. لا يُنظر في تعديل دستوري مقترح هدفه إلغاء ما يلي:

 

1.الشكل الاتحادي للحكومة الوطنية؛

2.الاقتراع المباشر والسري والعام والدوري؛

3.فصل السلطات؛

4.الحقوق والضمانات الفردية.

  • 5°. لا يجوز لموضوع تعديل دستوري مقترح ملغى أو متحيز أن يكون موضوعاً لتعديل مقترح آخر في نفس الجلسة التشريعية.

 

القسم الفرعي الثالث. القوانين

المادة 61

يكون لأي عضو أو لجنة في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الاتحادي أو الكونغرس الوطني، أو رئيس الجمهورية أو المحكمة الاتحادية العليا أو المحاكم العليا أو النائب العام للجمهورية والمواطنين، صلاحية إطلاق قوانين مكملة واعتيادية، بالطريقة والحالات التي ينص عليها هذا الدستور.

 

  • 1°. لرئيس الجمهورية السلطة الحصرية لإطلاق القوانين الآتية:

 

1.تلك التي تحدد أو تعدَّل عدد الجنود في القوات المسلحة؛

2.القوانين التي تتعامل مع المسائل الآتية:

أ.تأسيس مناصب أو وظائف عامة في الإدارة المباشرة والمؤسسات، أو زيادة رواتبها؛

ب.التنظيم الإداري والقضائي ومسائل الضرائب والموازنة والخدمات العامة والموظفون الإداريون للمناطق؛

ج.موظفو الخدمة المدنية في الاتحاد والمناطق، ونظامهم القانوني وتعيينهم في الوظائف وتثبيتهم وتقاعدهم؛

د.تنظيم النيابة العامة ومكتب محامي المساعدة القضائية للاتحاد، إضافة إلى القواعد العامة لتنظيم النيابة العامة ومكتب محامي المساعدة القضائية للولايات وللمقاطعة الاتحادية وللمناطق؛

ه.تأسيس وإلغاء الوزارات والهيئات في الإدارة العامة، مع مراعاة أحكام المادة 84، 6؛

و.أفراد القوات المسلحة ونظامهم القانوني، وتعيينهم في المناصب وترفيعهم وتثبيتهم وتعويضاتهم وإصلاحهم وإحالتهم إلى الاحتياط.

  • 2°. يمكن ممارسة المبادرة الشعبية بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب يوقع عليه ما لا يقل عن واحد في المائة من الناخبين، وموزَّع على ما لا يقل عن خمس ولايات، مع ما لا يقل عن ثلاثة أعشار واحد بالمائة من الناخبين في كل ولاية.

 

المادة 62

في الحالات العاجلة وذات الصلة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ إجراءات مؤقتة تتمتع بقوة القانون؛ تُقدَّم تلك الإجراءات فوراً إلى الكونغرس الوطني.

 

  • 1°. لا يمكن إصدار إجراءات مؤقتة حول مسائل:

 

1.تتعلق بما يلي:

أ.الجنسية والمواطنة والحقوق السياسية والأحزاب السياسية وقانون الانتخابات؛

ب.القانون الجنائي والإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية؛

ج.تنظيم الجهاز القضائي والنيابة العامة، إضافة إلى المسيرة المهنية والضمانات المتعلقة بأفرادها؛

د.الخطط متعددة السنوات وتوجيهات الموازنة واعتمادات الموازنة والاعتمادات الإضافية والتكميلية، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 167، (3)؛

2.تتعلق باحتجاز أو مصادرة الممتلكات أو المدّخرات العامة أو أي أصول مالية أخرى؛

3.يُحتفَظ بها للقانون المكمل؛

4.تم تنظيمها أصلاً في مشروع قانون وافق عليه الكونغرس الوطني وينتظر موافقة أو رفض رئيس الجمهورية.

  • 2°. الإجراء المؤقت الذي ينطوي على فرض أو زيادة الضرائب، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 153، 1، 2، 4، 5، و154، 2، يسري فقط في السنة المالية التالية إذا تحوّل إلى قانون بحلول اليوم الأخير من السنة المالية التي صدر فيها.

 

  • 3°. باستثناء الحالات المنصوص عليها في (11) و (12)، تفقد الإجراءات المؤقتة فعاليتها يوم صدورها إذا لم تتحول إلى قانون خلال فترة ستين يوماً، يمكن تمديدها مرة واحدة، فيما يتعلق بـ (7)، ولقترة مماثلة. ومن مسؤولية الكونغرس الوطني تنظيم العلاقات القانونية الناجمة عن مثل تلك الإجراءات بمرسوم تشريعي.

 

  • 4°. الفترة المشار إليها في (3) تبدأ من تاريخ نشر الإجراء المؤقت. ويُحسب سريان هذه الفترة خلال فترات استراحة الكونغرس الوطني.

 

  • 5°. تعتمد مناقشة كل من مجلسي الكونغرس الوطني حول مزايا الإجراءات المؤقتة على الحكم المسبق حول توافقها مع المتطلبات الدستورية.

 

  • 6°. إذا لم تتم دراسة الإجراء المؤقت خلال خمسة وأربعين يوماً، اعتباراً من تاريخ نشره، فإنه يدخل نطاق الصفة العاجلة. عندئذ، وفي كل من مجلسي الكونغرس الوطني، تُعلَّق جميع المداولات التشريعية للمجلس الذي قُدِّم إليه إلى أن يتم التصويت عليه.

 

  • 7°. يمكن تمديد فعالية إجراء مؤقت مرة واحدة لمدة ستين يوماً، إذا لم يُقدَّم خلال فترة الستين يوماً اعتباراً من تاريخ نشره للتصويت النهائي في مجلسي الكونغرس الوطني.

 

  • 8°. يتم التصويت على الإجراءات المؤقتة أولاً في مجلس النواب.

 

  • 9°. يكون لهيئة مشتركة من النواب والشيوخ واجب دراسة الإجراءات المؤقتة وإصدار رأي بشأنها، قبل دراستها، في جلسات منفصلة، من قبل الأعضاء الكاملين لكل مجلس في الكونغرس الوطني.

 

  • 10°. يُحظَر، في نفس الجلسة التشريعية، إعادة طرح إجراء مؤقت رُفِضَ وفقد فعاليته بمرور الوقت.

 

  • 11°. إذا لم يصدر المرسوم التشريعي المشار إليه في (3) خلال ستين يوماً من رفض أو فقدان الإجراء المؤقت فعاليته، فإن العلاقات القانونية المترتبة عليه أو الناجمة عن أفعال مورست خلال فترة نفاذه تبقى نافذة وتبقى محكومة بهذه الإجراءات.

 

  • 12°. إذا تمت الموافقة على مشروع قانون لتحويل أو تعديل النص الأصلي لإجراء مؤقت، يبقى الإجراء المؤقت نافذاً بكامله إلى أن يتم توقيع مشروع القانون أو رفضه.

 

المادة 63

لا يُسمَح بزيادة النفقات المقترحة:

 

1.في مشاريع القوانين التي تأتي بمبادرة حصرية من رئيس الجمهورية، باستثناء أحكام المادة 166، (3) و(4)؛

2.في مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم الخدمات الإدارية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي والمحاكم الاتحادية والنيابة العامة.

المادة 64

تبدأ النقاشات والتصويت على مشاريع القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية والمحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العليا في مجلس النواب.

 

  • 1°. يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب الاستعجال في النظر في مشاريع القوانين التي يقدمها.

 

  • 2°. في حالة (1)، إذا لم يعمل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي على مشروع القانون بالتتالي خلال خمسة وأربعين يوماً، تُعلَّق جميع المداولات التشريعية في المجلس المعني، باستثناء تلك التي تحكمها فترة دستورية محددة، إلى أن يتم التصويت أخيراً على مشروع القانون.

 

  • 3°. يُنظر في التعديلات التي يقدمها مجلس الشيوخ الاتحادي من قبل مجلس النواب خلال فترة عشرة أيام، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بباقي مشروع القانون.

 

  • 4°. الفترات الزمنية المنصوص عليها في (2) لا تُحسَب عندما يكون الكونغرس الوطني في استراحة ولا تُطبَّق على مسودات الأنظمة.

 

المادة 65

تتم مراجعة مشروع القانون الذي يوافق عليه أحد المجلسين من قبل المجلس الآخر في جولة نقاش وتصويت واحدة؛ وإذا وافق عليه المجلس الذي يراجعه، يُحال إلى التطبيق والنشر، وإذا رُفض، تتم أرشفته.

 

فقرة منفردة

إذا تم تعديل مشروع قانون، يعاد إلى المجلس الذي طرحه.

 

المادة 66

يقوم المجلس الذي أبرم التصويت بإرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، وإذا قبل، فعليه الموافقة عليه.

 

  • 1°. إذا رأى رئيس الجمهورية أن مشروع القانون، كله أو جزءاً منه، غير دستوري أو يتعارض مع المصلحة العامة، فإنه يرفضه، إما كلياً أو جزئياً، خلال فترة خمسة عشر يوم عمل، تبدأ من تاريخ استلامه له، ويخبر رئيس مجلس الشيوخ بأسباب اعتراضه خلال ثمانية وأربعين ساعة.

 

  • 2°. الاعتراض الجزئي يُطبَّق فقط على النص الكامل لمادة أو فقرة أو فقرة فرعية أو سطر.

 

  • 3°. بعد مرور فترة خمسة عشر يوماً، فإن صمت رئيس الجمهورية يُعدُّ بمثابة الموافقة.

 

  • 4°. تتم دراسة الرفض في جلسة مشتركة خلال ثلاثين يوماً من استلامه، ويمكن رفضه فقط من قبل الأغلبية المطلقة للنواب والشيوخ.

 

  • 5°. إذا لم تتم الموافقة على الاعتراض، يرسَل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لنشره.

 

  • 6°. إذا انقضت الفترة الواردة في (4) دون تصويت، يوضع الاعتراض على جدول اليوم لجلسة فورية، وتُعلَّق جميع النقاشات إلى أن يتم التصويت عليه.

 

  • 7°. إذا لم يُنشَر القانون من قبل رئيس الجمهورية خلال ثمانية وأربعين ساعة في الحالات الواردة في (3) و (5)، ينشره رئيس مجلس الشيوخ، وإذا لم يفعل ذلك خلال نفس المدة، يصبح لزاماً على نائب رئيس مجلس الشيوخ نشره.

 

المادة 67

يمكن لموضوع مشروع قانون تم رفضه أن يشكِّل موضوعاً لمشروع قانون جديد في نفس الجلسة التشريعية، إذا اقتُرِح من قبل أغلبية مطلقة لأعضاء مجلسي الكونغرس الوطني.

 

المادة 68

تتم صياغة القوانين المفوَّضة من قبل رئيس الجمهورية، الذي يطلب التفويض من الكونغرس الوطني.

 

  • 1°. لا تفوَّض القوانين الواقعة تحت السلطة الحصرية للكونغرس الوطني، وتلك الواقعة تحت السلطة الحصرية لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، والمواضيع المحتفَظ بها للقوانين المكملة، والتشريعات حول المسائل الآتية:

 

1.تنظيم الجهاز القضائي والنيابة العامة والمسيرات المهنية والامتيازات لأفرادها؛

2.الجنسية والمواطَنة والحقوق الفردية والسياسية والانتخابية؛

3.الخطط متعددة السنوات وتوجيهات الموازنة والموازنات.

  • 2°. يُمنَح تفويض رئيس الجمهورية بواسطة قرار من الكونغرس الوطني يحدد محتوياته وشروط تأديته.

 

  • 3°. إذا نص القرار على وجوب دراسة مشروع القانون من قبل الكونغرس الوطني، فإنه يفعل ذلك في تصويت واحد، ويُحظَر إجراء أي تعديل.

 

المادة 69

تتم الموافقة على القوانين المكملة بالأغلبية المطلقة.

 

القسم التاسع. الإشراف على المحاسبة والشؤون المالية والموازنة

المادة 70

يمارس الإشراف على المحاسبة والشؤون المالية والموازنات والأصول المالية للاتحاد وكيانات الإدارة المباشرة وغير المباشرة، فيما يتعلق بقانونيتها وشرعيتها وسلامتها الاقتصادية وتطبيق الدعم الحكومي والتنازل عن الإيرادات من قبل الكونغرس الوطني، بواسطة الرقابة الخارجية ومن خلال نظام الرقابة الداخلية في كل سلطة.

 

فقرة منفردة

تقدَّم الحسابات من قبل أي فرد أو كيان قانوني، عام أو خاص، يستعمل ويحصل ويحتفظ بـ، ويدير الأموال العامة والممتلكات والصكوك، أو تلك التي تقع تحت مسؤولية الاتحاد، أو تلك التي تفرض التزامات ذات طبيعة مالية باسم الاتحاد.

 

المادة 71

تمارَس الرقابة الخارجية في ظل مسؤولية الكونغرس الوطني بمساعدة محكمة حسابات الاتحاد، التي من صلاحياتها:

 

1.دراسة الحسابات المقدَّمة سنوياً من قبل رئيس الجمهورية، بإعطاء رأي مسبق يتم إعداده خلال ستين يوماً من استلامه؛

2.تقييم حسابات المدراء وغيرهم من المسؤولين عن الأصول والصكوك والأموال العامة في الإدارة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك المؤسسات والشركات المنظَّمة من قبل الحكومة الاتحادية، إضافة إلى حسابات الشركات التي تتسبب في خسائر أو أخطاء في تخصيص الأموال، أو غير ذلك من المخالفات التي تُلحق الضرر بالخزانة العامة؛

3.دراسة، لأغراض التسجيل، قانونية إجراءات تعيين الموظفين لأي منصب في الإدارة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك المؤسسات الخاضعة للحكومة، باستثناء تعيينات مكاتب الهيئات، إضافة إلى منح المعاشات التقاعدية، باستثناء التحسينات اللاحقة التي لا تعدِّل الأساس القانوني لعملية المنح؛

4.تُجري لجنة تقنية أو هيئة تحقيق، بمبادرة منها أو من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الاتحادي، تفتيشاً وتدقيقاً محاسبياً للحسابات والشؤون المالية والموازنة ذات الطبيعة التشغيلية، أو المرتبطة بالذمم المالية في الوحدات الإدارية للفروع التشريعي والتنفيذي والقضائي وغيرها من الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية 2؛

5.الإشراف على الحسابات الوطنية للشركات متعددة الجنسيات التي يحتفظ الاتحاد بأسهم فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، طبقاً للشروط التي تنص عليها الاتفاقية التأسيسية؛

6.الإشراف على استعمال أية موارد يحوّلها الاتحاد، بموجب معاهدة أو اتفاق أو ترتيب أو أداة أخرى مماثلة، إلى الدولة أو المقاطعة الاتحادية أو البلدية؛

7.تقديم المعلومات المطلوبة من قبل الكونغرس الوطني أو أي من مجلسيه أو أي من لجانه، فيما يتعلق بالإشراف على الحسابات والشؤون المالية والموازنة والعمليات والذمة المالية، وفيما يتعلق بنتائج التدقيق المالي وعمليات التفتيش؛

8.في حالة وجود نفقات غير قانونية أو حسابات مخالفة، تُفرَض على المسؤولين العقوبات المنصوص عليها في القانون، التي تفرض، بين عقوبات أخرى، غرامات تتناسب مع الأضرار التي لحقت بالخزانة العامة؛

9.إذا تم التحقق من المخالفات، تحدَّد فترة تتخذ الهيئة أو الكيان خلالها الإجراءات الضرورية للفرض الصارم للقانون؛

10.تعليق فعل مطعون به، وإذا لم يتم الالتزام بالطعن، تُبلَّغ مثل تلك القرارات إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي؛

11.إبلاغ السلطة المناسبة بأي مخالفات أو انتهاكات مؤكدة.

  • 1°. في حالة وجود عقد، يتم تبني التوقيف مباشرة من قبل الكونغرس الوطني، الذي يطلب من السلطة التنفيذية فوراً اتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

  • 2°. إذا عجز الكونغرس الوطني أو السلطة التنفيذية عن اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال مدة تسعون يوماً، تحسم المحكمة الأمر.

 

  • 3°. يكون لقرارات المحكمة التي تفرض الديون أو الغرامات أثر الأحكام الملزمة التنفيذ.

 

  • 4°. ترسل المحكمة تقارير ربع سنوية وسنوية حول أنشطتها إلى الكونغرس الوطني.

 

المادة 72

في حالة وجود علامات على نفقات غير مخوَّل بها، حتى على شكل استثمارات غير مبرمجة أو دعم حكومي غير موافَق عليه، فإن اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 166، (1)، يمكن أن تطلب من المسؤول الحكومي المعني تقديم التفسيرات الضرورية خلال خمسة أيام.

 

  • 1°. إذا لم يتم تقديم التفسيرات أو إذا اعتُبرت غير كافية، تطلب اللجنة من المحكمة البت في الأمر بشكل نهائي خلال فترة ثلاثين يوماً.

 

  • 2°. إذا اعتبرت المحكمة النفقة غير نظامية وقررت اللجنة أنها يمكن أن تسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه أو أن تلحق أذى كبيراً في الاقتصاد العام، تقترح اللجنة على الكونغرس الوطني تعليق النفقة.

 

المادة 73

تنعقد محكمة حسابات الاتحاد المكوَّنة من تسعة أعضاء، في المقاطعة الاتحادية مع موظفيها، وبولاية قضائية تشمل جميع الأراضي البرازيلية، وعندما يكون ذلك مناسباً، تمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 96.

 

  • 1°. يُرشَّح أعضاء محكمة حسابات الاتحاد من بين البرازيليين الذين يستوفون الشروط الآتية:

 

1.أن يكون عمره أكثر من خمسة وثلاثين عاماً وأقل من خمس وستين؛

2.أن يتمتع بشخصية أخلاقية جيدة وسمعة لا تشوبها شائبة؛

3.أن يتمتع بفهم متميّز للقانون والمحاسبة والاقتصاد والشؤون المالية أو الإدارة العامة؛

4.أن يكون لديه أكثر من عشر سنوات من الممارسة أو النشاط الاحترافي الفعلي الذي يتطلب الفهم المذكور في الفقرة الفرعية السابقة.

  • 2°. يتم اختيار أعضاء محكمة حسابات الاتحاد على النحو الآتي:

 

1.يختار رئيس الجمهورية ثلثهم، بموافقة مجلس الشيوخ، حيث يتم اختيار اثنين كبدائل من بين مدققي الحسابات وأعضاء النيابة العامة المعيّنين في المحكمة من قوائم تضم ثلاثة مرشحين مقترَحين من قبل المحكمة، طبقاً لمعايير الأقدمية والجدارة؛

2.ثلثاهما من قبل الكونغرس الوطني.

  • 3°. يتمتع أعضاء محكمة حسابات الاتحاد بنفس الضمانات والصلاحيات والعوائق والتعويضات والمزايا التي يتمتع بها أعضاء محكمة العدل العليا. وتطبَّق أحكام المادة 40 على معاشاتهم التقاعدية.

 

  • 4°. عند استبدال أحد الأعضاء بمدقق حسابات، يكون لمدقق الحسابات نفس المزايا والعوائق التي تكون لشاغل المنصب، وعند ممارسة واجبات قضائية أخرى، كقاضٍ في محكمة اتحادية مناطقية.

 

المادة 74

تحتفظ السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بأنظمة مدمجة للرقابة الداخلية لكي يتم:

 

1.تقييم تحقيق الأهداف في الخطة متعددة السنوات، وتنفيذ البرامج الحكومية وموازنات الاتحاد؛

2.تحديد قانونية الإجراءات الإدارية وتقييم كفاءة وفعالية إدارة الموازنة والأصول المالية والإدارة المالية من قبل هيئات وكيانات الإدارة الاتحادية، إضافة إلى استعمال الموارد العامة من قبل المؤسسات القانونية الخاصة؛

3.ممارسة الرقابة على المعاملات الائتمانية والموافقات والضمانات، وكذلك على حقوق وممتلكات الاتحاد؛

4.دعم الرقابة الخارجية في أداء مهامها المؤسساتية.

  • 1°. عند العلم بأي مخالفة أو إجراء غير قانوني، يُخطِر المسؤولون عن الرقابة الداخلية محكمة حسابات الاتحاد بذلك، تحت طائلة المسؤولية المشتركة.

 

  • 2°. من حق أي مواطن أو حزب سياسي أو جمعية أو نقابة، بموجب القانون، إدانة المخالفات والأعمال غير القانونية أمام محكمة حسابات الاتحاد.

 

المادة 75

تطبق القواعد الواردة في هذا القسم، متى كان ذلك مناسباً، على تنظيم وتكوين محاكم حسابات الولايات والمقاطعة الاتحادية والإشراف عليها، إضافة إلى محاكم ومجالس حسابات البلديات.

 

فقرة منفردة

تنص دساتير الولايات على إنشاء محاكم الحسابات المعنية الخاصة بها ويكون في كل منها سبعة أعضاء.

 

الفصل الثاني. السلطة التنفيذية

القسم الأول. رئيس الجمهورية ونائب الرئيس

المادة 76

يمارس صلاحيات السلطة التنفيذية رئيسُ الجمهورية، ويساعده وزراء الحكومة الاتحادية.

 

المادة 77

يُنتخَب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس في الوقت نفسه في أول يوم أحد من تشرين الأول/أكتوبر للجولة الأولى، وفي حالة وجود جولة ثانية، في آخر يوم أحد من تشرين الأول/أكتوبر من العام الذي يسبق انتهاء الولاية القضائية للرئيس الحالي.

 

  • 1°. انتخاب رئيس الجمهورية يعني انتخاب شريكه في الانتخابات نائباً للرئيس.

 

  • 2°. حالما يتم تسجيل مرشح من قبل حزب سياسي، فإن المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات، باستثناء الأوراق التي تُترَك فارغة أو تُعدُّ لاغية، يصبح الرئيس المنتخب.

 

  • 3°. إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، تُجرى انتخابات أخرى خلال عشرين يوماً من إعلان النتائج بين المرشحَين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، والمرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات الصالحة في الانتخابات الثانية يُعدُّ منتخباً.

 

  • 4°. إذا توفي مرشح قبل إجراء الجولة الثانية أو انسحب أو ظهر عائق قانوني يمنع ترشحه، تتم دعوة المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين المتبقين.

 

  • 5°. في حالة الفقرات السابقة، إذا حصل أكثر من مرشح على عددٍ متساوٍ من الأصوات في المرتبة الثانية، يؤهَّل الأكبر سناً.

 

المادة 78

يستلم رئيس الجمهورية ونائب الرئيس منصبيهما في جلسة للكونغرس الوطني، ويؤديان القسم بالمحافظة على الدستور والدفاع عنه والالتزام به ومراعاة القوانين ودعم رفاه الشعب البرازيلي والمحافظة على وحدة وسلامة واستقلال البرازيل.

 

فقرة منفردة

إذا لم يستلم رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس منصبيهما خلال عشرة أيام من الموعد المحدد، إلاّ في حالة الأسباب القاهرة، يعد المنصبان شاغرين.

 

المادة 79

يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة ظهور عائق، ويخلفه إذا أصبح منصب الرئاسة شاغراً.

 

فقرة منفردة

نائب رئيس الجمهورية، وإضافة إلى صلاحياته الأخرى الممنوحة له بموجب القوانين المكملة، يساعد الرئيس كلما طُلِب منه ذلك في مهام خاصة.

 

المادة 80

في حالة ظهور عائق لتسلّم الرئيس أو نائب الرئيس أو وجود شاغر في المنصبين المعنيين، فإن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ الاتحادي ورئيس المحكمة العليا يُدعَون على التوالي لاستلام منصب الرئيس.

 

المادة 81

في حالة شغور منصبي الرئيس ونائب الرئيس، تجري انتخابات بعد تسعين يوماً من حدوث الشاغر الأخير.

 

  • 1°. إذا حدث الشاغر خلال السنتين الأخيرتين من فترة وجود الرئيس في منصبه، تجري الانتخابات لكلا المنصبين من قبل الكونغرس الوطني خلال ثلاثين يوماً بعد حدوث الشاغر الأخير، وبموجب أحكام القانون.

 

  • 2°. في أي من هذه الحالات، فإن الأشخاص المنتخبين يكملون فترة ولاية أسلافهم.

 

المادة 82

فترة وجود رئيس الجمهورية في منصبه أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير من العام الذي يلي انتخابه.

 

المادة 83

لا يجوز لرئيس الجمهورية أو نائب الرئيس مغادرة البلاد لفترة أطول من خمسة عشر يوماً دون موافقة الكونغرس الوطني، وتحت طائلة فقدان المنصب.

 

القسم الثاني. صلاحيات رئيس الجمهورية

المادة 84

يتمتع رئيس الجمهورية بالصلاحيات الحصرية للقيام بما يلي:

 

1.تعيين وعزل وزراء الحكومة الاتحادية؛

2.ممارسة الإدارة العليا للإدارة الاتحادية، بمساعدة وزراء الحكومة الاتحادية؛

3.طرح تشريعات، بالطريقة والحالات التي ينص عليها هذا الدستور؛

4.الموافقة على القوانين ونشرها، إضافة إلى إصدار المراسيم والأنظمة اللازمة لتنفيذها بدقة؛

5.الاعتراض على مشاريع القوانين، كلياً أو جزئياً؛

6.إصدار المراسيم من أجل ما يلي:

أ.تنظيم وعمل الإدارة الاتحادية، عندما لا ينطوي ذلك على زيادة في النفقات ولا على إنشاء أو إلغاء مؤسسات عامة؛

ب.إلغاء المناصب أو الوظائف العامة، عندما تكون شاغرة؛

7.الاحتفاظ بعلاقات مع الدول الأجنبية واعتماد ممثليها الدبلوماسيين؛

8.إبرام معاهدات واتفاقيات دولية، شريطة موافقة الكونغرس الوطني؛

9.إعلان حالة الدفاع أو حالة الحصار؛

10.إعلان وإنفاذ التدخل الاتحادي؛

11.إرسال رسالة وخطة حكومية إلى الكونغرس الوطني عند افتتاح الجلسة التشريعية، يصف حالة البلاد ويطلب الإجراءات التي يعتبرها ضرورية؛

12.منح العفو وتخفيض الأحكام، بعد الاستماع، عند الضرورة، إلى الهيئات المؤسَّسة بموجب القانون؛

13.ممارسة القيادة العامة للقوات المسلحة، وتعيين قادة الأسطول والجيش والقوات الجوية، وترفيع ضباطها وتعيينهم في المناصب المخولين لها حصراً؛

14.بعد موافقة مجلس الشيوخ الاتحادي، تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العليا وحكّام المقاطعات والنائب العام للجمهورية وحاكم ومدراء المصرف المركزي وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية، عندما ينص القانون على ذلك؛

15.مع مراعاة أحكام المادة 73، تعيين أعضاء محاكم الحسابات في الاتحاد؛

16.تعيين القضاة، في الحالات التي ينص عليها الدستور، والمحامي العام للاتحاد؛

17.تعيين أعضاء مجلس الجمهورية، طبقاً لأحكام المادة 89، 7؛

18.دعوة مجلس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني إلى الاجتماع وترؤس جلساتهما؛

19.إعلان الحرب، في حالة العدوان الأجنبي، عندما يخوَّل له بذلك من قبل الكونغرس الوطني أو، عند تصديقه إذا حدث العدوان بين جلستين تشريعيتين، وإعلان بالتعبئة الوطنية الكاملة أو الجزئية بموجب نفس الظروف؛

20.صناعة السلام، إذا خُوِّل له بذلك من قبل الكونغرس الوطني، أو بعد تصديق الكونغرس على ذلك؛

21.منح الأوسمة والمكافآت التشريفية؛

22.في الحالات التي ينص عليها القانون المكمل، السماح للقوات الأجنبية بالعبور على الأراضي البرازيلية أو البقاء عليها بشكل مؤقت؛

23.تقديم الخطة متعددة السنوات، ومشروع قانون توجيهات الموازنة ومقترحات الموازنة التي ينص عليها هذا الدستور للكونغرس الوطني؛

24.تقديم الحسابات السنوية إلى الكونغرس الوطني عن السنة المالية السابقة، خلال ستين يومًا من افتتاح الجلسة التشريعية؛

25.ملء وإلغاء الشواغر في المناصب الحكومية الاتحادية، طبقاً لأحكام القانون؛

26.إصدار إجراءات مؤقتة تتمتع بقوة القانون فيما يتعلق بأحكام المادة 62؛

27.ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور.

فقرة منفردة

يمكن لرئيس الجمهورية تفويض الصلاحيات المذكورة في الفقرات الفرعية 6، و12 و25، الجزء الأول، لوزراء الحكومة الاتحادية، والنائب العام للجمهورية أو المحامي العام للاتحاد، الذين يراعون القيود الواردة في تفويض كل منهم.

 

القسم الثالث. مساءلة رئيس الجمهورية

المادة 85

أفعال رئيس الجمهورية التي تشكل محاولات اعتداء على الدستور الاتحادي هي أفعال تستوجب عزله، خصوصاً محاولات الاعتداء على:

 

1.وجود الاتحاد؛

2.الممارسة الحرة لصلاحيات السلطات التشريعية والقضائية والنيابة العامة والسلطات الدستورية لوحدات الاتحاد؛

3.ممارسة الحقوق السياسية والفردية والاجتماعية؛

4.الأمن الداخلي للبلاد؛

5.النزاهة في الإدارة؛

6.قانون الموازنة؛

7.الامتثال للقوانين وأحكام المحاكم.

فقرة منفردة

تعرَّف هذه الجرائم بقانون خاص، ينص على القواعد والإجراءات والمحاكمة.

 

المادة 86

إذا قبل ثلثا أعضاء مجلس النواب اتهاماً موجهاً ضد رئيس الجمهورية، يحاكم أمام المحكمة الاتحادية العليا على جرائم جنائية عادية أو أمام مجلس الشيوخ الاتحادي على المخالفات التي تستوجب عزله.

 

  • 1°. تعلَّق واجبات الرئيس في الحالات الآتية:

 

1.في الجرائم الجنائية العادية، إذا تلقَّت الاتهام أو الشكوى الجنائية المحكمة الاتحادية العليا؛

2.في حالة المخالفات التي تستوجب العزل، بعد اتخاذ الإجراءات من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي.

  • 2°. إذا لم تنته المحاكمة بعد فترة مائة وثمانين يوماً، ينتهي تعليق واجبات الرئيس، دون الإخلال بالسير الطبيعي للإجراءات.

 

  • 3°. لا يخضع رئيس الجمهورية للاعتقال على الجرائم العادية إلا بعد صدور حكم جنائي بإدانته.

 

  • 4°. خلال فترة وجود رئيس الجمهورية في السلطة، لا يتحمل مسؤولية أفعال لا تتعلق بأدائه لواجباته.

 

القسم الرابع. وزراء الحكومة الاتحادية

المادة 87

يتم اختيار وزراء الحكومة الاتحادية من بين البرازيليين الذين تجاوزت أعمارهم واحدًا وعشرين عامًا والذين يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية.

 

فقرة منفردة

إضافة إلى الصلاحيات الأخرى الواردة في الدستور والقانون، يتمتع الوزير في الحكومة الاتحادية بالصلاحيات الآتية:

 

1.توجيه وتنسيق عمل مؤسسات وكيانات الإدارة الاتحادية في المجالات الخاضعة لسلطته والإشراف عليها، وتوقيع القوانين والمراسيم التي يوقعها رئيس الجمهورية؛

2.إصدار التعليمات اللازمة لإنفاذ القوانين والمراسيم والأنظمة؛

3.تقديم تقرير سنوي حول إدارته للوزارة إلى رئيس الجمهورية؛

4.القيام بالأعمال المتعلّقة بالصلاحيات الممنوحة له أو المفوَّضة إليه من قبل رئيس الجمهورية.

المادة 88

ينص القانون على إنشاء وإلغاء وزارات الإدارة العامة وهيئاتها.

 

القسم الخامس. مجلس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني

القسم الفرعي الأول. مجلس الجمهورية

المادة 89

مجلس الجمهورية هو أعلى هيئة استشارية لرئيس الجمهورية، ويشارك فيه كل من:

 

1.نائب رئيس الجمهورية؛

2.رئيس مجلس النواب؛

3.رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي؛

4.زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس النواب؛

5.زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ الاتحادي؛

6.وزير العدل؛

7.ستة برازيليين بالمولد تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين، يُعيَّن اثنان منهم من قبل رئيس الجمهورية، ويُنتخب اثنان من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي، واثنان من قبل مجلس النواب، وجميعهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 90

يحق لمجلس الجمهورية إبداء الرأي حول المسائل الآتية:

 

1.التدخل الاتحادي وحالة الدفاع وحالة الحصار؛

2.المسائل ذات الصلة باستقرار المؤسسات الديمقراطية.

  • 1°. يجوز لرئيس الجمهورية دعوة وزير في الحكومة الاتحادية للمشاركة في اجتماع المجلس، عندما يحتوي جدول الأعمال على مسألة تتعلق بوزارته.

 

  • 2°. ينظم القانون عملية تنظيم مجلس الجمهورية وعمله.

 

القسم الفرعي الثاني. مجلس الدفاع الوطني

المادة 91

يُعدُّ مجلس الدفاع الوطني الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية في المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية والدفاع عن الدولة الديمقراطية، ويشارك فيه، كأعضاء أصلاء، كل من:

 

1.نائب رئيس الجمهورية؛

2.رئيس مجلس النواب؛

3.رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي؛

4.وزير العدل؛

5.وزير الدفاع؛

6.وزير الخارجية؛

7.وزير التخطيط؛

8.قادة الأسطول والجيش والقوات الجوية.

  • 1°. تشتمل صلاحيات مجلس الدفاع الوطني على:

 

1.إبداء الرأي في حالة إعلان الحرب وصناعة السلام، وفقاً لأحكام هذا الدستور؛

2.إبداء الرأي حول إعلان حالة الدفاع وحالة الحصار والتدخل الاتحادي؛

3.اقتراح المعايير والشروط لاستعمال المناطق التي لا غنى عنها لأمن الأراضي الوطنية وإبداء الرأي حول الاستعمال الفعّال لها، خصوصاً الشريط الحدودي وتلك المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية من أي نوع واستغلالها؛

4.دراسة واقتراح ووضع المبادرات اللازمة لضمان الاستقلال الوطني والدفاع عن الدولة الديمقراطية ومراقبتها.

  • 2°. ينظم القانون عملية تنظيم مجلس الدفاع الوطني وعمله.

 

الفصل الثالث. السلطة القضائية

القسم الأول. أحكام عامة

المادة 92

تتكون السلطة القضائية مما يلي:

 

1.المحكمة الاتحادية العليا؛

1-أ.المجلس الوطني للقضاء؛

2.محكمة العدل العليا؛

2-أأ.محكمة العمل العليا؛

3.المحاكم المناطقية الاتحادية والقضاة الاتحاديون؛

4.المحاكم العمالية وقضاة العمل؛

5.المحاكم الانتخابية وقضاتها؛

6.المحاكم العسكرية وقضاتها؛

7.محاكم وقضاة الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق.

  • 1°. يكون مقر المحكمة الاتحادية العليا والمجلس الوطني للقضاء والمحاكم العليا في العاصمة الاتحادية.

 

  • 2°. تتمتع المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العليا بالولاية القضائية على كامل الأراضي الوطنية.

 

المادة 93

يضع قانون مكمل، يُقترَح من قبل المحكمة الاتحادية العليا، قانون الجهاز القضائي، مع مراعاة المبادئ الآتية:

 

1.القبول في مهنة القضاء، بمنصب ابتدائي متمثل في قاضٍ بديل، من خلال امتحان تنافسي عام ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية، بمشاركة نقابة المحامين البرازيليين في جميع المراحل، واشتراط الحصول كحد أدنى على شهادة أساسية في الحقوق وما لا يقل عن ثلاث سنوات من النشاط القانوني، بما يفي بترتيب تصنيف التعيينات؛

2.الترقية من مستوى إلى آخر، استناداً إلى القِدم والجدارة، مع مراعاة القواعد الآتية:

أ.يُرقّى وجوبًا القاضي الذي ظهر على قائمة الجدارة ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة؛

ب.تتطلب الترقية على أساس الجدارة سنتين من الخدمة في كل مستوى وأن يظهر القاضي في الخُمس الأول على قائمة القِدم في المستوى المعني، إلاّ إذا لم يُقبَل أي من القضاة الذين يحققون هذه الشروط بالمنصب الشاغر؛

ج.التقييم على أساس الجدارة، طبقاً للأداء والمعايير الموضوعية للإنتاجية والكفاءة في ممارسة الولاية القضائية، وبتكرار انخراطه في الدورات الرسمية أو دورات تحسين الأداء المعترف بها؛

د.في تحديد القِدَم، يمكن للمحكمة أن ترفض القاضي الأقدم فقط بتصويت مبرر من ثلثي أعضائها، وطبقاً لإجراء محدد، مع ضمان الدفاع الكامل، ومع تكرار التصويت حتى يقع الاختيار؛

ه.لا يُرقَّى القضاة إذا احتفظوا بقضايا تحت سلطتهم بشكل غير مبرر لأكثر من المدة القانونية، ولا يستطيعون رد تلك القضايا إلى مكتب الموظف القانوني دون أمر أو حكم صحيح؛

3.يكون الوصول إلى محاكم الاستئناف المتوسطة بناءً على القِدَم والجدارة، ويمكن أن يُحدَّد ذلك إما على المستوى الأخير أو على مستوى الدخول فقط؛

4.دعم الدورات الرسمية لإعداد وتطوير وترقية القضاة، والمشاركة في الدورات الرسمية أو الدورات المنظَّمة من قبل مدرسة وطنية لتدريب وتطوير القضاة يُعد خطوة إلزامية في عملية تثبيت القضاة؛

5.يحدَّد التعويض الثابت لأعضاء المحاكم العليا بـ 95٪ من التعويض الشهري الثابت لأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، ويحدَّد التعويض الثابت للقضاة الآخرين بموجب القانون، ويوضع سلَّم لهذه التعويضات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات طبقاً لفئات الهيكلية القضائية الوطنية. لا يمكن للفرق بين فئة والفئة التي تليها أن يكون أكثر من 10٪ أو أقل من 5٪، وألاّ يتجاوز 95٪ من التعويض الشهري الثابت لأعضاء المحاكم العليا، مع مراعاة أحكام المادتين 37، 11، 39، (4) في كل الأحوال؛

6.تراعي تعويضات القضاة والمعاشات التقاعدية للأشخاص الذين يعيلونهم أحكام المادة 40؛

7.يقيم القضاة الدائمون في مقاطعاتهم القضائية، إلاّ بإذن من محاكمهم؛

8.يستند عزل القضاة، أو منحهم إجازة مأجورة أو تقاعدهم، من أجل المصلحة العامة، إلى تصويت بأغلبية أصوات المحكمة المعنية أو المجلس الوطني للقضاء، مع ضمان الدفاع الكامل؛

أ-8.يراعي نقل القضاة أو تبادلهم، بناءً على طلبهم في إحدى المقاطعات وعلى نفس المستوى أحكام الفقرات الفرعية أ، ب، ج، هـ من الفقرة الفرعية 2، عند الاقتضاء؛

9.تكون جميع أحكام الهيئات القضائية علنية وجميع القرارات مبررة، تحت طائلة إلغائها؛ وفي الحالات التي لا تؤدي المحافظة على حق حميمية الأطراف المعنية في السرية إلى الإخلال بالمصلحة العامة في الحصول على المعلومات، يمكن للقانون أن يقصر الحضور في حالات محددة على الأطراف أنفسهم ومحاميهم أو على المحامين فحسب؛

10.ينبغي أن تكون القرارات الإدارية للمحاكم مبررة وأن تُقدَّم في جلسات علنية، مع اتخاذ القرارات التأديبية بالأغلبية المطلقة لأعضائها؛

11.لأغراض ممارسة الصلاحيات الإدارية والقضائية المفوَّضة للولاية القضائية للمحكمة بأكملها، يجوز تنظيم هيئة خاصة، تضم بحد أدنى أحد عشر قاضيًا و خمسة وعشرين بحد أقصى، في محاكم تضم أكثر من 25 قاضياً؛ ويُختار نصف أعضائها حسب القِدَم والنصف الآخر من خلال انتخاب المحكمة الكاملة؛

12.لا يقاطَع عمل المحكمة، وتُمنع الإجازات الجماعية في المحاكم والمحاكم الخاصة من الدرجة الثانية؛ وفي الأيام التي ليس فيها ساعات عمل عادية للمحاكم، يكون هناك قضاة مناوبون؛

13.يتناسب عدد القضاة في الوحدة القضائية مع الطلب على الإجراءات القضائية ومع عدد السكان؛

14.يفوَّض أداء الأعمال الإدارية التي لا تتطلب اتخاذ قرارات إلى الموظفين العامين؛

15.توزَّع القضايا فوراً، وعلى جميع مستويات الولاية القضائية.

المادة 94

يشغل خُمس المقاعد في المحاكم المناطقية الاتحادية ومحاكم الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق، أعضاء في النيابة العامة ممن لديهم أكثر من عشر سنوات خدمة ومحامون ذوو معرفة قانونية متميزة وسمعة لا تشوبها شائبة، ولهم أكثر من عشر سنوات من النشاط المهني الفعلي، يرشحون على قائمة مكونة من ستة أسماء من قبل الكيانات التي تمثل المجموعات المعنية.

 

فقرة منفردة

لدى تلقّي الترشيحات، تختصر المحكمة العدد إلى ثلاثة أسماء وترسلها إلى السلطة التنفيذية التي تختار أحد الأسماء خلال العشرين يوماً التالية، لتعيينهم.

 

المادة 95

يتمتع القضاة بالضمانات الآتية:

 

1.وظيفة مدى الحياة، يكتسبها قضاة المحاكم الابتدائية بعد عامين في الوظيفة؛ وخلال هذه المدة يحدَّد إنهاء عمل القاضي من قبل المحكمة التي يخضع لها، وفي الحالات الأخرى بحكم محكمة نهائي وغير قابل للاستئناف؛

2.عدم إمكانية العزل، إلاّ في حالات المصلحة العامة، وبموجب أحكام المادة 93، 8؛

3.عدم جواز تخفيض تعويضاته، باستثناء ما ورد في أحكام المواد 37، 10 و 12، و 39، (4)، و 150، 2، 153، 3 و 153، (2)، 1.

فقرة منفردة

يُحظَر على القضاة ما يلي:

 

1.القيام بأي عمل آخر، حتى عندما يكونون في إجازة مدفوعة الأجر من وظيفتهم، إلاّ كمدرّسين؛

2.تلقي تكاليف المحكمة أو المشاركة في أي دعاوى، لأي سبب أو ذريعة؛

3.الانخراط في الأنشطة السياسية أو أنشطة الأحزاب السياسية؛

4.تلقّي المساعدات أو المساهمات من أشخاص أو كيانات عامة أو خاصة، تحت أي عنوان أو ذريعة، باستثناء ما ينص عليه القانون؛

5.ممارسة المحاماة لمدة ثلاث سنوات أمام المحكمة التي تركوها، اعتباراً من تاريخ تركهم لوظيفتهم بسبب التقاعد أو الاستقالة.

المادة 96

يكون للكيانات الآتية صلاحيات حصرية:

 

1.المحاكم:

أ.لانتخاب هيئاتها الإدارية وإعداد أنظمتها الداخلية ومراقبة قواعد الإجراءات والضمانات الإجرائية للأطراف، وتنظيم الولاية القضائية وإدارة الهيئات الإدارية والقضائية التابعة لها؛

ب.تنظيم خدمات السكرتارية والخدمات المساعِدة الخاصة بها والخدمات المماثلة في المحاكم التابعة لها، والاهتمام بممارسة أنشطتها الإشرافية؛

ج.طبقاً لأحكام هذا الدستور، ملء مناصب القضاة المهنيين في نطاق ولاياتهم القضائية ذات الصلة؛

د.اقتراح إحداث محاكم ابتدائية جديدة؛

ه.من خلال امتحانات تنافسية عامة أو امتحانات ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية، مع مراعاة أحكام المادة 169، الفقرة المنفردة، ملء الشواغر الضرورية لتطبيق العدالة، باستثناء المناصب ذات الثقة، كما يحددها القانون؛

و.منح الإجازات والعطل والغيابات الأخرى لأعضائها وللقضاة وللموظفين الواقعين تحت إدارتها؛

2.المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم القضائية العليا، أن تقترح للهيئات التشريعية التي تعمل في ظلها، مع مراعاة أحكام المادة 169:

أ.تغيير عدد أعضاء المحاكم الأدنى؛

ب.إحداث وإلغاء الوظائف والتعويضات للخدمات المساعِدة فيها والقضاة العاملين فيها، إضافة إلى تحديد التعويض الثابت لأعضائها وقضاتها، بما في ذلك في المحاكم الأدنى، عندما تكون موجودة؛

ج.إنشاء أو إلغاء المحاكم الأدنى؛

د.تغييرات في التنظيم والتصنيف القضائي؛

3.المحاكم القضائية، لمحاكمة قضاة الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق، وكذلك أعضاء النيابة العامة، على الجرائم العامة والمخالفات التي تستوجب العزل، باستثناء الحالات الواقعة تحت الولاية القضائية للمحاكم الانتخابية.

المادة 97

يمكن للمحاكم إعلان عدم دستورية قوانين أو أنظمة عامة، فقط من خلال الأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها وأعضاء الهيئة الخاصة فيها.

 

المادة 98

ينشئ الاتحاد في المقاطعة الاتحادية والمناطق وتنشئ الولايات [داخل حدودها]:

 

1.محاكم خاصة يعمل فيها قضاة احترافيون أو قضاة عاديون واحترافيون، ويتمتعون بسلطة المصالحة أو إصدار أحكام وتنفيذها فيما يتعلق بالدعاوى المدنية الأقل تعقيداً والجنح. تكون الإجراءات فيها شفهية ومختصرة وتسمح، في الحالات التي ينص عليها القانون، بتسوية حالات الاستئناف من قبل هيئات من قضاة الابتداء؛

2.قضاة صلح يتلقون رواتباً، ويكونون مواطنين منتخبين بالاقتراع المباشر والعام والسري لفترة أربع سنوات، ويتمتعون بولاية قضائية، بموجب أحكام القانون، في قضايا الزواج والتحقق من إجراءات التأهّل بحكم منصبهم أو بعد الطعن والقيام بوظائف تصالحية ذات طبيعة غير قضائية، إضافة إلى وظائف أخرى ينص عليها القانون.

  • 1°. ينص القانون الاتحادي على إنشاء محاكم خاصة في مجال القضاء الاتحادي.

 

  • 2°. تُستَعمَل التكاليف والرسوم حصرياً لتمويل الخدمات الواقعة حصراً ضمن إطار الأنشطة القضائية.

 

المادة 99

يُضمن للجهاز القضائي الاستقلال الإداري والمالي.

 

  • 1°. تُعِدُّ المحاكم مقترحات موازناتها، ضمن القيود المنصوص عليها بشكل مشترك مع الفروع الأخرى في قانون توجيهات الموازنة.

 

  • 2°. بعد الاستماع من المحاكم الأخرى المهتمة، يتم تقديم المقترح:

 

1.على المستوى الاتحادي، من قبل رؤساء المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العليا، وبموافقة المحاكم العاملة في إطارها؛

2.على مستوى الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق، من قبل رؤساء محاكم العدل، بموافقة محاكمها.

  • 3°. إذا لم تقدم الهيئات المشار إليها في (2) مقترحات موازنتها ذات الصلة خلال الفترة المنصوص عليها في قانون توجيهات الموازنة، لأغراض توحيد مقترح الموازنة السنوية، تأخذ السلطة التنفيذية بعين الاعتبار المبالغ التي تمت الموافقة عليها فعلياً في قانون الموازنة، ويعدّلها طبقاً للقيود التي تنص عليها الفقرة (1) من هذه المادة.

 

  • 4°. إذا قُدِّمت مقترحات الموازنة، موضوع هذه المادة، دون النظر إلى القيود المفروضة في الفقرة (1)، تجري السلطة التنفيذية التعديلات الضرورية لأغراض توحيد مقترح الموازنة السنوية.

 

  • 5°. خلال تنفيذ الموازنة للسنة المالية، لا يتم صرف النفقات أو افتراض الالتزامات التي تتجاوز الحدود الواردة في توجيهات الموازنة عن طريق فتح اعتمادات تكميلية أو خاصة، إلاّ في الحالات التي حظيت بموافقة مسبقة.

 

المادة 100

باستثناء مدفوعات الدعم الحكومي، فإن المدفوعات المترتبة على الخزانة الاتحادية وخزائن الولايات أو المقاطعات أو البلديات، بموجب أحكام محكمة، تُدفَع حصرياً بالترتيب الزمني لتقديم الأوامر القضائية لدفع مثل تلك الأحكام ومن حسابات الديون المعنية. ويُحظر تحديد القضايا أو الأشخاص في اعتمادات الموازنة وفتح اعتمادات إضافية لمثل تلك الأغراض.

 

  • 1°. ديون الدعم تشمل تلك الناجمة عن الرواتب والأجور والمداخيل والمعاشات التقاعدية وبنودها التكميلية وتعويضات الضمان الاجتماعي وتعويضات الوفاة أو الإعاقة، استناداً إلى مسؤولية مدنية فرضها حكم نهائي غير قابل للاستئناف. يتم دفع هذه الأرصدة تفضيلاً على جميع الديون الأخرى، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

 

  • 2°. ديون الدعم التي تدفع لأصحابها، سواء للمستحق الأصلي أو بالوراثة، لمن يبلغ الستين عاما (60)، أو الذين يعانون من مرض خطير، أو مصابين باعاقة، كما يحددها القانون، يتم تفضيل دفعها على جميع الديون الأخرى، إلى قيمة تعادل ثلاثة أضعاف تلك التي حددها القانون لأغراض الحكم الوارد في الفقرة 3 من هذه المادة. ويسمح بدفع مبلغ جزئي لهذا الغرض، ويدفع الباقي حسب الترتيب الزمني لتقديم القرار القضائي للدفع.

 

  • 3°. الحكم الوارد في مقدمة هذه المادة، فيما يتعلق بإصدار أوامر الدفع القضائية، لا يُطبَّق على دفع الالتزامات المحددة بالقانون على أنها مبالغ صغيرة ينبغي دفعها من قبل الخزانة المذكورة، بناءً على حكم نهائي وغير قابل للاستئناف.

 

  • 4°. لأغراض الفقرة 3، المبالغ المختلفة لكيانات القانون العام بالإمكان تثبيتها عن طريق قوانين خاصة بها وفقاً للقدرات الاقتصادية المختلفة، مع وضع حد أدنى مساو لمبلغ أعلى منفعة من الضمان الاجتماعي في النظام العام.

 

  • 5°. ينبغي أن تتضمن موازنات الكيانات القانونية الأموال المطلوبة لدفع ديونها الناجمة عن أحكام نهائية غير قابلة للاستئناف، والتي قُدِّمت من أجلها أوامر قضائية للدفع بحلول 1 تموز/يوليو. يتم الدفع عند نهاية العام المالي التالي، ويتم تحديث قيمتها نقدياً.

 

  • 6°. تُحجَز مخصصات الموازنة والاعتمادات المفتوحة مباشرة للجهاز القضائي. وعلى رئيس المحكمة التي تُصدر القرار الذي يسمح بتنفيذ الحكم تحديد الدفعة الكاملة وتخويل، بناءً على طلب الجهة الدائنة، إرفاق المبلغ الضروري لسداد الدين، لكن فقط في حالة عدم احترام حقه في الأسبقية، أو عدم تقديم مخصص موازنة لمبلغ ضروري للوفاء بدينه.

 

  • 7°. يُعدُّ رئيس المحكمة ذات الصلاحية الذي يؤخر، بقيامه بفعل ما أو بعدم قيامه بفعل ما، أو بإعاقته أمر دفع قضائي مرتكِباً لمخالفة يعاقَب عليها بالعزل يتم إحالته إلى المجلس الوطني للقضاء.

 

  • 8°. يُحظَر إصدار أمر دفع قضائي تكميلي أو إضافي للقيمة المدفوعة، وكذلك تقسيم أو تجزئة أو تقليص قيمة تنفيذه، بغرض إدراجه كجزء من إجمالي ما هو وارد في الفقرة (3) من هذه المادة.

 

  • 9°. [أعلنت عدم دستورية البند من قبل المحكمة الاتحادية العليا في ADI رقم 4357 وADI رقم 4425، في 23 مارس 2013]

 

  • 10°. [أعلنت عدم دستورية البند من قبل المحكمة الاتحادية العليا في ADI رقم 4357 وADI رقم 4425، في 23 مارس 2013]

 

  • 11°. وفقاً لما يقره القانون للكيان الاتحادي المدين، يجوز للدائن تبادل الاعتمادات في الحكم القضائي لشراء الأصول العامة للكيان الاتحادي.

 

  • 12°. [أعلنت عدم دستورية البند من قبل المحكمة الاتحادية العليا في ADI رقم 4357 وADI رقم 4425، في 23 مارس 2013]

 

  • 13°. دون الحاجة إلى موافقة المدين، بإمكان الدائن أن يسند إلى أطراف ثالثة، إما كلياً أو جزئياً، ائتمانات خاصة به في الحكم القضائي. لا تنطبق أحكام 2 و 3 على المحال إليه.

 

  • 14°. لا يكن الحكم القضائي فعالا إلا بعد الإبلاغ، عن طريق التماس حسب الإجراءات إلى محكمة المنشأ وإلى الكيان المدين.

 

  • 15°. دون المساس بأحكام هذه المادة، يقوم قانون مكمل لهذا الدستور الاتحادي بـإنشاء نظام خاص لدفع الديون المترتبة على الحكم القضائي للولاية، وللمقاطعة الاتحادية وللبلدية ينص على الروابط بين المقبوضات الصافية الحالية وشكل وفترة التصفية.

 

  • 16°. يجوز للاتحاد حسب معاييره الحصرية وفي شكل قانون، أن يتسلم المستحقات المترتبة على الأحكام القضائية الخاصة بـالولاية، أو المقاطعة الاتحادية أو البلدية، مع إعادة تمويلها مباشرة.

 

  • 17°. يقارن الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات شهريا، على أساس سنوي، المبالغ المحسوبة من صافي إيراداتها الحالية مع دفع الأوامر القضائية والالتزامات ذات القيمة الصغيرة.

 

  • 18°. لأغراض الفقرة 17، تعني صافي الإيرادات الحالية مجموع الإيرادات من الضرائب والعقارات والصناعة والزراعة وتربية المواشي؛ ومن المساهمات والخدمات؛ ومن التحويلات الجارية والمقبوضات الجارية الأخرى، بما فيها تلك الناشئة عن الفقرة 1 من المادة 20 من الدستور الاتحادي، التي تم التحقق منها في الفترة المشمولة بحلول الشهر الثاني مباشرة قبل الشهر المشار إليه و الأشهر 11 (الأحد عشر) السابقة، باستثناء التكرارات، والخصومات التالية:

 

1.من الاتحاد، المبالغ التي سلمت إلى الولايات، وإلى المقاطعة الاتحادية، وإلى المقاطعات بموجب قرار دستوري؛

2.من الولايات، المبالغ التي سلمت إلى المقاطعات بموجب قرار دستوري؛

3.من الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والمقاطعات، مساهمات الموظفين في نظام الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والإيصالات الناشئة عن التعويض المالي المشار إليه في الفقرة 9 من المادة 201 من الدستور الاتحادي.

  • 19°. في حالة تجاوز إجمالي الديون الناتجة عن الإدانات القضائية في الأحكام القضائية للدفع والالتزامات ذات القيمة الصغيرة خلال فترة الأشهر الاثني عشر متوسط نسبة الالتزام المئوية لصافي المتحصلات الجارية في السنوات الخمس (5) السابقة مباشرة، فإن المبلغ الذي يتجاوز هذه النسبة المئوية يمكن تمويله، ويعفى من حدود الدين التي تتناولها الفقرتان الفرعيتان السادسة والسابعة من المادة 52 من الدستور الاتحادي ومن أية قيود أخرى على الديون، ولا ينطبق حظر ربط الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية الرابعة من المادة 167 من الدستور الاتحادي على هذا التمويل.

 

  • 20°. في حالة وجود أوامر قضائية للدفع بقيمة تفوق 15٪ (خمسة عشر بالمائة) من قيمة الأوامر القضائية للدفع المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة، فإن ٪15 (خمسة عشر بالمائة) من قيمة هذه الأوامر تدفع بحلول نهاية السنة المالية التالية والباقي يدفع بأقساط متساوية في السنوات المالية الخمس التالية، مع زيادة الفائدة للتأخير والتصحيح النقدي، أو من خلال التسويات المباشرة عن طريق المحاكم المساعدة لتسوية الأوامر القضائية للدفع، بحد أقصى تخفيض 40٪ (أربعين بالمائة) من قيمة الرصيد المستكمل، ما دام لا يوجد طعن أو دفاع قضائي معلق فيما يتعلق بالائتمان وأن يتم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في اللوائح الصادرة عن الكيان الفدرالي.

 

القسم الثاني. المحكمة الاتحادية العليا

المادة 101

تتكون المحكمة الاتحادية العليا من أحد عشر عضواً، يختارون من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وثلاثين وخمسة وستين عاماً والذين يتمتعون بمعرفة قانونية متميزة وسمعة لا تشوبها شائبة.

 

فقرة منفردة

يعيَّن أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ الاتحادي.

 

المادة 102

تتحمل المسؤولية الأساسية للمحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور، من خلال تمتّعها بالصلاحيات الآتية:

 

1.المحاكمة وإصدار الأحكام في مسائل الولاية القضائية الابتدائية:

أ.إعلان عدم دستورية القوانين العادية في الاتحاد أو الولايات وإعلان دستورية القوانين الاتحادية والقوانين العادية؛

ب.توجيه الاتهامات بالجرائم الجنائية ضد رئيس الجمهورية، نائب الرئيس، أعضاء الكونغرس الوطني، أعضاء المحكمة نفسها، والنائب العام للجمهورية؛

ج.توجيه الاتهامات بالجرائم الجنائية العادية والمخالفات التي تستوجب العزل لوزراء الحكومة الاتحادية وقادة الأسطول والجيش والقوات الجوية، باستثناء أحكام المادة 52، 1، وأعضاء المحاكم العليا ومحاكم حسابات الاتحاد ورؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة؛

د.المثول أمام المحاكم عندما يكون الطرف المحتجز أي من الأشخاص المشار إليهم في القسم الفرعي السابق؛ وأوامر الحماية وببيانات المثول أمام القضاء ضد أفعال رئيس الجمهورية، واللجان التنفيذية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي، ومحكمة حسابات الاتحاد، والنائب العام للجمهورية، والمحكمة الاتحادية العليا نفسها؛

ه.التقاضي بين دولة أجنبية أو منظمة دولية والاتحاد أو ولاية أو مقاطعة اتحادية أو منطقة؛

و.القضايا والمنازعات بين الاتحاد والولايات والاتحاد والمقاطعة الاتحادية، وبين بعضها بعضاً، بما في ذلك الكيانات ذات الصلة التابعة لها التي تديرها بشكل غير مباشر؛

ز.طلبات تسليم المتّهمين المقدَّمة من دول أجنبية؛

ح.ملغاة؛

ط.المثول أمام القضاء، عندما يكون الطرف المحتجِز محكمة عليا أو عندما يكون الطرف المُحتَجِز أو الطرف المُحتَجَز مسؤولاً أو موظفاً تقع أفعاله مباشرة تحت الولاية القضائية للمحكمة الاتحادية العليا، أو في حالة جريمة تقع تحت الولاية القضائية الابتدائية للمحكمة الاتحادية العليا؛

ي.المراجعات الجنائية وإجراءات إلغاء قراراتها؛

ك.[غير موجود]؛

ل.المطالبات بالمحافظة على ولايتها القضائية وضمان سلطتها على قراراتها؛

م.تنفيذ حكم يقع ضمن ولايتها القضائية الابتدائية، حيث يُسمح لها بتفويض صلاحيتها بتنفيذ القوانين الإجرائية؛

ن.الإجراءات التي لكامل الجهاز القضائي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وتلك التي يكون فيها أكثر من نصف أعضاء المحكمة الأصلية غير مؤهلين أو لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها؛

س.تعارض الولايات القضائية بين محكمة قضائية عليا وأي محاكم أخرى، وبين المحاكم العليا ذاتها، أو بين الأخيرة وأي محكمة أخرى؛

ع.طلبات معالجة مؤقتة في الإجراءات المباشرة لعدم الدستورية؛

ف.إطار الإنذارات القضائية، عندما يكون وضع القواعد التنظيمية من مسؤولية رئيس الجمهورية، مجلس الشيوخ الوطني، مجلس النواب، ولاية اتحادية، اللجان التنفيذية لأحد المجلسين التشريعيين، محكمة حسابات الاتحاد، أو إحدى المحاكم العليا أو المحكمة الاتحادية العليا نفسها؛

ص.إجراءات ضد المجلس الوطني للقضاء وضد المجلس الوطني للنيابة العامة؛

2.اتخاذ القرارات، في حالات الاستثناء العادية، في:

أ.إذا رُفضت، المثول أمام القضاء وأوامر الحماية وبيانات المثول أمام القضاء وولايات الأوامر القضائية المقررة أصلاً من قبل محاكم عليا؛

ب.الجرائم السياسية؛

3.الحكم في حالات الاستئناف الاستثنائية والقضايا التي اتُّخذ فيها حكم الوضع النهائي أو الوحيد، عندما يكون الحكم المستأنف:

أ.يتعارض مع أحكام هذا الدستور؛

ب.يعلن عدم دستورية معاهدة أو قانون اتحادي؛

ج.يقر قانوناً أو أمر حكومة محلية مطعوناً به لانتهاكه هذا الدستور؛

د.يقر قانوناً مطعوناً به لتعارضه مع قانون اتحادي.

  • 1°. زعم عدم الامتثال لمبدأ أساسي نابع من هذا الدستور يتم سماعه من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بموجب أحكام القانون.

 

  • 2°. الأحكام النهائية للمحكمة الاتحادية العليا حول صحة الإجراءات المباشرة لعدم الدستورية وإجراءات إعلان الدستورية التي يكون لها آثار شاملة وتكون ملزمة لباقي فروع الجهاز القضائي والإدارة الاتحادية، وعلى مستوى الولايات والبلديات، وبشكل مباشر وغير مباشر.

 

  • 3°. في حالة الاستثناءات غير الاعتيادية، على المستأنف أن يثبت التبعات العامة للمسائل الدستورية التي تتضمنها القضية، وبموجب أحكام القانون، كي تدرس المحكمة إمكانية قبول الاستئناف، الذي يمكن رفضه فقط بتصويت ثلثي أعضائها.

 

المادة 103

يمكن اتخاذ إجراء مباشر بعدم الدستورية وإجراء إعلان الدستورية من قبل:

 

1.رئيس الجمهورية؛

2.اللجنة التنفيذية لمجلس الشيوخ الاتحادي؛

3.اللجنة التنفيذية لمجلس النواب؛

4.اللجنة التنفيذية للجمعية التشريعية للاتحاد أو الجمعية التشريعية للمقاطعة الاتحادية؛

5.حاكم ولاية أو مقاطعة اتحادية؛

6.النائب العام للجمهورية؛

7.المجلس الاتحادي لنقابة المحامين البرازيليين؛

8.حزب سياسي ممثل في الكونغرس الوطني؛

9.اتحاد نقابي أو كيان طبقي وطني.

  • 1°. يتم الاستماع للنائب العام للجمهورية بشكل مسبق في الإجراءات المباشرة لعدم الدستورية وفي القضايا الواقعة ضمن الولاية القضائية للمحكمة الاتحادية العليا.

 

  • 2°. كلما صدر إعلان بعدم الدستورية بسبب غياب الإجراءات التي تجعل قاعدة دستورية فعّالة، يتم إخطار السلطة المعنية لتبنّي الإجراءات الضرورية، وفي حالة الهيئة الإدارية، وللقيام بذلك خلال ثلاثين يوماً.

 

  • 3°. عند النظر في عدم دستورية قاعدة قانونية أو إجراء تنظيمي بشكل مجرَّد، تستدعي المحكمة الاتحادية العليا النائب العام للاتحاد للدفاع عن القانون أو النص المعترَض عليه.

 

  • 4°. تم إلغاؤها.

 

المادة 103-أ

بقرار من ثلثي أعضائها، وبعد قرارات متكررة حول مسائل دستورية، يمكن للمحكمة الاتحادية العليا، بحكم وظيفتها أو بناءً على طلب، الموافقة على خلاصة، يكون لها لدى نشرها في الصحافة الرسمية، آثار ملزمة على الفروع الأخرى للجهاز القضائي والولاية الاتحادية والإدارة العامة للبلديات، مباشرة وبشكل غير مباشر. كما يمكن للمحكمة الاتحادية العليا مراجعة أو إلغاء [خلاصتها] بالطريقة التي ينص عليها القانون.

 

  • 1°. يكون الهدف من الخلاصة ضمان صحة وتفسير وفعالية القواعد المحددة، التي يدور حولها جدل حالياً بين الهيئات القضائية أو بين الهيئات القضائية والإدارة العامة، بشكل يتسبب بانعدام الأمن القانوني الخطير ويؤدي إلى تعدد القضايا حول مسائل تقنية.

 

  • 2°. دون الإخلال بما ينص عليه القانون، يمكن طلب الموافقة أو المراجعة أو الإلغاء لخلاصة من قبل أشخاص من حقهم طلب إجراء مباشر بعدم الدستورية.

 

  • 3°. يتم التقدم للمحكمة الاتحادية العليا بطلب لسحب أمر إداري أو حكم قضائي يتعارض مع الخلاصة المطبّقة في تلك المسألة أو يطبِّق الخلاصة بشكل غير سليم. عند اتخاذ قرار بشرعية الطلب، تقوم المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء القرار الإداري أو سحب القرار القضائي المطعون فيه، وتأمر بإصدار قرار آخر، بتطبيق الخلاصة أو عدم تطبيقها، كما تتطلب الحالة.

 

المادة 103-ب

يتكون المجلس الوطني للقضاء من خمسة عشر عضواً لولاية قضائية مدتها سنتان، يمكن تجديدها مرة واحدة، وحيث يكون:

 

1.عضو في المحكمة الاتحادية العليا، تختاره تلك المحكمة؛

2.عضو في محكمة العدل العليا، تختاره تلك المحكمة؛

3.عضو في محكمة العمل العليا، تختاره تلك المحكمة؛

4.قاضٍ من محكمة العدل، تختاره المحكمة الاتحادية العليا؛

5.قاضي ولاية، تختاره المحكمة الاتحادية العليا؛

6.قاضٍ من المحكمة المناطقية الاتحادية، تختاره محكمة العدل العليا.

7.قاضٍ اتحادي تختاره محكمة العدل العليا؛

8.قاضٍ من محكمة العمل المناطقية، تختاره محكمة العمل العليا؛

9.قاضي عمل، تختاره محكمة العمل العليا؛

10.أحد أعضاء النيابة العامة للاتحاد، يختاره النائب العام للجمهورية من ترشيحات من قبل المؤسسة ذات الصلاحية في كل ولاية؛

11.عضو من النيابة العامة للولاية، يختاره النائب العام للجمهورية من ترشيحات من قبل المؤسسة ذات الصلاحية في كل ولاية؛

12.محاميان اثنان يختارهم المجلس الاتحادي لنقابة المحامين البرازيلية؛

13.مواطنان اثنان ذوو معرفة قانونية متميزة وسمعة لا تشوبها شائبة، يُختار أحدهما من قبل مجلس النواب الاتحادي والثاني من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي.

  • 1°. يرأس المجلس عضو المحكمة الاتحادية العليا، وفي غيابه أو تعطله، نائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

 

  • 2°. يعيَّن أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية، بعد الموافقة على الترشيح من قبل الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ.

 

  • 3°. إذا لم يتم إجراء التعيينات التي تنص عليها هذه المادة خلال الفترة القانونية، يتم الاختيار من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

 

  • 4°. من مسؤولية المجلس الرقابة على العمل الإداري والمالي للجهاز القضائي وأداء القضاة لواجباتهم الوظيفية. إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له في قانون الجهاز القضائي، ويكون مسؤولاً عن المسائل الآتية:

 

1.المحافظة على الاستقلال القضائي والالتزام بقانون القضاء، ويتمتع بصلاحية إصدار القوانين التنظيمية، في إطار صلاحياته، أو التوصية باتخاذ الإجراءات؛

2.ضمان مراعاة المادة 37 وتقييم، بحكم موقعه أو بناءً على طلب، قانونية الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الهيئات القضائية، مع الصلاحية بإلغائها ومراجعتها أو تحديد فترة يتم خلالها تبني الإجراءات الضرورية للامتثال التام للقانون، دون الإخلال بالولاية القضائية لمحكمة حسابات الاتحاد؛

3.تلقّي الشكاوى والاستماع إليها ضد أعضاء الجهاز القضائي أو هيئاته، بما في ذلك ضد الخدمات المساعدة والموظفين والهيئات التي تقدّم خدمات الكاتب بالعدل والتسجيل والتي تعمل بتفويض للصلاحيات العامة أو الرسمية، دون الإخلال بالولاية القضائية التأديبية أو الإصلاحية للمحاكم. يمكن أن يكون للمجلس الولاية القضائية على الإجراءات التأديبية الجارية واتخاذ قرار بالعزل، أو منح الإجازة بأجر أو اقتطاعه مع منح التعويضات أو المزايا التي تتوافق مع فترة الخدمة وفرض عقوبات إدارية أخرى، مع ضمان الدفاع الكامل؛

4.إحالة القضايا إلى النيابة العامة، في حالة الجرائم المرتكبة ضد الإدارة العامة أو إساءة استعمال السلطة؛

5.إجراء مراجعة، بحكم موقعه أو عند الطلب، للإجراءات الانضباطية المتخذة بحق القضاة وأعضاء المحاكم التي اتُّخذت قبل أقل من عام؛

6.إعداد تقرير إحصائي بشكل ربعي من قبل وحدة الاتحاد حول القضايا والأحكام التي أصدرتها الهيئات المختلفة للجهاز القضائي؛

7.إعداد تقرير سنوي يقترح الإجراءات التي يراها ضرورية فيما يتعلق بوضع السلطة القضائية في البلاد وأنشطة المجلس. ينبغي أن يكون هذا التقرير جزءاً من الرسالة التي يرسلها رئيس المحكمة الاتحادية العليا إلى الكونغرس الوطني بمناسبة افتتاح الجلسة التشريعية.

  • 5°. يمارس عضو محكمة العدل العليا وظيفة العضو المشرف ويستبعَد من توزيع قضايا المحكمة. إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له في قانون الجهاز القضائي، ويكون مسؤولاً عما يلي:

 

1.تلقّي الشكاوى والإدانات من أي شخص ذي مصلحة فيما يتعلق بالقضاة والخدمات القضائية؛

2.ممارسة الوظائف التنفيذية للمجلس فيما يتعلق بالتفتيش العام والتصحيح؛

3.طلب وتسمية القضاة ومنحهم الصلاحيات وطلب موظفي القضاة أو المحاكم، بما في ذلك التابعون للولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق.

  • 6°. يشارك النائب العام للجمهورية ورئيس المجلس الاتحادي لنقابة المحامين البرازيليين في المجلس.

 

  • 7°. يُحدث الاتحاد، بما في ذلك المقاطعة الاتحادية ومناطقها، مراكز شكاوى قضائية لها صلاحية تلقي الشكاوى والإدانات من الأشخاص ذوي المصلحة ضد أعضاء أو هيئات الجهاز القضائي، أو ضد الخدمات المساعدة، وتكون مسؤولة مباشرة أمام المجلس الوطني للقضاء.

 

القسم الثالث. محكمة العدل العليا

المادة 104

تتكون محكمة العدل العليا مما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين عضواً.

 

فقرة منفردة

يعيَّن أعضاء محكمة العدل العليا من قبل رئيس الجمهورية من بين البرازيليين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وثلاثين وخمسة وستين عاماً، ممن لديهم معرفة قانونية متميزة ومن ذوي السمعة التي لا تشوبها شائبة، بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ الاتحادي، وحيث يكون:

 

1.ثلث القضاة من المحاكم المناطقية الاتحادية وثلثهم من قضاة محاكم العدل، يُختارون من قائمة عليها ثلاثة أسماء تضعها المحكمة نفسها؛

2.ثلث القضاة، بالتساوي، من المحامين والأعضاء في النيابة العامة الاتحادية وفي الولايات وفي المقاطعة الاتحادية وفي المناطق، يتم اختيارهم بالتبادل بموجب المادة 94.

المادة 105

لمحكمة العدل العليا الصلاحيات الآتية:

 

1.الاستماع إلى قضايا الولاية القضائية الابتدائية والحكم بشأنها:

أ.للجرائم العادية، حكام الولايات والمقاطعة الاتحادية؛ وللجرائم العادية والمخالفات المستوجبة للعزل، قضاة محاكم العدل للولايات والمقاطعة الاتحادية، وأعضاء محاكم الحسابات للولايات والمقاطعة الاتحادية، وأعضاء المحاكم المناطقية الاتحادية، والمحاكم العمالية والمناطقية الانتخابية، وأعضاء مجالس محاكم الحسابات للبلديات، وأعضاء النيابة العامة للاتحاد اللذين يمثلونها أمام المحاكم.

ب.أوامر الحماية وبيانات المثول أمام القضاء ضد عضو في الحكومة الاتحادية، وقادة الأسطول، والجيش، والقوات الجوية، أو في المحكمة نفسها؛

ج.المثول أمام القضاء عندما يكون الطرف المحتجَز أو المحتجِز شخصاً مذكوراً في القسم الفرعي أ، أو عندما يكون الطرف المحتجِز محكمة خاضعة لولايتها القضائية أو عضوًا في الحكومة الاتحادية أو قائداً في الأسطول أو الجيش أو القوات الجوية، باستثناء الولاية القضائية للمحاكم الانتخابية؛

د.تعارض الولايات القضائية بين المحاكم، باستثناء ما تنص عليه المادة 102، 1، س، وكذلك بين محكمة وقضاة غير خاضعين لها، وبين قضاة خاضعين لمحاكم مختلفة؛

ه.المراجعات الجنائية وإجراءات إلغاء قراراتها؛

و.المطالبة بالمحافظة على ولايتها القضائية وضمان سلطة قراراتها؛

ز.تعارض الصلاحيات بين السلطات الإدارية والقضائية في الاتحاد، أو بين السلطات القضائية في ولاية والسلطات الإدارية في ولاية أخرى أو في مقاطعة اتحادية، أو بين سلطات المقاطعة الاتحادية وسلطات الاتحاد.

ح.صلاحيات إصدار الأوامر، عندما يكون إعداد القواعد التنظيمية مسؤولية هيئة أو كيان أو سلطة اتحادية في الإدارة المباشرة وغير المباشرة، باستثناء القضايا الواقعة تحت الولاية القضائية للمحكمة الاتحادية العليا ومحاكم القضاء العسكري والمحاكم الانتخابية والمحاكم العمالية والمحاكم الاتحادية؛

ط.الاعتراف بالأحكام الأجنبية والاستجابة لطلبات الإنابة القضائية؛

2.اتخاذ القرار في حالات الاستئناف العادية:

أ.الحرمان من المثول أمام القضاء المتخذ بقرار منفرد ونهائي من قبل المحاكم المناطقية الاتحادية أو محاكم الولايات أو المقاطعة الاتحادية أو المناطق؛

ب.الحرمان من أوامر الحماية المتخذة أصلاً من المحاكم المناطقية الاتحادية أو محاكم الولايات أو المقاطعة الاتحادية أو المناطق؛

ج.القضايا التي يكون فيها أحد الأطراف دولة أجنبية أو منظمة دولية، والطرف الآخر بلدية أو شخص يقيم في البلاد؛

3.اتخاذ القرار في حالات الاستئناف الخاصة المحكوم فيها، بحكم قضائي منفرد أو نهائي من قبل المحاكم المناطقية الاتحادية أو محاكم الولايات أو المقاطعة الاتحادية أو المناطق، عندما يكون القرار المستأنف ضده:

أ.يتعارض مع معاهدة أو قانون اتحادي، أو يمنع تنفيذه؛

ب.يحافظ على إجراء متخذ من قبل الحكومة المحلية مطعون به لأنه يتعارض مع القانون الاتحادي؛

ج.يفسر القانون الاتحادي بشكل يختلف عن تفسير محكمة أخرى.

فقرة منفردة

تعمل الهيئات التالية مع محكمة العدل العليا:

 

1.المدرسة الوطنية لتدريب وتطوير القطاع، وتكون مسؤولة بين وظائف أخرى، عن تنظيم الدورات الرسمية للتعيين والترقية في المهنة القضائية؛

2.مجلس القضاء الاتحادي، ويكون مسؤولاً، بموجب أحكام القانون، عن ممارسة الإشراف الإداري والإشراف على موازنة القضاء الاتحادي في المرحلتين الأولى والثانية، بوصفه الهيئة المركزية في النظام وذا صلاحيات مسلكية، ويكون لقراراته آثار ملزمة.

القسم الرابع. المحاكم المناطقية الاتحادية والقضاة الاتحاديون

المادة 106

تتكون المحاكم الاتحادية من:

 

1.المحاكم المناطقية الاتحادية؛

2.القضاة الاتحاديون.

المادة 107

تتكون المحاكم المناطقية الاتحادية مما لا يقل عن سبع قضاة، يتم استقدامهم، عندما يكون ذلك ممكناً، من مناطقهم ويعيّنون من قبل رئيس الجمهورية من بين البرازيليين الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثين وخمسة وستين عاماً، ويكون:

 

1.خُمسهم من المحامين ممن لديهم أكثر من عشر سنوات من النشاط المهني الفعلي وأعضاء النيابة العامة الاتحادية ممن قضوا أكثر من عشر سنوات في الخدمة؛

2.ويُستقدَم الباقون عبر ترقية القضاة الاتحاديين ممن لديهم أكثر من خمس سنوات من الخدمة وبالتبادل بين القدم والجدارة.

  • 1°. ينظَّم عزل ونقل قضاة المحاكم المناطقية الاتحادية وتحدَّد ولايتهم القضائية ومقر عملهم بقانون.

 

  • 2°. تشكل المحاكم المناطقية الاتحادية محاكم متنقلة، تعقد جلسات استماع ووظائف قضائية أخرى ضمن الحدود الجغرافية لولايتها القضائية، وتستفيد من المرافق العامة ومرافق المجتمعات المحلية.

 

  • 3°. يمكن للمحاكم المناطقية الاتحادية أن تعمل بطريقة لامركزية، وتشكل محاكم مناطقية لضمان الوصول الكامل للعدالة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

 

المادة 108

يكون للمحاكم المناطقية الاتحادية السلطات الآتية:

 

1.الاستماع إلى قضايا الولاية القضائية الابتدائية والحكم بشأنها:

أ.الجرائم العادية والمخالفات التي تستوجب العزل بالنسبة للقضاة الاتحاديين في منطقة ولايتها القضائية، بما في ذلك المحاكم العسكرية والمحاكم العمالية، إضافة إلى أعضاء النيابة العامة في الاتحاد، باستثناء الولاية القضائية للمحاكم الانتخابية؛

ب.المراجعات الجنائية والإجراءات الاستعادية لقراراتها ولقرارات القضاة الاتحاديين وقضاة المنطقة؛

ج.أوامر الحماية وبيانات المثول أمام القضاء ضد قرار اتخذته المحكمة نفسها أو قاضٍ اتحادي؛

د.أوامر المثول أمام القضاء عندما تكون السلطة المحتجِزة قاضياً اتحادياً؛

ه.تعارض الولايات القضائية بين القضاة الاتحاديين الخاضعين للمحكمة؛

2.إصدار الحكم في قضايا الاستئناف التي حكم بها قضاة اتحاديون وقضاة ولايات يمارسون ولاية قضائية اتحادية داخل منطقة ولايتهم القضائية.

المادة 109

للقضاة الاتحاديين صلاحية الاستماع واتخاذ القرار في القضايا الآتية:

 

1.القضايا التي يكون للاتحاد أو لصندوق سيادي، أو شركة عامة اتحادية مصلحة كجهة ادّعاء، أو مدّعى عليها أو ضالعة أو متدخّلة، باستثناء حالات الإفلاس والحوادث المتعلقة بالعمل، وتلك الخاضعة للمحاكم الانتخابية والمحاكم العمالية؛

2.القضايا الواقعة بين دولة أجنبية أو منظمة دولية وبلدية أو شخص مقيم في البرازيل؛

3.القضايا التي تستند إلى معاهدة أو عقد مبرم بين الاتحاد ودولة أجنبية أو منظمة دولية؛

4.الجرائم السياسية والجرائم الجنائية التي توقع ضرراً بالغاً بممتلكات الاتحاد أو خدماته أو مصالحه أو مؤسساته أو شركاته العامة، باستثناء الجنح أو القضايا الواقعة ضمن السلطة القضائية للمحاكم العسكرية والانتخابية؛

5.الجرائم التي تنصّ عليها المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، عندما يكون ارتكابها قد بدأ في البلاد وكان من المخطط لنتائجها أن تحدث في الخارج، أو بالعكس؛

أ-5.القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والمُشار إليها في (5) من هذه المادة؛

6.الجرائم المرتكبة ضد تنظيم العمل، وفي الحالات التي ينص عليها القانون، ضد النظام المالي والاقتصادي؛

7.أوامر المثول أمام القضاء وفي المسائل الجنائية الخاضعة لولايتها القضائية، أو عندما ينشأ الاحتجاز عن سلطة تقع أفعالها مباشرة تحت الولاية القضائية لسلطة أخرى؛

8.أوامر الحماية وبيانات المثول أمام القضاء ضد فعل قامت به سلطة اتحادية، باستثناء القضايا الخاضعة للولاية القضائية للمحاكم الاتحادية؛

9.الجرائم المرتكَبة على متن السفن أو الطائرات، باستثناء تلك الواقعة تحت الولاية القضائية للمحاكم العسكرية.

10.جرائم دخول أو إقامة أجنبي في البلاد بشكل غير نظامي، أو تنفيذ رسائل الإنابة القضائية بعد التنفيذ، أو إنفاذ قرارات محاكم أجنبية بعد مطابقتها مع قرارات المحاكم الوطنية والقضايا المتعلقة بالجنسية، بما في ذلك خيارات الحصول على الجنسية؛

11.النزاعات حول حقوق السكان الأصليين:

  • 1°. القضايا التي يكون فيها الاتحاد جهة الادّعاء، تقدَّم في المنطقة التي يسكن فيها الطرف الآخر.

 

  • 2°. قضايا ضد الاتحاد تقدَّم في المنطقة التي يسكنها المدّعي، أو في المنطقة التي حدث فيها الفعل الذي أدى إلى الشكوى، أو في المكان الذي يوجد فيه الشيء الذي تسبب في الشكوى أو في المقاطعة الاتحادية.

 

  • 3°. القضايا التي تمثل فيها الأطراف مؤسسة ضمان اجتماعي والمستفيدين منها، ولا يكون في المقاطعة قاضٍ اتحادي، تُحاكَم ويصدر بشأنها حكم من محكمة الولاية التي يسكنها الشخص المؤمَّن عليه أو المستفيد؛ وقد يسمح القانون بمحاكمة قضايا أخرى والبت فيها في محاكم الولايات.

 

  • 4°. في حالة الفقرة السابقة، يكون الاستئناف دائماً أمام المحكمة المناطقية الاتحادية في منطقة الولاية القضائية للقاضي الابتدائي.

 

  • 5°. لأغراض ضمان الامتثال للالتزامات الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية التي تكون البرازيل طرفاً فيها، فإن النائب العام للجمهورية يقترح على محكمة العدل العليا، في أي مرحلة من التحقيق أو الإجراءات، النقل إلى الولاية القضائية للمحاكم الاتحادية في حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

 

المادة 110

لكل ولاية، وكذلك للمقاطعة الاتحادية، أن تنشئ قسماً قضائياً، يكون مقره عاصمة الولاية، وتكون المحاكم الابتدائية في المناطق التي يحددها القانون.

 

فقرة منفردة

في المناطق الاتحادية، توزَّع الولاية القضائية والصلاحيات الممنوحة للقضاة الاتحاديين على قضاة المحاكم المحلية، بموجب أحكام القانون.

 

القسم الخامس. محكمة العمل العليا، ومحاكم العمل الإقليمية، وقضاة محاكم العمل

المادة 111

يتكون نظام محكمة العمل مما يلي:

 

1.محكمة العمل العليا؛

2.المحاكم العمالية المناطقية؛

3.قضاة العمل.

  • 1°. ملغاة.

 

1.تم إلغاؤها.

2.تم إلغاؤها.

  • 2°. تم إلغاؤها.

 

  • 3°. تم إلغاؤها.

 

المادة 111-أ

تتكون محكمة العمل العليا من سبعة وعشرين عضواً يتم اختيارهم من بين البرازيليين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وثلاثين وخمسة وستين عاماً، من ذوي المعرفة القانونية المميزة والسمعة الممتازة، يرشحهم رئيس الجمهورية، بعد موافقة الأغلبية المطلقة من مجلس الشيوخ الاتحادي، مع:

 

1.خُمسهم من المحامين الذين لديهم أكثر من عشر سنوات من النشاط المهني الفعلي وأعضاء في النيابة العامة لديهم أكثر من عشر سنوات من الخدمة الفعلية، مع مراعاة أحكام المادة 94؛

2.باقي الأعضاء من قضاة المحاكم العمالية المناطقية، تختارهم محكمة العمل العليا نفسها.

  • 1°. ينصّ القانون على الولاية القضائية لمحكمة العمل العليا.

 

  • 2°. تعمل الجهات الآتية مع محكمة العمل العليا:

 

1.المدرسة الوطنية لتطوير وتدريب قضاة العمل التي يكون لها، بين وظائف أخرى، مسؤولية تنظيم الدورات الرسمية للدخول في المهنة والترقية فيها؛

2.المجلس الأعلى للقضاء العمّالي، بوصفه الهيئة المركزية في النظام، ويكون مسؤولاً عن الإشراف الإداري، والإشراف على الموازنة وعلى الشؤون المالية في القضاء العمّالي في المرحلتين الأولى والثانية من التقاضي، بموجب أحكام القانون. تكون قرارات المجلس ملزمة.

  • 3°. تختص محكمة العمل العليا بالنظر والبت في مسألة تحديد ولايتها القضائية الأصلية لاستصلاح المحافظة على ولايتها القضائية وضمان سلطة قراراتها.

 

المادة 112

ينشئ القانون محاكم عمل. في المقاطعات التي لا تدخل ضمن ولاية المحاكم القضائية، يمنح القانون هذه الولاية القضائية لقضاة محاكم الولاية، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة العمل المناطقية.

 

المادة 113

ينص القانون على التكوين والتنصيب والولاية القضائية والضمانات وشروط الأداء بالنسبة لهيئات المحاكم العمالية.

 

المادة 114

لنظام المحاكم العمالية سلطة الاستماع والحكم فيما يلي:

 

1.الأفعال الناجمة عن علاقات العمل، بما في ذلك تلك العائدة لكيانات القانون العام الأجنبية والإدارة العامة المباشرة وغير المباشرة في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات؛

2.الأفعال المتعلّقة بممارسة حق الإضراب؛

3.الأفعال المتعلّقة بالتمثيل النقابي بين الاتحادات، الاتحادات والعمال، والاتحادات وأرباب العمل؛

4.أوامر الحماية وأوامر المثول أمام القضاء وأوامر الحصول على بيانات المثول أمام القضاء، عندما ينطوي الفعل على مسائل تخضع لولايتها القضائية؛

5.تعارض الولايات القضائية للهيئات التي تتمتع بولاية قضائية عمالية، باستثناء أحكام المادة 102، 1، س؛

6.أفعال التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن علاقات العمل؛

7.الأفعال المتعلّقة بالعقوبات الإدارية المفروضة على أرباب العمل من قبل الهيئات المشرفة على علاقات العمل؛

8.بحكم منصبها، تنفيذ المساهمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 195، 1، أ، و2، وأي زيادات ناجمة عن الأحكام؛

9.الإشكاليات الأخرى الناجمة عن علاقات العمل، كما ينص عليها القانون.

  • 1°. إذا نجحت مفاوضات المساومة الجماعية، يمكن للأطراف تعيين محكّمين.

 

  • 2°. إذا رفض أحد الأطراف المساومة الجماعية أو التحكيم، يمكن للأطراف، بالاتفاق المشترك، تقديم دعوى عمل اقتصادية جماعية. يمكن البتّ في هذه المنازعة من قبل المحاكم العمالية، مع احترام الحد الأدنى من الأحكام القانونية لحماية العمل، إضافة إلى الأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.

 

  • 3°. في حالة الإضراب عن نشاط أساسي، مع احتمال إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، تقيم وزارة العمل العامة دعوى عمل جماعية، وتكون للمحاكم العمالية الولاية القضائية للحكم في المنازعة.

 

المادة 115

تتكون المحاكم العمالية المناطقية من سبع قضاة كحد أدنى يعيَّنون، عندما يكون ذلك ممكناً، من المنطقة المعنية ومن قبل رئيس الجمهورية من بين البرازيليين ممن تتراوح أعمارهم بين ثلاثين وخمسة وستين عاماً، حيث يكون:

 

1.خُمسهم من المحامين الذين لديهم أكثر من عشر سنوات من النشاط المهني الفعلي وأعضاء في النيابة العامة لديهم أكثر من عشر سنوات من الخدمة الفعلية، مع مراعاة أحكام المادة 94؛

2.يقوم الآخرون، من خلال ترقية قضاة العمل بالتناوب بين القدم والجدارة.

  • 1°. تنشئ المحاكم العمالية المناطقية محاكم جوّالة، تعقد جلسات استماع ووظائف أخرى تتعلق بولايتها القضائية داخل الحدود الجغرافية لولاياتها القضائية، وتستخدم المنشآت العامة ومنشآت المجتمعات المحلية.

 

  • 2°. يمكن للمحاكم العمالية المناطقية العمل بطريقة لامركزية، وتشكيل محاكم مناطقية لضمان الوصول الكامل للعدالة في مختلف مراحل الإجراءات ضمن ولايتها القضائية.

 

المادة 116

تمارَس الولاية القضائية في المحاكم العمالية من قبل قاضٍ واحد.

 

فقرة منفردة

تم إلغاؤها.

 

المادة 117

تم إلغاؤها.

 

القسم السادس. المحاكم الانتخابية وقضاتها

المادة 118

يتكون نظام المحاكم الانتخابية مما يلي:

 

1.المحكمة الانتخابية العليا؛

2.المحاكم الانتخابية المناطقية؛

3.القضاة الانتخابيون؛

4.المجالس الانتخابية.

المادة 119

تتكون المحاكم الانتخابية العليا من سبع أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم:

 

1.من خلال الانتخاب، بالاقتراع السري، مع:

أ.ثلاثة قضاة من بين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا؛

ب.قاضيين من بين أعضاء محاكم العدل العليا؛

2.عن طريق التعيين من قبل رئيس الجمهورية، قاضيين من بين ست محامين يتمتعون بمعرفة قانونية متميزة وشخصية أخلاقية جيدة، بترشيح من المحكمة الاتحادية العليا.

فقرة منفردة

تنتخب المحكمة الانتخابية العليا رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، ومفتشاً انتخابياً عاماً من أعضاء محاكم العدل العليا.

 

المادة 120

يكون هناك محكمة انتخابية مناطقية في عاصمة كل ولاية وفي المقاطعة الاتحادية.

 

  • 1°. تتشكل المحاكم الانتخابية المناطقية:

 

1.عن طريق الانتخاب، بالاقتراع السري.

أ.لقاضيين من قضاة محاكم العدل؛

ب.لقاضيين من محاكم الولايات، تختارهما محكمة العدل؛

2.من قبل قاض في المحكمة المناطقية الاتحادية يجلس في عاصمة الولاية أو المقاطعة الاتحادية، أو في غيابه، من قبل قاضٍ اتحادي يُختار في كل الأحوال من قبل المحكمة المناطقية الاتحادية؛

3.من قبل قاضيين يعينهما رئيس الجمهورية من بين ست محامين يتمتعون بمعرفة قانونية متميزة وشخصية أخلاقية جيدة، ترشّحهم محكمة العدل.

  • 2°. تنتخب المحكمة الانتخابية المناطقية رئيساً ونائباً للرئيس من بين قضاة [محكمة العدل].

 

المادة 121

يتم تنظيم الولاية القضائية للمحاكم الانتخابية وقضاة محاكم الولايات والمجالس الانتخابية بقانون مكمّل.

 

  • 1°. يتمتع أعضاء المحاكم وقضاة محاكم الولايات وأعضاء المجالس الانتخابية، في ممارستهم لوظائفهم وإلى الحدود المطبّقة عليهم، بكامل الضمانات ولا يمكن عزلهم.

 

  • 2°. إلاّ في حالة وجود سبب مشروع، يخدم قضاة المحاكم الانتخابية لسنتين على الأقل وليس لأكثر من فترتين متتاليتين تتكون كل منهما من سنتين، ويختار بدائلهم في نفس الوقت ومن خلال نفس الإجراء، بأعداد متساوية لكل فئة.

 

  • 3°. قرارات المحاكم الانتخابية العليا غير قابلة للاستئناف، باستثناء تلك التي تتعارض مع الدستور وتلك التي تنكر الحق في المثول أمام القضاء أو بأمر حماية.

 

  • 4°. يمكن الاستئناف ضد المحاكم الانتخابية المناطقية في الحالات الآتية:

 

1.عندما تتعارض مع نص واضح في هذا الدستور أو في القانون؛

2.عندما يحصل اختلاف في تفسير القانون بين محكمتين انتخابيتين أو أكثر؛

3.عندما تعالج قضية عدم قانونية إصدار شهادات انتخاب في الانتخابات الاتحادية أو انتخابات الولايات؛

4.عندما تلغي شهادات انتخاب أو تأمر بخسارة المناصب المنتخبة في الاتحاد أو الولاية؛

5.عندما تنكر الحق في المثول أمام القضاء أو في أمر الحماية أو بيانات المثول أمام القضاء، أو تفويضاً أو حكماً قضائياً.

القسم السابع. المحاكم العسكرية والقضاة العسكريون

المادة 122

يتكون نظام العدالة العسكرية من:

 

1.المحكمة العسكرية العليا؛

2.المحاكم العسكرية وقضاتها المعيّنون بموجب القانون.

المادة 123

تتكون المحكمة العسكرية العليا من خمسة عشر عضواً مثبتاً مدى الحياة، يعيّنون من قبل رئيس الجمهورية بعد الموافقة على ترشيحهم من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي، ويكون بينهم ثلاث أدميرالات في الأسطول، وأربع جنرالات في الجيش، وثلاث من جنرالات القوات الجوية، وجميعهم في الخدمة الفعلية وفي أعلى رتبة مهنية، وخمسة من المدنيين.

 

فقرة منفردة

يتم اختيار الأعضاء المدنيين من قبل رئيس الجمهورية من بين البرازيليين الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وثلاثين عاماً ويكونون:

 

1.ثلاثة من المحامين الذين يتمتعون بمعرفة قانونية متميزة وسلوك لا تشوبه شائبة، ولديهم أكثر من عشر سنوات من النشاط المهني الفعلي؛

2.اثنان، بالاختيار المتساوي، من القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العامة العسكرية.

المادة 124

يكون لنظام القضاء العسكري ولاية قضائية لمحاكمة الجرائم العسكرية المعرّفة بالقانون والحكم فيها.

 

فقرة منفردة

ينص القانون على تنظيم وعمل نظام القضاء العسكري وولايته القضائية.

 

القسم الثامن. محاكم الولايات وقضاتها

المادة 125

تنظّم الولايات نظامها القضائي، مع مراعاة المبادئ الواردة في هذا الدستور.

 

  • 1°. تُعرَّف الولاية القضائية للمحاكم في دستور الولاية، ويُقترَح نظام التنظيم القضائي من قبل محكمة العدل.

 

  • 2°. يكون للولايات صلاحية الطعن بدستورية القوانين التي تصدرها الولايات أو البلديات أو الإجراءات الاعتيادية التي تتعارض مع دستور الولاية، مع حظر منح السلطة لهيئة واحدة للعمل.

 

  • 3°. باقتراح من محكمة العدل، يمكن لقانون الولاية أن ينشئ نظام قضاء عسكري، يتكون مبدئياً من قضاة محكمة الولاية ومجالس القضاء، وفي المرحلة الثانية من محكمة العدل نفسها، أو محكمة القضاء العسكري في الولايات التي يبلغ فيها عدد الأشخاص الموجودين في الخدمة العسكرية الفعلية فيها أكثر من عشرين ألفًا.

 

  • 4°. يكون للقضاء العسكري في الولاية ولاية قضائية تخول له اتهام ومحاكمة العسكريين في الولاية على الجرائم العسكرية المحددة بالقانون وبالإجراءات القضائية المطبقة ضد الانضباط العسكري، مع الاحتفاظ بالولاية القضائية للمحلّفين عندما يكون الضحية مدنياً. ويكون من مسؤولية المحكمة المختصة الحكم بفقدان المنصب، أو فقدان الرتبة بالنسبة للضباط وفقدان الدرجة بالنسبة لأفراد الخدمة العسكرية.

 

  • 5°. يكون لقضاة محاكم الولايات في المحاكم العسكرية الولاية القضائية لتوجيه الاتهام والحكم بأنفسهم في الجرائم العسكرية المرتكَبة ضد مدنيين والإجراءات القضائية ضد الانضباط العسكري. من مسؤولية مجلس القضاء، برئاسة قاضٍ في محكمة الولاية، توجيه الاتهام والحكم في جرائم عسكرية أخرى.

 

  • 6°. تعمل محكمة العدل بطريقة لامركزية، وتنشئ محاكم مناطقية، لضمان الوصول الكامل للعدالة في جميع مراحل التقاضي.

 

  • 7°. تنشئ محكمة العدل محاكم متجولة، تعقد جلسات استماع ووظائف أخرى تتعلق بولايتها القضائية داخل الحدود الجغرافية لتلك الولاية القضائية، والاستفادة من المنشآت العامة ومنشآت المجتمعات المحلية.

 

المادة 126

من أجل الحكم في المنازعات الريفية حول الأرض، تقترح محكمة العدل تشكيل محاكم متخصصة، تحت ولاية قضائية حصرية على المسائل الزراعية.

 

فقرة منفردة

عندما يكون ضرورياً لممارسة الولاية القضائية بفعالية، يحضر القاضي شخصياً إلى موقع الإشكالية القانونية.

 

الفصل الرابع. الهيئات الأساسية في نظام العدالة

القسم الأول. النيابة العامة

المادة 127

النيابة العامة هي مؤسسة دائمة، وأساسية للوظيفة القضائية للدولة، ومسؤوليتها الدفاع عن النظام القانوني والنظام الديمقراطي والمصالح الاجتماعية والفردية غير القابلة للتصرف.

 

  • 1°. الوحدة وعدم القابلية للتقسيم والاستقلال الوظيفي مبادئ مؤسساتية للنيابة العامة.

 

  • 2°. يًضمن للنيابة العامة الاستقلال الوظيفي والإداري، ويمكنها، مع مراعاة أحكام المادة 169، أن تقترح على السلطة التشريعية إنشاء وإلغاء مناصبها وخدماتها الداعمة، والتعيين فيها من خلال الامتحانات العامة التنافسية أو فحص ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية؛ وسياسة الرواتب والأجور فيها؛ وخططها للعاملين فيها. وينصّ القانون على تنظيمها وعملها. ينص القانون على تنظيمها وعملها.

 

  • 3°. تضع النيابة العامة مقترح موازنتها ضمن القيود المفروضة في قانون توجيهات الموازنة.

 

  • 4°. إذا لم تقدّم النيابة العامة مقترح موازنتها خلال الفترة التي يحددها القانون في توجيهات الموازنة، تدرس السلطة التنفيذية، لأغراض توحيد مقترح الموازنة السنوي، المبالغ الموافَق عليها في قانون الموازنة الحالي، والمعدلة طبقاً للقيود الواردة في الاستمارة (3).

 

  • 5°. إذا سُلِّم مقترح الموازنة الذي تنص عليه هذه المادة دون الأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة في (3)، تجري السلطة التنفيذية التعديلات اللازمة لتوحيد مقترح الموازنة السنوية.

 

  • 6°. خلال تنفيذ الموازنة للسنة المالية الحالية، لا يتم تحقيق النفقات أو افتراض الالتزامات التي تتجاوز الحدود التي ينص عليها قانون توجيهات الموازنة من خلال فتح اعتمادات مكمّلة أو خاصة، ما لم تكن قد تمت الموافقة عليها مسبقاً.

 

المادة 128

تضم النيابة العامة:

 

1.النيابة العامة للاتحاد، التي تتكون من:

أ.النيابة العامة الاتحادية؛

ب.النيابة العامة للعمل؛

ج.النيابة العامة العسكرية؛

د.النيابة العامة للمقاطعة الاتحادية والمناطق؛

2.النيابات العامة في الولايات.

  • 1°. يكون رئيس النيابة العامة في الحكومة الاتحادية النائب العام للجمهورية، يعيّنه رئيس الجمهورية من بين العاملين في المهنة الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وثلاثين عاماً، بعد موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشيوخ الاتحادي، ولفترة سنتين، مع السماح بإعادة التعيين.

 

  • 2°. يمكن عزل النائب العام للجمهورية من منصبه، بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية، وبموجب موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ الاتحادي.

 

  • 3°. تضع النيابات العامة في الولايات، والمقاطعة الاتحادية والمناطق قائمة من ثلاثة أسماء من أفراد المهنة، على الشكل الذي ينص عليه القانون، لاختيار النواب العامين فيها، الذين يتم تعيينهم من قبل رؤساء السلطة التنفيذية لفترة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

  • 4°. يمكن عزل النواب العامين في الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق من مناصبهم بتصويت الأغلبية المطلقة للسلطة التشريعية، وبموجب أحكام القانون المكمّل.

 

  • 5°. القوانين المكمّلة للاتحاد وللولايات، والتي يمكن اقتراحها من قبل النواب العامين، تضع تنظيم وصلاحيات كل نيابة عامة والنظام الداخلي لها، مع مراعاة المسائل الآتية بالنسبة لأعضائها:

 

1.الضمانات التالية:

أ.التثبيت بعد عامين في المنصب، ويكون العزل من المنصب فقط بحكم محكمة أصبح نهائياً وغير قابل للاستئناف؛

ب.عدم جواز النقل، إلاّ لأغراض المصلحة العامة، من خلال قرار تتخذه الهيئة الكلية للنيابة العامة، بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائها، مع ضمان الدفاع الكامل؛

ج.عدم جواز تخفيض التعويض الثابت، الوارد في المادة 39، (4)، باستثناء ما هو وارد في المواد 37، 10 و11، و150، 2 و153، 3، و153، (2)، 1؛

2.حالات الحظر:

أ.تلقي أجور أو نسب مئوية من تكاليف المحاكم في أي حال من الأحوال أو تحت أية ذريعة؛

ب.ممارسة المحاماة؛

ج.المشاركة في شركة تجارية، كما ينص على ذلك القانون؛

د.ممارسة أي وظيفة عامة باستثناء التدريس، حتى عندما يكون في إجازة؛

ه.الانخراط في أنشطة الأحزاب السياسية؛

و.تلقّي مساعدة ومساهمات من أفراد أو كيانات عامة أو خاصة من أي نوع أو تحت أي ذريعة، باستثناء ما ينص عليه القانون.

  • 6°. تطبق أحكام المادة 95، الفقرة المنفردة، 5 على أفراد النيابة العامة.

 

المادة 129

تتمثل الوظائف المؤسساتية للنيابة العامة فيما يلي:

 

1.السلطة الحصرية في الشروع بالملاحقة القضائية الجنائية، بموجب أحكام القانون.

2.ضمان الاحترام الفعّال للحقوق المصونة بهذا الدستور من قبل الحكومة والخدمات العامة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان هذه الحقوق؛

3.الشروع في التحقيقات والإجراءات المدنية العامة لحماية الإرث العام والاجتماعي، والبيئة وغيرها من المصالح الجماعية؛

4.اتخاذ الإجراءات المباشرة للطعن بالدستورية وتحضير الدفوع من أجل تدخّل الاتحاد والولايات، في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور؛

5.الدفاع قضائياً عن حقوق ومصالح السكان الأصليين؛

6.إصدار البلاغات حول الإجراءات الإدارية الواقعة ضمن ولايتها القضائية، وطلب المعلومات والوثائق لتوجيهها، بموجب أحكام القانون المكمّل ذي الصلة؛

7.ممارسة الرقابة الخارجية على أنشطة الشرطة، بموجب أحكام القانون المكمّل المذكور في المادة السابقة؛

8.طلب التحقيقات وإطلاق تحقيقات الشرطة، والإشارة إلى الأساس القانوني لأفعالها الإجرائية؛

9.أداء وظائف أخرى خُوِّلت بها، طالما توافقت مع غاياتها، مع حظر التمثيل القضائي والمشورة القانونية للكيانات العامة.

  • 1°. صلاحية النيابة العامة بإقامة الدعاوى المدنية، التي تنص عليها هذه المادة، لا تستثني مكانة الأطراف الثالثة في نفس القضايا، بموجب أحكام هذا الدستور والقانون.

 

  • 2°. يمكن أداء وظائف النيابة العامة فقط من قبل موظفين احترافيين دائمين، ينبغي أن يسكنوا في المقاطعة القضائية التي يقومون بها بوظائفهم، إلاّ بتخويل من رئيس النيابة.

 

  • 3°. يتم الدخول في مهنة النيابة العامة من خلال امتحانات عامة تنافسية ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية، مع ضمان مشاركة نقابة المحامين البرازيلية في مثل هذه المسابقات، ويتطلب الدخول شهادة في القانون وما لا يقل عن ثلاث سنوات من النشاط القانوني، مع مراعاة ترتيب تصنيف التعيينات.

 

  • 4°. في الحالات التي يكون فيها ذلك مناسباً، فإن أحكام المادة 93 تنطبق على النيابة العامة.

 

  • 5°. يتم توزيع القضايا في النيابة العامة بشكل فوري.

 

المادة 130

تنطبق الأحكام المتعلقة بالقوانين والمحظورات وشكل التعيين الواردة في هذا القسم على أعضاء النيابة العامة الملحقين بمحاكم الحسابات.

 

المادة 130-أ

يتكوّن المجلس الوطني للنيابة العامة من أربعة عشر عضواً يعيَّنون من قبل رئيس الجمهورية، بعد الموافقة عليهم بالأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ الاتحادي، ولفترة سنتين، مع السماح بفترة إضافية واحدة. ويتكون مما يلي: ويتكون من:

 

1.النائب العام للجمهورية، رئيساً؛

2.أربعة أعضاء في النيابة العامة للاتحاد، مع ضمان تمثيل لكل من منها؛

3.ثلاثة أعضاء من النيابة العامة للولايات؛

4.قاضيان، أحدهما تختاره المحكمة الاتحادية العليا والثاني تختاره محكمة العدل العليا؛

5.محاميان يختارهما المجلس الاتحادي لنقابة المحامين البرازيليين؛

6.مواطنان اثنان ذوو معرفة قانونية متميزة وسمعة لا تشوبها شائبة، يُختار أحدهما من قبل مجلس النواب الاتحادي والثاني من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي.

  • 1°. يتم اختيار الأعضاء القادمين من النيابة العامة من قبل النيابات العامة التي يتبعون لها، بموجب أحكام القانون.

 

  • 2°. يكون المجلس الوطني للنيابة العامة مسؤولاً عن رقابة الأداء الإداري والمالي للنيابة العامة وأداء الواجبات الوظيفية لأعضائها. ويكون مسؤولاً عن:

 

1.المحافظة على الاستقلال الوظيفي والإداري للنيابة العامة، وله صلاحية إصدار الإجراءات التنظيمية في مجال ولايته القضائية، أو اقتراح الإجراءات؛

2.مع مراعاة المادة 37 وتقدير، بحكم وظيفته أو عند الطلب، قانونية الأفعال الإدارية التي تمارسها هيئات النيابة العامة في الاتحاد والولايات. يمكن للمجلس الوطني مراجعة هذه الأفعال، أو تحديد فترة يتم خلالها تبنّي الإجراءات الضرورية للأداء الدقيق للقانون، دون الإخلال بالولاية القضائية لمحاكم الحسابات؛

3.تلقّي والاستماع إلى الشكاوى ضد أعضاء أو هيئات النيابة العامة للاتحاد والولايات، بما في ذلك ضد الخدمات الداعمة، دون الإخلال بالولاية القضائية التأديبية والتصحيحية للمؤسسة. يمكن أن يكون للمجلس الوطني الولاية على الإجراءات التأديبية الجارية واتخاذ قرار بالعزل، أو منح الإجازة بأجر أو اقتطاعه مع منح التعويضات أو المزايا التي تتوافق مع فترة الخدمة وفرض عقوبات إدارية أخرى، مع ضمان الدفاع الكامل؛

4.مراجعة، بحكم وظيفته أو بناء على الطلب، الإجراءات التأديبية بحق أعضاء النيابة العامة في الاتحاد والولايات والتي اتُّخذ قرار بشأنها قبل أقل من عام؛

5.إعداد تقرير سنوي يقترح الإجراءات التي يراها ضرورية فيما يتعلق بوضع النيابة العامة في البلاد وأنشطة المجلس، ويكون جزءاً من الرسالة المنصوص عليها في المادة 84، 11.

  • 3°. يختار المجلس بالاقتراع السري المشرف الوطني من بين أعضاء النيابة العامة الذي يكون عضواً فيها. وتُحظر إعادة الانتخاب. يكون للمشرف الوطني المسؤوليات الآتية، إضافة إلى الصلاحيات التي يمنحها له القانون:

 

1.تلقّي الشكاوى والاتهامات، من أي شخص ذي مصلحة، فيما يتعلق بأعضاء النيابة العامة وخدماتها الداعمة؛

2.أداء الوظائف التنفيذية للمجلس فيما يتعلق بالإشراف على التفتيش العام؛

3.استقدام وتعيين أفراد النيابة العامة وتفويض الصلاحيات لهم، واستقدام موظفي الهيئات التابعة للنيابة العامة بأنفسهم.

  • 4°. يتولّى رئيس المجلس الاتحادي لنقابة المحامين البرازيليين منصبه في المجلس.

 

  • 5°. تُحدِث قوانين الولايات والقوانين الاتحادية مراكز شكوى للنيابة العامة، من صلاحيتها الاستماع إلى الشكاوى والإدانات من قبل الأشخاص ذوي المصلحة ضد أعضاء أو هيئات النيابة العامة، بما في ذلك ضد الخدمات الداعمة، وتقديمها مباشرة إلى المجلس الوطني للنيابة العامة.

 

القسم الثاني. الدفاع العام

المادة 131

مكتب المحامي العام للاتحاد هو المؤسسة التي تمثل الاتحاد، إما مباشرة أو من خلال هيئات تابعة له، قضائياً وخارج القضاء. بموجب أحكام قانون مكمّل ينص على تنظيمها وعملها، تكون مسؤولة عن أنشطة المشورة القانونية وتقديم المشورة للسلطة التنفيذية.

 

  • 1°. يكون رئيس مكتب المحامي العام المحامي العام للاتحاد، الذي يتم تعيينه بحرية من قبل رئيس الجمهورية من بين المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم خمسة وثلاثين عاماً، ويمتلكون معرفة قانونية بارزة وسمعة لا تشوبها شائبة.

 

  • 2°. يكون الدخول إلى المراحل الأولية للوظيفة في هذه المؤسسة من خلال امتحانات تنافسية عامة ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية.

 

  • 3°. يكون النائب العام للخزانة الوطنية مسؤولاً عن تمثيل الاتحاد فيما يتعلق بتنفيذ الضرائب غير المدفوعة إليه، كما ينص عليها القانون.

 

المادة 132

النواب العامون للولايات للمقاطعة الاتحادية، والمناصب التي يعتمد التعيين فيها على امتحانات تنافسية عامة ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية، وبمشاركة نقابة المحامين البرازيليين في جميع المراحل، يوفرون التمثيل القضائي والمشورة القانونية للوحدات الاتحادية التي يعملون فيها.

 

فقرة منفردة

يُضمن للنواب العامين المشار إليهم في هذه المادة التثبيت بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، عن طريق تقييم أداء من قبل هيئاتهم بعد تقرير يقدَّم من قبل القضاة المشرفين عليهم.

 

القسم الثالث. ممارسة المحاماة

المادة 133

لا غنى عن المحامين لتوفير العدالة، ويتمتع هؤلاء بالحصانة عن أفعالهم ودفوعهم في ممارسة مهنتهم، ضمن حدود القانون.

 

القسم الرابع. مكتب محامي المساعدة القضائية

المادة 134

مكتب محامي المساعدة القضائية مؤسسة دائمة وبالغة الأهمية للوظيفة القضائية للولاية، ويكون مسؤولاً بشكل أساسي، وكتعبير عن النظام الديمقراطي وأداة له، عن المشورة القانونية، وتعزيز حقوق الإنسان، والدفاع المجاني والكامل، على جميع المستويات القضائية وغير القضائية، عن الحقوق الفردية والجماعية للمحتاجين، بموجب أحكام المادة 5، 84.

 

  • 1°. ينظم قانون مكمل مكتب محامي المساعدة القضائية في الاتحاد وفي المقاطعة الاتحادية وفي المناطق ويضع القواعد العامة لتنظيمه في الولايات، وتُملأ المناصب القانونية الشاغرة فيه على مستوى الدخول من خلال امتحانات تنافسية عامة ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية، ويُضمن لأعضائه عدم النقل وتُحظَر عليهم ممارسة المحاماة خارج واجباتهم المؤسساتية.

 

  • 2°. يُضمَن لمحامي المساعدة القضائية في الولاية الاستقلال الوظيفي والإداري والحق في وضع مقترحات الموازنة الخاصة بهم ضمن الحدود التي ينص عليها قانون توجيهات الموازنة، وبموجب أحكام المادة 99، (2).

 

  • 3°. تنطبق أحكام الفقرة 2 على محامي المساعدة القضائية للاتحاد وللمقاطعة الاتحادية.

 

  • 4°. المبادئ المؤسسية لمكتب محامي المساعدة القضائية هي الوحدة الوظيفية، وعدم التجزئة، والاستقلالية، وعند الإقتضاء تطبيق أحكام المادة 93 والفقرة الفرعية الثانية من المادة 96 من هذا الدستور الاتحادي.

 

المادة 135

موظفو الخدمة المدنية الذين يشكلون جزءاً من المسيرات الوظيفية التي ينظمها القسمان الثاني والثالث من هذا الفصل يُعوَّض عنها بالشكل الذي تنص عليه المادة 39، (4).

 

الباب الخامس. الدفاع عن الدولة والمؤسسات الديمقراطية

الفصل الأول. حالة الدفاع وحالة الحصار

القسم الأول. حالة الدفاع

المادة 136

بعد الاستماع إلى مجلس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني، يمكن لرئيس الجمهورية أن يأمر بحالة دفاع في مواقع محددة للمحافظة على النظام العام أو السلم الاجتماعي، أو استعادته بشكل فوري عندما يكون مهدداً بعدم الاستقرار المؤسساتي الوشيك أو بكوارث طبيعية واسعة النطاق.

 

  • 1°. يحدد المرسوم الذي يأمر بحالة دفاع مدتها، ويحدد المناطق المتأثرة ويشير، في إطار ما ينص عليه القانون، إلى الإجراءات القسرية التي سيتم إنفاذها من بين الإجراءات الآتية:

 

1.القيود على الحقوق:

أ.التجمع، حتى عندما يعقد في الجمعيات؛

ب.سريّة المراسلات؛

ج.سريّة الاتصالات البرقية والهاتفية؛

2.احتلال الممتلكات والخدمات العامة لاستعمالها مؤقتاً في حالة الكوارث العامة، ويكون الاتحاد مسؤولاً عن الأضرار والتكاليف الناجمة عن ذلك.

  • 2°. لا تتجاوز حالة الدفاع ثلاثين يوماً، ويمكن تمديدها مرة واحدة ولفترة مماثلة إذا استمرت الأسباب التي تبرر إقرارها.

 

  • 3°. عندما تكون حالة الدفاع نافذة:

 

1.يتم الإبلاغ عن السجن لجريمة ضد الدولة، يحددها الطرف الذي نفذ الإجراء، مباشرة من قبل هذا الطرف إلى القاضي المختص، الذي يطلق سراح السجين إذا كانت عملية السجن غير قانونية؛ ويمكن للسجين أن يطلب فحص أدلة من قبل سلطات الشرطة؛

2.ويرفَق الاتصال بإفادة السلطة حول الحالة الجسدية والعقلية للمحتجَز وقت اعتقاله؛

3.لا يُعتقل أحد أو يُحتجز لمدة تتجاوز عشرة أيام، ما لم يكن ذلك بإذن من السلطة القضائية؛

4.يُحظر إبقاء السجين معزولاً دون الاتصال مع أحد.

  • 4°. عندما يتم إعلان حالة الدفاع أو تمديدها، يقدم رئيس الجمهورية القانون مع مبرراته خلال أربع وعشرين ساعة إلى الكونغرس الوطني، الذي يتخذ قراراً بشأنه بالأغلبية المطلقة.

 

  • 5°. في حالات الاستراحة، يجتمع الكونغرس الوطني بشكل استثنائي خلال خمسة أيام.

 

  • 6°. يدرس الكونغرس الوطني المرسوم خلال عشرة أيام من استلامه، ويستمر في العمل بينما تكون حالة الدفاع نافذة.

 

  • 7°. إذا رُفض المرسوم، تتوقف حالة الدفاع فوراً.

 

القسم الثاني. حالة الحصار

المادة 137

بعد الاستماع من مجلس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني، يمكن لرئيس الجمهورية طلب تفويض من الكونغرس الوطني لإعلان حالة حصار في الحالتين الآتيتين:

 

1.وجود اضطرابات خطيرة لها آثار على المستوى الوطني أو أحداث تُظهر عدم فعالية إجراء اتخذ في حالة الدفاع؛

2.إعلان حالة الحرب أو الرد على عدوان أجنبي مسلّح.

فقرة منفردة

عند طلب التفويض بإعلان حالة الحصار أو تمديدها، يقدِّم رئيس الجمهورية أسباب مثل ذلك الطلب، ويتخذ الكونغرس الوطني قراره حيال ذلك بالأغلبية المطلقة.

 

المادة 138

شير إعلان حالة الحصار إلى مدتها، والقواعد المطلوبة لتنفيذها والضمانات الدستورية التي سيتم تعليقها. بعد النشر، يعين رئيس الجمهورية الجهة المنفّذة للإجراءات المحددة والمناطق والمجالات المتأثرة.

 

  • 1°. في حالة المادة 137، 1، لا يمكن إعلان حالة الحصار لأكثر من ثلاثين يوماً، ولا يمكن أن يتجاوز تمديدها فترة مماثلة؛ وفي حالة الفقرة الفرعية 2، يمكن إعلان حالة الحصار لكامل مدة الحرب أو العدوان الأجنبي.

 

  • 2°. إذا طُلب إعلان حالة الحصار خلال استراحة تشريعية، يطلب رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي عقد الكونغرس الوطني فوراً خلال خمسة أيام في جلسة استثنائية لدراسة القانون.

 

  • 3°. يظل الكونغرس الوطني في حالة انعقاد حتى نهاية الإجراءات القسرية.

 

المادة 139

عندما تعلَن حالة الحصار بموجب المادة 137، 1، فعلياً، يمكن اتخاذ الإجراءات الآتية فقط ضد الأفراد:

 

1.الالتزام بالبقاء في مكان محدد؛

2.الاحتجاز في مبنى غير مخصص للأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم عامة؛

3.القيود المتعلقة بعدم انتهاك المراسلات وسرية المعلومات وتقديم المعلومات وحرية الصحافة والبث الإذاعي والتلفزيوني، بموجب أحكام القانون؛

4.تعليق حرية التجمع؛

5.البحث والاعتقال في منزل الشخص؛

6.التدخل في شركات المنافع العامة؛

7.مصادرة الممتلكات.

فقرة منفردة

لا تشمل القيود المفروضة بموجب الفقرة الفرعية (3) بث البيانات التي يصدرها المشرعون في مجالسهم التشريعية، إذا خولت لهم بذلك اللجنة التنفيذية في المجلس المعني.

 

القسم الثالث. أحكام عامة

المادة 140

بعد الاستماع من قادة الأحزاب، تُعيّن اللجنة التنفيذية للكونغرس الوطني لجنة مكونة من خمس من أعضائها لمراقبة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بحالة الدفاع وحالة الحصار والإشراف عليها.

 

المادة 141

عندما تنتهي حالة الدفاع أو حالة الحصار، فإن آثارها تنتهي أيضاً، دون الإخلال بالمسؤولية عن الأفعال غير القانونية المرتكبة من قبل منفذيها أو وكلائهم.

 

فقرة منفردة

حالما تنتهي حالة الدفاع أو حالة الحصار، فإن الإجراءات المطبقة خلال الفترة التي كانت خلالها نافذة يتم إبلاغها من قبل رئيس الجمهورية إلى الكونغرس الوطني، يحدد فيها الإجراءات المتخذة ويبررها، ويورد أسماء الأشخاص الذين تأثروا ويشير إلى القيود التي فرضت.

 

الفصل الثاني. القوات المسلّحة

المادة 142

القوات المسلحة، التي تتكون من الأسطول والجيش والقوات الجوية، مؤسسات دائمة ومنتظمة، منظمة على أساس التراتبية والانضباط، تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية، وتهدف إلى الدفاع عن الوطن وضمان الفروع الدستورية للحكومة، والمحافظة، بناءً على مبادرة أي من هذه الفروع، على الفروع والنظام.

 

  • 1°. يضع قانون مكمل القواعد العامة التي يتم تبنيها لتنظيم وتدريب واستعمال القوات المسلحة.

 

  • 2°. لا تطبق أوامر المثول أمام القضاء بالنسبة للعقوبات العسكرية التأديبية.

 

  • 3°. يُسمَى أفراد القوات المسلحة الجيش، وتُطبَّق عليهم، إضافة إلى ما إلى ما ينص عليه القانون، الأحكام الآتية:

 

1.تُمنح الرتب والحقوق والواجبات المترتبة عليها من قبل رئيس الجمهورية، وتكون مضمونة بشكل كامل للضباط العاملين والاحتياط والمتقاعدين الذين يحتفظون بحق حصري بالألقاب والمناصب العسكرية، وبالاشتراك مع أعضاء آخرين، في استعمال اللباس الرسمي الموحَّد للقوات المسلحة؛

2.يُنقل عضو القوات المسلحة الذي يكون في الخدمة الفعلية ويقبل بمنصب أو وظيفة دائمة في الخدمة المدنية إلى الاحتياط، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 37 الفقرة الفرعية 16، السطر “ج”، بموجب أحكام القانون؛

3.عضو القوات المسلحة الذي يكون في الخدمة الفعلية والذي يستلم، بموجب أحكام القانون، منصباً أو وظيفة عامة مؤقتة غير منتخبة، حتى في الإدارة غير المباشرة، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 37 الفقرة الفرعية 16، السطر “ج”، يظل جزءاً من القوات التي أتى منها. وطالما ظل في هذا الوضع، يمكن ترقيته فقط من خلال القِدَم، وتحسب فترة خدمته فقط من أجل تلك الترقية والنقل إلى الاحتياط. بعد سنتين من غيابه عن الخدمة الفعلية، سواء بشكل متصل أو غير متصل، يُنقل إلى الاحتياط، بموجب أحكام القانون؛

4.يُحظَر على أفراد الجيش تشكيل النقابات والإضراب؛

5.لا يجوز انتماء أفراد الجيش، عندما يكونون في الخدمة الفعلية إلى الأحزاب السياسية؛

6.يفقد الضابط منصبه ورتبته فقط إذا اعتُبر غير مناسب وغير جدير بأن يكون ضابطاً، بموجب قرار من محكمة عسكرية دائمة زمن السلم أو محكمة خاصة زمن الحرب؛

7.يخضع الضابط المُدان في المحاكم العادية أو العسكرية، والمحكوم عليه بالسجن لأكثر من سنتين بحكم نهائي وغير قابل للاستئناف للحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة؛

8.تنطبق أحكام المادة 7، الفقرات الفرعية 8، و 12 و17، و18، و19، و25 والمادة 37، الفقرات الفرعية 11، و13، و14، و15، على أفراد الجيش؛ وخلال النشاط العسكري بموجب المادة 37، الفقرة الفرعية 16، السطر “ج”؛

9.ملغاة؛

10.ينص القانون على الانضمام إلى القوات المسلحة وحدود السن المطلوب وفترة الخدمة وغيرها والشروط الأخرى لنقل أفراد الجيش إلى حالة عدم النشاط، وحقوقهم ومسؤولياتهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم والأوضاع الخاصة الأخرى للجيش، بالنظر إلى خصوصية نشاطهم، بما في ذلك تلك التي يؤدونها بموجب الاتفاقيات الدولية والحرب.

المادة 143

الخدمة الإلزامية إجبارية بموجب أحكام القانون.

 

  • 1°. تتمتع القوات المسلحة، بموجب أحكام القانون، بصلاحية تحديد خدمة بديلة زمن السلم لأولئك الذين يزعمون، بعد انضمامهم للقوات المسلحة، أنهم معترضون على أساس الضمير، ويُفهم أن لهم اعتراضات تستند إلى المعتقدات الدينية أو القناعات الفلسفية أو السياسية للإعفاء من الأنشطة ذات الطبيعة العسكرية الصرفة.

 

  • 2°. يعفى النساء ورجال الدين من الخدمة العسكرية الإلزامية زمن السلم، لكنهم يؤدون واجبات يمكن أن تحدد لهم بالقانون.

 

الفصل الثالث. الأمن العام

المادة 144

تتم ممارسة الأمن العام، وهو واجب الدولة وحق ومسؤولية الجميع، للمحافظة على النظام والأمن العامين للأشخاص والممتلكات، بواسطة الأجهزة الآتية:

 

1.الشرطة الاتحادية؛

2.شرطة الطرق العامة الاتحادية؛

3.شرطة السكك الحديدية الاتحادية؛

4.الشرطة المدنية؛

5.أفواج الإطفاء العسكرية والشرطة العسكرية.

  • 1°. الشرطة الاتحادية، المؤسسة بحكم القانون كجهاز دائم، والمنظمة والمحافَظ عليها من قبل الاتحاد، وذات الهيكلية التي تنطوي على مسيرة مهنية، تهدف إلى:

 

1.اكتشاف الجرائم الجنائية ضد النظام السياسي والاجتماعي، أو التي تلحق الضرر بممتلكات وخدمات ومصالح الاتحاد ومؤسساته وشركاته العامة، إضافة إلى الجرائم الأخرى ذات التداعيات الدولية، والتي تتطلب عملية قمع موحَّد، طبقاً لأحكام القانون؛

2.منع وقمع الإتجار غير القانوني بالمخدرات والعقاقير المشابهة والتهريب، دون الإخلال بإجراءات الخزانة وغيرها من المؤسسات الحكومية في مجالات ولايتها القضائية؛

3.أداء وظائف الشرطة البحرية وشرطة الحدود والمطارات؛

4.الأداء الحصري لوظائف الشرطة القضائية للاتحاد.

  • 2°. شرطة الطرق العامة الاتحادية مؤسسة دائمة، ينظمها ويحتفظ بها الاتحاد، وتتمتع بهيكلية مهنية وتهدف إلى تسيير الدوريات على الطرق العامة الاتحادية بشكل ظاهر، وبموجب أحكام القانون.

 

  • 3°. شرطة السكك الحديدية الاتحادية، وهي هيئة دائمة، ينظمها ويحتفظ بها الاتحاد، وتتمتع بهيكلية مهنية وتهدف إلى تسيير الدوريات على السكك الحديدية الاتحادية بشكل ظاهر، وبموجب أحكام القانون.

 

  • 4°. باستثناء الولاية القضائية للاتحاد، فإن واجب الشرطة المدنية، وبتوجيه من قادة الشرطة الاحترافيين، العمل كشرطة قضائية والتحقيق في الجرائم الجنائية، باستثناء الجرائم العسكرية.

 

  • 5°. الشرطة العسكرية المسؤولة عن ممارسة الأعمال الشرطية الظاهرة والمحافظة على النظام العام؛ ورجال الإطفاء العسكريون، إضافة إلى الواجبات المحددة لهم في القانون، مسؤولون عن القيام بأنشطة الدفاع المدني.

 

  • 6°. الشرطة العسكرية ورجال الإطفاء العسكريون والقوات الداعمة واحتياطيات الجيش، إضافة إلى الشرطة المدنية، تخضع لسلطة حكام الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق.

 

  • 7°. ينظم القانون تنظيم وعمل الأجهزة المسؤولة عن الأمن العام بطريقة تضمن كفاءة أنشطتها.

 

  • 8°. يمكن للبلدية أن تنظم حرساً للبلديات من أجل حماية ممتلكات البلدية وخدماتها ومرافقها، بموجب أحكام القانون.

 

  • 9°. تحدد رواتب موظفي الشرطة الذين يشكلون جزءاً من الأجهزة المذكورة في هذه المادة بموجب الفقرة (4) من المادة 39.

 

  • 10°. أمن الطرق، لغاية الحفاظ على النظام العام وسلامة الأشخاص وممتلكاتهم على الطرق العامة:

 

1.يتضمن التعليم، والهندسة، والإشراف على التنقل، بالاضافة إلى الأنشطة الأخرى التي ينص عليها القانون، التي تضمن للمواطن الحق في التنقل بفعالية في المناطق الحضرية؛ و

2.في نطاق الولايات، ومنطقة العاصمة الاتحادية، والبلديات، تكون مسؤولية الأجهزة المعنية أو الجهات التنفيذية ووكلائها في المرور، منظم في مهنة، حسب القانون.

الباب السادس. الضرائب والموازنة

الفصل الأول. النظام الوطني للضرائب والرسوم

القسم الأول. المبادئ العامة

المادة 145

يمكن للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات أن تفرض الضرائب والرسوم الآتية:

 

1.الضرائب؛

2.الرسوم، مقابل توفير الأعمال الشُرَطية أو الاستخدام الفعلي أو المحتمل لخدمات عامة محددة مقدمة لدافعي الضرائب أو موفّرة لهم؛

3.تقييمات الأشغال العامة.

  • 1°. تكون الضرائب قدر الإمكان شخصية وتتفاوت حسب القدرات الاقتصادية لدافع الضريبة. ولجعل هذه الأهداف فعّالة، يمكن للإدارة الضريبية تحديد الأصول المالية والدخل والأنشطة الاقتصادية لدافع الضرائب، مع احترام الحقوق الفردية، بموجب أحكام القانون.

 

  • 2°. لا يمكن حساب الرسوم على نفس أساس حساب الضرائب.

 

المادة 146

القانون المكمّل:

 

1.تعارض سلطة فرض الضرائب بين الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات؛

2.تنظيم القيود الدستورية على سلطة فرض الضرائب؛

3.وضع قواعد عامة للتشريع الضريبي، خصوصاً فيما يتعلق بما يلي:

أ.تعريف الرسوم والضرائب وأنواعها، إضافة إلى تعريف الأنشطة التي تفرض عليها الضرائب وأساس حساب الضرائب، فيما يتعلق بالضرائب المحددة في هذا الدستور؛

ب.المسؤولية عن دفع الضرائب والتقييم والانتماء والقيود الزمنية والإهمال في أداء الواجب؛

ج.التعامل الضريبي المناسب مع الأنشطة التعاونية التي تؤديها الكيانات التعاونية؛

د.تعريف المعاملة التفضيلية والمتمايزة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك الأنظمة الخاصة أو المبسطة للضرائب التي تنص عليها المادة 155، 2؛ والمساهمات المنصوص عليها في المادة 195، 1 (12) (13)؛ والتوزيع المشار إليه في المادة 239.

فقرة منفردة

يضع القانون المكمَّل الوارد في الفقرة الفرعية 3، د، أيضاً نظاماً موحداً لتحصيل الضرائب والمساهمات في الاتحاد والولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات، مع مراعاة ما يلي:

 

1.أن يكون اختيارياً بالنسبة لدافع الضرائب؛

2.يمكن للولاية أن تضع شروطاً للانضمام المتمايز؛

3.يكون التحصيل موحَّداً ومركزياً، وتُدفّع نسبة الأموال التابعة للكيانات الاتحادية المعنية فوراً، مع حظر أي احتفاظ بها أو تعديلها؛

4.يمكن تقسيم التحصيل الضريبي والإشراف عليه وفرضه على الكيانات الاتحادية، وإعداد سجل ضريبي وطني.

المادة 146-أ

لمنع انعدام التوازن الناجم عن التنافس، يمكن لقانون مكمل أن يضع معايير خاصة للضريبة، دون الإخلال بالولاية القضائية للاتحاد بوضع قواعد لنفس الغرض، بموجب أحكام القانون.

 

المادة 147

في المناطق الاتحادية، للاتحاد صلاحية فرض ضرائب الولايات، إذا كانت المنطقة غير مقسمة إلى بلديات، وضرائب بلدية أيضاً. للمقاطعة الاتحادية سلطة فرض ضرائب بلدية.

 

المادة 148

يمكن للاتحاد، من خلال قانون مكمل، فرض قروض إجبارية:

 

1.لتحمُّل نفقات استثنائية ناجمة عن كوارث عامة أو حرب أجنبية أو قرب وقوع حرب؛

2.في حالة الاستثمار العام ذي الطبيعة العاجلة والمصلحة الوطنية، مع مراعاة أحكام المادة 150، 3، ب.

فقرة منفردة

تُربَط الطلبات المقدَّمة للحصول على الأموال المستمدة من القروض الإجبارية بالنفقة التي فرض القرض على أساسها.

 

المادة 149

للاتحاد سلطة حصرية في فرض مساهمات اجتماعية ومساهمات للتدخل في المجال الاقتصادي ومساهمات لمصلحة الفئات المهنية أو الاقتصادية، كأدوات لنشاطها في مجالات عملها، مع مراعاة أحكام المواد 146، 3، و150، 1 و3، ودون الإخلال بأحكام المادة 195، 6، فيما يتعلق بالمساهمات المذكورة في ذلك البند.

 

  • 1°. يمكن للولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات أن تفرض مساهمة، يجمعها موظفوها، لتمويل نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 40، بمعدل لا يقل عن اشتراك موظفي الخدمة المدنية الذين يشغلون وظائف فعلية في الاتحاد.

 

  • 2°. المساهمات الاجتماعية والمساهمات الهادفة إلى التدخل في المجال الاقتصادي الواردة في مقدمة هذه المادة:

 

1.لا تُفرَض على عائدات التصدير؛

2.تُفرَض على استيراد المنتجات والخدمات الأجنبية؛

3.يمكن لمعدّلاتها أن تكون:

أ.حسب قيمتها، استنادا إلى الفاتورة، أو إجمالي الفواتير أو قيمة العملية، وفي حالة الواردات، قيمة الجمارك.

ب.محددة بناءً على وحدة القياس المستعملة.

  • 3°. يمكن لمستورد فرد أن يعامَل معاملة الكيان القانوني، بموجب أحكام القانون.

 

  • 4°. يحدد القانون الحالات التي تُفرَض فيها المساهمات مرة واحدة فقط.

 

المادة 149-أ

يمكن للبلديات والمقاطعة الاتحادية أن تفرض مساهمة، كما تنص عليه قوانينها، لتمويل خدمة الإدارة العامة، مع مراعاة أحكام المادة 150، 1 و3.

 

فقرة منفردة

يمكن تقييم المساهمات المشار إليها في المقدمة حسب فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية.

 

القسم الثاني. القيود على سلطة فرض الضريبة

المادة 150

دون الإخلال بالضمانات الأخرى المضمونة لدافع الضريبة، يُحظَر على الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات:

 

1.فرض أو زيادة الضريبة دون قانون ينص على ذلك؛

2.فرض معاملة غير متساوية بين دافعي الضرائب ذوي الوضع المتشابك، حيث يُحظَر أي تمييز بسبب المهنة أو الوظيفة التي يؤديها دافع الضرائب، بصرف النظر عن التسمية القانونية للدخل أو الأوراق المالية أو الحقوق؛

3.الضرائب الجماعية:

أ.للأنشطة الخاضعة للضرائب، والتي حدثت قبل دخول القانون الذي فرضها أو رفَعَها حيز النفاذ؛

ب.في نفس السنة المالية التي نشر فيها القانون الذي فرضها أو رفعها؛

ج.قبل مضي فترة تسعين يوماً من تاريخ نشر القانون الذي فرضها أو رفعها، مع مراجعة الحكم الوارد في السطر ب؛

4.استعمال الضرائب لأغراض المصادَرَة؛

5.وضع قيود على حركة الأشخاص أو السلع بواسطة فرض ضرائب عابرة للولايات أو البلديات، باستثناء تحصيل الرسوم على استعمال الطرق العامة التي تحتفظ بها الحكومة؛

6.فرض الضرائب على:

أ.الأصول المالية أو دخل أو خدمات بعضها بعضاً؛

ب.المعابد التابعة لأي دين؛

ج.الأصول المالية، أو دخل أو خدمات الأحزاب السياسية، بما في ذلك مؤسساتها، ونقاباتها العمالية ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية غير الربحية، مع مراعاة أحكام القانون.

د.الكتب والجرائد والدوريات والورق المخصص لطباعتها.

ه.التسجيلات الصوتية الموسيقية والتسجيلات المرئية المنتجة في البرازيل التي تحتوي على المصنفات الموسيقية أو الأدبية لمؤلفين برازيليين و/أو الأعمال العامة المفسرة من قبل الفنانين البرازيليين، وكذلك المواد الداعمة أو المحفوظات الرقمية التي تحتوي عليها، إلا في مرحلة النسخ الصناعي لوسائل الإعلام البصرية للقراءة الترفيهية.

  • 1°. لا يُطبَّق الحظر الوارد في 3، ب، على الضرائب الواردة في المواد 148، 1؛ 153، 1، 2، 4 و5؛ 154، 2؛ ولا يُطبَّق الحظر الوارد في الفقرة الفرعية 3، ج، على الضرائب المنصوص عليها في المواد 148، 1؛ 153، 1، 2، 3 و5؛ و 154، 2 ولا على تثبيت أساس حساب الضرائب المنصوص عليها في المواد 115، 3؛ و156، 1.

 

  • 2°. يشمل الحظر الوارد في الفقرة الفرعية 6، أ، المؤسسات التي أنشأتها وتحتفظ بها الحكومة فيما يتعلق بالأصول المالية والدخل والخدمات المرتبطة بأهدافها الأساسية.

 

  • 3°. لا تُطبَّق حالات الحظر الواردة في الفقرة الفرعية 6، أ وفي الفقرة السابقة على الأصول المالية والدخل والخدمات المرتبطة باستغلال الأنشطة الاقتصادية التي تحكمها القواعد المطبّقة على المشاريع الخاصة أو المشاريع التي يقدّم فيها المستخدمون أداءً مقابلاً أو يدفعون ثمناً أو تعرفة، ولا تعفي شخصاً وافق على شراء عقار من التزامه بدفع الضريبة عليه.

 

  • 4°. تشمل حالات الحظر الواردة في الفقرة الفرعية 6، القسمين الفرعيين ب، ج، فقط الأصول المالية، والدخل والخدمات المرتبطة بالهدف الرئيسي للكيانات المذكورة فيهما.

 

  • 5°. يحدد القانون إجراءات التوضيح للمستهلكين حول الضرائب على السلع والخدمات.

 

  • 6°. أي دعم حكومي أو استثناء أو تخفيض في أساس الحساب أو تنازل عن اعتماد مفترض أو عفو أو تأجيل ينطوي على ضرائب أو رسوم أو مساهمات، يمكن منحه فقط من خلال قانون اتحادي، أو قانون للولاية أو البلدية ينظم حصرياً المسائل المذكورة أعلاه أو الضريبة أو التقييم الذي ينطبق عليها، دون الإخلال بأحكام المادة 155، (2)، 12، ز.

 

  • 7°. يمكن لقانون فرض ذمة مالية على دافع ضرائب لدفع ضريبة أو تقييم يمكن أن تقع معاملته الخاضعة للضريبة لاحقاً، مع ضمان الاسترداد الفوري أو التفضيلي للمبلغ المدفوع، إذا لم تقع المعاملة المفترضة الخاضعة للضريبة.

 

المادة 151

يُحظر على الاتحاد القيام بما يلي:

 

1.فرض الضرائب غير الموحّدة في جميع أنحاء البلاد أو التي تنطوي على تمييز أو تفضيل فيما يتعلق بالولاية أو المقاطعة الاتحادية أو البلدية، بشكل يضر بولاية أو بلدية أخرى؛ لكن يمكن منح الحوافز المالية لدعم التوازن في التنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية بين مختلف مناطق البلاد؛

2.فرض ضريبة على دخل ناتج عن التزامات الدين العام للولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات أو رواتب وتعويضات الموظفين العامين، بمعدلات أعلى من تلك المحددة بالنسبة لالتزاماته وموظفيه؛

3.منح إعفاءات ضريبية ضمن الولاية القضائية للولايات أو المقاطعة الاتحادية أو البلدية.

المادة 152

يُحظَر على الولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات إحداث معاملة ضريبية تفضيلية بين السلع والخدمات من أي طبيعة كانت بسبب مصدرها أو مقصدها.

 

القسم الثالث. ضرائب الاتحاد

المادة 153

يتمتع الاتحاد بصلاحية فرض الضرائب على:

 

1.استيراد المنتجات الأجنبية؛

2.تصدير المنتجات الوطنية أو المؤممة إلى بلدان أخرى؛

3.الدخل أو الأجور مهما كانت طبيعتها؛

4.المنتجات المصنَّعة؛

5.المعاملات الائتمانية أو عمليات القطع الأجنبي أو التأمين أو المعاملات المتعلقة بالتفاوض على الأدوات والأوراق المالية؛

6.الممتلكات الريفية؛

7.الثروات الكبيرة، بموجب أحكام قانون مكمّل.

  • 1°. يمكن للسلطة التنفيذية، مع احترام الشروط والقيود التي ينص عليها القانون، تغيير المعدلات الضريبية الواردة في الفقرات الفرعية 1، 2، 4 و5.

 

  • 2°. الضريبة المدفوعة في الفقرة الفرعية 3:

 

1.تكون على أساس معايير العمومية، والشمولية والتصاعدية، بموجب أحكام القانون؛

2.تم إلغاؤها.

  • 3°. الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 4:

 

1.تكون انتقائية وتستند على مدى أهمية المنتَج؛

2.تكون غير تراكمية، مع اقتطاع مقابل الضريبة المفروضة على كل عملية متعلقة بالمبلغ المفروض على المعاملات السابقة؛

3.لا تُفرَض على المنتجات المصنَّعة المخصصة للتصدير؛

4.يكون لها أثر مخفَّض على امتلاك رأس مال من قبل دافع الضريبة، بموجب أحكام القانون.

  • 4°. الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 6 من المقدمة:

 

1.تكون تصاعدية ومعدلاتها محددة بطريقة لا تشكل حافزاً على الاحتفاظ بممتلكات غير منتجة؛

2.لا تُفرَض على الملكيات الريفية الصغيرة، كما يعرّفها القانون، عندما يعمل فيها المالك إذا لم يكن لديه أي ملكية عقارية أخرى؛

3.يتم التفتيش عليها وتحصيلها من قبل البلديات التي تختار فعل ذلك، وفقاً لأحكام القانون طالما لا ينطوي هذا على تخفيض الضريبة أو أي شكل آخر من التنازل المالي.

  • 5°. يخضع الذهب، عندما يعرّفه القانون كجزء من الأصول المالية أو كأداة للنقد الأجنبي، حصراً للضريبة المذكورة في الفقرة الفرعية 5 من مقدمة هذه المادة، والتي يتم تحصيلها على العملية الأصلية؛ ويكون الحد الأدنى للمعدل الضريبي واحد في المائة، مع ضمان تحويل المبلغ المُحصَّل على النحو الآتي:

 

1.ثلاثون في المائة للولاية أو المقاطعة الاتحادية أو المنطقة، حسب مصدرها؛

2.سبعون في المائة لبلدية المنشأ.

المادة 154

يمكن للاتحاد أن يفرض ما يلي:

 

1.بواسطة قانون مكمّل، ضرائب غير واردة في المادة السابقة، شريطة ألاّ تكون تراكمية وعلى أساس معاملة ضريبة محددة خاضعة للضريبة أو على أسس تقييم غير تلك الواردة في هذا الدستور؛

2.في حالة الحرب الأجنبية أو التهديد الوشيك، يمكن فرض ضرائب استثنائية، سواء كانت واردة أو غير واردة ضمن صلاحياته الضريبية، ويتم إلغاؤها تدريجياً عندما تتراجع الأسباب التي أوجبت فرضها.

القسم الرابع. ضرائب الولايات والمقاطعة الاتحادية

المادة 155

للولايات والمقاطعة الاتحادية صلاحية فرض الضرائب على:

 

1.وصايا الأموات والتبرّعات بأي ملكية أو حقوق؛

2.المعاملات المالية المتعلّقة بتدوير السلع وأداء الخدمات بين الولايات والنقل بين البلديات والاتصالات، حتى عندما تبدأ العمليات والأداء في الخارج؛

3.ملكية السيارات.

  • 1°. الضريبة الواردة في الفقرة الفرعية 1:

 

1.يمكن فرضها فيما يتعلق بالعقارات والحقوق المرتبطة بها، من قبل الولاية أو المقاطعة الاتحادية التي يقع فيها العقار؛

2.يمكن فرضها فيما يتعلق بالأوراق المالية والأدوات الائتمانية، من قبل الولاية أو المقاطعة الاتحادية التي جرى فيها توثيق قائمة الجرد أو الجدول، أو في مكان سكن المانح؛

3.تنظَّم ولايتها القضائية بقانون مكمل:

أ.إذا كان المانح يسكن في الخارج؛

ب.إذا كان المتوفى ساكناً في الخارج ويمتلك عقاراً في الخارج، أو كانت له قائمة ممتلكات مثبتة صحتها في الخارج.

4.يحدَّد حدُّها الأقصى من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي.

  • 2°. الضريبة الواردة في الفقرة الفرعية 2 تلتزم بما يلي:

 

1.أن تكون غير تراكمية، وأن تشمل تعويضاً عن الضريبة المفروضة على كل معاملة تدوير البضائع أو أداء الخدمات بالمبلغ المفروض على العمليات السابقة من قبل نفس الولاية، أو من قبل ولاية أخرى أو من قبل المقاطعة الاتحادية؛

2.الإعفاء أو عدم الحدوث، ما لم ينص تشريع على العكس:

أ.لا ينبغي أن تنطوي على دَين يلغي المبلغ الواجب تحصيله على المعاملات أو حالات الأداء اللاحقة؛

ب.أن تحمل معها إلغاء الديون المترتبة على المعاملات السابقة؛

3.يمكن أن تكون انتقائية، وتعتمد على مدى أساسية السلع أو الخدمات؛

4.يحدد قرار يتخذه مجلس الشيوخ الاتحادي، باقتراح من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وبموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه، المعدلات الضريبية المطبَّقة على العمليات وحالات الأداء ومعاملات التصدير بين الولايات؛

5.يمكن لمجلس الشيوخ الاتحادي أن يقوم بما يلي:

أ.تحديد المعدلات الدنيا للمعاملات الداخلية، بقرار يُتخذ بناءً على اقتراح ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه؛

ب.تحديد الحد الأقصى للمعدلات على نفس المعاملات لتسوية منازعات محددة تنطوي على مصالح للولايات، بقرار بناء على اقتراح الأغلبية المطلقة وبموافقة ثلثي الأعضاء؛

6.ما لم يكن هناك قرار مخالف من قبل الولايات والمقاطعة الاتحادية، فيما يتعلق بأحكام الفقرة الفرعية 12، ز، لا يجوز أن تكون المعدلات على نقل السلع وأداء الخدمات داخل الولايات أقل من تلك المفروضة على المعاملات بين الولايات؛

7.بالنسبة العمليات التجارية والمدفوعات المتعلقة بالسلع والخدمات التي تستهدف مستهلك في ولاية أخرى، سواء كان المستهلك هو دافع الضرائب ام لم يكن، يتم اعتماد النسبة المخصصة لما بين الولايات، ويكون من واجب الولاية التي يقع فيها المستلم جمع الفارق بين النسبة الداخلية للولاية والنسبة المخصصة لما بين الولايات.

أ.ملغى.

ب.ملغى.

8.يتم تحصيل الضريبة المساوية للفارق بين نسبة الضريبة الداخلية والنسبة المخصصة لما بين الولايات، موضوع الفقرة الفرعية السادسة، من:

أ.المستلم، عندما يكون هو، أو هي، دافع الضرائب؛

ب.المرسل، عندما لا يكون المستلم دافع الضرائب؛

9.كذلك تُفرَض:

أ.على دخول البضائع أو السلع المستوردة من الخارج من قبل شخص أو كيان قانوني، رغم عدم كونه دافع ضريبة منتظم، بصرف النظر عن الغرض، وكذلك على الخدمات المؤداة في الخارج، حيث تُدفع الضريبة للولاية التي تشكل مكان إقامة الشخص أو المؤسسة المستلمة للبضائع أو السلع أو الخدمات؛

ب.على القيمة الإجمالية للمعاملة، عندما تكون البضائع مرفقة بخدمات لا تشملها الصلاحيات الضريبية للبلديات؛

10.لا تفرض:

أ.على عمليات نقل البضائع إلى الخارج، ولا على الخدمات المقدَّمة لأولئك المقيمين في الخارج، مع ضمان المحافظة على مبلغ الضريبة المحصَّلة في المعاملات والخدمات السابقة واستغلالها؛

ب.على معاملات نقل النفط، بما في ذلك الزيوت والشحوم والوقود السائل والغازي المشتَّق من النفط والطاقة الكهربائية إلى ولايات أخرى؛

ج.على الذهب، في الحالة المعرَّفة في المادة 153، (5)؛

د.على تقديم خدمات الاتصالات على شكل بث الأصوات والصور المصحوبة بأصوات بالنسبة للاستقبال المجاني؛

11.لا تشمل في قاعدتها لفرض الضريبة مبلغ الضريبة على المنتجات المصنَّعة، عندما تكون العملية بين دافعي الضرائب تتعلق بمنتَج مخصص للتصنيع أو الإتجار ويشكل نشاطاً تُفرَض عليه الضريبتان؛

12.القانون المكمل:

أ.يُعرِّف دافعي الضرائب؛

ب.يعالج الاستبدال الضريبي؛

ج.يضع نظاماً لمعالجة التقاطعات الضريبية؛

د.تحديد موقع معاملات تدوير البضائع وأداء الخدمات لأغراض تحصيل الضريبة وتحديد المؤسسة المسؤولة؛

ه.في الصادرات إلى الخارج، استثناء المنتجات والخدمات الخاضعة للضريبة غير تلك المذكورة في الفقرة الفرعية 10، أ؛

و.تأمين الاحتفاظ باعتماد للخدمات والبضائع المرسلة إلى ولايات أخرى والمصدَّرَة إلى الخارج؛

ز.تنظيم الطريقة التي يتم من خلالها منح وإلغاء الإعفاءات والحوافز والمزايا الضريبية بقرارات من الولايات والمقاطعة الاتحادية؛

ح.تحديد أشكال الوقود والزيوت والشحوم التي تُفرَض عليها الضريبة مرة واحدة فقط، بصرف النظر عن استخدامها النهائي، وفي تلك الحالة لا تطبَّق الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية 10، ب؛

ط.تحديد أساس الحساب بحيث تكون الضريبة على كامل المبلغ، وكذلك على استيراد السلع والبضائع أو الخدمات من الخارج.

  • 3°. استثناء الضرائب التي تطرقت لها الفقرة الفرعية 2 من مقدمة هذه المادة والمادة 153، 1 و2، لا تُفرَض أية ضريبة أخرى على المعاملات التي تدخل فيها الطاقة الكهربائية وخدمات الاتصالات ومشتقات النفط، والوقود والمعادن في البلاد.

 

  • 4°. في حالة الفقرة الفرعية 12، ح، تتم مراعاة ما يلي:

 

1.في المعاملات المتعلقة بالزيوت والشحوم والوقود المشتق من النفط، تُدفع الضريبة للولاية التي يحدث فيها الاستهلاك؛

2.في العمليات الجارية بين الولايات وبين دافعي الضرائب، والمتعلقة بالغاز الطبيعي ومشتقاته والزيوت والشحوم والوقود غير المتضمن في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة، تُقسَّم الضريبة بين ولايات المصدر والمقصد، مع المحافظة على نفس النسبة التي تحدث في المعاملات المتعلقة بالبضائع الأخرى؛

3.في المعاملات الجارية بين الولايات والمتعلقة بالغاز الطبيعي ومشتقاته، والزيوت والشحوم والوقود غير المشار إليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة، والمُرسلة إلى شخص غير دافع للضريبة، فإن الضريبة تُدفَع في الولاية المصدر؛

4.تُحدَّد معدلات الضريبة بقرار من قبل الولايات والمقاطعة الاتحادية، طبقاً لـ (2)، 12، ز، مع مراعاة ما يلي:

أ.أن تكون موحَّدة على جميع أراضي البلاد، لكنها تتفاوت حسب المُنتَج؛

ب.يمكن أن تكون محددة بوحدة القياس المستعملة أو حسب قيمتها، وتُفرَض على قيمة المعاملة أو سعر المُنتَج أو ما يشبه ذلك في عمليات البيع التنافسي الحر؛

ج.يمكن تخفيضها وإعادة تحديدها، حيث لا تُطبَّق أحكام المادة 150، 3، ب.

  • 5°. توضع القواعد الضرورية لتطبيق أحكام (4)، بما في ذلك تلك المتعلقة بتحديد ومقصد الضريبة، بقرار من الولايات والمقاطعة الاتحادية طبقاً لـ (2)، 12، ز.

 

  • 6°. الضريبة المدفوعة في الفقرة الفرعية 3:

 

1.تحدَّد معدلاتها الدنيا من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي؛

2.تكون لها معدلات متفاوتة طبقاً لنوع الاستخدام.

القسم الخامس. الضرائب البلدية

المادة 156

للبلديات صلاحية فرض الضرائب على:

 

1.الأبنية والأراضي الحضرية؛

2.العمليات غير الربحية لنقل العقارات بين الأشخاص، بأي وسيلة كانت، سواء طبيعية أو بالوصول المادي أو أي حقوق عينية بالعقارات، باستثناء الضمانات وتحديد حقوق امتلاكها؛

3.الخدمات من أي نوع كانت وغير المتضمّنة في المادة 155، 2، كما هي معرَّفة بقانون تكميلي؛

4.تم إلغاؤها.

  • 1°. دون الإخلال بتقدّم الوقت الذي تشير إليه المادة 182، (4)، الفقرة الفرعية 2، فإن الضريبة التي تشير إليها الفقرة الفرعية 1 يمكن:

 

1.أن تكون تصاعدية طبقاً لقيمة العقار؛

2.أن يكون لها معدلات متفاوتة طبقاً لموقع واستخدام العقار.

  • 2°. الضريبة الواردة في الفقرة الفرعية 2:

 

1.لا تُفرَض على نقل الملكية أو الحقوق المدمجة في الأصول المالية للكيان القانوني لدفع رأسماله، ولا على نقل الملكية أو الحقوق الناشئة عن الاندماج أو الانضمام أو الخروج من شركة أو حل كيان قانوني، ما لم يكن، في تلك الحالة، النشاط الطاغي للطرف الذي يستحوذ على الملكية هو شراء وبيع مثل تلك الممتلكات أو الحقوق، وتأجير العقارات أو الترخيص التجاري؛

2.تذهب للبلدية التي يقع فيها العقار.

  • 3°. فيما يتعلق بالضريبة الواردة في الفقرة الفرعية 2 من مقدمة هذه المادة، فإن قانوناً مكمّلاً:

 

1.يضع المعدلات الدنيا والقصوى؛

2.يستثني من فرضها تصدير الخدمات؛

3.ينظم شكل وشروط الإعفاءات والحوافز والمزايا المالية التي تُمنَح وتلغى.

  • 4°. تم إلغاؤها.

 

القسم السادس. توزيع العائدات الضريبية

المادة 157

يُخصَص الآتي للولايات والمقاطعة الاتحادية:

 

1.العائدات الناجمة عن تحصيل الضريبة الاتحادية على الدخل والأجور من أي طبيعة كانت، والتي تُقتطع من الدخل المدفوع، بأي وسيلة كانت، من قبلها أو من قبل مؤسساتها؛

2.عشرون في المائة من عائدات تحصيل الضريبة التي يحددها الاتحاد في ممارسة الصلاحيات الممنوحة له في المادة 154، 1.

المادة 158

يُدفع ما يلي للبلديات:

 

1.عائدات تحصيل الضريبة الاتحادية على الدخل والأجور من أي طبيعة كانت، والتي تُقتطع من الدخل المدفوع بأي وسيلة كانت، من قبلها أو من قبل مؤسساتها؛

2.خمسون في المائة من عائدات تحصيل الضريبة الاتحادية على الأراضي الريفية، بالنسبة للعقارات الموجودة فيها، أو كامل العائدات في حالة اختيار البلديات للخيار الوارد في المادة 153، (4)، 3؛

3.خمسون في المائة من عائدات تحصيل ضرائب الولاية على ملكية السيارات المرخّصة على أراضيها؛

4.خمسة وعشرون في المائة من عائدات تحصيل ضرائب الولاية على معاملات تدوير السلع وأداء الخدمات بين الولايات والنقل والاتصال بين البلديات.

فقرة منفردة

الحصص من العائدات التي تعود إلى البلديات كما ورد في الفقرة الفرعية 4 توزَّع حسب المعايير الآتية:

 

1.لا يقل عن ثلاثة أرباع، حسب نسبة القيمة المضافة في معاملات تدوير البضائع وأداء الخدمات التي تتم على أراضيها؛

2.حتى الربع، كما يحددها قانون الولاية أو، في حالة المناطق، كما يحددها القانون الاتحادي.

المادة 159

يقوم الاتحاد بتوزيع ما يلي:

 

1.تسعة وأربعين في المائة من عائدات تحصيل الضرائب على الدخل والأجور من أي طبيعة كانت وعلى المنتجات المصنّعة، على النحو الآتي:

أ.واحد وعشرين ونصف واحد بالمائة إلى صندوق تقاسم العائدات في الولايات والمقاطعة الاتحادية؛

ب.اثنان وعشرين ونصف واحد بالمائة إلى صندوق تقاسم العائدات في البلديات؛

ج.ثلاثة بالمائة لبرامج تمويل القطاعات الإنتاجية في مناطق الشمال والشمال الشرقي والغرب الأوسط من خلال مؤسساتها المالية المناطقية، وطبقاً لخطط تنميتها المناطقية، ويُضمَن للمناطق شبه الجافة في الشمال الشرقي نصف الأموال المخصصة للمنطقة، بموجب أحكام القانون؛

د.واحد بالمائة لصندوق تقاسم الإيرادات للبلديات، التي يجب أن يتم تسليمها خلال الأيام 10 الأولى من شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

ه.واحد بالمائة لصندوق تقاسم الإيرادات للبلديات، التي يجب أن يتم تسليمها خلال الأيام 10 الأولى من شهر تموز/يوليو من كل عام.

2.عشرة بالمائة من عائدات التحصيل الضريبي على المنتجات المصنَّعة للولايات والمقاطعة الاتحادية، حسب نسبة قيمة صادرات المواد المصنعة؛

3.تسعة وعشرين في المائة من عائدات تحصيل مساهمات التدخّل في المجال الاقتصادي الذي تنص عليه المادة 177، (4)، للولايات والمقاطعة الاتحادية، وتوزع وفق أحكام القانون، مع مراعاة المقصد المشار إليه في الفقرة الفرعية 2، ج من المادة 177، (4).

  • 1°. لأغراض حساب المبلغ الذي ينبغي أن يحوَّل بموجب الفقرة الفرعية 1، تستثنى حصة التحصيل الضريبي على الدخل والأجور من أي طبيعة كانت، والتي تنتمي إلى الولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات طبقاً للمواد 157، 1، و158، 1.

 

  • 2°. لا يُخصَّص لأي وحدة من الاتحاد حصة تفوق عشرين في المائة من المبلغ المشار إليه في الفقرة الفرعية 2، وأي زيادة تُوزَّع بين المساهمين الآخرين، مع المحافظة على معايير التوزيع الواردة هناك.

 

  • 3°. تُوزِّع الولايات على بلدياتها خمسة وعشرين في المائة من الأموال التي تتلقاها بموجب أحكام الفقرة الفرعية 2، مع مراعاة المعايير الواردة في المادة 158، الفقرة المنفردة، 1 و2.

 

  • 4°. خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الموارد المشار إليها في الفقرة الفرعية 3 التي تعود إلى كل ولاية تخصص للبلديات، بموجب أحكام القانون المشار إليه في الفقرة الفرعية المذكورة.

 

المادة 160

يُحظَر الاحتفاظ بالعائدات أو وضع أي قيد عليها وعلى استخدام الأموال المخصصة بموجب هذا القسم للولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، بما في ذلك الإضافات والزيادات الضريبية.

 

فقرة منفردة

هذا الحظر لا يمنع الاتحاد والولايات من وضع شروط على دفع الأموال:

 

1.عند دفع قروضها، بما في ذلك تلك التي تأخذها مؤسساتها؛

2.عند الامتثال لأحكام المادة 198، (2)، الفقرتان الفرعيتان 2 و3.

المادة 161

القانون المكمّل:

 

1.لتعريف القيمة المضافة لأغراض المادة 158، الفقرة المنفردة، 1؛

2.لوضع قواعد تحويل الأموال الواردة في المادة 159، خصوصاً معايير توزيع الأموال الواردة في الفقرة الفرعية 1، بغية المحافظة على التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين الولايات والبلديات؛

3.لتوفير المراقبة للمستفيدين من حساب الحصص وإطلاق الأسهم الواردة في المواد 157، 158 و159.

فقرة منفردة

تحسب محكمة حسابات الاتحاد الحصص التي تشير إلى أموال المشاركة المذكورة في الفقرة الفرعية 2.

 

المادة 162

يعلن الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، بحلول اليوم الأخير من الشهر التالي لتحصيل الضرائب، مبالغ الضرائب المحصَّلة والأموال التي تم تلقيها وقيمة الضرائب المحوَّلة أو التي سيتم تحويلها ووضع تعبير رقمي لمعايير التوزيع.

 

فقرة منفردة

تُجزَّأ البيانات التي يكشف عنها الاتحاد من قبل الولاية والبلدية، وتُجزَّأ البيانات التي تكشف عنها الولاية من قبل البلدية.

 

الفصل الثاني. المالية العامة

القسم الأول. قواعد عامة

المادة 163

يصدر قانون مكمل لمعالجة:

 

1.المالية العامة؛

2.الدين العام، الخارجي والداخلي، بما في ذلك ديون المؤسسات والصناديق والكيانات الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة؛

3.منح الضمانات من قبل الكيانات الحكومية؛

4.إصدار سندات الحكومة واستردادها؛

5.الإشراف المالي على الإدارة العامة المباشرة وغير المباشرة؛

6.معاملات القطع الأجنبي التي تجريها الهيئات والكيانات في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات؛

7.توافر وظائف مؤسسات الائتمان الرسمية في الاتحاد، وضمان كامل الخصائص وشروط العمل لتلك المخصصة للتنمية المناطقية.

المادة 164

تمارَس صلاحية الاتحاد بإصدار النقد حصرياً من قبل المصرف المركزي.

 

  • 1°. يُحظر على المصرف المركزي منح قروض مباشرة أو غير مباشرة للخزانة الوطنية وإلى أي هيئة أو كيان ليس مؤسسة مالية.

 

  • 2°. من أجل تنظيم التدفق المالي أو المعدلات الضريبية، يمكن للمصرف المركزي شراء وبيع الأوراق المالية التي تصدرها الخزانة الوطنية.

 

  • 3°. تودَع الأرصدة النقدية للاتحاد في المصرف المركزي؛ والأرصدة النقدية للولايات والمقاطعة الاتحادية، والبلديات والهيئات والكيانات الحكومية والشركات التي تسيطر عليها الحكومة في مؤسسة مالية رسمية، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.

 

القسم الثاني. الموازنات

المادة 165

تضع القوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية:

 

1.الخطة متعددة السنوات؛

2.توجيهات الموازنة؛

3.الموازنات السنوية.

  • 1°. القانون الذي ينص على الخطة متعددة السنوات يضع، على أساس مناطقي، توجيهات وأهداف الإدارة العامة الاتحادية للإنفاق الاستثماري والنفقات الأخرى الناجمة عنه وتلك المتعلقة بالبرامج المستمرة.

 

  • 2°. يحتوي قانون توجيهات الموازنة أهداف وأولويات الإدارة العامة الاتحادية، بما في ذلك الإنفاق الاستثماري للسنة المالية التالية، ويوجّه إعداد قانون الموازنة السنوية، ويحدد التغييرات في التشريعات الضريبية ويضع سياسات استثمارية لهيئات التمويل التنموي.

 

  • 3°. تنشر السلطة التنفيذية، خلال ثلاثين يوماً بعد انتهاء كل فترة شهرين، تقريراً يوجز تنفيذه للموازنة.

 

  • 4°. يتم إعداد الخطط الوطنية والمناطقية والقطاعية والبرامج التي ينص عليها هذا الدستور، طبقاً للخطة متعددة السنوات، وتتم دراستها من قبل الكونغرس الوطني.

 

  • 5°. يتضمن قانون الموازنة السنوية ما يلي:

 

1.الموازنة المالية لفروع الاتحاد وصناديقها وهيئاتها وكياناتها للإدارة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك المؤسسات التي أسستها وتديرها الحكومة؛

2.الموازنة الاستثمارية للشركات التي يحتفظ فيها الاتحاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، برأسمال يعطيه غالبية الأصوات؛

3.موازنة الضمان الاجتماعي، تغطي جميع كيانات وهيئات الإدارة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى الأموال والصناديق التي أسستها وتديرها الحكومة.

  • 6°. يكون مشروع قانون الموازنة مصحوباً بعرض مناطقي لآثار الإعفاءات، وحالات الصفح والعفو والدعم الحكومي والمزايا المالية والضريبية والائتمانية على الإيرادات والنفقات.

 

  • 7°. تكون الموازنات الواردة في (5)، و1 و2، من هذه المادة، متوافقة مع الخطة متعددة السنوات، وتتضمن بين وظائفها تقليص انعدام المساواة بين المناطق، طبقاً للمعايير السكانية.

 

  • 8°. لا يحتوي قانون الموازنة السنوية أية أحكام خارجية لا تمثل توقّعاً للإيرادات وتحديداً للنفقات، إلاّ أن مثل هذا الحظر لا يتضمن التفويض بتوفير اعتمادات تكميلية واقتراض الأموال، حتى مع توقّع الإيرادات، كما ينص عليها القانون.

 

  • 9°. القانون المكمّل:

 

1.يحدد فعالية وشروط السنة المالية وإعداد وتنظيم الخطة متعددة السنوات وقانون توجيهات الموازنة وقانون الموازنة السنوية.

2.يضع قواعد الإدارة المالية وإدارة الممتلكات في الإدارة المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى شروط تأسيس وعمل الصناديق.

3.توفير معايير للتنفيذ العادل، وكذلك الإجراءات التي سيتم اعتمادها عندما تكون هناك معوقات قانونية وتقنية، واستكمال ما تبقى من المدفوعات والقيود على البرمجة الإلزامية، لتحقيق الفقرة 11 من المادة 166.

المادة 166

تتم دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالخطة متعددة السنوات، وتوجيهات الموازنة والموازنات السنوية والاعتمادات الإضافية من قبل مجلسي الكونغرس الوطني، طبقاً لنظامهما الداخلي.

 

  • 1°. تكون لجنة مشتركة دائمة من الشيوخ والنواب مسؤولة عن:

 

1.دراسة وإبداء رأيها حول مشاريع القوانين المشار إليها في هذه المادة حول الحسابات السنوية المقدمة من قبل رئيس الجمهورية؛

2.دراسة وإبداء الرأي حول الخطط الوطنية والمناطقية والقطاعية والبرامج الواردة في هذا الدستور، ومراقبة الموازنة والإشراف عليها، دون الإخلال بنشاط اللجان الأخرى في الكونغرس الوطني ومجلسيه، والمشكّلة طبقاً للمادة 58.

  • 2°. تقدَّم التعديلات إلى اللجنة المشتركة، التي تبدي رأيها فيها وتتم دراستها، طبقاً للنظام الداخلي، في جلسة علنية مفتوحة لمجلسي الكونغرس الوطني.

 

  • 3°. تعديلات مشروع الموازنة السنوية أو المشروعات التي تعدّلها تتم الموافقة عليها فقط إذا:

 

1.كانت متوافقة مع الخطة متعددة السنوات وقانون توجيهات الموازنة؛

2.حددت الأموال الضرورية، التي قد تنشأ فقط عن إزالة النفقات، باستثناء تلك التي تتعامل مع:

أ.الاعتمادات المخصصة للإنفاق على الموظفين ونفقات البيع المباشرة؛

ب.خدمات الديون؛

ج.التحويلات الضريبية الدستورية إلى الولايات والبلديات والمقاطعة الاتحادية؛ أو:

3.إذا تعلقت بما يلي:

أ.تصحيح الأخطاء وحالات الحذف؛

ب.الأحكام الواردة في نص مشروع القانون.

  • 4°. لا يوافَق على تعديلات توجيهات الموازنة إذا لم تكن متوافقة مع الخطة متعددة السنوات.

 

  • 5°. يمكن لرئيس الجمهورية أن يبعث برسالة إلى الكونغرس الوطني يقترح فيها تعديل مشاريع القوانين المشار إليها في هذه المادة، طالما لم تبدأ اللجنة المشتركة بالتصويت على الجزء الذي يقترح عليه التغييرات.

 

  • 6°. تقدَّم مشاريع القوانين حول الخطة متعددة السنوات وتوجيهات الموازنة والموازنة السنوية من قبل رئيس الجمهورية إلى الكونغرس الوطني، طبقاً للقانون المكمّل المشار إليه في المادة 165، (9).

 

  • 7°. طالما لا تتعارض القواعد الأخرى المتعلقة بالإجراءات التشريعية مع أحكام هذا القسم، فإنها تطبَّق على مشاريع القوانين المذكورة في هذه المادة.

 

  • 8°. أية أموال يتم الحصول عليها نتيجة اعتراض أو تعديل أو رفض لمشروع الموازنة السنوية، ولا يقابلها إنفاق، يمكن استخدامها، حسب الحالة، من خلال اعتمادات إضافية، شريطة منح تفويض تشريعي محدد ومسبق.

 

  • 9°. تتم الموافقة على التعديلات الفردية على مشروع قانون الموازنة بحد أدناه 1.2٪ (واحد واثنين من عشرة في المئة) من صافي العائدات الحالية المتوقعة في مشروع القرار الذي أرسل من قبل السلطة التنفيذية، ولكن يكون نصف هذا الحد مخصصا للإجراءات والخدمات الصحية العامة.

 

  • 10°. يتم حساب المبلغ المخصص لتنفيذ إجراءات وخدمات الصحة العامة المنصوص عليها في الفقرة 9، بما في ذلك التكاليف، لغرض أداء الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 2 من المادة 198، مع حظر الاستخدام لغرض دفع كلفة الموظفين أو الرسوم الاجتماعية.

 

  • 11°. تنفيذ برامج الميزانية والمالية المشار إليها في الفقرة 9 من هذه المادة إلزامي، بمبلغ يعادل 1.2٪ (واحد واثنين من عشرة في المئة) من صافي العائدات الحالية التي تم جمعها في الفترة السابقة، وفقا لمعايير التنفيذ العادل للبرامج المحددة في القانون التكميلي المنصوص عليه في الفقرة 9 من المادة 165.

 

  • 12°. تنفيذ برامج الميزانية المشار إليها في الفقرة 9 من هذه المادة لا تكون إلزامية حال وجود معوقات من نوع تقني.

 

  • 13°. عندما تكون التحويلات المالية الإلزامية المخصصة لتنفيذ البرامج المنصوص عليها في الفقرة 11 من هذه المادة موجهة من الاتحاد الى الولايات، او الى منطقة العاصمة الاتحادية، او الى البلديات، فإن مثل هذه التحويلات تكون مستقلة عن أداء الكيان الاتحادي المتلقي، ويجب ألا تكون جزءا من الأساس المخصص لحساب صافي العائدات الحالية لتطبيق القيود على نفقات الموظفين المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 169.

 

  • 14°. في حالة وجود عائق تقني لتخصيص النفقات التي تشكل البرامج، حسب الفقرة 11 من هذه المادة، يتم اعتماد التدابير التالية:

 

1.في غضون 120 يوما (مائة وعشرين يوم) بعد نشر قانون الموازنة، تقوم الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والوزارة العامة والمحامي العام بإرسال مبررات العوائق الى الهيئة التشريعية؛

2.في غضون 30 يوم (ثلاثين يوم) من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يكون على السلطة التشريعية أن تخطر السلطة التنفيذية بإعادة إدارة البرامج التي لا يمكن التغلب على عوائقها؛

3.بحلول 30 أيلول/ سبتمبر أو في غضون 30 يوم (ثلاثين يوم) من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية الثالثة، يكون على السلطة التنفيذية أن ترسل مشروع قانون بشأن إعادة التعامل مع البرامج التي لا يمكن التغلب على عوائقها؛

4.في حال لم يناقش المؤتمر الوطني مشروع القانون بحلول 20 تشرين الثاني/نوفمبر أو في غضون 30 يوم (ثلاثين يوم) من نهاية الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية الثالثة، تتم إعادة الإدارة من خلال مرسوم تنفيذي، وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الميزانية.

  • 15°. بعد الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 14، لا يكون تنفيذ برنامج الميزانية المقدم في الفقرة 11 إلزاميا في حالات العوائق المبررة في الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفقرة 14.

 

  • 16°. ما يتبقى دفعه يعتبر لأغراض أداء التنفيذ المالي المنصوص عليه في الفقرة 11، وصولا إلى حد 0.6٪ (ست أعشار من واحد في المئة) من صافي العائدات الحالية التي تحققت في الفترة المالية السابقة.

 

  • 17°. إذا تم التحقق من أن إعادة تقدير المقبوضات والمصروفات قد يؤدي إلى عدم الامتثال للهدف المالي المنصوص عليه في قانون التوجيهات الميزانية، فإن المبلغ المنصوص عليه في الفقرة 11 من هذه المادة يجوز تخفيضه إلى نسبة تصل الى نفس نسبة محدودية مجموع النفقات الاختيارية.

 

  • 18°. يعتبر تنفيذ البرامج الإلزامية عادلا إذا تعامل مع التعديلات المقدمة بطريقة متساوية وغير شخصية، بغض النظر عن المؤلف.

 

المادة 167

تُحظر الأمور الآتية:

 

1.البدء ببرامج أو مشاريع غير مدرجة في قانون الموازنة السنوية؛

2.إنفاق أموال أو ترتيب التزامات مباشرة تتجاوز اعتمادات الموازنة والاعتمادات الإضافية.

3.اقتراض الأموال بما يزيد عن مقدار الإنفاق الاستثماري ما لم يكن هناك تفويض من خلال الاعتمادات الخاصة أو الإضافية لغرض محدد، وافقت عليه الأغلبية المطلقة للهيئة التشريعية؛

4.ربط تلقي العائدات الضريبية لهيئة، أو صندوق أو نفقة، إلاّ لتخصيص العائدات الضريبية المشار إليها في المواد 158 و159، وتخصيص الأموال لأنشطة وخدمات الصحة العامة والمحافظة على التعليم وتطويره والقيام بأنشطة إدارة الضرائب، كما هو محدد على التوالي في المواد: 198، (2)، 212، 37، 22، وضمان القروض بتوقّع الإيرادات المنصوص عليها في المادة 165، (8)، إضافة إلى البند (4) من هذه المادة؛

5.فتح اعتمادات إضافية أو خاصة دون تفويض تشريعي مسبق ودون الإشارة إلى الأموال المعنية؛

6.إعادة تصنيف أو إعادة تخصيص أو نقل الأموال من أحد بنود التصنيف إلى بند آخر أو من هيئة إلى أخرى، دون موافقة تشريعية مسبقة؛

7.منح اعتمادات غير محددة أو استخدامها؛

8.استخدام الأموال من الموازنات المالية وموازنة الضمان الاجتماعي، دون موافقة تشريعية محددة، لتلبية حاجة أو تغطية عجز شركات أو مؤسسات أو صناديق، بما في ذلك تلك المذكورة في المادة 165، (5)؛

9.تخصيص الأموال من أي طبيعة كانت دون موافقة تشريعية مسبقة؛

10.تحويل الموارد طوعاً ومنح القروض، بما في ذلك عن طريق توقّع الإيرادات، من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ومؤسساتها المالية، لدفع نفقات الموظفين الذين على رأس عملهم والذين ليسوا على رأس عملهم والمتقاعدين في الولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات.

11.الاستفادة من الموارد الناجمة عن المساهمات الاجتماعية الواردة في المادة 195، 1، أ و2 لدفع النفقات وليس دفع تعويضات لنظام الضمان الاجتماعي العام المذكور في المادة 201.

  • 1°. لا يتم الشروع في أي استثمار يتجاوز تنفيذه السنة المالية دون أن يكون مدرجاً في الخطة متعددة السنوات أو دون قانون بالموافقة على مثل هذا الإدراج، تحت طائلة الاتهام بمخالفة تستوجب العزل.

 

  • 2°. تكون الاعتمادات الخاصة والاستثنائية نافذة في السنة المالية التي تتم الموافقة عليها فيها، ما لم ينشر قانون الموافقة عليها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من تلك السنة المالية؛ وفي تلك الحالة، وحيث إن حدود أرصدتها سيعاد فتحها، يتم ضمها إلى موازنة العام المالي التالي.

 

  • 3°. يُسمَح بفتح اعتمادات استثنائية فقط للاستجابة إلى نفقات طارئة وغير متوقعة، مثل تلك الناجمة عن الحرب أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث العامة، مع مراعاة أحكام المادة 62.

 

  • 4°. يُسمح بربط المبالغ التي تتلقاها الجهة من الضرائب والمشار إليها في المواد 155 و156، والموارد الواردة في المواد 157، 158 و159، 1، أ وب، و 2، كضمانة أو ضمانة مضادة للاتحاد ولدفع الديون المستحقة له.

 

  • 5°. يسمح بإعادة التصنيف أو إعادة التوزيع أو تحويل الموارد من فئة برمجية إلى أخرى في مجال أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لغرض تطبيق نتائج المشاريع المقتصرة على هذه الأنشطة، عن طريق المرسوم التنفيذي، دون الحاجة إلى إذن مسبق من السلطة التشريعية المنصوص عليه في الفقرة الفرعية السادسة من هذه المادة.

 

المادة 168

يُسلَّم واحد على 12 من الأموال الموازية لاعتمادات الموازنة، بما فيها الاعتمادات الإضافية والخاصة، والمخصصة لهيئات السلطات التشريعية والقضائية والنيابة العامة ومحاميّ المساعدة القضائية، إليهم بحلول اليوم العشرين من كل شهر، بموجب أحكام القانون المكمّل المشار إليه في المادة 165، (9).

 

المادة 169

النفقات المخصصة للموظفين الذين على رأس عملهم والذين ليسوا على رأس عملهم في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، لا تتجاوز الحدود الواردة في القانون المكمّل.

 

  • 1°. يمكن لمنح أي امتياز أو زيادة في الأجر أو إحداث وظائف أو مناصب أو مكاتب أو تغييرات في الهيكلية المهنية، إضافة إلى قبول موظفين جدد أو التعاقد معهم من أي فئة كانوا، من قبل هيئات وكيانات الإدارة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك المؤسسات التي أسستها وتديرها الحكومة، أن يتحقق:

 

1.إذا كان هناك اعتماد مسبق في الموازنة كافٍ لتغطية النفقات المقدّرة للموظفين والزيادات الناجمة عن ذلك؛

2.إذا كان هناك تفويض خاص في قانون توجيهات الموازنة، باستثناء الشركات العامة وشركات رأس المال المشترك.

  • 2°. حالما انقضت الفترة المحددة في القانون المكمّل المشار إليه في هذه المادة بتبني المعايير الواردة فيه، تعلَّق فوراً جميع تحويلات الأموال الاتحادية أو أموال الولايات إلى الولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات التي لا تراعي القيود المشار إليها.

 

  • 3°. من أجل الامتثال إلى القيود الموضوعة كأساس في هذه المادة، خلال الفترة المحددة في القانون المكمّل والمُشار إليه في المقدمة، يتبنى الاتحاد والولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات الإجراءات الآتية:

 

1.تخفيض بمعدل 20٪ في النفقات في مكاتب الهيئات ومناصب الثقة؛

2.صرف الموظفين غير المثبتين.

  • 4°. إذا كانت الإجراءات التي تم تبنيها على أساس الفقرة السابقة غير كافية لضمان الالتزام بحدود القانون المكمل المشار إليه في هذه المادة، يمكن للموظفين المثبتين أن يفقدوا عملهم، طالما حدد القانون الاعتيادي في كل من فروع النشاط الوظيفي الجهة أو الوحدة الإدارية التي ينبغي أن يحدث فيها تخفيض عدد الموظفين.

 

  • 5°. الشخص الذي يفقد وظيفته بموجب الفقرة السابقة، يكون له الحق في تعويض يساوي راتب شهر عن كل سنة خدمة.

 

  • 6°. تعتبر المكاتب التي تمت إزالتها طبقاً للفقرات السابقة لاغية. ويُحظر إحداث مكاتب أو وظائف أو مناصب ذات صلاحيات مساوية أو شبيهة لمدة أربع سنوات.

 

  • 7°. ينصّ القانون الاتحادي على القواعد العامة التي ينبغي الالتزام بها في تنفيذ أحكام المادة (4).

 

الباب السابع. النظام الاقتصادي والمالي

الفصل الأول. المبادئ العامة للنشاط الاقتصادي

المادة 170

يهدف النظام الاقتصادي، القائم على تقدير قيمة العمل البشري والمبادرة الحرة، لضمان العيش الكريم للجميع، طبقاً لمقتضيات العدالة الاجتماعية مع مراعاة المبادئ الآتية:

 

1.السيادة الوطنية؛

2.الملكية الشخصية؛

3.الوظيفة الاجتماعية للممتلكات؛

4.المنافسة الحرة؛

5.حماية المستهلك؛

6.حماية البيئة، بما في ذلك من خلال المعاملة المتباينة طبقاً للأثر البيئي للمنتجات والخدمات والعمليات التي تُصنَّع وتُقدَّم من خلالها؛

7.تقليص عدم المساواة المناطقي والاجتماعي؛

8.السعي لتحقيق التوظيف الكامل؛

9.المعاملة التفضيلية للشركات الصغيرة المؤسسة بموجب القانون البرازيلي التي تتخذ من البلاد مقراً لها ولإدارتها.

فقرة منفردة

الممارسة الحرة لأي نشاط اقتصادي مضمونة للجميع، دون الحاجة لأي تفويض حكومي، باستثناء ما نص عليه القانون.

 

المادة 171

تم إلغاؤها.

 

المادة 172

ينظم القانون، على أساس المصلحة الوطنية، استثمار رأس المال الأجنبي، ويمنح الحوافز لإعادة الاستثمار وتنظيم تحويل الأرباح.

 

المادة 173

باستثناء الحالات التي ينص عليها الدستور، يُسمح بالاستغلال المباشر لأي نشاط اقتصادي من قبل الدولة فقط عندما يكون ذلك ضرورياً لمقتضيات الأمن الوطني أو المصلحة الجماعية، كما يعرّفها القانون.

 

  • 1°. يضع القانون النظام القانوني لبيع الشركات العامة، وشركات رأس المال المشترك والشركات التابعة لها التي تنخرط في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج أو تسويق السلع أو الخدمات، ويتناول المسائل الآتية:

 

1.وظائفها الاجتماعية وأشكال الإشراف عليها من قبل الدولة والمجتمع؛

2.إخضاعها لنفس النظام القانوني الذي تخضع له الشركات الخاصة، بما في ذلك حقوقها المدنية والتجارية والحقوق والالتزامات الضريبية؛

3.إجراءات تقديم العروض والتعاقد بشكل تنافسي فيما يتعلق بالأشغال والخدمات والمشتريات والتحويلات، مع مراعاة مبادئ الإدارة العامة؛

4.تنظيم وأداء مجالس الإدارة والمجالس الإشرافية، بمشاركة أصحاب الأسهم الذين يشكلون أقلية؛

5.المكاتب وتقييم الأداء ومسؤولية الإداريين.

  • 2°. لا تتمتع الشركات العامة وشركات رأس المال المشترك بالامتيازات المالية التي تُمنح لشركات القطاع الخاص.

 

  • 3°. ينظِّم القانون العلاقة بين الشركات العامة والدولة والمجتمع.

 

  • 4°. يمنع القانون إساءة استعمال السلطة الاقتصادية من أجل السعي للهيمنة على الأسواق، والقضاء على المنافسة وزيادة الأرباح بشكل عشوائي.

 

  • 5°. دون الإخلال بالمسؤولية الشخصية لمسؤولي الكيان القانوني، يحدد القانون مسؤولية هذا الكيان، ويخضعه للعقوبات المتناسبة مع طبيعته عن الأفعال التي تتعارض مع النظام الاقتصادي والمالي والاقتصاد الشعبي.

 

المادة 174

بوصفها مسؤولة عن تنظيم النشاط الاقتصادي، فإن الدولة، بموجب أحكام القانون، تؤدي وظائف الإشراف ومنح الحوافز والتخطيط، حيث يكون التخطيط ملزِماً للقطاع العام وذا طبيعة استشارية بالنسبة للقطاع الخاص.

 

  • 1°. يضع القانون التوجيهات والأسس لتخطيط التنمية الوطنية المتوازنة، التي تجمع وتحقق التوافق بين خطط التنمية الوطنية والمناطقية.

 

  • 2°. يدعم القانون ويحفّز النشاط التعاوني وأشكال التجمع الأخرى.

 

  • 3°. تمنح الدولة معاملة تفضيلية لتنظيم التعاونيات التي تقوم بأنشطة التنقيب والتعدين، آخذة بعين الاعتبار حماية البيئة والحماية الاجتماعية والاقتصادية للمنقبين وعمال المناجم.

 

  • 4°. يكون للتعاونيات المشار إليها في الفقرة السابقة الأولوية في الحصول على التفويضات أو الامتيازات للتنقيب عن، واستخراج الموارد المعدنية والمواد الموجودة تحت الأرض في المناطق التي تعمل فيها وفي تلك المحددة وفقاً للمادة 21، 25، بموجب أحكام القانون.

 

المادة 175

الحكومة مسؤولة عن تقديم خدمات المرافق العامة، مباشرة أو بموجب أنظمة الامتيازات أو التراخيص، ودائماً من خلال إعلانات العروض العامة، بموجب أحكام القانون.

 

فقرة منفردة

ينصّ القانون على ما يلي:

 

1.نظام الشركات الحائزة على تنازلات، أو تراخيص لتقديم خدمات المرافق العامة والطبيعة الخاصة لعقودها، وتمديدها وشروط انقضائها والإشراف عليها وإنهاء الامتيازات أو التراخيص؛

2.حقوق المستخدمين؛

3.سياسة المعدّلات؛

4.الالتزام بتقديم خدمة مناسبة.

المادة 176

تُعدُّ الرواسب المعدنية، سواء كانت مُصنّعة أو غير مصنَّعة، والموارد المعدنية الأخرى ومواقع الطاقة المائية ملكية تختلف عن ملكية الأرض فيما يتعلق بآثار استغلالها أو استخدامها، وتعود ملكيتها للاتحاد، وتضمن للجهة التي تمنح الامتياز مخرجات الرواسب.

 

  • 1°. يمكن للتنقيب عن الموارد المعدنية أو استخراجها أو استخدام الموارد المائية المشار إليها في مقدمة هذه المادة أن يحدث فقط من خلال التفويض أو الامتياز الممنوح من قبل الاتحاد، ومن أجل المصلحة الوطنية، ومن قبل برازيليين أو شركات منظّمة بموجب القانون البرازيلي تتخذ من البلاد مقراً لها ولإدارتها، بموجب أحكام القانون، وتضع شروطاً خاصة عندما تتم هذه الأنشطة في المناطق الحدودية أو على أراضي السكان الأصليين.

 

  • 2°. يُضمن لصاحب الأرض حصة من عائدات تصنيع الراسب، بالشكل والقيمة التي يحددها القانون.

 

  • 3°. يكون التفويض بالتنقيب محدداً دائماً بفترة محدودة، ولا يمكن للتفويضات أو الامتيازات الممنوحة بموجب أحكام هذه المادة أن تُمنح أو تحوَّل، سواء كلياً أو جزئياً، دون الموافقة القانونية المسبقة من الجهة التي منحتها.

 

  • 4°. لا يتطلب استغلال مواقع الطاقة المتجددة ذات القدرة الضئيلة تفويضاً أو امتيازاً.

 

المادة 177

يتمتع الاتحاد باحتكار على المسائل الآتية:

 

1.التنقيب عن، واستغلال رواسب النفط والغاز الطبيعي وغيرها من الهايدروكربونات السائلة؛

2.تكرير النفط المحلي أو الأجنبي؛

3.استيراد وتصدير المنتجات الأساسية والمشتقات الناجمة عن الأنشطة الواردة في الفقرات الفرعية السابقة؛

4.النقل البحري للنفط الخام ذي المصدر المحلّي أو المشتقات النفطية الأساسية المنتجة في البلاد، إضافة إلى نقل النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي من أي أصل كان بالأنابيب؛

5.التنقيب والتعدين والتخصيب وإعادة المعالجة والتصنيع و التجارة في الخامات والمعادن النووية ومنتجاتها، باستثناء النظائر المشعة التي يجوز إنتاجها وتسويقها والاستفادة منها بموجب نظام تصاريح، بموجب البنود الفرعية ب و ج من الفقرة الفرعية الثالثة والعشرين من المادة 21 من هذا الدستور الاتحادي.

  • 1°. يمكن للاتحاد أن يتعاقد مع شركات حكومية أو خاصة لأداء الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من 1 إلى 4 من هذه المادة، مع مراعاة الشروط التي يضعها القانون.

 

  • 2°. ينص القانون المشار إليه في (1) على:

 

1.ضمان توفير المشتقات النفطية في سائر الأراضي الوطنية؛

2.شروط التعاقد؛

3.هيكلية وصلاحيات الهيئة المنظمة للاحتكار في الاتحاد.

  • 3°. ينص القانون على نقل واستخدام المواد المشعة داخل الأراضي الوطنية.

 

  • 4°. يلتزم القانون الذي يحدد المساهمات المتعلقة بالتدخل في الميدان الاقتصادي والمتعلق بأنشطة استيراد أو تسويق النفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي ومشتقاته وكحول الوقود بالمتطلبات الآتية:

 

1.يمكن أن يكون معدّل المساهمة:

أ.مختلفاً حسب المُنتج أو الاستخدام؛

ب.مخفَّضاً ومنصوصاً عليه بقرار من السلطة التنفيذية، دون تطبيق أحكام المادة 150، 3، ب؛

2.تخصَّص الموارد المجموعة من أجل ما يلي:

أ.دفع الدعم الحكومي على أسعار نقل كحول الوقود والغاز الطبيعي ومشتقاته ومشتقات النفط؛

ب.تمويل المشاريع البيئية المتعلقة بصناعتي النفط والغاز؛

ج.تمويل برامج البنية التحتية للنقل.

المادة 178

ينص القانون على تنظيم النقل الجوي والمائي والبري، ويراعي الاتفاقيات الموقَّعة من قبل الاتحاد حول تنظيم النقل الدولي، وطبقاً لمبدأ التبادلية.

 

فقرة منفردة

فيما يتعلق بتنظيم النقل المائي، يضع القانون الشروط التي يمكن من خلالها للسفن الأجنبية أن تقوم بنقل البضائع في التجارة الشاطئية وفي الممرات المائية الداخلية.

 

المادة 179

يوفّر الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات معاملة قانونية تفضيلية للشركات متناهية الصغر وغيرها من الشركات الصغيرة كما يعرّفها القانون، مع السعي لتحفيزها من خلال تبسيط أو إلغاء أو تقليص التزاماتها الإدارية والضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي والالتزامات الائتمانية، عن طريق القانون.

 

المادة 180

يمنح الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات حوافز للسياحة بوصفها عاملاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

المادة 181

يتطلب الامتثال لطلب من أجل الحصول على وثيقة أو على معلومات ذات طبيعة تجارية، تقدّمه هيئة إدارية أو قضائية أجنبية إلى فرد أو كيان قانوني أو مقيم في البلاد، تفويضاً من السلطة الحكومية المعنية.

 

الفصل الثاني. السياسة الحضرية

المادة 182

تهدف سياسة التنمية الحضرية التي تطبقها حكومات البلديات، طبقاً لقواعدها التوجيهية العامة المنظَّمة بموجب القانون، إلى تنظيم التنمية الكاملة للوظائف الاجتماعية للمدن وضمان رفاه سكانها.

 

  • 1°. يشكل المخطط التنظيمي، الذي توافق عليه الهيئة التشريعية للبلدية، والذي يعتبر إجبارياً للمدن التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة، الأداة الأساسية لسياسات التنمية الحضرية والتوسّع.

 

  • 2°. تؤدي الممتلكات الحضرية وظيفة اجتماعية عندما تلتزم بالمتطلبات الأساسية لتنظيم المدينة كما يعبِّر عنها المخطط التنظيمي.

 

  • 3°. يتم استملاك الممتلكات الحضرية بموافقة مسبقة وبمنح تعويض نقدي مسبق.

 

  • 4°. يمكن لحكومات البلديات، عن طريق قانون محدد للمناطق التي يشملها المخطط التنظيمي، أن تطلب من مالك الأراضي غير المبني عليها، أو غير المستعملة بشكل فعّال أو غير المستعملة على الإطلاق السماح لها باستخدام تلك الأراضي، تحت طائلة المسؤولية، وإخضاعها على نحو مماثل لما يلي:

 

1.التقسيم الإجباري أو البناء؛

2.معدّلات ضريبة على البناء والممتلكات الحضرية ترتفع بمرور الوقت؛

3.الاستملاك والدفع عن طريق السندات العامة، من إصدار تمت الموافقة عليه مسبقاً من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي، ويمكن تحصيلها بعد عشر سنوات، على دفعات متساوية ومتتالية، مع ضمان القيمة الحقيقية للتعويض والفائدة القانونية.

المادة 183

الشخص الذي يملك أرضاً تبلغ مساحتها حتى مائتين وخمسين متراً مربعاً في منطقة حضرية لمدة خمس سنوات دون انقطاع أو اعتراض، ويستخدمها سكناً له أو لأسرته، يحصل على سند تمليك لهذا العقار شريطة ألاّ يملك أي عقار حضري أو ريفي آخر.

 

  • 1°. يُمنَح سند التمليك وامتياز الاستخدام للرجل أو المرأة أو لكليهما، بصرف النظر عن حالتهما الزوجية.

 

  • 2°. لا يُعترف بهذا الحق أكثر من مرة لنفس المالك.

 

  • 3°. لا يمكن امتلاك الأراضي العامة عن طريق إشغالها لفترة زمنية معينة.

 

الفصل الثالث. سياسة الأراضي الزراعية والإصلاح الزراعي

المادة 184

لأغراض المصلحة الاجتماعية والإصلاح الزراعي، للاتحاد صلاحية استملاك الأراضي الريفية التي لا تؤدي وظيفتها الاجتماعية، بموجب دفع تعويض مسبق وعادل على شكل سندات دين زراعي، مع بند يحتفظ بقيمتها الحقيقية، وتحصيلها خلال فترة عشرين عاماً، تبدأ من السنة الثانية بعد إصدار السند ويُحدَّد استخدامها بالقانون.

 

  • 1°. يتم التعويض عن التحسينات المفيدة والضرورية نقداً.

 

  • 2°. قانون إعلان عقار ما على أنه ذو فائدة اجتماعية لأغراض الإصلاح الزراعي يخوّل للاتحاد أن يطلب الاستملاك.

 

  • 3°. يحدد قانون مكمل إجراءً خصامياً موجزاً من أجل عمليات الاستملاك.

 

  • 4°. تحدد الموازنة كل عام الكمية الإجمالية لسندات الدين الزراعي، إضافة إلى مقدار المبالغ المخصصة لبرنامج الإصلاح الزراعي للسنة المالية.

 

  • 5°. تُعفى عمليات نقل الملكية المصادَرة من أجل الإصلاح الزراعي من الضرائب الاتحادية والبلدية وضرائب الولاية.

 

المادة 185

لا تخضع الممتلكات الآتية للاستملاك من أجل أغراض الإصلاح الزراعي:

 

1.الممتلكات الريفية الصغيرة ومتوسطة الحجم، كما يعرّفها القانون، طالما أن مالكها لا يملك ملكية أخرى؛

2.الممتلكات المنتجة.

فقرة منفردة

يضمن القانون معاملة خاصة للممتلكات المنتجة ويضع قواعد للالتزام بمتطلبات وظيفتها الاجتماعية.

 

المادة 186

تتحقق الوظيفية الاجتماعية عندما تحقق الممتلكات الريفية في الوقت نفسه المتطلبات الآتية، طبقاً للمعايير التي ينص عليها القانون:

 

1.الاستخدام العقلاني والمناسب؛

2.الاستخدام المناسب للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة؛

3.مراعاة الأحكام التي تنظّم علاقات العمل؛

4.الاستغلال الذي يكون لصالح المالكين والعاملين.

المادة 187

يتم تخطيط وتنفيذ السياسة الزراعية بموجب أحكام القانون، مع المشاركة الفعّالة للقطاع الإنتاجي، والمكوَّن من المنتجين والعمال الريفيين، إضافة إلى قطاعات التسويق والتخزين والنقل، مع أخذ المسائل الآتية بعين الاعتبار:

 

1.الائتمان والأدوات المالية؛

2.أن تكون الأسعار متوافقة مع تكاليف الإنتاج وضمانات التسويق؛

3.الحوافز من أجل الأبحاث والتكنولوجيا؛

4.المساعدة التقنية والتوعية الريفية؛

5.التأمين الزراعي؛

6.النشاط التعاوني؛

7.أنظمة الري والكهرباء الريفية؛

8.إسكان العمال الريفيين.

  • 1°. يشمل التخطيط الزراعي الأنشطة الزراعية ـ الصناعية، والأنشطة المتعلقة بالمواشي وصيد الأسماك والحراج.

 

  • 2°. يتم العمل على جعل إجراءات السياسة الزراعية متوافقة مع إجراءات الإصلاح الزراعي.

 

المادة 188

يتم جعل استخدامات الأراضي العامة والشاغرة متوافقة مع السياسة الزراعية وخطة الإصلاح الزراعي الوطنية.

 

  • 1°. يحتاج نقل الملكية ومنح امتياز، بأي طريقة كانت، بأراض عامة تزيد مساحتها عن ألفي وخمسمائة هكتار إلى فرد أو كيان قانوني، حتى من خلال وسيط، إلى موافقة الكونغرس الوطني.

 

  • 2°. تستثنى عمليات نقل الملكية أو منح امتيازات بأراض عامة من أجل أغراض الإصلاح الزراعي من أحكام الفقرة السابقة.

 

المادة 189

المستفيدون من توزيع الأراضي الريفية بموجب الإصلاح الزراعي يستلمون سندات التمليك أو امتيازات الاستخدام غير القابلة للتفاوض لفترة عشر سنوات.

 

فقرة منفردة

تُمنَح سندات التمليك أو امتيازات الاستخدام للرجل أو المرأة أو لكليهما، بصرف النظر عن الوضع العائلي لأي منهما، وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون.

 

المادة 190

ينظم القانون ويحدد امتلاك أو استئجار الأراضي الريفية من قبل أشخاص أجانب أو كيانات قانونية أجنبية، ويحدد الحالات التي تتطلب تفويضاً من الكونغرس الوطني.

 

المادة 191

كل من هو غير مالك لملكية ريفية أو حضرية لكنه يحوز لمدة خمس سنوات غير منقطعة، ودون معارضة، مساحة من الأرض لا تتجاوز خمسين هكتاراً في منطقة ريفية ويجعل الأرض منتجة من خلال عمله أو عمل أسرته ويسكن فيها، يحصل على ملكية هذه الأرض.

 

فقرة منفردة

لا يمكن الحصول على العقارات العامة عن طريق حيازتها لفترة زمنية.

 

الفصل الرابع. النظام المالي الوطني

المادة 192

ينظم النظام المالي الوطني، الموضوع لدعم التنمية المتوازنة في البلاد وخدمة المصالح الجماعية، في جميع أجزائه المكوّنة، بما في ذلك التعاون مع الهيئات الائتمانية، بقوانين مكمّلة تنص، بين أشياء أخرى، على مشاركة رأس المال الأجنبي في المؤسسات التي يتكون منها [النظام المالي الوطني].

 

1، 2، 3 (أ) (ب)، 4، 5، 6، 7، 8؛ (1)، (2)، (3)، ملغاة.

 

الباب الثامن. النظام الاجتماعي

الفصل الأول. أحكام عامة

المادة 193

النظام الاجتماعي ينبغي أن يقوم على أولوية العمل، التي يكون هدفها تحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة.

 

الفصل الثاني. الضمان الاجتماعي

القسم الأول. أحكام عامة

المادة 194

يتكون الضمان الاجتماعي من مجموعة متكاملة من الإجراءات المتبناة من قبل الحكومة والمجتمع، والهادفة لضمان الحقوق المتعلقة بالصحة والضمان الاجتماعي والمعونة الاجتماعية.

 

فقرة منفردة

من مسؤولية الحكومة، بموجب أحكام القانون، تنظيم الضمان الاجتماعي، استناداً إلى الأهداف الآتية:

 

1.التغطية والحضور الشاملان؛

2.توحيد التعويضات والخدمات للسكان الحضريين والريفيين؛

3.انتقائية وتوزيع التعويضات والخدمات؛

4.عدم الانتقاص من قيمة التعويضات؛

5.المشاركة المتساوية في التمويل؛

6.تنويع أساس التمويل؛

7.الطبيعة الديمقراطية واللامركزية للإدارة، من خلال إدارة رباعية، وبمشاركة العمال وأرباب العمل والمتقاعدين والحكومة من خلال هيئاتها الجماعية.

المادة 195

يموَّل الضمان الاجتماعي من قبل المجتمع بأكمله، بشكل مباشر أو غير مباشر، بموجب أحكام القانون، ومن خلال أموال مستمدة من موازنات الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، ومن الاشتراكات الاجتماعية الآتية:

 

1.من أرباب العمل والشركات والكيانات الموازية، بموجب أحكام القانون وبموجب:

أ.جداول الرواتب والأجور الأخرى عن العمل المأجور أو المعترف به، بأي شكل كان، للأفراد الذين يقدمون خدمات لهم، بصرف النظر عما إذا كان هناك صلة توظيف؛

ب.الفواتير والإيصالات؛

ج.الأرباح؛

2.من العمال والأشخاص الآخرين المشمولين بالضمان الاجتماعي، لكن الذين لا تُفرض عليهم اشتراكات تعويضات التقاعد والمعاشات التقاعدية الممنوحة بموجب نظام الضمان الاجتماعي العام، المادة 201؛

3.من عائدات اليانصيب؛

4.من مستوردي السلع والخدمات الأجنبية، أو من الأشخاص الذين يعتبرهم القانون مساوين لهؤلاء.

  • 1°. يتم تضمين عائدات الولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات المخصصة للضمان الاجتماعي في موازناتها، ولا تكون جزءاً من موازنة الاتحاد.

 

  • 2°. يتم إعداد موازنة الضمان الاجتماعي بشكل مشترك بين الهيئات المسؤولة عن الصحة والضمان الاجتماعي والمعونة الاجتماعية، مع أخذ الأهداف والأولويات الموضوعة في قانون توجيهات الموازنة بعين الاعتبار وضمان إدارة كل جهة لأموالها.

 

  • 3°. لا يجوز للكيان القانوني المدين لنظام الضمان الاجتماعي، بموجب أحكام القانون، التعاقد مع الحكومة أو تلقي التعويضات أو الحوافز المالية أو الائتمانية منها.

 

  • 4°. يمكن للقانون تحديد مصادر أخرى من أجل ضمان المحافظة على الضمان الاجتماعي وتوسيعه، مع مراعاة أحكام المادة 154، 1.

 

  • 5°. لا يمكن إحداث تعويض أو خدمة ضمان اجتماعي، أو زيادتهما أو توسيعهما دون توافر مصدر دائم للتمويل.

 

  • 6°. يمكن تحصيل المساهمات الاجتماعية الواردة في هذه المادة فقط بعد تسعين يوماً من تاريخ نشر القانون الذي أحدثها أو عدّلها، ولا تطبق أحكام المادة 150، 3، ب، عليها.

 

  • 7°. الكيانات الخيرية التي تقدّم المعونة الاجتماعية والتي تلتزم بالمتطلبات الواردة في القانون مستثناة من اشتراكات الضمان الاجتماعي.

 

  • 8°. يسهم المنتجون الريفيون والمشاريع المشتركة ومزارعو المحاصيل وصيادو السمك العاملون لحسابهم الخاص، إضافة إلى أزواجهم وزوجاتهم، الذين يقومون بأنشطة في مؤسسة أسرية، دون أن يكون لديهم موظفون دائمون، في الضمان الاجتماعي بفرض نسبة على عائدات تسويق منتجاتهم ويحق لهم الحصول على تعويضات، بموجب أحكام القانون.

 

  • 9°. يمكن أن يكون للمساهمات الاجتماعية التي تنص عليها الفقرة الفرعية 1 من مقدمة هذه المادة معدّلات أو أسس مختلفة للحساب، طبقاً للنشاط الاقتصادي والاستخدام المكثف للقوى العاملة وحجم الشركة أو الظروف الهيكلية لسوق العمل.

 

  • 10°. يحدد القانون معايير نقل الموارد للنظام الموحد لإجراءات الصحة والمعونة الاجتماعية للاتحاد بالنسبة للولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات، وللولايات بالنسبة للبلدان، مع مراعاة النظائر المحددة للموارد.

 

  • 11°. يُحظر منح الامتيازات أو التأجيل أو الإعفاء من الاشتراكات الاجتماعية الواردة في الفقرتين الفرعيتين 1، أ، و2 من هذه المادة عن الديون التي تتجاوز المبلغ المحدد بالقانون المكمل.

 

  • 12°. يحدد القانون قطاعات النشاط الاقتصادي، بحيث تكون الاشتراكات المفروضة في الفقرتين الفرعيتين 1، ب؛ و4 من مقدمة المادة غير تراكمية.

 

  • 13°. تطبق أحكام (12) في حالة البديل التدريجي أو الكلي أو الجزئي، للاشتراك المفروض على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1، أ عند استلام أو [إصدار] فاتورة.

 

القسم الثاني. الصحة

المادة 196

الصحة حق للجميع وواجب الحكومة الوطنية وتكفلها السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تقليص مخاطر المرض والعلل الأخرى، وبالوصول الشامل والمتساوي لجميع الأنشطة والخدمات من أجل دعمها ومن أجل الحماية والتعافي.

 

المادة 197

الأنشطة والخدمات الصحية ذات أهمية عالية، ومن مسؤولية الحكومة، بموجب أحكام القانون، تنظيمها والإشراف عليها ورقابتها. يتم القيام بمثل تلك الأنشطة والخدمات مباشرة أو من خلال أطراف ثالثة، وأيضاً من قبل أفراد وكيانات قانونية في القانون الخاص.

 

المادة 198

أنشطة وخدمات الصحة العامة جزء من شبكة مناطقية وتراتبية وتشكّل نظاماً موحَّداً، ينظَّم وفقاً للتوجيهات الآتية:

 

1.اللامركزية، حيث يكون هناك إدارة واحدة في كل منطقة حكومية؛

2.الخدمة الكاملة، مع إعطاء الأولوية للأنشطة الوقائية، دون الإخلال بخدمات العلاج؛

3.مشاركة المجتمعات المحلية.

  • 1°. موَّل النظام الصحي الموحَّد، حسب أحكام المادة 195، من موازنة الضمان الاجتماعي للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، ومن مصادر أخرى أيضاً.

 

  • 2°. يستعمل الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات لخدمات وأنشطة الصحة العامة سنوياً الحد الأدنى من الأموال المحصَّلة من فرض النسب المئوية المحسوبة على ما يلي:

 

1.في حالة الاتحاد، لا يقل صافي الإيرادات الحالية من الفترة المالية المعنية عن 15٪ (خمسة عشر بالمئة).

2.في حالة الولايات والمقاطعة الاتحادية، مبلغ التحصيل الضريبي المشار إليه في المادة 155 والأموال المنصوص عليها في المادتين 157 و159، والفقرة الفرعية 1، أ والفقرة الفرعية 2، مع اقتطاع المبالغ المحوَّلة إلى البلديات المعنية؛

3.في حالة البلديات والمقاطعة الاتحادية، التحصيل الضريبي المشار إليه في المادة 156 والأموال المنصوص عليها في المادتين 158 و159، الفقرة الفرعية 1، ب، (3).

  • 3°. يحدد القانون المكمل، الذي تجري إعادة تقييمه مرة على الأقل كل خمس سنوات:

 

1.النسب المئوية المشار إليها في الفقرات الفرعية الثانية والثالثة من الفقرة 2؛

2.معايير توزيع موارد الاتحاد المرتبطة بالصحة والمخصصة للولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، ومن الولايات للبلديات، بهدف التقليص التدريجي للمتفاوتات بين المناطق؛

3.قواعد الإشراف والتقييم والرقابة على النفقات الصحية في المجال الاتحادي، وفي الولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات؛

4.ملغى.

  • 4°. يوظف المدراء المحليون للنظام الصحي الموحد وكلاء الصحة المجتمعية ووكلاء مكافحة الأمراض المتوطنة من خلال إجراءات اختيار عامة، بحسب طبيعة سلطاتهم والمتطلبات اللازمة لها.

 

  • 5°. ينص القانون الاتحادي على النظام القانوني، والحد الأدنى الوطني للمرتبات المهنية، وتوجيهات خطط التطوير الوظيفي، وتنظيم أنشطة وكلاء الصحة المجتمعية ووكلاء مكافحة الأمراض المتوطنة، مع الاتحاد، بموجب القانون، بما يقدم المساعدة المالية المكملة للولايات، والمقاطعة الاتحادية، والبلديات، لأداء الحد الأدنى للأجور المشار إليه.

 

  • 6°. بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 41 و4 من المادة 169 من الدستور الاتحادي، يمكن أن يفقد الموظفون الذين يمارسون وظائف تعادل وكلاء الصحة المجتمعية أو وكلاء مكافحة الأمراض المتوطنة وظائفهم لعدم الامتثال لمتطلبات معينة، تحددها القانون، لمثل هذه العملية.

 

المادة 199

تكون الرعاية الصحية مفتوحة للمؤسسات الخاصة:

 

  • 1°. يمكن للمؤسسات الخاصة المشارَكة على أساس تكميلي في النظام الصحي الموحَّد، طبقاً لتوجيهاته، عن طريق عقود أو اتفاقيات بموجب القانون العام، مع تفضيل الهيئات الإنسانية وغير الربحية.

 

  • 2°. يُحظَر تخصيص الأموال العامة لمساعدة أو دعم المؤسسات الخاصة غير الربحية.

 

  • 3°. تُحظَر المشاركة المباشرة وغير المباشرة للشركات الأجنبية ورأس المال الأجنبي في المساعدة الصحية في البلاد، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.

 

  • 4°. يحدد القانون الشروط والمتطلبات لتيسير عملية نزع الأعضاء البشرية والأنسجة والمواد اللازمة لعمليات نقل الأعضاء والأبحاث والمعالجة، بما في ذلك جمع ومعالجة ونقل الدم ومشتقاته، مع حظر جميع أنماط الإتجار به.

 

المادة 200

إضافة إلى الواجبات الأخرى التي ينص عليها القانون، يقوم النظام الصحي الموحَّد بما يلي:

 

1.الرقابة والإشراف على الإجراءات والمنتجات والمواد التي تهم الصحة، والمشاركة في إنتاج الأدوية والمعدَّات والمنتجات المناعية البيولوجية، ومشتقات الدم ومدخلات أخرى؛

2.القيام بأنشطة إشرافية على مسائل النظافة والأوبئة، وكذلك على المسائل المتعلقة بصحة العاملين؛

3.تنظيم وتدريب الموارد البشرية في المجال الصحي.

4.المشاركة في وضع سياسة النظافة الأساسية والقيام بالأنشطة المتعلقة بها؛

5.تعزيز التطوّر العلمي والتكنولوجي وتطوير الإبتكار في مجال عملها؛

6.الإشراف والتفتيش على المواد الغذائية، بما في ذلك الرقابة على محتوياتها من المغذّيات، وكذلك على المشروبات والمياه المخصصة للاستهلاك البشري؛

7.المشاركة في التفتيش والرقابة على إنتاج ونقل وتخزين واستخدام المواد التي لها مفعول نفساني أو سُمّي أو إشعاعي؛

8.التعاون في مجال حماية البيئة، بما في ذلك في مكان العمل.

القسم الثالث. الضمان الاجتماعي

المادة 201

يُنظَّم الضمان الاجتماعي على شكل نظام عام، يتميز بدفع الاشتراكات والعضوية الإلزامية، مع مراعاة المعايير التي تحافظ على التوازن المالي والاكتواري، ويوفر المسائل الآتية، كما يعرّفها القانون:

 

1.تغطية حالات المرض والإعاقة والوفاة والشيخوخة؛

2.حماية الأمومة، وخصوصاً حماية النساء الحوامل؛

3.حماية العاطلين عن العمل بغير إرادتهم؛

4.التعويض العادل وتعويض العائلة والمعالين للأشخاص المؤمَّن عليهم من ذوي الدخل المتدني؛

5.معاش تقاعدي لزوج أو مُساكِن الرجل أو المرأة في حالة الوفاة، وللمعالين مع مراعاة أحكام (2).

  • 1°. يُحظر تبنّي متطلبات ومعايير متباينة لمنح تعويضات التقاعد في النظام العام للضمان الاجتماعي، إلاّ في الأنشطة التي تتم في ظروف خاصة والتي تُعرِّض الصحة أو السلامة البدنية للأذى وللمعاقين المؤمَّن عليهم، بموجب أحكام قانون مكمل.

 

  • 2°. لا يقل التعويض الذي يحل محل الراتب أو دخل الشخص المؤمَّن عليه شهرياً عن الحد الأدنى للأجور.

 

  • 3°. يتم تحديث جميع رواتب الاشتراكات المتضمنة في حساب التعويضات كما يجب، وبموجب أحكام القانون.

 

  • 4°. يُضمَن تعديل التعويضات للمحافظة على قيمتها الحقيقية بشكل دائم وبموجب معايير يحددها القانون.

 

  • 5°. يُحظَر على شخص مشترك في نظام ضمان اجتماعي خاص به اكتساب العضوية في نظام الضمان الاجتماعي العام كمؤمَّن عليه اختيارياً.

 

  • 6°. تستند علاوة عيد الميلاد بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية إلى قيمة الدخل في شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

 

  • 7°. يُضمَن التقاعد في نظام الضمان الاجتماعي، بموجب أحكام القانون، بموجب الشروط الآتية:

 

1.دفع الاشتراكات لمدة خمسة وثلاثين عاماً بالنسبة للذكور، وثلاثين عاماً بالنسبة للإناث؛

2.سن الخمسة وستين بالنسبة للذكور والستين بالنسبة للإناث، ويخفَّض هذا الحد خمس سنوات بالنسبة للعمال الريفيين من الجنسين وبالنسبة لأولئك الذين يؤدون أنشطة اقتصادية مع أُسَرهم، بما في ذلك المنتجون الريفيون، وعمال المناجم وصيادو السمك العاملون لحسابهم الخاص.

  • 8°. تُخفَّض المتطلبات المشار إليها في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة السابقة بخمس سنوات بالنسبة للمدرسّين الذين كرّسوا أنفسهم بشكل حصري لوظائف التدريس في التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي.

 

  • 9°. لغايات التقاعد، يُضمَن للأشخاص أن فترات دفع الاشتراكات في الإدارة العامة والنشاط الخاص، الريفي والحضري، تؤخذ بعين الاعتبار على أساس تبادلي، وفي تلك الحالة تقوم أنظمة الضمان الاجتماعي بتعويض بعضها بعضاً مالياً، طبقاً لمعايير يضعها القانون.

 

  • 10°. ينظِّم القانون تغطية مخاطر حوادث العمل، وهو ما يتم توفيره بالتزامن من قبل نظام الضمان الاجتماعي العام والقطاع الخاص.

 

  • 11°. الأجور المعتادة للموظف، مهما كانت طبيعتها، يتم تضمينها في الراتب لأغراض اشتراكات الضمان الاجتماعي وأيضاً لحساب التعويضات، في الحالات والطريقة التي ينص عليها القانون.

 

  • 12°. ينص القانون على نظام خاص للاشتراك في الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال ذوي الدخول المتدنية وأولئك الذين لا يحصلون على دخل خاص بهم والذين يكرسون أنفسهم حصرياً للعمل المنزلي في منازلهم، شريطة أن يكونوا أفراداً في أسر ذات دخل منخفض، ويُضمن لهم الوصول إلى تعويضات تساوي الحد الأدنى للأجور.

 

  • 13°. يكون للنظام الخاص للاشتراك في الضمان الاجتماعي الوارد في (12) من هذه المادة معدلات واشتراكات أدنى من تلك المطبقة على المؤمَّن عليهم في نظام الضمان الاجتماعي العام.

 

المادة 202

يكون نظام الضمان الاجتماعي الخاص، وبطريقة تكميلية ومنظمة بشكل مستقل عن نظام الضمان الاجتماعي العام، اختيارياً، ويستند إلى وجود احتياطيات تضمن التعويضات المتعاقد عليها، وينظَّم بقانون مكمل.

 

  • 1°. القانون المكمل المذكور في هذه المادة يضمن للمشاركين في مؤسسات الضمان الاجتماعي الخاصة الوصول الكامل للمعلومات المتعلقة بإدارة خططهم التأمينية ذات الصلة.

 

  • 2°. لا تُدمج اشتراكات أرباب العمل والتعويضات والشروط التعاقدية الواردة في الأنظمة الداخلية وخطط التعويضات في مؤسسات الضمان الاجتماعي الخاصة في عقود عمل المشاركين، كما لا يتم إدماجها في أجور المشاركين، باستثناء التعويضات التي يتم الاتفاق عليها، بموجب أحكام القانون.

 

  • 3°. يُحظَر تمويل مؤسسات الضمان الاجتماعي الخاصة من قبل الاتحاد أو الولايات أو المقاطعة الاتحادية، أو البلديات ومؤسساتها وصناديقها وشركاتها العامة وشركات رأس المال المشترك فيها وغيرها من الكيانات العامة، باستثناء كونها راعية. وفي هذه الحالة، لا يزيد الاشتراك الطبيعي فيها عن الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن عليه.

 

  • 4°. ينظِّم قانون مكمل العلاقات بين الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، بما في ذلك مؤسساتها وصناديقها وشركات رأس المال المشترك فيها والشركات التي تسيطر عليها مباشرة أو بشكل غير مباشر، عندما تكون راعية لمؤسسات ضمان اجتماعي خاصة مغلقة ولكيانات الضمان الاجتماعي المغلقة المرتبطة بها.

 

  • 5°. يطبَّق القانون المكمل الوارد ذكره في الفقرة السابقة، عندما يكون ذلك مناسباً، على الشركات الخاصة الحاصلة على تراخيص أو امتيازات لتوفير الخدمات العامة، عندما تكون راعية لكيانات الضمان الاجتماعي المغلقة.

 

  • 6°. يضع القانون المكمل المشار إليه في (4) من هذه المادة المتطلبات لتعيين مسؤولي كيانات الضمان الاجتماعي الخاصة المغلقة، وينظِّم تسجيل المشتركين في مجموعات جماعية وحالات اتخاذ القرار التي تكون فيها مصالحهم موضوع نقاش ومداولة.

 

القسم الرابع. المعونة الاجتماعية

المادة 203

تقدَّم المعونة الاجتماعية لمن يحتاجها، بصرف النظر عن اشتراكهم بالضمان الاجتماعي ويكون لها الأهداف الآتية:

 

1.حماية الأسرة والأمومة والطفولة والمراهقة والشيخوخة؛

2.دعم الأطفال والمراهقين المحتاجين؛

3.تشجيع الاندماج في قوى العمل؛

4.تدريب وإعادة تأهيل المعاقين وتشجيع إدماجهم في المجتمع؛

5.ضمان تعويض شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور للمعاقين وكبار السن الذين يثبتون أنهم لا يمتلكون وسيلة توفر لهم دخلاً أو ليس لهم عائلات تساعدهم، بموجب أحكام القانون.

المادة 204

تنفَّذ الإجراءات الحكومية في مجال المعونة الاجتماعية بأموال من موازنة الضمان الاجتماعي، بموجب أحكام المادة 195، إضافة إلى موارد أخرى، وتنظَّم على أساس التوجيهات الآتية:

 

1.اللامركزية السياسية والإدارية، مع الاضطلاع بمسؤولية التنسيق والقواعد العامة الواقعة في الإطار الاتحادي وتنفيذ البرامج الواقعة في مجال عمل الولايات والبلديات، إضافة إلى البرامج التي تقوم بها المؤسسات الخيرية في مجال المعونة الاجتماعية؛

2.مشاركة السكان، عن طريق منظماتهم، في صياغة السياسات وفي الرقابة على الإجراءات المتخذة على جميع المستويات.

فقرة منفردة

يمكن للولايات والمقاطعة الاتحادية تخصيص حتى خمسة أعشار من واحد في المائة من الايرادات الضريبية لدعم برنامج التشميل والدعم الاجتماعيين، إلاّ أن هذه الموارد لا يمكن استعمالها لدفع ما يلي:

 

1.نفقات الموظفين والرسوم الاجتماعية؛

2.تخديم الديون؛

3.أي نفقة حالية أخرى لا ترتبط مباشرة بالاستثمارات أو الإجراءات المدعومة.

الفصل الثالث. التعليم والثقافة والرياضة

القسم الأول. التعليم

المادة 205

يتم دعم وتشجيع التعليم، وهو حق للجميع وواجب الحكومة الوطنية والأسرة، بالتعاون المجتمعي، والسعي إلى التطوير الكامل للفرد، وإعداده لممارسة المواطنَة والتأهيل للعمل.

 

المادة 206

يقدَّم التعليم على أساس المبادئ الآتية:

 

1.المساواة في ظروف الوصول إلى المدرسة والبقاء فيها؛

2.حرية التعلم، والتدريس والبحث والتعبير عن الأفكار، والفنون والمعارف؛

3.تعددية الأفكار والمفاهيم التربوية، والتعايش بين المؤسسات التعليمية العامة والخاصة؛

4.التعليم العام المجاني في المؤسسات الرسمية؛

5.تقدير قيمة العاملين في مجال التدريس، وضمان الوظيفة الدائمة لمدرسي المدارس العامة، بموجب أحكام القانون، والتوظيف حصراً عن طريق الاختبارات العامة التنافسية ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية؛

6.الإدارة الديمقراطية للتعليم العام، بموجب أحكام القانون؛

7.ضمان معايير المساواة.

8.راتب وطني مهني أساسي للمهنيين في المدارس العامة، بموجب القانون الاتحادي.

فقرة منفردة

يعين القانون فئات العمال الذين يعتبرون مهنيو التعليم الابتدائي ويحدد فترة لإنشاء أو الالتزام بـخططهم المهنية للاتحاد، والولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات.

 

المادة 207

تتمتع الجامعات بالاستقلال فيما يتعلق بالمسائل التعليمية والعلمية والإدارية، إضافة إلى الاستقلال المادي والإدارة المالية، وتلتزم بمبدأ عدم الفصل بين التدريس، والأبحاث والتوعية.

 

  • 1°. الجامعات مخوّلة بتوظيف أساتذة أجانب وفنيين وعلماء، طبقا لأحكام القانون.

 

  • 2°. إن أحكام هذه المادة ينبغي أن تنطبق على مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي.

 

المادة 208

يتم أداء واجب الحكومة حيال التعليم من خلال ضمان ما يلي:

 

1.التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني من 4 (أربعة) إلى 17 (سبعة عشر) عاماً بما في ذلك ضمان توفيره مجاناً لجميع من لم يتمكنوا من الحصول عليه في سن مناسبة؛

2.التحقيق التدريجي للتعليم الثانوي المجاني؛

3.تقديم مساعدة تعليمية خاصة للمعاقين، ويستحسن أن يكون ذلك من خلال نظام مدرسة منتظمة؛

4.مساعدة الأطفال منذ الولادة وحتى سن 5 (الخامسة) في مراكز الرعاية النهارية ومؤسسات ما قبل المدرسة؛

5.الوصول إلى المستويات العليا من التعليم، والبحث والإبداع الفني، طبقاً للقدرات الفردية؛

6.تقديم مساقات ليلية منتظمة تتناسب مع ظروف الطلاب؛

7.مساعدة طلاب المدارس الابتدائية من خلال برامج مكملة من الكتب المدرسية، والمواد التعليمية والنقل والغذاء والمساعدة الصحية.

  • 1°. الوصول إلى التعليم المجاني والإجباري هو حق عام وشخصي.

 

  • 2°. إخفاق الحكومة في تقديم التعليم الإلزامي أو تقديمه بشكل غير منتظَم يحمِّل المسؤولية للسلطة ذات الصلة.

 

  • 3°. من مسؤولية الحكومة إجراء تعداد لطلاب المدارس الابتدائية وتسجيل الحضور وضمان حضور الطلاب، بالاشتراك مع الأهالي أو الأوصياء.

 

المادة 209

التعليم مفتوح للقطاع الخاص، مع مراعاة الشروط الآتية:

 

1.الالتزام بالقواعد العامة للتعليم الوطني؛

2.التفويض وتقييم الجودة من قبل الحكومة.

المادة 210

يتم وضع مناهج الحد الأدنى للتعليم الابتدائي لضمان أساس عام من التعليم واحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والمناطقية.

 

  • 1°. يكون التعليم الديني مساقاً اختيارياً خلال ساعات المدرسة الاعتيادية في المدارس الابتدائية العامة.

 

  • 2°. يقدَّم التعليم الابتدائي المنتظم باللغة البرتغالية، مع ضمان استعمال مجتمعات السكان الأصليين للغاتها الأصلية وإجراءات التعلّم الخاصة بها.

 

المادة 211

يتعاون الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات في تنظيم أنظمتها التعليمية.

 

  • 1°. ينظم الاتحاد نظام التعليم الاتحادي ونظام التعليم في المناطق، ويموّل مؤسسات التعليم العام الاتحادية، ويمارس وظيفة تكميلية ومتسمة بإعادة التوزيع في المسائل التعليمية، بحيث يضمن المساواة في الفرص التعليمية ومعايير الحد الأدنى في الجودة التعليمية، من خلال المساعدة التقنية والمالية للولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات.

 

  • 2°. تعمل البلديات على أساس الأولوية، في التعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي.

 

  • 3°. تعمل الولايات والمقاطعة الاتحادية على أساس من الأولوية في التعليم الابتدائي والثانوي.

 

  • 4°. في تنظيم أنظمتها التعليمية، يحدد الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات أشكال التعاون، من أجل ضمان شمولية التعليم الإلزامي.

 

  • 5°. يعطي التعليم العام الابتدائي الأولوية للتدريس العادي.

 

المادة 212

يستعمل الاتحاد سنوياً ما لا يقل عن ثمانية عشر في المائة من عائداته الضريبية، وتستعمل الولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات ما لا يقل عن خمسة وعشرين من عائداتها الضريبية، بما في ذلك العائدات الناجمة عن التحويلات، للمحافظة على التعليم وتطويره.

 

  • 1°. لأغراض التعليم التي تنص عليها هذه المادة، لا تعتبر نسبة العائدات الضريبية المحوّلة من الاتحاد إلى الولايات، أو إلى المقاطعة الاتحادية أو البلديات، أو من الولايات لبلدياتها، إيرادات للحكومة التي تُجري التحويل.

 

  • 2°. لغايات الالتزام بمقدمة هذه المادة، تؤخذ الأنظمة التعليمية والأموال المستعملة في تطبيق المادة 213، بعين الاعتبار.

 

  • 3°. في توزيع الأموال العامة، تعطى الأولوية لتلبية احتياجات التعليم الإلزامي حيث تشير إلى العالمية، ضماناً لمستوى الجودة والمساواة ولتنفيذ الخطة التعليمية الوطنية.

 

  • 4°. تموَّل برامج المساعدة الغذائية والصحية المكملة التي تنص عليها المادة 208، 7، بالأموال المستمدة من الاشتراكات الاجتماعية وغيرها من أموال الموازنة.

 

  • 5°. يكون هناك مصدر إضافي لتمويل رواتب التعليم الابتدائي العام، يجمع من الشركات، بموجب أحكام القانون.

 

  • 6°. حصص الولاية والبلدية من الاقتطاعات من الرواتب التعليمية توزع بالتناسب مع عدد الطلاب في التعليم الأساسي في أنظمة كل منها

 

المادة 213

تخصَّص الأموال العامة للمدارس العامة، ويمكن أن توجَّه إلى المجتمعات المحلية والمدارس الدينية والخيرية، كما يعرّفها القانون، والتي:

 

1.تثبت أنها غير ربحية وأنها تستعمل مواردها الإضافية في التعليم؛

2.تضمن نقل الأموال إلى مجتمع محلي آخر أو مدرسة خيرية أو دينية أو إلى الحكومة، في حال توقفت عن أنشطتها.

  • 1°. الأموال الواردة في هذه المادة يمكن استعمالها في مِنَح التعليم الابتدائي والثانوي، بموجب أحكام القانون، بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون إثبات عدم امتلاكهم المال الكافي للدراسة، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها الأمكنة أو المساقات المنتظمة في نظام المدارس العامة في الحي الذي يسكنه الطالب، ما يجعل الحكومة ملزمة بالاستثمار، وعلى أساس من الأولوية، في توسيع نظام التعليم العام ليشمل الحي.

 

  • 2°. بإمكان أنشطة البحوث والإرشاد العام وتحفيز وتشجيع الابتكار التي تقوم بها الجامعات و/ أو مؤسسات التعليم المهني أو التكنولوجي أن تتلقى دعما ماليا من الحكومة.

 

المادة 214

ينص القانون على خطة تعليم وطنية لمدة عشر سنوات، تهدف إلى توضيح نظام تعليمي وطني في نظام تعاوني ولتحديد التوجيهات والأهداف والغايات والاستراتيجيات لتنفيذها من أجل ضمان صيانة وتطوير التدريس على مختلف المستويات والمراحل والمسارب عن طريق إجراءات متكاملة من قبل السلطات العامة في المجالات الاتحادية المختلفة:

 

1.محو الأمية؛

2.حضور الجميع إلى المدارس؛

3.تحسين جودة التدريس؛

4.التدريب المهني؛

5.الدعم الإنساني والعلمي والتكنولوجي للبلاد.

6.إنشاء هدف لصرف الموارد العامة في التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

القسم الثاني. الثقافة

المادة 215

تضمن الحكومة الممارسة الكاملة للحقوق الثقافية والوصول إلى موارد الثقافة الوطنية، وتدعم وتمنح الحوافز لتقدير ونشر التعبير الثقافي.

 

  • 1°. الحكومة الوطنية تحمي أشكال التعبير عن الثقافات الشعبية، وثقافات السكان الأصليين والثقافة الأفروـ برازيلية وثقافات المجموعات الأخرى المشاركة في بناء الحضارة الوطنية.

 

  • 2°. ينص القانون على تحديد بيانات توثيقية مهمة للتواريخ التذكارية المهمة لمختلف الشرائح العرقية الوطنية.

 

  • 3°. ينص القانون على وضع الخطة الثقافية الوطنية، وتكون متعددة السنوات، وتسعى إلى التنمية الثقافية للبلاد وإدماج الإجراءات العامة التي تؤدي إلى ما يلي:

 

1.تثمين الإرث الثقافي البرازيلي والدفاع عنه؛

2.إنتاج ودعم ونشر المنتجات الثقافية؛

3.تدريب موظفين مؤهلين للتعامل مع الأبعاد المتعددة للإدارة الثقافية؛

4.دمقرطة الوصول إلى السلع الثقافية؛

5.تثمين التنوع العرقي والمناطقي.

المادة 216

يتضمن التراث الثقافي البرازيلي المنتجات المادية وغير المادية، المأخوذة بمفردها أو بشكل جماعي، والتي تشير إلى هوية وأفعال وذاكرة مختلف المجموعات التي تشكل المجتمع البرازيلي، بما في ذلك:

 

1.أشكال التعبير؛

2.أنماط الابتكار والفعل والعيش؛

3.الإبداعات العلمية والفنية والتكنولوجية؛

4.الأعمال والأشياء والوثائق والمباني والفضاءات الأخرى المخصصة للتجليات الفنية والثقافية؛

5.المواقع والتجمعات الحضرية ذات القيمة التاريخية، الفنية، الأثرية، النباتية، البيئية، والعلمية.

  • 1°. تدعم الحكومة وتحمي، بالتعاون مع المجتمعات المحلية، التراث الثقافي البرازيلي وتوفر عمليات الجرد والتسجيل والمسح وإصدار القرارات المتعلقة بحماية الأوابد، والاستملاك والأشكال الأخرى من الحماية والمحافظة.

 

  • 2°. تكون مسؤولية الإدارة العامة، بموجب أحكام القانون، المحافظة على الوثائق الحكومية واتخاذ الإجراءات لتوفيرها من أجل التشاور بين المعنيين.

 

  • 3°. يوفّر القانون الحوافز لإنتاج ومعرفة الممتلكات والقيم الثقافية.

 

  • 4°. يعاقَب إلحاق الضرر بالإرث الثقافي وتهديده، بموجب أحكام القانون.

 

  • 5°. تعلَن جميع الوثائق والمواقع التي تحمل قيمة تذكارية تاريخية حول أماكن اختباء العبيد الهاربين كأوابد تاريخية.

 

  • 6°. يمكن للولايات والمقاطعة الاتحادية تخصيص خمس أعشار من واحد في المائة من عائداتها الضريبية الصافية من صندوق الدولة للتنمية الثقافية لتمويل البرامج والمشاريع الثقافية، إلاّ أن هذه الموارد لا تُستعمَل لدفع ما يلي:

 

1.نفقات الموظفين والرسوم الاجتماعية؛

2.تخديم الديون؛

3.أي نفقة حالية أخرى لا ترتبط مباشرة بالاستثمارات أو الإجراءات المدعومة.

المادة 216-أ

النظام الوطني للثقافة، المنظم كنظام تعاوني، بـشكل لامركزي وتشاركي، يؤسس عملية التنمية المشتركة وتعزيز السياسات العامة للثقافة. هذه السياسات الديمقراطية والدائمة التي وافقت عليها الكيانات التابعة للاتحاد والمجتمع، هدفها تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية مع الممارسة الكاملة للحقوق الثقافية.

 

  • 1°. يستند النظام الوطني للثقافة على سياسة وطنية للثقافة وتوجيهاتها، المنصوص عليها في الخطة الوطنية للثقافة، ويجب أن تحكمها المبادئ التالية:

 

1.تنوع أشكال التعبير الثقافي؛

2.شمولية الحصول على السلع والخدمات الثقافية؛

3.تشجيع إنتاج ونشر وتعميم المعرفة والسلع الثقافية؛

4.التعاون بين الكيانات الاتحادية والجهات العامة والخاصة العاملة في المجال الثقافي؛

5.التكامل والتفاعل في تنفيذ تطوير السياسات والبرامج والمشاريع والإجراءات؛

6.تكامل أدوار الجهات الثقافية الفاعلة؛

7.التقاطع في السياسات الثقافية؛

8.استقلالية الكيانات الاتحادية ومؤسسات المجتمع المدني؛

9.الشفافية وتبادل المعلومات؛

10.دمقرطة عملية صنع القرار مع المشاركة والسيطرة الاجتماعية ؛

11.اللامركزية البارزة والمتفق عليها في الإدارة، والموارد، والإجراءات؛

12.زيادة تدريجية في الموارد الواردة في الميزانيات العامة للثقافة.

  • 2°. هيكل النظام الوطني للثقافة، في مجالات الاتحاد المعنية، يتألف من:

 

1.الأجهزة الإدارية للثقافة؛

2.مجالس السياسة الثقافية؛

3.المؤتمرات الثقافية؛

4.اللجان المشتركة بين-الإدارية؛

5.الخطط الثقافية؛

6.النظم المالية الثقافية؛

7.نظم المعلومات والمؤشرات الثقافية؛

8.البرامج التكوينية في المجال الثقافي؛

9.نظم القطاعات الثقافية.

  • 3°. ينص القانون الاتحادي على لوائح للنظام الوطني للثقافة، فضلا عن تفاعله مع الأنظمة الوطنية الأخرى أو السياسات القطاعية للحكومة.

 

  • 4°. على الدول، والمقاطعة الاتحادية، والمناطق تنظيم نظمها الثقافية في قوانينها الخاصة.

 

القسم الثالث. الرياضة

المادة 217

من واجب الدولة تعزيز الأنشطة الرياضية الرسمية وغير الرسمية بوصفها حقاً للجميع، مع مراعاة ما يلي:

 

1.استقلال الكيانات والجمعيات المنظِّمة للرياضات من حيث تنظيمها وعملها؛

2.تخصيص الأموال العامة لتشجيع الرياضات التعليمية، وفي حالات محددة، الرياضات التي تشارك فيها أعداد كبيرة، كأولوية؛

3.المعاملة المتمايزة للرياضات الاحترافية وغير الاحترافية؛

4.حماية الرياضات الوطنية ومنحها الحوافز.

  • 1°. ينظر الجهاز القضائي فقط في الدعاوى القانونية المتعلقة بتنظيم الرياضة والمسابقات بعد استنفاد الإجراءات الأخرى في المحاكم الرياضية، بموجب أحكام القانون.

 

  • 2°. تصدر المحاكم الرياضية قراراتها النهائية خلال فترة أقصاها ستين يومًا من تاريخ تقديم الدعوى.

 

  • 3°. تشجع الحكومة الأنشطة الترفيهية بوصفها أداة لتطوير المجتمع.

 

الفصل الرابع. العلوم والتكنولوجيا والابتكار

المادة 218

تدعم الدولة وتعزز التطوّر العلمي والأبحاث والتدريب التكنولوجي والابتكار.

 

  • 1°. يحظى البحث العلمي الأساسي بالمعاملة كأولوية من قبل الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الرفاه العام والتقدم العلمي والتقني والابتكار.

 

  • 2°. يتم توجيه البحث التكنولوجي بشكل أساسي نحو حل مشاكل البرازيل ونحو تطوير الأنظمة الإنتاجية الوطنية والمناطقية.

 

  • 3°. تدعم الدولة تدريب الموارد البشرية في مجالات العلوم والأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك عن طريق دعم أنشطة الإرشاد التكنولوجية، وتقدم للقائمين على مثل هذه الأنشطة وسائل وظروف عمل خاصة.

 

  • 4°. يدعم القانون ويعزز الشركات التي تستثمر في الأبحاث، وفي توفير التكنولوجيا الضرورية للبلاد، وفي تدريب وتحسين مواردها البشرية والتي تتبنى أنظمة تعويضات تضمن للموظفين، كجزء من رواتبهم، المشاركة في المكاسب الاقتصادية الناجمة عن إنتاجية عملهم.

 

  • 5°. يمكن للولايات والمقاطعة الاتحادية تخصيص جزء من إيراداتها الضريبية للكيانات العامة لدعم التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي.

 

  • 6°. في تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في عنوان هذه المادة، على الدولة تشجيع التعبير بين الكيانات، العامة والخاصة، في مجالات عمل الحكومة المختلفة.

 

  • 7°. تشجع الدولة وتعطي الحوافز للأداء في الخارج من قبل المؤسسات العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في عنوان هذه المادة.

 

المادة 219

يشكّل السوق المحلي جزءاً من الأصول الوطنية وينبغي تشجيعه لتوفير التنمية الثقافية والاقتصاديةـ الاجتماعية القابلة للحياة، ومن أجل رفاه السكان والاستقلال التكنولوجي للبرازيل، بموجب أحكام القانون الاتحادي.

 

المادة 219-أ

يتعين على الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات امتلاك القدرة على تسجيل صكوك التعاون مع الوكالات والهيئات العامة ومع كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك تقاسم الموارد البشرية المتخصصة والطاقة الاسمية، لتنفيذ مشاريع البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي والابتكار، من خلال التمويل المالي وغير المالي من الكيان المستفيد، وفقا لأحكام القانون.

 

المادة 219-ب

يتم تنظيم النظام الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (SNCTI) حسب نظام التعاون بين الكيانات، العامة والخاصة، بهدف تعزيز التنمية العلمية والتكنولوجية والابتكار.

 

  • 1°. يضع القانون الاتحادي القواعد العامة للنظام الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (SNCTI).

 

  • 2°. تضع الولايات والمقاطعة الاتحادية والمقاطعات التشريعات المتزامنة الخاصة بتفاصيلها.

 

الفصل الخامس. التواصل الاجتماعي

المادة 220

لا يخضع التعبير عن الأفكار والإبداع والكلام والمعلومات، بأي شكل، أو عملية أو أداة كانت، لأية قيود، مع مراعاة أحكام الدستور.

 

  • 1°. لا يحتوي أي قانون على أية أحكام من شأنها أن تشكّل عائقاً للحرية الكاملة للصحافة، في أية وسيلة للتواصل الاجتماعي، مع مراعاة أحكام المادة (5)، 4، 5، 10، 13 و14.

 

  • 2°. تُحظر جميع أشكال الرقابة السياسية والأيديولوجية والفنية.

 

  • 3°. تشمل صلاحيات القانون الاتحادي ما يلي:

 

1.تنظيم عمليات التشغيل والعروض العامة؛ ومن مسؤولية الحكومة تقديم المشورة حول طبيعتها والأعمار التي تقدَّم لها والأماكن والأوقات غير المناسبة لعرضها؛

2.وضع الإجراءات القانونية التي توفر للأفراد والأسر فرصة الدفاع عن نفسها ضد برامج الإذاعة والتلفزيون أو البرامج التي تتعارض مع أحكام المادة 221، إضافة إلى الإعلانات التجارية عن المنتجات والممارسات والخدمات التي قد تكون ضارة بالصحة والبيئة.

  • 4°. تخضع الإعلانات التجارية عن التبغ والمشروبات الكحولية ومبيدات الحشرات والأدوية والعلاجات لضوابط قانونية، وفقاً للفقرة الفرعية 2 من الفقرة السابقة، وتحتوي، عند الضرورة، على تحذيرات حول الأضرار التي يسببها استعمالها.

 

  • 5°. لا يجوز أن تخضع وسائل الاتصال الاجتماعي، مباشرة أو بشكل غير مباشر، للاحتكار الفردي أو احتكار القلة.

 

  • 6°. لا يتطلب نشر مواد الاتصال المطبوعة ترخيصاً من أي سلطة.

 

المادة 221

يلتزم الإنتاج والبرمجة من قبل محطات الإذاعة والتلفزيون بالمبادئ الآتية:

 

1.إعطاء الأفضلية للأغراض التعليمية والفنية والثقافية والمعلوماتية؛

2.دعم الثقافة الوطنية والمناطقية وتعزيز الإنتاج المستقل الهادف إلى نشرها؛

3.توزيع الإنتاج الثقافي والفني والصحفي على المناطق، طبقاً لنسب مئوية يضعها القانون؛

4.احترام القيم العرقية والاجتماعية للفرد والأسرة.

المادة 222

تنحصر ملكية شركات الصحافة وبث الأصوات والصورة المصحوبة بأصوات على البرازيليين بالولادة أو المتجنسين منذ أكثر من عشر سنوات، أو لكيانات قانونية منظَّمة بموجب القانون البرازيلي وتتخذ من البلاد مقراً لها.

 

  • 1°. في كل الحالات، يكون ما لا يقل عن سبعين في المائة من رأس المال الإجمالي ورأس المال الذي يمنح التصويت في شركات الصحافة وبث الأصوات والصور المصحوبة بأصوات مملوكاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل برازيليين بالولادة أو من قبل برازيليين حصلوا على الجنسية منذ أكثر من عشر سنوات، والذين ينبغي عليهم إدارة الأنشطة وتحديد محتويات البرامج.

 

  • 2°. في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، تكون المسؤولية التحريرية وأنشطة اختيار وتوجيه البرامج حصراً في أيدي البرازيليين بالولادة أو أولئك الذين حصلوا على الجنسية منذ أكثر من عشر سنوات.

 

  • 3°. بصرف النظر عن التكنولوجيا المستعملة في تقديم الخدمة، ينبغي على الوسائل الإلكترونية لوسائل الاتصال الاجتماعية مراعاة المبادئ الواردة في المادة 221، على شكل قانون محدد، يضمن أيضاً الأولوية للاحترافيين البرازيليين في تنفيذ المنتجات الوطنية.

 

  • 4°. تنظَّم مشاركة رأس المال الأجنبي في الشركات الواردة في (1) بقانون.

 

  • 5°. تُطرَح التغييرات في الحصص المسيطرة في الشركات الواردة في (1) على الكونغرس الوطني.

 

المادة 223

للسلطة التنفيذية صلاحية منح وتجديد الامتيازات والتراخيص والأذونات لخدمات بث الأصوات والصور المصحوبة بأصوات، مع مراعاة مبدأ الأدوار التكاملية بين الأنظمة الخاصة والعامة والدولة.

 

  • 1°. ينظر الكونغرس الوطني في مثل هذه الإجراءات ضمن الفترة الزمنية المحددة في المادة 64، (2) و(4)، بداية من تاريخ استلام الرسالة.

 

  • 2°. تتطلب الامتيازات والتصاريح غير القابلة للتجديد موافقة ما لا يقل عن خُمسَي الأصوات الاسمية في الكونغرس الوطني.

 

  • 3°. يكون منح التجديدات نافذاً قانونياً فقط بعد أن ينظر بها الكونغرس الوطني طبقاً للفقرات السابقة.

 

  • 4°. يتطلب إلغاء امتياز أو ترخيص قبل انتهاء صلاحيته حكماً قضائياً.

 

  • 5°. تكون فترة الامتياز أو الترخيص عشر سنوات بالنسبة لمحطات الإذاعة وخمسة عشر عاماً بالنسبة لمحطات التلفزيون.

 

المادة 224

لأغراض أحكام هذا الفصل، يحدد الكونغرس الوطني، كهيئة مساعدة، مجلس الاتصالات الاجتماعية، بموجب أحكام القانون.

 

الفصل السادس. البيئة

المادة 225

للجميع الحق في بيئة متوازنة، الأمر الذي يمثل نفعًا عاماً يستخدمه الناس وله أهمية لحياة صحية. وعلى الحكومة والمجتمع واجب الدفاع عن البيئة والمحافظة عليها للأجيال الحاضرة والمستقبلية.

 

  • 1°. لضمان فعالية هذا الحق، من مسؤولية الحكومة القيام بما يلي:

 

1.المحافظة على العمليات البيئية الرئيسية واستعادتها وتوفير الإدارة البيئية للأصناف والأنظمة البيئية؛

2.المحافظة على تنوّع وسلامة الموارد الوراثية في البلاد والإشراف على المؤسسات المخصصة للأبحاث والاستفادة من المواد الوراثية؛

3.تعريف، في جميع وحدات الاتحاد، المناطق الجغرافية ومكوّناتها التي ينبغي حمايتها بشكل خاص، بحيث لا يتم إجراء أي تغيير إلا بالقانون، وحيث يُحظَر أي استخدام يمسّ سلامة الخصائص التي تبرر حمايتها؛

4.طلب دراسة مسبقة للتأثير البيئي، بموجب أحكام القانون، تُنشر للجمهور، عندما يُعتَزَم إجراء أعمال أو أنشطة يمكن أن تتسبب في تدهور كبير للبيئة؛

5.مراقبة إنتاج واستعمال التقنيات والطرائق والمواد التي تشكل خطراً على الحياة وجودة الحياة والبيئة والإتجار بها؛

6.دعم التعليم البيئي على جميع مستويات التدريس والتوعية العامة بالحاجة إلى المحافظة على البيئة؛

7.حماية الغطاء النباتي والحيواني، وحظر، بموجب أحكام القانون، جميع الممارسات التي تعرّض وظائفه البيئية للخطر، والتسبب بانقراض الأنواع أو تعريض الحيوانات للقسوة؛

  • 2°. يُجبَر أولئك الذين يستغلون الموارد المعدنية على تصحيح أي تدهور بيئي، طبقاً للحلول التقنية اللازمة التي تطلبها الهيئات الحكومية ذات الصلة، بموجب أحكام القانون.

 

  • 3°. القيام بأنشطة تعتبر مضرة بالبيئة يُعرِّض المرتكبين، سواء كانوا أفراداً أو كيانات قانونية، إلى عقوبات جنائية وإدارية، بصرف النظر عن الالتزام بتصحيح الخطأ الذي تم إحداثه.

 

  • 4°. تعتبر الغابات الأمازونية البرازيلية والغابة الأطلسية وسيرا دو مار وبانتنال ماتو غروسو والمنطقة الساحلية جزءاً من الإرث الوطني، يتم استغلالها، بموجب أحكام القانون، في ظل شروط تضمن المحافظة على البيئة، بما في ذلك استخدام الموارد الطبيعية.

 

  • 5°. يُحظَر التعدّي على الأراضي الضرورية لحماية الأنظمة البيئية الطبيعية والأراضي الشاغرة، أو التي أعيدت إلى الولايات من خلال إجراءات تمييزية.

 

  • 6°. تقام محطات الطاقة التي تحتوي مفاعلات نووية على مناطق يحددها قانون اتحادي ولا تجوز إقامتها إلاّ على هذا الأساس.

 

  • 7°. لأغراض الحكم الوارد في الجزء الأخير من الفقرة الفرعية السابعة من الفقرة 1 من هذه المادة، لا تعتبر الممارسات الرياضية التي تستخدم الحيوانات قاسية طالما أنها مظاهر ثقافية، وفقا للفقرة 1 من المادة 215 من هذا الدستور الاتحادي، مسجلة على أنها ذات طبيعة غير مادية وجزء من التراث الثقافي البرازيلي، والتي ينبغي أن ينظمها قانون مخصص يضمن رفاهية الحيوانات المعنية.

 

الفصل السابع. الأسرة والأطفال والمراهقون وكبار السن

المادة 226

تتمتع الأسرة، التي هي أساس المجتمع، بحماية خاصة من الدولة.

 

  • 1°. الزواج مدني، ومراسم الزواج مجانية.

 

  • 2°. للزواج الديني آثار مدنية، بموجب أحكام القانون.

 

  • 3°. لأغراض حماية الدولة، يُعتَرَف بالرباط المستقر بين رجل وامرأة كوحدة أسرية، ويسهّل القانون تحويل هذا الرباط إلى زواج.

 

  • 4°. تُعَدُّ المجموعة التي تتشكل من أب أو أم وذريتهما وحدة أسرية أيضاً.

 

  • 5°. تتم ممارسة حقوق وواجبات الزواج بشكل متساوٍ من قبل الرجال والنساء.

 

  • 6°. يمكن حل الزواج المدني بالطلاق

 

  • 7°. استناداً إلى مبادئ الكرامة الإنسانية والأبوّة المسؤولة، للأزواج الحرية في تخطيط الأسرة؛ وعلى الدولة توفير الموارد التعليمية والعلمية لممارسة هذا الحق، مع حظر أي إكراه من قبل المؤسسات الرسمية أو الخاصة.

 

  • 8°. تضمن الدولة مساعدة الأسرة في شخص كل فرد من أفرادها وتنشئ الآليات لقمع العنف داخل الأسرة.

 

المادة 227

من واجب الأسرة والمجتمع والحكومة ضمان منح الأطفال والمراهقين الأولوية المطلقة، والحق في الحياة، الصحة، الغذاء، التعليم، الترفيه، التدريب المهني، الثقافة، الكرامة، الاحترام، والحرية والانسجام في الأسرة والمجتمع، إضافة إلى حمايتهم من جميع أشكال الإهمال والتمييز والاستغلال والعنف والقسوة والقمع.

 

  • 1°. تدعم الحكومة برامج المساعدة الصحية الكاملة للأطفال والمراهقين والشباب، وتسمح بمشاركة المؤسسات غير الحكومية والالتزام بالمبادئ الآتية:

 

1.تخصيص نسبة مئوية من أموال الصحة العامة لمساعدة الأمهات والرضّع؛

2.وضع برامج رعاية وقائية ومتخصصة للمعاقين جسدياً أو حسياً أو عقلياً، وكذلك برامج اندماج اجتماعي للمراهقين المعاقين من خلال التدريب على الوظائف والعيش في المجتمع، وتسهيل الوصول إلى المرافق والخدمات العامة وذلك بإزالة جميع أشكال التحامل والعقبات المعمارية.

  • 2°. ينصّ القانون على معايير بناء المواقع والأبنية العامة وتصنيع عربات النقل العام بطريقة تضمن الوصول المناسب بالنسبة للمعاقين.

 

  • 3°. يشمل الحق في الحماية الخاصة النواحي الآتية:

 

1.الحد الأدنى لسن العمل هو أربعة عشر عاماً، مع مراعاة أحكام المادة (7)، 33؛

2.توفير الضمان الاجتماعي وحقوق العمل؛

3.ضمان الوصول إلى المدارس للعمال المراهقين والشباب؛

4.ضمان الفهم الكامل والرسمي لتبعات الإدانة بارتكاب المخالفات، والمساواة فيما يتعلق بالمرحلة الإجرائية والدفاعات التقنية من قبل احترافيين مؤهلين، بموجب أحكام التشريع الوقائي المحدَّد؛

5.الالتزام بمبادئ قِصَر المدة، والاستثنائية والاحترام للظرف الخاص لكون الشخص في مرحلة التطوّر عند تطبيق إجراء الحرمان من الحرية؛

6.تشجيع الحكومة، من خلال المساعدة القانونية والحوافز المالية والدعم الحكومي، بموجب أحكام القانون، للحماية من خلال الوصاية على الأيتام أو الأطفال الذين تم التخلّي عنهم أو المراهقين؛

7.برامج المعالجة الوقائية والمتخصصة للأطفال والمراهقين المدمنين للمخدرات والعقاقير ذات الصلة.

  • 4°. يعاقب القانون بشدة إساءة معاملة الأطفال والمراهقين واستعمال العنف معهم واستغلالهم الجنسي.

 

  • 5°. تساعد الحكومة على التبني، بموجب أحكام القانون، الذي يضع الحالات والشروط التي يمكن للأجانب التبني من خلالها.

 

  • 6°. بصرف النظر عما إذا كان الطفل مولوداً بموجب زواج أو خارج الزواج أو متبنى، فإن له نفس الحقوق والمؤهلات، ويُحظَر أي تمييز فيما يتعلق بالأبوّة.

 

  • 7°. عند الاهتمام بحقوق الأطفال والمراهقين، تؤخذ أحكام المادة 204 بعين الاعتبار.

 

  • 8°. يحدد القانون:

 

1.النظام الأساسي للشباب، الذي يهدف إلى تنظيم حقوق الشباب؛

2.خطة وطنية للشباب لمدة عشر سنوات، تسعى إلى صياغة مختلف مجالات السلطة الحكومية لتنفيذ السياسات العامة.

المادة 228

القاصرون تحت سن الثامنة عشرة ليسوا مسؤولين جنائياً، ويخضعون لقواعد تشريع خاص.

 

المادة 229

على الأهل واجب مساعدة، وتربية وتعليم الأطفال القاصرين، ومن واجب الأطفال البالغين مساعدة ودعم أهلهم عند الكبر، أو الحاجة أو المرض.

 

المادة 230

على الأسرة والمجتمع والدولة واجب مساعدة كبار السن وضمان مشاركتهم في المجتمع والدفاع عن كرامتهم ورفاههم وضمان حقهم في الحياة.

 

  • 1°. يُستحسن أن تُقدَّم برامج الدعم للكبار في منازلهم.

 

  • 2°. يُضمَن للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الخمسة والستين الاستعمال المجاني لوسائل النقل العامة.

 

الفصل الثامن. الهنود

المادة 231

يُعترَف بالتنظيم الاجتماعي والعادات واللغات والعقائد والأعراف العائدة للهنود، إضافة إلى حقوقهم الأصلية بالأرض التي يشغلونها تقليدياً، وعلى الاتحاد مسؤولية ترسيم هذه الأراضي وحماية كل ممتلكاتهم واحترامها.

 

  • 1°. الأراضي المشغولة تقليدياً من قبل الهنود هي تلك التي يعيشون عليها على أساس دائم، وتلك التي يستخدمونها في أنشطتهم الإنتاجية، وتلك التي لا غنى عنها للمحافظة على الموارد البيئية الضرورية لرفاههم والضرورية لإنتاجهم المادي والثقافي، طبقاً لاستخداماتهم وعاداتهم وأعرافهم.

 

  • 2°. الأراضي التي يشغلها الهنود تقليدياً يمتلكونها بشكل دائم، ومن حقهم الانتفاع الحصري بثروات تربتها وأنهارها وبحيراتها.

 

  • 3°. يمكن الاستفادة من الموارد المائية، بما في ذلك إمكانياتها في توليد الطاقة، والتنقيب عن الثروات المعدنية واستخراجها من أراضي السكان الأصليين فقط بتفويض من الكونغرس الوطني، بعد الاستماع إلى المجتمعات المحلية المعنية، التي تضمن لها المشاركة في نتائج عمليات التنقيب، بموجب أحكام القانون.

 

  • 4°. الأراضي المذكورة في هذه المادة غير قابلة للتصرف أو نقل الملكية، ولا يطبق عليها سقوط الحقوق بالتقادم.

 

  • 5°. يُحظَر نقل المجموعات الأصلية من أراضيها إلا بموجب استفتاء للكونغرس الوطني، وفي حالة الكوارث أو الأوبئة التي تُعرِّض السكان للخطر أو لمصلحة السيادة الوطنية، بعد مداولات الكونغرس الوطني، مع ضمان العودة الفورية حالما تتوقف المخاطرة في كل الأحوال.

 

  • 6°. تُعَدُّ الإجراءات التي تستهدف احتلال الأراضي المشار إليها في هذه المادة والسيطرة عليها وامتلاكها أو استغلال الثروات الطبيعية لتربتها وأنهارها وبحيراتها لاغية، ودون أي أثر قانوني، باستثناء حالة المصلحة العامة المهمّة للاتحاد، طبقاً لأحكام قانون مكمل؛ ومثل هذا الإلغاء للإجراءات لا يعطي الحق في التعويض أو الملاحقة القانونية للاتحاد، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون للتحسينات الناجمة عن إشغال الأرض بنيّة طيبة.

 

  • 7°. لا تُطبَّق أحكام المادة 174، (3)، (4) على أراضي السكان الأصليين.

 

المادة 232

من حق الهنود ومجتمعاتهم ومنظماتهم اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مع تدخّل النيابة العامة في جميع مراحل الإجراءات.

 

الباب التاسع. أحكام دستورية عامة

المادة 233

تم إلغاؤها.

 

المادة 234

يُحظَر على الاتحاد تحمُّل النفقات، بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة إحداث ولاية، تتعلق بالموظفين غير الفاعلين ونفقات استهلاك الديون المحلية والأجنبية للإدارة العامة، بما في ذلك الإدارة غير المباشرة.

 

المادة 235

خلال السنوات العشر الأولى من إنشاء ولاية، تراعى القواعد الأساسية الآتية:

 

1.تتكون الجمعية التشريعية من سبعة عشر نائباً إذا كان عدد سكان الولاية أقل من ستمائة ألف نسمة، ومن أربعة وعشرين نائباً، إذا كان عدد سكان الولاية يساوي أو أكبر من هذا العدد، حتى مليون وخمسمائة ألف نسمة؛

2.لا يكون في الحكومة أكثر من عشر وزارات؛

3.تتكون محكمة الحسابات من ثلاثة أعضاء، يعيّنهم الحاكم المنتخب، من بين البرازيليين ذوي السمعة الجيدة المثبتة والمعارف المتميزة؛

4.تتكون محكمة العدل من سبعة قضاة؛

5.يُعيَّن القضاة الأوائل من قبل الحاكم المنتخب، ويُختارون بالطريقة الآتية:

أ.خمسة من بين القضاة الذين تزيد أعمارهم على خمسة وثلاثين عاماً، ويعيشون على أراضي الولاية الجديدة أو الولاية التي نشأت عنها الولاية الجديدة؛

ب.اثنان من المدّعين العامين، بموجب نفس الشروط، ومحامون من ذوي السمعة الجيدة والمعرفة القانونية، ولديهم ما يزيد عن عشر سنوات من الممارسة المهنية، وبموجب الإجراءات التي ينص عليها الدستور؛

6.في حالة الولاية الناشئة عن مقاطعة اتحادية، فإن القضاة الخمسة الأوائل يمكن اختيارهم من بين القضاة الاحترافيين من أي جزء من البلاد؛

7.يُعيَّن قضاة المحكمة الابتدائية للولاية والنواب العامون ومحامو المساعدة القضائية في كل مقاطعة قضائية من قبل الحاكم المنتخَب بعد امتحانات تنافسية علنية ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية؛

8.إلى أن يتم نشر دستور الولاية، يشغل مناصب النائب العام ومحامي المساعدة القضائية والمحامي العام محامون ذوو معرفة متميزة لا تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين عاماً، يعيّنهم الحاكم المنتخب ويعزلهم متى شاء؛

9.إذا كانت الولاية الجديدة ناشئة عن تحويل منطقة اتحادية، يتخذ تحويل التكاليف المالية من الاتحاد لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في الإدارة الاتحادية الشكل الآتي:

أ.في السنة السادسة بعد إنشائها، تحصل الولاية على عشرين في المائة من العائدات المالية من رواتب موظفي الخدمة المدنية، ويدفع الاتحاد الباقي؛

ب.في السنة السابعة، تدفع الولاية ثلاثين في المائة أخرى، وفي السنة الثامنة، تدفع الخمسين في المائة المتبقية؛

10.تنظيم التعيينات اللاحقة للتعيينات الأولى للمناصب المشار إليها في هذه المادة طبقاً لأحكام دستور الولاية؛

11.ألاّ تتجاوز نفقات الموظفين خمسين في المائة من إيرادات الولاية.

المادة 236

تمارَس خدمات التسجيل والكتابة بالعدل من قبل مؤسسات خاصة وبتفويض من الحكومة.

 

  • 1°. ينظِّم القانون أنشطة وانضباط ومسؤولية كتّاب العدل المدنية والجنائية والمسؤولين عن التسجيل ووكلائهم، ويحدَّد الإشراف على عملهم من قبل السلطة القضائية.

 

  • 2°. يضع القانون الاتحادي قواعد تحديد أجور خدمات التسجيل وكتابة العدل.

 

  • 3°. يعتمد تعيين مسؤولي التسجيل وكتّاب العدل على امتحانات تنافسية عامة ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية. لا تبقى أي وظيفة شاغرة لأكثر من ستة أشهر دون إجراء مسابقة علنية لملئها، سواء بالموافقة على تعيين شخص جديد أو نقل شخص من وظيفة أخرى.

 

المادة 237

تمارس وزارة المالية الإشراف والرقابة على التجارة الخارجية، الحيوية للدفاع عن المصالح المالية الوطنية.

 

المادة 238

ينظم القانون بيع وإعادة بيع الوقود النفطي والكحول الوقودي وغير ذلك من أشكال الوقود المشتقة من المواد الأولية المتجددة، مع احترام مبادئ هذا الدستور.

 

المادة 239

تموَّل الإيرادات التي يتم الحصول عليها من الاشتراكات في برامج الاندماج الاجتماعي المُحدَثة بالقانون المكمل رقم 7 تاريخ 7 أيلول/سبتمبر 1970، وبرنامج إحداث صندوق موظفي الخدمة المدنية رقم 8 تاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1970، وبرنامج التأمين ضد البطالة والزيادات المشار إليها في (3) من هذه المادة بدءاً بتاريخ نشر هذا الدستور.

 

  • 1°. يخصَّص ما لا يقل عن أربعين في المائة من الأموال المشار إليها في مقدمة هذه المادة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية من خلال المصرف الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع معايير دفع تحافظ على قيمتها.

 

  • 2°. تتم المحافظة على الأصول المتراكمة في برنامج الاندماج الاجتماعي وبرنامج إحداث صندوق موظفي الخدمة المدنية، مع المحافظة على معايير الانسحاب في الحالات التي تنص عليها قوانين محددة، باستثناء الانسحاب بسبب الزواج، مع حظر توزيع العائدات المشار إليها في مقدمة هذه المادة لإيداعها في الحسابات الخاصة للمشاركين.

 

  • 3°. الموظفون الذين يتلقون تعويضاً شهرياً يصل إلى ضعف الحد الأدنى للأجور من أرباب عمل مشتركين في برنامج الاندماج الاجتماعي أو برنامج إحداث صندوق موظفي الخدمة المدنية يُضمَن لهم دفع راتب سنة حسب الحد الأدنى للأجور، ويُضمَن الدخل المتأتي من الحسابات الفردية، في حالة أولئك الذين كانوا قد شاركوا أصلاً في مثل هذه البرامج قبل تاريخ نشر هذا الدستور.

 

  • 4°. يتلقى تمويل برنامج التأمين ضد البطالة اشتراكاً إضافياً من أي شركة يتجاوز تغير قوة العمل فيها المعدل الوسطي في القطاع، بموجب أحكام القانون.

 

المادة 240

تُستثنى الاشتراكات الإجبارية الحالية التي يدفعها أرباب العمل على جداول رواتبهم، والمخصصة للمؤسسات الخاصة التي تقدم الخدمات الاجتماعية والتدريب الاحترافي المرتبط بالنظام النقابي من أحكام المادة 195.

 

المادة 241

يُنظِّم الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات بقانون اتفاقيات التجمع والتعاون بين الكيانات الاتحادية، ويفوِّض بالإدارة الجماعية للخدمات العامة، إضافة إلى التحويل الكامل أو الجزئي للواجبات والخدمات والموظفين والسلع الأساسية لاستمرار الخدمات المنقولة.

 

المادة 242

لا يطبَّق المبدأ الوارد في المادة 206، 4 على المؤسسات الرسمية المُحدَثة بقانون الولاية أو البلدية، والموجودة بتاريخ نشر هذا الدستور، والتي لا يتم تمويلها كلها أو جزءاً كبيراً منها بالأموال العامة.

 

  • 1°. يأخذ تدريس مادة التاريخ البرازيلي بعين الاعتبار إسهام الثقافات والمجموعات العرقية المختلفة في تكوين الشعب البرازيلي.

 

  • 2°. تتم المحافظة على مدرسة بيدرو الثاني، الواقعة في مدينة ريو دي جانيرو، في المجال الاتحادي.

 

المادة 243

قِطَع الأرض في أي منطقة في البرازيل يعثر فيها على زراعة غير قانونية لنباتات ذات مفعول نفساني أو باستغلال الرقيق، حسبما ينص القانون، تصادَر وتستعمل للاصلاح الزراعي والاسكان العام، دون أي تعويض على مالكيها ودون الإخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون، ومراعاة أحكام المادة 5 إلى الحد الممكن.

 

فقرة منفردة

أي سلعة وكل السلع ذات القيمة الاقتصادية التي يتم الاستيلاء عليها نتيجة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والعقاقير المشابهة أواستغلال الرقيق تصادَر وتحوَّل لمصلحة صندوق مالي خاص لغاية محددة، كما ينص القانون.

 

المادة 244

ينص القانون على تعديل المواقع والأبنية العامة وعربات النقل العام الحالية، بحيث تضمن الوصول المناسب بالنسبة للمعاقين، تطبيقاً لأحكام المادة 227، (2).

 

المادة 245

ينص القانون على الظروف والشروط التي تساعد بموجبها ورثة ومُعالي مرتكبي الجرائم المتعمَّدة، دون الإخلال بالمسؤولية المدنية لمرتكبي الفعل غير القانوني.

 

المادة 246

لا يتم تبنّي أي إجراء مؤقت لتنظيم مادة في الدستور تُعدَّل صياغتها بحكم تعديل دستوري نشر بين 1 كانون الثاني/يناير 1995 ونشر التعديل [11 أيلول/سبتمبر 2001].

 

المادة 247

القوانين المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 3 من (1) من المادة 41 و (7) من المادة 169 تضع معايير وضمانات خاصة بفقدان موظفي الخدمة المدنية الدائمين لوظائفهم، والذين، بحكم صلاحيات وظائفهم الفعلية، يؤدّون أنشطة حصرية للدولة.

 

فقرة منفردة

في حالات الأداء غير المُرضي، فإن فقدان الوظيفة يحدث فقط من خلال إجراء إداري يُضمن لموظف الخدمة المدنية فيه محاكمة خصامية ودفاع كامل.

 

المادة 248

التعويضات المدفوعة، لأي سبب كان، من قبل الهيئة المسؤولة عن نظام الضمان الاجتماعي العام، حتى على نفقة الخزانة العامة، وغير الخاضعة للحد الأقصى للقيمة المحدَّدة للتعويضات التي يمنحها هذا النظام، تراعي القيود المحددة في المادة 37، 11.

 

المادة 249

لتأمين الأموال اللازمة لدفع تعويضات التقاعد والمعاشات التقاعدية الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية والمعالين من قبلهم، يمكن للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات أن ينشئوا صناديق، إضافة إلى موارد خزائنها، تضم موارد من الاشتراكات والممتلكات والحقوق والأصول من أي طبيعة كانت، من خلال قانون ينصّ على طبيعة وإدارة هذه الصناديق.

 

المادة 250

لضمان وجود الأموال لدفع التعويضات الممنوحة من قبل نظام الضمان الاجتماعي العام، إضافة إلى أموال الايرادات، يمكن للاتحاد أن ينشئ صندوقاً، يتكوّن من ممتلكات وحقوق وأصول من أي طبيعة كانت، من خلال قانون ينصّ على طبيعة وإدارة هذا الصندوق.

 

قانون أحكام الدستور الانتقالي لعام 1988

المادة 1

عند نشر الدستور، يؤدي رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاء الكونغرس الوطني اليمين بالمحافظة على الدستور والدفاع عنه والالتزام به.

 

المادة 2

في 7 أيلول/سبتمبر 1993، ومن خلال استفتاء شعبي، يحدِّد الناخبون شكل الحكومة (جمهورية أو ملكية دستورية) ونظام الحكومة (برلماني أو رئاسي) الذي يسود في البلاد.

 

  • 1°. يُضمَن نشر هذه الأشكال والأنظمة من خلال وسائل الإعلام مجاناً من قبل مقدمي الخدمات العامة.

 

  • 2°. عند نشر الدستور، تُصدر المحكمة الانتخابية العليا قواعد تنظيم هذه المادة.

 

المادة 3

تتم مراجعة الدستور بعد خمس سنوات، بداية من نشره، بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء الكونغرس الوطني في جلسة مشتركة.

 

المادة 4

تنتهي الولاية القضائية لرئيس الجمهورية في 15 آذار/مارس 1990.

 

  • 1°. يجري أول انتخاب لرئيس الجمهورية بعد نشر الدستور في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، دون تطبيق أحكام المادة 16 من الدستور.

 

  • 2°. يُضمن عدم الانتقاص من التمثيل الحالي للولايات والمقاطعة الاتحادية في مجلس النواب.

 

  • 3°. تنتهي الولايات القضائية لحكَّام الولايات ونواب الحكَّام المنتخبين في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 في 15 آذار/مارس 1991.

 

  • 4°. تنتهي الولايات القضائية لرؤساء البلديات الحاليين ونوابهم وأعضاء المجالس البلدية في 1 كانون الثاني/يناير 1989، عندما يتولى الأشخاص المنتخبون مناصبهم.

 

المادة 5

لا تُطبَّق أحكام المادة 16 وقواعد المادة 77 من الدستور على الانتخابات المقرر إجراؤها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988.

 

  • 1°. بالنسبة لانتخابات 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، فإن الإقامة الانتخابية في المقاطعة لفترة لا تقل عن أربعة أشهر قبل الانتخابات شرط ضروري، والمرشحون الذين يستوفون هذا الشرط والمتطلبات القانونية الأخرى يمكنهم التسجيل لدى المحاكم الانتخابية بعد نشر الدستور.

 

  • 2°. في غياب بند قانوني محدد، يعود الأمر للمحكمة الانتخابية العليا لإصدار القواعد المطلوبة لإجراء انتخابات 1988، مع احترام القانون النافذ حالياً.

 

  • 3°. لا يفقد الأعضاء الحاليون في المجالس التشريعية الاتحادية والمجالس التشريعية للولايات المنتخبون كنواب رؤساء بلديات ولايتهم القضائية البرلمانية إذا دُعوا للعمل كرؤساء بلديات.

 

  • 4°. بالنسبة لتمثيل المنتخبين في انتخابات عام 1988، فإن عدد مشرِّعي البلديات في كل بلدية يحدَّد من قبل المحكمة الانتخابية المناطقية المعنية، مع مراعاة الحدود الواردة في المادة 29، 4 من الدستور.

 

  • 5°. في الانتخابات التي ستجرى في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، وباستثناء أولئك الذين يشغلون مناصب منتخبة، فإن الأزواج والأقارب بالدم أو الزواج أو التبني حتى الدرجة الثانية لرئيس الجمهورية وحاكم الولاية وحاكم المقاطعة الاتحادية ورؤساء البلديات الذين خدموا أكثر من نصف ولايتهم القضائية، لا يسمح لهم باستلام منصب ضمن الولاية القضائية للشخص الذي يشغل المنصب.

 

المادة 6

في الأشهر الستة التي تلي نشر الدستور، يمكن لمجموعات تتكون مما لا يقل عن ثلاثين عضو كونغرس اتحادي أن يطالبوا بأن تسجل المحكمة الانتخابية العليا حزباً سياسياً جديداً؛ وتكون عريضتهم مصحوبة بالأسماء والنظام الداخلي والبرنامج، وكلها موقّعة من قبل واضعي العريضة.

 

  • 1°. التسجيل المؤقت، الذي يُمنح مباشرة من قبل المحكمة الانتخابية العليا بموجب هذه المادة، يمنح الحزب الجديد جميع الحقوق والواجبات والامتيازات الممنوحة للأحزاب الحالية، بما في ذلك حق المشاركة، تحت اسمه، في الانتخابات التي تجرى خلال الاثني عشر شهراً التي تلي تشكيله.

 

  • 2°. يفقد الحزب الجديد تسجيله المؤقت تلقائياً إذا لم يحصل على تسجيل دائم من المحكمة الانتخابية العليا خلال أربعة وعشرين شهراً من تشكيله، بموجب أحكام القانون.

 

المادة 7

تسعى البرازيل لإنشاء محكمة حقوق إنسان دولية.

 

المادة 8

يُمنَح العفو العام لأولئك الذين تأثروا في الفترة الواقعة بين 18 أيلول/سبتمبر 1946 وتاريخ نشر الدستور، ولأسباب سياسية حصراً، بالإجراءات الاستثنائية، سواء كانت دستورية أو مكملة، ولأولئك الذين يشملهم المرسوم التشريعي رقم 18، تاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1961، ولأولئك التي تأثروا بالمرسوم رقم 864، تاريخ 12 أيلول/سبتمبر 1969، وتُضمَن لهم خلال فترة عدم نشاطهم الترفيعات أو المناصب أو الرتب التي كانوا يستحقونها لو ظلوا في وظائفهم الفعلية، مع الالتزام بفترات البقاء في المناصب التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة، واحترام خصائص وخصوصيات مهن موظفي الخدمة المدنية والجيش، ومراعاة الأنظمة القانونية لكل منهم.

 

  • 1°. تُحدِث أحكام هذه المادة آثاراً مالية فقط بعد نشر الدستور، ويُحظَر أي نوع من التعويضات بأثر رجعي.

 

  • 2°. تضمن التعويضات الواردة في هذه المادة للعاملين في القطاع الخاص، وموظفي وممثلي النقابات الذين، ولأسباب سياسية حصراً، أُوقِفوا أو طُردوا أو أُجبِروا على ترك أنشطتهم مدفوعة الأجر التي كانوا يؤدونها، إضافة إلى تلك التي مُنِعوا من أدائها عن طريق الضغوط أو الإجراءات الرسمية السرية.

 

  • 3°. تُمنَح التعويضات الاقتصادية طبقاً للقانون الذي سنّه الكونغرس الوطني والذي سيدخل حيز النفاذ خلال اثني عشر شهراً بعد نشر الدستور، لجميع المواطنين الذين مُنِعوا من القيام بأنشطة مهنية معينة في الحياة المدنية بسبب الأوامر رقم S-50-GM5 بتاريخ 19 حزيران/يونيو 1964، ورقم S-285GM5 من وزارة الطيران.

 

  • 4°. يستحق أولئك الذين خدموا مجاناً كأعضاء مجالس بلدية، بموجب إجراءات مؤسساتية، أن تُحسَب لهم هذه الفترات لأغراض التقاعد من الخدمة المدنية ولأغراض الضمان الاجتماعي.

 

  • 5°. يُطبَّق العفو الممنوح بموجب هذه المادة على موظفي الخدمة المدنية والموظفين على جميع مستويات الحكومة أو المؤسسات الحكومية، والشركات الحكومية أو الشركات العاملة برأس مال مشترك وتحت رقابة الدولة، باستثناء العاملين في الوزارات العسكرية، الذين عوقبوا أو طردوا بسبب أنشطة مهنية قوطعت بقرار من عمّالهم، وكذلك بسبب المرسوم رقم 1.632 بتاريخ 4 آب/أغسطس 1978، أو لأسباب سياسية حصراً، مع ضمان إعادة المتأثرين اعتباراً من 1979 إلى وظائفهم، مع مراعاة أحكام (1).

 

المادة 9

أولئك الذين، ولأسباب سياسية حصراً، ألغيت ولايتهم القضائية أو عُلِّقت حقوقهم السياسية خلال الفترة الواقعة بين 15 تموز/يوليو و31 كانون الأول/ديسمبر 1969، بأوامر من رئيس الجمهورية حينذاك يمكنهم أن يطلبوا من المحكمة الاتحادية العليا الاعتراف بحقوقهم ومزاياهم التي قوطعت بتلك الإجراءات العقابية، شريطة أن يثبتوا أن تلك الإجراءات كانت غير قانونية.

 

فقرة منفردة

تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارها خلال مائة وعشرين يوماً من تقديم الطلب.

 

المادة 10

إلى أن يحين وقت القانون المكمل المشار إليه في المادة 7، 1 من هذا الدستور:

 

1.تقتصر الحماية المشار إليها على زيادة أربعة أضعاف للنسب المئوية التي تنص عليها مقدمة المادة 6 و (1) من القانون رقم 5.107 تاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1966؛

2.يُحظَر الصرف العشوائي أو الصرف دون مبرر:

أ.لموظف انتُخِب لمنصب مدير لجنة داخلية للوقاية من الحوادث، اعتباراً من تاريخ تسجيله كمرشّح وحتى ما بعد عام من انتهاء ولايته القضائية؛

ب.لموظفة حامل، من تاريخ تأكد حملها حتى خمسة أشهر بعد ولادتها.

  • 1°. إلى أن ينظم القانون أحكام المادة 7، 19 من الدستور، فإن مدة إجازة الأبوة المشار إليها في الفقرة الفرعية تكون خمسة أيام.

 

  • 2°. حتى يتم إصدار المزيد من التشريعات القانونية، ينبغي جمع التبرعات لتمويل أنشطة النقابات الريفية، سويّة مع ضريبة الأملاك الريفية، بواسطة نفس وكالة الجمع.

 

  • 3°. بعد نشر الدستور دليلاً أولياً، وعند الامتثال لالتزامات العمل مِن قبل أرباب العمل في المناطق الريفية، ووفقاً للمادة 233، فإن انتظام الاتفاقية ومواكبة التزامات العمل لكامل الفترة ينبغي أن يكون مصدّقا مِن قبل المحاكم العمالية.

 

المادة 11

في كل ولاية، تُعد الجمعية التشريعية التي تتمتع بصلاحيات تأسيسية دستور الولاية خلال سنة من نشر الدستور الاتحادي، مع مراعاة مبادئ الدستور الاتحادي.

 

فقرة منفردة

بعد نشر دستور الولاية، يكون من مسؤولية الهيئات التشريعية للبلدية التصويت على قوانينها العضوية الخاصة بها خلال ستة أشهر، وفي جولتين من النقاشات والتصويت، مع احترام أحكام دستور الولاية والدستور الاتحادي.

 

المادة 12

خلال تسعين يوماً من نشر الدستور، تشكَّل لجنة لدراسة المناطق، فيها عشرة أعضاء يعيّنهم الكونغرس الاتحادي وخمسة تعينهم السلطة التنفيذية، بهدف وضع دراسات تتعلق بالأراضي الوطنية وصياغة مشاريع قوانين لوحدات جغرافية جديدة، خصوصاً في منطقة الأمازون القانونية والمناطق التي تنتظر حلولاً.

 

  • 1°. تُقدِّم اللجنة خلال عام نتائج دراساتها إلى الكونغرس الوطني، بحيث يمكن مراجعة هذه الدراسات خلال الاثني عشر شهراً التالية، بموجب أحكام الدستور، وتُحل اللجنة بُعيد ذلك.

 

  • 2°. خلال ثلاث سنوات من وضع الدستور، تقوم الولايات والبلديات بالاتفاق أو بموجب التحكيم بترسيم حدودها لأغراض تعديل المناطق والتعويض عنها بسبب الظواهر الطبيعية أو المعايير التاريخية أو الملاءمة الإدارية، ولمصلحة سكان المناطق الحدودية.

 

  • 3°. بطلب من الولايات والبلديات ذات الصلة، يمكن للاتحاد أن يتولى عملية الترسيم.

 

  • 4°. إذا لم تكتمل عملية الترسيم خلال ثلاث سنوات من نشر الدستور، يحدد الاتحاد حدود المناطق المتنازع عليها.

 

  • 5°. يُعترَف بالحدود الحالية لولاية أكرا مع ولايات أمازوناس وروندونيا وتؤكد، بموجب المُسُوح التي أجريت على الخرائط والمسوح الجيوديسية التي أجرتها اللجنة الثلاثية المكوَّنة من ممثلين للولايات، ومن الخدمات التقنية المتخصصة في المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات.

 

المادة 13

أُنشئت ولاية توكانتنز بفصلها عن المنطقة الموصوفة في هذه المادة، ويتم القبول بها في اليوم السادس والأربعين بعد الانتخابات المنصوص عليها في (3)، لكن ليس قبل 1 كانون الثاني/يناير 1989:

 

  • 1°. ولاية توكانتنز جزء من المنطقة الشمالية وتحدها ولاية غوياس على الحدود الشمالية لبلديات سان ميغويل دو أرغويا، بورانغاتو، فورموزو، ميناتشو، كافالكانتيه، ومونتليغريه دي غوياس وكامبوس بيلوس، مع المحافظة على الحدود الحالية الشرقية، والشمالية والغربية لغوياس مع ولايات باهيا، بياو، مارانهاو، وبارا وماتو غروسو.

 

  • 2°. تحدد السلطة التنفيذية إحدى مدن الولاية عاصمة مؤقتة إلى أن تتم الموافقة على المقر الرئيسي الدائم للحكومة من قبل الجمعية التأسيسية.

 

  • 3°. يُنتخَب الحكّام ونواب الحكّام والشيوخ والنواب وممثلو الولاية، في جولة واحدة، وخلال خمسة وسبعين يوماً من نشر الدستور، لكن ليس قبل 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، حسب تقدير المحكمة الانتخابية العليا، ووفقاً للقواعد الآتية، إضافة إلى قواعد أخرى:

 

1.تنتهي فترة عضوية المرشحين في الحزب قبل خمسة وسبعين يوماً من تاريخ الانتخابات؛

2.تحدَّد تواريخ انعقاد مؤتمرات الحزب المناطقية لاتخاذ قرارات حول الائتلافات واختيار المرشحين وتقديم طلبات لتسجيل المرشحين المُختَارين، وغير ذلك من الإجراءات القانونية وفق تقويم خاص تضعه المحاكم الانتخابية؛

3.يُعدُّ شاغلو المناصب في الولايات أو البلديات الذين لم يستقيلوا بشكل مؤكد من مناصبهم قبل خمسة وسبعين يوماً من تاريخ الانتخابات، المنصوص عليه في هذه المادة، غير مؤهلين؛

4.يُحتفَظ بالمدراء المناطقيين الحاليين للأحزاب السياسية في ولاية غوياس، حيث تكون اللجان التنفيذية الوطنية مسؤولة عن تسمية اللجان المؤقتة لولاية توكانتنز، بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.

  • 4°. تنتهي الولايات القضائية للحكّام ونواب الحكّام والنواب الاتحاديين ونواب الولايات المنتخبين طبقاً للفقرة السابقة في الوقت نفسه الذي تنتهي فيه الولاية القضائية في الوحدات الأخرى للاتحاد؛ وتنتهي الولاية القضائية لعضو مجلس الشيوخ المنتخب بالعدد الأقل من الأصوات في الوقت نفسه، والولايات القضائية لعضوي مجلس الشيوخ الآخرين في الوقت نفسه الذي تنتهي به الولايات القضائية لأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين عام 1986 في الولايات الأخرى.

 

  • 5°. تُدشَّن الجمعية التأسيسية للولاية في اليوم السادس والأربعين بعد انتخاب أعضائها، لكن ليس قبل 1 كانون الثاني/يناير 1989، برئاسة رئيس المحكمة الانتخابية المناطقية في ولاية غوياس ويولّى الحاكم المنتخب ونائب الحاكم في نفس التاريخ.

 

  • 6°. تُطبَّق القواعد القانونية المنظمة لتقسيم ولاية ألماتو غروسو، عندما يكون ذلك مناسباً، على إنشاء وقبول ولاية توكانتنز، مع مراعاة أحكام المادة 234 من الدستور.

 

  • 7°. تعفى ولاية غوياس من الديون والرسوم الناجمة عن التزاماتها داخل أراضي الولاية الجديدة، ويفوَّض الاتحاد بسداد تلك الديون حسب تقديره.

 

المادة 14

تحوَّل المنطقتان الاتحاديتان رويرايما وأمابا إلى ولايات اتحادية، مع الاحتفاظ بالحدود الجغرافية الراهنة.

 

  • 1°. يتم قبول الولايتان عند تولية حاكميهما المنتخبين عام 1990.

 

  • 2°. تُطبَّق القواعد والمعايير التي استعملت في إنشاء ولاية روندونيا على تحويل وقبول ولايتي رورايما وأمابا، فيما يتعلق بأحكام الدستور وهذا القانون.

 

  • 3°. خلال خمسة وأربعين يوماً من نشر الدستور، يقدم رئيس الجمهورية لمجلس الشيوخ الاتحادي طلباً للنظر في اسمي حاكمي ولايتي رورايما وأمابا، اللذين يمارسان صلاحيات السلطة التنفيذية إلى أن يتم قبول الولايتين الجديدتين بتولية حاكميهما المنتخبين.

 

  • 4°. طالما لم يكتمل تحويلهما إلى ولايتين بموجب أحكام هذه المادة، فإن منطقتي رورايما وأمابا تتمتعان بالتحويلات المالية الواردة في المادة 159، 1، أ من الدستور والمادة 34، (2)، 2 من هذا القانون.

 

المادة 15

تلغى المنطقة الاتحادية فيرناندو دي نورونها وتُدمَج أراضيها في ولاية بيرنامبوكو.

 

المادة 16

إلى أن تصبح أحكام المادة 32، (2)، من الدستور نافذة، يكون رئيس الجمهورية، بموافقة مجلس الشيوخ الاتحادي، مسؤولاً عن تعيين الحاكم ونائب الحاكم في المقاطعة الاتحادية.

 

  • 1°. إلى أن تبدأ الجمعية التشريعية للبلدية الاتحادية مهامها، تمارَس صلاحياتها من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي.

 

  • 2°. إلى أن يبدأ مجلس النواب بممارسة صلاحياته، فإن الإشراف على المحاسبة، والشؤون المالية، والموازنات، والعمليات والأصول المالية للمقاطعة الاتحادية تمارَس من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي من خلال الرقابة الخارجية، بمساعدة محكمة حسابات المقاطعة الاتحادية، مع مراعاة أحكام المادة 72 من الدستور.

 

  • 3°. تتضمن ممتلكات المقاطعة الاتحادية الأصول التي يمنحها إياها الاتحاد، بموجب أحكام القانون.

 

المادة 17

تُخفَّض الدخول والتعويضات والمزايا والأجور الإضافية، إضافة إلى تعويضات التقاعد التي يتم تلقيها بشكل لا يتوافق مع أحكام هذا الدستور فوراً إلى الحدود الواردة فيه، دون السماح باستحضار الحقوق الراسخة ولا استلام مبالغ تتجاوز تلك الحدود بأي حال من الأحوال.

 

  • 1°. يُسمَح بتولي وظيفتين أو منصبين بشكل حصري من قبل شخص واحد بالنسبة للأطباء إذا كان شاغل المنصب طبيباً عسكرياً عاملاً في الإدارة العامة المباشرة أو غير المباشرة.

 

  • 2°. يُسمَح بتولي منصبين أو وظيفتين من قبل شخص واحد بشكل حصري للعاملين في المجال الصحي إذا كان شاغل المنصب في الإدارة العامة المباشرة أو غير المباشرة.

 

المادة 18

أي إجراء تشريعي أو إداري، يصدر بعد استلام الجمعية التأسيسية الوطنية مهام عملها، ويهدف إلى تثبيت موظف خدمة عامة عُيِّن دون امتحان تنافسي عام في الإدارة المباشرة أو غير المباشرة، بما في ذلك المؤسسات التابعة للحكومة، لاغٍ وليس له أي أثر قانوني.

 

المادة 19

موظفو الخدمة العامة، في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، في الإدارة المباشرة والمؤسسات والهيئات العامة، الذين يكونون بتاريخ نشر الدستور قد شغلوا منصبهم لما لا يقل عن خمس سنوات مستمرة، دون أن يكونوا قد عُيِّنوا بالطريقة التي تنص عليها المادة 37 من هذا الدستور، يعتبرون مثبَّتين في الخدمة العامة.

 

  • 1°. تُحسَب فترة خدمة موظفي الخدمة المدنية المشار إليهم في هذه المادة كدليل جدارة عندما يتقدمون لامتحانات تنافسية بهدف تثبيت تعيينهم بموجب أحكام القانون.

 

  • 2°. لا تنطبق أحكام هذه المادة على شاغلي المناصب السرية أو المكلَّفين بمهام خاصة، ولا على الذين يمكن صرفهم مباشرة بحكم القانون. لا تُحسَب فترة الخدمة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص للأغراض الواردة في مقدمة هذه المادة، ما لم يكونوا من موظفي الخدمة المدنية.

 

  • 3°. لا تُطبَّق أحكام هذه المادة على أساتذة التعليم العالي، بموجب أحكام القانون.

 

المادة 20

خلال مائة وثمانين يوماً، تتم مراجعة حقوق موظفي الخدمة المدنية الذين ليسوا على رأس عملهم والمتقاعدين، ويتم تحديث دخولهم ومعاشاتهم التقاعدية لتتناسب مع أحكام هذا الدستور.

 

المادة 21

القضاة الاحترافيون المعيَّنون لفترة محدودة في مناصبهم والذين عُيِّنوا بامتحانات تنافسية عامة وأوراق اعتماد مهنية والموجودون على رأس عملهم بتاريخ نشر هذا الدستور، يُثبَّتون، مع مراعاة الفترة التجريبية، ويشكلون مجموعة ستخرج من الخدمة، مع الاحتفاظ بالولاية القضائية والحقوق والقيود التي تفرضها القوانين التي يخضعون لها، باستثناء تلك المتعلقة بالطبيعة الانتقالية لتعيينهم.

 

فقرة منفردة

ينظَّم تقاعد القضاة المشار إليه في هذه المادة بالقواعد المطبقة على قضاة الولايات الآخرين.

 

المادة 22

محامو المساعدة القضائية الذين يشغلون مناصبهم بتاريخ استلام الجمعية التأسيسية الوطنية لمهامها يُضمَن لهم حق اختيار هذه المسيرة المهنية، مع مراعاة الضمانات والمحظورات الواردة في المادة 134، الفقرة المنفردة، من هذا الدستور.

 

المادة 23

إلى أن يتم تنظيم المادة 21، 16 من هذا الدستور، فإن أولئك الذين يشغلون حالياً مناصب الرقيب الاتحادي يستمرون بممارسة الوظائف التي تنسجم مع هذا المنصب في قسم الشرطة الاتحادية، مع مراعاة أحكام الدستور.

 

فقرة منفردة

ينص القانون المشار إليه على الاستفادة من المراقبين الاتحاديين بموجب أحكام هذه المادة.

 

المادة 24

خلال ثمانية عشر شهراً من نشر الدستور، يُصدر الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات القوانين التي تضع المعايير لجعل وضع موظفيها متوافقاً مع أحكام المادة 39 من الدستور ومع الإصلاحات الإدارية الناجمة عنه.

 

المادة 25

بعد مائة وثمانين يوماً من نشر الدستور، مع مراعاة أن هذه الفترة قابلة للتمديد بحكم القانون، تلغى جميع الأحكام القانونية التي تفوِّض لهيئة أو وكالة في السلطة التنفيذية الصلاحيات التي يخوِّلها الدستور للكونغرس الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بما يلي:

 

1.الإجراءات الناظمة؛

2.المخصصات المالية أو تحويل الأموال من أي نوع.

  • 1°. تنظَّم آثار المراسيم المرسلة إلى الكونغرس الوطني والتي لم تقيَّم من قبله عندما نُشر الدستور على النحو الآتي:

 

1.إذا صدرت بحلول 2 أيلول/سبتمبر 1988، يتم تقييمها من قبل الكونغرس الوطني خلال فترة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر الدستور، دون حساب الاستراحات التشريعية؛

2.إذا انقضت الفترة الزمنية المحدَّدة في الفقرة الفرعية السابقة دون تقييم المراسيم المذكورة فيها، تعتبر مرفوضة؛

3.في الأوضاع المحدَّدة في الفقرة الفرعية 1 و2، فإن الأفعال التي تم أداؤها عندما كانت المراسيم المشار إليها نافذة تكون شرعية تماماً؛ وإذا كان ذلك ضرورياً، يمكن للكونغرس الوطني أن يشرِّع باستمرار نفاذها.

  • 2°. المراسيم الصادرة بين 3 أيلول/سبتمبر 1988 ونشر الدستور تُحوَّل، بتاريخ نشر الدستور، إلى إجراءات مؤقتة، مع تطبيق القواعد الواردة في المادة 62، الفقرة المنفردة.

 

المادة 26

خلال عام واحد من نشر الدستور، يرعى الكونغرس الوطني، من خلال لجنة مشتركة، دراسة تحليلية يقوم بها الخبراء للإجراءات والوقائع التي أحدثها الدين الخارجي للبرازيل.

 

  • 1°. يكون للجنة السلطة القانونية للجنة تحقيق برلمانية لأغراض طلب الحصول على معلومات ودعوة الشهود، وتعمل بمساعدة محكمة حسابات الاتحاد.

 

  • 2°. إذا تبيَّن وجود مخالفات، يقترح الكونغرس الوطني أن تعلن السلطة التنفيذية بطلان الأفعال ويحيل القضية إلى النيابة العامة الاتحادية، التي تتخذ الإجراءات اللازمة خلال ستين يوماً.

 

المادة 27

تؤسَّس محكمة العدل العليا تحت رئاسة المحكمة الاتحادية العليا.

 

  • 1°. إلى أن يتم تنصيب محكمة العدل العليا، فإن المحكمة الاتحادية العليا تمارس الصلاحيات والولاية القضائية المحددة في النظام الدستوري السابق.

 

  • 2°. يتكون التشكيل الابتدائي لمحكمة العدل العليا من:

 

1.الاستفادة من أعضاء محكمة الاستئناف الاتحادية؛

2.تعيين الأعضاء اللازمين لإكمال العدد الذي ينص عليه الدستور.

  • 3°. لأغراض الأحكام الدستورية، يُعدُّ أعضاء محكمة الاستئناف الاتحادية من أفراد الجهة التي كانوا فيها قبل تعيينهم.

 

  • 4°. بعد مباشرة المحكمة عملها، يصبح أعضاء محكمة الاستئناف الاتحادية مباشرة أعضاء متقاعدين في محكمة العدل العليا.

 

  • 5°. الأعضاء المشار إليهم في (2)، 2 يحدَّدون على قائمة من ثلاثة أسماء تضعها محكمة الاستئناف الاتحادية، مع مراعاة أحكام المادة 104، الفقرة الفرعية، من الدستور.

 

  • 6°. يتم إنشاء خمس محاكم اتحادية مناطقية، وتبدأ عملها خلال ستة أشهر من نشر الدستور؛ وتحدَّد ولايتها القضائية ومقرها من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا وموقعها الجغرافي.

 

  • 7°. إلى أن تباشر المحاكم الاتحادية المناطقية عملها، فإن محكمة الاستئناف الاتحادية تمارس الولاية القضائية الممنوحة للمحاكم الاتحادية المناطقية في سائر أنحاء البلاد. كما تقرِّر محكمة الاستئناف الاتحادية مباشرتها لأعمالها وتسمّي المرشحين لجميع المناصب من خلال قائمة من ثلاث أسماء يمكن أن تضم قضاة اتحاديين من أي منطقة، مع مراعاة أحكام (9).

 

  • 8°. بعد نشر الدستور، يُحظَر ملء الشواغر لمناصب أعضاء محكمة الاستئناف الاتحادية.

 

  • 9°. إذا لم يكن هناك قضاة اتحاديون لديهم الحد الأدنى من الخدمة الواردة في المادة 107، 2، من الدستور، يمكن منح الترقيات لقضاة قضوا أقل من خمس سنوات في مناصبهم.

 

  • 10°. يكون للمحاكم الاتحادية صلاحية الحكم في القضايا المقدَّمة لها حتى نشر الدستور، وتقرر المحاكم الاتحادية المناطقية، إضافة إلى محكمة العدل العليا، أعمال مراجعة القرارات المتخذة حتى ذلك التاريخ من قبل المحاكم الاتحادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمسائل تحولت الولاية القضائية فيها إلى فرع آخر من السلطة القضائية.

 

  • 11°. يتم الآن إنشاء المحاكم الاتحادية المناطقية التالية: المنطقة 6، مع مقعدها في كوريتيبا، ولاية بارانا، ذات الاختصاص في ولايات بارانا، سانتا كاتارينا، وماتو غروسو دو سول؛ المنطقة 7، مع مقعد في بيلو هوريزونتي، ولاية ميناس جيريس، ذات اختصاص في ولاية ميناس جيريس؛ المنطقة 8، مع مقعدها في السلفادور، ولاية باهيا، ذات اختصاص في الولايات باهيا وسيرجيبي؛ والمنطقة 9، مع مقعدها في ماناوس، ولاية أمازوناس، ذات اختصاص في ولايات الأمازون، أكر، رودونيا، ورورايما.

 

المادة 28

يُنصَّب القضاة الاتحاديون المشار إليهم في المادة 123، (2) من دستور عام 1967، بالعبارات المستخدمة في التعديل الدستوري رقم 7 لعام 1977، في مناصبهم في محاكم القسم القضائي الذي عينوا فيه؛ وإذا لم يكن هناك شواغر، تُقسم المحاكم القائمة.

 

فقرة منفردة

لغايات الترقية حسب القدم، تُحسَب فترة الخدمة بالنسبة للقضاة من اليوم الذي استلموا فيه وظيفتهم.

 

المادة 29

إلى أن تتم الموافقة على القوانين المكملة المتعلقة بالنيابة العامة وبالمحامي العام للاتحاد، تستمر النيابة العامة الاتحادية ومكتب النائب العام للخزانة الوطنية والمكاتب القانونية الاستشارية للوزارات، والنيابات العامة والدوائر القانونية في المؤسسات الاتحادية مع أعضاء مكاتبها في الجامعات التي تُعدُّ مؤسسات عامة، في أداء أنشطتها ضمن صلاحيات كل منها.

 

  • 1°. خلال مائة وعشرين يوماً، يرسل رئيس الجمهورية إلى الكونغرس الوطني مشروع قانون مكملاً ينص على تنظيم عمليات مكتب المدافع العام عن الاتحاد.

 

  • 2°. يُمنَح النواب العامّون الحاليون للجمهورية، طبقاً للقانون المكمل، الخيار غير القابل للاعتراض بين مسيرتين مهنيتين في النيابة العامة الاتحادية وفي مكتب المدافع العام عن الاتحاد.

 

  • 3°. يمكن لأحد أعضاء النيابة العامة المعينين قبل نشر الدستور أن يختار النظام القانوني السابق لتاريخ النشر، فيما يتعلق بالضمانات والمزايا والمحظورات.

 

  • 4°. الأعضاء الحاليون من الفريق المتمم في وزارتي العمل والحربية العامتين الذين ثُبِّتوا في مناصبهم يصبحون أعضاءً أساسيين في طواقم الجهات التي يعملون فيها.

 

  • 5°. من مسؤولية النائب العام للخزانة الوطنية، مباشرة أو من خلال التفويض الذي يمكن أن يُمنَح للنيابة العامة في الولاية، تمثيل الاتحاد قانونياً في القضايا الضريبية في المحاكم وفي مجالات سلطتها المختلفة، إلى أن تصدر القوانين المكملة التي تنص عليها هذه المادة.

 

المادة 30

يحافظ التشريع الذي يعيِّن قضاة الصلح على قضاة الصلح الحاليين إلى أن يستلم قضاة صلح جدد مناصبهم، مع ضمان حقوقهم والصلاحيات الممنوحة لهم، ويحدَّد تاريخ الانتخاب المنصوص عليه في المادة 98، 2 من الدستور.

 

المادة 31

موظفو المحاكم، كما يعرَّفون بالقانون، يصبحون تحت سلطة الولايات، مع احترام حقوق الموظفين الحاليين.

 

المادة 32

لا تُطبَّق أحكام المادة 236 على خدمات التسجيل والتوثيق التي كانت قد جُعِلت رسمية من قبل الحكومة، فيما يتعلق بحقوق موظفيها.

 

المادة 33

باستثناء دفع مبالغ الدعم، فإن قيمة أوامر دفع المحاكم التي لم تصدر بعد في أحكام ضد الحكومة بتاريخ نشر الدستور، بما في ذلك الفوائد المتبقية والتصحيحات النقدية، يمكن أن تُدفَع بعملة اليوم، مع التحديث، بدفعات سنوية متتالية، على فترة لا تتجاوز ثمان سنوات اعتباراً من 1 تموز/يوليو 1989، بقرار تنفيذي يصدر خلال مائة وثمانين يوماً من نشر الدستور.

 

فقرة منفردة

من أجل الالتزام بأحكام هذه المادة، يمكن للمؤسسات الدائنة أن تُصدِر كل عام، وبالمبلغ المحدد للدفعة، سندات عامة، لا يتم حسابها لأغراض تحديد الحد الإجمالي للدين.

 

المادة 34

يدخل النظام الضريبي الوطني حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الخامس بعد نشر الدستور؛ وحتى ذلك الحين يبقى النظام الوارد في دستور عام 1967، بالعبارات التي جاءت في التعديل رقم 1 لعام 1969 والتعديلات التالية، نافذاً.

 

  • 1°. عند نشر الدستور، تدخل المواد 148، 149، 150، 154، 1، 156، 3، 159، 1، ج حيز النفاذ، وتلغي الأحكام المتعارضة معها في دستور عام 1967 وتعديلاته، خصوصاً المادة 25، 3.

 

  • 2°. يلتزم صندوق مشاركة الولايات والمقاطعة الاتحادية وصندوق مشاركة البلديات بالمحددات الآتية:

 

1.بداية بنشر الدستور، تكون النسب ثمانية عشر وعشرين في المائة، على التوالي، محسوبة على عائدات التحصيل الضريبي المشار إليها في المادة 153، 3، و4، والمحافظة على المعايير الحالية للتوزيع حتى دخول القانون المكمل المشار إليه في المادة 161، 2 حيز النفاذ؛

2.تضاف نسبة واحد في المائة إلى نسبة صندوق مشاركة الولايات والمقاطعة الاتحادية في السنة المالية 1989؛ بداية وبما في ذلك عام 1990، يضاف نصف الواحد في المائة كل سنة مالية حتى وبما في ذلك عام 1992، وصولاً في عام 1993 إلى النسبة التي تنص عليها المادة 159، 1، أ؛

3.تُرفع النسبة المئوية لصندوق مشاركة البلديات بمعدل نصف واحد في المائة لكل سنة مالية، بداية بعام 1989، إلى أن تصل الحد المذكور في المادة 159، 1، ب.

  • 3°. عندما يُنشَر الدستور، يمكن للاتحاد وللولايات وللمقاطعة الاتحادية وللبلديات إصدار القوانين البلدية لتطبيق النظام الضريبي الوطني الذي ينص عليه الدستور.

 

  • 4°. تدخل القوانين الصادرة طبقاً للفقرة السابقة حيز النفاذ حالما يدخل النظام الضريبي الوطني الذي ينص عليه هذا الدستور حيز النفاذ.

 

  • 5°. حالما يدخل النظام الضريبي الوطني حيز النفاذ، يُضمن تطبيق التشريع القائم إلى الحد الذي لا يكون فيه غير متوافق مع النظام الضريبي الوطني ومع التشريع المشار إليه في (3) و (4).

 

  • 6°. حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1989، فإن أحكام المادة 150، 3، ب لا تُطبَّق على الضرائب المشار إليها في المواد 155، 1، أ وب، و 156، 2 و 3، التي يمكن تحصيلها بعد ثلاثين يوماً من نشر القانون الذي فرض الضريبة أو زادها.

 

  • 7°. إلى أن يتم تحديد الحد الأقصى للضريبة البلدية على مبيعات التجزئة للوقود الغازي والسائل بموجب قانون مكمل، فإنها لا ينبغي أن تتجاوز ثلاثة في المائة.

 

  • 8°. إذا لم يصدر القانون المكمل الضروري لفرض الضريبة الواردة في المادة 155، 1، ب خلال ستين يوماً من نشر هذا الدستور، فإن الولايات في المقاطعة الاتحادية تحدد القواعد المنظمة للمسألة مؤقتاً بواسطة عقد يتم إبرامه طبقاً للقانون المكمل رقم 24 تاريخ 7 كانون الثاني/يناير 1975.

 

  • 9°. إلى أن يعالج قانون مكمل المسألة، فإن الشركات التي توزِّع الطاقة الكهربائية تكون مسؤولة عن دفع الضريبة المفروضة على توزيع السلع والمفروضة على الطاقة الكهربائية من الإنتاج أو الاستيراد إلى العملية الأخيرة، إما كدافعي ضرائب أو كبدلاء لدافعي الضرائب، عند مغادرة المنتَج لمؤسساتها، حتى لو كان المقصد وحدة أخرى في الاتحاد. تحسب الضريبة على أساس السعر المفروض على البيع النهائي، وضمان دفع الضريبة للولاية أو المقاطعة الاتحادية، حسب مكان حدوث عملية البيع.

 

  • 10°. طالما لم يدخل القانون الذي تنص عليه المادة 159، 1، ج، والذي سيُسَن في 31 كانون الأول/ديسمبر 1989، حيز النفاذ، فإن الأموال المشار إليها في ذلك البند توزَّع على النحو الآتي:

 

1.ستة أعشار من واحد في المائة للمنطقة الشمالية، من خلال بانكو أمازونيا S.A؛

2.واحد وثمانية أعشار بالمئة للمنطقة الشمالية الغربية من خلال بانكو دو نوربيستي دو برازيل S.A.؛

3.ستة أعشار واحد في المائة للمنطقة الغربية الوسطى، من خلال بانكو دو برازيل S.A.؛

  • 11°. يتم إنشاء المصرف التنموي للغرب الأوسط، بموجب أحكام القانون، بحيث يلتزم بأحكام المواد 159، 1، ج و 192، (2)، من الدستور في تلك المنطقة.

 

  • 12°. الاستعجال المنصوص عليه في المادة الاستعجال المنصوص عليه في المادة 148، 2، لا يؤثر سلباً على تحصيل القرض الإجباري المأخوذ لمصلحة سنترايس إلكتركس برازيليراس S.A (إلكتروبراس) بموجب القانون رقم 4.156بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1962 كما عُدِّل لاحقاً.

 

المادة 35

يتم الالتزام بأحكام المادة 165، (7) تدريجياً على مدى فترة تستمر حتى عشر سنوات، مع توزيع الأموال بين المناطق الاقتصادية الكلية بالتناسب مع عدد سكانها، استناداً إلى الوضع المحدد لفترة السنتين 1986-1987.

 

  • 1°. في تطبيق المعايير المشار إليها في هذه المادة، تستثنى النفقات الآتية:

 

1.المشاريع المعتبرة أولويات في الخطة متعددة السنوات؛

2.الأمن والدفاع الوطنيان؛

3.المحافظة على الهيئات الاتحادية في المقاطعة الاتحادية؛

4.الكونغرس الوطني ومحكمة الحسابات ومحكمة حسابات الاتحاد والسلطة القضائية؛

5.خدمة دين الإدارة المباشرة وغير المباشرة في الاتحاد، بما في ذلك المؤسسات التي أنشأتها وتحتفظ بها الحكومة.

  • 2°. إلى أن يحين وقت القانون المكمل المشار إليه في المادة 165، (9)، 1 و 2، حيز النفاذ، تطبَّق القواعد الآتية:

 

1.تقدَّم الخطة متعددة السنوات التي ستكون نافذة حتى نهاية السنة المالية الأولى من الولاية الرئاسية التالية قبل نهاية السنة المالية الأولى بما لا يقل عن أربعة أشهر، وتعاد للحصول على الموافقة الرئاسية مع نهاية الدور التشريعي؛

2.يقدَّم مشروع قانون توجيهات الموازنة قبل نهاية السنة المالية بما لا يقل عن ثمانية أشهر ونصف، ويعاد من أجل الموافقة الرئاسية مع نهاية الفترة الأولى من الدور التشريعي؛

3.يقدَّم مشروع قانون موازنة الاتحاد قبل نهاية السنة المالية بما لا يقل عن أربعة أشهر، ويعاد من أجل الموافقة الرئاسية مع نهاية الدور التشريعي.

المادة 36

توزَّع الأموال الموجودة عند نشر الدستور، باستثناء تلك الناجمة عن الإعفاءات الضريبية التي تصبح ملكية شخصية والأموال ذات المصلحة الوطنية، التي تلغى ما لم يصادَق عليها من قبل الكونغرس الوطني خلال عامين.

 

المادة 37

يتم التكيّف مع ما هو وارد في المادة 167، 3 خلال خمس سنوات، وتقليص الفائض بما لا يقل عن خُمس بالمائة.

 

المادة 38

إلى أن يتم سن القانون المكمل المشار إليه في المادة 169 لا يتلقى الاتحاد أو الولايات أو المقاطعة الاتحادية أكثر من خمسة وستين في المائة من الإيرادات الحالية المخصصة للموظفين.

 

فقرة منفردة

عندما تتجاوز النفقات على الموظفين الحد الوارد في هذه المادة، يعود الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات إلى مثل ذلك الحد لتخفيض نسبة الفائض بمعدل الخُمس سنوياً.

 

المادة 39

بعد نشر الدستور، ولغايات الالتزام بالأحكام الدستورية المتعلقة بتفاوت نفقات وإيرادات الاتحاد، تعد السلطة التنفيذية وتدرس السلطة التشريعية مشروع قانون مراجعة قانون الموازنة للسنة المالية 1989.

 

فقرة منفردة

يصوِّت الكونغرس الوطني على القانون المكمل الوارد في المادة 161، 2، خلال اثني عشر شهراً.

 

المادة 40

تتم المحافظة على منطقة التجارة الحرة في ماناوس، بخصائصها كمنطقة تجارة حرة، والحوافز المالية للاستيراد والتصدير، لفترة خمسة وعشرين عاماً من نشر الدستور.

 

فقرة منفردة

يمكن تعديل المعايير التي تنظم الموافقة على المشاريع في منطقة التجارة الحرة في ماناوس فقط من خلال قانون اتحادي.

 

المادة 41

الفروع التنفيذية للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، تعيد تقييم جميع الحوافز الضريبية القطاعية النافذة حالياً وتقترح الإجراءات المناسبة لفروعها التشريعية.

 

  • 1°. تُعدُّ الحوافز التي لا تثبَّت بقانون خلال عامين من تاريخ نشر الدستور لاغية.

 

  • 2°. لا يُخلّ الإلغاء بأية حقوق كانت سائدة قبل ذلك التاريخ، فيما يتعلق بالحوافز الممنوحة شرطياً ولفترات محدودة من الزمن.

 

  • 3°. الحوافز الممنوحة باتفاقيات بين الولايات طبقاً للمادة 23، (6) من دستور 1967، والتعديل رقم 1 لـ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1969، يعاد تقييمها وتثبيتها أيضاً خلال الفترة الزمنية الواردة في هذه المادة.

 

المادة 42

لمدة 40 (أربعين) عاماً، يوزِّع الاتحاد الأموال المخصصة للري بواقع:

 

1.20٪ (عشرين في المائة) للمنطقة الغربية الوسطى؛

2.50٪ (خمسين في المائة) للمنطقة الشمالية الشرقية، وتعامَل المنطقة شبه الجافة بشكل تفضيلي.

فقرة منفردة

من النسب المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من العنوان، يجب تخصيص ما لا يقل عن 50٪ (خمسين في المئة) لمشاريع الري التي تستفيد منها المزارع العائلية التي تلبي المتطلبات المنصوص عليها في التشريعات المحددة.

 

المادة 43

بتاريخ نشر القانون المنظم للتنقيب عن الموارد المعدنية والرواسب واستخراجها، أو خلال عام واحد من تاريخ نشر هذا الدستور، تُلغى التفويضات والامتيازات والأدوات الأخرى التي تَمنح حقوق التعدين أثرها، إذا لم تستطع الجهة القائمة بالتعدين إثبات أن التنقيب أو التعدين كان قد بدأ ضمن حدود الفترة القانونية أو أنها أصبحت غير نشطة.

 

المادة 44

الشركات البرازيلية التي تملك حالياً تفويضات للتنقيب وامتيازات لتشغيل الموارد المعدنية وامتيازات لاستعمال مواقع الطاقة المائية، يكون أمامها أربع سنوات، بدءاً من نشر الدستور، للالتزام بمتطلبات المادة 176، 1.

 

  • 1°. باستثناء أحكام المصلحة الوطنية الواردة في النص الدستوري، تعفى الشركات البرازيلية من الالتزام بأحكام المادة 176، (1)، طالما كان إنتاج مناجمها ومعالجة المواد المستخرجة مخصصة للتصنيع على الأراضي الوطنية وفي مؤسساتها أو في الشركات الصناعية الواقعة تحت سيطرتها.

 

  • 2°. تعفى الشركات البرازيلية التي تملك امتيازات الطاقة المائية لاستعمالها في عملياتها الصناعية من الالتزام بأحكام المادة 176، 1.

 

  • 3°. يمكن للشركات البرازيلية المشار إليها في (1) أن يكون لديها تفويضات بالتنفيذ أو تراخيص بحفر المناجم أو استغلال مواقع الطاقة المائية، طالما أن الطاقة ومنتجات المناجم تُستعمَل في عملياتها التصنيعية ذات الصلة.

 

المادة 45

تعفى مصافي التكرير العاملة في البلاد بموجب المادة 43 وبموجب الشروط الواردة في المادة 45 من القانون 2.004 بتاريخ 3 كانون الأول/أكتوبر 1953، من الاحتكار المنصوص عليه في المادة 177، الفقرة الفرعية 2، من الدستور.

 

فقرة منفردة

تعفى عقود المخاطرة المبرمة مع شركة بتروليو برازيليرو S.A. (بتروبراس) للتنقيب عن النفط والنافذة بتاريخ نشر الدستور من الحظر المذكور في المادة 177، (1).

 

المادة 46

تخضع ديون الكيانات الواقعة تحت التدخل أو التصفية خارج نطاق القضاء، حتى عندما تحوَّل إجراءاتها إلى الإفلاس، للتصحيح النقدي من تاريخ استحقاق الدين حتى تاريخ الدفع الفعلي، دون انقطاع أو تعليق.

 

فقرة منفردة

تطبَّق أحكام هذه المادة أيضاً:

 

1.على المعاملات التي تتم بعد إقرار الإجراءات المُشار إليها في مقدمة هذه المادة؛

2.على القروض والتمويل وإعادة التمويل والمساعدة المالية لأغراض التصفية، أو المبالغ المحدَّدة لإلغاء الرهن العقاري أو صكوك الرهن العقاري، وتحقيق ضمانات لودائع الجمهور أو مشتريات المطاليب، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها بموارد مستمدة من الأموال المخصصة لمثل تلك الأغراض؛

3.على المبالغ الائتمانية الموجودة قبل نشر هذا الدستور؛

4.على المبالغ الائتمانية بحوزة الكيانات الإدارية الحكومية قبل نشر هذا الدستور، والتي لم تتم تصفيتها بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 1988.

المادة 47

تصفية الديون، بما في ذلك إعادة التفاوض اللاحق والتسوية بموجب إعادة التفاوض، حتى عندما يتم إجراء التقاضي، والناجمة عن أية قروض ممنوحة من قبل المصارف والمؤسسات المالية، تبقى دون تصحيح مالي شريطة أن يكون القرض قد مُنِح:

 

1.إلى رجال أعمال يملكون شركات صغيرة ومتناهية الصغر أو لشركاتهم في الفترة الواقعة بين 28 شباط/فبراير 1986 و28 شباط/فبراير 1987؛

2.لمنتجين صغار أو متوسطين أو شديدي الصغر في الفترة الواقعة بين 28 شباط/فبراير 1986 و31 كانون الأول/ديسمبر 1987، طالما أنها تتعلق بالائتمانات الريفية.

  • 1°. لأغراض هذه المادة، تعد الشركات متناهية الصغر كيانات قانونية ذات دخول سنوية تصل إلى عشرة آلاف من سندات الخزانة الوطنية، والشركات الصغيرة كيانات قانونية ذات دخول سنوية تصل إلى خمسة وعشرين ألف من سندات الخزانة الوطنية.

 

  • 2°. توضع التصنيفات للمنتجين الريفيين الصغار والمتوسطين وشديدي الصغر طبقاً لقواعد الائتمان الريفي النافذة بتاريخ العقد.

 

  • 3°. يُمنَح الاستثناء من التصحيح النقدي المشار إليه في هذه المادة فقط في الحالات الآتية:

 

1.إذا تمت تصفية الدين الأولي، إضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم القضائية خلال تسعين يوماً من نشر هذا الدستور؛

2.إذا لم يتعارض استعمال الأموال مع الغرض من التمويل، ويكون عبء الإثبات على المؤسسة الدائنة؛

3.إذا أخفقت المؤسسة الدائنة في إثبات أن المقترض لديه القدرة على دفع دَينه، مع استثناء المؤسسة التي يملكها المقترض والمنزل الذي يعيش فيه وأدوات عمله وإنتاجه من هذه الوثائق؛

4.إذا لم يتجاوز التمويل الأولي حد 5.000 من سندات الخزانة المعدَّلة؛

5.إذا كان المستفيد لا يملك أكثر من خمس وحدات ريفية.

  • 4°. لا تطبَّق التعويضات الواردة في هذه المادة على الديون المدفوعة أصلاً للدائنين من أعضاء الجمعية التأسيسية.

 

  • 5°. بالنسبة للديون التي تُستَحق بعد هذا الموعد النهائي لتصفية الدين، تقوم المصارف والمؤسسات المالية، من خلال أداة منفصلة، بتعديل الشروط التعاقدية الأصلية لتتناسب مع هذا التعويض إذا كان المقترض مهتماً بفعل ذلك.

 

  • 6°. لا يُحَمِّل منح هذا التعويض من قبل المصارف التجارية الخاصة، تحت أية ظروف، عبئاً للحكومة، ولا حتى من خلال إعادة التمويل أو إعادة تحويل الأموال من خلال المصرف المركزي.

 

  • 7°. في حالة إعادة التحويل إلى الوكلاء الماليين أو التعاونيات الائتمانية، فإن العبء يقع على المصدر الرئيسي للأموال.

 

المادة 48

خلال فترة مائة وعشرين يوماً من نشر هذا الدستور، يضع الكونغرس الوطني قانون حماية المستهلك.

 

المادة 49

ينظِّم القانون مؤسسة استئجار العقارات الحضرية، ويتاح للمستأجرين خيار، في حالة إلغاء الإيجار، استعادة الإيجار، بامتلاك سند التمليك المباشر طبقاً للأحكام الواردة في العقود الخاصة بذلك.

 

  • 1°. في غياب فقرة تعاقدية، يتم تبني المعايير والأسس النافذة حالياً في التشريعات الاتحادية الخاصة المتعلقة بالعقارات.

 

  • 2°. تُضمَن حقوق الشاغلين المسجلين حالياً بتطبيق نوع آخر من العقود.

 

  • 3°. يستمر تطبيق نظام الاستئجار على أراضي المد والمناطق المضافة إليها، والواقعة داخل الشريط الأمني على الخط الساحلي.

 

  • 4°. بعد استعادة الاستئجار، يعيد المالك السابق لسند التمليك، خلال تسعين يوماً، وتحت طائلة المسؤولية، جميع الوثائق المتعلقة بسند التمليك إلى عهدة السجل العقاري المناسب.

 

المادة 50

يحدد قانون زراعي، يتم سنَّه خلال عام، وبموجب أحكام الدستور، أهداف وأدوات السياسة الزراعية وأولوياتها، وتخطيط المحاصيل، والتسويق، والإمداد الداخلي بالمؤن، والأسواق الخارجية، ومؤسسات الائتمان الزراعي.

 

المادة 51

تتم مراجعة جميع التبرعات والمبيعات والامتيازات للأراضي العامة بمساحات أكبر من ثلاثة آلافهكتار، والتي تمت في الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني/يناير 1962 و31 كانون الأول/ديسمبر 1987 من قبل الكونغرس الوطني خلال ثلاث سنوات من نشر الدستور.

 

  • 1°. تستند مراجعة المبيعات حصراً إلى معيار قانونية الإجراء.

 

  • 2°. تستند مراجعة الامتيازات إلى معيار قانونية ملاءمتها للمصلحة العامة.

 

  • 3°. في الحالات الواردة في الفقرات السابقة، إذا تم إثبات قانونيتها، أو أنها تقع في المصلحة العامة، فإن الأراضي تُعاد إلى ملكية الاتحاد أو الولايات والمقاطعة الاتحادية أو البلديات.

 

المادة 52

إلى أن يتم تحديد شروط المادة 192، تُحظَر المسائل الآتية:

 

1.إقامة هيئات جديدة للمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في البلاد؛

2.إحداث زيادات في النسب المئوية لمساهمة الأفراد والكيانات القانونية المقيمة في الخارج في رأس مال المؤسسات المالية التي تتخذ من البلاد مقراً لها.

فقرة منفردة

لا ينطبق الحظر المشار إليه في هذه المادة على التفويض الناجم عن الاتفاقات الدولية والاتفاقيات التبادلية أو الاتفاقيات ذات الفائدة للحكومة البرازيلية.

 

المادة 53

المحاربون القدماء الذين شاركوا فعلياً في العمليات الحربية خلال الحرب العالمية الثانية، وبموجب أحكام القانون رقم 5.315 بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 1967، تُضمَن لهم الحقوق الآتية:

 

1.التعيين والتثبيت في الخدمة العامة، دون الخضوع لامتحانات تنافسية؛

2.معاش تقاعدي خاص يوازي المعاش التقاعدي لملازم في القوات الجوية، ويمكن التقدم لهذا المعاش التقاعدي في أي وقت، ولا تتم إضافته إلى أي دخل آخر يتم الحصول عليه من الخزانة العامة، باستثناء تعويضات الضمان الاجتماعي، مع الاحتفاظ بحق الاختيار؛

3.في حالة الوفاة، يُدفَع معاش تقاعدي تناسبي لأرملة أو مُساكِنة المتوفى أو الأشخاص الذين كان يعيلهم، بمبلغ يساوي ذاك الوارد في الفقرة الفرعية السابقة؛

4.المساعدة الطبية والتعليمية وفي المستشفيات، تشمل المعالين؛

5.التقاعد بمعاش تقاعدي كامل بعد خمسة وعشرين عاماً من الخدمة الفعلية بموجب أي نظام قانوني؛

6.الأولوية في الحصول على منزل بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون منزلاً، أو لأراملهم أو مُساكِنيهم.

فقرة منفردة

يحل منح المعاش التقاعدي الخاص المشار إليه في الفقرة الفرعية 2، فيما يتعلق بجميع الآثار القانونية، محل أي معاش تقاعدي مُنِح سابقاً لأحد المحاربين القدماء.

 

المادة 54

يتلقى جامعو المطاط، الذين تم تعيينهم بموجب المرسوم رقم 5.813، بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 1943، والمحميون بالمرسوم 9.882 بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 1946، عندما لا يكون لديهم أي موارد، معاشاً تقاعدياً شهرياً مدى الحياة يعادل ضعف الحد الأدنى للأجور.

 

  • 1°. يشمل التعويض جامعي المطاط الذين ساهموا، بناءً على طلب الحكومة البرازيلية، في المجهود الحربي بالعمل في إنتاج المطاط في منطقة الأمازون خلال الحرب العالمية الثانية.

 

  • 2°. يمكن تحويل التعويضات الواردة في هذه المادة إلى المعالين الذين يثبتون أنهم بحاجة.

 

  • 3°. يمنح التعويض بناءً على قانون تقترحه السلطة التنفيذية خلال مائة وخمسين يوماً بعد نشر الدستور.

 

المادة 54-أ

يحصل جامعو المطاط المنصوص عليهم في المادة 54 من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية على تعويض بمبلغ 25,000 ر.ب. دفعة واحدة (خمسة وعشرين ألف ريال).

 

المادة 55

إلى أن تتم الموافقة على قانون توجيهات الموازنة، يخصَّص ما لا يقل عن ثلاثين في المائة من موازنة الضمان الاجتماعي، باستثناء التأمين على البطالة، للقطاع الصحي.

 

المادة 56

إلى أن يصدر قانون ينظم المادة 195، 1 تدمج العائدات الناجمة عما لا يقل عن خمسة من الستة أعشار من واحد في المائة الموازية لمعدل المساهمة المشار إليها في المرسوم رقم 1.940 بتاريخ 25 أيار/مايو 1982، وتعديله بالمرسوم رقم 2.049 بتاريخ 1 آب/أغسطس 1983، بالمرسوم رقم 91.236 بتاريخ 8 أيار/مايو 1985، والقانون رقم 7.611 بتاريخ 8 تموز/يوليو 1987، بإيرادات الضمان الاجتماعي، باستثناء الالتزامات المفروضة على البرامج القائمة والمشاريع المقامة حصراً في السنة المالية 1988.

 

المادة 57

تصفّى ديون الولايات والبلديات عن اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى 30 حزيران/يونيو 1988، بالتصريح النقدي، على مائة وعشرين دفعة شهرية، مع إزالة الفائدة والعقوبات المطبقة عليها، طالما طلب الدائنون الدفعات وطالما بدأت الدفعات خلال مائة وثمانين يوماً من نشر هذا الدستور.

 

  • 1°. يكون المبلغ المدفوع في كل من العامين الأول والثاني لا يقل عن خمسة في المائة من الدين الموحَّد والمحدد، ويقسم الرصيد إلى دفعات شهرية متساوية.

 

  • 2°. يمكن للتصفية أن تشمل الدفعات على شكل تخصيص الأصول وتقديم الخدمات، طبقاً للقانون 7.578 بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1986.

 

  • 3°. كضمانة لدفع الأقساط، تخصص الولايات والبلديات كل عام في موازناتها الاعتمادات المطلوبة لدفع ديونها.

 

  • 4°. إذا لم يتم تحقيق أي من الشروط الواردة للسماح لدفع الأقساط، فإن المبلغ الإجمالي للدين يعتبر مستحقاً، ويصبح من الواجب دفع الفائدة عليه؛ وفي تلك الحالة، فإن نسبة الأموال الموازية لصناديق تقاسم العائدات التي خُصصت للولايات والبلديات الدائنة تُحجَز وتُحوَّل للضمان الاجتماعي لدفع ديونها.

 

المادة 58

تتم مراجعة قِيَم التعويضات المدفوعة على أساس مستمر، والتي يحتفظ بها الضمان الاجتماعي بتاريخ نشر الدستور من أجل استعادة قوتها الشرائية، معبَّراً عنها بأضعاف الحد الأدنى للأجور التي كانت تمثلها بالتاريخ التي منحت به، والعمل بموجب هذا المعيار في التحديث حتى تنفيذ خطة تمويل التعويضات المشار إليها في الفقرة التالية:

 

فقرة منفردة

تصبح دفعات التعويضات الشهرية، المحدَّثة طبقاً لهذه المادة، واجبة الدفع اعتباراً من الشهر السابع بعد نشر الدستور.

 

المادة 59

خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد نشر الدستور، تُقدَّم مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم الضمان الاجتماعي وخطط تمويل التعويضات إلى الكونغرس الوطني، الذي يدرسها خلال ستة أشهر.

 

فقرة منفردة

عند موافقة الكونغرس الوطني، تُنفَّذ الخطط تدريجياً خلال الثمانية عشر شهراً التالية.

 

المادة 60

حتى السنة 14 (الرابعة عشرة) من صدور هذا التعديل الدستوري، الولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات تنفق جزءاً من الأموال المشار إليها في المادة 212 من الدستور الاتحادي على صيانة وتطوير التعليم الأساسي والأجر الكافي لأولئك الذين يعملون في مجال التعليم، واحترام الأحكام التالية:

 

1.يتم توزيع المسؤوليات والموارد بين المقاطعة الاتحادية والولايات والبلديات من خلال إنشاء صندوق في كل منها للمحافظة على، وتطوير التعليم الابتدائي وتثمين مهنة التدريس (FUNDEB)، وتكون ذات طبيعة محاسبية.

2.يجب أن تشكل الصناديق المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة بنسبة 20٪ (عشرين في المئة) من الأموال المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى والثانية والثالثة للمادة 155؛ الفقرة الفرعية الثانية من المادة 157؛ الفقرات الفرعية الثانية والثالثة والرابعة من المادة 158؛ والبندان أ و ب من الفقرة الفرعية الأولى والفقرة الفرعية الثانية من المادة 159 من الدستور الاتحادي، وموزعة على كل ولاية وبلدياتها بما يتناسب مع عدد الطلاب في مختلف مراحل ومسارات التعليم الأساسي في أنظمة كل منها، حسب الأولوية التي أنشئت في البنود 2 و 3 من المادة 211 من الدستور الاتحادي؛

3.مراعاةً للضمانات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 208 من الدستور الاتحادي ولهدف عالمية التعليم الأساسي المبين في خطة التربية الوطنية، يجب أن ينص القانون على:

أ.تنظيم الصناديق، التوزيع النسبي لمواردها، والاختلافات والثقل بالنسبة للمبلغ السنوي لكل طالب بين مختلف المراحل ومسارات التعليم الأساسي ونوع المؤسسات التعليمية؛

ب.طريقة حساب الحد الأدنى من المبلغ السنوي لكل طالب؛

ج.الحد الأقصى لنسب تخصيص الموارد من الأموال للمراحل والمسارات المتنوعة من التعليم الأساسي، ومراعاة المادتين 208 و214 من الدستور الاتحادي، فضلاً عن أهداف الخطة الوطنية للتعليم؛

د.الإشراف والرقابة على الصناديق؛

ه.فترة لتحديد، من خلال قانون محدد، الراتب الأساسي الوطني المهني للعاملين في مهنة التدريس الأساسي؛

4.موارد واردة على الصناديق وضعت في شروط الفقرة الفرعية الأولى من هذه المادة تصرف من قبل الولايات والبلديات حصراً في مجالات الأولوية التي تم تأسيسها في البنود 2 و3 من المادة 211 من الدستور الاتحادي؛

5.يقوم الاتحاد بـتكملة موارد الصناديق المشار إليها في الفقرة الفرعية الثانية من هذه المادة كلما لا تصل تكلفة الطالب الواحد في منطقة العاصمة الاتحادية وفي كل ولاية الحد الأدنى المحدد على الصعيد الوطني، التي حددت وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية السابعة من هذه المادة، التي تحظر استخدام الأموال المشار إليها في البند 5 من المادة 212 من الدستور الاتحادي؛

6.ما يصل إلى 10٪ (عشرة بالمائة) من مساهمة الاتحاد التكميلي المنصوص عليه في الفقرة الفرعية الخامسة من هذه المادة يمكن توزيعها من قبل الصناديق من خلال برامج موجهة نحو تحسين نوعية التعليم، على النحو المنصوص عليه في القانون المشار إليه في الفقرة الفرعية الثالثة من هذه المادة؛

7.تكون مساهمة الاتحاد التكميلية المشار إليها في الفقرة الفرعية الخامسة من هذه المادة الحد الأدنى من:

أ.2.000.000.000 (ملياري ريال برازيلي)، في السنة الأولى من عمل هذه الصناديق

ب.3.000.000.000 (ثلاثة مليارات ريال برازيلي)، في السنة الثانية من عمل هذه الصناديق

ج.4,500.000.000 (أربعة مليارات خمسة ملايين ريال برازيلي)، في السنة الثالثة من عمل هذه الصناديق؛

د.10٪ (عشرة بالمائة) من مجموع الأموال المشار إليها في الفقرة الفرعية الثانية من هذه المادة، بدءاً من السنة الرابعة من عمل هذه الصناديق؛

8.ربط الأموال بـصيانة وتطوير التعليم المحددة في المادة 212 من الدستور الاتحادي يدعم كحد أقصى 30٪ (ثلاثين في المائة) من اشتراك الاتحاد التكميلي، الذي يعتبر لأغراض هذه المادة المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الفرعية السابعة من هذه المادة؛

9.يتم تحديث المبالغ المشار إليها في الأقسام أ، ب، ج من الفقرة الفرعية السابعة هذه المادة سنوياً، بدءاً من صدور هذا التعديل الدستوري، بطريقة من شأنها أن تحافظ بشكل دائم على القيمة الحقيقية للاشتراك التكميلي للاتحاد؛

10.تنطبق أحكام المادة 160 من الدستور الاتحادي على الاشتراك التكميلي للاتحاد؛

11.عدم الامتثال لأحكام الفقرتين الفرعيتين الخامسة والسابعة من هذه المادة ينطوي على جريمة المسؤولية من قبل السلطة المختصة؛

12.يتم توجيه ما لا يقل عن 60٪ (ستين في المائة) من كل صندوق مشار إليه في الفقرة الفرعية الأولى من هذه المادة للدفع لأعضاء مهنة التعليم الأساسي الذين يعملون بشكل فاعل في هذه المهنة.

  • 1°. في تمويل التعليم الأساسي، على الاتحاد، والولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات ضمان تحسين نوعية التدريس، وذلك لضمان الحد الأدنى من المعايير المحددة على الصعيد الوطني.

 

  • 2°. لا تقل التكلفة لكل طالب في التعليم الأساسي في صندوق كل ولاية ومنطقة العاصمة الاتحادية أقل من تلك في صندوق صيانة وتطوير التعليم الابتدائي وتثمين مهنة التدريس – FUNDEF، في السنة السابقة لنفاذ هذا التعديل الدستوري.

 

  • 3°. الحد الأدنى من التكلفة السنوية للطالب الواحد في التعليم الأساسي في مجال الصناديق لصيانة وتطوير التعليم الأساسي وتثمين المهن التعليمية – FUNDEB، لا يجوز أن يكون أقل من تكلفة الحد الأدنى الثابتة وطنيا للسنة السابقة لنفاذ هذا التعديل الدستوري.

 

  • 4°. لأغراض توزيع موارد الصناديق المشار إليها في الفقرة الفرعية الأولى من هذه المادة، يجب أن تأخذ في الاعتبار العدد الإجمالي للأشخاص المسجلين في التعليم الابتدائي وتنظر لأغراض التعليم ما قبل المدرسي والمتوسطة والتعليم للمراهقين والبالغين، بواقع 1/3 (ثلث) عدد المسجلين في السنة الأولى، 2/3 (ثلثين) من السنة الثانية والمبلغ بأكمله بدءاً من السنة الثالثة.

 

  • 5°. يجب أن يتم الوصول التدريجي إلى النسبة المئوية من الموارد التي تشكل الصناديق، وفقاً للفقرة الفرعية الثانية من هذه المادة في السنوات الثلاث (3) الأولى من عمل الصناديق، على النحو التالي:

 

1.في حالة الضرائب والحوالات المبينة في الفقرة الفرعية الثانية من المادة 155؛ والفقرة الفرعية الرابعة من المادة 158؛ والبندين أ و ب من الفقرة الفرعية الأولى والفقرة الفرعية الثانية من المادة 159 من الدستور الاتحادي:

أ.٪16.66 (ستة عشر وستة وستون جزءاً من المائة في المائة) في السنة الأولى؛

ب.٪18.33 (ثمانية عشر وثلاثة وثلاثون جزءاً من المائة في المائة) في السنة الثانية؛

ج.٪20 (عشرون في المائة) بدءاً من السنة الثالثة.

2.في حالات الضرائب والحوالات المبينة في الفقرات الفرعية الأولى والثالثة من المادة 155؛ الفقرة الفرعية الثانية من المادة 157؛ والفقرة الفرعية الثانية والثالثة من المادة 158 من الدستور الاتحادي:

أ.٪6.66 (ستة وستة وستون جزءاً من المائة في المائة)، في السنة الأولى؛

ب.13.33 ٪ (ثلاثة عشر وثلاثة وثلاثون جزءاً من المائة في المائة)، في السنة الثانية؛

ج.20 ٪ (عشرون في المائة) بدءا من السنة الثالثة.

  • 6°. ملغى.

 

  • 7°. ملغى.

 

المادة 61

يمكن للمؤسسات التعليمية المشار إليها في المادة 213، إضافة إلى المؤسسات التعليمية ومؤسسات الأبحاث، التي أنشئت بتفويض من القانون، والتي تحقق متطلبات الفقرتين الفرعيتين 1 و2 من هذه المادة، والتي تلقت الأموال العامة خلال السنوات الثلاث الماضية، أن تستمر في تلقّي مثل تلك الأموال، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

المادة 62

ينشئ القانون خدمة التلمذة الريفية الوطنية، على نمط خدمة التلمذة الصناعية الوطنية وخدمة التلمذة التجارية الوطنية، دون الإخلال بصلاحيات الهيئات الحكومية العاملة في هذا المجال.

 

المادة 63

تُشكَّل لجنة تتكون من تسعة أعضاء، ثلاثة من السلطة التشريعية، وثلاثة من السلطة القضائية وثلاثة من السلطة التنفيذية، لإقامة الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية ونشر أول دستور جمهوري في البلاد، شريطة أن يتم تقسيم اللجنة، حسب تقديرها، إلى العدد الضروري من اللجان الفرعية.

 

فقرة منفردة

في سياق قيام اللجنة بواجباتها، فإنها تدعم الدراسات والمناظرات والتقييمات التي تجرى للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد، ويمكن أن تنضم إلى جهود حكومات الولايات والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة الراغبة بالمشاركة في هذه الفعاليات.

 

المادة 64

تنتج الصحافة الوطنية وغيرها من مؤسسات الطباعة في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات والإدارة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك المؤسسات التي أحدثتها وتديرها الحكومة، طبعات شعبية من النص الكامل للدستور يتم توفيرها مجاناً في المدارس ومكاتب السجلات العامة والنقابات وثكنات الجيش والكنائس ومنظمات المجتمعات المحلية الأخرى، بحيث يكون بوسع كل مواطن برازيلي الحصول من الحكومة على نسخة من الدستور البرازيلي.

 

المادة 65

تنظم السلطة التشريعية المادة 220، (4) خلال اثني عشر شهراً.

 

المادة 66

يتم الاحتفاظ بثلاثة امتيازات لخدمات اتصالات عامة نافذة حالياً، بموجب أحكام القانون.

 

المادة 67

يكمل الاتحاد ترسيم أراضي السكان الأصليين خلال خمس سنوات بعد نشر الدستور.

 

المادة 68

يتم الاعتراف بالشكل الأخير لسندات التمليك لما تبقى من مجتمعات العبيد الهاربين الذين يشغلون أراضيهم، وتمنحهم الدولة سندات تمليك بموجب ذلك.

 

المادة 69

يُسمَح للولايات بالاحتفاظ بمكاتب قانونية استشارية مستقلة عن النيابة العامة أو مكتب الدفاع العام، شريطة أن يكون لديها هيئات منفصلة لوظائفها المختلفة بتاريخ سَن هذا الدستور.

 

المادة 70

يتم الاحتفاظ بالولاية القضائية الحالية لمحاكم الولاية حتى يتم تعريفها في دساتير الولايات، طبقاً للمادة 125، (1) من هذا الدستور.

 

المادة 71

لأغراض إعادة إحياء الخزانة الاتحادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يتم تأسيس صندوق اجتماعي للطوارئ في السنوات المالية 1994 و1995، وكذلك في الفترات من 1 كانون الثاني/يناير 1996 إلى 30 حزيران/يونيو 1997 و1 تموز/يوليو 1997 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999. تنفَق موارده بمنح الأولوية لتمويل إجراءات الأنظمة الصحية والتعليمية (بما في ذلك تكملة الموارد الواردة في (3) من المادة 60 من قانون الأحكام الدستورية المؤقتة)، وتعويضات الضمان الاجتماعي وتعويضات المساعدة المستمرة، بما في ذلك إيفاء عجز الضمان الاجتماعي ونفقات الموازنة المرتبطة بالبرامج التي لها فائدة اجتماعية واقتصادية ذات صلة.

 

  • 1°. لا تطبَّق الأحكام الواردة في الجزء الأخير من الفقرة الفرعية 2 من (9) من المادة 165 من الدستور على الصندوق المُنشأ بموجب هذه المادة.

 

  • 2°. يسمَّى الصندوق المنشأ بموجب هذه المادة صندوق الاستقرار المالي، ويبدأ مع بداية السنة المالية 1996.

 

  • 3°. تنشر السلطة التنفيذية جدول تنفيذ الموازنة، على أساس كل شهرين، تُحدَّد فيه مصادر واستعمالات الصندوق المنشأ بموجب هذه المادة.

 

المادة 72

يتكون صندوق الطوارئ الاجتماعية مما يلي:

 

1.عائدات تحصيل الضرائب على الدخل والتعويضات من أي طبيعة كانت التي يُحتفَظ بها في المصدر حول أي نوع من المدفوعات التي يقوم بها الاتحاد، بما في ذلك مؤسساته وصناديقه؛

2.حصة من عائدات تحصيل الضرائب على الدخول والتعويضات من أي نوع كانت والضريبة على المعاملات الائتمانية وعمليات القطع الأجنبي والتأمين والعمليات المتعلقة بالأدوات والأوراق المالية المتفاوض عليها، الناشئة عن التغييرات التي أحدثها القانون رقم 8.894 بتاريخ 21 حزيران/يونيو 1994، والقانونين 8.849 و8.848 بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 1994، والتعديلات اللاحقة؛

3.حصة من عائدات تحصيل زيادة معدلات المساهمة الاجتماعية على أرباح دافعي الضرائب المشار إليها في (1) من المادة 22 من القانون رقم 8.212 بتاريخ 24 تموز/يوليو 1991، والتي تصبح، خلال السنوات المالية 1994 و1995، وكذلك الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 1996 إلى 30 حزيران/يونيو 1997، ثلاثين في المائة مع بقائها عرضة للتعديل بموجب القانون العادي، والاحتفاظ بالقواعد الأخرى للقانون رقم 7.689 بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1988؛

4.عشرون في المائة من العائدات المحصلة من جميع ضرائب الاتحاد واقتطاعاته، الموضوعة فعلاً أو التي يجب وضعها، باستثناء تلك المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1، و2، و3، مع مراعاة أحكام (3)، و(4)؛

5.حصة من عائدات تحصيل الاقتطاعات الواردة في القانون المكمل رقم 7 بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 1970، والمستحقة الأداء للكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية 3 من هذه المادة، والتي يتم حسابها، خلال السنتين الماليتين 1994 و1995، إضافة إلى الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 1996 إلى 30 حزيران/يونيو 1997، وبتطبيق معدّل قدره خمسة وسبعون في المائة من واحد في المائة، والتي تبقى عرضة للتعديل بالقانون العادي، على إجمالي المقبوضات العملياتية، كما هي معرفة في التشريعات الضريبية على الدخل والتعويضات من أي نوع كانت؛

6.المقبوضات الأخرى التي ينص عليها قانون محدد.

  • 1°. تطبَّق المعدلات وأساس الحساب الوارد في الفقرات 3 و5 بداية من اليوم الأول من الشهر، بعد تسعين يوماً من نشر هذا التعديل.

 

  • 2°. الحصص الواردة في الفقرات الفرعية 1، 2، 3 و5 ينبغي اقتطاعها من أساس حساب أي مشاركة دستورية أو قانونية، دون أن تطبَّق عليها أحكام المواد 159، 212 و239 من الدستور.

 

  • 3°. لحصص الواردة في الفقرة الفرعية 4 ينبغي أن تُقتَطع مسبقاً من أساس حساب المشاركة الدستورية المنصوص عليها في المواد 153، (5)، 157، 2، 239 من الدستور.

 

  • 4°. لا تطبَّق أحكام الفقرة السابقة على الموارد التي تنص عليها المادة 158، 2، والمادة 159 من هذا الدستور.

 

  • 5°. الحصة من الموارد الناشئة عن ضريبة الدخل والتعويضات من أي نوع كانت، والمخصَّصة لصندوق الطوارئ الاجتماعية، وفق أحكام الفقرة الفرعية 2 من هذه المادة، لا تتجاوز خمسة أو ستة أعشار بالمائة من إجمالي المبلغ المحصَّل.

 

المادة 73

لا تُستعمَل المادة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية الخامسة من المادة 59 من الدستور لا يجوز استخدامها في تنظيم الصندوق الاجتماعي للطوارئ.

 

المادة 74

يمكن للاتحاد أن يضع اقتطاعات مؤقتة على حركة أو تحويل السندات المالية والاعتمادات أو الحقوق ذات الطبيعة المالية.

 

  • 1°. لا يتجاوز معدل الاقتطاعات الوارد في هذه المادة خمسة وعشرين في المائة من واحد في المائة، ويكون للسلطة التنفيذية صلاحية تخفيضه أو إعادة تشكيله، كلياً أو جزئياً، بموجب الشروط والقيود التي يحددها القانون.

 

  • 2°. لا تطبَّق أحكام المواد 153، (5) و154، 1 من الدستور على الاقتطاعات الواردة في هذه المادة.

 

  • 3°. العائدات المتأتية من تحصيل الاقتطاعات الواردة في هذه المادة تخصَّص بالكامل للصندوق الصحي الوطني لتمويل الأنشطة والخدمات الصحية.

 

  • 4°. يخضع فرض الاقتطاعات الوارد في هذه المادة إلى أحكام المادة 195، (6) من الدستور ولا يمكن فرضه لفترة أطول من سنتين.

 

المادة 75

يمدَّد تحصيل الاقتطاعات المؤقتة على حركة أو تحويل السندات المالية، أو الاعتمادات أو الحقوق ذات الطبيعة المالية الواردة في المادة 74 لمدة ستة وثلاثين شهراً. وُضع التقييم بالقانون رقم 9.311 بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1996، كما عُدِّل بالقانون رقم 9.539 بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، والذي يمدَّد لفترة مماثلة.

 

  • 1°. مع مراعاة أحكام الفقرة (6) من المادة 195 من الدستور الاتحادي، يكون معدل التقييم ثمانية وثلاثين في المائة من احد في المائة في الاثني عشر شهراً الأولى وثلاثون في المائة في الأشهر التالية. يمكن للسلطة التنفيذية تقليص المعدل كلياً أو جزئياً ضمن الحدود المحددة هنا.

 

  • 2°. تُخصص المبالغ المتأتية من زيادة التحصيل الضريبي الناجمة عن التغيير في السنوات المالية 1999، 2000، 2001 لتمويل الضمان الاجتماعي.

 

  • 3°. يخوَّل الاتحاد بإصدار سندات محلية تُخصص مواردها لتمويل الصحة والضمان الاجتماعي بمبلغ مساوٍ لمبلغ تحصيل الاقتطاعات المنصوص عليه وغير المتحقق عام 1999.

 

المادة 76

حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، 30٪ (ثلاثين في المئة) من ايرادات الاتحاد من الاقتطاعات الاجتماعية (دون الإخلال بدفع نفقات النظام العام للضمان الاجتماعي)، أواقتطاعات التدخل في المجال الاقتصادي، أوالرسوم، التي انشئت بالفعل أو التي يتم إنشاؤها قبل التاريخ المشار إليه، يتم إلغاء ربطها بالوكالة أو الصندوق أو المصروفات.

 

  • 1°. ملغى.

 

  • 2°. يستثنى من إلغاء الربط المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ايرادات الاقتطاعات من الرواتب التعليمية المشار إليها في المادة 212، الفقرة (5) من الدستور.

 

  • 3°. ملغى.

 

المادة 76-أ

حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، يتم إلغاء ربط ايرادات الولايات والمقاطعة الاتحادية من الضرائب والرسوم والغرامات التي تم إنشاؤها أو التي يتم إنشاؤها بحلول التاريخ المشار إليه، وكذلك رسومها الإضافية والزيادات القانونية لكل منها والمقبوضات الجارية الأخرى من الوكالة أو الصندوق أو المصروفات.

 

فقرة منفردة

فيما يلي استثناءات من إلغاء الربط الذي تناولته الفقرة الأولى:

 

1.الموارد المخصصة لتمويل الإجراءات والخدمات المتعلقة بالصحة العامة، وصون وتطوير التدريس المذكورة على التوالي في الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة 2 من المادة 198 والمادة 212 من الدستور الاتحادي؛

2.الايرادات التي تنتمي إلى البلديات الناشئة عن التحويلات المالية المنصوص عليها في الدستور الاتحادي؛

3.الإيرادات من مساهمات الضمان الاجتماعي والمساعدة الصحية من الموظفين؛

4.التحويلات المالية الإلزامية أو الطوعية الأخرى بين كيانات الاتحاد مع وجهة يحددها القانون؛

5.الصناديق التي أنشأتها السلطة القضائية، ومحاكم الحسابات، والوزارة العامة، والمدافعون العامون، والمدعون العامون للولايات والمقاطعة الاتحادية.

المادة 76-ب

حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، لا يتم ربط إيرادات البلديات من الضرائب والرسوم والغرامات التي تم إنشاؤها بالفعل أو التي يتم إنشاؤها بحلول التاريخ المشار إليه، وكذلك رسومها الإضافية والزيادات القانونية ذات الصلة وغيرها من الإيرادات الجارية، بالوكالة أو الصندوق أو المصروفات.

 

فقرة منفردة

فيما يلي استثناءات من إلغاء الربط الذي تناولته الفقرة الأولى:

 

1.الموارد المخصصة لتمويل الإجراءات والخدمات المتعلقة بالصحة العامة، وصون وتطوير التدريس المذكورة على التوالي في الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة 2 من المادة 198 والمادة 212 من الدستور الاتحادي.

2.الإيرادات من مساهمات الضمان الاجتماعي والمساعدة الصحية من الموظفين؛

3.التحويلات الإلزامية أو الطوعية بين كيانات الاتحاد مع وجهة يحددها القانون؛

4.الصناديق التي أنشأتها محكمة الحسابات بالبلدية.

المادة 77

حتى السنة المالية 2004، تكون موارد الحد الأدنى المنفَقة على أنشطة وخدمات الصحة العامة مساوية لما يلي:

 

1.في حالة الاتحاد:

أ.في عام 2000، ارتفع المبلغ المنفَق على الأنشطة والخدمات الصحية العامة في السنة المالية 1999، بما لا يقل عن خمسة في المائة؛

ب.في السنوات 2001 إلى 2004، صُحِّحت القيمة المحددة في السنة السابقة بالمتغير الاسمي في الناتج المحلي الإجمالي؛

2.في حالة الولايات والمقاطعة الاتحادية، اثني عشر في المائة من مبلغ التحصيل الضريبي المشار إليه في المادة 155 والموارد الواردة في المواد 157 و159، والفقرة الفرعية 1، أ والفقرة الفرعية 2، مع اقتطاع المبالغ المحوَّلة إلى البلديات المعنية؛ و

3.وفي حالة البلديات والمقاطعة الاتحادية، خمسة عشر في المائة من مبلغ الضرائب المشار إليه في المادة 156، والموارد الواردة في المادتين 158 و159، الفقرة الفرعية 1، ب، (3).

  • 1°. على الولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات التي تطبِّق نسباً مئوية أقل من تلك المحددة في الفقرتين الفرعيتين 2 و3 زيادة هذه النسب تدريجياً حتى عام 2004، وتقليص الاختلاف بما لا يقل عن الخُمس سنوياً، وبداية بعام 2000، يكون إنفاقها لا يقل عن سبعة في المائة.

 

  • 2°. ينفَق من موارد الاتحاد المحددة طبقاً لهذه المادة، ما لا يقل عن خمسة عشر في المائة على أنشطة وخدمات الصحة العامة في البلديات حسب السكان، وبموجب أحكام القانون.

 

  • 3°. تنفَق موارد الولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات المخصصة لأنشطة وخدمات الصحة العامة وتلك المحوَّلة من قبل الاتحاد لنفس الغرض بواسطة الصندوق الصحي، الذي يكون بمرافقة وإشراف المجلس الصحي، دون الإخلال بأحكام المادة 74 من الدستور الاتحادي.

 

  • 4°. في غياب القانون التكميلي المشار إليه في المادة 198، (3) وبداية بالسنة المالية 2005، يطبِّق الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات أحكام هذه المادة.

 

المادة 78

باستثناء الاعتمادات الائتمانية المحددة بالقانون كمبالغ صغيرة، فإن المبالغ ذات الطبيعة الداعمة، والمبالغ الواردة في المادة 33 من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية والأحكام المكملة لها، وتلك التي حررت أموالها أو أُودعت لدى المحكمة، تُصفَّى أوامر الدفع القضائية المعلقة بتاريخ نشر هذا التعديل وتلك الناشئة عن الإجراءات الأولية الصادرة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 بالعملة بقيمتها الحقيقية، إضافة إلى الفائدة القانونية، بأقساط سنوية متتابعة ومتساوية على مدى فترة أقصاها عشر سنوات. ويمكن تحديد هدف إنفاق هذه الاعتمادات الائتمانية.

 

  • 1°. يمكن، حسب تقدير الدائن، تقسيم الأقساط إلى أجزاء.

 

  • 2°. إذا لم تتم تصفية الأقساط السنوية المشار إليها في مقدمة هذه المادة مع نهاية السنة المالية المشار إليها يمكن استعمالها لدفع ضرائب الكيان الدائن.

 

  • 3°. تقلَّص الفترة المشار إليها في مقدمة هذه المادة بسنتين في حالات نشوء أوامر الدفع القضائية عن مصادرة العقار السكني للدائن، شريطة إثبات أن العقار هو الملكية الوحيدة للمدان عند تسليمه الملكية.

 

  • 4°. بطلب من الدائن، يطلب رئيس المحكمة المختصة أو يقرر ربط الموارد المالية للكيان الذي تم التنفيذ ضده، بمبلغ كافٍ لدفع القسط، عند مرور الفترة، أو إذا كان هناك نقص في الموازنة أو عدم احترام حق الأسبقية.

 

المادة 79

يتم إنشاء صندوق مكافحة وإزالة الفقر في إطار السلطة التنفيذية الاتحادية، ويكون نافذاً حتى عام 2010* [مدد إلى أجل غير مسمى من قبل التعديل رقم 67 من 22 كانون الأول/ديسمبر]. يتم تنظيم الصندوق بقانون مكمل يكون هدفه تمكين البرازيليين من الوصول إلى مستويات كريمة من العيش. تُنفَق موارد الصندوق على المتممات الغذائية والإسكان والتعليم والصحة وتعزيز دخل الأسرة، وغيرها من البرامج الاجتماعية الموضوعة لتحسين جودة الحياة.

 

فقرة منفردة

يكون للصندوق الذي تنصّ عليه هذه المادة مجلس استشاري مصاحب بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، بموجب أحكام القانون.

 

المادة 80

يتكون صندوق مكافحة وإزالة الفقر مما يلي:

 

1.حصة من الايرادات الضريبية توازي ضريبة إضافية تساوي ثمانية في المائة من واحد في المائة تطبق اعتباراً من 18 حزيران/يونيو 2000 وحتى 17 حزيران/يونيو 2002 على معدل المساهمة الاجتماعية المحدد في المادة 75 من قانون الأحكام الدستورية المؤقتة؛

2.جزء من الايرادات الضريبية التي تساوي ضريبة زائدة بمعدل خمسة في المائة على المعدل الضريبي على المنتجات المصنَّعة، أو أي ضريبة يمكن أن تحل محلها، وتُفرَض على المنتجات الكمالية وتطبَّق حتى إلغاء الصندوق؛

3.حصة من الايرادات الضريبية الواردة في المادة 153، الفقرة الفرعية 7 من الدستور؛

4.اعتمادات الموازنة؛

5.التبرعات من أي نوع كانت من الأفراد أو الكيانات القانونية، الوطنية أو الأجنبية؛

6.الايرادات الأخرى المحددة في أنظمة هذا الصندوق.

  • 1°. لا تطبَّق أحكام المادتين 159 و167، الفقرة الفرعية 4 من الدستور، إضافة إلى أي موارد أخرى في الموازنة على الموارد التي تكوِّن الصندوق المذكور في هذه المادة.

 

  • 2°. خلال الفترة الواقعة بين 18 حزيران/يونيو 2000 ودخول القانون المكمل المشار إليه في المادة 79 حيز النفاذ، يتم تحويل الايرادات الناجمة عن أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بشكل كامل للصندوق، مع المحافظة على قيمتها الحقيقية بسندات عامة اتحادية، ويتم تحصيلها تدريجياً بعد 18 حزيران/يوليو 2000، طبقاً للقانون.

 

المادة 81

يحدَّث القانون ويتكون من الموارد التي يتم تلقيها من الاتحاد على خصخصة الشركات ذات رأس المال المشترك أو الشركات التي تسيطر عليها الولاية، بشكل مباشر أو غير مباشر، عندما تتضمن العملية إبعاد أحد حاملي الأسهم وتحويل حصته إلى شخص أو كيان ليس جزءاً من الإدارة العامة، أو مساهمة حامل الأسهم بعد الإبعاد. بداية بـ 18 حزيران/يونيو 2002 تحوَّل العائدات التي يولِّدها الصندوق إلى صندوق مكافحة وإزالة الفقر.

 

  • 1°. في حال كان المبلغ المشار إليه في العائدات المحوَّلة إلى صندوق مكافحة وإزالة الفقر، طبقاً لهذه المادة، أقل من أربعة مليار ريال برازيلي، تتم تكملة المبلغ بموجب المادة 80، الفقرة الفرعية 4 من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية.

 

  • 2°. دون الإخلال بأحكام (1)، تخصص السلطة التنفيذية للصندوق المشار إليه في هذه المادة عائدات أخرى ناجمة عن نقل ملكية من الاتحاد.

 

  • 3°. ينظَّم الصندوق المشار إليه في المقدمة، ونقل الموارد إلى صندوق مكافحة وإزالة الفقر، والأحكام الأخرى التي تشير إلى (1) من هذه المادة بقانون. لا تطبَّق أحكام المادة 165، (9)، الفقرة الفرعية 2 من الدستور.

 

المادة 82

تقوم الولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات بإنشاء صناديق لمكافحة الفقر، بموارد أشير إليها في هذه المادة وموارد أخرى تخصَّص لها. تدار هذه الصناديق من قبل كيانات يشارك فيها المجتمع المدني.

 

  • 1°. بالنسبة لتمويل صناديق الولاية والمقاطعة، يمكن وضع رسم إضافي بمعدل اثنين في المائة على معدل ضريبة تدوير البضائع والخدمات على المنتجات والخدمات الكمالية بالشروط المحددة في القانون المكمل المشار إليه في المادة 155، (2)، 12 من الدستور. لا تطبَّق أحكام المادة 158، 4 من الدستور على هذه النسبة المئوية.

 

  • 2°. بالنسبة لتمويل صناديق البلديات، يمكن وضع رسم إضافي حتى نصف بالمئة على معدل الضريبة على الخدمات، أو الضريبة التي يمكن أن تحل محلها على الخدمات الكمالية.

 

المادة 83

يحدد القانون الاتحادي المنتجات والخدمات غير الضرورية المشار إليها في المواد 80، 2، 82، (2).

 

المادة 84

يتم تحصيل الاقتطاعات المؤقتة على المعاملات أو تحويل السندات المالية والاعتمادات أو الحقوق ذات الطبيعة المالية، المشار إليها في المواد 74، 75، و 80، 1، من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004.

 

  • 1°. يمدَّد نفاذ القانون رقم 9.311 بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1996، بعد تعديله، حتى التاريخ المشار إليه في مقدمة هذه المادة.

 

  • 2°. تخصَّص العائدات من تحصيل الاقتطاعات الاجتماعية المشار إليها في هذه المادة، وبشكل موازٍ، بالمعدل الآتي:

 

1.واحد وعشرين في المائة من واحد في المائة من الصندوق الصحي الوطني لتمويل الخدمات والأنشطة الصحية؛

2.عشرة في المائة من واحد في المائة لتمويل الضمان الاجتماعي؛

3.ثمانية في المائة من واحد في المائة لصندوق مكافحة وإزالة الفقر المشار إليه في المادتين 80 و81 من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية.

  • 3°. يكون معدّل الاقتطاعات الوارد في هذه المادة:

 

1.ثمانية وثلاثين في المائة من واحد في المائة في السنتين الماليتين 2002 و2003؛

2.تم إلغاؤها.

المادة 85

اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ نشر التعديل الدستوري، لا تفرض الاقتطاعات المشار إليها في المادة 84 من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية هذا على هذه المعاملات:

 

1.إيداعات الحسابات الجارية، خصوصاً المفتوحة والمستعملة حصراً في المعاملات الخاصة بـ:

أ.غرف المقاصة وأولئك الذين يقدمون خدمات المقاصة والإيفاء المشار إليها في الفقرة المنفردة من المادة 2 من القانون رقم 10.214 بتاريخ 27 آذار/مارس 2001؛

ب.شركات التسنيد المشار إليها بالقانون رقم 9.514 بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

ج.شركات الأموال التي يكون غرضها الوحيد تملك النقاط الائتمانية من معاملات السوق المالية؛

2.الودائع على تفقّد الحسابات المتعلقة بما يلي:

أ.معاملات شراء وبيع الأسهم، التي تجري في الأماكن أو الأنظمة الخاصة بالتفاوض على أسواق الأوراق المالية أو على السوق المنتظم خارج البورصة؛

ب.العقود المرتبطة بالأسهم أو مؤشرات الأسهم، بأشكالها المتنوعة، والمتفاوض عليها في أسواق الأوراق المالية، للسلع أو للعقود الآجلة؛

3.حسابات المستثمرين الأجانب المتعلقة بالدخول إلى البلاد وتحويلات الموارد المالية المستعملة حصراً في المعاملات والعقود المشار إليها في الفقرة الفرعية 2 من هذه المادة، إلى الخارج.

  • 1°. تنظم السلطة التنفيذية أحكام هذه المادة خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر التعديل الدستوري.

 

  • 2°. تطبَّق أحكام الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة، فقط على المعاملات الواردة في قانون تصدره السلطة التنفيذية من بين تلك التي تشكِّل الهدف الاجتماعي للكيانات المشار إليها.

 

  • 3°. تطبَّق أحكام الفقرة الفرعية 2 من هذه المادة، فقط على المعاملات والعقود التي تتم بواسطة المؤسسات المالية، أو موزعيها ووسطاء السلع.

 

المادة 86

تُدفَع ديون الاتحاد أو الولايات أو المقاطعة أو البلديات الناجمة عن أحكام نهائية غير قابلة للاستئناف طبقاً لأحكام المادة 100 من الدستور الاتحادي. ولا تطبَّق قاعدة الدفع على الأقساط الواردة في مقدمة المادة 78 من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية هذه عليها إذا حققت تراكمياً الشروط الآتية:

 

1.إذا أصدرت أوامر دفع قضائية لها؛

2.إذا انسجمت مع تعريف القيمة الصغيرة بالقانون الذي يتطرق لـ (3) من المادة 100 من الدستور الاتحادي أو المادة 87 من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية هذا؛

3.إذا كانت تنتظر الدفع، كلياً أو جزئياً، عند تاريخ نشر هذا التعديل الدستوري.

  • 1°. تُدفَع الديون المشار إليها في مقدمة هذه المادة، أو أرصدتها، بالترتيب الزمني لتقديم أوامر الدفع القضائية لها مع منح الأسبقية للأكبر قيمة.

 

  • 2°. يمكن دفع الديون المشار إليها في مقدمة هذه المادة، والتي لم تدفع جزئياً بموجب المادة 78 من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية هذا على قسطين سنويين، إذا نص القانون على ذلك.

 

  • 3°. مع مراعاة الترتيب الزمني لتقديم الديون، فإن الديون ذات الطبيعة الداعمة المشار إليها في هذه المادة لها أسبقية الدفع عن الديون الأخرى.

 

المادة 87

حتى النشر الرسمي للقوانين المحددة من قبل كيانات الاتحاد، ولأغراض (3) من المادة 100 من الدستور الاتحادي والمادة 78 من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية هذا، ومراعاة أحكام (4) من المادة 100 من الدستور الاتحادي، فإن الديون أو الالتزامات المحددة في أمر الدفع القضائي تُعدُّ ذات قيمة صغيرة عندما تكون قيمتها مساوية أو أقل من:

 

1.أربعين مِثل الحد الأدنى للأجور، إذا كانت لصالح خزانة الولايات أو المقاطعة الاتحادية؛

2.ثلاثين مِثل الحد الأدنى للأجور، إذا كانت لصالح خزانة البلديات.

فقرة منفردة

إذا تجاوزت قيمة التنفيذ ما تم تحديده في هذه المادة، يتم الدفع دائماً بواسطة أمر دفع قضائي، لكن الطرف الساعي للتنفيذ له الخيار في التخلي عن الدين للقيمة التي تتجاوزه كي يختار دفع الرصيد دون أمر دفع قضائي بالطريقة المنصوص عليها في (3) من المادة 100.

 

المادة 88

ما لم ينظِّم قانون مكمل أحكام الفقرتين الفرعيتين 1 و3 من (3) من المادة 156 من الدستور الاتحادي، فإن الضريبة المشار إليها في الفقرة الفرعية 3 من مقدمة نفس المادة:

 

1.يكون لها معدل حده الأدنى اثنين في المائة باستثناء الخدمات المشار إليها في البنود 32، 33 و34 من قائمة الخدمات المرتبطة بالمرسوم رقم 406 بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1968؛

2.لا تخضع لتقديم إعفاءات أو حوافز أو تعويضات ينتج عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر، تخفيض المعدل الأدنى المحدد في الفقرة الفرعية 1.

المادة 89

أفراد الشرطة العسكرية وموظفو البلدية المهنيون في المنطقة الاتحادية السابقة روندونيا، الذين يثبتون قانوناً أنهم، بممارسة وظائفهم المعتادة، أدوا خدمات في المقاطعة السابقة في تاريخ تحويلها إلى ولاية، إضافة إلى الموظفين وأفراد الشرطة العسكرية المشمولين بأحكام المادة 36 من القانون المكمل رقم 41 بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر لعام 1981، والموظفين الملحقين بانتظام إلى موظفي ولاية روندونيا قبل تاريخ تولي أول حاكم منتخب المنصب، في 15 آذار/مارس لعام 1987، هم، بالاختيار، موظفون أنهيت خدمتهم في الإدارة الاتحادية، بما يضمن لهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك، وبما يحظر بأي شكل الدفع المتعلق بالفروق في المكافآت.

 

  • 1°. يستمر أفراد الشرطة العسكرية بأداء خدماتهم لولاية روندونيا بالشروط المحددة، والمقدَّمة للأحكام والأنظمة القانونية التي تخضع لها فروع الشرطة العسكرية، مع مراعاة أن تكون صلاحياتهم ووظائفهم متناسبة مع درجتهم في التراتبية.

 

  • 2°. على الموظفين المشار إليهم في المقدمة مواصلة أداء خدماتهم لولاية روندونيا، بحالة المعينين، إلى أن تأتي الموافقة من قبل فرع أو كيان تابع للمؤسسة، أو الصندوق السيادي، أو الإدارة الاتحادية المباشرة؛

 

المادة 90

يتم تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 84 من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.

 

  • 1°. تمدَّد الفترة التي يكون فيها القانون 9.311 بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1996، كما تم تعديله، نافذاً حتى التاريخ المشار إليه في مقدمة هذه المادة.

 

  • 2°. حتى التاريخ المشار إليه في مقدمة هذه المادة، يكون معدل المساهمة الواردة في المادة 84 من قانون الأحكام الدستورية المؤقتة هذا هو ثمانية وثلاثين في المائة من واحد في المائة.

 

المادة 91

يعيد الاتحاد إلى الولايات والمقاطعة الاتحادية المبلغ المحدَّد في قانون مكمل، طبقاً للمعايير، والفترات والشروط المحددة فيه، ويأخذ بعين الاعتبار صادرات المنتجات الأساسية وشبه المصنَّعة، والعلاقة بين الصادرات والواردات، والاعتمادات الناجمة عن المشتريات المخصصة للأصول الثابتة وآثار المحافظة على الاعتمادات والموافقة عليها بالنسبة للضرائب المشار إليها في المادة 155، (2)، 10، أ.

 

  • 1°. من مبلغ الموارد المخصصة لكل ولاية، يُخصص خمسة وسبعين في المائة للولاية نفسها، وخمسة وعشرين في المائة للبلديات، توزَّع طبقاً للمعايير المشار إليها في المادة 158، الفقرة المنفردة، من الدستور.

 

  • 2°. يستمر تسليم الموارد المنصوص عليها في هذه المادة، طبقاً لتعريفات القانون المكمل، حتى ما لا يقل عن ثمانين في المائة من عائدات الضرائب المشار إليها في المادة 155، 2، المخصصة للولاية التي تُستهلك فيها البضائع، أو السلع أو الخدمات.

 

  • 3°. إلى أن يتم سن القانون المكمل الوارد في مقدمة هذه المادة، وكبديل عن نظام تخصيص الموارد الذي ينص عليه، فإن نظام تخصيص الموارد الذي تنص عليه المادة 31 في ملحق القانون المكمل رقم 87 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1996، والنص المخصص له في القانون المكمل رقم 115 بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2002، يبقى نافذاً.

 

  • 4°. تقدِّم الولايات والمقاطعة الاتحادية للاتحاد، وطبقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الخزانة، المعلومات المتعلقة بالضرائب الواردة في المادة 155، 2، التي يصرِّح عنها دافعو الضرائب والتي تجري معاملات أو تؤدي خدمات مخصصة للخارج.

 

المادة 92

تمدَّد الفترة المحددة في المادة 40 من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية هذا لمدة عشر سنوات.

 

المادة 92-أ

المدة التي حددتها المادة 92 من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية يتم زيادتها بنسبة 50 (خمسين) عاما.

 

المادة 93

تطبق أحكام المادة 159، 3 و (4) حيز النفاذ فقط بعد سن قانون يعالج الفقرة الفرعية 3 المشار إليها.

 

المادة 94

تتوقف الأنظمة الخاصة للضرائب المفروضة على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات عن النفاذ عند دخول النظام الذي تنص عليه المادة 146، 3، د، من الدستور حيز النفاذ.

 

المادة 95

أولئك الذين ولدوا في الخارج بين 7 تموز/يونيو 1994، وتاريخ صدور هذا التعديل الدستوري، والذين هم أطفال من أب أو أم برازيليين، يمكن تسجيلهم في السفارة أو القنصلية البرازيلية المناسبة أو، إذا قدموا للإقامة في الجمهورية الاتحادية البرازيلية، في مكتب التسجيل.

 

المادة 96

تم التحقق من عمليات إنشاء ودمج، ودمج وتفكيك البلديات التي تكون قوانينها قد نشرت بحلول 31 كانون الأول /ديسمبر 2006، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المنصوص عليها في تشريعات الولاية المعنية في وقت إنشائها.

 

المادة 97

حتى يتم سن القانون المكمل الذي تم تناوله في البند 15 من المادة رقم 100 من الدستور، فإن الولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات التي، في تاريخ نشر هذا التعديل الدستوري، قد فشلت في دفع مديونياتها المحكوم بها قضائياً في فترة سابقة فيما يتعلق بإدارتها المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تلك الأحكام الصادرة خلال فترة هذا القانون الخاص الذي وضعته هذه المادة، يجب أن تقوم بدفع هذه المديونيات وفقاً للمعايير التي تم استحداثها فيما يلي. إن أحكام المادة رقم 100 من هذا الدستور الاتحادي غير قابلة للتطبيق باستثناء البنود رقم 2، 3، 9، 10، 11، 12، 13 و14، دون المساس باتفاقيات المعاملات التصالحية والتي تم التصريح بها فعلياً في تاريخ صدور هذا التعديل الدستوري.

 

  • 1°. بموجب قانون تنفيذي، فإن الولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات الخاضعة للقانون الخاص تتعامل معه هذه المادة، يمكنها اختيار أي مما يلي:

 

1.إيداع المبلغ المشار إليه في البند رقم 2 من هذه المادة في حساب خاص؛ أو

2.اعتماد نظام خاص لفترة تصل إلى (15) خمسة عشر عاماً، وفي هذه الحالة، فإن النسبة التي تودع في هذا الحساب الخاص المشار إليه في البند رقم 2 من هذه المادة يجب أن تتطابق سنوياً والمبلغ الإجمالي للديون المستحقة، مضافاً إليها القيمة الرسمية للأجور الأساسية في حسابات التوفير وفائدة بسيطة بنفس معدل نسبة الفائدة المدفوعة على حساب التوفير للتعويض عن التأخير، يستثنى منها فرض أية فائدة تعويضية، وتحسم من مبلغ الدين وتقسم على عدد السنوات المتبقية في النظام الخاص بالدفع.

  • 2°. من أجل تسديد الديون المستحقة، سواء كانت ديوناً مستحقة سابقاً أو ديوناً مستحقة مستقبلاً، من قبل النظام الخاص، فإن الولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات التي تدين بها يجب أن تودع شهرياً في حساب خاص تم إنشاؤه لهذا الغرض، بقيمة نسبتها (1 إلى 12) من المبلغ المحسوب من الإيرادات الحالية النقدية والتي يتم تحديدها في الشهر التالي من الإيرادات وذلك قبل شهر من استحقاق الدفع. وهذه النسبة، المحتسبة فور طرح الاختيار على النظام والمثبَّتة حتى الفترة النهائية التي يشير إليها البند رقم 14 من هذه المادة تكون:

 

1.بالنسبة للولايات والمقاطعة الاتحادية:

أ.بحد أدنى 1.5٪ (واحد ونصف في المائة) بالنسبة للولايات في مناطق الشمال، والشمال الشرق ووسط الغرب، فضلاً عن منطقة العاصمة الاتحادية، أو لتلك الولايات التي تصل قيمة رصيدها من الديون المستحقة غير المدفوعة لإداراتها المباشرة وغير المباشرة إلى نسبة 35٪ (خمسة وثلاثين في المائة) من صافي عائداتها الحالية؛

ب.بحد أدنى 2٪ (اثنين في المائة) بالنسبة للولايات في مناطق الجنوب، والجنوب الشرقي والتي تصل قيمة رصيدها من الديون المستحقة غير المدفوعة لإداراتها المباشرة وغير المباشرة إلى أكثر من35٪ (خمسة وثلاثين في المائة) من إجمالي صافي عائداتها الحالية.

2.بالنسبة للبلديات:

أ.بحد أدنى 1٪ (واحد في المائة) للبلديات الواقعة في مناطق الشمال، والشمال الشرقي والغرب الأوسط التي تصل قيمة رصيدها من الديون المستحقة غير المدفوعة لإداراتها المباشرة وغير المباشرة إلى أكثر من 35٪ (خمسة وثلاثين في المائة) من صافي عائداتها الحالية؛

ب.بحد أدنى 1.5٪ (واحد ونصف في المائة) للبلديات الواقعة في مناطق الجنوب، والجنوب الشرقي التي تصل قيمة رصيدها من الديون المستحقة غير المدفوعة لإداراتها المباشرة وغير المباشرة إلى أكثر من 35٪ (خمسة وثلاثين في المائة) من صافي عائداتها الحالية.

  • 3°. لأغراض هذه المادة، يجب أن يكون مفهوماً أن صافي العائدات الحالية هي مجموع المقبوضات من الضرائب، والأوقاف، والصناعات، وتربية الأسماك، والاشتراكات والخدمات، والتحويلات الجارية والإيرادات الأخرى، بما في ذلك تلك الناجمة عن البند رقم 1 من المادة رقم 20 من الدستور الاتحادي، والتي تتحقق في الفترة التي تتضمن الشهر المعني والأشهر (الأحد عشر) 11 السابقة، مع استثناء المضاعفات، واقتطاع:

 

1.بالنسبة للولايات، الدفعات يتم تسليمها إلى البلديات بموجب قرار دستوري؛

2.بالنسبة للولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات، اشتراكات موظفيها في تمويل نظام الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية فيها، والعائدات الناجمة عن التعويضات المالية المشار إليها في البند رقم 9 من المادة 201 من الدستور الاتحادي.

  • 4°. الحسابات الخاصة المشار إليها في البنود رقم 1 و 2 يجب أن يتم إدارتها من قبل محكمة العدل المحلية فيما يخص المستحقات المفروضة والصادرة بحكم من قبل تلك المحاكم.

 

  • 5°. الموارد المودعة في الحسابات الخاصة المشار إليها في البنود رقم 1 و2 من هذه المادة، قد لا تعاد إلى الولايات، المقاطعة الاتحادية والبلديات المدينة.

 

  • 6°. يستخدم ما لا يقل عن 50٪ (خمسين في المائة) من الموارد المشار إليها في البنود رقم 1 و2 من هذه المادة الديون المستحقة وفق ترتيبها الزمني المفروض، مع مراعاة الأولويات المحددة في البند رقم 1 للمستحقات المطلوبة في نفس العام، والبند رقم 2 من المادة 100 للمستحقات المطلوبة لجميع السنوات.

 

  • 7°. في الحالات التي لا يمكن تعيين أولوية الترتيب الزمني فيها بين الدائن والمدين، يجب عند ذلك دفع المستحقات ذات القيمة الأقل أولاً.

 

  • 8°. يعتمد إنفاق الموارد المتبقية على الخيار الذي يمارسه القانون التنفيذي من قبل الولايات المدينة، المقاطعة الاتحادية والبلديات، مع مراعاة النموذج التالي، الذي يمكن تطبيقه بشكل منفصل أو في الوقت نفسه:

 

1.مُعدّ لدفع المستحقات المفروضة في المزاد العلني؛

2.مُعدّ للدفع الفوري للمستحقات التي لم يتم دفعها وفق البند رقم 6 والفقرة الفرعية الأولى، في المزاد العلني وعلى مرأى من جهتي المديونية، وذلك عند حصول زيادة قيمة المديونية لمرة واحدة؛

3.مُعدّ للدفع باتفاق مباشر مع الدائنين في النموذج المنصوص عليه في قانون الجهة المدينة نفسها، الذي قد ينص على إنشاء غرفة التسوية وعلى شكل سير العمل بها.

  • 9°. المزادات المشار إليها في الفقرة الفرعية الأولى من البند رقم 8 من هذه المادة:

 

1.يجب أن تتحقق من خلال نظام إلكتروني من قبل جهة مخولة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو من قبل البنك المركزي في البرازيل؛

2.يجب أن تسمح بإثبات هوية الدائنين، أو جزء من كل جهة دائنة مشار إليها من قبل مالكها، الذي فيما يتعلق به لا يوجد في السلطة القضائية قضية معلقة أو طعن معلق من أي نوع؛ ومصرح بها بمبادرة من السلطة التنفيذية لتعويض الديون السائلة والمؤكدة، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في لائحة الديون الناشطة، ومُشكَّلة ضد المدين الأصلي بواسطة الخزانة العامة للمدين حتى تاريخ فترة المديونية، باستثناء أولئك الذين تم تعليق تنفيذ إجراءات حاسمة تجاههم في ما يتعلق بالتشريعات، أو الذين تم حصولهم على خصم كما هو مبين في الشروط في البند رقم 9 من المادة رقم 100 من الدستور الاتحادي؛

3.يجب أن تقع بواسطة عرض عام لكل الدائنين المؤهلين من قبل الكيان الاتحادي المدين ذي الصلة؛

4.تعتبر مؤهلة تلقائياً من قبل الدائن الذي يستوفي أو المتضمن في الفقرة الفرعية 2:

5.يجب أن تتحقق عدة مرات، حسب الضرورة، تبعاً لقيمة المبلغ المتاح؛

6.يجب إجراء منافسة على جزء من إجمالي القيمة وفق معايير الدائن، كخصم على قيمته؛

7.يجوز أن يرتبط نوع الخصم مع أعلى قيمة تم عرضها تصاعدياً أو لا مع أعلى نسبة خصم؛ يجوز تحديد قيمة قصوى من قبل الدائن، أو تبعاً لمعايير أخرى يتم تحديدها في الدعوة إلى تقديم العطاءات؛

8.يُنص على آلية تكوين الأسعار في الدعوة لتقديم عطاءات معلنة لكل مزاد؛

9.يتم التأكيد على تقديم دفعة جزئية إلى أن يتم تعيين الدائن من قبل المحكمة المعنية التي أصدرت ذلك العطاء.

  • 10°. في حالة الفشل من إعفاء الموارد التي تتناولها الفقرة الفرعية الثانية من البنود 1، و2، و6 من هذه المادة في الوقت المناسب؛

 

1.يرفق مبلغ في حسابات الولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات المدينة بأمر من رئيس المحكمة المشار إليها في البند رقم 4 تصل قيمته إلى القيمة التي لم تكن معفاة؛

2.عوضاً عن ذلك، يجوز أن يكون هناك، بأمر من رئيس المحكمة المعنية، لصالح الدائنين وضد الولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات المدينة، حق يمكن تطبيقه تلقائياً وبشكل مستقل عن القوانين، لتعويض الأرصدة المدينة النقدية تلقائياً التي تفرضها هذه الأخيرة ضد الرئيس؛ إذا كان هناك رصيد لأمر الدائن، يجب أن تستخدم القيمة تلقائيا لتلبية دفع ضرائب الولاية، المقاطعة الاتحادية والبلديات، حتى يتم تعويضها؛

3.يقوم رئيس السلطة التنفيذية بالاستجابة من خلال شكل من أشكال التشريع للمسؤولية المالية والإدارة غير المناسبة؛

4.في حال استمر الخطأ، يحق للجهة المدينة؛

أ.ألا تقوم بتوقيع اتفاقيات قروض أجنبية أو محلية؛

ب.الامتناع عن استلام تحويلات تطوعية؛

5.على الاتحاد المحافظة على المبالغ الذي عليه تحويلها فيما يتعلق بتمويل المشاركين من الولايات والمقاطعة الاتحادية وتمويل المشاركين في البلديات، وتودع تلك المبالغ في الحسابات الخاصة المشار إليها في البند رقم 1؛ يجب الامتثال إلى ما تم النص عليه في البند رقم 5، راجع كلا الفرعين لهذه المادة.

  • 11°. في حالة المستحقات القضائية المرتبطة بالعديد من الدائنين الذين تم مقاضاتهم معاً، يتم تقسيم المبلغ المصرح به من المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي ويجب منح الدائن جزءاً من القيمة الإجمالية المستحقة، ولا يطبق في حالة القانون الوارد في البند رقم 3 من المادة رقم 100 من الدستور الاتحادي.

 

  • 12°. إذا كان القانون المشار إليه في البند رقم 4 من المادة رقم 100 لم يتم نشره في غضون 180 (مائة وثمانين) يوماً اعتباراً من تاريخ نشر هذا التعديل الدستوري، للأغراض المشار إليها، فيما يتعلق بالولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات المدينة، فإن قيمة الحسم النظامية تؤخذ بعين الاعتبار على النحو التالي:

 

1.40 (أربعين) ضعفاً من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للولايات وللمقاطعة الاتحادية؛

2.30 (ثلاثين) ضعفاً من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للبلديات.

  • 13°. عندما تقوم الولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات المدينة بتحصيل ديونها في ظل نظام خاص، فهي في حماية من التبعات، إلا في حالة فشلها في تسريح الموارد المشار إليها في الفقرة الفرعية الثانية من البنود 1 و2 من هذه المادة في الوقت المناسب.

 

  • 14°. يجب أن يكون النظام الخاص لدفع المستحقات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية الأولى من البند رقم 1 ساري المفعول طالما أن قيمة الدفعات المستحقة تفوق قيمة الموارد المرتبطة وفقا لأحكام البند رقم 2، سواء في هذه المادة، أو لفترة محددة تصل إلى 15 (خمسة عشر) سنة، في حالة الخيار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية الثانية من البند رقم 1.

 

  • 15°. تدخل المستحقات التي يتم دفعها على شكل أقساط كما في المادة رقم 33 أو المادة رقم 78 من قانون الأحكام الدستورية الانتقالية هذا والتي لا تزال معلقة ليتم دفعها في حساب النظام الخاص مع القيمة التي تم تحديثها من الأقساط غير المسددة بالنسبة لبعضها، وكذلك ما تبقى من اتفاقيات قضائية وخارج نطاق القضاء.

 

  • 16°. بدءاً من صدور هذا التعديل الدستوري، واستكمال المبالغ المصادرة، حتى تاريخ الدفع الفعلي، بغض النظر عن طبيعتها، ويليه المؤشر الرسمي للأجور الأساسية في حسابات التوفير، ولأغراض التعويض عن التأخير، يجوز أن تحتسب فائدة بسيطة بما يعادل نسبة الفائدة كما تفرض على حسابات التوفير. باستثناء الفائدة التعويضية.

 

  • 17°. يسدد المبلغ الذي يتجاوز الحد المنصوص عليه في البند رقم 2 من المادة رقم 100 من الدستور خلال فترة المحددة في النظام الخاص بالضرورة، على النحو المنصوص عليه في البنود رقم 6 و 7 أو في الفقرات الفرعية الأولى والثانية والثالثة من البند رقم 8 من هذه المادة. يجب احتساب إنفاق المبالغ التي تمتثل لأحكام البند رقم 2 من المادة رقم 100 من الدستور الاتحادي كنتيجة للبند رقم 6 من هذه المادة.

 

  • 18°. بينما يسري النظام الخاص التي تشير إليه هذه المادة، يكون الحاملون الأساسيون للأوامر القضائية بدفع الديون الذين تزيد أعمارهم عن 60 (ستين)عاماً من تاريخ صدور هذا التعديل لهم أيضاً الأفضلية المشار إليها في البند (6).

 

المادة 98

يكون عدد محامي المساعدة القضائية في وحدة الولاية القضائية متناسبا مع الطلب الفعلي لخدمات مكتب محامي المساعدة القضائية وعدد السكان المعنيين.

 

  • 1°. يكون لدى الاتحاد والولايات ومنطقة العاصمة الاتحادية في غضون 8 (ثمان) سنوات محامي المساعدة القضائية في جميع وحدات الولاية القضائية، مراعاة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

  • 2°. خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تعطى الأولوية في تعيين محامي المساعدة القضائية إلى احتياجات المناطق ذات أعلى مؤشرات الإقصاء الاجتماعي والكثافة السكانية.

 

المادة 99

لأغراض الحكم الوارد في الفقرة الفرعية السابعة من الفقرة 20 من المادة 155، في حالة المعاملات والتعاملات التي ترسل السلع والخدمات إلى المستهلك النهائي غير دافع الضرائب الذي يقع في ولاية أخرى، يتم تقسيم الضريبة الموافقة للفارق بين نسبة الضريبة الداخلية والنسبة بين الولايات بين ولايتي المنشأ والمقصد، حسب النسب التالية:

 

1.لعام 2015: 20٪ (عشرون في المئة) لولاية المقصد و 80٪ (ثمانين في المئة) لولاية المنشأ؛

2.لعام 2016: 40٪ (عشرون في المئة) لولاية المقصد و 60٪ (ثمانين في المئة) لولاية المنشأ؛

3.لعام 2017: 60٪ (عشرون في المئة) لولاية المقصد و 40٪ (أربعون في المئة) لولاية المنشأ؛

4.لعام 2018: 80٪ (ثمانين في المئة) لولاية المقصد و 20٪ (عشرون في المئة) لولاية المنشأ؛

5.ابتداء من عام 2019: 100٪ (مائة بالمائة) لولاية المقصد.

المادة 100

حتى نفاذ القانون التكميلي المذكور الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الاولى من المادة 40 من الدستور الاتحادي، يكون سن التقاعد الالزامي لأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وللمحاكم العليا ومحكمة الحسابات الاتحادية 75 (خمسة وسبعين) سنة من العمر، بحسب المادة 52 من الدستور الاتحادي.

 

المادة 101

  • 1°.

1.

2.

  • 2°.

1.

2.

أ.

ب.

3.

المادة 102

فقرة منفردة

المادة 103

المادة 104

1.

2.

3.

4.

فقرة منفردة

المادة 105

فقرة منفردة

المادة 106

المادة 107

1.

2.

3.

4.

5.

  • 1°.

1.

3.

  • 2°. §3°. §4°. §5°. §6°.

1.

2.

3.

4.

  • 7°. §8°. §9°. §10°. §11°.

المادة 108

فقرة منفردة

المادة 109

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

  • 1°. §2°.

1.

2.

  • 3°. §4°.

المادة 110

1.

2.

المادة 111

المادة 112

1.

2.

المادة 113

المادة 114

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …