الرئيسية / دساتير العالم / دستور جمهورية استونيا
دستور جمهورية استونيا
دستور جمهورية استونيا

دستور جمهورية استونيا

ودخل هذا الدستور حيز التنفيذ في 3 يوليو 1992، وتم تعديله ثلاث مرات منذ ذلك الوقت.

 

بإيمان لا يتزعزع وبإرادة ثابتة لترسيخ وتطوير بنيان الدولة التي تأسست بناء على حق شعب استونيا في تقرير مصيره الوطني، واعلنت عنها يوم 24 شباط عام 1918، الدولة التي بنيت على اسس الحرية، العدالة والقانون، الدولة التي تتولى حماية السلم الداخلي والخارجي، و تتعهد للأجيال الحالية والمقبلة بتحقيق التقدم والرفاه الاجتماعيين، الدولة التي تضمن الحفاظ على الامة الاستونية، لغتها وثقافتها على مر العصور، اعتمد شعب استونيا، وفق القسم 1 من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1938، وكذلك من خلال الاستفتاء الذي جري في 28 يونيو 1992، ودخل حيز التنفيذ في 2007/07/21.

 

 

الفصل الاول

أحكام عامة

القسم 1:

استونيا هي جمهورية مستقلة وديمقراطية ذات سيادة والسلطة العليا فيها مقررة للشعب.

استقلال وسيادة استونيا باتتان وغير قابلتان للمساس بهما.

القسم 2:

الأراض الاقليمية لدولة استونيا ومياهها وفضائها غير قابلة للمتجزأة والانفصال ككل.

استونيا دولة موحدة سياسيا وتنظم التقسيمات الادارية فيها بقانون.

القسم 3:

الدولة تمارس سلطتها وفق الدستور والقوانين المتسقة معه فقط. المبادئ والاحكام العامة والمعترف بها للقانون الدولي هي جزء غير قابل للانفصال عن النظام القانوني الإستونية. وتنشر القوانين بالوسيلة المنصوص عليها قانونا. القوانين المنشورة وحدها لها القوة الالزامية.

القسم 4:

تنظم انشطة البرلمان، رئيس الجمهورية، الحكومة والمحاكم وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها.

القسم 5:

الثروة والموارد الطبيعية لإستونيا هي موارد وطنية يجب استخدامها اقتصاديا.

القسم 6:

اللغة الاستونية هي اللغة الرسمية.

. القسم 7:

ألوان العلم الوطني لإستونيا هي الازرق، الاسود والابيض. ينظم تصميم العلم الوطني والزي الوطني للجيش بقانون.

الفصل الثاني

الحقوق والواجبات والحريات الاساسية

القسم 8:

كل طفل كان أحد والديه مواطنا استونيا، له الحق في الجنسية الاستونية بالولادة.

كل فرد فقد جنسيته الاستونية بسبب القصر، له الحق في استعادتها.

لا يحرم أحد من الجنسية الاستونية التي اكتسبها بالولادة.

لا يحرم أحد من الجنسية الاستونية بسبب معتقداته.

تنظم شروط واجراءات واحكام كسب الجنسية الاستونية، فقدها واستعادتها بقانون الجنسية.

القسم 9:

الحقوق، الحريات والواجبات الواردة في هذا الدستور هي نفسها للمواطن الاستوني ومواطني الدول الاجنبية والاشخاص عديمي الجنسية في استونيا.

الحقوق، الحريات والواجبات المنصوص عليها في هذا الدستور، تشمل الاشخاص المعنوية بقدر ما تكون متوافقا مع الاهداف العامة للأشخاص المعنوية وطبيعة هذه الحقوق، الحريات والواجبات.

القسم 10:

الحقوق، الحريات والواجبات الواردة في هذا الفصل لا تحول من ممارسة الحقوق والحريات والواجبات الاخرى المنبثقة من روح الكرامة الانسانية في دولة استونيا المبنية على العدالة الاجتماعية، الديمقراطية وحكم القانون.

القسم 11:

تقيد الحقوق والحريات فقط وفق الدستور. يجب أن تكون هذه التقيدات ضرورية في مجتمع ديمقراطي وألا تقوض طبيعة الحقوق والحريات المعنية.

القسم 12:

الكل متساون امام القانون من دون تمييز بسبب الجنسية، العرق، اللون، الجنس، اللغة، الاصل، الدين، الرأي السياسي او غيره، الملكية والوضع الاجتماعي او اي اساس آخر.

التحريض على الكراهية القومية، العرقية الدينية او السياسية، او على العنف او التمييز محظور ومعاقب عليه وفق القانون. والتحريض على الكراهية والعنف والتمييز بين الفئات والطبقات الاجتماعية محظور ومعاقب عليه وفق القانون ايضا.

القسم 13:

لكل فرد الحق في التمتع بحماية الدولة والقانون. فالدولة الاستونية تحمي مواطنيها في الخارج ايضا. اذ ان القانون يحمي كل فرد من الممارسة الاعتباطية والتعسفية لسلطة الدولة.

القسم 14:

ضمانة الحقوق والحريات هي واجب السلطات التشريعية، التنفيذية، القضائية والحكومات المحلية.

القسم 15:

كل من انتهك حقوقه وحرياته له الحق في اللجوء الى المحاكم. وكل واحد، حين تكون قضيته أمام المحكمة، له الحق في الطعن بعدم دستورية اي قانون او تشريع او اجراء ذات الصلة.

على المحاكم أن تتقيد بالدستور وأن تعلن عدم دستورية اي قانون، او تشريع آخر او اجراء ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، او يتناقض [اي قانون او تشريع] مع الدستور.

القسم 16:

لكل فرد الحق في الحياة. وهذا الحق يحميه القانون. ولا يجوز حرمان احد من حياته اعتباطا وتعسفا.

القسم 17:

لا يجوز التشهير بكرامة أحد او بسمعته.

القسم 18:

لا يجوز تعريض أحد للتعذيب او لعقوبة او معاملة مهينة.

لا يجوز تعريض أحد للاختبارات الطبية والعلمية خلافا لإرادته الحرة.

القسم 19:

لكل فرد الحق في التحقق الذاتي الحر. [اي الاعتراف بشخصيته].

لكل فرد احترام ومراعاة حقوق وحريات الاخرين، والتقيد بالقانون، في ممارسته لحقوقه وحرياته وفي اداء واجباته.

القسم 20:

لكل فرد الحق في الحرية والامن الشخصي.

لا يجوز حرمان أحد من حريته الا في الحالات وطبقا للإجراءات الواردة في القانون:

1- لقضاء عقوبة او حجز امرت بها المحكمة.

2- في حالة عدم الانصياع لإرشادات المحكمة او لتنفيذ واجب نص عليه القانون.

3- لردع جريمة جنائية او ادارية، لإحضار شخص متهم بارتكابه جريمة معينة أمام سلطة مختصة للدولة، وكذلك لمنع هروبه.

4- لوضع قاصر تحت اشراف ومراقبة انضباطية، وكذلك لإحضاره امام سلطة مختصة للدولة لتحديد فيما لو انه بحاجة الى فرض رقابة عليه.

5- لحجز شخص يعاني من مرض عصابي، شخص مصاب بخلل ذهني، مدمن على المشروبات الكحولية والمخدرات، ان كان خطرا على نفسه او على آخرين.

6- لمنع الاقامة غير القانونية في استونيا وطرده خارج استونيا او تسليمه الى دولة اجنبية.

لا يجوز حرمان شخص من حريته فقط على اساس عدم قدرته على اداء التزاماته التعاقدية.

القسم 21:

كل فرد حرم من حريته، يجب اعلامه حالا، باللغة وبالوسيلة التي يفهمها هو، سبب حرمانه من الحرية وكذلك بحقوقه، وأن تمنح فرصة لإبلاغ ذويه بذلك. يجب اعطاء الفرصة لشخص متهم بجريمة جنائية ايضا لاختيار محاميه والالتقاء به. ويجوز تقيد حق شخص متهم بجريمة جنائية في ابلاغ ذويه بحرمانه من الحرية في الحالات وطبقا لاجراء الوارد في القانون فقط وذلك لمقارعة جريمة جنائية او في صالح اظهار الحقيقة في اجراء جنائي.

لا يجوز احتجاز أحد اكثر من 48 ساعة من دون تخويل المحكمة. ويجب ايصال قرار المحكمة الى الشخص المحجوز باللغة والوسيلة التي يفهمها هو.

القسم 22:

لا يحوز ادانة شخص مسبقا بجريمة جنائية حتى تثبت المحكمة ادانته ودخول العقوبة حيز التنفيذ.

ليس من واجب أحد أن يثبت براءته في اي اجراء جنائي.

ولا يجبر أحد على ادلاء الشهادة ضد نفسه او ضد ذويه واقربائه.

المادة 23:

لا يجوز ادانة أحد لفعل لم يشكل جريمة جنائية وفق القانون النافذ وقت ارتكابه الفعل المذكور.

لا يجوز فرض عقوبة اشد من العقوبة المطبقة وقت ارتكاب الجريمة. اذا صدر قانون بعد ارتكاب الجريمة ينص على عقوبة اخف، فالعقوبة الاقل هي التي ستطبق.

لا يجوز مقاضاة او عقوبة شخص مرة ثانية على الفعل نفسه الذي ادين بسببه او برئ منه وفق القانون.

القسم 24:

لا يجوز نقل قضية [دعوى] أحد، خلافا لإرادته الحرة، من ولاية محكمة مختصة ومشكلة بموجب القانون الى ولاية محكمة اخرى.

لكل فرد الحق في المحاكمة العلنية.

تكون جلسات المحاكم علنية. وللمحكمة في الحالات ووفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون، أن تعلن ان جلسة او جزء منها سرية لحماية اسرار المهنة او اسرار الدولة، الآداب العامة، او الحياة الخاصة لشخص او لعائلة، او لمصلحة قاصر او ضحية، او حين تتطلب العدالة ذلك.

وينطق بالحكم علنا عدا الحالات التي تتطلب مصالح قاصر، زوج او زوجة، او ضحية غير ذلك.

لكل شخص الحق في استئناف الحكم عند محكمة اعلى درجة طبقا للإجراءات الواردة في القانون.

القسم 25:

لكل شخص الحق في التعويض بسبب ضرر مادي او معنوي الذي تسبب له فعل غير مشروع.

القسم 26:

لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية. ولا يجوز لأجهزة الدولة، الحكومات المحلية وموظفيها التدخل في حياة الفرد الخاصة وكذلك في حياته العائلية، عدا الحالات المقررة بموجب الاحكام المنصوص عليها في القانون لحماية الصحة، الآداب والنظام العامين او حقوق وحريات الاخرين، او لردع وتعقب جريمة جنائية او للقبض على مجرم.

القسم 27:

تحمي الدولة العائلة، باعتبارها كيان اساس للحفاظ على الامة ونموها وكأساس المجتمع.

الزوجان لهما حقوق متساوية.

للوالدين حق وواجب رعاية اطفالهما وتنميتهم.

يجب توفير الحماية للوالدين والاطفال بقانون.

على الاسرة رعاية اعضائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

القسم 28:

لكل فرد الحق في الحماية الصحية.

كل مواطن أستوني له الحق في تلقي المساعدات من الدولة في حالة الشيخوخة، العجز عن العمل، فقدان المعيل، أو العوز و الحاجة. تنظم اصناف المساعدة ومداها، وشروط وإجراءات تلقيها بقانون. مواطنو الدول الأجنبية والأشخاص عديمو الجنسية الذين يعيشون في استونيا لديهم الحق نفسه على قدم المساواة مع المواطنين الأستونيين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتشجع الدولة الخدمات الاجتماعية الطوعية وتلك التي تقدمها الحكومات المحلية.

الأسر التي لديها العديد من الأطفال والمعوقين تتلقى رعاية خاصة من الدولة والحكومات المحلية.

القسم 29:

اي مواطن أستوني له الحق في حرية اختيار مجال نشاطه، مهنته، ومكان عمله. تنظم شروط واجراءات ممارسة هذا الحق بقانون. مواطنو الدول الاجنبية وكذلك الاشخاص عديمو الجنسية في استونيا لهم الحق نفسه على قدم المساواة مع المواطنين الأستونييين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ولا يجوز اجبار أحد على القيام بعمل او خدمة خلافا لارادته الحرة، عدا حالات الخدمة في القوات المسلحة او خدمة بديلة، العمل لمنع انتشار مرض معد، العمل في حالة وقوع كارثة طبيعية او حدوث مأساة، العمل الواجب على الشخص المدان القيام به بناء وطبقا للإجراء الوارد في القانون.

على الدولة تنظيم التدريب المهني ومساعدة الاشخاص الذين يبحثون عن ايجاد عمل لهم.

شروط العمل وظروفها تكون تحت اشراف الدولة.

لكل شخص الحق في حرية الانتماء الى اتحادات ونقابات العاملين واصحاب العمل. ولهذه الاتحادات والنقابات الدفاع عن حقوقهم المشروعة بالوسائل غير المحظورة قانونا. تنظم شروط واجراءات ممارسة حق الاضراب بقانون.

تنظم اجراءات حل نزاعات العمل بقانون.

القسم 30:

المناصب والمراكز في وكالات [اجهزة] الدولة والحكومات المحلية يشغلها المواطنون الاستونيون، على اساس ووفق الاجراءات التي يحددها القانون. يجوز استثناءً اشغال هذه المناصب من قبل مواطني الدول الاجنبية او اشخاص عديمي الجنسية وفق القانون.

ويجوز تقييد حق بعض اصناف من موظفي الدولة الاشتغال في شركات وجمعيات تجارية (القسم 31) فضلا عن حقهم في الانتماء الى الاحزاب السياسية وأنواع معينة من الجمعيات ذات النفع العام [غير الربحية] (القسم 48) بالقانون.

القسم 31:

المواطنون الأستونيين لهم الحق في الانخراط في مؤسسات ومشروعات تجارية واتحادات. وتنظم شروط واجراءات ممارسة هذا الحق بقانون. مواطنو الدول الاجنبية والاشخاص عديمو الجنسية في استونيا لهم حقوق متساوية مع مواطني استونيا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

القسم 32:

ملكية كل شخص مصونة ومحمية على قدم المساواة، الا انها يجوز مصادرتها من دون رضا صاحبها ابتغاءا لصالح الشعب فقط في الحالات ووفق الاجراءات الواردة في القانون، مقابل تعويض عادل وفوري. ولكل شخص صدر ملكيته من دون رضاه الحق في الالتجاء الى المحاكم والطعن في نزع الملكية، التعويض او مقداره.

ولكل شخص الحق في حرية التملك، استعماله او التصرف به.

تفرض التقيدات على الملكية بقانون. ولا يجوز استعمال الملكية بالضد من المصلحة العامة.

يجوز حيازة اصناف معينة من الممتلكات، ومن اجل المصلحة العامة، واكتسابها في استونيا من قبل مواطني استونيا، وبعضا من الاشخاص المعنوية، الحكومات المحلية، او الدولة الاستونية فقط والتي يجب تنظيمها بقانون.

وحق التوارث وانتقال الملكية مكفولة.

القسم 33:

الدار [المنزل] مصان ولا تنتهك حرمته. ولا يجوز اقتحام مكان اقامة اي فرد، عقاره او ملكه الشخصي او مكان عمله عنوة او تفتيشه عدا الحالات ووفق الاجراءات الواردة في القانون حماية للنظام العام، الصحة، حقوق وحريات الاخرين، ردعا للجناة والقبض عليهم، أو لإظهار الحقيقة في اجراء جنائي ما.

المادة 34:

كل شخص موجود بصورة قانونية في استونيا له الحق في حرية الحركة والتنقل واختيار مكان الاقامة. ويجوز تقييد حق التنقل بحرية في الحالات ووفق الاجراءات الواردة في القانون حماية لحقوق وحريات الاخرين، ولحماية مصالح الدفاع الوطني، في حالات وقوع الكوارث الطبيعية وحدوث المأساة، ولمنع انتشار مرض معد، ولحماية البيئة الطبيعية، وللحيولة دون هروب قاصر او شخص مصاب بخلل ذهني من الاشراف، او لضمان حسن ادارة اجراءات جنائية.

القسم 35:

لكل فرد الحق في مغادرة استونيا. ويجوز تقيد هذا الحق في الحالات ووفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون لضمان ادارة المحكمة لإجراءات التحقيق، او لتنفيذ حكم محكمة ما.

المادة 36:

لا يجوز ابعاد اي مواطن استوني من استونيا او منعه من الاقامة فيها.

لا يجوز تسليم اي مواطن استوني الى دولة اجنبية، عدا الشروط الواردة في معاهدة دولية ووفق الاجراءات المنصوص عليها من قبل هذه المعاهدة والقانون. تقرر الحكومة تسليم اي شخص. ولكل من هو يشمله امر التسليم له الحق في الاعتراض على التسليم لدى محكمة استونية.

كل استوني له الحق في الاقامة في استونيا.

القسم 37:

كل فرد له الحق في التعليم. التعليم الزامي للأطفال في سن المدرسة الى مدى يحددها القانون، والتعليم مجاني في المدارس التعليمية العامة للدولة وفي الحكومات المحلية.

من اجل أن يكون التعليم متاحا للجميع، توفر الدولة والحكومات المحلية العدد المطلوب من المؤسسات التعليمية. ويجوز قيام المؤسسات التعليمية الاخرى، بما فيها المدارس الخاصة [الاهلية]، ايضا وفق القانون.

ولكل فرد الحق في التعلم باللغة الاستونية. ان لغة التعليم في المؤسسات التعليمية للأقليات القومية، يتم اختيارها من قبل المؤسسات التعليمية نفسها.

احكام التعليم تشرف عليها الدولة.

القسم 38:

العلم والفن وتعليمهما حر.

الجامعات والمؤسسات البحثية مستقلة ضمن القيود المنصوص عليها في القانون.

القسم 39:

المؤلف له حق غير قابل للمساس به في اعماله [مصنفاته]. على الدولة حماية حقوق المؤلف.

القسم 40:

لكل فرد حرية الضمير، الدين والفكر.

لكل فرد حرية الانتماء الى الكنائس والجمعيات الدينية. لا توجد كنيسة الدولة.

لكل فرد الحرية في ممارسة دينه، سواء أكان بمفرده او مع الاخرين، علنا وخاصا، ما لم تضر بالنظام العام، الصحة او الآداب العامة.

القسم 41:

لكل فرد الحق في بقاءه مخلصا ومؤمنا بآرائه ومعتقداته.

ولا يجوز اجبار أحد على تغيير هذه المعتقدات.

المعتقدات لا تبرر انتهاك القانون.

لا يجوز تحميل المسؤولية القانونية لاحد بسبب معتقداته.

القسم 42:

لا يجوز لأجهزة الدولة والحكومات المحلية وموظفيها جمع المعلومات او حفظها بشأن معتقدات مواطني استونيا خلافا لإرادتهم الحرة.

القسم 43:

لكل فرد الحق في سرية المراسلات التي يرسلها او يتسلمها من خلال البريد، البرقية، التلفون، او اية وسيلة معروفة اخرى.

عدا الحالة التي تجيز فيها المحكمة لمكافحة الجرائم أو لإظهار الحقيقة في اجراء جنائي ما ووفق الاجراءات التي ينظمها القانون.

القسم 44:

لكل فرد الحق في الحصول على المعلومات لنشرها على العامة.

يجب على كل اجهزة الدولة، الحكومات المحلية وموظفيها توفير المعلومات بشأن نشاطاتها، وفق الاجراءات الواردة في القانون، لاي مواطن استوني بناء على طلبه، عدا المعلومات التي تكون افشائها محظورة بقانون والمعلومات التي هي للاستعمال الداخلي حصرا.

كل مواطن استوني له الحق في الحصول على المعلومات تتعلق بشخصه والمحفوظة او الموجودة في ارشيف اجهزة الدولة والحكومات المحلية وفق الاجراءات الواردة في القانون. ويجوز تقيد هذا الحق طبقا للقانون لحماية حقوق وحريات الاخرين او لسرية نسب طفل، او لصالح مكافحة جريمة جنائية والقبض على جناة أو لإظهار الحقيقة في اجراء جنائي.

مواطنو الدول الاجنبية والاشخاص عديمو الجنسية في استونيا لهم الحقوق نفسها المنصوص عليها في الفقرات المذكورة اعلاه على قدم المساواة مع مواطني استونيا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

القسم 45:

لكل فرد الحق بنشر افكاره، آرائه ومعتقداته وغيرها من المعلومات بحرية من خلال الكلمة، الكتابة، الصورة او الوسائل الاخرى. ويجوز تقيد هذا الحق بقانون لحماية النظام العام، الآداب العامة، حقوق وواجبات الاخرين، الصحة، الكرامة وسمعة الاخرين. وكذلك يجوز تقيد هذا الحق بقانون بالسنبة لموظفي الخدمة المدنية للدولة والحكومات المحلية، لحماية سر الدولة او عمل او معلومات حصلت عليها سرا، او اصبحت معلومة لديهم بحكم وظائفهم، والحياة الخاصة والعائلية للأخرين، وكذلك لمصلحة تحقيق العدالة.

لا توجد الرقابة.

القسم 46:

لكل فرد الحق في توجيه مذكرات والتماسات الى اجهزة الدولة، الحكومات المحلية، وموظفيها. وتنظم اجراءات الجواب عليها بقانون.

القسم 47:

لكل فرد الحق من دون اجازة مسبقة، الاجتماع سلميا والقيام بحشد. ويجوز تقيد هذا الحق في الحالات ووفق الاجراءات الواردة في القانون لتأمين الامن الوطني، النظام العام، الآداب العامة، سلامة المرور، وسلامة المشاركين في الاجتماع، او لمنع انتشار مرض معد.

القسم 48:

لكل فرد الحق في تشكيل جمعيات ذات نفع عام. المواطنون الأستونيين فقط لهم الحق في الانتماء للأحزاب السياسية. تأسيس منظمات او اتحادات تمتلك الاسلحة، هي منظمة عسكرية او تقوم بممارسات عسكرية يتطلب الموافقة والاجازة المسبقة وتنظم شروطها واجراءات التأسيس بقانون.

المنظمات، الاتحادات، الاحزاب السياسية التي تهدف الى تغير النظام الدستوري لإستونيا بالقوة، او في تناقض مع القانون الذي ينص على المسؤولية الجنائية، محظورة.

المحكمة فقط لها الحق في انهاء او وقف نشاطات هذه الاطراف، او تغرم اية منظمة، اتحاد او حزب سياسي لانتهاكه القانون.

القسم 49:

لكل فرد الحق في الحفاظ على هويته القومية.

القسم 50:

الاقليات القومية لها الحق في التمتع بثقافتها القومية، وتأسيس وكالات ذات حكم ذاتي وفق الشروط والاجراءات الواردة في قانون الحكم الذاتي الثقافي للأقليات القومية.

القسم 51:

لكل فرد الحق في مخاطبة اجهزة الدولة، الحكومات المحلية وموظفيها في استونيا وتلقي الجواب منها باللغة الاستونية.

في اية منطقة أذا كان نصف مقيميها الدائمين على الاقل من اقلية قومية معينة، فلكل واحد منها الحق في تلقي الاجوبة من اجهزة الدولة والحكومات المحلية ومن موظفيها بلغة هذه الاقلية القومية.

القسم 52:

اللغة الرسمية لأجهزة الدولة والحكومات المحلية هي اللغة الاستونية.

في الاماكن التي تكون لغة الاكثرية السكانية هي غير اللغة الاستونية، فالحكومات المحلية لها وفق الاجراء الواردة في القانون، استعمال لغة الاكثرية للمقيمين الدائمين لهذه الادارة المحلية كلغة عمل داخلية.

استعمال اللغات الاجنبية، بما فيها لغات الاقليات القومية، في اجهزة الدولة وفي المحاكم وفي التحقيقات القضائية مكفول وفق القانون.

القسم 53:

على اي فرد الحفاظ على البيئة البشرية والطبيعية والتعويض عن الضرر الذي سببه للبيئة. وتنظم اجراءات التعويض بقانون.

القسم 54:

كل مواطن استوني ملزم بالولاء للنظام الدستوري والدفاع عن استقلال استونيا.

في حالة عدم توفر الوسائل الاخرى، يحق لاي مواطن استوني بأبداء المقاومة ضد تغيير النظام الدستوري بالقوة.

القسم 55:

على مواطني الدول الاجنبية والاشخاص عديمي الجنسية في استونيا التقيد بالنظام الدستوري في استونيا.

 

الفصل الثالث

الشعب

القسم 56:

يمارس الشعب سلطته العليا في الدولة من خلال المواطنين مع حق التصويت ل:

1- انتخاب البرلمان

2- في الاستفتاء

القسم 57:

كل مواطن استوني اتم الثامنة عشرة من عمره له حق التصويت.

وكل مواطن استوني ادانته محكمة ويقضي عقوبته في المؤسسات العقابية، لا يحق له التصويت.

القسم 58:

يجوز تقيد المشاركة في التصويت بقانون لمواطنين استونيين ادينوا من قبل محكمة وجزاءات في المؤسسات العقابية.

الفصل الرابع

البرلمان

القسم 59:

تناط السلطة التشريعية بالبرلمان.

القسم 60:

يتكون البرلمان من 101 عضوا.

ينتخب اعضاء البرلمان في انتخابات حرة وفقا لمبدأ التمثيل النسبي عن طريق الاقتراع العام والمنتظم والمباشر والسري.

يحق لكل مواطن استوني اتم 21 عاما وله حق التصويت، أن يكون مرشحا لعضوية البرلمان.

وتجري الانتخابات المنتظمة للبرلمان في أول يوم أحد من شهر آذار السنة الرابعة بعد انتخاب البرلمان السابق.

وتجري انتخابات استثنائية، في الحالات المنصوص عليها في المواد (89، 97، 105، 119) من هذا الدستور، خلال فترة لا تقل عن 20 يوما ولا تزيد عن 40 يوما بعد الاعلان عنها.

تنظم اجراءات انتخاب البرلمان بقانون انتخاب البرلمان.

القسم 61:

تبدأ ولاية اعضاء البرلمان من يوم اعلان نتائج الانتخابات. وتنتهي ولاية اعضاء البرلمان السابق في اليوم نفسه.

يؤدي عضو البرلمان قبل أن يباشر مهامه، قسم العضوية ببقائه مخلصا لجمهورية استونيا ونظامها الدستوري.

القسم 62:

عضو البرلمان لا يكون ملزما ولا يتحمل المسؤولية القانونية بسبب التصويت او التصاريح السياسية التي يدلي بها في البرلمان او في احدى هيئاته.

القسم 63:

لا يجوز لعضو البرلمان تبوأ اي منصب رسمي آخر في الدولة.

يعفى عضو البرلمان من تأدية واجب الخدمة في القوات المسلحة خلال فترة ولايته.

القسم 64:

تعلق سلطة عضو البرلمان، حالما يتم تعيينه عضوا في الحكومة [اي الوزير] ويستعيد عضوية البرلمان حال اعفاءه من منصبه كعضو في الحكومة.

تنتهي ولاية عضو البرلمان في الحالات الاتية:

1- توليه وظيفة رسمية اخرى في الدولة.

2- بعد ادانته من قبل محكمة ودخولها [العقوبة] حيز التنفيذ.

3- استقالته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

4- اذا قررت المحكمة العليا عدم قدرته على اداء واجباته للمدة المتبقية من ولايته.

5- وفاته.

حال تعليق عضويته او انتهاء ولاية عضو في البرلمان، يحل محله عضو مناوب طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون. فالعضو المناوب له كل الحقوق والواجبات كأي عضو في البرلمان.

تفويض العضو البديل ينتهي حالما يعيد عضو البرلمان عضويته.

القسم 65:

يختص البرلمان ب:

1- سن القوانين واتخاذ القرارات.

2- اقرار اجراء استفتاء.

3- انتخاب رئيس الجمهورية، وفق القسم 79 من الدستور.

4- المصادقة على المعاهدات الدولية وانهاءها، بموجب القسم 121 من الدستور.

5- تخويل مرشح رئيس الوزراء بتشكيل الكابينة.

6- اقرار موازنة الدولة والمصادقة على تقرير تنفيذها [الحسابات الختامية].

7- بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، تعيين رئيس المحكمة العليا، رئيس هيئة مصرف استونيا، المدقق العام، مستشار العدل وقائد القوات المسلحة.

8- بناء على اقتراح رئيس المحكمة العليا، تعيين قضاة المحكمة العليا.

9- تعيين اعضاء هيئة مصرف استونيا؛

10- بناء على اقتراح الحكومة، اقرار قروض الدولة والوفاء بالتزامات المالية الملقاة على عاتق الدولة.

11- ادلاء بتصريحات، اعلانات، نداءات الى شعب استونيا، الدول الاخرى والمنظمات الدولية.

12- استحداث جوائز الدولة، ومنح الدرجات والرتب العسكرية والوظيفية.

13- اقرار حجب الثقة عن الحكومة، رئيس الوزراء او الوزراء منفردين.

14- اعلان حالة الطوارئ في الدولة، بموجب القسم 129 من الدستور.

15- بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، اعلان حالة حرب، والامر بتعبئة وتحريك القوات وانتهائها.

16- اقرار القضايا الوطنية الاخرى التي لم تنيط الى رئيس الجمهورية، الحكومة، هيئات الدولة الاخرى والحكومات المحلية، وفق الدستور.

القسم 66:

تنعقد الجلسة الاولى لأعضاء البرلمان الجديد خلال 10 ايام بعد اعلان نتائج الانتخابات. وتنعقد الدورة الاولى للبرلمان برئاسة رئيس الجمهورية.

القسم 67:

للبرلمان دورات انعقاد منتظمة تبدأ في ثاني يوم الاثنين لشهر كانون الثاني الى ثالث يوم الخميس من شهر حزيران، ومن ثاني يوم الاثنين لشهر ايلول الى ثالث يوم الخميس من شهر كانون الاول.

القسم 68:

لرئيس البرلمان بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، الحكومة، 1/5 اعضاء البرلمان على الاقل دعوة البرلمان الى جلسة استثنائية.

القسم 69:

ينتخب البرلمان من بين اعضائه رئيسا للبرلمان ونائبين له لإدارة عمل البرلمان وفق قانون اجراء البرلمان [النظام الداخلي] وقانون ادارة البرلمان.

القسم 70:

نصاب البرلمان ينص عليه في قانون اجراء البرلمان [النظام الداخلي]. يتحقق النصاب القانوني في جلسة غير استثنائية إذا حضرها أكثر من نصف اعضاء البرلمان.

القسم 71:

البرلمان يشكل اللجان.

اعضاء البرلمان لهم الحق تشكيل الكتل.

تنظم طريقة تشكيل اللجان والكتل وحقوقها بقانون اجراء البرلمان [النظام الداخلي].

القسم 72:

تكون جلسات البرلمان علنية، ما لم يقرر البرلمان خلافها بأغلبية الثلثين.

يكون التصويت في البرلمان علنيا. يكون التصويت سريا في الحالات الواردة في الدستور او في [النظام الداخلي]، لانتخاب او تعيين الموظفين فقط.

القسم 73:

تسن القوانين من قبل البرلمان بأغلبية الاصوات، ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك.

القسم 74:

عضو البرلمان له الحق في القيام باستفسارات بشأن اعمال الحكومة واعضائها، واعمال رئيس هيئة مصرف استونيا، مدير مصرف استونيا، المدقق العام [رئيس ديوان الرقابة المالية]، مستشار العدل، قائد القوات المسلحة.

ويتم الرد على الاستفسارات في دورة خلال 20 يوما من أيام من دورة انعقاد البرلمان.

القسم 75:

تنظم رواتب ومخصصات اعضاء البرلمان والقيود المفروضة على استلام دخول العمل الاخرى بقانون يجوز تعديله لأعضاء البرلمان القادم.

القسم 76:

يتمتع عضو البرلمان بالحصانة ويوجه اليه تهم جنائية باقتراح من مستشار العدل وموافقة اغلبية اعضاء البرلمان.

 

الفصل الخامس

رئيس الجمهورية

القسم 77:

رئيس الجمهورية هو رئيس دولة استونيا.

القسم 78:

يقوم رئيس الجمهورية ب:

1- تمثيل جمهورية استونيا في العلاقات الدولية.

2- تعيين واقالة الوكلاء الدبلوماسيين لجمهورية استونيا بناء على اقتراح الحكومة، واستلام اوراق اعتماد الوكلاء الدبلوماسيين المعتمدين لدى استونيا.

3- اعلان انتخابات منتظمة للبرلمان وفق لأقسام (89، 97، 105، 119) من الدستور، وكذلك لانتخابات استثنائية.

4- دعوة الاعضاء الجدد للبرلمان للاجتماع وفق القسم 66 من الدستور وافتتاح جلسته الاولى.

5- اقتراح عقد جلسة استثنائية للبرلمان على رئيسه وفق القسم 68 من الدستور.

6- اصدار القوانين وفق قسمي 105 و 107 من الدستور، وتوقيع وثائق المصادقة.

7- اصدار المراسيم، وفق لقسمي 109 و 110 من الدستور.

8- طلب تعديل الدستور.

9- اختيار المرشح لرئيس الوزراء وفق القسم 89 من الدستور.

10- تعيين اعضاء الحكومة واعفائهم من مناصبهم وفق اقسام 89 و 90 و 92 من الدستور.

11- تقديم اقتراح للبرلمان لتعيين رئيس المحكمة العليا، رئيس هيئة مصرف استونيا، المدقق العام، مستشار العدل وقائد القوات المسلحة.

12- تعيين مدير مصرف استونيا بناء على اقتراح هيئة مصرف استونيا.

13- تعيين القضاة بناء على اقتراح المحكمة العليا.

14- تعيين قيادة القوات المسلحة واعفائهم بناء على اقتراح الحكومة وقائد القوات المسلحة،.

15- منح جوائز الدولة، المناصب والدرجات والرتب العسكرية والدبلوماسية.

16- القيادة العليا للدفاع الوطني الأستون.

17- تقديم اقتراح للبرلمان لإعلان حالة حرب، الامر بتعبئة جيش وتسريحها، وفقا لقسم 129 من الدستور، واعلان حالة الطوارئ.

18- اعلان حالة حرب في حالة الاعتداء على استونيا، والامر بتعبئة وتحريك القوات وتعيين قائد القوات المسلحة وفقا لقسم 128 من الدستور.

19- اصدار مرسوم الرحمة لأطلاق سراح المدانين او تخفيف عقوباتهم بناء على طلبهم.

20- توجيه تهم جنائية ضد مستشار العدل وفقا لقسم 145 من الدستور.

 

القسم 79:

ينتخب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، او عن طريق هيئة الناخبين كما جاءت في الفقرة الرابعة من هذه القسم.

يحق لكل خمس اعضاء البرلمان تسمية مرشح لرئيس الجمهورية.

كل مواطن استوني بالولادة اتم 40 عاما من عمره يحق تسميته مرشحا لرئيس الجمهورية.

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق اقتراع سري وكل عضو البرلمان له صوت واحد. المرشح الذي يحصل على اصوات اغلبية ثلثي عدد اعضاء البرلمان يعد منتخبا. إذا لم يحصل اي مرشح على الاغلبية المطلوبة، تجري جولة جديدة من التصويت في اليوم التالي. تجري قبل الجولة الثانية من التصويت، تسمية جديدة لمرشحي رئاسة الجمهورية. إذا لم يحصل اي مرشح على الاغلبية المطلوبة في الجولة الثانية من التصويت ايضا، تجري في اليوم نفسه الجولة الثالثة من التصويت بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات في الجولة الثانية. إذا لم ينتخب رئيس الجمهورية في الجولة الثالثة للتصويت، تنعقد خلال شهر، هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.

هيئة الناخبين هذه تتكون من اعضاء البرلمان وممثلي مجالس الحكومات المحلية. لكل مجلس [مجلس الحكومة المحلية] انتخاب ممثل واحد له على الاقل لهيئة الناخبين على أن يكون مواطنا استونيا.

البرلمان يقدم المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات في البرلمان لهيئة الناخبين كمرشحان لرئيس الجمهورية. كذلك يحق ل (21) عضوا على الاقل في هيئة الناخبين، تسمية مرشح لرئيس الجمهورية.

تنتخب الهيئة الانتخابية رئيس الجمهورية بأغلبية اصوات اعضاء هيئة الناخبين. إذا لم ينتخب اي مرشح في الجولة الاولى، تجري جولة ثانية من التصويت في اليوم نفسه بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، والذي يحصل على اكثرية الاصوات ينتخب رئيسا للجمهورية.

تنظم الاحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بقانون انتخاب الرئيس.

القسم 80:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات. لا يجوز انتخاب الشخص نفسه لمنصب رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين متتاليتين.

لا يجوز اجراء انتخاب رئيس الجمهورية قبل فترة تزيد عن 60 يوم ولا تقل عن 10 ايام من انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية.

القسم 81:

يؤدي رئيس الجمهورية لدى تنصيبه في مركزه القسم الآتي للشعب الإستوني أمام البرلمان: “في تبوئي لمنصب رئيس الجمهورية، انا [ذكر الاسم واللقب]، اقسم أن ادافع بثبات عن الدستور وقوانين جمهورية استونيا، وامارس الصلاحيات المخولة لي بصورة عادلة ومحايدة، وأن اؤدي واجباتي بتفان واخلاص بكل امكانياتي وطاقاتي الذهنية، لنفع الشعب الإستوني وجمهورية استونيا”.

القسم 82:

تنتهي صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات الاتية:

1- استقالته من منصبه.

2- ادانته من قبل محكمة.

3- وفاته.

4- تبوء منصب رئيس الجمهورية من قبل رئيس جديد.

القسم 83:

إذا كان رئيس الجمهورية غير قادر على اداء واجباته للمدة المتبقية بناء على قرار المحكمة العليا، او إذا كان غير قادر بصورة مؤقتة لأداء واجباته في الحالات الواردة في القانون، او إذا انهيت ولايته، تنتقل واجباته مؤقتا لرئيس البرلمان.

خلال هذه الفترة يقوم رئيس البرلمان بأداء واجبات رئيس الجمهورية، وعندئذ تعلق عضويته في البرلمان.

لا يحق لرئيس البرلمان خلال عمله كرئيس للجمهورية، من دون موافقة المحكمة العليا، اعلان انتخابات استثنائية للبرلمان او رفض اصدار القوانين ونشرها.

إذا كان رئيس الجمهورية غير قادر على انجاز واجباته الرسمية لمدة اطول من ثلاث أشهر متتالية، أو اذا انهيت ولايته مسبقا، ينتخب البرلمان، رئيس جديد للجمهورية خلال 14 يوما، وفق القسم 79 من الدستور.

القسم 84:

حال تبوء رئيس الجمهورية منصبه، تنتهي سلطة وواجبات رئيس الجمهورية في المناصب المنتخبة والمعينة الرسمية الاخرى، وتعلق عضويته في الاحزاب السياسية خلال فترة ولايته.

القسم 85:

توجه التهم الجنائية ضد رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مستشار العدالة وموافقة اغلبية اعضاء البرلمان فقط.

الفصل السادس

حكومة الجمهورية

القسم 86:

تناط السلطة التنفيذية بالحكومة.

القسم 87:

تقوم الحكومة ب:

1- تنفيد سياسات الدولة الداخلية والخارجية.

2- توجيه نشاطات الاجهزة الحكومية والتنسيق فيما بينها.

3- ادارة تنفيذ قوانين وقرارات البرلمان، وتشريعات رئيس الجمهورية.

4- تقديم مشاريع القوانين، وطرح المعاهدات الدولية على البرلمان للمصادقة عليها او انهاءها.

5- اعداد مسودة موازنة الدولة وطرحها على البرلمان، وادارة تنفيذ موازنة الدولة وتقديم تقرير عنها للبرلمان [الحسابات الختامية].

6- اصدار النظم واللوائح والاوامر لتنفيذ القوانين وبناء عليها.

7- ادارة العلاقات مع الدول الاخرى.

8- اعلان حالة الطوارئ في انحاء الدولة او في جزء منها، في حالة وقوع كارثة طبيعية او حدوث مأساة، او لمنع انتشار مرض معد.

9- اداء واجبات اخرى التي ينيط بها وفق الدستور والقوانين.

القسم 88:

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء.

القسم 89:

يختار رئيس الجمهورية خلال 14 يوما من بعد استقالة الحكومة، مرشحا لرئيس الوزراء ويكلفه بمهمة تشكيل حكومة جديدة.

يقدم مرشح رئيس الوزراء خلال 14 يوما من تأريخ تكليفه بمهمة تشكيل كابينة جديدة، اسس تشكيل الحكومة القادمة للبرلمان، بعد قرار البرلمان، من دون نقاش وفي تصويت مفتوح، بتخويل المرشح لمنصب رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة.

يقوم مرشح رئيس الوزراء المخول من قبل البرلمان بتشكيل الحكومة، خلال 7 أيام بتقديم اسماء اعضاء وزارته لرئيس الجمهورية والذي يقوم بدوره بتعيينهم خلال 3 أيام.

إذا لم يحصل المرشح المختار من قبل رئيس الجمهورية لمنصب رئيس الوزراء على الاغلبية المطلقة لأصوات عدد اعضاء البرلمان، او لم يكن بمقدوره او رفضه بتشكيل الكابينة، لرئيس الجمهورية الحق في تقديم مرشح ثان لرئيس الوزراء خلال 7 أيام.

إذا لم يقدم رئيس الجمهورية مرشحا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء خلال 7 أيام او رفض القيام بذلك، او إذا كان المرشح الثان لرئيس مجلس الوزراء لم ينال تخويل البرلمان وفقا للشروط وخلال المدة المحددة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا القسم، او كان غير قادر او رفض تشكيل الحكومة، فعندئذ ينتقل حق تسمية مرشح رئيس الوزراء الى البرلمان.

يسمي البرلمان مرشحا لرئيس الوزراء والذي يقوم بدوره بتقديم اسماء اعضاء وزارته لرئيس الجمهورية. إذا لم يقدم اسماء وزارته الى رئيس الجمهورية خلال 14 يوما من انتقال حق التسمية الى البرلمان، يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات غير اعتيادية للبرلمان.

القسم 90:

يقوم رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الوزراء بتغييرات في اسماء الاعضاء المعنيين لعضوية الحكومة [الوزراء].

القسم 91:

تقوم الحكومة قبل أن تباشر بأعمالها، بأداء القسم أمام البرلمان.

القسم 92:

على الحكومة تقديم استقالتها بعد:

1- انعقاد البرلمان الجديد.

2- استقالة رئيس الوزراء او وفاته.

3- حجب الثقة عن الحكومة او عن رئيس مجلس الوزراء من قبل البرلمان.

يعفي رئيس الجمهورية، الوزارة من منصبها حال تولي الحكومة الجديدة مهامها.

القسم 93:

يمثل رئيس مجلس الوزراء الحكومة ويوجه نشاطاتها.

يعين رئيس مجلس الوزراء وزيرين يحلان محله اثناء فترة غيابة. تحدد اجراءات الاحلال من قبل رئيس مجلس الوزراء.

القسم 94:

لإدارة قطاعات الحكومة، تأسس وزارات موازية وفق القانون.

كل وزير يوجه وزارته ويدير قضاياها ضمن المجال المحدد لها في الحكومة، ويصدر لوائح وتوجيهات على اساس القانون وبهدف تنفيذه ويقوم بتنفيذ المهام الاخرى الملقاة على عاتقه وفق الاجراء المنصوص عليه في القانون.

إذا كان الوزير غير قادرا على اداء واجباته مؤقتا او بسبب المرض او صعوبات اخرى، يحول رئيس الوزراء واجبات الوزير الى وزير آخر لهذه الفترة.

لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الوزراء تعيين وزراء من دون الوزارة.

القسم 95:

استشارية الدولة يدبرها وزير الدولة والتي هي ضمن الحكومة.

يعين رئيس الوزراء سكرتير [وزير] الدولة ويعفيه من منصبه.

يشارك [وزير] الدولة في جلسات مجلس الوزراء وله حق الكلام فيها.

ان سكرتير [وزير] الدولة كمدير استشارية الدولة، له نفس الحقوق الممنوحة للوزير في ادارة وزارته.

القسم 96:

تكون جلسات الحكومة مغلقة، ما لم تقرر الحكومة خلاف ذلك.

تتخذ الحكومة قراراتها بناء على اقتراح رئيس الوزراء او الوزير المعني.

اللوائح التي تصدرها الحكومة لها قوة التنفيذ، إذا حملت تواقيع كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني وسكرتير الدولة.

القسم 97:

للبرلمان حجب الثقة عن الوزارة، رئيس الوزراء، او اي وزير بقرار صادر منه بأغلبية اصوات أعضاءه.

لخمس اعضاء البرلمان على الاقل طلب حجب الثقة من خلال تقديم التماس مكتوب خلال دورة انعقاد البرلمان.

لا يجوز اتخاذ قرار حجب الثقة قبل اليوم الثاني من تقديم الطلب، ما لم تطلب الحكومة قرار أكثر عجالة.

إذا تم حجب الثقة عن الوزارة او رئيس الوزراء، لرئيس الجمهورية، بناء على اقتراح الحكومة وخلال 3 أيام، اعلان اجراء انتخابات غير اعتيادية للبرلمان.

اذا حجب الثقة عن وزير، يقوم رئيس البرلمان بإعلام رئيس الجمهورية، والذي يقوم بدوره بإعفاء الوزير من منصبه.

لا يمكن البدء بطلب حجب الثقة على اساس ذاته به قبل 3 أشهر من بعد التصويت السابق لحجب الثقة.

القسم 98:

للحكومة ربط سن مشروع قانون قدمته للبرلمان بقضية منح الثقة بها [بالحكومة].

لا يجوز اجراء التصويت قبل اليوم الثاني من تقديم مشروع القانون الذي تم ربطه بموضوع منح الثقة. ان لم يسن البرلمان مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، على الحكومة تقديم استقالتها.

القسم 99:

لا يجوز لأعضاء الحكومة [رئيس الوزراء والوزراء] تبوء اي منصب وظيفي آخر، ولا الانضمام الى ادارة هيئة او هيئة مشرفة لشركة تجارية.

القسم 100:

لأعضاء الحكومة، المشاركة في جلسات البرلمان وفي لجانه مع حق الكلام فيها.

القسم 101:

توجه التهم الجنائية ضد اي عضو في الحكومة بناء على اقتراح مستشار العدل وبموافقة اغلبية اعضاء البرلمان.

تنتهي صلاحية العضو المعني حال ادانته من قبل محكمة ودخولها [العقوبة] حيز التنفيذ.

 

الفصل السابع

التشريع

القسم 102:

تسن القوانين وفق الدستور.

القسم 103:

لهؤلاء الحق في تقديم مشاريع القوانين:

1- اعضاء البرلمان [العضو بمفرده].

2- الكتل البرلمانية.

3- اللجان البرلمانية.

4- الحكومة.

5- رئيس الجمهورية لتعديل الدستور.

للبرلمان، على اساس قرار يتخذه بأغلبية اعضائه، الحق في تقديم اقتراح للحكومة بتقديم مشروع قانون يود تشريعه البرلمان.

القسم 104:

تنظم احكام سن القوانين، بقانون اجراء البرلمان [البرلمان].

تسن القوانين الاتية او تعدل فقط بأغلبية اعضاء البرلمان:

1- قانون الجنسية.

2- قانون انتخاب البرلمان.

3- قانون انتخاب رئيس الجمهورية.

4- قانون انتخاب الحكومة المحلية.

5- قانون الاستفتاء.

6- قانون اجراء البرلمان وقانون ادارة البرلمان.

7- قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان.

8- قانون حكومة الجمهورية.

9- قانون تنظيم اجراءات محاكمة رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة.

10- قانون الحكم الذاتي الثقافي للأقليات القومية.

11- قانون موازنة الدولة.

12- قانون مصرف استونيا.

13- قانون مكتب تدقيق حسابات الدولة

14- قانون ادارة المحاكم وقوانين اجراءات المحاكمة.

15- القوانين ذات الصلة بالديون الاجنبية والداخلية والالتزامات المالية المترتبة بذمة الدولة.

16- قانون حالة الطوارئ.

17- قانون الدفاع الوطني وقت السلم وقانون الدفاع الوطني وقت الحرب.

القسم 105:

للبرلمان الحق في طرح اي مشروع قانون او اية قضية وطنية للاستفتاء.

يكون قرار الشعب بأغلبية اصوات المشاركين فيها [عملية الاستفتاء].

يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القانون الذي وافق عليه الشعب بالاستفتاء. يكون قرار الاستفتاء ملزما لمؤسسات الدولة كافة.

اذا لم يحصل مشروع القانون المطروح على الاستفتاء، الاغلبية المطلوبة، يقوم رئيس الجمهورية بالإعلان عن اجراء انتخابات برلمانية غير اعتيادية.

القسم 106:

لا تطرح القضايا التي لها العلاقة بالميزانية، الضرائب، الالتزامات المالية المترتبة بذمة الدولة، المصادقة على المعاهدات الدولية وانهاءها، الاعلان عن حالة الطوارئ وانهائها، او الدفاع الوطني لاستفتاء الشعب.

تنظم احكام اجراء عملية الاستفتاء بواسطة قانون الاستفتاء.

القسم 107:

يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القوانين ونشرها.

لرئيس الجمهورية الاعتراض على اصدار قانون شرعه البرلمان خلال 14 يوما من تأريخ تسلمه، اذ يعيد القانون المعترض عليه وذلك بقرار مسبب، للبرلمان لمناقشته ثانية والقرار عليه. وفي حالة اقراره ثانية من قبل البرلمان من دون تعديله، على رئيس الجمهورية اصداره او الاقتراح للمحكمة العليا بعدم دستوريته. إذا اعلنت المحكمة العليا دستورية القانون المعني، على رئيس الجمهورية اصداره ونشره.

القسم 108:

يعد القانون نافذا بعد 10 ايام من تأريخ نشره في Riigi Teataja, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

القسم 109:

إذا لم يكن بمقدور البرلمان من الانعقاد، لرئيس الجمهورية، في القضايا الملحة والحاجة، اصدار مراسيم لها قوة القانون على أن تحمل هذه المراسيم الى جانب توقيعه هو، تواقيع رئيس البرلمان ورئيس الوزراء.

على رئيس الجمهورية حال انعقاد البرلمان، طرح هذه المراسيم على البرلمان لإقرارها او الغاءها.

القسم 110:

الدستور، القوانين الواردة وفق القسم 104 من الدستور، القوانين التي تفرض الضرائب، وموازنة الدولة لايجوز وضعها، تعديلها او الغاءها بمراسيم يصدرها رئيس الجمهورية.

 

الفصل الثامن

المالية وموازنة الدولة

القسم 111:

يحق لمصرف استونيا وحده اصدار العملة الاستونية. ويقوم مصرف استونيا بتنظيم تداول العملة ودعم استقرار العملة الوطنية.

القسم 112:

يعمل مصرف استونيا وفق القانون ويقدم تقاريره للبرلمان.

القسم 113:

تنظم ضرائب الدولة، الرسوم الجمركية، الاجور، الغرامات ودفوعات التأمين الاجبارية بقانون.

القسم 114:

تنظم احكام حيازة موجودات الدولة واستعمالها والتصرف بها بقانون.

 

القسم 115:

يقر البرلمان سنويا قانون موازنة الدولة مواردها ونفقاتها الكلية.

تقدم الحكومة مشروع موازنة الدولة للبرلمان قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الاقل.

يقر البرلمان، بناء على اقتراح الحكومة، الموازنة التكميلية للسنة المالية.

 

القسم 116:

إذا كان مقترح تعديل لموازنة الدولة او لمشروع قانون الموازنة تأثير على انخفاض الدخل التخميني، او زيادة التكاليف او اعادة ترتيبها، على مقدمي مقترح التعديل، الحاق حساباتهم المالية بمقترح التعديل الذي يصف مصادر الدخل الضرورية لتغطية هذه المصاريف.

لا يجوز للبرلمان حذف او تقليل نفقات في موازنة الدولة او في مشروع الموازنة المنصوص عليها في القوانين الاخرى.

 

القسم 117:

تنظم احكام اعداد موازنة الدولة واقرارها بقانون.

 

القسم 118:

موازنة الدولة التي اقرها البرلمان تدخل حيز التنفيذ مع بداية كل السنة المالية. وإذا لم يقرها البرلمان حتى بداية السنة المالية، تصرف شهريا النفقات على أساس 1/12 من نفقات السنة المالية السابقة.

القسم 119:

اذا لم يقر البرلمان موازنة الدولة خلال شهرين بعد بدء السنة المالية، يقوم رئيس الجمهورية بإعلان اجراء انتخابات برلمانية جديدة.

 

الفصل التاسع

العلاقات الخارجية والمعاهدات الدولية

القسم 120:

تنظم احكام علاقات جمهورية استونيا مع الدول الاخرى ومع المنظمات الدولية بقانون.

القسم 121:

يصادق وينهي برلمان استونيا يصادق على المعاهدات الدولية التي:

1- تغير من حدود الدولة.

2- يتطلب تنفيذها، اقرار و تعديل او الغاء القوانين الاستونية.

3- تدخل استونيا بموجبها المنظمات او الاتحادات الدولية.

4- تفرض على استونيا التزامات عسكرية او مالية.

5- تنص على المصادقة على المعاهدة.

القسم 122:

الحدود البرية للاستونيا محددة بواسطة معاهدة تارتو للسلام في 2 شباط 1920 واتفاقيات الحدودية الدولية الاخرى. وتحدد الحدود البحرية والجوية للاستونيا على أساس الاتفاقيات الدولية.

المصادقة على المعاهدات الدولية التي تغير من حدود دولة استونيا تتطلب موافقة اغلبية ثلثي عدد اعضاء البرلمان.

القسم 123:

لا يجوز لجمهورية استونيا الدخول في معاهدات دولية تتعارض مع الدستور.

اذا كان قوانين او اي تشريع استوني اخر تتعارض مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها البرلمان، ستطبق احكام المعاهدة الدولية.

 

الفصل العاشر

الدفاع الوطني

القسم 124:

لمواطنين الأستونيين الحق في المشاركة في الدفاع الوطني وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

اي شخص يرفض الخدمة في صفوف القوات المسلحة لأسباب دينية او اخلاقية، وجب عليه اداء خدمة بديلة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

للأشخاص العاملين في خدمة القوات المسلحة او الخدمة البديلة كل الحقوق الدستورية، الحريات والواجبات، ما لم ينص عليه القانون خلاف ذلك بسبب المصالح الخاصة للخدمة. لا يجوز تقيد الحقوق والحريات المنصوص عليها في فقرتي 3 و4 من القسم 8 والاقسام 11-18، والفقرة 3 من القسم 20، الاقسام 21-28، القسم 32، القسم 33، الاقسام 36-43، فقرتي 1 و2 من القسم 44، الاقسام 49-51 من الدستور. ينظم الوضع القانوني للأشخاص العاملين في القوات المسلحة والخدمة البديلة بقانون.

القسم 125:

لا يجوز لاي شخص في الخدمة الفعلية تبوء اية وظيفة منتخبة او معينة اخرى ولا المشاركة في نشاطات الاحزاب السياسية كلها..

القسم 126:

ينظم الدفاع الوطني بقانون الدفاع الوطني وقت السلم وقانون الدفاع الوطني وقت الحرب.

وتنظم القوات المسلحة الاستونية وتنظيمات الدفاع الوطني بقانون.

القسم 127:

رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للدفاع الوطني.

مجلس الدفاع الوطني هو هيئة استشارية لرئيس الجمهورية. تنظم عضوية المجلس ومهماته بقانون.

القوات المسلحة الاستونية وتنظيمات الدفاع الوطني يقودها قائد القوات المسلحة وقت السلم والقائد الاعلى وقت الحرب. يعين البرلمان، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية كل من القائد والقائد الاعلى ويعفيهما من منصبهما ايضا.

القسم 128:

يقوم البرلمان، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية بإعلان حالة حرب، بأمر التعبئة العامة وانهائها، باتخاذ قرار استخدام القوات المسلحة في تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة على جمهورية استونيا.

ففي حالة العدوان على جمهورية استونيا، يقوم رئيس الجمهورية بإعلان حالة حرب، ويأمر بالتعبئة العامة ويعين القائد الاعلى للقوات المسلحة من دون انتظار قرار البرلمان.

القسم 129:

في حالة تهديد النظام الدستوري في استونيا، للبرلمان، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية او الحكومة، وبموافقة اغلبية اعضائه، اعلان حالة الطوارئ في انحاء الدولة كلها ولمدة لا تزيد عن ثلاث أشهر.

تنظم حالة الطوارئ بقانون.

القسم 130:

يجوز تقيد حريات وحقوق الاشخاص وفرض واجبات عليهم، وقت حالة طوارئ او حالة حرب، لمصلحة الامن الوطني والنظام العام وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون. ولا يجوز تقيد الحقوق والحريات المنصوص عليها في القسم 8، الاقسام 11-18، الفقرة 3 من القسم 20، القسم 22، القسم 23 وفقرتي 2 و4 من القسم 24، القسم 25، القسم 27، القسم 28، الفقرة 2 من القسم 36، القسم 40، القسم 41، القسم 49 والفقرة 1 من القسم 51 من الدستور.

القسم 131:

لا يجوز انتخاب او انهاء ولاية كل من البرلمان، رئيس الجمهورية، الهيئات التمثيلية للحكومات المحلية خلال حالة طوارئ او حالة حرب.

يستمر البرلمان ورئيس الجمهورية والهيئات التمثيلية للحكومات المحلية في اداء اعمالها وصلاحياتها، حتى وان انتهت ولاياتهم اثناء حالة طوارئ او حالة حرب او خلال ثلاث أشهر بعد انتهاء حالة الطوارئ او حالة الحرب. ففي هذه الحالات، تعلن اجراء انتخابات جديدة خلال ثلاث أشهر بعد انتهاء حالة الطوارئ او حالة الحرب.

 

الفصل الحادي عشر

مكتب تدقيق حسابات الدولة [ديوان الرقابة المالية]

القسم 132:

مكتب تدقيق حسابات الدولة [العام- ديوان الرقابة المالية]، هو هيئة مستقلة للدولة في نشاطاتها ومسؤولة عن الضبط الاقتصادي.

القسم 133:

يقوم مكتب مدقق الدولة بتدقيق:

1- النشاطات الاقتصادية لأجهزة الدولة ومؤسساتها والتنظيمات الاخرى للدولة.

2- استعمال موجودات الدولة والحفاظ عليها.

3- استعمال موجودات الدولة والتصرف فيها والتي انتقلت الى حيازة الحكومات المحلية.

4- النشاطات الاقتصادية لمؤسسات التي تمتلك الدولة فيها اكثر من نصف الاصوات عن طريق حصصها او اقسامها او قروضها او التزاماتها التعاقدية التي كفلتها الدولة.

القسم 134:

يدير المدقق العام [المفتش العام] مكتب تدقيق حسابات الدولة ويقوم البرلمان بتعينه واعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الجمهورية.

مدة ولاية المدقق العام هي خمس سنوات.

القسم 135:

على المدقق العام تقديم ملخص عام حول كيفية استعمال موجودات الدولة والحفاظ عليها خلال السنة المالية المنصرمة، خلال وقت مناقشة تقرير انجاز الموازنة السنوية [الحسابات الختامية] في البرلمان.

القسم 136:

للمدقق العام المشاركة في جلسات مجلس الوزراء المتعلقة بمناقشة واجباته ومهماته مع حق الكلام فيها.

المدقق العام في دائرته، له الحقوق الممنوحة لاي وزير في توجيه وزارته.

القسم 137:

تنظم احكام مكتب تدقيق حسابات الدولة بقانون.

القسم 138:

توجه التهم الجنائية ضد المدقق العام بناء على اقتراح مستشار العدل وبموافقة اغلبية اعضاء البرلمان فقط.

 

الفصل الثاني عشر

مستشار العدل

 

القسم 139:

مستشار العدل هو موظف مستقل في نشاطاته ويقوم بإعادة النظر في تشريعات التي وضعتها السلطات التشريعية والتنفيذية والحكومات المحلية ومدى انسجامها واتساقها مع الدستور والقوانين.

يقوم مستشار العدل بتحليل المقترحات الموجه اليه والمتعلقة بتعديل القوانين، او اقرار قوانين جديدة ونشاطات اجهزة الدولة ويقدم في حالات الضرورة تقارير بشأنها للبرلمان.

يقترح مستشار العدل، في الحالات المنصوص عليها في الاقسام 76، 85، 101، 138، 153 من هذا الدستور، على البرلمان توجيه التهم ضد كل من اعضاء البرلمان، رئيس الجمهورية، اعضاء الحكومة، المدقق العام، رئيس المحكمة العليا وقضاتها.

القسم 140:

يعين البرلمان، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، مستشار ولمدة سبع سنوات.

يعزل مستشار العدل من منصبه بقرار المحكمة فقط.

القسم 141:

لمستشار العدل في ادارة مكتبه، الحقوق الممنوحة قانونا الى اي وزير في ادارة وزارته.

لمستشار العدل المشاركة في جلسات البرلمان والحكومة مع حق الكلام.

القسم 142:

إذا وجد مستشار العدل تشريعا سنته السلطة التشريعية او التنفيذية او حكومة محلية يناقض الدستور او اي قانون آخر، يقترح على الهيئة التي سنته مراجعته خلال عشرين يوما ليكون متوافقا مع الدستور او القانون.

وإذا لم تفعل الهيئة المعنية خلال عشرين يوما على ملائمة التشريع المعني مع الدستور او القانون، فعندئذ يقترح مستشار العدل على المحكمة العليا اعلان عدم سريان ونفاذ التشريع المعني.

القسم 143:

على مستشار العدل تقديم تقرير سنوي للبرلمان حول ملائمة التشريعات التي اقرتها السلطات التشريعية والتنفيذية والحكومات المحلية مع الدستور والقوانين النافذة.

القسم 144:

ينظم الوضع القانوني لمستشار العدل ومكتبه ومنصبه بقانون.

القسم 145:

توجه التهم الجنائية ضد مستشار العدل بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وموافقة اغلبية اعضاء البرلمان.

 

الفصل الثالث عشر

المحاكم

القسم 146:

يدار القضاء من قبل المحاكم وحدها. المحاكم مستقلة في نشاطاتها وادارة القضاء وفق الدستور والقوانين النافذة.

القسم 147:

يعين القضاة لمدى الحياة. تنظم احكام اعفاء القضاة من مناصبهم بقانون.

للمحاكم وحدها عزل القضاة من مناصبهم.

لا يجوز للقضاة تبوء اي منصب منتخب او معين [منصب وظيفي ورسمي]، عدا الحالات المنصوص عليها قانونا.

ينظم الوضع القانوني للقضاة وضمانات حيادهم واستقلاليتهم بقانون.

القسم 148:

يتكون نظام المحاكم من:

1- محاكم المدن والولايات [المحافظات، المقاطعات]، المحاكم الادارية.

2- محاكم دورية او دائرية [تحكم ولايتها عددا من المقاطعات وتعقد جلساتها بطريق التناوب في مقاطعة تلو اخرى].

3- المحكمة العليا.

ينظم تشكيل المحاكم المختصة مع ولاياتها بقانون.

انشاء محاكم استثنائية [طارئة] محظور.

القسم 149:

محاكم المدن والمقاطعات والمحاكم الادارية هي من الدرجة الاولى.

المحاكم الدورية هي محاكم الاستئناف وتقوم بإعادة النظر في قرارات محاكم الدرجة الاولى عن طريق اجراءات الاستئناف.

المحكمة العليا هي اعلى محكمة في الدولة وتقوم بإعادة النظر في احكام وقرارات المحاكم عن طريق اجراءات التمييز. والمحكمة العليا هي محكمة الفصل الدستوري ايضا.

القسم 150:

تنظم احكام ادارة المحاكم وأحكام أصولها بقانون.

يعين رئيس المحكمة العليا من قبل البرلمان وذلك باقتراح من رئيس الجمهورية.

قضاة المحكمة العليا يعينون من قبل البرلمان بناء على اقتراح رئيس المحكمة.

القضاة الاخرين يعينون من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحكمة العليا.

القسم 151:

تنظم احكام اصول المحاكم المتعلقة بالدعاوى، الدفاع، المقاضاة ومراقبة الشرعية بقانون.

القسم 152:

لا يجوز للمحكمة في اجراءاتها، تطبيق اي قانون او اي تشريع آخر يخالف الدستور.

تقوم المحكمة العليا بإقرار عدم سريان اي قانون او اي تشريع آخر يتعارض مع احكام وروح هذا الدستور.

القسم 153:

توجه التهم الجنائية ضد اي قاض خلال فترة ولايته، باقتراح من المحكمة العليا وبموافقة رئيس الجمهورية فقط.

توجه التهم الجنائية ضد رئيس المحكمة العليا وقضاتها بناء على اقتراح مستشار العدل وبموافقة اغلبية اعضاء البرلمان.

 

الفصل الرابع عشر

الحكومة المحلية

القسم 154:

الحكومات المحلية تقر وتدير القضايا المحلية كلها وهي تعمل بصورة مستقلة وفق القانون.

يجوز فرض واجبات على اية حكومة محلية وفق القانون وحده او باتفاق معها على أن تمول النفقات المتعلقة بالواجبات التي تفرضها الدولة على الحكومة المحلية، من الميزانية المركزية للدولة.

القسم 155:

الحكومات المحلية هي البلديات الريفية والمدن.

الحكومات المحلية الاخرى تؤسس على اساس ووفق الاجراءات الواردة في القانون.

القسم 156:

الهيئة التمثيلية لحكومة محلية هي المجلس والذي يجب انتخابه باقتراع حر ولمدة 4 سنوات. مدة ولاية اي مجلس يمكن تقليصها بقانون سواء اكان بسبب دمج حكومات محلية مع بعضها او تقسيمها او عدم قدرة المجلس على اداء مهامها. تكون الانتخابات عامة، منتظمة، ومباشرة والتصويت فيها سري.

في انتخابات مجالس الحكومات المحلية، يحق لأشخاص الذين يقيمون بصورة دائمة في اقليم الحكومة المحلية واتموا الثامنة عشر من العمر، التصويت طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

 

القسم 157:

للحكومة المحلية ميزانية مستقلة ويحدد بقانون اساس واجراءات اعدادها.

يحق للحكومة المحلية قانونا، وضع التعريفة الجمركية وجمع الضرائب وفرض الرسوم.

القسم 158:

لا يجوز تغيير حدود الحكومات المحلية من دون اخذ رأي الحكومات المعنية.

القسم 159:

يحق لاية حكومة محلية تشكيل اتحادات او وكالات مشتركة مع اية حكومة محلية اخرى.

القسم 160:

تنظم ادارة الحكومات المحلية والاشراف على نشاطاتها بقانون.

 

الفصل الخامس عشر

تعديل الدستور

القسم 161:

يحق لخمس اعضاء البرلمان ولرئيس الجمهورية تقديم طلب تعديل الدستور.

لا يجوز تقديم طلب التعديل والسير به، او تعديل الدستور خلال حالة طوارئ او حالة حرب.

القسم 162:

يعدل الفصل الاول “الاحكام العامة” والفصل الخامس عشر باستفتاء فقط.

القسم 163:

يعدل الدستور بقانون تعديل الدستور يقره:

1- استفتاء.

2- دورتان برلمانيتان متعاقبتان.

3- البرلمان كأمر ملح وعاجل.

يجب قراءة مشروع قانون تعديل الدستور في البرلمان ثلاث مرات، على أن لا تقل الفترة الفاصلة بين القراءة الاولى والثانية على ثلاثة اشهر والفترة الفاصلة بين القراءة الثانية والثالثة عن شهر واحد. ويتم اقرار طريقة تعديل الدستور في القراءة الثالثة.

القسم 164:

يتطلب طرح مشروع قانون تعديل الدستور على استفتاء الشعب موافقة اغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضاء البرلمان على أن يجري الاستفتاء عليه قبل مرور ثلاثة أشهر من اتخاذ قرار البرلمان بأجرائه.

القسم 165

لتعديل الدستور في دورتين متتاليتين للبرلمان، يجب ان يكون مشروع قانون التعديل مدعوما من قبل اغلبية عدد اعضاء البرلمان.

إذا لقي مشروع قانون تعديل الدستور دعم اغلبية اعضاء البرلمان السابق، وتم اقراره في البرلمان اللاحق من دون تعديل فى قراءته الاولى وبأغلبية ثلاثة اخماس، فعندئذ يعد قانون تعديل الدستور مقرا.

القسم 166:

يتخذ قرار بحث مشروع قانون تعديل الدستور كموضوع ملح وعاجل بأربعة اخماس اغلبية عدد اعضاء البرلمان. ففي هذه الحالة يسن البرلمان قانون تعديل الدستور بأغلبية ثلثي عدد اعضائه.

القسم 167:

يقوم رئيس الجمهورية بإصدار ونشر قانون تعديل الدستور على أن يدخل حيز التنفيذ في التاريخ المشار اليه في القانون، ولكن ليس قبل ثلاثة اشهر من تأريخ نشره.

القسم 168:

لا يجوز طلب اي تعديل للدستور يتعلق بالمسالة ذاتها خلال سنة بعد رد مشروع قانون التعديل باستفتاء او من قبل البرلمان.

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …