تمهيد
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (25:57)
يحدد دستور جمهورية إيران الإسلامية المؤسسات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الإيراني، بناء على المبادئ والقيم الإسلامية التي تمثل آمال الأمـة الإسلامية. لقد تجلت هذه الآمال من خلال طبيعة الثورة الإسلامية العظمى في إيران، وعلى امتداد كفاح الشعب المسلم، منذ البداية وحتى النصر، كما عبرت عنها الشعارات الحاسمة والمدوية التي رفعتها طبقات الشعب كافـــة. واليوم على عتبة هذا النصر العظيم فإنـه يتطلع بكل وجوده إلى تحقيق هذه الآمال.
تتجلى الميزة الأساس لهذه الثورة عن سائر النهضات التي شهدتها إيران في القرن الماضي في عقائدية الثورة وطبيعتها الإسلامية. وقد توصل الشعب الإيراني المسلم بعد مروره بتجارب النهضة المناوئة للاستبداد ونهضة تأميم النفط المعادية للاستعمار وما كلفته هذه التجارب، إلى أن السبب الأساسي البيّن لفشل هذه النهضات هو عدم عقائديتها. وعلى الرغم من أن المساهمة الرئيسة والأساس كانت على عاتق الخط الفكريّ الإسلاميّ وقيادة علماء الإسلام المجاهدين، سرعان ما اتجهت هذه الحركات نحو الجمود بسبب ابتعادها عن المواقف الإسلاميّة الأصيلة. وأدرك الضمير الحي للشعب بقيادة المرجع الديني الكبير حضرة آية الله العظمى الإمام الخميني ضرورة التزام مسار النهضة الإسلاميّة الأصيلة والعقائدية. فوجد علماء الإسلام المجاهدون في إيران، الذين كانوا دائماً في مقدّمة صفوف النهضات الشعبيّة، بمشاركة المفكرون والمثـقـفون الملتزمون، زخما جديدا باتباع قيادته. (ابتدأت النهضة الأخيرة للشعب الإيراني عام 1382 هجري قمري، الموافق لعام 1341 هجري شمسي [1962 بالتقويم الميلادي]).
فجر الحركة
أدت معارضة الإمام الخميني العارمة للمؤامرة الأميركية التي سميت “الثورة البيضاء” وشكلت خطوة نحو ترسيخ النظام الدكتاتوري وتعزيز تبعية إيران السياسية والثقافية والاقتصادية للإمبريالية العالمية، الى انطلاق حركة شعبية موحدة تحولت مباشرةً بعد ذلك إلى ثورة عظمى للأمة الإسلامية في شهر خرداد عام 1342 هـ. ش [حزيران/يونيو 1963 م]. وعلى الرغم من الدماء التي سالت في هذه الثورة، إلا أنها في الحقيقة أعلنت بدء نمو انتفاضة مجيدة ساحقة، أكدت على الدور الأساسي للإمام الخميني بوصفه قائداً إسلامياً. وتوطدت العروة الوثقى بين الأمة والإمام على الرغم من نفيه إلى خارج إيران بعد اعتراضه على قانون الكابيتولاسيون المهين (الذي منح الحصانة القضائية للمستشارين الأميركيين). وواصل الشعب المسلم، والمفكرون الملتزمون وعلماء الإسلام المجاهدون على وجه الخصوص، كفاهم على الرغم من النفي والسجن والتعذيب والإعدام.
وفي هذه الأثناء، قامت الشريحة الواعية والمسؤولة من المجتمع بتنوير الشعب من مراكز قوتها في المساجد والحوزات العلمية والجامعات. وشرعت بجهد متواصل ومثمر في رفع مستوى الوعي العقائدي والثوري للشعب المسلم، مستلهمة في ذلك من العقيدة الإسلامية الثورية الخصبة. وقام النظام الطاغي، والذي بدأ بقمع الحركة الإسلامية بهجوم همجي على المدرسة الفيضية والحرم الجامعي في طهران، وسائر المراكز الثورية الفاعلة، باتخاذ تدابير في منتهى القسوة والوحشية تفادياً لغضب الشعب الثائر. وفي هذه الظروف كان الإعدام على يد فرق إطلاق النار و تحمل التعذيب الوحشي الشبيه بجرائم القرون الوسطى والسجن لفترات طويلة، ثمناً قدمه الشعب المسلم ليبرهن على عزيمته الراسخة في مواصلة كفاحه. وهكذا استمدّت ثورة إيران الإسلاميّة استمراريّتها من دماء مئات الشباب المؤمن من الرجال والنساء، الذين كانوا يهتفون عند الفجر في ميادين الإعدام “الله اكبر”، أو الذين سقطوا بنيران الأعداء في الأزقة والشوارع. وكانت بيانات الإمام وخطبه المستمرة في مختلف المناسبات تمدد وتعمق وعي الأمة الإسلامية وتصميمها الى أبعد حد.
الحكومة الإسلامية
خلقت خطة الحكومة الإسلامية على أساس ولاية الفقيه التي طرحها الإمام الخميني، عندما كان النظام الطاغي في قمة قمعه وسطوته على الشعب، دافعاً جديداً محدداً ومنسجماً لدى الشعب المسلم، ورسمت له الطريق الحق في النضال العقائدي الإسلامي، وأعطت زخماً أكبر لكفاح المسلمين المجاهدين والملتزمين داخل البلاد وخارجها.
استمرت النهضة على هذا المسار حتى بلغ الاستياء الشعبي والغضب العارم في الداخل، بسبب الاضطهاد المتزايد، وقيام علماء الإسلام والطلبة المناضلون بتـعـمـيم الكفاح وفضح النظام على المستوى العالمي، مبلغاً زلزل دعائم النظام. فاضطر الحكام وأسيادهم إلى تخفيف حدة القمع و”تحرير” الجو السياسي للبلاد. وظنوا ذلك صمام أمان يحفظهم من السقوط المحتوم. إلا أن الشعب الثائر والواعي والمصمم، بقيادة الإمام الخميني الحاسمة والراسخة، واصل انتفاضته المظفرة الموحدة الشاملة في عموم البلاد.
غـضـب الـشـعـب
في الخامس عشر من شهر (دي) سنه 1356 هـ. ش [7 يناير/كانون الثاني 1978 م] نشر النظام الحاكم مقالة أهان فيها علماء الإسلام وخصوصاً الإمام الخميني، ما أدى إلى تعجيل الحركة الثورية وإثارة غضب الشعب في جميع أرجاء البلاد. فحاول النظام السيطرة على بركان الغضب الشعبي من خلال قمع هذه المعارضة عن طريق إغراق الاحتجاج والانتفاضة بالدماء، لكن سفك الدماء أدى إلى رفع نبض الثورة. ومع استمرار الحركة الشعبية شارك العاملون في جميع أجهزة الحكومة بصورة فعالة في إسقاط النظام الطاغي عن طريق الإضراب العام والاشتراك في المظاهرات. وهكذا لعب التلاحم بين رجال ونساء كافة فئات المجتمع و كافة الفصائل السياسية والدينية دوراً مصيرياً في الكفاح، وخصوصاً النساء اللواتي أثبتن حضورهن الفعال والكثيف وبأوضح الصور في كل ميادين هذا الكفاح العظيم. وما مشاهد الأمهات وهن يحتضنَّ أطفالهن بين أذرعهن ويندفعن إلى ساحات المعارك وفي مواجهة متاريس الأسلحة الرشاشة إلا دليلاً بيّناً على الدور الأساسي والحاسم لهذه الفئة الكبيرة من المجتمع في الكفاح.
الثمن الذي دفعه الشعب
بعد جهاد متواصل استمر عاماً ونيف، وبعد أكثر من ستين ألف شهيد ومئة ألف جريح ومعاق، وخسارة في الممتلكات بلغت مليارات التومانات، أينعت نبتة الثورة وسط هتافات “استقلال، حرية، جمهورية إسلامية”. وهكذا انتصرت هذه النهضة العظيمة معتمدة على الإيمان والوحدة وحزم القيادة، أثناء المراحل الحساسة والحاسمة في النهضة. واستطاعت، بفضل تضحيات الشعب، أن تحطم جميع الحسابات والعلاقات والمؤسسات الإمبريالية حيث أصبحت منطلقاً جديداً من نوعه للثورات الشعبية الكبيرة في العالم.
لقد أصبح 21 و22 من شهر (بهمن) سنة 1357 هـ. ش [12 و13 شباط/فبراير 1979 م] تاريخاً لانهيار الصرح الشاهنشاهي وتحطم الاستبداد الداخلي والهيمنة الأجنبية المتـكـئـة عليه. وبهذا الانتصار العظيم قامت طليعة الحكومة الإسلامية التي ابتغاها الشعب المسلم منذ أمدٍ بعيدٍ وجلبت معها بشائر النصر النهائي.
وقد أعلن الشعب قراره النهائي والحاسم في الاستفتاء العام على إعلان قيام نظام الجمهورية الإسلامية، الذي شارك فيه الشعب قاطبة بما في ذلك مراجع التقليد وعلماء الإسلام والقيادة، عن قيام نظام سياسي جديد هو الجمهورية الإسلامية، وصوت بالموافقة على هذا النظام بأغلبية 98.2% . والآن، ينص دستور جمهورية إيران الإسلامية بإرسائه الركائز والعلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي الجديد، على توطيد أركان الحكومة الإسلامية، ويتضمن نموذجاً لنظام حكم جديد على أنقاض نظام الطاغوت السابق.
أسـلـوب الحـكـم في الإسـلام
لا تُبني الحكومة، من وجهة نظر الإسلام، على المصالح الطبقية، أو على هيمنة فرد أو مجموعة، بل إنها تجسد التطلعات السياسية لشعب متحد في دينه وتفكيره، حيث يقوم بتنظيم نفسه حتى يستطيع من خلال التغيير الفكري والعقائدي أن يسلك طريقه نحو هدفه النهائي وهو الحركة إلى الله. و قد نفض شعبنا عن نفسه، أثناء حركة تطوره الثوري، غبار الطاغوت ورواسبه ونـظــف نفسه من الشوائب الفكرية الأجنبيّة، فعاد إلى الأصول الفكريّة وإلى النظرة الإسلاميّة الأصيلة للعالم. وهو يسعى الآن إلى بناء مجتمعه النموذجي والأسوة، معتمداً على المعايير الإسلاميّة. وعلى هذا الأساس، فإن رسالة الدستور هي خلق الأسس العقائديّة للنهضة وإيجاد الظروف المناسبة لتربية الإنسان على القيم الإسلاميّة العالمية الرفيعة.
وبالنظر إلى محتوى الثورة الإسلامية في إيران، التي كانت حركة تهدف إلى نصرة جميع المستضعفين على المستكبرين، فإن الدستور يعدّ الظروف لاستمراريّة هذه الثورة داخل البلاد وخارجها، خصوصاً بالنسبة لتوسيع العلاقات الدولية مع سائر الحركات الإسلاميّة والشعبيّة حيث يسعى إلى بناء الأمة الواحدة في العالم “إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون” [21: 92] ويعمل على مواصلة الجهاد لإنقاذ الشعوب المحرومة والمضطهدة في جميع أنحاء العالم.
و مع ملاحظة جوهر هذه النهضة الكبرى، فإن الدستور يضمن رفض كافة أشكال الدكتاتورية الفكرية والاجتماعية والاحتكار الاقتصادي، ويسعى إلى الخلاص من النظام الاستبدادي، ومنح الشعب حق تقرير مصيره بنفسه “ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم” [157:7].
و حيث إن بناء المجتمع يعتمد على البنى والمؤسسات السياسية القائمة على التعاليم الإسلامية، فإن الحكم وإدارة شؤون البلاد ينبغي أن تكون بيد أشخاص صالحين “إن الأرض يرثها عبادي الصالحون” [21: 105]. ويجب أيضاً أن يتم التشريع في ضوء القرآن والسنة حيث يبين هذا التشريع الأسس اللازمة لإدارة المجتمع. وعليه، فمن المحتم والضروري جداً الإشراف التام والدقيق عليه من قبل علماء المسلمين المتصفين بالعدالة والتقوى والالتزام (الفقهاء الـعـدول). ولما كان الهدف من إقامة الحكومة هو هداية الإنسان للسير نحو النظام الإلهي “وإلى الله المصير” [3: 28] كي تتهيأ الظروف المناسبة لظهور المواهب وتفتحها في سبيل نمو الأخلاق الإلهية في الإنسان (تخلقوا بأخلاق الله). وهذا لا يتحقق إلا بالمشاركة الفعالة والشاملة لجميع أفراد المجتمع في مسيرة التطور الاجتماعي.
ويقوم الدستور بتهيئة الظروف اللازمة لهذه المشاركة جميع أفراد المجتمع في جميع مراحل اتخاذ القرارات السياسية والمصيرية، ليصبح كل فرد، في مسير تكامل الإنسان، هو بالذات مسؤولاً ومباشراً في مجال نمو القيادة ونضجها، وهكذا تتحقق حكومة المستضعفين في الأرض “ونريد أن نمن على الذين استضـعـفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين” [28: 5].
ولايـة الـفـقـيـه الـعـادل
تمشياً مع ولاية الأمـر والإمـامـة، يهيئ الدستور الظروف المناسبة لتحقيق قيادة الفقيه جامع الشرائط الذي يعترف به الناس قائداً لهم وفقاً للحديث الشريف “مجاري الأمور بيد العلماء بالله، الأمـناء على حلاله وحرامه”. وبذلك يضمن الدستور صيانة الأجهزة المختلفة من الانحراف عن وظائفها الإسلامية الأصيلة.
الاقتصاد وسـيـلة لا غاية
إن الأصل في مجال ترسيخ الأسس الاقتصادية هو سد حاجات الإنسان في مسير تكامله ورقيه، لا كما في سائر النظم الاقتصادية التي ترمي إلى تجميع الثروة وزيادة الربح. إن الاقتصاد في المذاهب المادية غاية بحد ذاته، ولهذا السبب يعتبر الاقتصاد في مراحل النمو عامل تخريب وفساد وانحطاط (في هذه المذاهب)، بينما الاقتصاد في الإسلام مجرد وسيلة، والوسيلة لا يطلب منها إلا العمل بأفضل صورة ممكنة لبلوغ الغاية العليا.
وبناء على هذه النظرة، فإن هدف برنامج الاقتصاد الإسلامي هو توفير الفرص المناسبة لظهور المواهب الإنسانية المختلفة. وعليه، يجب على الحكومة الإسلامية أن تؤمن الإمكانات اللازمة بصورة متساوية، وأن توفر ظروف العمل لجميع الأفراد، وتلبي الحاجات الضرورية لضمان استمرار حركة الإنسان التكاملية.
الــمـرأة في الدسـتور
في بناء الأسس الاجتماعية الإسلامية تستعيد الطاقات البشرية، والتي ظلت حتى الآن في خدمة الاستغلال الأجنبي، هويتها الحقيقية، وحقوقها الإنسانية. وفي سياق هذه الاستعادة، من الطبيعي أن تنال المرأة باعتبارها عانت ظلماً أكبر في ظل النظام الطاغوتي، القسط الأوفر من هذه الحقوق.
فالأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع والمهد الطبيعي لنمو الإنسان وتساميه وتقدمه. وعليه، فالإتحاد في العقيدة والهدف أمر أساس في تشكيل الأسرة. وهو الممهد الأساس لحركة الإنسان نحو التكامل والنمو، وعلى الحكومة الإسلامية أن توفر الأرضية اللازمة لنيل هذه الغاية. و بهذا المفهوم عن الأسرة تخرج المرأة عن كونها شيئاً جامداً وأداة عمل تستخدم في إشاعة روح الاستهلاك والاستغلال الاقتصادي. وضمن استعادة المرأة مسؤولية الأمومة المهمة والقيــمة، فإنها تعقد العزم على تربية الإنسان المؤمن، وتشارك الرجل في ميادين الحياة العملية، وبالتالي تتقبل مسؤوليات أكبر وتحصل، بنظر الإسلام، على قيمة وكرامة أرفع.
الـجـيـش الـعـقـائــدي
يتركز الاهتمام، في بناء القوات المسلحة للبلاد وتجهيزها، على جعل الإيمان والعقيدة أساساً وقاعدة لذلك. وهكذا يصار إلى جعل بنية جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة تقوم على أساس الهدف المذكور ولا تلتزم هذه القوات المسلحة بمسؤولية الحماية وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أيضاً أعباء رسالتها الإلهية، وهي الجهاد في سبيل الله، والنضال لبسط حاكمية القانون الإلهي في العالم “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوكم وآخرين من دونهم” [60:8].
القضاء في الدستور
يتمتع القضاء بأهمية حيوية في حماية حقوق الناس في مسيرة الحركة الإسلامية، وتلافي الانحرافات الجانبية داخل الأمة الإسلامية. ولذلك تم النص على إيجاد نظام قضائي يقوم على العدالة الإسلامية، ويتكون من قضاة عدول ذوي معرفة واسعة بالأحكام الدينية الدقيقة. وينبغي لهذا النظام، بسبب طبيعته الحساسة وضرورة الحفاظ على انسجامه العقائدية، ن يخلو من أي علاقات أو ارتباطات غير سليمة “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” [4: 58].
السلطة التـنـفـيـذية
بالنظر لأهمية السلطة التنفيذية في تنفيذ الأحكام وتطبيق التشريعات الإسلامية كي تسود العلاقات والروابط الفاضلة في المجتمع، ونظراً لأهمية هذه القضية الحيوية في التهيؤ والوصول إلى الهدف النهائي للحياة، على هذه السلطة السعي لبناء المجتمع الإسلامي. وبالتالي فإن أي تقييد للسلطة التنفيذية بأي نظام معقد ومثبط يؤخر أو يعرقل الوصول إلى هذا الهدف، مرفوض من الإسلام. ولذلك، سيتم نبذ النظام البيروقراطي، وليد الأنظمة الطاغوتية في الحكم، للسماح بإيجاد نظام تنفيذي يعمل بكفاءة وسرعة للوفاء بالتزاماته الإدارية.
وسائل الإعلام العامة
يجب أن تعمل وسائل الإعلام العامة، الإذاعة والتلفزيون، على نشر الثقافة الإسلامية، بموازاة المسيرة التكاملية للثورة الإسلامية، وعليها أن تستفيد، في هذا المجال، من تلاقح الأفكار المختلفة، وأن تحترز بشدة من نشر وإشاعة الاتجاهات الهدامة والمعادية للإسلام. إن اتباع مبادئ هذا الدستور، الذي يجعل في مقدمة أهدافه حرية بني الإنسان وكرامتهم، ويفتح سبيل الرشد والتكامل للإنسان، يقع على عاتق الجميع، ومن الضروري أن تشارك الأمة المسلمة مشاركة فعالة في بناء المجتمع الإسلامي عن طريق انتخاب ذوي الخبرة والكفاءة والإيمان، بالإضافة إلى الإشراف الدائم على أعمالهم، على أمل بناء المجتمع الإسلامي (المجتمع الأسوة) الذي يستطيع أن يكون قدوة لجميع شعوب العالم وشهيداً عليها “وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس” [2: 143].
النواب “مجلس الخبراء”
لقد أتمّ مجلس الخبراء المؤلف من ممثلي الشعب، تدوين هذا الدستور على أساس مشروع الدستور المقترح من الحكومة، والمقترحات المقدمة من مختلف الفئات الشعبية في اثني عشر فصلاً تشتمل على مائة وخمس وسبعين مادة في مستهل القرن الخامس عشر لهجرة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، مؤسس الدين الإسلامي المحرر للبشرية، على أساس الأهداف والدوافع التي سبق ذكرها. على أمل أن يكون هذا القرن قرن تحقق الحكومة العالمية للمستضعفين وهزيمة المستكبرين كافة.
الفصل الأول. الأصول العامة
المادة 1
نظام الحكم في إيران جمهوري إسلامي، صادق عليه الشعب الإيراني بأكثرية 98.2% ممن كان لهم الحق في التصويت، في استفتاء عام أجري في 11 و12 من شهر فروردين سنة 1358 هـ. ش، الموافق 1 و2 جمادى الأولى سنة 1399 هجرية قمرية [29 و30 أذار/مارس 1979]. وقد شارك الشعب في هذا الاستفتاء انطلاقاً من إيمانه الراسخ بحكم القرآن العادل الحق، بعد ثورته الإسلامية المظفرة بقيادة المرجع الديني الكبير “آية الله العظمى الإمام الخميني”.
المادة 2
يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس:
1.الإيمان بالله الأحد (لا إله إلا الله) وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره؛
2.الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس في بيان القوانين؛
3.الإيمان بيوم القيامة ودوره الخلاق في مسيرة الإنسان التكاملية نحو الله؛
4.الإيمان بعدل الله في الخلق والتشريع؛
5.الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار ثورة الإسلام؛
6.الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة، وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله؛
وهو نظام يؤمّن الإنصاف والعدالة، والاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتلاحم الوطني عن طريق:
أ.الاجتهاد المستمر للفقهاء جامعي الشرائط، على أساس الكتاب وسنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين؛
ب.الاستفادة من العلوم والفنون والنتائج المتقدمة للتجربة البشرية، والسعي إلى تطويرها؛
ج.رفض جميع أشكال الاضطهاد، سواء بفرضه أو الخضوع له، وجميع أشكال الهيمنة، سواء بفرضها أو بقبولها.
المادة 3
ولتحقيق الأهداف المذكورة في المادة 2 تلتزم حكومة جمهورية إيران الإسلامية بأن توظف جميع إمكانياتها لتحقيق ما يلي:
1.خلق المناخ الملائم لتنمية مكارم الأخلاق على أساس الإيمان والتقوى، ومكافحة كل مظاهر الفساد والضياع؛
2.زيادة مستوى الوعي العام في جميع المجالات، بالاستفادة السليمة من المطبوعات ووسائل الإعلام، ونحو ذلك؛
3.توفير التعليم والتربية البدنية مجاناً للجميع، وفي مختلف المستويات وكذلك تيسير التعليم العالي وتعميمه؛
4.تقوية روح التحقيق والبحث والاستقصاء والإبداع في المجالات العملية والتكنولوجية والثقافية والإسلامية كافة، عن طريق تأسيس مراكز البحث وتشجيع الباحثين؛
5.طرد الاستعمار كلية ومكافحة النفوذ الأجنبي؛
6.إلغاء جميع مظاهر الاستبداد والديكتاتورية ومحاولات احتكار السلطة؛
7.ضمان الحريات السياسية والاجتماعية في حدود القانون؛
8.مشاركة جميع الناس في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
9.إلغاء جميع أشكال التمييز غير المبرر، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع في المجالات المادية والمعنوية كلها؛
10.إيجاد نظام إداري سليم وإلغاء المؤسسات الحكومية غير الضرورية؛
11.التعزيز الشامل لبنية الدفاع الوطني إلى أقصى الحدود، من خلال التدريب العسكري لجميع الأفراد، من أجل صيانة استقلال البلاد ووحدة أراضيها والحفاظ على النظام الإسلامي فيها؛
12.بناء اقتصاد سليم وعادل وفق القواعد الإسلامية لتوفير الرفاهية والقضاء على الفقر، وإزالة كل أنواع الحرمان في مجالات التغذية والمسكن والعمل والصحة، وجعل التأمين الاجتماعي يشمل جميع الأفراد؛
13.تحقيق الاكتفاء الذاتي في العلوم والتقنية والصناعة والزراعة والشؤون العسكرية ونحو ذلك؛
14.ضمان الحقوق الشاملة لجميع المواطنين، نساءً ورجالاً، وتوفير الحماية القضائية العادلة لهم، ومساواتهم أمام القانون؛
15.توسيع وتقوية الأخوة الإسلامية والتعاون الجماعي بين الناس كافة؛
16.صياغة السياسية الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين، وتوفير الدعم الكامل لمستضعفي العالم.
المادة 4
يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والأنظمة المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها. ويسري هذا المبدأ على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى على الإطلاق والعموم، ويتولى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك.
المادة 5
في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر؛ الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وفقاً للمادة 107.
المادة 6
تدار شؤون البلاد في جمهورية إيران الإسلامية بالاعتماد على رأي الأمة الذي يتجسد في الانتخابات، بما فيها انتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وأعضاء سائر مجالس الشورى ونظائرها، أو عن طريق الاستفتاء العام في الحالات التي ينص عليها الدستور.
المادة 7
طبقاً لما ورد في القرآن الكريم: (وأمرهم شورى بينهم) [42: 38] و(شاورهم في الأمر) [3: 159]، تعتبر مجالس الشورى من مصادر اتخاذ القرار وإدارة شؤون البلاد، وتشمل هذه المجالس، مجلس الشورى الإسلامي، ومجالس شورى المحافظات والمدن والأقاليم والمناطق والقرى وأمثالها.
ويبين الدستور والقوانين الصادرة بموجبه طبيعة مجالس الشورى وكيفية تشكيلها ونطاق صلاحياتها ووظائفها.
المادة 8
تعتبر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جمهورية إيران الإسلامية مسؤولية جماعية ومتبادلة على جميع الناس ممارستها بعضهم تجاه بعض، وتتحملها الحكومة أمام الناس، والناس أمام الحكومة، ويبين القانون شروط ذلك وحدوده وكيفيته. (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) [9: 71].
المادة 9
تعتبر حرية البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها في جمهورية إيران الإسلامية أموراً غير قابلة للتجزئة، وتتحمل الحكومة وجميع أفراد الشعب مسؤولية المحافظة عليها. ولا يحق لأي فرد أو مجموعة أو أي مسؤول أن يلحق أدنى ضرر بالاستقلال السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو العسكري لإيران، أو ينال من وحدة أراضي البلاد بحجة ممارسة الحرية. كما لا يحق لأي مسؤول أن يسلب الحريات المشروعة بذريعة المحافظة على الاستقلال ووحدة البلاد، ولو كان ذلك عن طريق وضع القوانين والقرارات.
المادة 10
لما كانت الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع الإسلامي، فإن الغاية من جميع القوانين والقرارات والبرامج المرتبطة بالأسرة هي تيسير بناء الأسرة والحفاظ على قدسيتها وتمتين العلاقات العائلية على أساس القانون والأخلاق الإسلامية.
المادة 11
وفقاً للآية الكريمة (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) [21: 92] يشكل المسلمون أمةً واحدةً، ويتعين على حكومة جمهورية إيران الإسلامية صياغة سياستها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها، ومواصلة السعي لتحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية للعالم الإسلامي.
المادة 12
الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشر، ويبقى هذا المبدأ قائماً وغير قابل للتغيير إلى الأبد. أما المذاهب الإسلامية الأخرى، التي تضم المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي، فإنها تتمتع باحترام كامل، وأتباعُها أحرار في أداء طقوسهم الدينية المذهبية حسب فقههم. وتحظى هذه المذاهب باعتراف رسمي في مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية)، وما يتعلق بها من دعاوى المحاكم. وفي كل منطقة يكون أتباع أحد هذه المذاهب هم الأكثرية، فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة، في حدود صلاحيات مجالس الشورى- تتبع ذلك المذهب، دون المساس بحقوق أتباع المذاهب الأخرى.
المادة 13
الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم الأقليات الدينية المعترف بها، وتتمتع بالحرية في أداء مراسمها الدينية ضمن نطاق القانون، ولها أن تعمل وفق قواعدها في الأحوال الشخصية والتعليم الديني.
المادة 14
وفقاً للآية الكريمة: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) [60: 8]، يتعين على حكومة جمهورية إيران الإسلامية وعلى المسلمين أن يعاملوا غير المسلمين بالأخلاق الحسنة والإنصاف والعدل الإسلامي، وأن يراعوا حقوقهم الإنسانية. ويسري هذه المبدأ على جميع الذين لا يتآمرون ولا يقومون بأي عمل ضد الإسلام أو ضد جمهورية إيران الإسلامية.
الفصل الثاني. اللغة والكتابة الرسمية والتقويم والعلم الرسميين للبلاد
المادة 15
اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة لشعب إيران هي الفارسية. ويجب أن تكون الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة والكتابة، ولكن يجوز استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى في مجال الصحافة ووسائل الإعلام العامة، وتدريس آدابها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية.
المادة 16
بما أن لغة القرآن والعلوم والمعارف الإسلامية هي العربية وأن الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل شامل، يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية في جميع الصفوف والاختصاصات الدراسية.
المادة 17
بداية التاريخ الرسمي للبلاد هي هجرة رسول الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم). ويعتبر التاريخان الهجري الشمسي والهجري القمري كلاهما رسميين، ولكن الدوائر الحكومية تعتمد في أعمالها على التاريخ الهجري الشمسي. العطلة الأسبوعية الرسمية هي يوم الجمعة.
المادة 18
يتألف العلم الرسمي لإيران من الألوان الأخضر، والأبيض، والأحمر مع رمز الجمهورية الإسلامية وشعار (الله أكبر).
الفصل الثالث. حقوق الشعب
المادة 19
يتمتع أفراد الشعب الإيراني، من أية قومية أو قبيلة كانوا، بالمساواة في الحقوق؛ ولا يمنح اللون أو العنصر أو اللغة أو ما شابه ذلك أي امتياز.
المادة 20
حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب، نساء ورجالا، بصورة متساوية؛ وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية.
المادة 21
الحكومة مسؤولة، بما يتوافق مع الموازين الإسلامية، عن تأمين حقوق المرأة في كل المجالات، وعليها ما يلي:
1.إيجاد الظروف المواتية لتكامل شخصية المرأة، وإحياء حقوقها المادية والمعنوية؛
2.حماية الأمهات ولاسيما في مرحلة الحمل وحضانة الطفل، ورعاية الأطفال الذين لا معيل لهم؛
3.إنشاء محاكم مؤهلة للحفاظ على كيان الأسرة واستمرار بقائها؛
4.توفير تأمين خاص للأرامل، والنساء العجائز، وفاقدات المعيل؛
5.إعطاء الأمهات الصالحات القيمومة على أولادهن عند فقدانهم الولي الشرعي لرعايتهن.
المادة 22
شخصية الأفراد وأرواحهم وأموالهم وحقوقهم ومساكنهم ومهنهم مصونة من الانتهاك، إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
المادة 23
تمنع محاسبة الناس على عقائدهم، ولا يجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة.
المادة 24
الصحافة والمطبوعات حرة في بيان المواضيع ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة. يحدد تفصيل ذلك بالقانون.
المادة 25
لا يجوز تفتيش الرسائل أو عدم تسليمها، أو تسجيل المكالمات الهاتفية وكشفها، أو كشف البرقيات والتلكس أو فرض الرقابة عليها، أو عدم إيصالها بصورة متعمدة، أو الإنصات إليها والتجسس عليها مطلقاً إلا بحكم القانون.
المادة 26
تتمتع الأحزاب والجمعيات والهيئات السياسية والاتحادات المهنية والجمعيات الدينية، سواء أكانت إسلامية أو تتبع إحدى الأقليات الدينية المعترف بها، بالحرية بشرط ألّا تتعارض مع أسس الاستقلال والحرية والوحدة الوطنية والقيم الإسلامية وأساس الجمهورية الإسلامية. ولا يجوز منع أي شخص من الاشتراك فيها، أو إجباره على الاشتراك في إحداها.
المادة 27
يجوز عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات بدون حمل السلاح، وبشرط أن لا تكون مخلة بمبادئ الإسلام.
المادة 28
لكل شخص الحق في اختيار المهنة التي يرغب، ما لم تخالف الإسلام أو المصلحة العامة أو تنتهك حقوق الآخرين. والحكومة مسؤولة عن توفير فرص العمل للجميع وإيجاد الظروف المتكافئة للحصول على العمل، مع أخذ حاجة المجتمع للمهن المختلفة بعين الاعتبار.
المادة 29
الضمان الاجتماعي حق للجميع في مجال التقاعد، والبطالة، والشيخوخة، والعجز، وفقدان المعيل، وحالة ابن السبيل، والحوادث الطارئة، والخدمات الصحية والرعاية الطبية والعلاجية، ويقدم من خلال الضمان الاجتماعي أو بوسائل أخرى.
الحكومة مسؤولة، وفقاً للقانون، عن تقديم الخدمات والمساعدات المالية المذكورة لكل فرد من أبناء الشعب من مواردها المالية العامة ومن المساهمات العامة.
المادة 30
توفر الحكومة وسائل التعليم بالمجان لكافة أبناء الشعب حتى نهاية المرحلة الثانوية، وعليها أن توسع وسائل التعليم العالي بصورة مجانية، حتى تبلغ البلاد حد الاكتفاء الذاتي.
المادة 31
لكل فرد إيراني، ولكل أسرة إيرانية حق امتلاك مسكن يلبي حاجاته أو حاجاتها. والحكومة ملزمة بتوفير الأرضية اللازمة لتنفيذ هذه المادة، مع إعطاء الأولوية للأكثر حاجة إلى المسكن، لاسيما أهل القرى والعمال.
المادة 32
لا يجوز اعتقال أي شخص إلا بحكم القانون، وبالطريقة التي يحددها. وعند الاعتقال يجب تفهيم المتهم فوراً، وإبلاغه تحريرياً بموضوع الاتهام مع ذكر الأدلة. ويجب إرسال ملف التحقيقات الأولية إلى المراجع القضائية المختصة، خلال أربع وعشرين ساعة كحد أقصى بحيث تسمح بتحضير إجراءات المحاكمة في أسرع وقت ممكن. ومن يخالف هذه المادة يعرض نفسه للعقوبة وفق القانون.
المادة 33
لا يجوز إبعاد أي شخص عن محل إقامته، أو منعه عن الإقامة في مكان يرغب فيه، أو إجباره على الإقامة في محل ما إلا في الحالات التي يقرها القانون.
المادة 34
ابتغاء العدالة باللجوء إلى محاكم مختصة حق لا ينكر لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في مراجعة تلك المحاكم، ويحظر منع أي شخص من مراجعة محاكم يحق له مراجعتها وفق القانون.
المادة 35
لكل من طرفي الدعوى القضائية الحق في اختيار محام في جميع المحاكم، وإذا تعذر عليه ذلك يلزم توفير محام له.
المادة 36
لا يجوز إصدار الأحكام وتنفيذها إلا عن طريق محكمة مختصة ووفقاً للقانون.
المادة 37
الأصل البراءة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكة مختصة.
المادة 38
تحظر جميع أشكال التعذيب لانتزاع الاعترافات أو الحصول على المعلومات. ولا يجوز إجبار الأشخاص على الإدلاء بشهادة أو اعتراف أو حلف يمين؛ ولا يعتد بأي شهادة أو اعتراف أو يمين منتزع بالإكراه. ويعاقب القانون كل من يخالف هذه المادة.
المادة 39
يحظر بأي شكل كان انتهاك كرامة أو سمعة من يلقى القبض عليه أو يحتجز أو يسجن أو ينفى بحكم القانون، ومخالفة هذه المادة تستوجب العقاب.
المادة 40
لا يحق لأحد ممارسة حقوقه بطريقة تؤذي الآخرين أو تضر المصلحة العامة.
المادة 41
الجنسية الإيرانية حق لا ينكر لكل فرد إيراني، ولا تستطيع الحكومة سحب الجنسية من أي إيراني إلا بطلب منه هو، أو إذا حصل على جنسية دولة أخرى.
المادة 42
يستطيع الأجانب الحصول عل الجنسية الإيرانية حسب القوانين النافذة، ولا يجوز إسقاطها عنهم إلا في حالة اكتسابهم جنسية دولة أخرى، أو بطلب منهم.
الفصل الرابع. الاقتصاد والشؤون المالية
المادة 43
لضمان الاستقلال الاقتصادي للمجتمع، واجتثاث الفقر والحرمان، وتلبية ما يحتاجه الإنسان أثناء تطوره مع المحافظة على كرامته، يقوم اقتصاد جمهورية إيران الإسلامية على أساس القواعد التالية:
1.توفير الحاجات الأساسية للجميع، وهي: المسكن، والمأكل، والملبس، والصحة العامة، والعلاج، والتعليم، والتسهيلات اللازمة لتشكيل الأسرة؛
2.توفير ظروف وفرص العمل للجميع، بهدف الوصول إلى التوظيف الكامل؛ وكذلك وضع وسائل العمل تحت تصرف جميع الأشخاص القادرين على العمل الفاقدين لوسائله، في صورة التعاونيات عن طريق الإقراض بلا فائدة أو أي وسيلة أخرى مشروعة لا تسبب تركيز الثروة وتداولها بيد أفراد ومجموعات محدودة، ولا تجعل من الحكومة رب عمل كبير مطلق. ويجب أن يتم ذلك مع مراعاة الضرورات القائمة في التخطيط الاقتصادي العام للبلاد لكل مرحلة من مراحل النمو؛
3.تنظيم البرنامج الاقتصادي للبلاد بحيث تتيح طبيعة العمل ومضمونه وساعاته للعامل، إضافة إلى بذل جهوده في العمل، الوقت المناسب والمقدرة الكافية لبناء شخصيته معنوياً وسياسياً واجتماعياً، والمشاركة الفعالة في قيادة البلاد وتنمية مهاراته والاستفادة الكاملة من إبداعه؛
4.مراعاة حرية اختيار نوع العمل؛ والامتناع عن إجبار الأفراد على عمل معين؛ ومنع أي استغلال لجهد الآخرين؛
5.منع إلحاق الأذى والخسارة بالغير، واكتناز الثروات، والاحتكار، والربا، وسائر المعاملات الباطلة والمحرمة؛
6.منع الإسراف والتبذير في الشؤون الاقتصادية كافة، سواء في مجال الاستهلاك أو الاستثمار أو الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات؛
7.الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا وتدريب العاملين أصحاب المهارات بحسب احتياجات تطور اقتصاد البلاد؛
8.الحيلولة دون وقوع الاقتصاد الوطني تحت السيطرة الأجنبية؛
9.التأكيد على زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي لسد حاجات البلاد، وتحقيق اكتفائها الذاتي وتحريرها من التبعية.
المادة 44
يعتمد النظام الاقتصادي لجمهورية إيران الإسلامية على ثلاثة قطاعات: الحكومي والتعاوني والخاص، وفق تخطيط منظم وصحيح.
يشمل القطاع الحكومي الصناعات الكبرى كافة، والصناعات الأم، والتجارة الخارجية، والمناجم الكبيرة، والعمل المصرفي، والتأمين، وقطاع الطاقة، والسدود وشبكات الري الكبيرة، والإذاعة والتلفزيون والبريد والبرق والهاتف، والنقل الجوي والبحري، والطرق، والسكك الحديد وما شابهها؛ وتعد جميعها ملكية عامة، وحق التصرف فيها للدولة.
يشمل القطاع التعاوني الشركات والمؤسسات التعاونية للإنتاج والتوزيع، والتي تؤسس في المدن والقرى وفق القواعد الإسلامية.
يشمل القطاع الخاص جانباً من الزراعة وتربية المواشي والدواجن والتجارة والخدمات، مما يعد متمماً للنشاط الاقتصادي الحكومي والتعاوني.
يحمي القانون في الجمهورية الإسلامية الملكية في هذه القطاعات الثلاثة ما دامت لا تتعارض مع المواد الأخرى في هذا الفصل، ولا تخرج عن إطار القوانين الإسلامية، وتؤدي إلى التنمية والازدهار الاقتصادي، وما لم تكن عامل إضرار بالمجتمع.
ينظم القانون تفاصيل ضوابط وحدود وشروط كل من هذه القطاعات الثلاثة.
المادة 45
الثروات والأملاك العامة، مثل الأراضي الموات، والأراضي المهجورة، والرواسب المعدنية، والبحار، والبحيرات، والأنهار، وكل المياه العامة، والجبال والوديان، والغابات، والأهوار، والأحراش الطبيعية، والمراعي المشاع، والإرث بدون وارث، والأملاك مجهولة المالك، والأملاك العامة التي تسترد من الغاصبين، جميعها تخضع لتصرف الحكومة الإسلامية تستخدمها وفق المصالح العامة. ويحدد القانون تفاصيل وطريقة الاستفادة من كل واحدة منها.
المادة 46
يملك كل فرد حصيلة كسبه وعمله المشروع، ولا يحق لأحد، بذريعة حقه في الملكية، أن يحرم الآخرين فرصة النشاط الاقتصادي والعمل.
المادة 47
الملكية الخاصة، المكتسبة بطريقة مشروعة، مصونة. ويتولى القانون تحديد ضوابط ذلك.
المادة 48
لا يجوز التمييز بين مختلف المحافظات والمناطق، في مجال استغلال مصادر الثروة الطبيعية، واستخدام الموارد العامة، وتوزيع النشاط الاقتصادي في البلاد، بحيث يكون لكل منطقة رأس المال اللازم والإمكانيات الضرورية بما يتناسب وحاجاتها وقدرتها على النمو.
المادة 49
الحكومة مسؤولة عن مصادرة الثروات الناشئة عن الربا والغصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار والاستفادة غير المشروعة من الموقوفات ومن المقاولات والمعاملات الحكومية وبيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية، وتشغيل مراكز الفساد وسائر الطرق غير المشروعة، وتجب إعادة هذه الثروات إلى أصحابها الشرعيين؛ وإذا كان أصحابها مجهولي الهوية تعطى للخزينة العامة. وينفذ هذا الحكم بعد التفحص والتحقيق والثبوت الشرعي من قبل الحكومة وفقاً للقانون الإسلامي.
المادة 50
المحافظة على سلامة البيئة واجب عام في الجمهورية الإسلامية، بحيث يحق فيها للجيل المعاصر والأجيال القادمة عيش حياة اجتماعية مزدهرة. وتحظر النشاطات الاقتصادية وغيرها التي تؤدي حتماً إلى تلوث البيئة، أو إلى تخريبها بشكل لا يمكن تعويضه.
المادة 51
لا تفرض أية ضريبة إلا بموجب القانون. ويتولى القانون تحديد مجالات الإعفاء من الضرائب أو تخفيضها.
المادة 52
تقوم الحكومة بإعداد الموازنة السنوية العامة للبلاد بالصورة المقررة في القانون، وتقدمها إلى مجلس الشورى الإسلامي لمناقشتها وإقرارها. أي تعديل في أرقام الموازنة يجب أن يتم وفقاً للطريقة المعينة في القانون.
المادة 53
تدخل جميع إيرادات الدولة في حسابات الخزينة العامة، ويتم تسديد النفقات العامة في حدود المخصصات المصادق عليها بموجب القانون.
المادة 54
يكون ديوان المحاسبات الوطني تحت إشراف مجلس الشورى الإسلامي مباشرة، ويحدد القانون نظام الديوان وإدارة شؤونه في طهران وفي مراكز المحافظات.
المادة 55
يقوم ديوان المحاسبات الوطني بمراجعة وتدقيق جميع حسابات الوزارات والمؤسسات والشركة الحكومية، وسائر الأجهزة التي تستفيد بشكل من الأشكال من الموازنة العامة للدولة، بالطريقة التي يحددها القانون، لضمان عدم تجاوز أي إنفاق للرصيد المقرر له، وضمان صرف كل مبلغ في المجال المخصص له. ويجمع ديوان المحاسبة، وفقاً للقانون، جميع الحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بها، ويقدم تقريراً عن تسوية موازنة كل عام، مرفقاً بوجهات نظره إلى مجلس الشورى الإسلامي. وينشر هذا التقرير على الجمهور.
الفصل الخامس. سيادة الشعب والسلطات الناشئة عنها
المادة 56
السيادة المطلقة على العالم وعلى الإنسان لله، وهو الذي منح الإنسان حق السيادة على مصيره الاجتماعي. ولا يحق لأحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهي أو تسخيره في خدمة فرد أو فئة ما. والشعب يمارس هذا الحق الممنوح من الله بالطرق المبينة في المواد اللاحقة.
المادة 57
السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وهي تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة، وفقاً للمواد اللاحقة في هذا الدستور. وتعمل هذه السلطات مستقلة بعضها عن بعض.
المادة 58
يمارس السلطة التشريعية مجلس الشورى الإسلامي المؤلف من ممثلي الشعب المنتخبين. وتُبلغ التشريعات المصادق عليها في المجلس إلى السلطتين التنفيذية والقضائية من أجل التنفيذ، بعد مرورها بالمراحل المبينة في المواد اللاحقة.
المادة 59
يجوز، في القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المهمة جداً، ممارسة وظائف السلطة التشريعية بالرجوع إلى آراء الناس مباشرة عبر الاستفتاء العام بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى الإسلامي.
المادة 60
يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للإمام القائد مباشرةً، بموجب الدستور.
المادة 61
تمارس وظائف القضاء عبر محاكم العدل التي يجب تشكيلها وفقاً للموازين الإسلامية وتقوم بالفصل في الدعاوى، وحفظ الحقوق العامة، وإحقاق العدالة ونشرها، وإقامة الحدود الإلهية.
الفصل السادس. السلطة التشريعية
القسم 1. مجلس الشورى الإسلامي
المادة 62
يتألف مجلس الشورى الإسلامي من نواب الشعب المنتخبين انتخاباً مباشراً بالاقتراع السري.
يحدد القانون مواصفات الناخبين والمنتخبين وكيفية الانتخابات.
المادة 63
مدة الولاية في مجلس الشورى الإسلامي أربع سنوات، وتجري انتخابات كل دورة قبل انتهاء الدورة السابقة، بحيث لا تبقى البلاد بدون مجلس في أي وقت من الأوقات.
المادة 64
يبلغ عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي مئتين وسبعين نائباً. ويمكن، بعد أخذ العوامل الإنسانية والسياسية والجغرافية ونحوها بعين الاعتبار، إضافة عشرين نائباً كحد أعلى كل عشر سنوات ابتداء من تاريخ الاستفتاء العام سنة 1368 هـ. ش.
ينتخب الزرادشت واليهود كل على حدة نائباً واحداً؛ وينتخب المسيحيون الآشورىون والكلدانيون معاً نائباً واحداً؛ وينتخب المسيحيون الأرمن في الجنوب والشمال كل على حدة نائباً واحداً.
يحدد القانون نطاق الدوائر الانتخابية وعدد النواب لكل منها.
المادة 65
بعد إجراء الانتخابات تصبح جلسات مجلس الشورى الإسلامي رسمية بحضور ثلثي عدد النواب، وتتم المصادقة على المشاريع واللوائح القانونية وفق النظام الداخلي المصادق عليه من المجلس، باستثناء الحالات التي يحدد لها الدستور نصاباً خاصاً.
تشترط موافقة ثلثي الحاضرين للمصادقة على النظام الداخلي للمجلس.
المادة 66
يحدد النظام الداخلي للمجلس طريقة انتخاب ومدة ولاية كل من رئيس المجلس وهيئة الرئاسة، وعدد اللجان والشؤون المرتبطة بمناقشات المجلس، وأمور الانضباط.
المادة 67
يؤدي النواب اليمين التالية في أول اجتماع للمجلس، ويوقعوا على ورقة القسم:
بسم الله الرحمن الرحيم
“أقسم أمام القرآن الكريم بالله القادر المتعال، وألتزم بشرفي كانسان أن أكون مدافعاً عن حرمة الإسلام، حامياً لمكاسب ثورة شعب إيران الإسلامية، ولأسس الجمهورية الإسلامية؛ وأن أحفظ الأمانة التي أودعها الشعب لدينا باعتباري أميناً، وعادلاً، وأن أراعي الأمانة والتقوى في تأدية مسؤوليات النيابة؛ وأن أكون، دائماً، ملتزماً باستقلال الوطن، ورفعته؛ ووالقيام بواجبي تجاه الوطن وخدمة الناس؛ وأن أدافع عن الدستور؛ وأن أستهدف في تصريحاتي وكتاباتي وفي التعبير عن وجهة نظري ضمان استقلال البلاد وحرية الناس وتأمين مصالحهم”.
يؤدي نواب الأقليات الدينية اليمين مع ذكر كتبهم السماوية.
على النواب الغائبين عن الجلسة الأولى أداء اليمين في أول جلسة يحضرونها.
المادة 68
في زمن الحرب والاحتلال العسكري للبلاد، تتوقف لمدة محددة الانتخابات في المناطق المحتلة، أو الانتخابات في جميع البلاد، بناءً على اقتراح من رئيس الجمهورية وموافقة ثلاثة أرباع عدد النواب وتأييد مجلس صيانة الدستور. وفي حالة عدم تشكيل المجلس الجديد يواصل المجلس السابق أعماله.
المادة 69
تكون مناقشات مجلس الشورى الإسلامي علنية، وتنشر وقائعها على العموم عن طريق الإذاعة والجريدة الرسمية. ويمكن عقد جلسة غير علنية في الحالات الطارئة وإذا اقتضى ذلك أمن البلاد، بطلب من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو عشرة من نواب المجلس. وتعد التشريعات المصادق عليها في هذه الجلسة صالحة قانونياً في حالة موافقة ثلاثة أرباع عدد النواب عليها، وبحضور أعضاء مجلس صيانة الدستور. وتنشر تقارير عن هذه الجلسات، واللوائح المصادق عليها لإطلاع الرأي العام بعد انتفاء الحالة الطارئة.
المادة 70
لرئيس الجمهورية ونوابه والوزراء، مجتمعين أو كل على انفراد، حق الاشتراك في الجلسات العلنية للمجلس. ويحق لهم أيضاً اصطحاب مستشاريهم معهم. وإذا ما رأى النواب ضرورة حضور الوزراء، فإنهم ملزمون بالحضور. وعلى المجلس في المقابل أن يستمع لأقوالهم إذا ما طلبوا ذلك.
القسم 2. سلطات مجلس الشورى الإسلامي وصلاحياته
المادة 71
لمجلس الشورى الإسلامي حق سن القوانين في القضايا كافة، ضمن الحدود المقررة في الدستور.
المادة 72
لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن قوانين مغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو مخالفة للدستور. ويتولى مجلس صيانة الدستور مهمة البت في هذا الأمر طبقاً للمادة 96 من الدستور.
المادة 73
يعتبر شرح القوانين العادية وتفسيرها من صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي. ولا يمنع محتوى هذه المادة القضاة من تفسير القوانين في نطاق تشخيص الحق .
المادة 74
تقدم مشاريع القوانين الحكومية، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها، إلى مجلس الشورى الإسلامي. كما يجوز اقتراح مشاريع قوانين في مجلس الشورى الإسلامي، إذا وافق عليها خمسة عشر عضواً على الأقل.
المادة 75
يجوز طرح مشاريع القوانين والاقتراحات والتعديلات، التي يقدمها النواب في خصوص مشاريع القوانين الحكومية، وتؤدي إلى خفض العائدات العامة أو زيادة الإنفاق العام، للمناقشة في المجلس إذا تضمنت طريقة لتعويض الانخفاض في العائدات أو تأمين الزيادة الجديدة في الإنفاق.
المادة 76
يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يتولى التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد.
المادة 77
يجب أن يصادق مجلس الشورى الإسلامي على المواثيق، والعقود، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية.
المادة 78
يحظر إجراء أي تغيير على حدود البلاد، باستثناء التغييرات الطفيفة مع مراعاة مصالح البلاد، على ألا تكون هذه التغييرات من طرف واحد، وأن لا تضر باستقلال ووحدة أراضي البلاد، وأن يصادق عليها أربعة أخماس نواب مجلس الشورى الإسلامي.
المادة 79
يحظر فرض الأحكام العرفية. وفي حالات الحرب أو الظروف الطارئة المشابهة للحرب، يحق للحكومة بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامي أن تفرض، مؤقتاً، بعض القيود الضرورية على أن لا تستمر، في أي حال، أكثر من ثلاثين يوماً؛ وفي حالة استمرار الحاجة لهذه القيود، على الحكومة أن تستأذن المجلس من جديد.
المادة 80
تخضع عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات، داخل البلاد أو خارجها، التي تجريها الحكومة لموافقة مجلس الشورى الإسلامي.
المادة 81
يمنع منعاً باتاً منح الأجانب حق تأسيس شركات أو مؤسسات تتعامل بالتجارة والصناعة والزراعة والخدمات واستخراج المعادن.
المادة 82
يحظر توظيف خبراء أجانب إلا في حالات الضرورة وبموافقة مجلس الشورى الإسلامي.
المادة 83
لا يجوز نقل ملكية العقارات والممتلكات الحكومية، التي تعتبر من المباني الأثرية والآثار التراثية، إلى أحد إلا بموافقة مجلس الشورى الإسلامي على أن لا تكون من التحف الفريدة النادرة.
المادة 84
كل نائب مسؤول تجاه جميع أبناء الشعب، وله الحق في إبداء وجهة نظره في قضايا البلاد الداخلية والخارجية كافة.
المادة 85
النيابة منصب شخصي لا يقبل التفويض، ولا يستطيع المجلس أن يفوض صلاحية وضع القوانين لشخص أو هيئة. ولكن في حالات الضرورة يستطيع، مع أخذ المادة 72 بعين الاعتبار، تفويض لجانه الداخلية، حق سن بعض القوانين التي تنفذ بصورة مؤقتة خلال مدة يحددها المجلس الذي تعود له صلاحية الموافقة النهائية عليها.
وكذلك، لمجلس الشورى الإسلامي، مع أخذ المادة 72 بعين الاعتبار، تفويض صلاحية الموافقة الدائمة على النظم الداخلية للمؤسسات والشركات والمؤسسات الحكومية أو المرتبطة بالحكومة إلى اللجان ذات العلاقة، أو يعطي صلاحية الموافقة عليها للحكومة. وحينئذ يجب أن لا تتنافى الموافقات الحكومية مع مبادئ وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو الدستور، هي مسألة يبت بها مجلس صيانة الدستور بمقتضى الترتيب المذكور في المادة 96. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا تتعارض قرارات الحكومة مع قوانين البلاد وأنظمتها العامة الأخرى. وعند الدعوة إلى تنفيذ تلك القرارات، يجب إطلاع رئيس مجلس الشورى الإسلامي عليها ذلك، لدراستها وإعلان عدم تعارضها مع القوانين المذكورة.
المادة 86
يتمتع أعضاء المجلس بحرية تامة في إبداء وجهات نظرهم وآرائهم في نطاق أداء مسؤولياتهم النيابية، ولا يجوز ملاحقتهم أو توقيفهم بسبب آرائهم أو وجهات نظرهم التي يبدونها في المجلس في إطار أدائهم مهام النيابة.
المادة 87
على رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس الوزراء، وقبل أي خطوة، أن يحصل على ثقة مجلس الشورى الإسلامي بالحكومة. ويستطيع أثناء فترة رئاسته أن يطلب من مجلس الشورى الإسلامي منح مجلس الوزراء الثقة في الأمور المهمة والقضايا الخلافية.
المادة 88
في حال وجه ربع عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي، على الأقل، سؤالاً إلى رئيس الجمهورية، أو وجه أي نائب سؤالاً إلى الوزير المسؤول بخصوص مسائل تدخل ضمن مسؤوليتهم، على رئيس الجمهورية أو الوزير المسؤول الحضور في المجلس للإجابة عن السؤال الموجه إليه. ويجب أن لا تتأخر الإجابة، في حالة رئيس الجمهورية، عن شهر واحد، وفي حالة الوزير عن عشرة أيام، إلا إذا كان هناك عذر مقبول بتشخيص مجلس الشورى الإسلامي.
المادة 89
- يستطيع أعضاء المجلس استجواب مجلس الوزراء أو أحد الوزراء في الحالات التي يعتبرونها ضرورية. ويقبل المجلس طلب الاستجواب إذا وقع عليه عشرة نواب على الأقل.
على مجلس الوزراء أو الوزير الذي يستدعى للاستجواب أن يحضر في المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ قبول الاستجواب في المجلس، للإجابة عنه وطلب الثقة من المجلس. وفي حالة عدم حضور مجلس الوزراء أو الوزير جلسة الاستجواب، يعرض النواب الذين طلبوه أسبابهم، وللمجلس إجراء تصويت بسحب الثقة إذا رأى ذلك ضرورياً.
إذا لم يمنح المجلس ثقته، يعزل مجلس الوزراء أو الوزير المقصود بالاستجواب. وفي كلتا الحالتين لا يحق للوزراء الذين استجوبوا الاشتراك في الوزارة التي تأتي بعد ذلك مباشرة.
- في حالة تقديم ثلث عدد النواب على الأقل استجواباً لرئيس الجمهورية في مجلس الشورى الإسلامي بشأن مسؤولياته التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية في البلاد، على رئيس الجمهورية أن يحضر في المجلس، خلال شهر من طلب الاستجواب، ويعطي التوضيحات الكافية بشأن المسائل المطروحة. وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية، وإذا صوتت أكثرية ثلثي النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية، يرفع الأمر إلى مقام القيادة لاطلاعها عليه وفق الفقرة (10) من المادة 110.
المادة 90
يستطيع كل من لديه شكوى بشأن طريقة عمل مجلس الشورى الإسلامي أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أن يرفع شكواه خطياً إلى المجلس. والمجلس ملزم بالتحقيق في هذه الشكاوى وإعطاء رد وافٍ عليها. وحينما تتعلق الشكوى بالسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، على المجلس مطالبة تلك السلطة بالتحقيق وتقديم رد وافٍ ويعلن النتيجة خلال فترة مناسبة. وإذا كانت الشكوى تخص المصلحة العامة وجب إعلام الشعب بالنتيجة.
المادة 91
بهدف ضمان الأحكام الإسلامية والدستور، يُشكل مجلس باسم مجلس صيانة الدستور للتأكد من تطابق قرارات مجلس الشورى الإسلامي مع الإسلام. ويتكون على النحو التالي:
1.ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة، ويختارهم القائد، و
2.ستة أعضاء من الفقهاء المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون، يرشحهم رئيس السلطة القضائية، وينتخبهم مجلس الشورى الإسلامي.
المادة 92
مدة ولاية مجلس صيانة الدستور ست سنوات. وبعد مرور ثلاث سنوات من الولاية الأولى، يتم تغيير نصف أعضاء كلا الفريقين عن طريق القرعة، وانتخاب أعضاء جدد مكانهم.
المادة 93
لا مشروعية قانونية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور، عدا ما يتعلق بإقرار وثائق عضوية النواب، وانتخاب ستة فقهاء لمجلس صيانة الدستور.
المادة 94
يرسل مجلس الشورى الإسلامي جميع قراراته إلى مجلس صيانة الدستور. ويقوم الأخير، خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استلامها بدراسة القرارات وتقرير مدى مطابقتها مع الموازين الإسلامية ومواد الدستور. فإذا وجدها مغايرة لها، يعيدها إلى مجلس الشورى لإعادة النظر فيها وإلا اعتبرت نافذة.
المادة 95
لمجلس صيانة الدستور، إذا رأى أن مدة عشرة أيام غير كافية للمناقشة وإبداء الرأي النهائي، أن يطلب من مجلس الشورى الإسلامي تمديد المهلة لمدة أقصاها عشرة أيام أخرى، مع ذكر الأسباب.
المادة 96
يتم إقرار عدم تعارض تشريعات مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الإسلام بأغلبية الفقهاء في مجلس صيانة الدستور؛ أما تحديد عدم تعارضها مع الدستور فيتم بأكثرية جميع أعضائه.
المادة 97
يحق لأعضاء مجلس صيانة الدستور، توفيراً للوقت، حضور جلسات مجلس الشورى الإسلامي والاستماع إلى مناقشة اللوائح ومشاريع القوانين المطروحة من قبل الحكومة أو من قبل عضو في مجلس الشورى. وينبغي عليهم حضور مناقشة مجلس الشورى الإسلامي وابداء رأيهم إذا كانت اللوائح أو مشاريع القوانين المطروحة من قبل الحكومة أو من قبل عضو في مجلس الشورى في جدول أعمال المجلس تقتضي فورية البت.
المادة 98
تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور، ويتم بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه.
المادة 99
يتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وعلى الاستفتاء العام.
الفصل السابع. مجالس الشورى
المادة 100
لإشراك الشعب في التطبيق الناجح والسريع للبرامج الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والصحية والثقافية والتعليمية وسائر الخدمات الاجتماعية، مع أخذ المتطلبات المحلية بعين الاعتبار، تتم إدارة شؤون كل قرية أو دائرة أو مدينة أو بلدية أو محافظة بإشراف مجلس شورى باسم مجلس شورى القرية أو الدائرة أو المدينة أو البلدية أو المحافظة، وينتخب أعضاؤه من قبل سكان المنطقة المعنية.
يحدد القانون مواصفات الناخبين والمنتخبين وحدود وظائف مجالس الشورى المذكورة وصلاحياتها، وطريقة انتخابها وكيفية إشرافها على الأمور ودرجات تسلسلها الإداري، بطريقة تحافظ على الوحدة الوطنية وعلى وحدة أراضي البلاد، ونظام الجمهورية الإسلامية، وسيادة الحكومة المركزية.
المادة 101
بغرض منع التمييز في إعداد البرامج العمرانية والمعيشية للمحافظات، وضمان تعاون الشعب، وترتيب الإشراف على تنفيذها بشكل منسق، يتم تشكيل المجلس الأعلى للمحافظات من ممثلي مجالس شورى المحافظات.
ويحدد القانون طريقة تشكيله ووظائفه.
المادة 102
يحق للمجلس الأعلى للمحافظات إعداد الخطط والمشاريع، ضمن حدود وظائفه، وتقديمها مباشرة عن طريق الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي لمناقشتها.
المادة 103
المحافظون وعمداء المدن والدوائر وسائر المسؤولين المدنيين المعينين من الحكومة، ملزمون بمراعاة القرارات التي تتخذها مجالس الشورى المحلية ضمن نطاق صلاحياتها.
المادة 104
لتحقيق العدل الإسلامي والمساهمة في إعداد البرامج وتحقيق تقدم متناغم في جميع مرافق الإنتاج الصناعي والزراعي، تُشكل مجالس شورى من ممثلي العمال والفلاحين وسائر العاملين والمديرين في هذه المرافق. وفي المؤسسات التعليمية والإدارية والخدمية ونحوها، يتم تشكيل مجالس مماثلة من ممثلي أعضاء هذه المؤسسات.
يحدد القانون كيفية تشكيل هذه المجالس وحدود وظائفها وصلاحياتها.
المادة 105
يجب ألا تتعارض قرارات المجالس مع الموازين الإسلامية وقوانين البلاد.
المادة 106
لا يجوز حل مجالس الشورى إلا إذا انحرفت عن وظائفها القانونية. ويحدد القانون الجهة التي تشخص الانحراف ويحدد كيفية حل هذه المجالس وطريقة تشكيلها من جديد.
في حال اعتراض مجلس الشورى على حله، يحق له رفع شكوى إلى محكة مختصة. وعلى المحكمة النظر فيها دون انتظار مواعيد الشكاوى العادية.
الفصل الثامن. القائد أو مجلس القيادة
المادة 107
بعد وفاة مرجع التقليد المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني (قدّس سره الشريف) الذي اعترفت الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته، توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من الشعب. ويتدارس هؤلاء الخبراء ويتشاورون بشأن كل الفقهاء جامعي الشرائط المذكورين في المادتين 5 و109. ومتى ما شخصوا فرداً منهم، باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو يحظى بشعبية عامة أو بتميز بارز في إحدى الصفات المذكورة في المادة 109، ينتخبوه للقيادة. وفي حال عدم وجود هذه الصفات المتفوقة، ينتخبون واحداً منهم ويعلنونه قائداً.ويتمتع القائد المنتخب من مجلس الخبراء بولاية الأمر ويتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك.
ويتساوى القائد مع كل أفراد الشعب أمام القانون.
المادة 108
يقوم الفقهاء الأعضاء في أول مجلس لصيانة الدستور بإعداد القانون المتعلق بعدد الخبراء والشروط اللازم توفرها فيهم، وكيفية انتخابهم والنظام الداخلي لجلساتهم بالنسبة للولاية الأولى، ويصادق عليه المجلس بأكثرية الأصوات، ويصادق عليه في النهاية قائد الثورة. وأي تغيير أو إعادة نظر في هذا القانون، والموافقة على سائر المقررات المتعلقة بواجبات الخبراء، بعد ذلك تدخل ضمن صلاحيات مجلس الخبراء.
المادة 109
المؤهلات والشروط اللازم توفرها في القائد:
أ.الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه.
ب.العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية.
ج.الرؤية السياسية الصحيحة والكفاءة الاجتماعية والإدارية والتدبير والشجاعة والقدرة الكافية على القيادة.
عند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة، يفضل الحائز على رؤية فقهية وسياسية أفضل من الآخرين.
المادة 110
وظائف القائد وصلاحياته:
1.رسم السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2.الإشراف على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام.
3.إصدار الأمر بالاستفتاء العام.
4.القيادة العامة للقوات المسلحة.
5.إعلان الحرب والسلام والنفير العام.
6.تنصيب وعزل وقبول استقالة كل من:
أ.فقهاء مجلس صيانة الدستور.
ب.المسؤول الأعلى في السلطة القضائية.
ج.رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية.
د.رئيس أركان القيادة المشتركة.
ه.القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.
و.القيادات العليا للقوات المسلحة.
7.حل الاختلافات بين أجنحة القوات المسلحة الثلاث وتنظيم العلاقات بينها.
8.حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
9.توقيع مرسوم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث الشروط المعينة في هذا الدستور بهذا الخصوص، فيجب أن تنال موافقة القيادة قبل تصويت مجلس صيانة الدستور، وفي حالة الولاية الأولى [للرئاسة]؛
10.عزل رئيس الجمهورية مع أخذ مصالح البلاد بعين الاعتبار، بعد صدور حكم المحكمة العليا بمخالفته لوظائفه الدستورية، أو بعد تصويت مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية وفقاً للمادة 89 من الدستور.
11.إصدار العفو أو تخفيف عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد أن يوكل شخصا آخر بأداء بعض وظائفه وصلاحياته.
المادة 111
عند عجز القائد عن أداء وظائفه الدستورية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادتين 5 و109 أو علم أنه لا يمتلك بعضها بالأساس، فإنه يعزل عن منصبه. وتعود صلاحية القرار بهذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذكور في المادة 108.
وفي حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، يتولى الخبراء بأسرع وقت تعيين القائد الجديد وإعلان ذلك. وحتى يتم إعلان القائد، يتولى مجلس شورى مؤلف من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، جميع مسؤوليات القيادة بشكل مؤقت. وإذا لم يتمكن أحد المذكورين من القيام بواجباته في هذه الفترة (لأي سبب كان) يعين شخص آخر في مكانه، بقرار يتخذه مجمع تشخيص مصلحة النظام بأكثرية الفقهاء فيه.
يتولى المجلس تنفيذ الوظائف المذكورة في البنود 1 و3 و5 و10 والفقرات (د، هـ، و) من البند السادس من المادة 110 بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.
عند عجز القائد، إثر مرض أو أية حادثة أخرى، عن القيام بواجبات القيادة مؤقتاً يقوم المجلس المذكور في هذه المادة بأداء مسؤوليات القائد طوال مدة العجز.
المادة 112
يجتمع مجمع تشخيص مصلحة النظام، بأمر من القائد، في أي وقت يرى مجلس صيانة الدستور أن مشروع قرار مقترح من مجلس الشورى الإسلامي يخالف مبادئ الشريعة أوالدستور، ولم يستطع مجلس الشورى الإسلامي تلبية توقعات مجلس صيانة الدستور. كما يجتمع المجلس لدراسة أي قضية تحال إليه من القائد ولتولي أي مسؤولية أخرى مذكورة في الدستور.
يقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين لهذا المجمع. ويتولى أعضاؤه صياغة وإقرار قواعد عمله بعد موافقة القائد عليها.
الفصل التاسع. السلطة التنفيذية
القسم 1. رئاسة الجمهورية
المادة 113
يعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادة. وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور، ورئيس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة.
المادة 114
ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب لمدة أربع سنوات. ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لولاية واحدة تالية فقط.
المادة 115
ينتخب رئيس الجمهورية من بين شخصيات دينية وسياسية تتوفر فيها المواصفات التالية:
أن يكون إيراني الأصل؛ ويحمل الجنسية الإيرانية؛ تتوفر فيه القدرات الإدارية وحسن التدبير؛ ذو ماضٍ جيد؛ تتوفر فيه الأمانة والتقوى؛ مؤمن بالمبادئ الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد.
المادة 116
على المرشحين لرئاسة الجمهورية إعلان ترشحهم رسمياً قبل الشروع في الانتخابات. ويحدد القانون طريقة انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 117
ينتخب رئيس الجمهورية بالأكثرية المطلقة لأصوات الناخبين. وفي حالة عدم إحراز هذه الأكثرية من قبل أي مرشح في الدورة الأولى، تجرى دورة ثانية من الانتخابات في يوم الجمعة من الأسبوع التالي. ولا يشترك في الدورة الثانية سوى المرشّحَيْن اللذين حازا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. ولكن إذا انسحب من الانتخابات بعض المرشحين ممن أحرزوا أعلى الأصوات، فإن الاختيار النهائي يتم بين المرشحَيْن اللذين أحرزا أعلى الأصوات بين المرشحين الباقين.
المادة 118
يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية طبقاً للمادة 99. وقبل تشكيل أول مجلس لصيانة الدستور تتولى هذه المسؤولية لجنة إشراف تشكل بقانون.
المادة 119
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء فترة الرئيس السابق. وفي الفترة بين انتخاب الرئيس الجديد وانتهاء فترة الرئيس السابق، يستمر الرئيس السابق بممارسة مسؤوليات رئاسة الجمهورية.
المادة 120
إذا تُوفي أحد المرشحين ممن حققوا المؤهلات المذكورة أعلاه قبل الانتخابات بعشرة أيام، يؤجل موعد الانتخابات أسبوعين. وإذا تُوفي في الفترة بين دورتي الانتخاب الأولى الثانية أحد المرشحين الحائزين على أعلى الأصوات، يؤجل موعد الانتخابات الثانية أسبوعين.
المادة 121
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية، ويضع توقيعه عليها أمام مجلس الشورى الإسلامي في جلسة يحضرها رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس صيانة الدستور.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنني باعتباري رئيساً للجمهورية أقسم بالله القادر المتعال، في حضرة القرآن وأمام الشعب الإيراني، أن أكون حامياً للمذهب الرسمي، ولنظام الجمهورية الإسلامية، وللدستور، وأن أستخدم مواهبي وإمكانياتي كافة في أداء المسؤوليات التي في عهدتي، وأن أجعل نفسي وقفاً على خدمة الشعب ورفعة البلاد، ونشر الدين والأخلاق، ومساندة الحق وبسط العدالة، وأن أمتنع عن أي شكل من أشكال السلوك الاستبدادي، وأن أدافع عن حرية الأشخاص وحرماتهم، وعن الحقوق التي ضمنها الدستور للشعب، ولا أقصر في بذل أي جهد لحراسة الحدود، والاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي للبلاد، وأن أعمل كالأمين المضحي على صيانة السلطة التي أودعها الشعب عندي وديعة مقدسة، مستعيناً بالله ومتبعاً لنبي الإسلام والأئمة الأطهار (عليهم السلام) وأن أسلمها لمن ينتخبه الشعب من بعدي.
المادة 122
رئيس الجمهورية، في نطاق صلاحياته ووظائفه الموكلة إليه بموجب هذا الدستور أو القوانين الأخرى، مسؤول أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي.
المادة 123
يوقع رئيس الجمهورية على التشريعات التي يقرها مجلس الشورى الإسلامي، وعلى نتيجة الاستفتاء العام بعد مرورها بالمراحل القانونية، وإبلاغه إياها. وعليه أن يحيلها إلى السلطات المسؤولة عن تنفيذها بعد توقيعها.
المادة 124
لرئيس الجمهورية أن يعين نواباً لتأدية واجباته الدستورية.
يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية، بموافقة الرئيس، إدارة جلسات مجلس الوزراء، والتنسيق بين سائر النواب.
المادة 125
يوقِّع رئيس الجمهورية أو ممثله القانوني، بعد موافقة مجلس الشورى الإسلامي، على المعاهدات والعقود والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم بين الحكومة الإيرانية، وسائر الدول، وكذلك المعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية.
المادة 126
يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية أمور التخطيط والموازنة والتوظيف في الدولة، وله أن يفوض آخرين بهذه المهام.
المادة 127
في حالات خاصة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، يحق لرئيس الجمهورية تعيين ممثل خاص أو أكثر له، بصلاحيات خاصة. وفي هذه الحالات، تعتبر قرارات الممثلين بمثابة قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
المادة 128
يُعيّن السفراء باقتراح من وزير الخارجية وموافقة رئيس الجمهورية. ويوقع رئيس الجمهورية أوراق اعتماد السفراء، ويتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى.
المادة 129
يتولى رئيس الجمهورية منح الأوسمة الرسمية.
المادة 130
يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى القائد، ويستمر في تأدية مهامه إلى أن تُقبل استقالته.
المادة 131
في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو نتيجة ظروف أخرى مشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة. وعلى هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن تحضّر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال خمسين يوماً على الأكثر. وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو وجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك في حال لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعين القيادة شخصاً آخر مكانه.
المادة 132
في الفترة التي يتولى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو شخص آخر عُيّن بموجب المادة 131، مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم. ولا يمكن كذلك اتخاذ أي خطوة لإعادة النظر في الدستور أو لتنظيم استفتاء عام في البلاد.
القسم 2. رئاسة الجمهورية والوزراء
المادة 133
يعين رئيس الجمهورية الوزراء، ويطلب إلى مجلس الشورى الإسلامي منحهم الثقة. ولا يلزم طلب الثقة من جديد عند تغيير مجلس الشورى الإسلامي. ويحدد القانون عدد الوزراء وصلاحيات كل واحد منهم.
المادة 134
تسند رئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشرف على عمل الوزراء ويقوم، عبر اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق بين قرارات الحكومة. ويقرر، بالتعاون مع الوزراء، برنامج الحكومة وسياساتها، وينفذ القوانين.
في حال تعارض أو تداخل المسؤوليات الدستورية للأجهزة الحكومية يكون قرار مجلس الوزراء المتخذ باقتراح من رئيس الجمهورية ملزماً، شريطة ألا يتضمن دعوة إلى تفسير القوانين أو تعديلها.
يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً أمام مجلس الشورى الإسلامي عن إجراءات مجلس الوزراء.
المادة 135
يبقى الوزراء في وظائفهم ما لم يتم عزلهم أو يحجب المجلس الثقة عنهم أثر استجوابهم أو طلب حجب الثقة عنهم في المجلس.
تقدم استقالة مجلس الوزراء أو أياً منهم إلى رئيس الجمهورية، ويستمر مجلس الوزراء في القيام بمهامه حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.
يستطيع رئيس الجمهورية تعيين مشرفين على الوزارات التي لا وزير لها ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
المادة 136
لرئيس الجمهورية أن يعزل الوزراء، وعليه في هذه الحالة أن يطلب إلى مجلس الشورى الإسلامي منح الثقة للوزير الجديد أو الوزراء الجدد. وفي حالة تغيير نصف أعضاء مجلس الوزراء بعد منحهم الثقة من قبل المجلس، على الحكومة طلب منح الثقة من جديد.
المادة 137
كل وزير مسؤول عن واجباته أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي، ولكن في الأمور التي يوافق عليها مجلس الوزراء ككل يكون الوزير مسؤولاً عن أفعال الوزراء الآخرين أيضاً.
المادة 138
علاوة على الحالات التي يفوض فيها مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بوضع لوائح تنفيذية للقوانين، يحق لمجلس الوزراء وضع القواعد والأنظمة والإجراءات اللازمة لتأدية وظائفه الإدارية وتأمين تنفيذ القوانين وتشكيل هيئات إدارية. ولكل وزير، في حدود وظائفه ومقررات مجلس الوزراء، الحق أيضاً في وضع لوائح إدارية وإصدار تعميمات، على ألا يتنافى مضمونها كافة نص القوانين وروحها.
يحق لمجلس الوزراء تفويض أي جزء من واجباته إلى لجان مشكلة من عدد من الوزراء. وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة في إطار القوانين، وبعد موافقة رئيس الجمهورية.
تُرفع القرارات واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء أو اللجان المذكورة في هذه المادة، لدى تعميمها بغرض التنفيذ، إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي لأخذ العلم بها، حتى إذا ما وجد بها مخالفة للقوانين يقوم بإرجاعها إلى مجلس الوزراء، مع تبيان السبب، ليقوم بإعادة النظر فيها.
المادة 139
تتم تسوية الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة أو الحكومية أو إحالتها إلى التحكيم، في جميع الأحوال، بموافقة مجلس الوزراء. وينبغي إعلام مجلس الشورى الإسلامي بذلك. في حال كان أحد أطراف النزاع أجنبياً وكذلك في الحالات الداخلية المهمة، يجب الحصول على موافقة مجلس الشورى الإسلامي عليها أيضاً. ويحدد القانون الحالات المهمة المذكورة.
المادة 140
يجري التحقيق في التهم الموجهة إلى رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء، بالنسبة للجرائم العادية في المحاكم العامة لوزارة العدل، ومع إعلام مجلس الشورى الإسلامي بذلك.
المادة 141
لا يحق لكل من رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء وموظفي الحكومة شغل أكثر من منصب حكومي واحد، ويحظر عليهم شغل أي نوع من الوظائف الإضافية في مؤسسات تملك الحكومة أو جهات عامة جزءاً من رأسمالها أو كله، أو نيل عضوية مجلس الشورى الإسلامي، أو ممارسة المحاماة أو الاستشارات القانونية، أو شغل منصب رئيس أو مدير تنفيذي أو عضو مجلس إدارة في الشركات الخاصة بشتى أشكالها، باستثناء الشركات التعاونية التابعة لدوائر أو مؤسسات حكومية.
يستثنى من ذلك العمل التعليمي في الجامعات ومراكز الأبحاث.
المادة 142
يتولى رئيس السلطة القضائية التحقيق في أملاك القائد، ورئيس الجمهورية، ونوابه والوزراء، وزوجاتهم وأولادهم، قبل توليهم مناصبهم وبعده، لضمان عدم زيادة هذه الأموال بطرق غير مشروعة.
القسم 3. الجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية
المادة 143
يتولى جيش جمهورية إيران الإسلامية مسؤولية الدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها وعن نظام الجمهورية الإسلامية فيها.
المادة 144
يجب أن يكون جيش جمهورية إيران الإسلامية جيشاً إسلامياً، أي جيشاً ملتزماً بالعقيدة الاسلامية وبالشعب، وأن يضم أفراداً يؤمنون بأهداف الثورة الإسلامية ويعملون بإخلاص من أجل تحقيقها.
المادة 145
لا يقبل انتساب أي فرد أجنبي إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد.
المادة 146
تمنع إقامة أية قاعدة عسكرية أجنبية في البلاد، حتى لأغراض سلمية.
المادة 147
على الحكومة في زمن السلم أن تستفيد من أفراد الجيش وتجهيزاته الفنية في أعمال الإغاثة والتعليم والإنتاج، وجهاد البناء، مع مراعاة موازين العدالة الإسلامية بشكل كامل وبما لا يضر بالاستعداد العسكري للجيش.
المادة 148
يحظر استخدام جميع المركبات والتجهيزات والوسائل العسكرية الأخرى للانتفاع الشخصي، وكذلك الاستفادة من أفراد الجيش باستخدامهم للخدمة الشخصية، أو لقيادة السيارات الخصوصية أو لأغراض مشابهة.
المادة 149
تمنح الترقيات للعسكريين وتسحب منهم بموجب القانون.
المادة 150
تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية، التي تأسست في الأيام الأولى لانتصار هذه الثورة، راسخة ثابتة من أجل أداء دورها في حراسة الثورة ومكاسبها. ويحدد القانون وظائف هذه القوات ونطاق مسؤوليتها بالمقارنة مع وظائف ومسؤوليات القوات المسلحة الأخرى مع التأكيد على التعاون والتنسيق الأخوي فيما بينها.
المادة 151
وفقاً للآية الكريمة:
[حذف النص الفارسي]
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم [8: 60]
تتحمل الحكومة مسؤولية إعداد البرامج، والإمكانيات اللازمة للتدريب العسكري لجميع أفراد الشعب، وفقاً للموازين الإسلامية، بحيث يكون لجميعهم القدرة على الدفاع المسلح عن البلاد، وعن نظام جمهورية إيران الإسلامية، إلا أن حيازة الأسلحة .يجب أن تكون بإذن السلطات المسؤولة.
الفصل العاشر. السياسة الخارجية
المادة 152
تقوم السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية على رفض كل أشكال التسلط، سواء ممارسته أو الخضوع له، والمحافظة على الاستقلال الكامل ووحدة أراضي البلاد، والدفاع عن حقوق جميع المسلمين، وعدم الانحياز لأي من القوى العظمى المتسلطة، والاحتفاظ بعلاقات سلمية متبادلة مع جميع الدول غير المعادية.
المادة 153
يمنع عقد أية معاهدة تؤدي إلى السيطرة الأجنبية على الثروات الطبيعية للبلاد، أو اقتصادها أو جيشها أو ثقافتها أ أي مظهر آخر في حياتها الوطنية.
المادة 154
تعتبر جمهورية إيران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتمع البشري كله مثلها الأعلى، وتعتبر الاستقلال والحرية وسيادة القانون والحق حقاً لجميع شعوب العالم. وعليه، فإنها تدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في جميع بقاع العالم، ولكنها تمتنع امتناعاً تاماً عن جميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى.
المادة 155
لحكومة جمهورية إيران الإسلامية منح حق اللجوء السياسي لمن يطلبه، إلا إذا كان يعتبر وفقاً لقوانين إيران مجرماً أو مخرباً.
الفصل الحادي عشر. السلطة القضائية
المادة 156
القضاء سلطة مستقلة تدافع عن حقوق الفرد والمجتمع، وتتولى إحقاق العدالة وتنفيذ المهام التالية:
1.التحقيق وإصدار الأحكام في حالات المظالم وانتهاك الحقوق والشكاوى؛ والفصل في الدعاوى القضائية؛ وتسوية النزاعات؛ واتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة في أمور الإرث وفق ما يحدده القانون؛
2.صيانة الحقوق العامة، وتعزيز العدالة والحريات المشروعة:
3.مراقبة حسن تنفيذ القوانين؛
4.كشف الجريمة، وملاحقة المجرمين قضائياً ومعاقبتهم وتعزيرهم؛ وسن عقوبات وأحكام القانون الجزائي الإسلامي؛
5.اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون وقوع الجريمة، ولإصلاح المجرمين.
المادة 157
لضمان أداء مسؤوليات السلطة القضائية في جميع الأمور القضائية والإدارية والتنفيذية، يعين القائد مجتهداً عادلاً، ضليعاً بالأمور القضائية ويمتلك الحصافة والقدرات الإدارية، رئيساً للسلطة القضائية لمدة خمس سنوات، ويعد أعلى سلطة في القضاء.
المادة 158
يتولى رئيس السلطة القضائية المسؤوليات التالية:
1.إشادة البنية التنظيمية اللازمة لإدارة شؤون القضاء بما يتناسب مع المهام المذكورة في المادة 156.
2.إعداد مشاريع القوانين القضائية المناسبة للجمهورية الإسلامية.
3.توظيف قضاة عادلين ومؤهلين، وعزلهم، وتعيينهم، ونقلهم، وتفويضهم بمواجبات محددة، وترقيتهم، وتأدية مهام إدارية أخرى وفقاً للقانون.
المادة 159
المحاكم القضائية هي المرجع الرسمي للتظلمات والشكاوى. ويتم تشكيل المحاكم وتعيين صلاحيتها بموجب القانون.
المادة 160
يتولى وزير العدل مسؤولية كل الأمور المرتبطة بالعلاقات بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية. ويتم اختياره من بين أشخاص يقترحهم رئيس السلطة القضائية على رئيس الجمهورية.
لرئيس السلطة القضائية أن يفوض وزير العدل بصلاحيات كاملة في الأمور المالية والإدارية وكذلك صلاحيات تعيين موظفين غير القضاة. وفي هذه الحالة تكون لوزير العدل الصلاحيات والوظائف نفسها التي تمنحها القوانين للوزراء الآخرين باعتبارهم أعلى المسؤولين التنفيذيين.
المادة 161
تُشكل المحكمة العليا بغرض الإشراف عل صحة تنفيذ القوانين في المحاكم، وضمان وحدة الإجراءات القضائية، وتأدية أي مسؤوليات أخرى تسند إليها بموجب القانون، وفق أنظمة يضعها رئيس السلطة القضائية.
المادة 162
يجب أن يكون رئيس المحكمة العليا والمدعي العام للبلاد مجتهدين عادلين، وعارفين بشؤون القضاء. ويعينهما رئيس السلطة القضائية بالتشاور مع قضاة المحكمة العليا، لولاية مدتها خمس سنوات.
المادة 163
يحدد القانون مؤهلات القاضي والشروط اللازم توفرها فيه طبقاً للقواعد الفقهية.
المادة 164
لا يمكن عزل القاضي من منصبه دون محاكمته وثبوت الجريمة أو المخالفة التي تستدعي فصله مؤقتاً أو نهائياً. ولا يمكن نقله، أو تغيير منصبه دون رضاه، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة، وبقرار من رئيس السلطة القضائية بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا والمدعي العام. ويتم تنظيم التنقلات الدورية للقضاة طبقاً لقواعد عامة يحددها القانون.
المادة 165
جلسات المحاكم علنية، ويسمح بحضور المواطنين العاديين فيها دون مانع. وتكون سرية إذا ارتأت المحكمة أن علنيتها قد تضر بالنظام العام أوالآداب العامة، أو في الحالات التي يطلب الطرفان في الدعاوى الخصوصية ألا تكون المحكمة علنية.
المادة 166
يجب أن تكون أحكام المحاكم معللة وموثقة بشكل جيد ومستندة إلى مواد القانون ومبادئه التي اعتُمِدت في إصدارها.
المادة 167
على القاضي أن يسعى إلى فصل جميع الدعاوى استناداً إلى القوانين المدونة. وفي حال غياب مثل هذه القوانين، عليه أن يصدر الحكم اعتماداً على مصادر إسلامية موثوقة وفتاوى معتمدة. ولا يجوز للقاضي الامتناع عن الفصل في الدعاوى وإصدار الحكم فيها بحجة غياب النص القانوني أو ضعفه في القضية المعنية أو اختصاره أو طبيعته المتناقضة.
المادة 168
يتم التحقيق في الجرائم السياسية والمخالفات الصحفية في محاكم القضاء بصورة علنية وبحضور هيئة المحلفين. ويحدد القانون، وفقاً للمعايير الإسلامية، طريقة انتخاب هيئة المحلفين، والشروط اللازم توفرها في هذه الهيئة وصلاحياتها وكذلك تعريف الجرائم السياسية.
المادة 169
لا يجوز اعتبار أي فعل أو إهمال جريمة بمفعول رجعي استناداً إلى قانون صدر بعد وقوعه.
المادة 170
قضاة المحاكم ملزمون بعدم تنفيذ القرارات واللوائح الحكومية المخالفة للقوانين والأحكام الإسلامية، أو الخارجة عن نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية. ويحق لأي فرد الطلب من ديوان العدالة الإدارية إبطال مثل هذه القرارات واللوائح.
المادة 171
إذا أصيب أحد بضرر معنوي أو مادي جراء تقصير القاضي أو خطأه في موضوع القضية أو في الحكم الصادر أو في تطبيق إحدى القواعد على حالة معينة، يتحمل القاضي المقصر التعويض عن الخسائر وفقاً للأحكام الإسلامية، وإلا فالحكومة مسؤولة عن التعويض. وفي كل الأحوال يعاد الاعتبار إلى المتهم.
المادة 172
يتم تشكيل المحاكم العسكرية وفقاً للقانون للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالواجبات العسكرية أو الأمنية الخاصة التي يتهم بها أفراد الجيش أو الدرك أو الشرطة أو قوات حرس الثورة الإسلامية. أما الجرائم العادية أو الجرائم المرتكبة أثناء خدمة وزارة العدل في وظائف تنفيذية، فتنظر فيها المحاكم العامة. ويعد الادعاء العام العسكري والمحاكم العسكرية جزءاً من السلطة القضائية في البلاد، وتشملها الأحكام المتعلقة بهذه السلطة.
المادة 173
من أجل التحقيق في شكاوى واعتراضات وتظلمات الشعب من الموظفين الحكوميين، أو الدوائر، أو اللوائح الحكومية، وفي سبيل إحقاق حقوقهم، يتم تشكيل ديوان باسم ديوان العدالة الإدارية بإشراف رئيس السلطة القضائية. ويحدد القانون نطاق صلاحية هذا الديوان، وكيفية عمله.
المادة 174
انطلاقاً من حق السلطة القضائية في الإشراف على حسن سير الأمور، والتنفيذ الصحيح للقوانين في المؤسسات الإدارية، يتم تشكيل دائرة باسم دائرة التفتيش الوطنية بإشراف رئيس السلطة القضائية. ويحدد القانون صلاحيات هذه الدائرة ومهامها.
الفصل الثاني عشر. الإذاعة والتلفزيون
المادة 175
حرية النشر والإعلام في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية مكفولة وفقاً للمعايير الإسلامية وبما يخدم المصالح العليا للبلاد.
يعين القائد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية ويقيله. ويقوم مجلس مؤلف من ممثلين اثنين عن كل من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية ومجلس الشورى الإسلامي بالإشراف على هذه المؤسسة.
يحدد القانون سياسات المؤسسة وطريقة إدارتها وكيفية الإشراف عليها.
الفصل الثالث عشر. مجلس الأمن القومي الأعلى
المادة 176
من أجل حماية المصالح القومية وصيانة الثورة الإسلامية ووحدة أراضي البلاد والسيادة الوطنية، يتم تشكيل مجلس الأمن القومي الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية، ويتولى القيام بالمهام التالية:
1.إقرار السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار السياسات العامة التي يحددها القائد.
2.تنسيق النشاطات السياسية، والمخابراتية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية ذات العلاقة بالسياسات الدفاعية والأمنية العامة.
3.الاستفادة من الإمكانيات المادية والفكرية للبلاد في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.
يتألف المجلس من: رؤساء السلطات الثلاث، رئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة، مسؤول شؤون التخطيط والموازنة، مندوبان يعينان من قبل القائد، وزراء الخارجية والداخلية والإعلام، الوزير المختص في القضية المعنية، كبار الضباط في الجيش وحرس الثورة.
يقوم مجلس الأمن القومي الأعلى، حسب وظائفه، بتشكيل مجالس فرعية من قبيل مجلس الدفاع ومجلس الأمن القومي. ويتولى رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية رئيس الجمهورية أو أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الأعلى ويعينه رئيس الجمهورية.
يحدد القانون حدود صلاحيات المجالس الفرعية ووظائفها، وتتم المصادقة على هيكلها التنظيمي من قبل المجلس الأعلى للدفاع الوطني.
تكون قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى نافذة المفعول بعد مصادقة القائد عليها.
الفصل الرابع عشر. مراجعة الدستور
المادة 177
تتم مراجعة دستور جمهورية إيران الإسلامية، حسب الضرورة، على النحو التالي:
يصدر القائد بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام أمراً إلى رئيس الجمهورية ينص على المواد التي يلزم تعديلها أو اضافتها من قبل مجلس مراجعة الدستور الذي يتألف من:
1.أعضاء مجلس صيانة الدستور.
2.رؤساء السلطات الثلاث في الحكومة.
3.الأعضاء الدائمين في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
4.خمسة من أعضاء مجلس خبراء القيادة.
5.عشرة مندوبين يعينهم القائد.
6.ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء.
7.ثلاثة مندوبين من السلطة القضائية.
8.عشرة من نواب مجلس الشورى الإسلامي.
9.ثلاثة مندوبين من أساتذة الجامعات.
يحدد القانون كيفية عمل المجلس واختيار أعضائه وشروطه.
تطرح قرارات هذا المجلس على الاستفتاء العام، بعد أن يتم تأكيدها وتوقيعها من القائد، وتصبح سارية المفعول إذا حازت على موافقة الأكثرية المطلقة من المشاركين في الاستفتاء.
لا تلزم مراعاة أحكام المادة 59 في هذا الاستفتاء على “مراجعة الدستور”.
لا يجوز مطلقاً تعديل مضامين المواد المتعلقة بالطبيعة الإسلامية للنظام السياسي؛ وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية؛ والأسس الدينية؛ وأهداف جمهورية إيران الإسلامية؛ وطبيعة الحكم الديمقراطي؛ وولاية الأمر؛ وإمامة الأمة؛ وكذلك إدارة شؤون البلاد بالاعتماد على الاستفتاء العام، والدين الرسمي لإيران والمذهب الجعفري الاثني عشري، غير قابلة للتعديل.