الرئيسية / دساتير العالم / دستور الدنمارك “الدستور الدنماركي” 1953
الدستور الدنماركي
الدستور الدنماركي

دستور الدنمارك “الدستور الدنماركي” 1953

دستور الدنمارك “الدستور الدنماركي” 1953

دستور مملكة الدنمارك

الجزء الأول

  1. يسري هذا القانون الدستوري على كافة مناطق مملكة الدنمارك
  1. يتعين أن يكون شكل الحكومة نظاماً ملكياً دستورياً. ويتم توارث السلطات الملكية من قبل الرجال والنساء وفقاً لأحكام قانون تعاقب الخلافة على العرش، الصادر بتاريخ 27 آذار/مارس 1953.
  1. تناط السلطة التشريعية بالملك والبرلمان (Folketing) بشكل مشترك. وتناط السلطة التنفيذية بالملك. كما تناط السلطة القضائية بمحاكم العدل.
  1. تكون الكنيسة الإنجيلية اللوثرية الكنيسة الرسمية في الدانمرك، وعلى هذا النحو، فإنه يتعين دعمها من قبل الدولة.

الجزء الثاني

  1. لن يتولى الملك السيادة على بلدان أخرى إلا بموافقة البرلمان.
  1. يكون الملك عضواً في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية.

 

  1. يكون الملك قد بلغ سن الرشد حين يتم السنة الثامنة عشرة من العمر. ويسري نفس الشرط على وريث العرش.

 

  1. يتعين على الملك، قبل اعتلائه العرش، أن يقدم إعلاناً رسمياً خطياً أمام مجلس الشورى يعلن فيه أنه سوف يلتزم بكل أمانة ووفاء بقانون الدستور. ويجب إعداد نسختين أصليتين متطابقتين من هذا الإعلان، واحدة منها يجب تسليمها إلى البرلمان ليتم الاحتفاظ بها في أرشيف سجلاته، والأخرى تودع في مكتب السجلات العامة. وعندما يكون الملك، فور اعتلائه العرش، غير قادر على توقيع الإعلان المذكور على الفور، بسبب حالة غيابه أو لأسباب أخرى، وما لم ينص على خلاف ذلك بقانون، فإنه يجب تسيير شؤون الحكومة من قبل مجلس الشورى إلى أن يحين موعد إتمام توقيع الإعلان. وعندما يكون الملك قد وقع بالفعل على الإعلان المذكور كوريث للعرش، فإن عليه تسلم منصب العرش على الفور عندما يصبح شاغراً.

 

  1. وبالنسبة للأحكام المتعلقة بممارسة السلطة السيادية في حال قصور السن القانونية، أو المرض، أو غياب الملك، فإنه ينبغي وضعها بموجب قانون. وفي حالة حصول خلو بمنصب العرش، ولم يكن هناك وريث للعرش، فإنه يتعين على البرلمان العمل على انتخاب ملك وتحديد النظام المستقبلي لتوالي الخلافة على العرش.

 

10.

1.يتم منح مخصصات الملك للملك خلال مدة حكمه بموجب قانون. كما يتعين أن ينص هذا القانون على القلاع والقصور، وممتلكات الدولة الأخرى التي توضع تحت تصرف الملك لاستعماله.

2.لا يجوز تحميل مخصصات الملك أي دين.

  1. يجوز منح أعضاء أسرة البيت الملكي مخصصات سنوية بموجب قانون. ولا يجوز التمتع بهذه المخصصات في خارج المملكة إلا بموافقة من البرلمان .

 

الجزء الثالث

  1. مع الالتزام بالقيود المنصوص عليها في هذا القانون الدستوري، فإنه يحق للملك تسلم السلطة العليا في جميع شؤون المملكة، وممارسة هذه السلطة العليا من خلال الوزراء.

 

  1. لا يجوز مساءلة الملك عن أفعاله؛ ويعتبر شخصه محصناً. ويعتبر الوزراء مسؤولين عن سلوك الحكومة؛ ويتم تحديد مسؤولياتهم بموجب قانون.

 

  1. يـُعـَيـّن الملك ويـُـقيل رئيس الوزراء والوزراء الآخرين. وعليه أن يقرر عدد الوزراء، وطريقة توزيع مهام الحكومة فيما بين أعضائها. وعند توقيع الملك على القرارات المتعلقة بالتشريعات والحكومة، فإن تلك القرارات تصبح نافذة وسارية المفعول، شريطة أن يكون توقيع الملك مقروناً بتوقيع وزير واحد أو عدد أكثر من الوزراء. ويعتبر الوزير الذي يوقع على قرار ما مسؤولاً عنه.

 

15.

1.لا يجوز أن يبقى أي وزير في منصبه بعد تمرير البرلمان تصويتاً بعدم الثقة فيه.

2.عندما يمرر البرلمان تصويتاً بعدم الثقة في رئيس الوزراء، يتعين عليه أن يطلب إقالة الوزارة إلا إذا كان من المرتقب إصدار أوامر بإجراء انتخابات عامة. وفي حال أن تم تمرير تصويت بتوجيه اللوم إلى مجلس الوزارة، أو في حال مطالبتها بالرحيل، يكون عليها الاستمرار في عملها حتى يتم تعيين وزارة جديدة. ويتعين على الوزراء الباقين في مناصبهم على النحو سالف الذكر أن لا يقوموا بأي عمل في وزارتهم سوى ما هو ضروري لغرض تسيير العمل الرسمي دون انقطاع.

  1. يمكن عزل الوزراء من قبل الملك أو من قبل البرلمان بسبب سوء الإدارة في المنصب. ويتعين على محكمة العدل العليا في المملكة النظر في قضايا الإقالة الموجهة ضد وزراء بتهمة سوء إدارة المنصب.

 

17.

1.تقوم الهيئة الوزارية بتشكيل مجلس الشورى، ويخصص فيها لولي العهد مقعد بلوغه السن القانونية. ويتولى الملك رئاسة مجلس الشورى باستثناء الحالة المذكورة في المادة 8، وفي الحالات التي تعمد فيها السلطة التشريعية وفقاً للمادة 9 إلى تفويض مجلس الشورى بتسيير شؤون الحكومة .

2.يجب أن تتم مناقشة جميع مشاريع القوانين والتدابير الحكومية الهامة في مجلس الشورى.

  1. إذا كان الملك ممنوعاً من عقد مجلس الشورى، يكون بإمكانه أن يـُسند مناقشة مسألة ما إلى مجلس الوزراء. وينبغي أن يتألف مجلس الوزراء هذا من جميع الوزراء، كما يجب أن يترأسه رئيس الوزراء. وينبغي إدراج تصويت كل وزير في محضر الاجتماع، ويتعين البت في أي سؤال أو مسألة ما بأغلبية الأصوات. ويقوم رئيس الوزراء برفع محضر الاجتماع الموقع عليه من الوزراء الحضور، إلى مقام الملك، الذي يقرر فيما إذا كان سيوافق فوراً على توصيات مجلس الوزراء، أو تحويل الأمر له للنظر فيه من قبل مجلس الشورى.

 

19.

1.يقوم الملك بالتصرف نيابة عن المملكة في مجال الشؤون الدولية. كما يشترط في حال عدم الحصول المسبق على موافقة البرلمان، أن لا يقوم الملك بأي عمل من شأنه أن يتسبب في زيادة أو نقصان مساحة المملكة، كما لا يحق له الدخول في أي التزام يتطلب الوفاء به ضرورة الحصول على موافقة البرلمان ، أو قد ينطوي على جانب كبير من الأهمية؛ كما لا يجوز للملك، دون موافقة من البرلمان ، العمل على إنهاء أية معاهدة دولية تم إبرامها بموافقة البرلمان .

2.باستثناء أغراض الدفاع ضد أي هجوم مسلح على المملكة أو على قوات دنماركية، فإنه لا يجوز للملك استخدام القوة العسكرية ضد أي دولة أجنبية دون موافقة البرلمان . كما أن أي إجراء من هذا القبيل قد يـُقـْـدِم عليه الملك، ينبغي على الفور تقديمه إلى البرلمان . وإذا كان البرلمان في حالة عدم انعقاد، فإنه يتعين استدعاؤه للانعقاد على الفور.

3.يقوم البرلمان بتعيين لجنة شؤون خارجية من بين أعضائه، ويتعين على الحكومة استشارة هذه اللجنة قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار يتسم بأهمية كبرى في السياسة الخارجية. كما يتعين النص على القواعد التي تنطبق على لجنة الشؤون الخارجية بقانون.

20.

1.إن الصلاحيات المخولة للسلطات في المملكة بموجب هذا القانون الدستوري يجوز أيضاً التفويض بها، بالمستوى المنصوص عليه في النظام الدستوري، إلى سلطات دولية قائمة بموجب اتفاقيات مشتركة مع دول أخرى لتعزيز ورفع مستويات قواعد القانون والتعاون الدولية.

2.لتمرير مشروع قانون يتناول ما ورد أعلاه، فإنه يتعين الحصول على أغلبية بخمسة أسداس أعضاء البرلمان الدانمركي . وإذا لم يتم الحصول على هذه الأغلبية، في حين أن الأغلبية المطلوبة لتمرير مشاريع قوانين عادية يتم الحصول عليها، وإذا ظلت الحكومة محتفظة بالمشروع، فإنه يتعين إحالة مشروع القانون إلى جمهور الناخبين للموافقة عليه أو رفضه وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الاستفتاءات في المادة 42.

  1. يستطيع الملك تقديم مشاريع قوانين وإجراءات أخرى لالبرلمان للنظر فيها.

 

  1. يصبح مشروع أي قانون يقره البرلمان قانوناً نافذاً إذا حصل على الموافقة الملكية في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من إقراره النهائي. ويتعين على الملك أن يأمر بإصدار القوانين التشريعية ويتأكد من إنفاذها.

 

  1. في حالة الطوارئ، وعندما يكون البرلمان في حالة عدم انعقاد، يستطيع الملك إصدار قوانين مؤقتة شريطة أن لا تتعارض مع القانون الدستوري، وأن يتم دائماً تقديمها إلى البرلمان عند انعقاده من أجل الموافقة عليها أو رفضها.

 

  1. يحق للملك صلاحية الرحمة ومنح العفو. ولكن لا يحق للملك منح العفو للوزراء بشأن الأحكام الصادرة بحقهم من المحكمة العليا إلا بموافقة البرلمان .

 

  1. يحق للملك إما مباشرة أو عن طريق السلطات الحكومية المختصة إجراء مثل هذه المـِنـَح والإعفاءات من التشريعات القانونية كما هي مُسـَـوَّغة بموجب القوانين السارية قبل تاريخ 5 حزيران /يونيو عام 1849 أو لكونها مبررة بتشريعات صادرة منذ ذلك التاريخ.

 

  1. يحق للملك أن يأمر بسك وإصدار العملة، كما هو منصوص عليه في القانون.

 

27.

1.يتعين وضع القواعد التي تنظم تعيين الموظفين في سلك الخدمة المدنية بموجب قانون. ولا يجوز تعيين أي شخص بوظيفة مدنية ما لم يكن مواطناً دنماركياً. كما يجب على موظفي الخدمة المدنية المعينين من قبل الملك أن يقدموا تعهداً رسمياً يفيد بأنهم سوف يلتزمون بالقانون الدستوري.

2.يتعين وضع القواعد التي تنظم عزل، ونقل، وتقاعد موظفي الخدمة المدنية بموجب قانون، راجع البند 64.

3.يجوز نقل الموظفين المدنيين بدون موافقتهم فقط إذا لن يتكبدوا مبلغ 1088 من الدخل المتحقق من وظائفهم أو مناصبهم، وكان يـُعرض عليهم الخيار بين النقل أو الإحالة للتقاعد على المعاش وفقاً للقوانين والأنظمة العامة.

الجزء الرابع

  1. يتألف البرلمان من مجلس واحد بما لا يزيد عن مئة وتسعة وسبعين عضواً، من بينهم عضوان يتعين انتخابهما في جزر فارو وعضوان يـُنتخبان في غرينلاند.

 

29.

1.إن أي مواطن دنماركي مقره الدائم في المملكة، ويبلغ من العمر السن القانونية للانتخاب المبين في المادة الفرعية (2) من هذه المادة، يحق له التصويت في انتخابات البرلمان ، بشرط أن لا يكون قد تم الإعلان بأنه عاجز عن تدبر شؤون حياته. و يحدد القانون إلى أي مدى أن الإدانة بالجرائم والمساعدة الاجتماعية المقدمة لإغاثة الفقراء من منظور القانون قد يستتبعان التجريد من الحق في التصويت.

2.إن التأهل لسن الاقتراع ينبغي أن يكون ناتجاً عن استفتاء معقود وفقاً للقانون المؤرخ في 26 آذار/ مارس 1953. وهذا السن التأهيلي للإقتراع يمكن أن يتغير في أي وقت بموجب قانون. ومشروع القانون الذي تم تمريره في البرلمان بشأن إنفاذ ذلك سينال المصادقة الملكية فقط عندما يتم تقديم النص بشأن تعديل للسن التأهيلي لحق الانتخاب في استفتاء وفقاً للمادة الفرعية (5) من المادة 42، ولا يسفر ذلك عن رفض النص المقترح.

30.

1.إن أي شخص له الحق في التصويت في انتخابات البرلمان يحق له المشاركة في عضوية البرلمان ما لم يكن قد أدين بفعل يجعله في نظر الجمهور لا يستحق العضوية في البرلمان .

2.لا يحتاج موظفو الخدمة المدنية المنتخبون كأعضاء في البرلمان الدنماركي لأي إذن من الحكومة لقبول انتخابهم وتعيينهم.

31.

1.يتعين انتخاب أعضاء البرلمان بالاقتراع العام المباشر.

2.يجب تحديد قواعد ممارسة حق الإقتراع من قبل قانون الانتخابات، والذي من أجل ضمان التمثيل المتساوي لمختلف آراء الناخبين، ينبغي أن يوضح طريقة الانتخاب ويقرر فيما إذا كان سيجري تبني نظام التمثيل النسبي مع أو بدون انتخابات في الدوائر الانتخابية الوحيدة العضوية.

3.عند تحديد عدد المقاعد التي ينبغي تخصيصها لكل منطقة، ينبغي مراعاة عدد السكان، وعدد الناخبين، والكثافة السكانية.

4.يتعين أن ينص قانون الانتخاب على القواعد الناظمة لانتخاب البدلاء وقبولهم في عضوية البرلمان، وتحديد القواعد المتعلقة بالإجراءات التي ينبغي تبنيها في الانتخابات البديلة.

5.يجوز وضع قواعد خاصة لتمثيل غرينلاند في البرلمان بموجب قانون.

32.

1.يجري انتخاب أعضاء البرلمان لمدة أربع سنوات.

2.يجوز للملك في أي وقت إصدار مراسيم لإجراء انتخاب جديد بحيث يترتب على ذلك إخلاء المقاعد النيابية المشغولة آنذاك فور الشروع في إجراء الانتخاب الجديد. ويشترط في ذلك أن لا يتم إصدار مراسيم لإجراء انتخاب بعد تعيين وزارة جديدة ما لم يقدم رئيس الوزراء نفسه لالبرلمان.

3.يتعين على رئيس الوزراء أن يعمل على إجراء الانتخابات العامة الجديدة قبل موعد انتهاء الفترة المحددة لانتخاب البرلمان القائم آنذاك.

4.لا يجوز إخلاء أي مقاعد قبل الانتهاء من إجراء الانتخابات الجديدة.

5.يمكن وضع قواعد خاصة في قانون أساسي للشروع في إقرار تمثيل جزر الفارو وغرينلاند في البرلمان .

6.إذا أصبح عضو في البرلمان غير مؤهل للمنصب، فإن منصبه في البرلمان يصبح شاغراً.

7.على كل عضو جديد في البرلمان، عند الموافقة على انتخابه ، أن يدلي بإعلان رسمي يفيد بأنه ملتزم بقانون الدستور.

  1. يقرر البرلمان من ذاته صحة انتخاب أي نائب للانضمام لعضويته، وتحديد فيما إذا كان العضو قد فقد أهليته أم لا.

 

  1. يعتبر البرلمان مصوناً. وأي شخص يتعدى على أمنه أو حريته، أو أي شخص يصدر أو يطيع أوامر بهدف تهديد البرلمان يعتبر مداناً بارتكاب الخيانة العظمى.

 

الجزء الخامس

35.

1.يتعين على أعضاء البرلمان المنتخبين حديثاً أن يجتمعوا بعد يوم الانتخاب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في يوم العمل الثاني عشر، ما لم يكن الملك قد قام باستدعائهم قبل ذلك الموعد.

2.مباشرة بعد تثبيت الولايات البرلمانية، يقوم البرلمان بتشكيل نفسه بانتخاب رئيس ونائب للرئيس.

36.

1.تبدأ سنة الدورة التشريعية للبرلمان يوم الثلاثاء الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول/ أكتوبر في العام التالي.

2.في الساعة الثانية عشرة من منتصف اليوم الفاتح للدورة النيابية، يلتئم شمل أعضاء البرلمان لمباشرة الشروع في دورة تشريعية جديدة.

  1. يعقد البرلمان جلساته في المكان الذي يوجد فيه مقر الحكومة، شريطة أن يجتمع في الظروف الاستثنائية في أماكن أخرى بالمملكة.

 

38.

1.في الاجتماع النيابي الأول للبرلمان، يتعين على رئيس الوزراء عرض حالة البلاد والإجراءات المقترحة من قبل الحكومة.

2.يتعين أن يكون عرض حالة البلاد موضوعاً للنقاش العام.

  1. يتولى رئيس البرلمان عقد إجتماعات البرلمان مع بيان جدول الأعمال اليومي. يقوم الرئيس بعقد جلسة برلمانية بناء على طلب مقدم خطياً من قبل خـُمسي أعضاء البرلمان على الأقل أو رئيس الوزراء، مع بيان جدول الأعمال اليومي.

 

  1. بحكم حق المنصب، يحق للوزراء حضور جلسات البرلمان للرد على أعضاء البرلمان في أثناء التداولات بقدر ما يرغبون في ذلك، شريطة التزامهم بالقواعد الإجرائية المقررة في البرلمان. ويحق لهم التصويت بالبرلمان فقط إذا كانوا أعضاء فيه.

 

41.

1.يحق لأي عضو بالبرلمان طرح أية مشاريع قوانين وغيرها من التدابير.

2.لا يجوز تمرير أي مشروع قانون بصفة نهائية ما لم تتم قراءته ثلاث مرات في البرلمان.

3.يحق لخمسي (2/5) أعضاء البرلمان أن يطلبوا من الرئيس أن لا تتم القراءة الثالثة للمشروع المقترح إلا بعد مرور 12 يوم عمل من وقت تمرير القراءة الثانية. ويتعين أن يتم تقديم الطلب خطياً وبتوقيع أعضاء البرلمان المتقدمين بالالتماس. ويشترط في ذلك أن لا يحصل هناك أي تأخير في مشاريع القوانين المتعلقة بالأمور المالية، ومشاريع قوانين الاعتمادات المالية التكميلية، ومشاريع قوانين الاعتمادات المالية المؤقتة، ومشاريع قوانين القروض الحكومية، ومشاريع قوانين الجنسية، ومشاريع قوانين نزع الملكية، ومشاريع قوانين الضرائب غير المباشرة، وفي حالات الطوارئ مشاريع القوانين التي لا يجوز تأخيرها نظراً لأهمية الغاية منها.

4.في حالة إجراء انتخابات جديدة، وفي نهاية كل دورة برلمانية سنوية، فإن مشاريع القوانين والتدابير الأخرى التي لم يتم تمريرها ينبغي إسقاطها.

42.

1.عندما يتم تمرير مشروع قانون من قبل البرلمان، فإن ثلث أعضاء البرلمان يستطيعون خلال ثلاثة أيام عمل أن يطلبوا من الرئيس إخضاع مشروع القانون لاستفتاء عام. ويتعين إجراء ذلك الطلب خطياً والتوقيع عليه من قبل المطالبين.

2.باستثناء الحالة الواردة في المادة الفرعية (7)، فإن أي مشروع قانون يتم إخضاعه للاستفتاء العام، راجع المادة الفرعية (6)، لن يحظى بالموافقة الملكية قبل انقضاء فترة الوقت المحددة في المادة الفرعية (1)، أو قبل طلب الاستفتاء عليه كما هو محدد سابقاً.

3.عندما يتم طلب إجراء استفتاء على مشروع قانون ما، فإنه يحق للبرلمان خلال فترة خمسة أيام عمل من تاريخ تمرير مشروع القانون أن يقرر ضرورة سحب مشروع القانون.

4.عندما لا يتخذ البرلمان أي قرار وفقاً المادة الفرعية (3)، يتعين توجيه إشعار بضرورة عقد الاستفتاء دون تأخير إلى رئيس الوزراء الذي يترتب عليه بعدها العمل على نشر نص مشروع القانون مع بيان بأن الاستفتاء سيجري عقده. ويتعين عقد الاستفتاء في غضون فترة لا تقل عن اثني عشر يوم عمل وما لا يزيد عن ثمانية عشر يوم عمل من بعد نشر نص مشروع القانون.

5.خلال الاستفتاء، يجري طرح الأصوات بالموافقة على، أو رفض، مشروع القانون. وبالنسبة لإخضاع مشروع القانون لأغلبية الناخبين المشاركين في التصويت، فإنه يتعين أن ما لا يقل عن ثلاثين في المائة من جميع الأشخاص المخولين بالتصويت، أن يكونوا قد صوتوا ضد مشروع القانون المطروح في الاستفتاء.

6.إن أية مشاريع متعلقة بالقوانين المالية، والاعتمادات المالية التكميلية، والاعتمادات المؤقتة، و ومشاريع تعديلات الخدمة المدنية، ومشاريع قوانين الرواتب، ومرتبات التقاعد، والجنسية، ونزع الملكيات، والضرائب (المباشرة وغير المباشرة) ومشاريع القوانين لأغراض الوفاء بالتزامات متعلقة بمعاهدات قائمة، لن يتم إخضاعها لقرار بالاستفتاء. ويسري هذا الحكم على مشاريع القوانين المشار إليها في المواد 8، 9، 10، و11، كما يسري الحكم أيضاً على القرارات المنصوص عليها في المادة 19، إذا كانت قائمة بشكل قانون، ما لم يكن قد تم النص عليها بقانون خاص بأن تلك القرارات يتعين طرحها للاستفتاء. كما يجب أن تخضع التعديلات في الدستور للقواعد والقوانين المبينة في المادة 88.

7.في حالة الطوارئ، فإن مشروع القانون الممكن طرحه للاستفتاء يكون بالإمكان حصوله على الموافقة الملكية الفورية بعد تمريره، شريطة أن يشتمل المشروع على شرط لذلك الغرض. وفي حالة طلب ثلث أعضاء البرلمان وفقاً للقواعد المبينة في المادة الفرعية (1)، بإجراء استفتاء على مشروع القانون أو القانون الذي تم إصدار الموافقة الملكية عليه، فإن ذلك الاستفتاء يجب إجراؤه وفقاً لتلك القواعد الواردة أعلاه. وفي حالة رفض القانون في الاستفتاء، فإنه يتعين نشر إعلان بذلك الخصوص من قبل رئيس الوزراء دون أي تأخير غير مبرر، وذلك في غضون ما لا يزيد عن أربعة عشر يوماً من بعد إجراء الاستفتاء. ومنذ تاريخ إصدار الإعلان، فإن ذلك القانون سوف يصبح باطلاً ولاغياً.

8.يتم وضع قواعد الاستفتاءات، بما في ذلك مدى عقد الاستفتاءات في جزر الفارو غرينلاند، بقانون

  1. لا يجوز فرض، أو تعديل، أو إلغاء أية ضرائب إلا بموجب قانون؛ كما لا يجوز إرغام أي شخص على التجنيد أو زيادة أي قرض عام إلا بموجب قانون أيضاً.

 

44.

1.لا يجوز تجنيس أي شخص غريب إلا بموجب قانون.

2.يتعين تحديد مدى حق الأجانب في تملك العقارات بموجب قانون.

45.

1.يجب تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة إلى البرلمان في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر قبل بدء تلك السنة المالية.

2.عندما يكون من المتوقع أن لا يتم الفراغ من قراءة مشروع قانون الموازنة للسنة المالية المقبلة قبل بدء تلك السنة المالية، فإنه يتعين تقديم مشروع قانون اعتمادات مالية مؤقتة إلى البرلمان.

46.

1.لا يجوز فرض ضرائب قبل تمرير قانون الموازنة المالية أو قانون الاعتمادات المالية المؤقتة من قبل البرلمان.

2.لا يجوز دفع أو تغطية أية نفقات ما لم ينص عليها في قانون الموازنة الذي يتم تمريره من قبل البرلمان ، أو من خلال قانون اعتمادات مالية تكميلية، أو بقانون مخصصات مؤقتة من القوانين التي ربما يتم تمريرها من قبل البرلمان.

47.

1.يجب تقديم حسابات المالية العامة إلى البرلمان في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية.

2.يترتب على البرلمان انتقاء عدد من مدققي الحسابات. ويتعين على هؤلاء المدققين تفقد الحسابات المالية السنوية والتأكد من أن جميع الواردات المالية للدولة قد تم إدخالها على النحو الصحيح كما يلزم، وأنه لم يتم صرف أية نفقات غير منصوص عليها في قانون الموازنة المالية أو بموجب قانون اعتمادات مالية أخرى مقررة. ويحق لمدققي الحسابات طلب جميع المعلومات اللازمة، كما يحق لهم الوصول إلى، والإطلاع على، أية وثائق لازمة. كما يتعين وضع القواعد التي تحدد عدد المدققين ومهامهم بموجب قانون.

3.يتعين تقديم الحسابات المالية مع تقرير المدققين إلى البرلمان من أجل اتخاذ التقرير اللازم حيالهما.

  1. يتعين على البرلمان وضع القواعد الإجرائية لنظامه الداخلي، بما في ذلك قواعد السلوك الخاصة بأعمال المجلس نفسه وحفظ النظام فيه.

 

  1. تكون جلسات البرلمان علنية. كما يحق في بعض الحالات أن يطلب الرئيس، أو أي عدد محدد من الأعضاء، كما هو منصوص عليه في القواعد الإجرائية الداخلية، أو أي وزير، لإصدار التعليمات بإبعاد جميع الأشخاص غير المرخص لهم عن الجلسة. وينبغي تنفيذ ذلك بدون نقاش، سواء أكانت مناقشة القضية ستجرى بصورة علنية أم في جلسة سرية.

 

  1. من أجل اتخاذ قرار ما، فإنه يتعين حضور أكثر من نصف أعضاء البرلمان في الجلسة ومشاركتهم في التصويت.

 

  1. يجوز للبرلمان تعيين لجان من بين أعضائه للقيام باستقصاء والتحقيق في قضايا ذات أهمية خاصة. ويحق لتلك اللجان طلب معلومات خطية أو شفوية سواء من مواطنين خاصين أو من سلطات عامة.

 

  1. إن عملية اختيار البرلمان لأعضاء اللجان وانتقاء الأعضاء المخصصين للقيام ببعض المهام الخاصة يجب أن يتم القيام بها وفقاُ لطريقة التمثيل النسبي.

 

  1. على شرط موافقة البرلمان ، يحق لأي عضو في المجلس تقديم أي موضوع للنقاش بشأن أية قضية تتعلق بالصالح العام، وطلب إصدار بيان بشأنها من الوزراء.

 

  1. يتم تقديم الالتماسات للبرلمان من قبل أحد أعضاء المجلس فقط.

 

  1. وفقاً للنظام الأساسي للدستور، ينبغي النص قانوناً من قبل البرلمان على تعيين شخصين من غير البرلمان ليكونا مسؤولين عن ضبط الإدارتين المدنية والعسكرية في الدولة.

 

  1. يـُعتبر أعضاء البرلمان ملتزمين بما تمليه عليه ضمائرهم فقط، وليس بتوجيهات من ناخبيهم.

 

  1. لا تجوز ملاحقة أو سجن أي عضو من البرلمان بأي شكل كان بدون موافقة المجلس نفسه على ذلك، وما لم يتم القبض على العضو في حالة تلبس بالجرم المشهود.

 

وفي خارج البرلمان، فإنه لا يحق مساءلة أي عضو عن كلامه في داخل المجلس ما لم تتم موافقة المجلس نفسه على ذلك.

 

  1. يتم دفع المستحقات لأعضاء البرلمان كما هو منصوص عليه في قانون الانتخاب.

 

الجزء السادس

59.

1.ينبغي تشكيل المحكمة العليا للمملكة من عدد يصل لغاية خمسة عشر عضواً عادياً من أعضاء محكمة العدل العليا للمملكة – حسب الاقدمية – وعدد مماثل من أعضاء منتخبين لمدة ست سنوات من قبل البرلمان بموجب نظام التمثيل النسبي. كما يتعين انتخاب بديل واحد أو بديلين اثنين لكل عضو منتخب. ولا يجوز انتخاب أي عضو من أعضاء البرلمان كعضو في المحكمة العليا بالمملكة. وفي بعض الحالات الخاصة التي يحصل فيها منع بعض أعضاء المحكمة العليا بالمملكة من المشاركة في محاكمة بشأن قضية ما، فإن عدداً مماثلاً من آخر أعضاء منتخبين من أعضاء المحكمة العليا ينبغي اعتزالهم وانسحابهم من مقاعدهم في المقابل.

2.يتعين على المحكمة العليا للمملكة انتخاب رئيس لها من بين أعضائها.

3.في حالة رفع قضية أمام المحكمة العليا للمملكة ، فإن الأعضاء المنتخبين من قبل البرلمان يجب أن يظلوا في مناصبهم في المحكمة العليا للمملكة طوال مدة القضية المعروضة، حتى لو انتهت المدة المنتخبين لها.

4.يتعين وضع قواعد للمحكمة العليا للمملكة بموجب قانون خاص لها.

60.

1.تنظر المحكمة العليا للمملكة في القضايا التي يمكن رفعها من قبل الملك أو من البرلمان ضد وزراء.

2.مع موافقة البرلمان، فإن الملك بإمكانه أن يرفع قضية أمام المحكمة العليا للمملكة أيضاً ضد أشخاص آخرين بسبب جرائم قد يراها بأنها خطرة على الدولة بصفة خاصة.

  1. ينبغي ممارسة السلطة القضائية بموجب قانون فقط. ولا يجوز تأسيس محاكم عدل استثنائية بصلاحيات قضائية.

 

  1. يجب أن تظل إدارة العدالة دوماً مستقلة عن السلطة التنفيذية. ويتعين وضع قواعد لهذا العرض بموجب قانون.

 

63.

1.يحق لمحاكم العدل البت بشأن أي قضية تنسحب على نطاق الصلاحيات الخاصة بالسلطة التنفيذية. ومع ذلك، فإن أي شخص يود الاستعلام عن مثل تلك الصلاحيات، من خلال رفع قضية أمام محاكم العدل، لا يستطيع تجنب الامتثال المؤقت بالأوامر الصادرة من السلطة التنفيذية.

2.وبالنسبة للقضايا ذات الصلة بصلاحيات السلطة التنفيذية، فإنه يجوز إحالتها بموجب قانون لمحكمة إدارية واحدة أو أكثر من أجل النظر والبت فيها.

  1. في سياق القيام بأداء واجباتهم، فإن على القضاة أن يسترشدوا بما يمليه عليهم القانون فقط. لا يجوز عزل القضاة إلا حسب القانون، كما لا يجوز نقلهم ضد إرادتهم، باستثناء الحالات التي تجري فيها إعادة تنظيم محاكم العدل. ومع ذلك، فإن القاضي الذي يصل سن الخامسة والستين من العمر يحق له التقاعد، ولكن بدون نقصان في الدخل لغاية العمر الذي تحين فيه إحالته على التقاعد.

 

65.

1.في عملية إدارة العدل، فإن جميع الإجراءات يجب أن تكون علنية وشفوية على أوسع نطاق ممكن.

2.يتعين مشاركة أناس عاديين غير مختصين في الإجراءات الجنائية. وينبغي أن يـُصار إلى العمل بموجب قانون لبيان الحالات أو القضايا والأشكال التي تتم فيها مثل تلك المشاركات، بما في ذلك القضايا التي يجري النظر فيها من قبل هيئة محلفين.

الجزء السابع

  1. يجب وضع الدستور للكنيسة الرسمية بموجب قانون.

 

  1. يحق للمواطنين تشكيل تجمعات لعبادة الله بطريقة تتفق مع معتقداتهم الخاصة بهم، شريطة أن لا يتم تعليم أو فعل أي شيء يتعارض مع الأخلاق الحميدة والنظام العام.

 

  1. لا يجوز تعريض أي شخص لدفع مساهمات شخصية لأية طائفة باستثناء الطائفة التي ينتمي لها.

 

  1. يتعين وضع قواعد للهيئات الدينية المخالفة للكنيسة بموجب قانون.

 

  1. لا يجوز حرمان أي شخص بسبب عقيدته أو أصله الذي ينحدر منه من حق الوصول للتمتع بجميع حقوقه السياسية، كما لا يجوز للشخص بحكم مثل هذه الأسباب أن يتهرب من الالتزام والامتثال بأية واجبات مدنية قد تترتب عليه.

 

الجزء الثامن

71.

1.يجب أن تظل الحرية الشخصية مصونة وغير قابلة للإنتهاك. ولا يجوز حرمان أي مواطن دنماركي بأي شكل كان من حريته بسبب معتقداته الدينية أو السياسية، أو بسبب أصله الذي ينحدر منه.

2.لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا بما يبرره ويسوغه القانون.

3.يجب لأي شخص يوضع قيد الإحتجاز، أن يصار إلى تقديمه للمثول أمام قاض خلال أربع وعشرين ساعة. وعندما يتعذر إطلاق سراح الشخص المحتجز على الفور، فإنه يترتب على القاضي أن يقرر، ويبين الأسباب الموجبة لإصدار أمر في أسرع وقت بما لا يتجاوز ثلاثة أيام على أبعد تقدير، فيما إذا كان الوضع يقتضي إيداع الشخص المحتجز في داخل السجن. وفي الحالات التي يمكن فيها الإفراج عن المحتجز بكفالة، فإن على القاضي تحديد طبيعة ومقدار قيمة تلك الكفالة. ويمكن الخروج عن هذا الحكم من خلال قانون بقدر ما تهتم به غرينلاند لاعتبارات محلية، إذا كان الخروج عن ذلك الأمر قد يعتبر مسألة ضرورية.

4.إن الحكم الذي يصدره القاضي استئنافه على الفور من قبل الشخص المعني أمام محكمة عدل أعلى مستوى.

5.لا يجوز حبس شخص لارتكابه جنحة قد تنطوي على عقوبة تتألف من مجرد دفع غرامة أو سجن مخفف.

6.إن الإجراءات الجنائية خارج نطاق مشروعية الحرمان من الحرية التي ليست بأمر من سلطة قضائية، وليست مسوغة بالتشريع المتعلق بالأجانب، يتعين فيها، بناء على طلب من الشخص المحروم من حريته، أو بناء على طلب أي شخص يتصرف نيابة عنه، أن يجري تقديم الشخص المعني للمثول أمام إحدى محاكم العدل العادية أو أية سلطة قضائية أخرى للبت في قضيته. ويتعين وضع القواعد التي تحكم مثل هذا الإجراء في قانون.

7.إن الأشخاص المذكورين في المادة الفرعية (6) ينبغي وضعهم تحت إشراف هيئة يتم تشكيلها من قبل البرلمان بحيث يسمح للأشخاص المعنيين التقدم لمخاطبتها.

  1. يجب أن يكون للمساكن حرمتها. وعليه، فإن تفتيش المنازل، وضبط، وفحص الرسائل وغيرها من الأوراق والوثائق وأي خرق للسرية بالمراقبة في المسائل البريدية والبرقية والهاتفية، لا يجوز القيام بها إلا بموجب أمر قضائي، ما لم يكن هناك استثناء تبريري لذلك الأمر بموجب قانون.

 

73.

1.إن حق الملكية مصون. ولا يجوز أمر شخص للتنازل عن ملكيته باستثناء الحالات التي يتطلبها الصالح العام. كما لا يجوز إجراء ذلك إلا على النحو المنصوص عليه في أحكام القانون، وفي مقابل الالتزام بدفع التعويض الكامل عن الملكيات المنتزعة من أصحابها.

2.عندما يتم تمرير مشروع قانون بمصادرة ممتلكات، يجوز لثلث أعضاء البرلمان خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ التمرير النهائي لذلك المشروع، أن يطالبوا بعدم تقديمه للموافقة الملكية حتى يتم إجراء انتخابات للبرلمان من جديد، ويتم فيه تمرير مشروع قانون المصادرة من قبل البرلمان الجديد.

3.إن أية مسألة بشأن مشروعية أي إجراء نزع ملكية وقيمة التعويض يمكن رفعها أمام محاكم العدل. وبالنسبة للنظر في القضايا المتعلقة بمبالغ التعويض، فإنه يمكن إحالتها بموجب قانون إلى محاكم عدل يتم إنشاؤها لذلك الغرض.

  1. إن القيود المفروضة على حرية التجارة والمساواة في الوصول إليها والتعامل بها لا تقوم على أساس الصالح العام، ويجب إلغاؤها بموجب قانون.

 

75.

1.من أجل النهوض بالصالح العام، فإنه يتعين بذل الجهود لتوفير العمل لكل مواطن قادر على العمل وفقاً لشروط من شأنها ضمان كيان وجوده.

2.إن أي شخص غير قادر على إعالة نفسه أو إعالة عياله ينبغي، في حالة عدم وجود شخص مسؤول عن إعاشته، أن يكون له الحق في تلقي مساعدات عامة، شريطة أن يتقيد بالالتزامات التي يفرضها عليه القانون في ذلك الشأن.

  1. جميع الأطفال ممن هم في سن الدراسة يحق لهم الحصول على التعليم المجاني في المدارس الابتدائية. والآباء أو الأوصياء الذين يتولون بأنفسهم الترتيبات اللازمة لأبنائهم أو الموضوعين تحت وصايتهم لتلقي تعليم يعادل مستوى الدراسة الابتدائية العامة، لن يتم إرغامهم على تعليم أبنائهم أو الموضوعين تحت وصايتهم في المدارس الابتدائية.

 

  1. يحق لأي شخص أن ينشر أفكاره طباعة أو خطياً أو شفوياً، علماً بأنه ربما يكون عرضة للمساءلة في محكمة عدالة بشأن ذلك. ولا يجوز العودة مجدداً لإعادة إدخال الرقابة وفرض الإجراءات الوقائية على المسائل المتعلقة بالنشر.

 

78.

1.يحق للمواطنين دون الحاجة إلى طلب إذن مسبق تشكيل جمعيات لأية أغراض مشروعة.

2.ينبغي أن يعمل القانون على حل الجمعيات التي تـُوظـّـف العنف، أو تهدف لتحقيق أهدافها من خلال العنف، أو عن طريق إملاء أي تأثير آخر مماثل على الناس الذين يحملون وجهات نظر أخرى بوسائل يعاقب عليها القانون.

3.لا يجوز حل أي جمعية بأي إجراء حكومي. وعلى كل، فإنه يجوز حظر جمعية ما بصورة مؤقتة، شريطة العمل على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها من أجل حلها.

4.يجوز العمل بدون إذن مسبق على رفع قضايا لحل جمعيات سياسية أمام أعلى محكمة عدل في المملكة.

5.يتم تحديد الآثار القانونية المترتبة على عملية فسخ الجمعيات بواسطة لقانون.

  1. يحق للمواطنين بدون الحاجة إلى إذن مسبق التجمع بدون حمل السلاح. ويحق للشرطة التواجد في أماكن الاجتماعات العامة. ويجوز حظر الاجتماعات في الأماكن المفتوحة عند خشية أنها ربما تشكل خطراً على السلم العام.

 

  1. في حالة حدوث أعمال شغب أو اضطرابات، يجوز للقوات المسلحة، ما لم تـُهاجـَم، اتخاذ الإجراءات اللازمة فقط بعد القيام بالمناداة على الجمهور المحتشد ودعوتهم باسم الملك وباسم القانون كي ينفضوا ويتفرقوا، ولكنهم لا يعيرون ذلك الإنذار أي اهتمام.

 

  1. كل رجل قادر على حمل السلاح يعتبر مسؤولاً من ذاته عن الإسهام في الدفاع عن وطنه، بموجب القواعد الأساسية المدرجة في القانون.

 

  1. يحق للبلديات الحق في إدارة شؤونها بشكل مستقل تحت إشراف الدولة بموجب قانون يجري وضعه لذلك الغرض.

 

  1. يتعين إلغاء جميع الامتيازات المتعلقة بالنبالة، والألقاب، والرتب.

 

  1. في المستقبل، لن يكون هناك خلق إقطاعيات، أو عقارات حصرية الإرث، أو ممتلكات شخصية حصرية الإرث.

 

  1. إن الأحكام الواردة في المواد 71، 78 و79، تعتبر قابلة للانطباق على قوات الدفاع مع الخضوع لتلك القيود المترتبة على أحكام القوانين العسكرية.

 

الجزء التاسع

  1. ينبغي أن يكون المؤهل العمري للمصوتين في انتخابات الحكومات المحلية والناخبين للمجالس الدينية هو نفس المؤهل العمري للمقترعين في انتخابات البرلمان . وبالنسبة لجزر الفارو وغرينلاند، فإن سن التأهيل للمقترعين في انتخابات الحكومة المحلية والناخبين المشاركين في انتخابات المجالس الدينية ينبغي أن تكون كما قد جرى النص عليها في قانون محدد أو يتم تحديدها بموجب قانون ما هناك.

 

  1. بالنسبة لمواطني آيسلاندا الذين يتمتعون بحقوق متساوية مع مواطني الدنمارك تحت مظلة الإتحاد الدنماركي – الأيسلندي (إلغاء)، الخ. يجيز القانون الاستمرار في التمتع بالحقوق المرتبطة بالجنسية الدنماركية وفقاً لأحكام قانون الدستور.

 

الجزء العاشر

  1. عندما يجيز البرلمان تمرير مشروع قانون لأغراض نص دستوري جديد، وترغب الحكومة في المضي قدماً في تلك المسألة، فإنه يتم إصدار أوامر بإجراء انتخاب لأعضاء برلمان جديد. وإذا تم تمرير مشروع القانون بدون تعديل من قبل البرلمان المنعقد بعد الانتخاب، فإن المشروع ينبغي تقديمه خلال ستة أشهر من بعد تمريره إلى الناخبين لإقراره أو رفضه عن طريق التصويت الحر المباشر. ويتعين وضع القواعد لذلك التصويت بموجب قانون. وإذا كانت هناك أغلبية من الأشخاص مشاركة في التصويت، وتم التصويت لصالح المشروع بما لا يقل عن 40 في المائة من الناخبين كما أقره البرلمان، وإذا حظي مشروع القانون بالموافقة الملكية؛ فإن المشروع يصبح عندها جزءاً لا يتجزأ من القانون الدستوري.

 

الجزء الحادي عشر

  1. يتعين وضع هذا القانون الدستوري قيد الإنفاذ والسريان على الفور.شريطة أن أول برلمان (الريغسداغ) الذي تم انتخابه بموجب قانون دستور مملكة الدنمارك، بتاريخ 6 حزيران/يونيو عام 1915، وبصيغته المعدلة بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 1920، سوف يظل سارياً حتى يصار إلى عقد انتخاب عام بموجب القواعد والقوانين المبينة في الجزء الرابع. وحتى يتم إجراء انتخاب عام، فإن الأحكام المنصوص عليها في البرلمان (الريغسداغ) في قانون دستور مملكة الدنمارك بتاريخ 5 حزيران/يونيو 1915 بصيغته المعدلة في أيلول/سبتمبر عام 1920، سوف يظل ساري المفعول.

 

قانون الخلافة على العرش

  1. تجري وراثة العرش من قبل أحفاد الملك كريستيان العاشرو الملكة ألكساندرين.

 

  1. في حالة وفاة الملك، تؤول وراثة العرش إلى ابنه أو بنته بحيث تكون الأسبقية للولد على البنت، وعندما يكون هناك العديد من الأبناء من نفس الجنس، فإن الابن الأكبر يحظى بالأسبقية على الإبن الأصغر سناً.

 

وفي حالة وفاة أحد أبناء الملك، يحل نسل المتوفى محله وفقاً للنسب المتسلسل والقواعد المنصوص عليها في المادة الفرعية 1.

 

  1. في حالة وفاة ملك ولم يترك نسلاً ممن يحق لهم وراثة العرش، يجب أن يؤول العرش إلى أخيه أو أخته مع الأفضلية للأخ. وعندما يكون للملك الراحل أخ واحد أو أكثر من أخ، أو أخت واحدة أو أكثر من أخت، أو في حالة وفاة أي من إخوته أو أخواته، فإنه يتعين وفقاً لذلك تطبيق القواعد الواردة في الجزء الثاني.

 

  1. وفي حالة عدم وجود أي شخص يحق له وراثة العرش بموجب القواعد في الجزء الثاني والثالث، يؤول العرش آنذاك إلى أقرب نسل من أحفاد الملك كريستيان العاشر والملكة ألكسندرين وفقاً للنسب المباشر، مع تفضيل الرجل على المرأة، والأكبر سناً على الأصغر، كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و3.

 

  1. يحق للأبناء المولودين من الزواج القانوني فقط الانتقال لخلافة العرش.

 

ولا يحق للملك الشروع في زواج بدون موافقة البرلمان (الريغسداغ).

 

وفي حالة زواج شخص يحق له وراثة العرش بدون موافقة الملك المبينة في مجلس الشورى فإن الشخص المعني بذلك سوف يتنازل عن حقه في الخلافة على العرش لنفسه، وللأطفال الذين يولدون من ذلك الزواج وأنسالهم.

 

  1. يجري تطبيق أحكام المواد 2-5 بصورة مقابلة في حالة تنازل الملك عن العرش.

 

  1. يصبح هذا القانون ساري المفعول في ذات الوقت الذي يتم فيه سريان مفعول قانون دستور مملكة الدنمارك الصادر بتاريخ 5 حزيران/يونيو 1953.

 

 

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …