الرئيسية / دساتير العالم / دستور بلجيكا – الدستور البلجيكي 1831 (المعدل 2014)
دستور بلجيكا - الدستور البلجيكي
دستور بلجيكا - الدستور البلجيكي

دستور بلجيكا – الدستور البلجيكي 1831 (المعدل 2014)

بلجيكا 1831 (المعدل 2014)

 

الباب الأول. في بلجيكا الاتحادية، مكوناتها، وأراضيها

 

المادة 1

بلجيكا دولة اتحادية مكونة من مجتمعات و أقاليم.

 

تتكون بلجيكا من ثلاثة مجتمعات: المجتمع الفلامنكي، المجتمع الفرنسي و المجتمع الناطق بالألمانية.

 

المادة 3

تتكون بلجيكا من ثلاثة أقاليم: الإقليم الفلامنكي، إقليم والونيا وإقليم بروكسل.

 

المادة 4

تتكون بلجيكا من أربع أقاليم لغوية: الإقليم الناطق باللغة الهولندية، الإقليم الناطق بالفرنسية، إقليم العاصمة الثنائي اللغة، والإقليم الناطق بالألمانية.

 

تعتبر كل بلدية في المملكة جزءاً من هذه الأقاليم اللغوية.

 

لا يمكن تغيير حدود الأقاليم اللغوية الأربعة إلا بموجب قانون تتبناه الأغلبية في كل مجموعة لغوية في مجلسي الشيوخ والنواب، بشرط أن تجتمع أغلبية الأعضاء في كل مجموعة منذ اللحظة التي يبلغ فيها مجموع الأصوات المؤكدة من المجموعتين اللغويتين ثلثي الأصوات على الأقل.

 

المادة 5

يتكون الإقليم الفلامنكي من المقاطعات التالية: آنتورب، بارباند الفلامنكية، الفلاندرز الغربية، وليمبورغ. أما إقليم والونيا فيتكون من المقاطعات التالية: بارباند فالون، هينو، لييج، لوكسمبورغ، ونامور.

 

يحمي القانون بعض الأراضي التي يضع حدودها ويمنع تقسيمها إلى مقاطعات، كما يجعلها معتمدة بشكل مباشر على السلطة التنفيذية الاتحادية، ومحكومة لتشريعات تضعها هي. يجب أن يتم إقرار هذا القانون بأغلبية التصويت، بحسب ما تنص المادة 4، الفقرة الأخيرة.

 

المادة 6

تقسم المقاطعات إلى أجزاء بموجب القانون فقط.

 

المادة 7

لا يمكن تغيير تخطيط الدولة ومقاطعاتها الإدارية وبلدياتها إلا بموجب القانون.

 

الباب الأول مكرر. الأهداف السياسية العامة لبلجيكا الاتحادية، والأقاليم والمجتمعات.

المادة 7 مكرر

تحقق الدولة الاتحادية، والمجتمعات والأقاليم، في ممارسة اختصاصات كل منها، أهداف التنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع مراعاة التضامن بين الأجيال.

 

الباب الثاني. البلجيكيون وحقوقهم

المادة 8

يحكم القانون المدني الحصول على الجنسية “البلجيكية”، والحفاظ عليها وفقدانها.

 

يحدد الدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بالحقوق السياسية الشروط اللازمة، بعيدا عن هذا الحق الشرعي، الضرورية لممارسة هذه الحقوق.

 

استثناء من الفقرة الثانية، يمكن للقانون، وفقا لالتزامات بلجيكا الدولية وفوق الوطنية، أن يقر حق التصويت للمواطنين من الاتحاد الأوروبي الذين ليسوا من مواطني بلجيكا.

 

يمكن منح الحق في التصويت المشار إليه في الفقرة السابقة بموجب قانون للمقيمين في بلجيكا الذين ليسوا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.

 

حكم انتقالي

لا يمكن تمرير القانون المشار إليه في الفقرة الرابعة قبل 1 يناير/كانون الثاني 2001.

 

المادة 9

تمنح السلطة التشريعية الاتحادية الجنسية البلجيكية.

 

المادة 10

ليس هناك أية تفرقة طبقية في الدولة.

 

البلجيكيون أمام القانون سواء، وهم المؤهلون للاستفادة من الخدمات المدنية والعسكرية، ما عدا الاستثناءات التي يضعها القانون في الحالات الخاصة.

 

يضمن القانون المساواة بين المرأة والرجل.

 

المادة 11

يجب توفير الحريات والحقوق التي يقر بها للشعب البلجيكي دون تفريق أو تمييز. تضمن القوانين والقرارات الحقوق والحريات للأقليات العقائدية والفلسفية لتحقيق هذه الغاية.

 

المادة 11 مكرر

يكفل القانون والقرارات والقاعدة المشار إليها في المادة 134 للنساء والرجال ممارسة حقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة، وعلى وجه الخصوص فإنها تعزز المساواة في الحصول على ولايات انتخابية وعامة.

 

مجلس الوزراء وحكومات المجتمعات والأقاليم تشمل كلا من النساء والرجال.

 

القانون والقرارات والقاعدة المشار إليها في المادة 134 تنص على جواز عضوية النساء والرجال في الإيفادات الدائمة العضوية في مجالس المقاطعات، ومجالس المخاتير وأعضاء المجالس المحلية، والمجالس واللجان دائمة العضوية في المراكز العامة للرعاية الاجتماعية وكمديرين تنفيذيين في أي هيئة أخرى بين المقاطعات، أو فوق البلديات، أو فيما بين البلديات أو الهيئات الإقليمية داخل البلدية.

 

لا تنطبق الفقرة السابقة عندما ينص القانون والقرارات والقاعدة المشار إليها في المادة 134 على الانتخاب المباشر للأعضاء الدائمين الإيفادات في مجالس المحافظات، أو أعضاء المجالس المحلية، أو أعضاء المجالس واللجان الدائمة في مراكز الرعاية الاجتماعية أو المديرين التنفيذيين في أي هيئة أخرى بين المقاطعات، أو فوق البلديات، أو فيما بين البلديات أو الهيئات الإقليمية داخل البلدية.

 

المادة 12

الحرية الشخصية مصانة.

 

لا تجوز محاكمة أي كان إلا في الحالات التي يسمح بها القانون، وبالشكل الذي ينص عليه.

 

لا يجوز اعتقال أي كان إلا بإذن من قاض ذي سلطة، يصدر لحظة الاعتقال أو خلال أربع وعشرين ساعة على الأقل، إلا إذا ضبط الشخص متلبسا.ً

 

المادة 13

لا يمكن أن يفصل أي كان رغماً عن إرادته عن القاضي الذي عينته له الدولة.

 

المادة 14

لا يمكن أن يتم إنزال أي عقاب إلا بحسب القانون.

 

المادة 14 مكرر

تلغى عقوبة الإعدام.

 

المادة 15

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

 

المادة 16

يحمي القانون ملكية الأفراد ولا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل يدفع مسبقاً حسبما يعين في القانون.

 

المادة 17

لا يجوز إصدار عقاب بمصادرة الممتلكات.

 

المادة 18

تم إلغاء عقوبة الوفاة المدنية، ولا يمكن إعادتها إلى حيز التنفيذ.

 

المادة 19

تكفل الدولة حرية العبادة والقيام بالشعائر الدينية في الأماكن العامة. كما تكفل حرية التعبير عن الرأي في مختلف القضايا، إلا في الحالات التي تحصل فيها اعتداءات باستخدام هذا الحق.

 

المادة 20

يحظر إكراه الأفراد على المشاركة بأي طريقة كانت في الشعائر الدينية، أو الالتزام بالعطل الدينية.

 

المادة 21

لا يحق للدولة أن تتدخل في ترشيح أو تعيين الكهنة لأي دين كان، كما لا يحق لها أن تمنع هؤلاء الكهنة من التراسل مع مرؤوسيهم، أو نشر تعاليمهم، ويؤخذ بعين الاعتبار المسؤوليات العادية فيما يتعلق بالصحافة والنشر في حالة نشر التعاليم.

 

يجب أن يسبق الزواج المدني أية مباركة دينية لهذا الارتباط، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، إذا وجب ذلك.

 

المادة 22

يمتلك الجميع الحق في احترام خصوصيتهم وحياتهم العائلية، باستثناء الحالات والظروف التي ينص عليها القانون.

 

القوانين والقرارات والأعراف المشار إليها في المادة 134 تضمن حماية هذا الحق.

 

المادة 22 مكرر

يحق لكل طفل أن تُحترم النزاهة الأخلاقية والبدنية والعقلية والجنسية الخاصة به أو بها.

 

لكل طفل الحق في التعبير عن آرائه في جميع المسائل التي تؤثر عليه، وآراء الطفل تعطى الاهتمام الواجب وفقا لسنه ونضجه.

 

لكل طفل الحق في الاستفادة من التدابير والتسهيلات التي تعزز له تطوره.

 

في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال، مصلحة الطفل اعتبار أساسي.

 

يضمن القانون والقرارات والقاعدة المشار إليها في المادة 134 حقوق الطفل هذه.

 

المادة 23

للجميع الحق في حياة تتوافق مع الكرامة الإنسانية.

 

تعمل القوانين والأعراف والقرارات المشار إليها في المادة 134 على تحقيق هذا الهدف، آخذة بعين الاعتبار الواجبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تعمل على تحديد الظروف اللازمة لممارسة هذه الحقوق.

 

من أهم ما تشمل هذه الحقوق:

 

1.الحق في الحصول على وظيفة، والاختيار الحر لأي نشاط مهني في إطار سياسة التوظيف العامة التي تهدف من بين أشياء أخرى إلى ضمان أعلى مستوى مستقر من التوظيف، الحق في الحصول على ظروف وظيفية عادلة وأجر عادل، بالإضافة إلى الحصول على المعلومات والاستشارات والتفاوض الجماعي؛

2.الحق في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والعون الطبي والقانوني والاجتماعي؛

3.الحق في العيش في سكن لائق؛

4.الحق في التمتع ببيئة صحية؛

5.الحق بالتمتع بالاكتفاء الثقافي والاجتماعي؛

6.الحق في الاستحقاقات العائلية.

المادة 24

  1. توفر الدولة التعليم المجاني؛ وتحظر أي إجراء يمنعه، ويحكم القانون في أي اعتداءات في هذا المجال.

 

توفر المجتمعات حرية اختيار التعليم للأهالي.

 

توفر المجتمعات تعليماً محايداً. أي تعليماً يضمن احترام الفلسفة والأيديولوجيات والأفكار الدينية التي يحملها التلاميذ والأهالي.

 

توفر المدارس الحكومية لتلاميذها الخيار في دراسة أحد الأديان المعروفة أو الأخلاق التي لا تتبع طائفة معينة حتى نهاية المرحلة الإلزامية.

 

  1. يحق للمجتمعات بصفتها سلطة منظمة توزيع الاختصاصات على عدة هيئات مستقلة إن رغبت في ذلك، على أن يصدر قرار بتصويت ثلثي الأغلبية بهذا الشأن.

 

  1. تكفل الدولة الحق بالتعليم للجميع، وهو مجاني حتى نهاية المرحلة الإلزامية. يأخذ التعليم الحقوق والحريات الأساسية بعين الاعتبار.

 

تدفع المجتمعات نفقة التعليم الديني والتثقيف الأخلاقي للتلاميذ في سن المدرسة.

 

  1. يتساوى جميع الطلاب والأهالي والمؤسسات والطواقم التعليمية أمام القانون. ويأخذ القانون بعين الاعتبار الفروق الموضوعية ومن أهمها خصائص السلطة التنظيمية التي تبرر طريقة المعاملة المناسبة.

 

  1. تنظم القوانين والقرارات المنظمات التعليمية التي تديرها المجتمعات، وعملية الاعتراف بها وتمويلها.

 

المادة 25

الصحافة مجال حر تكفل الدولة حريته وعدم فرض الرقابة عليه، كما تمنع طلب كفالة من الكتاب والناشرين والمطابع.

 

تحظر الدولة محاكمة الناشر والموزع والمطبعة عندما يكون الكاتب بلجيكي الجنسية.

 

المادة 26

للبلجيكيين الحق في التجمع والتجمهر دون الحصول على إذن مسبق لأهداف سلمية ومن دون أسلحة، ضمن حدود القوانين التي تنظم ممارسة هذا الحق.

 

لا ينطبق هذا النص على الاجتماعات المفتوحة التي تنطلي عليها أنظمة الشرطة.

 

المادة 27

يحق للبلجيكيين الدخول في الاتحادات والشراكات، ولا يخضع هذا الحق لأي إجراءات وقائية.

 

المادة 28

للبلجيكيين الحق في توجيه العرائض الموقعة من شخص واحد أو أكثر إلى السلطات العامة.

 

يحق للهيئات الدستورية وحدها توجيه العرائض باسم جماعي.

 

المادة 29

للرسائل حرمة لا يجوز انتهاكها.

 

يحدد القانون الممثلين المرشحين الذين يحق لهم فتح الرسائل المودعة في خدمة البريد.

 

المادة 30

يضمن القانون حرية اختيار اللغة في بلجيكا، والقانون وحده هو الذي يحدد اللغة المستخدمة في الأمور القانونية والسلطات العامة والمراسيم.

 

المادة 31

لا يشترط القانون الحصول على إذن مسبق لاتخاذ إجراء ضد الموظفين المدنيين بحكم منصبهم العام، باستثناء الأحكام التي صدرت فيما يخص الوزراء وأعضاء حكومات المجتمعات والحكومات الإقليمية.

 

المادة 32

يكفل القانون حق المواطنين في الاطلاع على أي وثيقة إدارية والحصول على نسخة منها، باستثناء الحالات والظروف التي ينص عليها القانون، والقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 134.

 

الباب الثالث. السلطات

المادة 33

تنبع السلطات من الأمة.

 

تمارس السلطات وفقاً للدستور.

 

المادة 34

ترجع ممارسة السلطات إلى المؤسسات العامة عن طريق القانون الدولي أو الاتفاقيات.

 

المادة 35

تتولى السلطة التشريعية الشؤون الموكلة إليها من قبل الدستور والقوانين المسنة لتطبيق الدستور نفسه.

 

تتولى الأقاليم والمجتمعات السلطة في الشؤون الأخرى، كل فيما يخصه، ضمن الشروط والظروف التي ينص عليها القانون. ويجب أن يتم إقرار هذا القانون بأغلبية الأصوات بحسب ما تنص المادة 4، الفقرة الأخيرة.

 

حكم انتقالي

يحدد القانون المشار إليه في الفقرة الثانية تاريخ دخول هذه المادة حيز التنفيذ. ولا يجوز أن يسبق هذا التاريخ تاريخ تطبيق المادة الجديدة التي تحدد السلطات الاتحادية الحصرية المدخلة في الباب 3.

 

المادة 36

يمارس الملك ومجلس النواب والشيوخ مجتمعين السلطة التشريعية الاتحادية.

 

المادة 37

ترجع السلطة التنفيذية الاتحادية، بحسب ما ينص الدستور، إلى الملك.

 

المادة 38

تتولى كل من المجتمعات مهمات خاصة، ويعترف الدستور والقوانين التي تسن لتطبيقه بهذه المهام.

 

المادة 39

يرجع القانون سلطة إدارة شؤون معينة إلى الهيئات الإقليمية التي يشكلها، والتي تتألف من ممثلين منتخبين، باستثناء الشؤون المشار إليها في المواد 30 و127 و129 والواقعة ضمن سلطته القضائية وبالطريقة التي ينص عليها. ويجب أن يتم إقرار هذا القانون بأغلبية الأصوات بحسب ما تنص المادة 4، الفقرة الأخيرة.

 

المادة 39 مكرر

فيما عدا الأمور المتعلقة بالنواحي المالية أو الميزانية أو المسائل التي تنظم بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، يمكن أن تكون المسائل المنسوبة حصرا إلى الهيئات الإقليمية موضوع استفتاء في المنطقة المعنية.

 

القاعدة المشار إليها في المادة 134 تحدد الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجراء الاستفتاء، ويجري اعتمادها بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، بشرط أن تحضر غالبية أعضاء البرلمان المعني. يضع القانون الذي يصدر بأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة، شروطا إضافية فيما يتعلق بإقليم العاصمة بروكسل.

 

المادة 39 ثالثا

القانون أو المرسوم أو القاعدة المشار إليه في المادة 134 الذي ينظم الانتخابات لمجلس النواب أو برلمان مجتمعي أو إقليمي، الصادر قبل أقل من سنة واحدة من تاريخ نهاية الفصل التشريعي، يدخل حيز التنفيذ في موعد لا يقل عن سنة واحدة من تاريخ اصداره.

 

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الذي تجري فيه أول انتخابات للبرلمان الأوروبي بعد أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية البلجيكية.

 

المادة 40

تمارس المحاكم السلطة القضائية.

 

تطبق القرارات والأحكام باسم الملك.

 

المادة 41

تحكم البلديات و المقاطعات في الشؤون التي تتعلق حصرياً بمصالحها بحسب المبادئ التي يضعها الدستور. ومع ذلك، فإن القاعدة المشار إليها في المادة 134 يمكنها إلغاء المؤسسات المقاطعية في تنفيذ القانون الذي أقر بأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة. في مثل هذه الحالة، بامكان القاعدة المشار إليها في المادة 134 استبدال هذه المؤسسات بمؤسسات فوق البلديات، تحكم مجالسها مصالحها الحصرية وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور. ويجب اعتماد القاعدة المشار إليها في المادة 134 بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، بشرط حضور غالبية أعضاء البرلمان المعني.

 

تحدد القاعدة المشار إليها في المادة 134 الاختصاصات وقواعد العمل وطريقة انتخاب الهيئات الإقليمية داخل البلدية التي تنظم المسائل الخاصة بـالبلدية.

 

يتم إنشاء هذه الهيئات الإقليمية داخل البلدية في البلديات التي تحوي أكثر من 100,000 نسمة في أعقاب مبادرة من المجلس البلدي . وينتخب أعضاؤها مباشرة. تنفيذا لقانون تعتمده أغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة، ينظم القانون أو القاعدة المشار إليها في المادة 134 الشروط الأخرى وطريقة إنشاء الهيئات الإقليمية داخل البلدية.

 

لا يمكن اعتماد هذا القرار أو هذه القاعدة المشار إليها في المادة 134 إلا من قبل غالبية ثلثي الأصوات المدلى بها، بشرط حضور غالبية أعضاء البرلمان المعني.

 

المسائل التي تخص البلدية أو فوق البلدية أو المقاطعة يمكن أن تكون موضوعا لاستفتاء في البلدية أو التجمع فوق البلدية أو المحافظة المعنية. تنظم القاعدة المشار إليها في المادة 134 إجراءات وترتيبات الاستفتاء.

 

الفصل الأول. المجالس الاتحادية

المادة 42

يمثل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمة البلجيكية، ولا يمثلون المقترعين فقط.

 

المادة 43

  1. يقسم أعضاء كل من المجلسين إلى المجموعة اللغوية الهولندية والمجموعة اللغوية الفرنسية بالطريقة التي ينص عليها القانون، والحالات التي يحددها الدستور.

 

  1. في الحالات التي يحددها الدستور، يقسم أعضاء مجلس الشيوخ، باستثناء عضو مجلس الشيوخ المعين من قبل برلمان الجماعة الناطقة بالألمانية، إلى مجموعة لغوية هولندية ومجموعة لغوية فرنسية.

 

يشكل أولئك المشار إليهم في المادة 67(1) (1، 3، 6) المجموعة اللغوية الهولندية من المجلس، بينما يشكل الشيوخ المشار إليهم في المواد 67(1)(2 إلى 4، 7) المجموعة اللغوية الفرنسية من المجلس.

 

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014.

 

تطبق الأحكام التالية حتى ذلك اليوم:

 

“§ 1. في الحالات التي يحددها الدستور، يقسم الأعضاء المنتخبين في كل من المجلسين إلى مجموعة لغوية هولندية ومجموعة لغوية فرنسية، بالطريقة التي يحددها القانون.

 

  • 2. يشكل أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في المادة 67( 1) (1، 3، 6) مجموعة لغوية هولندية في مجلس الشيوخ. يشكل أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1)(2، 4 ، 7) مجموعة لغوية فرنسية في مجلس الشيوخ “.

 

المادة 44

تعقد دورة المجلسين العادية في يوم الثلاثاء الثاني في شهر أكتوبر/تفرين الأول كل سنة، إلا إذا اجتمعوا قبل ذلك بدعوة من الملك.

 

تستمر الدورة لمدة أربعين يوماً على الأقل كل عام. مجلس الشيوخ هيئة غير دائمة.

 

يعلن الملك انتهاء الدورة.

 

يحق للملك أن يدعو المجلسين لاجتماع غير عادي.

 

حكم انتقالي

تدخل الجملة الثانية من الفقرة الثانية حيز التنفيذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف تجديد كامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014.

 

المادة 45

يحق للملك أن يحل البرلمان، على أن لا تتجاوز فترة الانحلال مدة شهر واحد، وأن لا يتم تجديد هذه الفترة في نفس المرحلة دون موافقة المجلسين.

 

المادة 46

يحق للملك وحده حل مجلس النواب إذا قام الأخير بموافقة أغلبية أعضائه بالتالي:

 

1.رفض منح الثقة للحكومة الاتحادية دون ترشيح خلف لرئيس الوزراء للملك خلال ثلاثة أيام من عدم إعطاء الثقة؛

2.أو إذا رفض منح الثقة للحكومة الاتحادية دون ترشيح خلف لرئيس الوزراء في الوقت نفسه للملك؛

يجري التصويت على منح الثقة بعد ثمانية وأربعين ساعة من تقديم الاقتراح.

 

كما إنه يحق للملك، في حالة استقالة الحكومة الاتحادية، حل مجلس النواب بعد الحصول على موافقته بأغلبية مطلقة للأصوات.

 

حل المجلس يعني دعوة المقترعين إلى التصويت خلال أربعين يوماً ومجلس النواب للانعقاد خلال شهرين.

 

في حال تم حل المجلسين وفقا للمادة 195، يتم إنعقادهما في غضون ثلاثة أشهر.

 

في حالة الحل المبكر، لا تتجاوز مدة البرلمان الاتحادي الجديد اليوم الذي يتم فيه الانتخاب الأول للبرلمان الأوروبي بعد هذا الحل.

 

حكم انتقالي

بعد انتخابات العام 2014 للبرلمان الأوروبي، يحدد قانون أقر بأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة، تاريخ دخول الفقرة السادسة حيز النفاذ. هذا التاريخ هو تاريخ دخول المادة 65، الفقرة الثالثة والمادة 118، ( 2) الفقرة الفرعية الرابعة حيز التنفيذ.

 

تدخل الفقرتان الرابعة والخامسة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف تجديد كامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014. وحتى هذا التاريخ، تطبق الأحكام التالية بدلا من الفقرتين الرابعة والخامسة:

 

“إن حل مجلس النواب يستتبع حل مجلس الشيوخ.

 

حل المجلس يعني دعوة المقترعين إلى التصويت خلال أربعين يوماً والمجلسين خلال شهرين.

 

حل مجلس النواب المؤدي إلى الانتخابات البرلمانية على المستوى الاتحادي التي تجري في نفس يوم انتخابات البرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014 يستتبع حل مجلس الشيوخ. يجتمع الناخبين لمجلس النواب خلال أربعين يوما. ينعقد المجلسان في غضون ثلاثة أشهر. “.

 

المادة 47

تجرى جلسات المجلسين بشكل علني.

 

يحق لكل مجلس أن يجتمع بشكل سري بناء على طلب رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه.

 

يحق للمجلس أن يقرر فيما بعد بالأغلبية المطلقة إذا كان هناك داع لعقد الجلسة مرة أخرى بشكل علني.

 

المادة 48

يتحقق كل مجلس من أوراق اعتماد أعضائه ويحكم في أي نزاع قد ينشأ في هذه المسألة.

 

المادة 49

لا تجوز عضوية شخص في المجلسين في الوقت نفسه.

 

المادة 50

يتنازل أي عضو من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ عن صلاحياته في حال عينه الملك في منصب وزير، على أن يسترجعها لدى انتهاء مهامه في منصب الوزير. ويحدد القانون شروط استبداله في المجلس المعني.

 

المادة 51

يتنازل النائب أو الشيخ عن صلاحياته في حال عينته الحكومة في أي منصب مدفوع الأجر غير منصب وزير، ويستعيدها في حالة إعادة انتخابه فقط.

 

المادة 52

يعين كل مجلس في بدء دورته العادية رئيساً للدورة ونائباً له، كما يقوم المجلس بتشكيل لجنة خاصة به.

 

المادة 53

تعتمد القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات، باستثناء تلك الخاصة بأنظمة المجلسين فيما يتعلق بالانتخابات والتمثيل.

 

يرفض الاقتراح في حال تعادل الأصوات.

 

لا يحق للمجلسين اتخاذ أي قرار إلا بحضور أغلبية أعضائه.

 

المادة 54

يحق للأعضاء أن يبينوا أن نصوص الاقتراحات أو مشاريع القوانين الموقعة على الأقل من ثلاثة أرباع أعضاء مجموعة لغوية في المجلس بعد تقديم التقرير وقبل التصويت النهائي في الجلسة العلنية تضر بالعلاقات بين المجتمعات، باستثناء الميزانيات والقوانين التي تتطلب أغلبية خاصة.

 

في هذه الحالة يتم تعليق الإجراء ويحول الاقتراح إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً ليعطي توصياته المبررة فيما يخص الاقتراح ويدعو المجلس المعني إلى الإعلان عن رأيه أو عن مشروع قانون الحكومة أو مشروع قانون من أحد أعضائه، والذي تمت مراجعته، إن تطلب الأمر.

 

يحق لأفراد المجموعة اللغوية تطبيق هذا الإجراء لمرة واحدة لنفس مشروع القانون من الحكومة أو من عضو بعينه.

 

المادة 55

تؤخذ الأصوات عن طريق القيام أو الجلوس في المقاعد أو شفهياً، ويجري التصويت بشأن معظم القوانين شفهياً. أما انتخاب المرشحين فهو يجري عن طريق الاقتراع السري.

 

المادة 56

يحق لمجلس النواب إجراء تحقيق.

 

بناء على طلب من خمسة عشر من أعضائه، أو من مجلس النواب، أو من برلمان مجتمعي أو إقليمي، أو من الملك، يمكن لمجلس الشيوخ أن يقرر بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المدلى بها، مع ما لا يقل عن ثلث الأصوات المدلى بها في كل مجموعة لغوية، أن يتم إعداد تقرير معلوماتي بشأن قضية لها انعكاسات على اختصاصات الجماعات أو المناطق. تتم الموافقة على التقرير بالاغلبية المطلقة لعدد الأصوات المدلى بها، مع ما لا يقل عن ثلث الأصوات المدلى بها في كل مجموعة لغوية.

 

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014. ينطبق الحكم التالي حتى ذلك اليوم:

 

“لكل من المجلسين الحق في اجراء تحقيق”

 

المادة 57

يحظر تقديم الالتماسات إلى المجلس بشكل شخصي.

 

يحق لمجلس النواب أن يرسل الالتماسات الموجهة إليه للوزراء. ويفرض على الوزراء تفسير محتوى الالتماس بناء على طلب المجلس.

 

حكم انتقالي

تدخل الفقرة الثانية حيز التنفيذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014. ينطبق الحكم التالي حتى ذلك اليوم بدلا من الفقرة الثانية:

 

“لكل من المجلسين الحق في أن يرسل الالتماسات الموجهة إلية للوزراء. ويتعين على الوزراء شرح مضمون هذه العرائض كلما طلب المجلس ذلك “.

 

المادة 58

يتمتع أعضاء المجلسين بالحصانة من المحاكمة أو الملاحقة فيما يتعلق بآرائهم أو أصواتهم التي يدلون بها أثناء أدائهم لواجباتهم.

 

المادة 59

يحظر اعتقال أو محاكمة أي عضو من أعضاء أي من المجلسين خلال انعقاد دورة المجلس إلا بتصريح من المجلس الذي ينتمي إليه، أو في حالة القبض عليه متلبساً.

 

مع استثناء حالات المخالفة الصارخة، لا يمكن اتخاذ التدابير القسرية التي تتطلب تدخل قاض خلال الدورة في المسائل الجنائية، ضد عضو في أي من المجلسين، إلا من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بناء على طلب من القاضي المختص . يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس المعني.

 

جميع عمليات البحث أو المضبوطات بحكم الفقرة السابقة لا تنفذ إلا في حضور رئيس المجلس المعني أو عضو يعينه رئيس المجلس.

 

خلال الدورة، لا يقيم دعوى جنائية ضد عضو في أي من المجلسين إلا الضباط المؤهلين وضباط مكتب المدعي العام.

 

بإمكان العضو المعني في أي من المجلسين في أي مرحلة من مراحل التحقيق القضائي خلال الدورة وفي المسائل الجنائية أن يطلب من مجلسه تعليق الإجراءات، ويتعين على المجلس المعني أن يقرر من قبل غالبية ثلثي الأصوات المدلى بها .

 

تعلق، بناء على طلب المجلس، جميع القضايا المرفوعة ضد أي من أعضاء مجلسي النواب أو الشيوخ فترة انعقاد الدورة العادية.

 

المادة 60

يحدد المجلس بناء على أنظمته الطريقة التي يمارس فيها مهامه.

 

القسم الأول. مجلس النواب

المادة 61

ينتخب النواب مباشرة من قبل المواطنين البلجيكيين الذين أتموا سن الثامنة عشرة والذين لا تسري عليهم الاستثناءات التي ينص عليها القانون.

 

يحق لكل ناخب صوت واحد فقط.

 

المادة 62

يحكم القانون تشكيل الدوائر والمجامع الانتخابية.

 

تعتمد الانتخابات نظام التمثيل النسبي الذي يحدده القانون.

 

يكون التصويت سرياً وإلزامياً، ويتم في البلديات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

 

المادة 63

  1. يتألف مجلس النواب من مئة وخمسين عضواً.

 

  1. يتوافق عدد المقاعد في كل منطقة انتخابية مع عدد الأعضاء من سكانها وتشمل قاسماً فدرالياً متعدداً، يتم الحصول عليه عن طريق قسمة عدد سكان المملكة على مئة وخمسين.

 

ترجع بقية المقاعد إلى المناطق الانتخابية التي يكون فيها الزيادة الأكبر في عدد السكان غير الممثلين.

 

  1. يوزع الملك أعضاء مجلس النواب بين الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع عدد السكان.

 

يجري إحصاء عدد سكان المناطق الانتخابية كل عشر سنوات عن طريق التعداد السكاني أو أي وسيلة أخرى يحددها القانون. ينشر الملك نتائج الإحصاء خلال فترة ستة أشهر.

 

يحدد الملك خلال ثلاثة أشهر من نشر النتائج عدد المقاعد التابعة لكل منطقة انتخابية.

 

يطبق توزيع المقاعد الجديد في الانتخابات التي تلي إجراء التعداد.

 

  1. يحدد القانون المناطق الانتخابية كما يحدد الشروط التي يجب تواجدها في المنتخب وتلك الضرورية لإجراء العملية الانتخابية.

 

ومع ذلك، يحدد القانون القواعد الخاصة بهدف حماية المصالح الشرعية للناطقين بـالفرنسية والهولندية في مقاطعة برابانت سابقًا.

 

لا يجوز تعديل الأحكام التي تنشئ هذه القواعد الخاصة إلا من خلال قانون مرر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة.

 

المادة 64

يحق للفرد أن يرشح نفسه للانتخابات إذا توافرت فيه الشروط التالية:

 

1.أن يكون بلجيكي الجنسية؛

2.أن يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛

3.أن يكون قد أتم الثامنة عشر عاماً؛

4.أن يقطن في بلجيكا بشكل قانوني.

لا يمكن إضافة أي شروط أخرى للأهلية.

 

حكم انتقالي

تدخل الفقرة الأولى، (3) حيز التنفيذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014. وحتى ذلك اليوم ودون الإخلال بأحكام المادة 64 (1، 2 ، 4)، على الشخص بلوغ سن الواحدة والعشرين.

 

المادة 65

ينتخب أعضاء مجلس النواب لفترة خمس سنوات.

 

يتم تجديد المجلس كل خمس سنوات.

 

تتم انتخابات المجلس في نفس يوم انتخابات البرلمان الأوروبي.

 

حكم انتقالي

بعد أن يتم إجراء الانتخابات للبرلمان الأوروبي في عام 2014، يحدد قانون أقر بالأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة، تاريخ دخول الفقرة الثالثة حيز النفاذ. هذا التاريخ هو الذي تدخل فيه المادة 46، الفقرة السادسة والمادة 118، (2)، الفقرة الفرعية الرابعة حيز التنفيذ.

 

تجرى الانتخابات البرلمانية على المستوى الاتحادي في أي حال في نفس اليوم الذي تجري فيه الانتخابات الأولى للبرلمان الأوروبي في أعقاب نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية البلجيكية.

 

المادة 66

يستفيد كل عضو من أعضاء مجلس النواب من تعويض سنوي مقداره اثنا عشر ألف فرنك.

 

تضمن الدولة للنائب السفر المجاني باستخدام جميع وسائل النقل التي تديرها أو تتعاقد معها السلطات العامة.

 

يستقطع تعويض سنوي من الأموال المخصصة لتغطية نفقات مجلس النواب يدفع لرئيس المجلس.

 

يحدد المجلس مقدار الأموال المستقطعة بشكل تعويضات كمساهمة في صندوق التقاعد الذي يقرر تأسيسه

 

القسم الثاني. مجلس الشيوخ

المادة 67

  1. يتكون مجلس الشيوخ من ستين عضو، منهم:

 

1.تسعة وعشرين عضو معين من قبل البرلمان الفلمنكي من بين أعضائه أو من بين أعضاء المجموعة اللغوية الهولندية لبرلمان إقليم العاصمة بروكسل؛

2.عشرة أعضاء معينين من قبل برلمان المجتمع الفرنسي من بين أعضائه؛

3.ثمانية أعضاء معينين من قبل برلمان منطقة الوالون من بين أعضائه؛

4.عضوين اثنين معينين من قبل المجموعة اللغوية الفرنسية في برلمان إقليم العاصمة بروكسل من بين أعضائه؛

5.عضو واحد معين من قبل برلمان الجماعة الناطقة بالألمانية من بين أعضائه؛

6.ستة اعضاء معينين من قبل أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في (1)؛

7.أربعة أعضاء معينين من قبل أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في (2) و(4)؛

  1. يجب أن يكون عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في(1)(1) من المقيمين بشكل قانوني في المنطقة ثنائية اللغة في العاصمة بروكسل في يوم انتخابه.

 

ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في (1)(2) أعضاء في المجموعة اللغوية الفرنسية لبرلمان إقليم العاصمة بروكسل. بالرغم من (1)(2) يجب أن لا يكون أحد هؤلاء الأعضاء الثلاثة عضو في برلمان المجتمع الفرنسي.

 

  1. يتألف مجلس الشيوخ من عدد لا يتجاوز ثلثي الأعضاء من نفس الجنس.

 

  1. عندما لا تكون القائمة المذكورة في المادة 68(2) ممثلة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم (1)(1) أو في (1)(2، 3، 4) يجوز تعيين أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في (1)(6) أو في (1)(7) من قبل أعضاء مجلس النواب الذين انتخبوا في القائمة المذكورة.

 

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014. وحتى ذلك اليوم تطبق الأحكام التالية:

 

“يتألف مجلس الشيوخ، دون إجحاف بالمادة 72، من واحد وسبعين عضواً منهم:

 

1.خمسة وعشرون عضواً ينتخبون من قبل المجمع الانتخابي الهولندي بحسب المادة 61؛

2.خمسة عشر عضواً ينتخبون من قبل المجمع الانتخابي الفرنسي بحسب المادة 61؛

3.عشرة أعضاء يعينون من قبل مجلس المجتمع الفلامنكي ومن ضمنه، ويدعون بالمجلس الفلامنكي؛

4.عشرة أعضاء يعينون من قبل مجلس المجتمع الفرنسي ومن ضمنه؛

5.عضو واحد معين من قبل مجلس المجتمع الناطق بالألمانية ومن ضمنه؛

6.ستة أعضاء يعينون من قبل الشيوخ المشار إليهم في 1 و3؛

7.أربع أعضاء يعينون من قبل الشيوخ المشار إليهم في 2 و4.

عندما يتم إعادة انتخاب برلمانهم ككل، ولا يتوافق إعادة انتخابه مع تجديد مجلس الشيوخ، يحتفظ أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في الفقرة الأولى، 3 إلى 5، الذين لم يعد لديهم مقعد في البرلمان من بـولاية عضو مجلس الشيوخ حتى افتتاح الدورة الأولى التي أعقبت إعادة انتخاب برلمانهم.

 

  1. يجب أن يكون عضو واحد على الأقل من مجلس الشيوخ المشار إليهم في (1) (1، 3، 6) قاطناً بشكل قانوني يوم انتخابه في المنطقة ثنائية اللغة في العاصمة بروكسل،

 

يجب أن يكون ستة من الشيوخ المشار إليهم في (1) (2، 4، 7) على الأقل قاطنين بشكل قانوني يوم انتخابهم في المنطقة ثنائية اللغة في العاصمة بروكسل. إذا لم يكن أربعة شيوخ على الأقل من الشيوخ المشار إليهم في (1) (2) قاطنين بشكل قانوني يوم انتخابهم في المنطقة الثنائية اللغة في العاصمة بروكسل فيجب أن يكون هناك على الأقل اثنان من الشيوخ المشار إليهم في (1) (4) قاطنين فيها بشكل قانوني يوم انتخابهم.

 

المادة 68

  1. توزع مقاعد مجلس الشيوخ المشار إليها في المادة 67 (1)(1) بين القوائم وفقا لنظام التمثيل النسبي الذي يحدده القانون، وبالطريقة التي يحددها القانون، على أساس إضافة عدد أصوات القوائم التي تم الحصول عليها في الدوائر الانتخابية المختلفة في انتخابات البرلمان الفلمنكي.

 

القوائم التي تضاف عدد أصواتها حسب الفقرة الفرعية الأولى تكون مؤهلة لحسابها في مقاعد مجلس الشيوخ المشار إليها في المادة 67 (1)(1) شريطة أن تكون قد حصلت على مقعد واحد على الأقل في البرلمان الفلمنكي.

 

توزع مقاعد مجلس الشيوخ المشار إليها في المادة 67 (1)(2 إلى 4) بين القوائم وفقا لنظام التمثيل النسبي الذي يحدده القانون، وبالطريقة التي يحددها القانون، على أساس إضافة عدد أصوات القوائم التي تم الحصول عليها في الدوائر الانتخابية المختلفة في انتخابات برلمان إقليم والون وعدد أصوات قوائم المجموعة اللغوية الفرنسية التي تم الحصول عليها في انتخابات برلمان إقليم العاصمة بروكسل.

 

القوائم التي تضاف عدد أصواتها حسب الفقرة الفرعية الثالثة تكون مؤهلة لحسابها في مقاعد مجلس الشيوخ المشار إليها في المادة 67 (1)(2 إلى 4) شريطة أن تكون قد حصلت على مقعد واحد على الأقل على التوالي في برلمان المجتمع الفرنسي، وفي برلمان الوالون وفي المجموعة اللغوية الفرنسية في برلمان إقليم العاصمة بروكسل.

 

يحدد القانون قواعد تعيين أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1)(1 إلى 4) مع استثناء القواعد التفصيلية التي وضعتها برلمانات المجتمعات، وفقا لقانون أقر بأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة، كل لنفسها، من خلال قانون. يجب أن يتم تمرير هذا القانون بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، بشرط حضور غالبية أعضاء البرلمان المعني.

 

عضو مجلس الشيوخ المشار إليه في المادة 67 (1)(5) يعينه برلمان المجتمع الناطق بالألمانية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات.

 

  1. يتم توزيع مقاعد مجلس الشيوخ المشار إليها في المادة 67 (1)(6 إلى 7) بين القوائم وفقا لنظام التمثيل النسبي الذي يحدده القانون، وبالطريقة التي يحددها القانون، على أساس إضافة عدد أصوات القوائم التي تم الحصول عليها في انتخابات مجلس النواب. نظام التمثيل النسبي المذكور هو النظام المحدد في المادة 63 (2) من الدستور. يحدد قانون يصدر بالأغلبية حسب المادة 4، الفقرة الأخيرة، الدوائر الانتخابية التي تؤخذ بعين الاعتبار أصواتها في توزيع مقاعد مجلس الشيوخ المشار إليها في المادة 67 (1)(6 و 7) التي تنتمي إلى المجتمع اللغوي الهولندي والمجتمع اللغوي الفرنسي، على التوالى.

 

تؤخذ القائمة بعين الاعتبار فقط في توزيع مقاعد مجموعة لغوية واحدة.

 

يحدد القانون قواعد تعيين أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1)(6 إلى 7).

 

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014، باستثناء (2)، الفقرة الفرعية الأولى، الجملة الأخيرة. حتى ذلك اليوم، تطبق الأحكام التالية:

 

“1. يقسم مجموع عدد أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1) (1، 2، 3، 4، 6، و7) على الجماعات اللغوية على أساس عدد أصوات الاقتراع للقوائم وقت انتخاب الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1) (2 ،1) بحسب نظام التمثيل النسبي الذي يحدده القانون.

 

تؤخذ القوائم التي انتخب على أساسها واحد على الأقل من الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1) (2 ،1) فقط بعين الاعتبار عند تعيين الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1) (4 ،3)، ومنذ اللحظة التي يجلس عدد كاف من الأعضاء الذين انتخبوا في القائمة في مجلس المجةمع الفلامنكي أو الفرنسي، بحسب الحالة.

 

تؤخذ القوائم التي انتخب بموجبها واحد على الأقل من الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1) (2 ،1) بعين الاعتبار عند تعيين الشيوخ المشار إليهم في المادة 67(1) (7 ،6).

 

  1. التصويت سري وإلزامي، عند انتخاب الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1) (2 ،1)، ويجري الاقتراع في البلديات، إلا في الحالات التي يحددها القانون.

 

  1. يحدد القانون المناطق الانتخابية وتكوين الدوائر الانتخابية عند انتخاب الشيوخ المشار إليهم في المادة 67(1) (2 ،1): كما يحدد الظروف التي يجب توفرها في المنتخب وفي الأشخاص الذين يقومون على العملية الانتخابية.

 

يعين الشيوخ المشار إليهم في المادة 67(1) (5 ،3) بحسب القانون، باستثناء الشروط التي ينص عليها القانون الذي أقر بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4، الفقرة الأخيرة، وتحدد هذه بقرار تصدره مجالس المجتمعات، كل فيما يخصه. يجب أن يعتمد هذا القرار من ثلثي أغلبية الأصوات بشرط اكتمال النصاب.

 

يتم تعيين الشيخ المشار إليه في المادة 67(1) (5) من قبل مجلس المجتمع الناطق بالألمانية، بأغلبية الأصوات المطلقة.

 

يعين الشيوخ المشار إليهم في المادة 67(1) (7، 6) بحسب القانون.”

 

المادة 69

يحق للفرد أن يعين في منصب عضو مجلس الشيوخ إذا توافرت فيه الشروط التالية:

 

1.أن يكون بلجيكيا؛

2.أن يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛

3.أن يكون قد بلغ الثامنة عشر عاماً؛

4.أن يكون قاطناً في بلجيكا.

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014. وحتى ذلك اليوم، تطبق الأحكام التالية:

 

“يحق للفرد أن يعين أو ينتخب لمنصب عضو مجلس الشيوخ إذا توافرت فيه الشروط التالية:

 

1.أن يكون بلجيكيا:

2.أن يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية:

3.أن يكون قد بلغ من العمر الواحد والعشرين:

4.أن يكون قاطناً في بلجيكا.”

المادة 70

تبدأ ولاية الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1) (1 إلى 5) من يوم حلفهم اليمين في مجلس الشيوخ، وتنتهي بعد التجديد الكامل للبرلمان الذي قام بتعيينهم في يوم إفتتاح دورته الأولى.

 

تبدأ ولاية الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1) (6 و 7) من يوم حلفهم اليمين في مجلس الشيوخ، وتنتهي بعد التجديد الكامل لمجلس النواب في يوم إفتتاح دورته الأولى.

 

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014. وحتى ذلك اليوم، تطبق الأحكام التالية:

 

“يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1)(1 و 2) لمدة أربع سنوات. “يتم تعيين أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1)(6 و 7) لمدة أربع سنوات.

 

يتم تجديد مجلس الشيوخ بشكل كامل، على أي حال، عند إجراء انتخابات البرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014. “.

 

المادة 71

لا يتقاضى الشيوخ رواتب.

 

يحق للشيوخ الحصول على تعويضات مقابل مصاريفهم.

 

التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس الشيوخ المشار إليها في المادة 67 (1)(1 إلى 4) يحددها البرلمان المجتمعي أو الإقليمي الذي قام بتعيينهم. وتقيد التعويضات على البرلمان المعني.

 

التعويضات الممنوحة لعضو مجلس الشيوخ المشار إليه في المادة 67 (1)(1، 5) هي نفس التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1)(1، 3) وتقيد على برلمان المجتمع الناطق بالألمانية.

 

التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1)(6 و 7) تقيدعلى مخصصات مجلس الشيوخ.

 

تكفل الدولة السفر بشكل مجاني للشيوخ في جميع وسائل الاتصال التي تديرها أو تتعاقد معها من قبل السلطات العامة.

 

حكم انتقالي

يصبح ادراج الفقرات الثالثة إلى الخامسة من هذه المادة نافذا في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014.

 

حتى ذلك اليوم، يحق لأعضاء مجلس الشيوخ التعويض بمبلغ أربعة آلاف فرنك سنويا.

 

المادة 72

[ملغى]

 

المادة 73

تعتبر أي اجتماع لمجلس الشيوخ يجري في غير وقت انعقاد الدورات العادية لمجلس النواب باطلاً.

 

الفصل الثاني. التشريع الفدرالي

المادة 74

كاستثناء من المادة 36، تمارس السلطة التشريعية الاتحادية بشكل مشترك من قبل الملك ومجلس النواب للمسائل الأخرى غير تلك المذكورة في المادتين 77 و 78.

 

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014. وحتى ذلك اليوم، تطبق الأحكام التالية:

 

“بغض النظر عن المادة 36، يمارس الملك بالاشتراك مع مجلس النواب السلطة التشريعية في الأمور التالية:

 

1.منح الجنسية؛

2.القوانين المتعلقة بمسؤوليات وزراء الملك الجزائية والمدنية؛

3.ميزانية وحسابات الدولة، دون إجحاف بالمادة 174 (1)، الجملة الثانية؛

4.تحديد حصص الجيش.”

المادة 75

لكل فرع من فروع السلطة التشريعية الاتحادية الحق في اقتراح التشريعات. ومع ذلك، يمكن لمجلس الشيوخ ان يمارس هذا الحق فقط فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في المادة 77.

 

فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في المادة 78، مشاريع القوانين المقدمة إلى المجلسين بمبادرة من الملك تطرح امام مجلس النواب ثم ترسل إلى مجلس الشيوخ.

 

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية. حتى ذلك اليوم تطبق الأحكام التالية:

 

“يحق لكل فرع من فروع السلطة التشريعية الاتحادية اقتراح تشريع.

 

تقدم مشاريع القوانين إلى المجلسين بمبادرة من الملك، ثم تمر على مجلس النواب ومن ثم مجلس الشيوخ، باستثناء الأمور المشار إليها في المادة 77.

 

تقدم مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات إلى المجلسين بمبادرة من الملك، حيث تقدم من الشيوخ ومن ثم تمر على مجلس النواب.”

 

المادة 76

يتبنى المجلس مشروع القانون بعد التصويت على بنوده الواحد بعد الآخر.

 

للمجلسين الحق في تعديل وإعادة تقسيم البنود والتعديلات المقترحة.

 

يضع النظام الداخلي لمجلس النواب الإجراءات الخاصة بقراءة ثانية.

 

حكم انتقالي

تدخل الفقرة الثالثة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014.

 

المادة 77

يتساوى مجلسا الشيوخ والنواب في كفاءاتهما المتعلقة بما يلي:

 

1.اعلان أن هناك أسبابا لمراجعة بند دستوري تحدده، وفيما يتعلق بمراجعة وتنسيق الدستور؛

2.المسائل التي يجب تسويتها من قبل المجلسين التشريعيين بحكم الدستور؛

3.القوانين التي تحتاج الى أغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة؛

4.لقوانين المتعلقة بمؤسسات وتمويل المجتمع الناطق بالألمانية؛

5.القوانين المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية ومراقبة الإنفاق الانتخابي؛

6.القوانين المتعلقة بتنظيم مجلس الشيوخ ووضعية عضو مجلس الشيوخ.

يمكن أن يحدد قانون يتم إقراره بأغلبية الأصوات كما هو موصوف في المادة 4، الفقرة الأخيرة قوانين أخرى تعطي الكفاءة المتساوية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ على أساسها.

 

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014. وحتى ذلك اليوم تطبق الأحكام التالية:

 

“يتساوى مجلسا الشيوخ والنواب في كفاءاتهما المتعلقة بما يلي:

 

1.الإعلان عن وجود أسباب لمراجعة النصوص الدستورية حسبما يرتؤونه، وفيما يخص تلك المراجعة الدستورية؛

2.الأمور التي تتطلب تسوية من المجلسين التشريعيين بحسب الدستور؛

3.القوانين التي ذكرت في المواد 5، 39، 43، 50، 68، 71، 77، 82، 115، 117، 118، 121، 123، 127 إلى 131، 135 إلى 137، 140 إلى 143، 145، 146، 163، 165، 166، 167 (1.3)، (4)، و(5)، 169، 170 (2.2)، (3.2)، (3.3) و(4.2) و175 إلى 177، والقوانين التي تنفذ على أساسها؛

4.القوانين التي يجري إقرارها بأغلبية التصويت كما هو مذكور في المادة 4، الفقرة الأخيرة، بالإضافة إلى القوانين التي تنفذ على أساس هذه المادة؛

5.القوانين المذكورة في المادة 34؛

6.القوانين المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقيات؛

7.القوانين التي تقر بموجب المادة 169 لضمان احترام الالتزامات الدولية؛

8.القوانين المتعلقة بمجلس الدولة؛

9.تنظيم المحاكم؛

10.القوانين التي تصادق على اتفاقيات التعاون بين الدولة والأقاليم والمجتمعات.

يمكن أن يحدد قانون يتم إقراره بأغلبية الأصوات كما هو موصوف في المادة 4، الفقرة الأخيرة قوانين أخرى تعطي الكفاءة المتساوية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ على أساسها.”

 

المادة 78

  1. مع الحفاظ على ما هو منصوص عليه في المادة 77، ترسل مشاريع القوانين التي اعتمدها مجلس النواب فيما يتعلق بالمسائل التالية لمجلس الشيوخ:

 

1.القوانين التي سنت من أجل تنفيذ قوانين تحتاج الى أغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة.

2.القوانين المنصوص عليها في المواد 5، 39، 115، 117، 118، 121، 123، 127-129، 131، 135-137، 141-143، 163، 165، 166، 167(1) الفقرة الفرعية الثالثة، 169 ، 170(2) الفقرة الفرعية الثانية، (3) الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة، (4) الفقرة الفرعية الثانية، 175 و 177، فضلا عن القوانين التي سنت من أجل تنفيذ القوانين المذكورة أعلاه، باستثناء التشريعات المتعلقة بتنظيم التصويت الآلي؛

3.القوانين الصادرة وفقا للمادة 169، لضمان الالتزام بالتعهدات الدولية والفوق-الوطنية.

4.القوانين المتعلقة بمجلس الدولة والمحاكم الإدارية الاتحادية.

يمكن لقانون يصدر بأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة، أن يحدد الأمور الأخرى التي يمكن أن لمجلس الشيوخ دراستها وفقا للإجراءات الموضحة في هذه المادة.

 

  1. يدرس مجلس الشيوخ مشروع قانون بناء على طلب أغلبية أعضائه، بما في ذلك ما لا يقل عن ثلث أعضاء كل مجموعة لغوية. ويقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من استلام مشروع القانون.

 

بإمكان مجلس الشيوخ، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما:

 

أن يقرر أن ليس هناك من سبب لتعديل مشروع القانون.

اعتماد مشروع القانون بعد تعديله.

في حال لم يتخذ مجلس الشيوخ قرارا بشأن مشروع القانون ضمن الوقت المخصص، أو إذا قام باعلام مجلس النواب بقراره عدم تعديل مشروع القانون، يتم إرسال مشروع القانون من قبل مجلس النواب إلى الملك.

 

إذا تم تعديل مشروع القانون، يرسله مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بتمريره أو تعديله.

 

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية في عام 2014. وحتى ذلك اليوم تطبق الأحكام التالية:

 

“تمرر مشاريع القوانين المتعلقة بالأمور المذكورة في المواد 74 و77 بعد إقرارها في مجلس النواب على مجلس الشيوخ.

 

يدرس مجلس الشيوخ هذه المشاريع بناء على طلب خمسة عشر عضواً من المجلس. يجب أن يقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً من استلام المشروع.

 

يحق لمجلس الشيوخ خلال فترة لا تتعدى الستين يوماً:

 

أن يرفض تعديل مشروع القانون؛

أن يقر القانون بعد إدخال التعديلات.

إذا أخفق مجلس الشيوخ في اتخاذ إجراء خلال الإطار الزمني المحدد، أو إذا أبلغ مجلس النواب برفضه للتعديلات على مشروع القانون، يرسل مشروع القانون إلى الملك عن طريق مجلس النواب.

 

يقوم مجلس الشيوخ بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب إذا تم تعديله، مما يجعل القرار بشأنه نهائياً إما بتبني أو رفض كليته أو جزء من التعديلات فيه والتي تبناها مجلس الشيوخ.”

 

المادة 79

[ملغى]

 

المادة 80

[ملغى]

 

المادة 81

[ملغى]

 

المادة 82

تتكون لجنة التشاور البرلمانية من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالتساوي ، وتقوم بتسوية تنازع الاختصاصات التي تنشأ بين المجلسين، ويمكن، عن طريق الاتفاق المتبادل، تمديد الموعد النهائي للمعاينة المنصوص عليه في المواد 78-81 في أي وقت.

 

في حالة عدم وجود أغلبية في المجموعتين المكونتين للجنة، تتخذ اللجنة قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها.

 

يحدد القانون تشكيل وعمل اللجنة، بالاضافة الى طريقة حساب المهل الزمنية المنصوص عليها في المادة 78.

 

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية. وحتى ذلك اليوم، تطبق الأحكام التالية:

 

“تقوم لجنة برلمانية للمداولة مؤلفة من عدد متساو من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بتسوية أية خلافات تتعلق بالكفاءة قد تنشأ بين المجلسين، ويحق للجنة أن تقرر بموافقة الطرفين تمديد فترة دراسة المشاريع المذكورة في البنود 78 إلى 81 في جميع الأوقات.

 

إذا لم يتم الحصول على تمثيل الأغلبية من أحد المجموعتين المشكلتين للجنة، تأخذ اللجنة قرارها على أساس أخذ الأغلبية بثلثي الأصوات.

 

يحدد القانون تكوين اللجنة ونطاق عملها، بالإضافة إلى الطريقة التي تحسب فيها الفترات الزمنية المذكورة في البنود 78 إلى 81.”

 

المادة 83

تحدد جميع المسودات والمذكرات فيما إذا كان المضمون يشير إلى أحد الأمور المذكورة في البنود 74، 77 أو 78.

 

المادة 84

ترجع تأويلات القوانين الرسمية إلى القانون فقط.

 

الفصل الثالث. الملك والحكومة الاتحادية

القسم الأول. الملك

المادة 85

تتوارث السلالة المباشرة والطبيعية والشرعية لصاحب الجلالة الملك ليوبولد، جورج، شريتين، فريدريك ملك ساكسوني كوبرغ، بالترتيب حسب البكورية سلطات الملك الدستورية.

 

يحق للملك أو أولئك الذين يمارسون سلطاته الدستورية في حالة غيابه في الحالات التي ينص عليها الدستور أن يجردوا خلفه المذكور الفقرة (1) من حقه في العرش إذا تزوج دون موافقته أو موافقة من ينوب عنه.

 

يحق للملك أو أولئك الذين يمارسون سلطاته الدستورية في حالة غيابه في الحالات التي ينص عليها الدستور أن يعيدوا هذا الحق المنزوع بشرط أن يتوصل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق يحق للملك أن يعيد هذا الحق المنزوع، أو في حالة غيابه من أولئك الذين يمارسون سلطاته.

 

المادة 86

في حالة عدم وجود خلف من سلالة صاحب الجلالة ليوبولد، جورج، شريتين، فريدريك ملك ساكسوني كوبرغ، يسمي الملك خليفته بعد الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ بالطريقة المذكورة في المادة 87.

 

في حالة غياب الترشيح بالطريقة المذكورة أعلاه يعتبر العرش شاغراً.

 

المادة 87

لا يحق للملك أن يحكم مملكة أخرى بشكل متزامن مع مملكة بلجيكا دون الحصول على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.

 

لا يحق لكلا المجلسين مناقشة هذه المسألة إلا إذا حضر ثلثا الأعضاء، ولا يمكن التوصل إلى أي قرار دون الحصول على أغلبية الثلثين في التصويت.

 

المادة 88

الملك مصان من كل تبعة ومسؤولية، وتقع المسؤولية على عاتق الوزراء.

 

المادة 89

يضع القانون اللائحة المدنية لفترة كل حكم.

 

المادة 90

في حالة موت الملك يجتمع المجلسان دون الدعوة إلى اجتماع، بعد عشرة أيام من وفاته. إذا كان قد تم حل المجلسين مسبقاً وكان موعد الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه تتجاوز فترة العشرة أيام، ينعقد المجلسان مرة أخرى لحين تولي خلف الملك لمنصبه.

 

منذ لحظة وفاة الملك وحتى اللحظة التي يتولى فيها خلفه العرش أو اللحظة التي يتسلم فيها الوصي على العرش مهامه، يتولى مجلس الوزراء باسم الشعب البلجيكي وتحت مسؤوليته سلطات الملك.

 

المادة 91

يبلغ الملك سن الرشد في الثامنة عشرة.

 

يتولى الملك منصبه بعد أدائه للقسم التالي أمام مجلسي النواب والشيوخ مجتمعين:

 

أقسم بأن أحافظ على دستور وقوانين الشعب البلجيكي، وأن أحافظ على استقلالنا الوطني ووحدة أراضينا .

 

المادة 92

إذا كان ولي العهد قاصراً لدى وفاة الملك يجتمع المجلسين في جلسة واحدة لاقتراح وصي على العرش أو مجلس وصاية.

 

المادة 93

إذا أصبح الملك نفسه غير قادر على تولي سلطته، يقوم الوزراء، لدى ملاحظة هذا، بدعوة المجلسين إلى الاجتماع فوراً. ويقرر تعيين وصي على العرش وتكوين مجلس وصاية عن طريق المجلسين متحدين.

 

المادة 94

يقوم بالوصاية على العرش شخص واحد فقط.

 

يتولى الوصي منصبه بعد أداء القسم كما هو محدد في المادة 91.

 

المادة 95

يضمن المجلسان عند اجتماعهما في جلسة واحدة إيجاد وصي في حالة خلو العرش، لحين اجتماع المجلسين الجديدان. يجب أن يتم هذا الاجتماع خلال شهرين. ويؤمن المجلسان في اجتماع واحد يضمهما تغطية دائمة للعرش.

 

القسم الثاني. الحكومة الاتحادية

المادة 96

يعين الملك وزراءه ويقيلهم.

 

تقدم الحكومة الاتحادية استقالتها للملك إذا أقر مجلس النواب عدم إعطاء الثقة للحكومة بأغلبية مطلقة، وتقترح على الملك مرشحاً ليخلف رئيس الوزراء ليعيّنه الملك خلال ثلاثة أيام من عدم إعطاء الثقة. يسمي الملك المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، ويتولى منصبه بمجرد أدائه للقسم.

 

المادة 97

لا يلي منصب الوزارة إلا بلجيكي.

 

المادة 98

لا يحق لأي فرد من العائلة الحاكمة تولي منصب وزير.

 

المادة 99

يتألف مجلس الوزراء من خمسة عشر فرداً كحد أقصى.

 

باستثناء رئيس الوزراء يضم مجلس الوزراء عدداً متساوياً من الأعضاء الناطقين بالفرنسية والهولندية.

 

المادة 100

يحق للوزراء التحدث في مجلسي النواب والشيوخ بناء على طلبهم ويجب سماعهم.

 

يحق لمجلس النواب أن يطلب حضور الوزراء. ويحق لمجلس الشيوخ طلب حضورهم بخصوص الأمور المنصوص عليها في المادة 77 أو المادة 78. يحق لمجلس الشيوخ أن يطلب حضور الوزراء لأمور أخرى أيضاً.

 

حكم انتقالي

تدخل الجملة الثانية من الفقرة الثانية حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية. وحتى ذلك اليوم، تطبق الأحكام التالية، دون المساس بالفقرة الأولى و الجملتين الأولى والأخيرة من الفقرة الثانية:

 

“يحق لمجلس الشيوخ طلب حضورهم لمناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة أو من أعضاء المجلس بحسب ما ذكر في المادة 77 أو لمناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بحسب ما ذكر في المادة 78 أو لممارسة حقه في التحري بحسب ما ذكر في المادة 56.”

 

المادة 101

يعتبر الوزراء مسئولين أمام مجلس النواب.

 

لا تجوز محاكمة أي وزير أو ملاحقته بناء على أراء متعلقة بتأدية وظائفهم.

 

المادة 102

أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.

 

المادة 103

يحاكم الوزراء حصرا من قبل محكمة الاستئناف في الجرائم التي تتعلق بـممارسة واجباتهم. تنطبق نفس القاعدة في حالة الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت من قبل وزراء خارج ممارسة واجباتهم والتي يتم محاكمتهم فيها خلال ممارسة مهامهم. حسب الحالة، لا تنطبق المواد 59 و120.

 

يحدد القانون الطريقة التي تتخذ فيها إجراءات ضدهم والطريقة التي تتم فيها محاكمتهم.

 

يحدد القانون محكمة الاستئناف التي تملك السلطة القضائية، والتي تجتمع في هيئتها كاملة، ويحدد تكوينها. الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف يمكن استئنافها في المحكمة العليا الموحدة، والتي لا تنطق بشأن الأسس الموضوعية للقضية.

 

فقط المدعي العام لمحكمة الاستئناف التي لها سلطة قضائية بإمكانه أن يبدأ ويقيم الإجراءات الجنائية ضد وزير.

 

يلزم المدعي العام التفويض من قبل مجلس النواب لإحالة الوزير المختص إلى المحكمة واتهامه، أو لطلب حضوره أمام محكمة الاستئناف إلا في حالة وجود مخالفة صارخة، أو لاعتقاله.

 

يحدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها حين تنطبق كلتا المادتين 103 و125 .

 

يجوز منح العفو لوزير مدان وفقا للفقرة الأولى فقط بناء على طلب من مجلس النواب.

 

يحدد القانون الحالات والقواعد التي قد تقيم فيها الأطراف المتضررة دعوى مدنية

 

حكم انتقالي

هذه المادة لا تنطبق على الأفعال التي كانت موضوعا لتحقيق قضائي أولي أو للإجراءات المتخذة قبل نفاذ هذه المادة.

 

في تلك الحالة، تنطبق القاعدة التالية: لمجلس النواب الحق في اتهام الوزراء وتقديمهم أمام المحكمة العليا. فقط محكمة الاستئناف الموحدة لها صلاحية محاكمة الوزراء في الحالات التي تشملها القوانين الجنائية ومن خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين. قانون 17 ديسمبر/كانون الأول 1996 بشأن تنفيذ مؤقت وجزئي للمادة 103 من الدستور لا تزال قابلة للتطبيق في مثل هذه الحالات.

 

المادة 104

يعين الملك ويقيل وزراء الدولة الاتحادية.

 

يعتبر وزراء الدولة أعضاء في الحكومة الاتحادية. إلا أنهم ليسوا جزءاً من مجلس الوزراء، وهم نواب للوزراء.

 

يحدد الملك مرجعية الوزراء مدى صلاحيتهم للتوقيع على الوثائق قبل أن يثبت توقيعه عليها.

 

تطبق النصوص القانونية التي تنطبق على الوزراء على وزراء الدولة، باستثناء المواد 90 (2) 93 و99.

 

القسم الثالث. المسؤوليات

المادة 105

حقوق للملك هي تلك التي يستمدها من الدستور والقوانين الخاصة التي وضعها الدستور نفسه.

 

المادة 106

لا تدخل أي من قرارات الملك حيز التنفيذ إلا بتوقيع من وزير والذي يتحمل مسؤولية هذه القرارات شخصياً.

 

المادة 107

يمنح الملك الرتب داخل الجيش.

 

يعين الملك الأفراد في المناصب الإدارية العامة وفي الشؤون الخارجية باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.

 

يحق للملك أن يعين الأفراد في مناصب أخرى بموجب نصوص محددة في القانون.

 

المادة 108

يضع الملك الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق القانون، دون امتلاك السلطة لتعليق القوانين نفسها أو منح التفويض لتنفيذها.

 

المادة 109

يقر الملك القوانين ويعلنها.

 

المادة 110

للملك حق العفو العام وحق تخفيض العقوبة يصدرها القضاة، باستثناء تلك التي تخص الوزراء وأعضاء المجتمعات والحكومات الإقليمية.

 

المادة 111

لا يحق للملك أن يعفو عن وزير أو عضو المجتمعات أو الحكومة الإقليمية الذين تدينهم محكمة الاستئناف العليا إلا بطلب من مجلس النواب أو المجلس ذي العلاقة.

 

المادة 112

تُصكّ العملة باسم الملك بما يتوافق مع القانون.

 

المادة 113

يمنح الملك الألقاب النبيلة دون منح صلاحيات مع هذه الألقاب.

 

المادة 114

يحق للملك إصدار الأوامر العسكرية بحسب الحدود التي ينص عليها القانون.

 

الفصل الرابع. المجتمعات والأقاليم

القسم الأول. الهيئات

القسم الفرعي الأول. مجالس المجتمعات والأقاليم

المادة 115

  1. يوجد في بلجيكا مجلس المجتمع الفلامنكي، المسمى بالمجلس الفلامنكي، ومجلس المجتمع الفرنسي، يوضح القانون مهام المجلسين اللذين تقرهما أغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة.

 

يوجد أيضاً المجتمع الناطق بالألمانية، ويحدد القانون تكوينه ومهامه.

 

  1. تتألف الهيئات الإقليمية بحسب المادة 39 من مجلس لكل إقليم دون الإجحاف بالمادة 137.

 

المادة 116

  1. تتكون المجالس من ممثلين منتخبين.

 

  1. يتكون مجلس المجتمع من أعضاء ينتخبون بشكل مباشر كأعضاء لمجلس المجتمع ذي العلاقة أو المجلس الإقليمي.

 

بغض النظر عن تطبيق المادة 137، يتألف كل مجلس إقليمي من أعضاء منتخبين بشكل مباشر كأعضاء في المجلس الإقليمي ذي العلاقة أو كأعضاء في مجلس المجتمع.

 

المادة 117

ينتخب أعضاء مجلس المجتمع والمجلس الإقليمي لمدة خمس سنوات، ويتجدد انتخاب المجالس بشكل كامل كل خمس سنوات.

 

تجري انتخابات المجالس المجتمعية والمجالس الإقليمية في نفس اليوم وتتزامن مع الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

 

في تنفيذ قانون على النحو المبين في المادة 118(2) الفقرة الفرعية الرابعة، يمكن لقانون، أو لقاعدة مشار إليها في المادة 134، صدرا وفقا للمادة 118(2)، الفقرة الفرعية الرابعة، الانتقاص من الفقرتين الأولى والثانية.

 

المادة 118

  1. يحدد القانون الانتخابات وتكوين ومهام المجالس التي تصفها المادة 116 (2). ولكن فيما يخص مجلس المجتمع الناطق بالألمانية يجري إقرار القانون بأغلبية الأصوات بحسب ما تنص المادة 4 الفقرة الأخيرة.

 

  1. يحدد قانون يجري إقراره بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة، الأمور المتعلقة بالانتخابات وتكوين ومهام برلمان إقليم العاصمة بروكسل، مجلس المجتمع الفلامنكي، مجلس المجتمع الفرنسي، ومجلس إقليم والونيا، التي تنظمها المجالس لنفسها، إما عن طريق القوانين أو القرارات بموجب المادة 134، بحسب الحالة. ويتم تبني هذا القانون والقرار حسبما هو مشار إليه في المادة 134 بأغلبية ثلثيّ الأصوات المدلى بها، شريطة حضور غالبية أعضاء البرلمان المعنيّ.

 

يحدد القانون الموضح في الفقرة الفرعية الأولى المتطلبات الإضافية المتعلقة بالأغلبية فيما يتعلق ببرلمان إقليم العاصمة بروكسل.

 

يحدد قانون المسائل المتعلقة بالانتخابات وتشكيل وعمل برلمان المجتمع الناطق بالألمانية الذي ينظمه هذا البرلمان بقانون. يتم اعتماد هذا القانون بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، شريطة حضور أغلبية أعضاء البرلمان.

 

يعطي القانون الموضح في الفقرة الفرعية الأولى أو الثالثة، وفقا للحالة، الحق للبرلمانات المجتمعية والإقليمية لتحديد، كل لنفسها، من خلال قانون أو الحكم المشار إليه في المادة 134، وفقا للحالة، مدة الولاية الانتخابية وتاريخ الانتخاب. ويعتمد هذا القانون والحكم المشار إليه في المادة (134) من قبل الأغلبية حسب الفقرات الفرعية الأولى الى الثالثة.

 

حكم انتقالي

بعد أن يتم إجراء الانتخابات للبرلمان الأوروبي في عام 2014، يحدد قانون يتم اقراره بأغلبية حسب المادة 4، الفقرة الأخيرة، تاريخ دخول (2) الفقرة الفرعية الرابعة، حيز النفاذ. هذا التاريخ هو الذي تدخل فيه المادة 46، الفقرة السادسة،والمادة 65، الفقرة الثالثة حيز التنفيذ.

 

المادة 118 مكرر

ضمن الحدود الوطنية، لأعضاء المجالس المجتمعية والإقليمية، المشار إليهم في المادتين 2 و3، الحق في السفر المجاني من خلال جميع وسائل النقل التي تديرها أو تتعاقد معها السلطات العامة.

 

المادة 119

لا يتوافق تفويض أعضاء المجلس المجتمعي أو الإقليمي مع تفويض أعضاء مجلس النواب، كما لا يتوافق مع تفويض أعضاء مجلس الشيوخ بحسب المادة 67 (1)و(6) و(7).

 

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية. وحتى ذلك اليوم، تطبق الأحكام التالية:

 

“لا يتوافق تفويض أعضاء المجلس المجتمعي أو الإقليمي مع تفويض أعضاء مجلس النواب، كما لا يتوافق مع تفويض أعضاء مجلس الشيوخ بحسب المادة 67 (1.1) (1.2)(1.6) و(1.7).”

 

المادة 120

يستفيد جميع أعضاء المجلس المجتمعي والإقليمي من الحصانة التي تنص عليها المواد 58 و59.

 

القسم الفرعي الثاني. الحكومات الإقليمية والمجتمعية

المادة 121

  1. يكون هناك حكومة للمجتمع الفلامنكي وحكومة للمجتمع الفرنسي، ويحدد قانون أقرته أغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة تكوين ومهام المجالس.

 

يكون هناك حكومة للمجتمع الناطق بالألمانية، ويحدد القانون تكوين ومهام هذه الحكومة.

 

  1. تضم المجالس المذكورة في المادة 39 حكومة لكل إقليم، دون إجحاف بالمادة 137 حكومة لكل إقليم.

 

المادة 122

ينتخب أعضاء كل حكومة مجتمعية أو إقليمية من قبل مجالسهم.

 

المادة 123

  1. يضع القانون تكوين ومهام الحكومة المجتمعية والحكومة الإقليمية. ولكن في حالة حكومة المجتمع الناطق بالألمانية، فإنه يتم إقرار هذا القانون بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة.

 

  1. يحدد قانون يتم إقراره بأغلبية الأصوات بحسب ما تنص المادة 4، الفقرة الأخيرة في الأمور المتعلقة بتكوين ومهام حكومة منطقة العاصمة بروكسل، حكومة المجتمع الفلامنكي، وحكومة المجتمع الفرنسي، ومجلس إقليم والونيا، التي تنظمها المجالس بالترتيب عن طريق الأحكام أو القرارات المذكورة في المادة 134، بحسب الحالة. يجري اعتماد هذا الحكم أو القرار المشار إليه في المادة 134 بأغلبية ثلثي الأصوات بشرط حضور أغلبية أعضاء المجلس ذي العلاقة.

 

يحدد القانون الموضح في الفقرة الفرعية الأولى المتطلبات الإضافية المتعلقة بالأغلبية فيما يتعلق ببرلمان منطقة العاصمة بروكسل.

 

يحدد قانون المسائل المتعلقة بتكوين وعمل حكومة المجتمع الناطق بالألمانية التي ينظمها برلمان هذا المجتمع بقانون. يتم اعتماد هذا القانون بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، شريطة حضور غالبية أعضاء البرلمان.

 

المادة 124

لا تجوز محاكمة أي عضو من أعضاء الحكومة المجتمعية أو الحكومة الإقليمية أو ملاحقتهم بناء على أراء متعلقة في خط مهامهم.

 

المادة 125

يحاكم أعضاء حكومات الأقاليم والمجتمعات حصرًا من قبل محكمة الاستئناف في الجرائم التي تتعلق بـممارسة واجباتهم. تنطبق نفس القاعدة في حالة الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت من قبل أعضاء الحكومة خارج ممارسة واجباتهم والتي يتم محاكمتهم فيها خلال ممارسة مهامهم. حسب الحالة، لا تنطبق المواد 59 و120.

 

يحدد القانون الطريقة التي تتخذ فيها إجراءات ضدهم والطريقة التي تتم فيها محاكمتهم.

 

يحدد القانون محكمة الاستئناف التي تملك السلطة القضائية، والتي تجتمع في هيئتها كاملة، ويحدد تكوينها. يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في المحكمة العليا الموحدة، والتي لا تنطق بشأن الأسس الموضوعية للقضية.

 

فقط المدعي العام لمحكمة الاستئناف التي لها سلطة قضائية بإمكانه أن يبدأ ويقيم الإجراءات الجنائية ضد أعضاء حكومة.

 

يلزم المدعي العام التفويض من قبل المجلس الإقليمي أو المجتمعي لإحالة عضو الحكومة إلى المحكمة واتهامه، أو لطلب حضوره أمام محكمة الاستئناف إلا في حالة وجود مخالفة صارخة، أو لاعتقاله.

 

يحدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها حين تنطبق المادتين 103 و 125 معًا وعندما يكون هناك تطبيق مزدوج للمادة 125.

 

يجوز منح العفو لعضو الحكومة المجتمعية أو الإقليمية المدان وفقا للفقرة الأولى فقط بناء على طلب من المجلس الإقليمي أو المجتمعي.

 

يحدد القانون الحالات والقواعد التي قد تقيم فيها الأطراف المتضررة دعوى مدنية.

 

يجوز اعتماد القوانين المشار إليها في هذه المادة بالأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة.

 

حكم انتقالي

لا تنطبق هذه المادة على الأفعال التي كانت موضوعا لتحقيق قضائي أولي أو على الإجراءات المتخذة قبل نفاذ هذه المادة.

 

في تلك الحالة، تنطبق القاعدة التالية: للمجلس الإقليمي أو المجتمعي الحق في اتهام أعضاء حكومتهم وتقديمهم أمام المحكمة العليا. فقط هذه المحكمة الموحدة لها صلاحية محاكمة أعضاء الحكومة في الحالات التي تشملها القوانين الجنائية ومن خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين. ويظل القانون الخاص بتاريخ 28 فبراير/شباط 1997 بشأن تنفيذ مؤقت وجزئي للمادة 125 من الدستور قابلًا للتطبيق في مثل هذه الحالات.

 

المادة 126

تطبق الخصائص المتعلقة بأعضاء الحكومات المجتمعية والإقليمية، وكذلك القوانين التنفيذية المنصوص عليها في المادة 125، الفقرة الأخيرة، على وزراء الدولة الإقليميين.

 

القسم الثاني. المسؤوليات

القسم الفرعي الأول. مسؤوليات المجتمعات

المادة 127

  1. يؤسس مجلسا المجتمعين الفلامنكي والفرنسي، كل حسب اختصاصه، بموجب قرار الأمور التالية:

 

1.الشؤون الثقافية؛

2.التعليم، باستثناء:

أ.تحديد بداية ونهاية التعليم الإلزامي؛

ب.الحد الأدنى من المعايير لمنح الشهادات،؛

ج.تنسيب رواتب التقاعد؛

3.التعاون بين المجتمعات بالإضافة إلى المجتمع الدولي بما في ذلك وضع مشروع للاتفاقيات في الأمور المذكورة في النقاط 1 و2.

يحدد قانون تقره أغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة الشؤون الثقافية المذكورة في النقطة 1، وأنواع التعاون المذكورة في النقطة 3، بالإضافة إلى الشروط التي تحكم إتمام المعاهدات المذكورة في النقطة 3.

 

  1. تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ في الأقاليم الناطقة بالهولندية والفرنسية على التوالي، وفي المؤسسات الموجودة في المنطقة ثنائية اللغة في العاصمة بروكسل، والتي تنتمي بحكم نشاطاتها إلى مجتمع أو آخر بشكل حصري.

 

المادة 128

  1. تحكم مجالس المجتمعات لفلامنكية والفرنسية كل حسب اهتماماته بموجب قرار في الأمور الشخصية، بالإضافة إلى ما تشمل هذه الأمور من أشياء متعلقة بالتعاون المجتمعي والدولي، بما في ذلك المصادقة على الاتفاقيات.

 

يبت قانون يتم إقراره بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة في الأمور الشخصية، ويحدد أشكالًا أخرى من التعاون والشروط التي تحكم الاتفاقيات.

 

  1. تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ في الأقاليم الناطقة بالهولندية والفرنسية على التوالي، وفي المؤسسات الموجودة في المنطقة ثنائية اللغة في العاصمة بروكسل، والتي تنتمي بحكم نشاطاتها إلى مجتمع أو آخر بشكل حصري، إلا إذا تم إقرار قانون بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة يضع نصوصاً أخرى خاصة بهذه المؤسسات.

 

المادة 129

  1. تحكم مجالس المجتمعات الفلامنكية والفرنسية بقدر اهتمامها وباستثناء المشرع الفدرالي بموجب قرار استخدام اللغة في الأمور التالية:

 

1.الأمور الإدارية؛

2.التعليم في المؤسسات التي أنشأتها وتمولها السلطات العامة؛

3.العلاقات الاجتماعية بين أصحاب العمل وموظفيهم، بالإضافة إلى قوانين الشركات والوثائق التي يطلبها القانون والأنظمة.

  1. تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ في الأقاليم الناطقة باللغة الهولندية والفرنسية على التوالي، باستثناء ما يخص:

 

البلديات أو تجمعات البلديات التي تنتمي إلى إقليم لغوي آخر والذي يسمح القانون فيها باستخدام لغة أخرى غير المستخدمة في الإقليم الذي يتواجدون فيه، ويجري تعديل القوانين التي تحكم استخدام اللغات المذكورة في النقطة رقم 1 بموجب قانون تقره أغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة؛

النشاطات والخدمات التي تتعدى نطاق الإقليم اللغوي الذي تأسست فيه؛

المؤسسات الاتحادية والدولية التي يعينها القانون، والتي تشمل نشاطاتها أكثر من مجتمع واحد؛

المادة 130

  1. يحكم مجلس المجتمع الناطق بالألمانية بموجب قرار الأمور التالية:

 

1.الشؤون الثقافية؛

2.الشؤون الشخصية؛

3.التعليم بالحدود التي تنص عليها المادة 127(1) الفقرة الأولى، (2)؛

4.التعاون بين المجتمعات بالإضافة إلى التعاون الدولي، بما في ذلك إتمام الاتفاقيات المذكورة في النقاط 1 ،2، و3؛

5.استخدام لغات للتعليم في المؤسسات التي تم إنشاؤها من قبل السلطات العامة، أو التي تحظى بـدعمها أو اعترافها.

يحدد القانون الشؤون الثقافية والشخصية المذكورة في النقاط 1 و2، بالإضافة إلى أشكال التعاون المذكورة في النقطة 4 والطريقة التي تتم فيها هذه الاتفاقيات.

 

  1. تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ في الإقليم الناطق باللغة الألمانية.

 

المادة 131

يحدد القانون إجراءات لمنع جميع أشكال التمييز على أسس عقائدية وفلسفية.

 

المادة 132

يعود الحق في المبادرة إلى الحكومة المحلية وأعضاء مجلس المجتمع.

 

المادة 133

تأويل القوانين من موقع السلطة يعود إلى مجلس إقليم العاصمة بروكسل.

 

القسم الفرعي الثاني. المسؤولية الإقليمية

المادة 134

تحدد القوانين التي تنفذ على أساس المادة 39 القوة القضائية للقوانين التي تسنّها الهيئات التي تنشئها في الأمور التي يقررونها.

 

من الممكن أن تجري مناقشة سلطة إصدار القرار مع قوة القانون لهؤلاء الأعضاء بشأن المسؤوليات والطريقة التي توضع فيها.

 

القسم الفرعي الثالث. التنظيم الخاص

المادة 135

يحدد قانون يُقر بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة السلطات التي تمارس هذه المسؤوليات في إقليم العاصمة بروكسل الثنائية اللغة والتي لا ترجع إلى المجتمعات بحسب المادة 128 (1).

 

المادة 135 مكرر

يمكن لقانون صدر بأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة، أن ينسب إلى منطقة بروكسل العاصمة، في المنطقة ثنائية اللغة في العاصمة بروكسل، سلطات لم يتم اعطائها إلى المجتمعات المحلية في المسائل المشار إليها في المادة (127) (1) الفقرة الفرعية الاولى، (1)، نفس الفقرة الفرعية ،(3)، بقدر ما يتعلق (3) بالمسائل المشار إليها في (1) السابق الذكر.

 

المادة 136

هناك مجموعات لغوية في مجلس إقليم العاصمة بروكسل، وفي الهيئات الحاكمة المؤهلة فيما يخص شؤون المجتمع؛ يجري تنظيم تكوينها، ومهامها، ومسؤولياتها دون إجحاف بالمادة 175، وكيفية تمويلها بموجب قانون تقره أغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة.

 

تشكل الهيئات الحاكمة مجتمعة الهيئات الحاكمة المتحدة، والتي تعمل كعضو تنسيقي واستشاري بين المجتمعات.

 

المادة 137

يحق لمجلسي المجتمعين الفلامنكي والفرنسي، بموجب المادة 39، وحكومتهما ممارسة مسؤوليتهما المتعلقة على التوالي، في الإقليم الفلامنكي وإقليم والونيا، بحسب الشروط التي يضعها القانون. ويجب أن يتم إقرار القانون بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة.

 

المادة 138

يحق لمجلس المجتمع الفرنسي من جهة ومجلس إقليم الوالون والمجموعة اللغوية الفرنسية في إقليم العاصمة بروكسل من جهة أخرى أن تقررا بموجب اتفاق مشترك وبموجب القانون الاتحادي لكل منهما، أن يقوم مجلس إقليم الوالون، وحكومة الإقليم الناطق بالفرنسية، ومجلس إقليم العاصمة بروكسل والهيئات الحاكمة في إقليم العاصمة بروكسل الناطق باللغتين مسؤولية المجتمع الفرنسي كاملة أو بشكل جزئي.

 

تقر هذه الأحكام بأغلبية ثلثي الأصوات في مجلس المجتمع الفرنسي، وبأغلبية الأصوات المطلقة في مجلس إقليم الوالون والمجموعة اللغوية الفرنسية في مجلس إقليم العاصمة بروكسل، بشرط حضور أغلبية أعضاء المجلس أو أعضاء الفئة اللغوية ذات العلاقة. ويحق للمجالس أن تصل إلى اتفاق فيما بينها بشأن تمويل المسؤوليات التي يحددونها بالإضافة إلى نقل الموظفين والممتلكات والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.

 

تمارس هذه المسؤوليات بموجب قرار أو حكم أو قانون بحسب الحالة.

 

المادة 139

يحق لحكومات ومجلس المجتمع الناطق بالألمانية ومجلس إقليم والونيا أن تقرر بشكل مشترك وبموجب قرار وبناء على طلبهم أن يمارس حكومة ومجلس المجتمع الناطق بالألمانية مسؤوليات إقليم والونيا في الإقليم الناطق بالألمانية بشكل كلي أو جزئي.

 

تمارس هذه المسؤوليات بموجب قرار أو حكم أو قانون بحسب الحالة.

 

المادة 140

تمارس حكومة ومجلس المجتمع الناطق باللغة الألمانية بموجب القرارات والأحكام جميع المسؤوليات الأخرى التي يوكلها إليها القانون.

 

تنطبق “المادة 159” على هذه القرارات واللوائح.

 

الفصل الخامس. المحكمة الدستورية، ومنع وفض النزاعات

القسم الأول. منع تضارب الاختصاصات

المادة 141

ينظم القانون إجراءات تهدف إلى توقع الخلافات بين القوانين والقرارات والأحكام المذكورة في المادة 134، والخلافات التي يمكن أن تقع بين القرارات والأحكام نفسها المذكورة في المادة 134.

 

القسم الثاني. المحكمة الدستورية

المادة 142

هناك محكمة دستورية واحدة لبلجيكا بجميع أقاليمها، ويحدد القانون تكوين هذه المحكمة وصلاحياتها ومهامها.

 

تحكم هذه المحكمة في الأمور التالية:

 

1.الخلافات المذكورة في المادة 141؛

2.انتهاك أحد الأحكام المذكورة في المادة 10، 11، 24 بموجب أحد القوانين أو القرارات أو الأحكام المذكورة في المادة 134؛

3.انتهاك أحد المواد الدستورية التي يحددها القانون بموجب أحد القوانين أو القرارات أو الأحكام المذكورة في المادة 134.

يمكن أن ترفع القضايا إلى المحكمة من قبل أية سلطة معينة من قبل القانون أو من قبل أي شخص يمكن أن يثبت مصلحة، أو من قبل أية محكمة.

 

تنطق المحكمة بموجب حكم، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها القانون، على كل استفتاء مبين في المادة 39 مكرر قبل تنظيمه.

 

يمكن أن يعطي القانون، في الحالات ووفقا للشروط والأحكام التي يحددها، المحكمة صلاحية النطق بحكم بشأن الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المجالس التشريعية أو هيئات منها فيما يتعلق بمراقبة الإنفاق الانتخابي الذي تم تكبده في انتخابات مجلس النواب.

 

يجري إقرار القوانين المذكورة في الفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرات الثالثة الى الخامسة بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة.

 

القسم الثالث. منع وتسوية تضارب الاختصاصات

المادة 143

  1. تعمل الحكومة الاتحادية والمجتمعات والأقاليم وقانون لجنة المجتمع العامة لصالح الاتحادية، وبهدف منع النزاعات المتعلقة بالمصالح.

 

  1. يأخذ مجلس الشيوخ القرارات بالاستناد إلى أحكام ذات أساس لمنع النزاعات المتعلقة بالمصالح التي يمكن أن تحصل بين الهيئات المختلفة عبر القانون والقرارات والأحكام المذكورة في المادة 134، في حدود الظروف وبحسب الإجراءات التي يحددها القانون بموجب أغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة.

 

  1. ينظم قانون يجري إقراره بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة الإجراءات التي توضع لمنع وتسوية النزاعات بين الحكومات الاتحادية والمحلية والإقليمية وبين اجتماع لجنة المجتمعات العامة.

 

  1. الإجراءات الموضحة في (2) و (3) لا تنطبق على القوانين والمراسيم واللوائح والأحكام والقرارات الصادرة عن الدولة الاتحادية المتعلقة بأسس الضرائب ونسب الضرائب والإعفاءات، وأي أمر آخر يلعب دورا في حساب ضريبة الدخل الشخصي.

 

حكم انتقالي

يبقى القانون العادي الصادر في 9 أغسطس/أب 1980 الخاص بإصلاح المؤسسات والذي يخص منع وتسوية النزاعات المتعلقة بالمصالح نافذاً. ويمكن في الوقت نفسه إبطال وإكمال وتعديل واستبدال هذه القوانين بالقوانين المذكورة في الفقرة 2 و3.

 

الفصل السادس. السلطة القضائية

المادة 144

تحمل المحاكم صلاحيات حصرية فيما يخص النزاعات المتعلقة بالحقوق المدنية.

 

ومع ذلك، يمكن للقانون أن يخول مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية الاتحادية، وفقا للشروط التي ينص عليها، الحكم على تأثير قراراتهم على القانون المدني.

 

المادة 145

تحمل المحاكم صلاحيات فيما يخص النزاعات المتعلقة بالحقوق السياسية، باستثناء تلك التي يضعها القانون.

 

المادة 146

لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف إنشاء محكمة أو سلطة قضائية لحل النزاعات إلا على أساس القانون. كما لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أو في أية طائفة من الطوائف إنشاء لجنة أو محكمة استثنائية.

 

المادة 147

هناك محكمة عليا واحدة لبلجيكا كلها.

 

لا تملك هذه المحكمة صلاحيات فيما يختص بجوهر القضية .

 

المادة 148

تجرى جلسات المحاكم بشكل علني، إلا إذا هدد وجود العامة النظام أو الأخلاق؛ في هذه الحالة تعلن المحكمة هذا في حكمها.

 

من الممكن أن تنفذ الإجراءات الخاصة بالآثام السياسية خلف الأبواب المغلقة على أساس تصويت بالإجماع.

 

المادة 149

يجب أن تقوم الأحكام على أساس قوي، تعلن الأحكام في جلسة علنية.

 

المادة 150

يتم تأسيس هيئة المحلفين في جميع المسائل الجنائية والجرائم السياسية والصحافية، باستثناء المخالفات الصحفية بدافع العنصرية أو كراهية الأجانب.

 

المادة 151

  1. القضاة مستقلون في ممارسة اختصاصاتهم القضائية. النيابة العامة مستقلة في إجراء التحقيقات الفردية والملاحقات القضائية، دون المساس بحق الوزير المختص أن يأمر بـالملاحقات القضائية وأن يضع توجيهات ملزمة بشأن السياسة الجنائية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية.

 

وعلاوة على ذلك، يحق للحكومات المجتمعية والإقليمية، كل بقدر ما يعنيه، أن تأمر بالملاحقات القضائية بشأن المسائل التي تدخل في إطار مسؤوليتها من خلال الوزير المشار إليه في الفقرة الأولى. يحدد قانون يصدر بأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة، الطريقة التي يمارس فيها هذا الحق.

 

يوفر قانون يصدر بأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة، مشاركة المجتمعات والأقاليم في المسائل التي تدخل ضمن مسؤوليتهم، وفي وضع التوجيهات الموضحة في الفقرة الفرعية الأولى وفي التخطيط لسياسة الأمن، وأيضا لمشاركة ممثليها في اجتماعات هيئة المدعين العامين، بقدر ما تشير هذه الاجتماعات إلى نفس هذه المسائل.

 

  1. يوجد مجلس واحد أعلى للقضاء لكل بلجيكا. يحترم المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة اختصاصاته الاستقلال المشار إليه في (1).

 

يتكون المجلس الأعلى للقضاء من مجمع ناطق بالهولندية ومجمع ناطق بالفرنسية. ويضم كل مجمع عددًا متساويًا من الأعضاء ويشكل بـتمثيل متساوي من قضاة وضباط مكتب المدعي العام المنتخبين مباشرة من قبل أقرانهم وفقا للشروط والطريقة التي يحددها القانون من ناحية، ومن ناحية أخرى، من الأعضاء الآخرين المعينين من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، وفقا للشروط التي يحددها القانون.

 

يوجد بـكل مجمع لجنة للترشيح والتعيين، فضلاً عن لجنة للاستشارة والتحقيق، تشكل بـتمثيل متساوي في وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

يحدد القانون تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، ومجمعه ولجانه، فضلا عن الشروط والطريقة التي يمارس فيها اختصاصاته.

 

  1. يمارس المجلس الأعلى للقضاء اختصاصاته في المجالات التالية:

 

1.تسمية المرشحين للتعيين كقضاة، على النحو المشار إليه في (4)، الفقرة الأولى أو للتعيين كضباط مكتب المدعي العام؛

2.تسمية المرشحين للمناصب المشار إليها في (5)، الفقرة الأولى ولمنصب رئيس مكتب المدعي العام؛

3.الوصول إلى منصب قاض أو ضابط في مكتب المدعي العام؛

4.تدريب القضاة وموظفو مكتب المدعي العام؛

5.صياغة ملامح عامة للمناصب المشار إليها في 2؛

6.إبداء المشورة والمقترحات المتعلقة بالعمل والتنظيم العام للسلطة القضائية؛

7.المراقبة العامة على وتعزيز استخدام وسائل المراقبة الداخلية؛

8.مع استبعاد جميع الاختصاصات التأديبية والجنائية:

استلام ومتابعة الشكاوى المتعلقة بعمل القضاء؛

إجراء تحقيق عن عمل القضاء.

في ظل الشروط وبالطريقة التي يحددها القانون، يتم منح الكفاءات المشار إليها في 1 إلى 4 إلى لجنة ترشيح وتعيين ذات الصلة، ويتم منح الاختصاصات المشار إليها في 5 إلى 8 إلى لجنة الاستشارة والتحقيق ذات الصلة. يحدد القانون الحالات والطريقة التي تمارس لجان الترشيح والتعيين والاستشارة والتحقيق اختصاصاتها بصورة مشتركة.

 

يحدد قانون تعتمده أغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة اختصاصات المجلس الأخرى.

 

  1. قضاة الصلح وقضاة محكمة التمييز والقضاة يتم تعيينهم من قبل الملك وفقا للشروط وبالطريقة التي يحددها القانون.

 

يتم هذا التعيين بناء على ترشيح مسبب من قبل لجنة الترشيح والتعيين ذات الصلة وبأغلبية الثلثين وفقا للشروط التي يحددها القانون وبعد تقييم المؤهلات والكفاءة. ويمكن رفض الترشيح فقط بالطريقة التي يحددها القانون ومع التبرير.

 

في حالة تعيين قاضي استئناف أو قاضي في المحكمة العليا، تنشر الجمعية العمومية للمحكمة المعنية رأي مسبب بـالطريقة التي يحددها القانون، وذلك قبل الترشيح المشار إليه في الفقرة السابقة.

 

  1. يتم تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا، والرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الدنيا من قبل الملك وفقا للشروط وبالطريقة التي يحددها القانون.

 

يتم هذا التعيين بناء على ترشيح مسبب من قبل لجنة الترشيح والتعيين ذات الصلة وبأغلبية الثلثين وفقا للشروط التي يحددها القانون وبعد تقييم المؤهلات والكفاءة. يمكن رفض الترشيح فقط بالطريقة التي يحددها القانون ومع التبرير.

 

في حالة تعيين منصب رئيس المحكمة العليا أو رئيس محكمة استئناف تنشر الجمعية العمومية للمحكمة المعنية رأي مسبب بـالطريقة التي يحددها القانون، وذلك قبل الترشيح المشار إليه في الفقرة السابقة.

 

يتم تعيين رئيس المحكمة العليا، ورؤساء أقسام هذه المحكمة، رؤساء الأقسام في محاكم الاستئناف ونواب المحاكم الدنيا من قبل المحاكم من بين أعضائهم بالـشروط وبالطريقة التي يحددها القانون.

 

بصرف النظر عن أحكام المادة 152، يحدد القانون مدة التعيين في هذه المناصب.

 

  1. يخضع القضاة وشاغلي المناصب المشار إليها في (5)، الفقرة الرابعة وضباط مكتب المدعي العام للتقييم بالطريقة التي يحددها القانون.

 

حكم انتقالي

تدخل الأحكام 3 إلى 6 حيز التنفيذ بعد إقامة المجلس الأعلى للقضاء، المشار إليه في (2).

 

في ذلك التاريخ، من المفترض أن يتم تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا ورؤساء أقسام هذه المحكمة، والرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف ورؤساء أقسام هذه المحاكم ورؤساء ونواب رؤساء المحاكم الأدنى للمدة ووفقا الشروط التي يحددها القانون وان يتم تعيينهم في نفس الوقت في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف أو محاكم العمل والمحاكم الأدنى المرادفة على التوالي.

 

في غضون ذلك، تطبق الأحكام التالية:

 

يتم تعيين قضاة الصلح وقضاة المحاكم الأدنى مباشرة من قبل الملك.

 

يتم تعيين قضاة محاكم الاستئناف ورؤساء ونواب رؤساء المحاكم الدرجة الأولى الخاضعين لولايتها القضائية من قبل الملك من قائمتين، كل قائمة تحوي اثنين من المرشحين، واحد مقدم من هذه المحاكم، والآخر من قبل مجالس المقاطعات وبرلمان إقليم بروكسل العاصمة، حسب الحالة.

 

يعين قضاة محكمة التمييز من قبل الملك من قائمتين، كل قائمة تحوي اثنين من المرشحين، أحدهما من قبل المحكمة العليا، والآخر بالتناوب من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

في هاتين الحالتين، يمكن أن تظهر أسماء المرشحين على كلا اللائحتين.

 

تعلن الترشيحات على الملأ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التعيين.

 

تختار المحاكم من بين أعضائها رؤساء ونواب الرؤساء.

 

المادة 152

يعين القضاة مدى الحياة، ويتقاعدون في السن التي يحددها القانون كما يستفيدون من التقاعد الذي يراه القانون مناسباً.

 

لا يمكن حرمان القاضي من منصبه أو توقيفه عن العمل إلا بأمر من المحكمة.

 

يمكن نقل القاضي عند إيجاد بديل له فقط وبشرط موافقته على النقل.

 

المادة 153

يعين الملك ويقيل المسئولين في الوزارات العامة والعاملين في المحاكم.

 

المادة 154

يحدد القانون أجور أعضاء السلك القضائي.

 

المادة 155

لا يحق للقاضي بأن يقبل بدور مدفوع الأجر من الحكومة إلا إذا كانت ممارسة هذا الدور دون مقابل ودون وجود ما يمنعها في القانون.

 

المادة 156

هناك خمس محاكم للاستئناف في بلجيكا:

 

1.محكمة بروكسل، وهي تحكم مقاطعات براباند فالون، براباند الفلامنكي، ومنطقة العاصمة بروكسل ثنائية اللغة؛

2.محكمة الغنت التي تحكم مقاطعات الفلاندرز الغربية والشرقية؛

3.محكمة آنتورب، التي تحكم مقاطعات آنتورب وليمبورغ؛

4.محكمة لييج التي تحكم مقاطعات لييج ولوكسمبورغ؛

5.ومحكمة مونس، التي تحكم مقاطعة هيونت؛

المادة 157

توجد محاكم عسكرية في حالة الحرب المشار إليها في المادة 167، (1)، الفقرة الثانية. تغطي قوانين محددة تنظيم المحاكم العسكرية وصلاحياتها وحقوق والتزامات أعضاء هذه المحاكم، بالإضافة إلى فترة تكليفهم.

 

توجد محاكم تجارية في مواقع يحددها القانون، ويذكر القانون طريقة تنظيمها وصلاحياتها وطريقة ترشيح أعضائها بالإضافة إلى مدة تكليفهم.

 

يغطي القانون أيضاً تنظيم محاكم العمل، وصلاحياتها والطريقة التي يترشح فيها أعضاؤها وفترة تكليفهم.

 

توجد محاكم لتنفيذ العقوبات في المواقع التي يحددها القانون. يضع القانون قواعد تنظيمها وصلاحياتها وطريقة تعيين أعضائها بالإضافة إلى مدة تكليفهم.

 

حكم انتقالي

تصبح الفقرة الأولى نافذة من تاريخ إلغاء قانون 15 يونيو/حزيران 1899 الذي يحتوي على العناوين الأولى والثانية من قانون الإجراءات الجزائية العسكرية.

 

حتى ذلك الحين، تزال الأحكام التالية فعالة:

 

قوانين محددة تنظم تنظيم المحاكم العسكرية، صلاحياتها، وحقوق والتزامات أعضائها بالإضافة إلى مدة تكليفهم.

 

المادة 157 مكرر

أي تعديل على العناصر الأساسية للإصلاح بشأن استخدام اللغات في المسائل القضائية في دائرة بروكسل القضائية، وكذلك أي تعديل على الجوانب المتعلقة بـهذه القضية بخصوص مكتب المدعي العام، والمقر ومدى الاختصاص، لا يتم إلا من خلال قانون يصدر بأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة.

 

حكم انتقالي

يحدد القانون التاريخ الذي تدخل هذه المادة حيز النفاذ. هذا التاريخ هو تاريخ بدء نفاذ قانون 19 يوليو 2012 المعني بـإصلاح دائرة بروكسل القضائية.

 

المادة 158

تحكم محكمة التمييز في مرجعية النزاعات بالطريقة التي ينص عليها القانون.

 

المادة 159

تطبق المحاكم القرارات والأحكام العامة والإقليمية والمحلية بما يتوافق مع ما هو مذكور في القانون.

 

الفصل السابع. مجلس الدولة والمحاكم الإدارية

المادة 160

هناك مجلس للدولة في بلجيكا، يحدد القانون تكوين هذا المجلس ومهامه ومسؤولياته. إلا أن القانون قد يسمح للملك بوضع الإجراءات اللازمة للإبقاء على المبادئ المذكورة.

 

يتخذ مجلس الدولة القرارات عن طريق الأحكام كمحكمة إدارية وتوفر المحكمة الرأي في الحالات التي يحددها القانون.

 

الأحكام المتعلقة بـالجمعية العمومية لقسم التقاضي الإداري لمجلس الدولة التي تدخل حيز التنفيذ في نفس يوم هذه الفقرة قد يتم تعديلها فقط بموجب قانون يصدر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة.

 

حكم انتقالي

تدخل هذه المادة حيز النفاذ في 14 أكتوبر/تفرين الأول 2012.

 

المادة 161

يحظر تحت أي ظرف من الظروف وضع المحكمة الإدارية إلا على أساس القانون.

 

الفصل الثامن. مؤسسات المقاطعات والبلديات

المادة 162

يحكم القانون مؤسسات المقاطعات والبلديات.

 

يضمن القانون تطبيق المبادئ التالية:

 

1.الانتخابات المباشرة لأعضاء مجالس المقاطعات والبلديات ؛

2.مرجعية مجالس المقاطعات والبلديات في كل ما يخص المصلحة المقاطعية والبلدية دون إجحاف بالموافقة على أفعالها في حالات معينة وبالطريقة التي ينص عليها القانون؛

3.عدم مركزية المرجعيات لصالح مؤسسات المقاطعات والبلديات ؛

4.تجري اجتماعات مجالس المقاطعات والبلديات في جلسات علنية ضمن الحدود التي يضعها القانون؛

5.الإفصاح عن الحسابات والميزانيات؛

6.تتدخل السلطات المراقبة أو السلطة التشريعية الاتحادية، لمنع انتهاك القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة.

تخضع الجماعات فوق-البلدية للقاعدة المشار إليها في المادة 134. وتكرس هذه القاعدة تطبيق المبادئ المذكورة في الفقرة الثانية. المبادئ الأخرى التي تعتبر أساسية يمكن وضعها من قبل القاعدة المشار إليها في المادة 134، مع أو بدون مصادقة أغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، بشرط حضور غالبية أعضاء البرلمان المعني. المادتان 159 و 190 قابلة للتطبيق على قرارات ولوائح الجماعات فوق-البلدية.

 

يضع القرار أو الحكم المذكور في المادة 134 الشروط والطريقة التي يمكن أن تتعاون فيها، أو تشكل جمعيات، المقاطعات أوالبلديات أوالجماعات فوق-البلدية، تطبيقاً للقانون الذي أقرته أغلبية الأصوات حسب المادة 4 الفقرة الأخيرة. ولكن لا يسمح الجمع بين عدة مجالس مقاطعات أو مجالس بلديات أومجالس فوق-البلدية، للتشاور.

 

المادة 163

تمارس المسؤوليات التي تمارس في إقليم والونيا والإقليم الفلامنكي من قبل الهيئات المنتخبة في إقليم العاصمة بروكسل الثنائي اللغة من قبل المجمعين الفرنسي والفلامنكي، ومن قبل لجنة المجتمع العامة، كل فيما يخص الأمور التي تقع تحت تشريعها وبموجب البنود 127 و128، وفيما يخص شؤوناً أخرى تتعلق بإقليم العاصمة بروكسل.

 

لكن يضع قانون يجرى إقراره بأغلبية الأصوات كما يذكر المادة 4 الفقرة الأخيرة، الشروط التي يمارس بموجبها إقليم العاصمة بروكسل وجميع المؤسسات والأعضاء المخولين بممارسة المسؤوليات المذكورة في الفقرة 1 والتي لا تعتمد على الأمور المذكورة في المادة 39. ويضع قانون أقر بنفس الأغلبية مرجعيات المؤسسات المذكورة في المادة 136 لجميع المسؤوليات المذكورة في الفقرة الأولى أو جزء منها بحسب الأمور المذكورة في البنود 127 و128.

 

المادة 164

تقع كتابة القوانين المدنية وصيانتها حصرياً ضمن مسؤوليات السلطات البلدية.

 

المادة 165

  1. يشكل القانون كيانات حضرية واتحادات بلدية. ويحدد تنظيمها ومسؤولياتها عبر تطبيق المبادئ المذكورة في المادة 162.

 

لكل منطقة حضرية واتحادية مجلس ولجنة تنفيذية.

 

ينتخب رئيس اللجنة التنفيذية من ضمن ومن قبل المجلس، ويصادق الملك على انتخابه، ويؤسس القانون حكمه.

 

تطبق البنود 159 و190 الأحكام والأنظمة الخاصة بالكيانات الحضرية واتحادات البلديات.

 

لا يمكن تغيير أو تعديل الحدود الجغرافية للكيانات الحضرية واتحادات البلديات إلاعلى أساس القانون.

 

  1. يشكل القانون الهيئة التي تستطيع أن تجتمع فيها الكيانات الحضرية واتحادات البلديات القريبة لدراسة المشاكل المشتركة ذات الطبيعة التقنية في مناطق صلاحياتهم بحسب الشروط والطريقة التي يضعها القانون.

 

  1. يحق لعدد من اتحادات البلديات أن تتعاون أو أن تترابط فيما بينها أو مع كيانات حضرية بما يتوافق مع الشروط والطريقة التي ينص عليها القانون، لإدارة وتنظيم هذه الأمور بشكل مشترك في مناطق صلاحياتهم. ولا يحق للمجالس أن تجتمع التشاور مشترك.

 

المادة 166

  1. تطبق المادة 165 على الكيان الحضري الذي تنتمي إليه العاصمة بروكسل باستثناء الأمور التي ستذكر لاحقاً.

 

  1. يحدد قانون يتم إقراره بأغلبية الأصوات كما هو مذكور في المادة 4 الفقرة الأخيرة مسؤولية الكيان الحضري الذي تنتمي إليه عاصمة المملكة وتمارس من قبل هيئات إقليم العاصمة بروكسل التي تشكلت بموجب المادة 39.

 

  1. الهيئات المذكورة في المادة 136:

 

1.تمتلك مسؤوليات مشابهة لتلك التي تملكها السلطات المنظمة فيما يخص الشؤون الثقافية والتعليمية والشخصية، كل فيما يخص مجتمعه؛

2.تمارس المسؤوليات الموكلة إليهم من قبل مجلس المجتمع الفلامنكي ومجلس المجتمع الفرنسي، كل فيما يخص مجتمعه؛

3.تعمل هذه الهيئات مجتمعة على تسوية الأمور المذكورة في 1 والتي تعتبر مصالح مشتركة.

الباب الرابع. العلاقات الدولية

المادة 167

  1. يدير الملك العلاقات الدولية دون إجحاف بإمكانية المجتمعات والأقاليم على المشاركة في التعاون الدولي، بما في ذلك التوقيع على الاتفاقيات في الشؤون التي تقع ضمن مسؤولياتها التي وضعها الدستور وبموجبه.

 

الملك هو قائد القوات المسلحة؛ وهو من يحدد حالة الحرب ووقف الاعتداءات. يعلم الملك مجلسي النواب والشيوخ بهذه الحالات حال ما تسمح بذلك مصلحة وأمن الدولة ويضيف إليها المعلومات التي يراها مناسبة.

 

نقل المناطق وتبديلها وإضافة الجديد لا يمكن أن يتم إلا بموجب القانون.

 

  1. يتمم الملك الاتفاقيات باستثناء تلك المذكورة في (3). لا تدخل هذه الاتفاقيات حيز النفاذ إلا بموافقة مجلس النواب.

 

  1. تعقد حكومات الأقاليم والمجتمعات المذكورة في المادة 121 الاتفاقيات المتعلقة في الأمور التي تقع ضمن نطاق مسؤوليات مجالسها، تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ بمجرد الحصول على موافقة المجلس.

 

  1. يحدد القانون المذكور في المادة 4 الفقرة الأخيرة الذي يُقر بأغلبية الأصوات شروط إتمام الاتفاقيات المذكورة في الفقرة 3، وتلك الاتفاقيات التي لا تتعلق حصرياً بصلاحية المجتمعات والأقاليم أو بموجب الدستور.

 

  1. يحق للملك أن ينقض الاتفاقيات التي عقدت قبل 18 مايو 1993 والتي تغطي الأمور المذكورة في الفقرة 3 بالاتفاق مع المجتمعات والحكومات الإقليمية ذات العلاقة.

 

ينقض الملك هذه الاتفاقيات إذا دعته المجتمعات والحكومات الإقليمية ذات العلاقة إلى ذلك. يضع قانون أقر بأغلبية الأصوات كما ذكر في المادة 4 الفقرة الأخيرة الإجراءات التي تتخذ في حالة وجود خلاف بين المجتمعات أو الحكومات الإقليمية ذات العلاقة.

 

حكم انتقالي

تدخل الجملة الثانية من (2) حيز النفاذ في اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات بهدف التجديد الكامل للبرلمانات المجتمعية والإقليمية. وحتى ذلك اليوم، لا تصبح المعاهدات المشار إليها في (2) نافذة المفعول إلا بعد أن موافقة المجلسين.

 

المادة 168

يجري إعلام مجلسي الشيوخ والنواب ببداية أية مفاوضات تتعلق بمراجعة الاتفاقيات التي وضعت المجتمع الأوروبي بالإضافة إلى الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بإتمام وتعديل الأخيرة. ويجب أن يتم إعلامهم بالاتفاقيات التي يجري التخطيط لإبرامها قبل التوقيع عليها.

 

المادة 168 مكرر

فيما يتعلق بانتخاب البرلمان الأوروبي، يحدد قانون خاص القواعد بهدف حماية المصالح المشروعة للناطقين بـالفرنسية والناطقين بالهولندية في مقاطعة برابانت السابقة.

 

لا يجوز تعديل الأحكام التي تنشئ هذه القواعد الخاصة إلا من خلال قانون مرر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة.

 

المادة 169

يحق للسلطات المذكورة في البنود 36 و37، بهدف ضمان احترام الالتزامات الدولية وضمن الحدود التي وضعها القانون أن تستبدل نفسها بشكل مؤقت بالهيئات المذكورة في البنود 115 و121. يجب أن يتم إقرار هذا القانون بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة الأخيرة.

 

الباب الخامس. الشئون المالية

المادة 170

  1. تفرض الضرائب التي تجلب لمصلحة الدولة بموجب القانون فقط.

 

  1. تفرض الضرائب التي تجلب لصالح المجتمعات والأقاليم بموجب قرار أو حكم بحسب ما هو مذكور في المادة 134.

 

يحدد القانون الاستثناءات المتعلقة بهذه الضرائب في الحالات التي يثبت أنها ضرورية.

 

  1. لا تفرض ضرائب أو رسوم من قبل مقاطعة أو جماعة فوق-البلدية إلا بقرار من مجلسها.

 

يحدد القانون الاستثناءات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة الأولى في الحالات التي يثبت أنها ضرورية.

 

يحق للقانون أن يوقف الضرائب المشار إليها في الفقرة الأولى بشكل كامل أو بشكل جزئي.

 

  1. لا تملك الكيانات المدنية أو واتحادات البلديات أو المجتمعات الحق في فرض الضرائب أو الرسوم إلا بقرار من مجالسها.

 

يحدد القانون الاستثناءات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة الأولى في الحالات التي يثبت أنها ضرورية.

 

المادة 171

يجري التصويت على الضرائب التي تجلب لصالح الدولة والمجتمع والإقليم بشكل سنوي.

 

تسري القوانين التي تحكم الضرائب صالحة لمدة عام إذا لم يتم تجديدها.

 

المادة 172

لا يمكن إعطاء أية أفضليات فيما يتعلق بالضرائب.

 

لا يمكن منح أي استثناء أو تخفيض على الضرائب إلا بموجب القانون.

 

المادة 173

باستثناء ما هو لصالح المقاطعات والأراضي المنخفضة وأنظمة الصرف الصحي والحالات التي يقبلها القانون والقرارات والأحكام المذكورة في المادة 134، تفرض الرسوم على شكل ضرائب على المواطنين لصالح الدولة والمجتمع والإقليم والكيان الحضري واتحادات البلديات أو البلدية.

 

المادة 174

يقر مجلس النواب في كل عام حسابات الدولة ويصوت على الميزانية. ولكن يضع مجلس الشيوخ ومجلس النواب مخصصاتهم على أساس سنوي.

 

يجب أن تدخل جميع وصولات الدولة ونفقاتها في الميزانية والحسابات.

 

المادة 175

يضع قانون يجري إقراره بأغلبية الأصوات كما هو مذكور في المادة 4 الفقرة الأخيرة، أساليب تمويل المجتمع الفرنسي والمجتمع الفلامنكي.

 

تقرر مجالس المجتمعين الفلامنكي والفرنسي في كيفية صرف مخصصاتهما بموجب قرار.

 

المادة 176

يحدد القانون أسلوب تمويل المجتمع الناطق بالألمانية.

 

يقرر مجلس المجتمع الناطق بالألمانية كيفية صرف مخصصاته بموجب قرار.

 

المادة 177

يحدد قانون يجري إقراره بغالبية الأصوات كما هو مذكور في المادة 4 الفقرة الأخيرة الأساليب التي يجري بها تمويل الأقاليم.

 

تحدد المجالس الإقليمية الاستخدامات التي تطبق فيها الوسائل المالية، بما يتوافق مع الشروط المذكورة في المادة 134.

 

المادة 178

يحق لإقليم العاصمة بروكسل بموجب القانون المذكور في المادة 134 وضمن الشروط التي ينص عليها القانون الذي أقر بأغلبية الأصوات والمذكور في المادة 4 الفقرة الأخيرة نقل الممتلكات المالية إلى لجنة المجتمعات ولجنة المجتمعين الفرنسي والفلامنكي.

 

المادة 179

ليس من الممكن تحت أي ظرف من الظروف تحديد راتب تقاعدي أو أي نوع من التعويض إلا بموجب القانون وحده.

 

المادة 180

يرشح مجلس النواب أعضاء ديوان المحاسبة لفترة معينة يحددها القانون.

 

يقوم ديوان المحاسبة بدراسة وتخليص الحسابات الإدارية العادية وحسابات المحاسبين الذين يعملون لدى خزينة الدولة. على ديوان المحاسبة أن يتأكد من عدم تجاوز أي يند من بنود الميزانية ومن عدم وجود أي نقل للأموال. يشرف ديوان المحاسبة على العمليات المتعلقة بوضع دخل الدولة والتوقعات المتعلقة بها، بما في ذلك جمع الضرائب. يضع ديوان المحاسبة الحسابات لإدارات الدولة المختلفة، ويتولى مسؤولية جمع المعلومات المطلوبة وبنود الحسابات. تقدم الحسابات العامة للدولة إلى مجلس النواب مع ملاحظات ديوان المحاسبة.

 

ينظم القانون ديوان المحاسبة.

 

يمكن أن يعهد القانون لديوان المحاسبة بمراقبة الميزانيات والمحاسبة الخاصة بالمجتمعات المحلية والمناطق، وكذلك هيئات المصلحة العامة التي تعتمد عليها. ويمكن أيضا أن يسمح للقانون، أو قرار، أو الحكم المشار إليه في المادة 134، بتنظيم المراقبة. باستثناء المجتمع الناطق باللغة الألمانية، يتم تمرير القانون المذكور من قبل الأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة.

 

بإمكان القانون، أو قرار، أو الحكم المشار إليه في المادة 134، أن يعهد بمهام إضافية إلى ديوان المحاسبة. بعد موافقة ديوان المحاسبة على ذلك، يحدد القانون أو القرارأو الحكم المشار إليه في المادة 134، الرسوم التي تدفع إلى المحكمة لتنفيذ هذه المهام. لا تستوجب رسوم لمهام تقوم بها المحكمة لمجتمع أو منطقة قبل دخول هذه الفقرة حيز النفاذ.

 

المادة 181

  1. تدفع الدولة التعويضات والتقاعد لرجال الدين، وتدخل هذه المبالغ المطلوبة في الميزانية على أساس سنوي.

 

  1. تدفع الدولة التعويضات والتقاعد لممثلي المنظمات التي تعترف بها الحكومة كمنظمات تقدم العون الأخلاقي من ناحية فلسفية غير دينية، وتدخل هذه المبالغ المطلوبة في الميزانية على أساس سنوي.

 

الباب السادس. القوات المسلحة وجهاز الشرطة

المادة 182

يحدد القانون أساليب الانخراط في الجيش، كما يحدد كيفية الترقية وحقوق والتزامات الموظفين العسكريين.

 

المادة 183

يجري التصويت على حصص الجيش بشكل سنوي، ويبقى القانون الذي يحكم هذه الحصص صالحاً لمدة عام واحد إذا لم يتم تجديده.

 

المادة 184

ينظم القانون تنظيم واختصاص جهاز الشرطة المتكامل، المبني على مستويين اثنين. ينظم القانون الخصائص الأساسية لوضع أعضاء جهاز الشرطة المتكامل، والمنظم على مستويين.

 

حكم انتقالي

مع ذلك، يمكن للملك تقرير وتنفيذ الخصائص الأساسية لوضع أعضاء جهاز الشرطة المتكامل، والمنظم على مستويين، شريطة أن المرسوم المتعلق بهذه الخصائص يثبته القانون قبل 30 أبريل/نيسان 2002.

 

المادة 185

لا يسمح للقوات الأجنبية تحت أي ظرف من الظروف أن تدخل ضمن خدمات الدولة، ولا يسمح لها بأن تحتل أو أن تمر في مناطق الدولة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

 

المادة 186

يمكن حرمان الموظفين العسكريين من مناصبهم وأوسمة الشرف والتقاعد الخاص بهم بالطريقة التي ينص عليها القانون.

 

الباب السابع. الترتيبات العامة

المادة 187

لا يمكن تعليق الدستور بشكل كامل أو بشكل كلي.

 

المادة 188

تعتبر جميع القوانين والقرارات والأحكام القديمة لاغية منذ لحظة دخول الدستور حيز التنفيذ.

 

المادة 189

توضع النصوص الدستورية باللغات الهولندية، والفرنسية والألمانية.

 

المادة 190

لا يدخل أي قانون أو قرار أو حكم إداري عام، سواء كان على مستوى المقاطعة أو البلديةً، حيز التنفيذ إلا بعد نشره بالطريقة التي ينص عليها القانون.

 

المادة 191

يتمتع جميع الأجانب على الأراضي البلجيكية بالحماية التي توفرها الدولة للأشخاص والممتلكات بعدا الاستثناءات التي ينص عليها القانون.

 

المادة 192

لا يمكن فرض أي قَسَم آخر غير ذلك الذي ينص عليه القانون، وهو الذي يحدد كلمات هذا القسم.

 

المادة 193

تعتمد الأمة البلجيكية ألوان الأحمر والأصفر والأسود، وتبين الراية أسد بلجيكا وشعارها: الوحدة تصنع القوة.

 

المادة 194

مدينة بروكسل هي عاصمة بلجيكا والمقر الرئيسي للحكومة الاتحادية.

 

الباب الثامن. مراجعة الدستور

المادة 195

للسلطة التشريعية الاتحادية الحق في أن تعلن أن هناك أسبابا لمراجعة هذا النص الدستوري حسبما ترى.

 

بعد هذا الإعلان، يتم حل مجلسي البرلمان تلقائيا.

 

ثم يتم عقد مجلسين جديدين، وفقا للمادة 46 .

 

يتخذ هذان المجلسان القرارات، في اتفاق مشترك مع الملك، على النقاط المقدمة للمراجعة .

 

في هذه الحالة، يمكن المجلسين التداول بشرط حضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء كلا المجلسين؛ ولا يتم اعتماد أي تعديل ما لم يحظى بـدعم ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المدلى بها.

 

حكم انتقالي

لكن يمكن للمجلسين في تشكيلتهما بعد التجديد الكامل في 13 يونيو/حزيران 2010، وبـاتفاق مشترك مع الملك، أن يقررا مراجعة الأحكام والمواد ومجموعات المواد التالية، ولكن إلى الحد المبين فقط:

 

1.المادة 5، الفقرة الثانية، المادة 11 مكرر، المادة 41، الفقرة الخامسة، المادتان 159 و190، وذلك لضمان الممارسة الكاملة للحكم الذاتي في الأقاليم تجاه المقاطعات دون المساس بالأحكام الحالية المحددة لقانون التعديل الصادر في 9 أغسطس/أب 1988 والذي يعدل قانون البلديات، وقانون الانتخابات للبلديات، وقانون تنظيم مراكز الرعاية الاجتماعية العامة، وقانون المقاطعات، وقانون الانتخابات، وقانون الانتخابات التي تقام في وقت واحد للمجالس التشريعية ومجالس المقاطعات، وتلك التي تتعلق بـمكتب المحافظ، وبـهدف تحديد معنى كلمة “مقاطعة ” المستخدمة في الدستور بالأرض مع تفريغها من المعنى المؤسسي؛

2.المادة 23، من أجل ضمان الحق في مخصصات الأطفال؛

3.الباب الثالث، من أجل إدراج حكم يهدف إلى حظر تعديل قوانين الانتخابات قبل أقل من سنة واحدة من تاريخ عقد الانتخابات التالية؛

4.المواد 43، (1)، 44، الفقرة الثانية، 46، الفقرة الخامسة، 69، 71، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83 و168، من أجل تنفيذ إصلاح النظام ثنائي المجلس وتفويض مجلس النواب بـالسلطات التشريعية المتبقية؛

5.المادتان 46 و117، بهدف أن تقام الانتخابات البرلمانية على المستوى الاتحادي في نفس يوم انتخابات البرلمان الأوروبي، وأنه في حال تم حل البرلمان الاتحادي قبل انتهاء فترة ولايته، لا يتم تمديد ولاية البرلمان الاتحادي الجديد إلى ما بعد يوم انتخاب البرلمان الأوروبي الذي يتبع هذا الحل، وكذلك من أجل السماح للقانون الذي يصدر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة والذي يخول للأقاليم والمجتمعات بمرسوم خاص أو قانون خاص أن تحدد ومدة ولاية برلماناتهم وموعد انتخاب هذه البرلمانات، وكذلك النص على أن قانون يُقر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة، سيحدد تاريخ نفاذ إرساء القواعد الجديدة المنصوص عليها في هذا القسم فيما يتعلق بـالانتخابات؛

6.المادة 63، (4)، من أجل استكمالهـا بـفقرة فرعية على شرط أن يحدد القانون قواعد خاصة لانتخاب مجلس النواب بغية حماية المصالح المشروعة للناطقين بـالفرنسية والناطقين بالهولندية في مقاطعة برابانت السابقة، وكذلك على شرط أن الأحكام التي تنشئ هذه القواعد الخاصة لا يمكن إلا أن تعدل بقانون أقره أغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة؛

7.الباب الثالث، الفصل الرابع، القسم الثاني، القسم الفرعي الثالث، من أجل إدراج مادة تسمح لقانون يصدر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة أن يمنح منطقة بروكسل العاصمة ثنائية اللغة الاختصاصات التي لم يتم منحها إلى المجتمعات المحلية في المسائل المشار إليها في المادة 127، (1)، الفقرة الأولى، (1) و في نفس الفقرة، (3)، بقدر ما يتناول (3) المسائل المشار إليها في (1)؛

8.الباب الثالث، الفصل الرابع، القسم الثاني، القسم الفرعي الثالث، من أجل السماح لقانون يصدر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة بأن يبسط إجراءات التعاون بين الكيانات؛

9.المادة 143، من أجل استكمالها بـفقرة تحول دون تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتضارب المصالح فيما يتعلق بقانون أو بقرار من السلطة الاتحادية يعدل أساس الضرائب، ومعدل الضريبة، والإعفاءات أو أي أمر آخر له دور في حساب ضريبة الدخل الشخصية؛

10.الباب الثالث، الفصل السادس، من أجل إدراج حكم ينص على أن أي تعديل على السمات الأساسية للإصلاحات بشأن استخدام اللغات في المسائل القضائية في دائرة بروكسل القضائية، وكذلك أي تعديل على خصائص هذه المسألة والمتعلقة بـمكتب المدعي العام، أو مقره أو مدى اختصاصه، يجوز أن تتم فقط من خلال قانون صدر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة؛

11.المادة 144، لغاية منح مجلس الدولة، وحسب مقتضى الحال المحاكم الإدارية الاتحادية، إمكانية الحكم على الآثار المترتبة لقراراتهم فيما يتعلق بـالقانون الخاص؛

12.المادة 151، (1)، لغاية منح المجتمعات والأقاليم الحق في أن تأمر بـالملاحقات القضائية بشأن المسائل التي تدخل في إطار مسؤوليتهم من خلال وزير العدل، الذي يقوم فورا بـالملاحقة القضائية، ومن أجل السماح لقانون يصدر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة أن يسمح بـمشاركة المجتمعات والأقاليم، في المسائل التي تندرج تحت إطار مسؤولياتهم، في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة التحقيق والادعاء العام للنيابة العامة، والمبادئ التوجيهية الملزمة فيما يتعلق بالسياسة الجنائية، والتمثيل في مجمع المدعين العامين، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بـدليل الأمن الكامل ونظام الأمن القومي؛

13.المادة 160، من أجل إضافة فقرة تنص على أن أي تعديل للصلاحيات الجديدة التي منحت للجمعية العمومية لقسم التقاضي لمجلس الدولة الإداري وأي تعديل لقواعد المناقشة في هذا المجلس يجوز أن تتم فقط من خلال قانون صدر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة؛

14.الباب الرابع، من أجل إدراج مادة تنص على أنه فيما يتعلق بانتخابات البرلمان الأوروبي، يحدد القانون قواعد خاصة بهدف حماية المصالح المشروعة للناطقين بـالفرنسية والناطقين بالهولندية في إقليم برابانت السابق، وأن الأحكام التي تنشئ هذه القواعد الخاصة يمكن أن تعدل فقط بموجب قانون أقر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة؛

15.المادة 180، من أجل السماح للمجالس التي تشرع من خلال القرارات أو القواعد المشار إليها في المادة 134 بـأن تعهد بـالمهام إلى ديوان المحاسبة، مما قد يترتب عليه رسوم مالية.

لا يمكن للمجالس مناقشة البنود المذكورة في الفقرة الأولى إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء كل مجلس ولا اعتماد التعديلات إلا إذا حصلت على ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المدلى بها.

 

لا ينبغي اعتبار هذا الحكم الانتقالي بمثابة إعلان كما في المادة 195، الفقرة الثانية.

 

المادة 196

لا يمكن إجراء أية مراجعة دستورية في أوقات الحرب أو عندما يمنع المجلسان من الاجتماع بحرية في الأراضي الاتحادية.

 

المادة 197

خلال فترة الوصاية لا يمكن إجراء أي تغييرات في الدستور فيما يخص سلطات الملك الدستورية والبنود 85 إلى 88، 91 إلى 95، 106، و197.

 

المادة 198

يمكن أن تغير المجالس، بالاتفاق مع الملك، ترقيم المواد والمواد الفرعية في الدستور، بالإضافة إلى الأقسام الفرعية لها إلى أبواب، فصول وأقسام، وتعديل تعريفات التنظيم التي لم تقدم إلى المراجعة بعد لتتوافق مع تعريفات التنظيم الجديدة، وتأكيد توافق النصوص الدستورية الهولندية، والفرنسية والألمانية.

 

في هذه الحالة يحق للمجلسين النقاش على أن يتواجد ثلثي الأعضاء المؤلفين للمجلس، ولا يمكن اعتماد أي تغيير إلا إذا تم التصويت عليه بغالبية ثلثي الأصوات.

 

الباب التاسع. النفاذ، الأحكام الانتقالية

أولا

يجري تطبيق التنظيمات الواردة في المادة 85 للمرة الأولى على سلالة صاحب السمو الأمير ألبرت، فيليكس، هامبرت، ثيودور، كريستيان، إيوجين، ماري، أمير لييج، أمير بلجيكا، على أن يفهم أن زواج صاحبة السمو الأمير أستريد جوزفين، شارلوت، فابريزيا إليزابيث، باولا، ماري، أميرة بلجيكا من لورنز أرشدوق النمسا-استي جرى بالموافقة المذكورة في المادة 85 (2).

 

وحتى ذلك الوقت تبقى التنظيمات التالية حيز التنفيذ.

 

سلطات الملك الدستورية هي سلطات متوارثة في سلالة صاحب الجلالة ليوبولد، جورج، شريتيان، فريدريك ملك ساكسوني – كوبورغ الطبيعية والمباشرة والشرعية في الأبناء الذكور بحسب الترتيب البكوري وبالاستثناء الدائم للنساء وسلالاتهن.

 

يحرم الأمير الذي يتزوج دون موافقة الملك، أو في حالة غيابه من أولئك الذين يمارسون سلطاته بموجب الدستور من حقه في العرش.

 

ولكن يحق للملك أن يعيد لهذا الأمير الحق في العرش أو أولئك الذين يمارسون سلطاته في حالة غيابه بموجب القانون، بشرط الحصول على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.

 

ثانيا

ملغاة

 

ثالثا

المادة 125 نافذة في الحالات التي تحصل بعد 8 مايو/أيار 1993.

 

رابعا

ملغاة

 

خامسا

ملغاة

 

سادسا

1.ملغاة

2.ملغاة

3.يقسّم موظفو وإداريو إقليم البراباند بين إقليم الفالون براباند وإقليم البراباند الفلامنكي وإقليم العاصمة بروكسل والمؤسسات المذكورة في البنود 135 و136، بالإضافة إلى السلطة الاتحادية والمحافظة على الشروط التي يحددها القانون الذي أقرته أغلبية الأصوات المذكورة في المادة 4 الفقرة الأخيرة.

يدار طاقم الموظفين والإداريين الذين يبقون تابعين للمقاطعات من قبل إقليم الفالون براباند والبراباند الفلامنكي، بعد التجديد التالي لمجالس المقاطعات وحتى إعادة فصلها، بصورة ثنائية كما تدار أيضاً من قبل السلطات المؤهلة إقليم العاصمة بروكسل ثنائي اللغة.

4.ملغاة

5.ملغاة

عن تامر نادي

شاهد أيضاً

احتراف الإصلاح المجتمعي .. استراتيجية المصلح وادواته

احتراف الإصلاح المجتمعي .. استراتيجية المصلح وأدواته

نحو احتراف الإصلاح المجتمعي استراتيجية المصلح وأدواته تامر نادي الاحتراف هو التزام الشخص بنظام محدد …