المبادئ الأساسية
المادة 1
إيطاليا جمهورية ديمقراطية قائمة على العمل.
السيادة ملك الشعب الذي يمارسها وفقا لصيغة الدستور وضمن حدوده.
المادة 2
تعترف الجمهورية بحقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك وتضمنها له سواء كفرد أو من خلال المجموعات الاجتماعية التي يعبر من خلالها عن شخصيته الانسانية. على الجمهورية أن تضمن واجب التضامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
المادة 3
لكل المواطنين نفس القدر من الكرامة الاجتماعية وهم سواء أمام القانون دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الأوضاع الشخصية والاجتماعية.
على الجمهورية رفع جميع العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تحد من حرية المواطنين والمساواة بينهم وتحول دون التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية والمشاركة الفعلية لكل العمال في هيئات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المادة 4
تعترف الجمهورية بحق جميع المواطنين في العمل وتؤمَن الشروط الكفيلة بتحقيق ذلك.
على كل مواطن وفقا لإمكانياته الخاصة واختياره الشخصي، ممارسة نشاط أو عمل يسهم في التقدم المادي أو الروحي للمجتمع.
المادة 5
الجمهورية وحدة لا تتجزأ. تعترف الجمهورية بالإدارات الذاتية المحلية وتدعمها وتحقق فيما يخص المرافق الخدمية الواقعة على عاتق الدولة أقصى درجات الإدارة اللامركزية. تجعل الجمهورية مبادئ تشريعاتها وأساليبها متلائمة مع مقتضيات الإدارة الذاتية واللامركزية.
المادة 6
تصون الدولة الأقليات اللغوية بواسطة إجراءات مناسبة.
المادة 7
الدولة والكنيسة الكاثوليكية، كل واحدة ضمن المجال الخاص بها، هما كيانان سيدان مستقلان.
تنظم العلاقات بينهما اتفاقيات لاتران ولا يتطلب تغيير هذه الاتفاقيات، المقبولة من قبل الطرفين، إجراء تعديل دستوري.
المادة 8
جميع الملل الدينية حرة سواء أمام القانون.
للملل الدينية غير الكاثوليكية حق تنظيم نفسها وفقا لتشريعاتها الخاصة، ما دامت لا تتضارب مع النظام القضائي الايطالي.
تُنظم علاقاتها مع الدولة وفقا للقانون وعلى أساس اتفاقات مع ممثلي كل منها.
المادة 9
تشجع الجمهورية التنمية الثقافية والبحث العلمي والتقني،
تحمي البيئة والتراث التاريخي والفني للأمة.
المادة 10
يتقيد النظام القضائي الإيطالي بالقوانين الدولية المعترف بها عموما.
تنظم أوضاع الأجانب القانونية وفقا للقانون وطبقاً للقواعد والمواثيق الدولية.
للأجنبي، الذي مُنع في بلاده من الممارسة الفعلية للحريات الديمقراطية التي يضمنها الدستور الإيطالي، حق الحصول على اللجوء على أراضي الجمهورية، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
لا يجوز تسليم الشخص الأجنبي بسبب جرائم سياسية.
المادة 11
تنبذ إيطاليا الحرب كأداة للاعتداء على حرية الشعوب الأخرى، ووسيلة لحل الخلافات الدولية. توافق إيطاليا، ضمن شروط المساواة مع الدول الأخرى، على وضع القيود الضرورية لممارسة السيادة من أجل التوصل إلى نظام عالمي يؤمن السلام والعدالة بين الشعوب. تشجع إيطاليا المنظمات الدولية التي تتوق إلى هذا الهدف وتدعمها.
المادة 12
علم الجمهورية هو العلم الإيطالي ثلاثي الألوان: أخضر فأبيض فأحمر، مقسما لأقسام رأسية ثلاثة متساوية.
الجزء الأول. حقوق المواطنين وواجباتهم
الباب الأول. العلاقات المدنية
المادة 13
للحرية الشخصية حرمة لا تنتهك.
لا يجوز بأي شكل من اعتقال أو التحري عن أو تفتيش شخص، ولا أي تقييد آخر للحرية الشخصية، إلا بموجب أمر مُسبب صادر عن السلطات القضائية، وذلك وفقا للأحوال والصيغ التي ينص عليها القانون.
في الحالات الاستثنائية الضرورية والملحة، المشار إليها صراحة في القانون، يمكن لسلطات الأمن العام اتخاذ إجراءات مؤقتة، والتي يجب أن يتم إعلام السلطات القضائية بها خلال ثمان وأربعين ساعة، وفي حال عدم مصادقة هذه السلطات عليها خلال الساعات الثماني والأربعين اللاحقة، تصبح ملغاة وغير نافذة.
يعاقب أي شكل من أشكال إنزال العنف الجسدي والمعنوي بالأشخاص الخاضعين لتقييد حرياتهم.
يحدد القانون المدة القصوى للسجن الوقائي.
المادة 14
للمسكن حرمة.
للمسكن الشخصي حرمة لا تنتهك.
لا يُسمح بإجراء التحري أو التفتيش أو الحجز إلا وفقا للحالات والطرق التي تتفق مع إجراءات حماية الحرية الشخصية.
يجري تنظيم التحقيقات والتحريات لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة أو لغايات اقتصادية وضريبية عن طريق قوانين خاصة ملائمة.
المادة 15
للمراسلات ولكل أنواع الاتصال الأخرى حرية وسرية لا تنتهكان.
يمكن وضع قيود عليها فقط بموجب قرار مُسبب صادر عن السلطات القضائية فحسب، ووفقا للضمانات التي ينص عليها القانون.
المادة 16
لكل مواطن حق التنقل والإقامة بحرية فوق أي جزء من التراب الوطني، مع احترام القيود التي يضعها القانون لاعتبارات تتعلق بالصحة والأمن. لا يمكن وضع أي قيود لأسباب سياسية.
كل مواطن حر في مغادرة أراضي الجمهورية والعودة إليها، شرط استيفاء أية التزامات قانونية.
المادة 17
للمواطنين حق الاجتماع سلميا ودون أسلحة.
لا حاجة لإشعار مسبق بالنسبة إلى الاجتماعات، بما فيها تلك التي تُعقد في أماكن مفتوحة للعامة.
بالنسبة إلى الاجتماعات التي تعقد في أماكن عامة، ينبغي تقديم إشعار مسبق إلى السلطات، التي يجوز لها منعها لأسباب مبررة تتعلق بالأمن والسلامة العامة.
المادة 18
للمواطنين حق تأسيس الجمعيات بصورة حرة، ودون ترخيص لتلك الغايات التي لا يحظرها القانون الجنائي.
الجمعيات السرية ممنوعة وكذلك تلك التي تسعى، ولو بشكل غير مباشر، إلى أهداف سياسية عبر تنظيمات ذات طابع عسكري.
المادة 19
للجميع الحق في المجاهرة بـمعتقدهم الديني بحُرية وبأي شكل، فردي أو جماعي، والدعاية له وممارسة شعائره في الحياة الخاصة وفي العلن، شرط ألا تتنافى طقوسه مع الآداب العامة.
المادة 20
لا يمكن أن يشكل الطابع الكنسي والغاية الدينية لمنظمة أو مؤسسة ما سببا لفرض قيود خاصة عليها، ولا لفرض أعباء ضريبية على إنشائها، أو على صفتها القانونية أو على أي من نشاطاتها.
المادة 21
للجميع حق إبداء الرأي بحرية قولا وكتابةً وبأي من وسائل النشر الأخرى.
لا يجوز إخضاع الصحافة لإذن أو رقابة.
لا يمكن القيام بالحجز إلا بموجب قرار مُسبب صادر عن السلطات القضائية وفي حالة الجرائم أو المخالفات التي حددها القانون صراحةً بشأن الصحافة، أو في حال انتهاك الواجب بتحديد الأشخاص المسؤولين عن مثل تلك المخالفات.
في تلك الأحوال، حينما تكون هناك ضرورة ماسة ويتعذر تدخل السلطات القضائية في الوقت المناسب، يمكن لمسؤولي الشرطة الجنائية تنفيذ الحجز على صحيفة دورية ما، ويتوجب تبليغ السلطات القضائية مباشرة، خلال أربع وعشرين ساعة في أي حال. وإن لم تصادق هذه السلطات على التبليغ خلال الساعات الأربع والعشرين التالية، يُسحب الإجراء ويعتبر ملغيا ومجرداً من أي نفاذ.
يجوز للقانون أو ينص على بنود عامة حول الإفصاح عن المصادر المالية الخاصة بدورية صحافية.
يحظر نشر المطبوعات والعروض والمظاهر الأخرى المعادية للآداب العامة . ويقر القانون الإجراءات الوقائية والأخرى الخاصة بمنع مثل تلك المخالفات.
المادة 22
لا يجوز حرمان شخص ما من أهليته القانونية ومن جنسيته واسمه لأسباب سياسية.
المادة 23
لا يمكن فرض أي إلزام شخصي أو مادي إلا بموجب القانون.
المادة 24
للجميع حق اللجوء إلى المحكمة القانونية من أجل حماية حقوقهم بموجب القانون المدني والإداري.
الدفاع حق لا يقبل الانتهاك في أي من مراحل الدعاوى القضائية ودرجاتها.
تؤَمن للأشخاص غير القادرين ماديا من خلال مؤسسات خاصة، الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم أمام كل المحاكم.
يحدد القانون شروط وأشكال التعويض عن الأخطاء القضائية.
المادة 25
لا يجب نقل دعوى من محكمة، نص عليها القانون للنظر فيها، لأخرى.
لا يمكن معاقبة شخص ما إلا استنادا إلى قانون ساري قبل ارتكاب الجُرم.
لا يمكن فرض قيود على حرية شخص ما إلا فيما نص عليه القانون.
المادة 26
يسمح بتسليم المواطن فقط في الأحوال المنصوص عليها صراحة في المواثيق الدولية.
لا يمكن في أي من الأحوال، تسليم المواطن إلى سلطات بلاده بسبب جرائم سياسية.
المادة 27
المسؤولية الجنائية شخصية.
لا يعتبر المتهم مذنبا إلا بعد صدور حكم نهائي.
لا يجوز أن تتضمن العقوبات معاملة تتعارض مع كرامة الإنسان، ويجب أن تستهدف إعادة تأهيل المحكوم عليه.
يُمنع حكم الإعدام.
المادة 28
الموظفون والعاملون في الدولة وفى المؤسسات العامة مسؤولون مباشرة عن أعمالهم المخالفة للحقوق، طبقا للقوانين الجنائية والمدنية والإدارية.
في هذه الأحوال تمتد المسؤولية المدنية لتطال كل من الدولة والمؤسسة العامة.
الباب الثاني. الحقوق والواجبات الأخلاقية الاجتماعية
المادة 29
تعترف الجمهورية بحقوق العائلة بصفتها مجتمعا طبيعيا قائما على الزواج.
يقوم الزواج على المساواة الأخلاقية والقانونية للزوجين، مع الحفاظ على الشروط التي ينص عليها القانون لضمان وحدة العائلة.
المادة 30
من واجب الوالدين ومن حقهم إعالة أطفالهم وتربيتهم وتعليمهم، وإن ولدوا خارج رباط الزواج.
في حال عجز الوالدين، ينص القانون على كيفية تأديتهم لواجباتهم.
يؤمن القانون للأطفال المولودين خارج رباط الزواج جميع الضمانات القانونية والاجتماعية المنسجمة مع حقوق أفراد العائلة الشرعية.
يحدد القانون قواعد وقيود تحديد الأبوة.
المادة 31
تسهل الجمهورية، عبر إجراءات اقتصادية وغيرها من سبل الرعاية، تشكيل العائلة وتلبية واجباتها الخاصة، مع اهتمام خاص بالعائلات كبيرة العدد.
تحمي الجمهورية الأمومة والطفولة والشبيبة عن طريق التكفل بمؤسسات الإعالة الضرورية.
المادة 32
تصون الجمهورية الصحة كحق أساسي للأفراد ومن مصلحة الجماعة، وتضمن الرعاية الطبية المجانية للفقراء.
لا يمكن إجبار أي شخص على الخضوع لعلاج صحي إلا بمقتضى القانون. لا يجوز للقانون، في أي حال، تجاوز الحدود المفروضة لاحترام الشخص البشري.
المادة 33
تضمن الجمهورية حرية الفنون والعلوم التي يمكن تدريسها بصورة حرة.
تضع الجمهورية القواعد العامة للتعليم، وتُنشئ مدارس حكومية لجميع الأفرع والصفوف.
للأشخاص والمؤسسات الخاصة حق إنشاء مدارس ومعاهد تعليمية، دون أعباء مالية على عاتق الدولة.
إذ يقوم القانون بتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بالمدارس غير الحكومية التي تطلب المعادلة، عليه أن يضمن لها الحرية الكاملة ولطلابها مؤهلات مدرسية مساوية لتلك التي تُقدم لتلاميذ المدارس الحكومية.
يُفرض إجراء امتحانات رسمية للدولة للقبول في مختلف أفرع الدراسة وصفوفها وللتخرج منها، وكذلك عند التأهيل من أجل ممارسة مهنة ما.
تتمتع مؤسسات التعليم العالي، كالجامعات والأكاديميات، بحق وضع نظم خاصة بها ضمن الحدود التي يفرضها القانون.
المادة 34
المدارس مفتوحة أمام الجميع.
التعليم الابـتدائي، إلزامي ومجاني، لمدة لا تقل عن ثماني سنوات.
للطلاب الجديرين والمتفوقين، وإن كانوا معوزين، حق الالتحاق بأعلى مستويات الدراسة.
تطبق الجمهورية هذا الحق من خلال تقديم منح دراسية ومخصصات للعائلات ووسائل إعالة أخرى تمُنح عبر اختبارات تنافسية.
الباب الثالث. الحقوق والواجبات الاقتصادية
المادة 35
تصون الجمهورية العمل بجميع أشكاله وممارساته.
ترعى تدريب العمال ورفع مستواهم المهني.
تشجع وتدعم الاتفاقات والمنظمات الدولية الهادفة إلى تأسيس حقوق العمل وتنظيمها.
تعترف بحرية الهجرة، إلا بـما يقتضيه القانون من التزامات لخدمة المصلحة العامة، وتحمي العمال الايطاليين في الخارج.
المادة 36
للعامل الحق في أجر متناسب مع كم ونوع عمله، وينبغي أن يكون، في أي حال، كافيا ليؤمَن له ولعائلته حياة حرة كريمة.
الساعات القصوى ليوم العمل محددة بالقانون.
للعامل الحق في يوم عمل أسبوعي للراحة وعطلة سنوية مدفوعة الأجر، ولا يمكن للعمال التخلي عن ذلك.
المادة 37
للمرأة العاملة نفس الحقوق، وفي حال الوظائف المتماثلة، يكون لها نفس الأجور التي للعمال الذكور. وعلى ظروف العمل أن تتيح لها إنجاز مهمتها العائلية الأساسية، وتؤمن للأم وللطفل حماية خاصة ومناسبة.
يحدد القانون السن الأدنى للقيام بعمل مأجور.
تصون الجمهورية عمل القاصرين عبر شروط خاصة وتضمن لهم، في حال تكافؤ العمل، حق المساواة في الأجور.
المادة 38
لكل مواطن عاجز عن العمل ومحروم من وسائل العيش الضرورية حق الإعالة الاجتماعية.
للعمال الحق في أن يؤمن لهم وسائل كافية تتناسب واحتياجاتهم المعيشية في حالة الحوادث والمرض والإعاقة، والشيخوخة وفي حال البطالة غير الطوعية.
للعاجزين والمعوقين الحق في التعليم والتأهيل المهني.
الواجبات المنصوص عليها في هذه المادة تكفلها هيئات ومؤسسات تنشئها الدولة أو تدعمها.
يتم توفير الإعانة الخاصة بالقطاع الخاص بحرية.
المادة 39
يتم تأسيس النقابات بصورة حرة.
لا تخضع النقابات لأي إلزام أخر عدا تسجيلها لدى المكاتب الرسمية المحلية أو المركزية طبقا لنصوص القانون.
يشترط التسجيل أن تقر اللوائح الخاصة بالنقابات نظاما داخليا ذي قاعدة ديمقراطية.
للنقابات المسجلة شخصية قانونية. يجوز للنقابات، من خلال تمثيل موحد يتناسب مع عدد أعضائها، إبرام عقود عمل جماعية ذات أثر إلزامي لجميع المنتسبين إلى الفئات المشار إليها في العقد.
المادة 40
يمارس حق الإضراب ضمن القوانين التي تنظمه.
المادة 41
المشروعات الاقتصادية الخاصة تتمتع بحرية.
لا يمكن ممارستها بـما يتعارض مع المنفعة العامة أو بصورة تضر الأمن والحرية والكرامة الإنسانية.
يحدد القانون البرامج والضوابط المناسبة لتوجيه وتنسيق النشاطات الاقتصادية العامة والخاصة نحو أهداف اجتماعية.
المادة 42
الملكية عامة أو خاصة. قد تعود الأصول الاقتصادية إلى الدولة أو المؤسسات الحكومية أو الأفراد. الملكية الخاصة معترف بها ومضمونة في القانون الذي يحدد طرق اكتسابها والتمتع بها وحدودها، بهدف ضمان دورها الاجتماعي وجعلها في متناول الجميع.
يجوز نزع الملكية الخاصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون، شريطة التعويض عنها.
ينص القانون على اللوائح والحدود الخاصة بالإرث الشرعي والموصى به، وبحقوق الدولة فيما يخص الميراث.
المادة 43
يجوز للقانون، لأغراض المنفعة العامة، أن يخصص مشروعا أو فئة منه، عن طريق نزع الملكية أو الشراء الإجباري بشرط التعويض، إلى الحكومة أو مؤسسة عامة أو جماعات العمال أو المستخدمين، وبشرط أن يكون هذا المشروع عاملا في مجال الخدمات العامة الضرورية أو موارد الطاقة أو يحتكر أو يشكل جزءا من المصلحة العامة.
المادة 44
من اجل ضمان الاستغلال العقلاني للأرض وإرساء علاقات اجتماعية منصفة، يفرض القانون إلزامات وقيود على الملكية الخاصة للأرض؛ ويضع حدودا لحجم الممتلكات، وفقا للإقليم والمنطقة الزراعية؛ ويشجع القانون ويفرض استصلاح الأراضي وتحويل الملكيات واسعة الرقعة منها وإعادة تشكيل وحدات إنتاجية؛ ويتولى مساعدة الملكيات الصغيرة والمتوسطة.
يضع القانون أحكاما لصالح المناطق الجبلية.
المادة 45
تقر الجمهورية بالدور الاجتماعي للتعاونيات ذات المنفعة المتبادلة غير القائمة لغايات المضاربة الخاصة. يشجع القانون نموها ويدعم طابعها وأهدافها بالوسائل الأنسب من خلال إجراءات المراقبة المناسبة
يعمل القانون على حماية الحرف اليدوية وينميها.
المادة 46
من اجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال وانسجاما مع متطلبات الإنتاج، تقر الجمهورية بحقوق العمال في المساهمة في إدارة الشركات، وذلك وفقا للطرق والقيود التي ينص عليها القانون.
المادة 47
تشجع الجمهورية الادخار وتصونه في جميع أشكاله، وتضبط الائتمان وتقوم بتنسيقه وتراقب ممارسته.
تشجع الجمهورية ملكية المنازل والمزارع والمساهمة المباشرة وغير المباشرة في الشركات القومية الرئيسية من خلال استخدام المدخرات الخاصة.
الباب الرابع. الحقوق والواجبات السياسية
المادة 48
يحق التصويت لجميع المواطنين الراشدين، رجالاً ونساء.
التصويت شخصي ومتساو، حر وسري. ممارسته واجب مدني.
يحدد القانون المتطلبات والآليات للمواطنين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم في التصويت ولضمان نفاذ هذا الحق. ومن ثم يتم إنشاء دائرة الإيطاليين في المهجر لغرض الانتخابات الخاصة بالمجالس البرلمانية، ويُحدد عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة في النصوص الدستورية وفقا للمعايير التي يقرها القانون.
لا يمكن الحد من حق التصويت إلا عند فقدان الأهلية المدنية أو نتيجة حكم جنائي غير قابل للإلغاء أو في أحوال عدم الجدارة الأخلاقية التي يعينها القانون.
المادة 49
أي مواطن له الحق في تأسيس الأحزاب بحرية من أجل المشاركة في تحديد السياسات الوطنية من خلال العمليات الديمقراطية.
المادة 50
جميع المواطنين يمكنهم رفع عرائض إلى البرلمان لطلب اتخاذ إجراءات تشريعية أو لعرض احتياجات عامة.
المادة 51
جميع المواطنين من الجنسين على السواء يمكنهم شغل الوظائف العامة والمناصب المنتخبة وفقا للشروط التي ينص عليها القانون. لهذا الغرض تقوم الجمهورية باعتماد إجراءات من أجل ضمان الفرص المتساوية بين الرجال والنساء.
يجوز للقانون أن يمنح الإيطاليين غير المقيمين في الجمهورية نفس حقوق المواطنين الإيطاليين، بغرض السماح لهم بتولي الوظائف العامة والمناصب المنتخبة.
لكل من يُنتخب لتولي وظيفة عامة حق التمتع بالوقت الضروري للقيام بها مع الاحتفاظ بمكان عمله الأصلي.
المادة 52
الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن.
الخدمة العسكرية إلزامية ضمن الحدود والطرق المبينة في القانون. لا تؤثر تأديتها على وضع عمل المواطن ولا على ممارسته لحقوقه السياسية.
يستند تنظيم القوات المسلحة إلى الروح الديمقراطية للجمهورية.
المادة 53
كل شخص ملزم بالمساهمة في الإنفاق العام بما يتناسب ومقدرته.
يستند النظام الضريبي إلى معايير تصاعدية.
المادة 54
على جميع المواطنين واجب الولاء للجمهورية واحترام دستورها وقوانينها.
على المواطنين الذين تسند إليهم وظائف عامة أن يقوموا بها بانضباط وشرف، ويؤدون اليمين في الأحوال التي يعينها القانون.
الجزء الثاني. نظام الجمهورية
الباب الأول. البرلمان
القسم الأول. المجالس
المادة 55
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومن مجلس شيوخ الجمهورية.
يجتمع البرلمان في جلسة مشتركة لأعضاء المجلسين فقط في الحالات التي ينص عليها الدستور.
المادة 56
ينتخب مجلس النواب من خلال الاقتراع الشامل والمباشر.
عدد النواب ستمائة وثلاثين نائبا، يتم انتخاب اثنى عشر منهم في دائرة المهجر. يحق لجميع الناخبين الذين أتموا سن الخامسة والعشرين في يوم الانتخابات الترشح لمنصب نائب.
يتم توزيع المقاعد على المناطق الانتخابـية، ما عدا عدد المقاعد المخصصة لدائرة المهجر، من خلال تقسيم عدد سكان الجمهورية، الناتج عن آخر تعداد عام للسكان، على العدد ستمائة وثمانية عشر وتوزع المقاعد بشكل يتناسب مع عدد سكان كل منطقة انتخابية بالاعتماد على الحصص الكاملة وعلى البواقي الأكبر عددا.
المادة 57
يتم انتخاب مجلس شيوخ الجمهورية على أساس إقليمي، ما عدا المقاعد المخصصة لدائرة المهجر.
عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين هو ثلاثمائة وخمسة عشر، يتم انتخاب ستة منهم في دائرة المهجر. ولا يمكن لأي إقليم أن يكون له أقل من سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ؛ يكون لإقليم موليزي عضوين، ولإقليم فالي داوستا عضو واحد.
يتم توزيع المقاعد على الإقليم، ما عدا المقاعد المخصصة لدائرة المهجر، وفقا لشروط المادة 56 أعلاه، يما يتناسب مع عدد سكان الأقاليم، الذي يحدد وفقا للتعداد العام الأخير لسكان الأقاليم، وبالاعتماد على الحصص الكاملة وعلى البواقي الأكبر عددا.
المادة 58
يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من خلال اقتراع شامل ومباشر من قبل الناخبين الذين تجاوزوا سن الخامسة والعشرين.
يحق لجميع الناخبين الذين أتموا سن الأربعين الترشح لمنصب عضو في مجلس الشيوخ.
المادة 59
يصبح الرؤساء السابقون للجمهورية من أعضاء مجلس الشيوخ بشكل مباشر ولمدى الحياة إلا في حال تنازلهم عن هذا المنصب.
بإمكان رئيس الجمهورية تعيين خمسة مواطنين شرفوا الأمة من خلال إنجازاتهم المتفوقة في المجالات الاجتماعية والعلمية والفنية والأدبية كشيوخ لمدى الحياة.
المادة 60
يتم انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمدة خمس سنوات.
لا يمكن تمديد فترة أي من المجلسين إلا بموجب القانون وفي حالة الحرب فقط.
المادة 61
تعقد الانتخابات للبرلمان الجديد في غضون سبعين يوم من انتهاء مدة المجالس السابقة. ويعقد الاجتماع الأول قبل مرور عشرين يوم بـعد الانتخابات.
يتم تمديد صلاحيات المجالس السابقة إلى حين اجتماع المجالس الجديدة.
المادة 62
بغض النظر عن أي نصوص أخرى، يعقد المجلسان جلستهما في أول يوم عمل من شهر شباط/فبراير وشهر تشرين الأول/أكتوبر.
بالإمكان انعقاد كل مجلس بشكل استثنائي بطلب من رئيسه أو من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه.
عند انعقاد احد المجلسين في جلسة استثنائية، يتم انعقاد المجلس الآخر بشكل تلقائي.
المادة 63
يقوم كل مجلس بانتخاب رئيس ومكتب من بين أعضائه.
عندما يجتمع البرلمان في جلسة مشتركة، يكون الرئيس والمكتب من غرفة النواب.
المادة 64
يعتمد كل مجلس قواعده الخاصة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
تكون الجلسات عامة؛ ولكن بإمكان كل من المجلسين والبـرلمان في جلسة مشتركة أن يقرروا عقد جلسة مغلقة.
لا تكون قرارات أي من المجلسين والبرلمان سارية في حال عدم حضور غالبية الأعضاء، وفي حال عدم تمريرها من قبل غالبية الأعضاء الحضور، إلا في الحالات التي يحدد فيها الدستور غالبية خاصة.
لأعضاء الحكومة، حتى وإن لم يكونوا أعضاء في البرلمان، الحق في حضور الجلسات، ويلزمون بحضورها عند الطلب. ينبغي سماعهم في كل مرة يطلبون فيها ذلك.
المادة 65
يحدد القانون حالات عدم الأهلية مع مكتب النواب اوالشيوخ.
لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا في كلا المجلسين في ذات الوقت.
المادة 66
يقوم كل مجلس بالتحقق من أوراق اعتماد أعضائه وأسباب عدم الأهلية التي قد تطرأ في مرحلة لاحقة.
المادة 67
يمثل كل عضو في البرلمان الأمة ويؤدي واجباته دون تفويض ملزم.
المادة 68
أعضاء البرلمان غير خاضعين للمساءلة حول الآراء التي يعبرون عنها أو حول الأصوات التي يدلون بها خلال أدائهم لوظائفهم.
لا يمكن إخضاع أي من أعضاء البرلمان للتفتيش الشخصي أو المنزلي بدون تفويض المجلس الذي ينتمي إليه، ولا يمكن اعتقاله أو حرمانه من حريته الشخصية بأي طريقة أخرى، ولا احتجازه، إلا في حال تنفيذ حكم إدانة نهائي من المحكمة، أو في حال القبض على العضو متلبـسا وهو يرتكب جريمة تتوجب الاعتقال.
التفويض ذاته لازم لمراقبة محادثات أو اتصالات أحد أعضاء البرلمان، أو لمصادرة بـريده.
المادة 69
يتلقى أعضاء البرلمان بدلا يحدده القانون.
القسم الثاني. العملية التشريعية
المادة 70
يمارس كلا المجلسين بشكل جماعي الوظيفة التشريعية.
المادة 71
بالامكان تقديم التشريع من قبل الحكومة وكل من أعضاء البرلمان وتلك الهيئات والكيانات المخولة بموجب القانون الدستوري المعدل.
بإمكان الشعب تقديم التشريعات من خلال طرح مشروع قانون مقسم إلى مواد وموقع من خمسين ألف ناخب على الأقل.
المادة 72
يتم فحص كل مشروع قانون يعرض على أحد المجلسين النيابيين، وفقا لقوانين أحكامه، من قبل لجنة معينة ومن ثم من قبل المجلس كله الذي يقوم بـدوره بدراسته مادة مادة ومن ثم يصوت عليها نهائيا.
توضح الأحكام إجراءات مختصرة لدراسة مشاريع القوانين العاجلة.
قد توضح أيضا الأوقات والأشكال التي يتم فيها إحالة عملية دراسة مشاريع القوانين والموافقة عليها إلى لجان، بـما في ذلك الدائمة منها، مكونة بطريقة تعكس تناسب المجموعات البـرلمانية. وحتى في هذه الحالات، ولغاية لحظة الموافقة النهائية على مشروع القانون، قد تتم إحالة مشروع القانون إلى المجلس كله، إذا طلبت الحكومة أو عُشر أعضاء المجلس أو خُمس اللجنة مناقشة أو تصويت المجلس أو إخضاعه لموافقته النهائية بناء على تفسيرات الأصوات. تحدد القواعد طرق الإعلان عن أعمال الهيئات.
يتم اعتماد إجراء معتاد للدراسة والموافقة المباشرة من قبل المجلس يتم إتباعه دائما بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الدستورية والانتخابية ولقوانين التشريع التفويضي والمصادقة على المعاهدات الدولية والموافقة على الموازنات والحسابات.
المادة 73
تسن القوانين من قبل رئيس الجمهورية في غضون شهر من الموافقة عليها.
إذا أعلن المجلسان، كل منهما بالأغلبية المطلقة لأعضائه، أن القانون مستعجل، يتم سن القانون في الحد الزمني المحدد فيه.
يتم نشر القوانين فورا بـعد سنها ويبدأ سريانها في اليوم الخامس عشر بعد نشرها، إلا في حال حددت القوانين ذاتها حد زمني مختلف.
المادة 74
بإمكان رئيس الجمهورية، قبل سن القانون، إرسال رأي مسبب للبرلمان لطلب إعادة دراسة قانون مقرر إصداره كقانون جديد مرة أخرى.
إذا وافق المجلسان على القانون مجددا، فينبغي أن يُسن هذا القانون.
المادة 75
يتم إجراء استفتاء شعبي من أجل الموافقة على إلغاء قانون أو نظام ذي سريان قانوني، كليا أو جزئيا، عند طلب ذلك من قبل خمسمائة ألف ناخب أو خمسة مجالس إقليمية.
لا يسمح بإجراء استفتاء للقوانين المتعلقة بالضرائب أو الموازنة أو العفو أو الإعفاء، أو قانون يصادق على معاهدة دولية.
يحق لجميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت لمجلس النواب المشاركة في الاستفتاء.
تتم الموافقة على الاقتراح موضوع الاستفتاء إذا شارك في التصويت أغلب من لهم حق التصويت، وإذا تم الوصول إلى أغلب الأصوات الصحيحة. يحدد القانون إجراءات تنفيذ الاستفتاء.
المادة 76
لا يمكن تفويض حق ممارسة الوظيفة التشريعية إلى الحكومة، إلا بعد تحديد مبادئ ومعايير معينة، وفقط لفترة زمنية محدودة ولأغراض محددة.
المادة 77
لا يمكن للحكومة إصدار المراسيم ذات النفاذ القانوني، دون قانون يمكنها من ذلك صادر عن المجلسين.
عندما تقوم الحكومة، في الضرورة والإلحاح، باعتماد أنظمة مؤقتة على مسؤوليتها، ينبغي عليها تقديم هذا النظام للبرلمان لتحويله إلى قانون. وأثناء عدم انعقاده، يجب انعقاد البرلمان خلال خمسة أيام عمل من هذا الاقتراح.
وتفقد مثل تلك الأنظمة فعاليتها منذ بداية تحولها لقانون من قبل البرلمان خلال ستين يوم من نشرها. ويمكن للمجلسين تنظيم العلاقات القانونية المنبثقة عن الأنظمة المرفوضة.
المادة 78
يقرر البرلمان حالة الحرب ويمنح الحكومة الصلاحيات اللازمة.
المادة 79
يتم منح العفو والإعفاء بموجب قانون يحظى بغالبية ثلثي كل من مجلسي البرلمان، على كل بند من بنوده وبالتصويت النهائي.
يحدد القانون الذي يمنح العفو أو الإعفاء الحد الزمني لتنفيذهما.
في جميع الأحوال لا يمكن منح العفو والإعفاء المقترحين للجرائم المرتكبة بعد تقديم مشروع القانون هذا.
المادة 80
يوافق المجلسان بالقانون على المصادقة على المعاهدات الدولية ذات الطبيعة السياسية أو التي تتطلب تحكيما أو تسوية قانونية، أو تتضمن تغييرا للحدود، أو نفقات أو تشريعا جديدا.
المادة 81
على الدولة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات في ميزانيتها، مع مراعاة المراحل السلبية والإيجابية للدورة الاقتصادية.
لا يجوز اللجوء إلى الاقتراض إلا لغرض مراعاة آثار الدورة الاقتصادية، أو في ظروف استثنائية؛ بعد الحصول على التفويض من المجلسين بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائهما.
أي قانون ينطوي على نفقات جديدة أو زائدة، عليه توفير الموارد اللازمة لتغطية هذه النفقات.
كل عام يقوم كل مجلس بـتمرير قانون إقرار الموازنة و الحسابات المقدمة من قبل الحكومة.
لا يجوز التنفيذ المؤقت للميزانية إلا من خلال تشريعات محددة، وفقط لفترات لا تتجاوز في مجموعها أربعة أشهر.
يتم تحديد مضمون قانون الموازنة، والقواعد الأساسية والمعايير المعتمدة لضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات و استدامة الدين العام للحكومة، عن طريق التشريع بالأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وفقا لمبادئ القانون الدستوري .
المادة 82
بإمكان كل مجلس من المجلسين إجراء استجوابات حول المواد التي تحظى بالاهتمام العام.
لهذا الغرض، يقوم المجلس بتفويض لجنة من أعضائه تُشكل بطريقة تعكس نسب المجموعات البرلمانية القائمة. وقد تجري لجنة الاستجواب تحقيقات واستجواب بنفس صلاحيات وقيود السلطة القضائية.
الباب الثاني. رئيس الجمهورية
المادة 83
يُنتخب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان في جلسة مشتركة لأعضائه.
يشارك في الانتخاب ثلاثة ممثلين عن كل إقليم يتم انتخابهم من قبل المجلس الإقليمي بحيث يتم ضمان تمثيل الأقليات. ويكون لإقليم فالي داوستا ممثل واحد فقط.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة اقتراع سري بغالبية ثلثي المجلس. وبعد الاقتراع الثالث تكفي الغالبية المطلقة.
المادة 84
يسمح بانتخاب أي مواطن ممن اتم سن الخمسين عاما ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية لمنصب رئيس الجمهورية.
لا يتوافق منصب رئيس الجمهورية مع أي منصب أخر بغض النظر عن نوعه.
يتم تحديد بدل الرئيس ومستحقاته وفقا للقانون.
المادة 85
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات
قبل انتهاء فترة الرئاسة بمدة ثلاثين يوما، يدعو رئيس مجلس النواب لانعقاد جلسة مشتركة للبـرلمان والممثلين الإقليميين لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
إن كان المجلسان محلولان، أو تبقى أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء فترتهما، يتم عقد الانتخابات في غضون الخمسة عشر يوما الأولى من أول انعقاد للبرلمان الجديد.
وفي هذه الأثناء يتم تمديد صلاحيات الرئيس الحالي.
المادة 86
في حال عدم استطاعة رئيس الجمهورية أداء وظائفه، يقوم رئيس مجلس الشيوخ بـممارستها.
في حال تعرض الرئيس للإعاقة الدائمة أو الوفاة أو في حال استقالته، يدعو رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون خمسة عشر يوما، باستثناء اقتراب موعد انتهاء فترة المجلسين في حال حلهما أو بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء فترتهما.
المادة 87
رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويمثل الوحدة الوطنية.
بإمكانه إرسال الرسائل إلى البرلمان.
يمكن للرئيس:
التفويض بتقديم مشروعات قوانين للبرلمان والتي تقوم الحكومة باقتراحها؛
إصدار القوانين وإصدار المراسيم التي لها صيغة نفاذ القانون وكذلك اللوائح المماثلة؛
أن يدعو لعقد استفتاء شعبي في الحالات التي ينص عليها الدستور؛
يعين موظفي الدولة في الحالات التي يحددها القانون؛
يعتمد ويستقبل الممثلين الدبلوماسيين، ويصادق على المعاهدات الدولية، بشرط موافقة البرلمان عند الحاجة.
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويرأس المجلس الأعلى للدفاع المشكل وفقا للقانون، ويعلن حالة الحرب حيثما يوافق البرلمان.
يترأس الرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
بإمكان الرئيس منح العفو وتخفيف العقوبات.
يمنح الأوسمة الشرفية للجمهورية.
المادة 88
بإمكان رئيس الجمهورية حل المجلسين البرلمانيين، أو احدهما، بعد استشارة رؤساء البرلمان.
ليس بإمكان رئيس الجمهورية ممارسة هذه الصلاحية في الأشهر الستة الأخيرة لفترته، إلا إذا تصادفت هذه الأشهر بشكل كامل أو جزئي مع الأشهر الستة الأخيرة للهيئة التشريعية.
المادة 89
لا يكون أي أمر لرئيس الجمهورية ساريا إلا بتوقيعه من قبل الوزير المقترح ، والذي يتحمل مسؤوليته.
الأوامر ذات الطبيعة التشريعية والأوامر الأخرى التي يحددها القانون توقع أيضا من قبل رئيس مجلس الوزراء.
المادة 90
رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأفعال التي تتم عند ممارسة وظائفه، ما عدا الخيانة العظمى أو خرق الدستور.
في هذه الحالات يُدان الرئيس من قبل البرلمان في جلسة مشتركة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
المادة 91
قبل تولي رئيس الجمهورية لوظيفته، ينبغي أن يؤدي قسم الوفاء للجمهورية والالتزام بالدستور أمام البرلمان في جلسة مشتركة.
الباب الثالث. الحكومة
القسم الأول. مجلس الوزراء
المادة 92
تتكون حكومة الجمهورية من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء الذين يشكلون معا مجلس الوزراء.
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء والوزراء بـتنسيب منه.
المادة 93
يقوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، قبل تولي وظائفهم، بأداء القسم أمام رئيس الجمهورية.
المادة 94
ينبغي أن تحظى الحكومة بثقة المجلسين.
يمنح كل مجلس الثقة أو يسحبها من خلال مذكرة ثقة مُسببة يتم التصويت عليها بمناداة الأسماء.
في غضون عشر أيام من تشكيل الحكومة، تقدم الحكومة نفسها إلى البرلمان للحصول على الثقة.
التصويت المضاد من قبل أحد المجلسين أو كليهما على مقترح الحكومة لا يستلزم الاستقالة.
ينبغي أن تكون مذكرة طرح الثقة موقعة من قبل عُشر أعضاء المجلس على الأقل ولا يمكن وضعها للمداولة قبل ثلاثة أيام من تقديمها.
المادة 95
يعمل رئيس مجلس الوزراء على توجيه السياسة العامة للحكومة ويكون مسؤولا عنها.
يحافظ رئيس مجلس الوزراء على اتساق التوجهات السياسية والإدارية ويشجع وينسق نشاطات الوزراء.
الوزراء مسؤولون بشكل جماعي عن أفعال مجلس الوزراء، وبشكل فردي عن أفعال وزاراتهم.
ينظم القانون عمل رئاسة المجلس ويحدد عدد وكفاءات الوزراء وتنظيمهم.
المادة 96
يخضع رئيس مجلس الوزراء والوزراء أنفسهم، حتى في حال استقالتهم من أداء مهامهم، للقضاء العادي في حال ارتكابهم لجرائم خلال أدائهم لوظائفهم بشرط موافقة مجلس شيوخ الجمهورية أو مجلس النواب وفقا للقواعد المحددة في القانون الدستوري.
القسم الثاني. الإدارة العامة
المادة 97
تكفل الكيانات الحكومية العامة، وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، موازنات متوازنة واستدامة الدين العام.
يتم تنظيم الوظائف العامة وفقا لأحكام القانون، وذلك لضمان كفاءة ونزاهة الإدارة.
تحدد اختصاصات وواجبات ومسؤوليات المسؤولين الأنظمة المعمول بها في دوائرهم.
يتم التوظيف في الإدارة العامة من خلال الامتحانات التنافسية، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة 98
الموظفون العموميون يعملون حصرياً في خدمة الأمة.
إن كانوا أعضاء في البرلمان، فلا يمكنهم تلقي الترقيات إلا من خلال الأقدمية.
يجوز للقانون وضع قيود على حق المشاركة بالعضوية في الأحزاب السياسية بالنسبة للقضاة والعسكريين في الخدمة، وضباط إنفاذ القانون، والممثلين الدبلوماسيين والممثلين القنصليين في الخارج.
القسم الثالث. الهيئات المساعدة
المادة 99
يتكون المجلس الوطني للاقتصاد، بالطرق التي يحددها القانون، من خبراء وممثلين للفئات الاقتصادية، بنسبة تراعي أهميتها العددية والنوعية.
يعمل المجلس كهيئة استشارية للبرلمان والحكومة فيما يتعلق بالأمور والوظائف المحددة له في القانون.
يتمتع المجلس بصلاحية التقدم بالتشريعات، وبإمكانه المساهمة في صياغة التشريعات الاقتصادية والاجتماعية وفقا للمبادئ وضمن الحدود التي يرسيها القانون.
المادة 100
مجلس الدولة هيئة قانونية-إدارية استشارية تراقب إدارة الجهاز القضائي.
يمارس مجلس الحسابات المراقبة الوقائية على شرعية إجراءات الحكومة، والمراجعة اللاحقة على إدارة موازنة الدولة. ويشارك، في الحالات والطرق التي ينص عليها القانون، في مراجعة الإدارة المالية للهيئات التي تتلقى دعما من الدولة. وترفع تقاريرها مباشرة إلى البرلمان حول نتيجة التدقيقات المنجزة.
يضمن القانون استقلالية الجهازين وأعضائهم عن الحكومة.
الباب الرابع. السلطة القضائية
القسم الأول. النظام القضائي
المادة 101
يدار القضاء باسم الشعب.
يخضع القضاة للقانون فقط.
المادة 102
تمارس الوظيفة القضائية بواسطة قضاة عاديين يتم تخويلهم وتنظيمهم وفقا لقوانين النظام القضائي.
لا يمكن تعيين قضاة استثنائيين أو قضاة خصوصيين. يمكن فقط إنشاء أقسام متخصصة لأغراض محددة في إطار الهيئات القضائية العادية، وبالامكان مشاركة مواطنين مناسبين غير تابعين للسلطة القضائية فيها.
ينظم القانون حالات وأشكال المشاركة المباشرة للشعب في إدارة القضاء.
المادة 103
لمجلس الدولة وهيئات إدارة القضاء الاخرى السلطة القضائية لحماية الحقوق المشروعة أمام الإدارة العامة وخاصة الأمور التي يحددها القانون والقانون المدني.
تتمتع محكمة الحسابات بالسلطة القضائية في مواضيع المحاسبة العامة وفي المواضيع الأخرى التي ينص عليها القانون.
تتمتع المحاكم العسكرية في أوقات الحرب بالسلطة القضائية التي يحددها القانون. وفي وقت السلم تتمتع بالسلطة القضائية فقط بالنسبة للجرائم العسكرية المرتكبة من قبل أعضاء القوات المسلحة.
المادة 104
تشكل السلطة القضائية نظام منفصل ومستقل عن أي سلطات أخرى.
يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.
ويشارك فيه تلقائيا الرئيس الأول والمدعي العام لمحكمة النقض.
يتم انتخاب ثلثي الأعضاء من قبل جميع القضاة العاديين من الفئات المختلفة، وينتخب ثلث من قبل البرلمان في جلسة مشتركة من بين أساتذة القانون والمحامين المكملين لخمس عشرة سنة من الممارسة.
ينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين الأعضاء الذين يعينهم البرلمان.
تدوم فترة منصب الأعضاء المنتخبين أربع سنوات ولا يسمح بإعادة انتخابهم فورا.
لا يمكنهم، خلال وجودهم في منصبهم، التسجيل في النقابات المهنية ولا المشاركة في البرلمان أو في مجلس إقليمي.
المادة 105
يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا لقوانين النظام القضائي، عمليات التوظيف والتعيين والنقل والترقية والإجراءات التأديبية بالنسبة للقضاة.
المادة 106
يتم تعيين القضاة بموجب اختبارات تنافسية.
قد يسمح قانون النظام القضائي بتعيين وانتخاب قضاة الشرف لجميع الوظائف الموكلة لقضاة فرديين.
بناء على مقترح من المجلس الأعلى للقضاء بالإمكان تعيين أساتذة جامعات عاديين في مجال القانون ومحامين ممارسين منذ خمس عشرة سنة ومسجلين في النقابات المهنية الخاصة كمستشارين للنقض تقديرا لمنجزاتهم.
المادة 107
القضاة غير قابلين للفصل من وظائفهم. ولا يمكن إعفائهم أو إيقافهم من الخدمة ولا نقلهم إلى مناصب أو وظائف أخرى في المحاكم إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، يتم اتخاذه أما لأسباب معينة وبضمانات الدفاع التي تنص عليها أحكام النظام القضائي أو بموافقة القضاة أنفسهم.
يتمتع وزير العدل بصلاحية اتخاذ الإجراء التأديبي.
يختلف القضاة عن بعضهم البعض فقط بوظائفهم المختلفة
يتمتع المدعي العام بضمانات خاصة به تميزه تحددها أحكام النظام القضائي.
المادة 108
تحدد أحكام النظام القضائي والقضاة بواسطة القانون.
يضمن القانون استقلالية قضاة المحاكم الخاصة، والمدعين العامين في تلك المحاكم، والأشخاص الآخرين المشاركين في إدارة العدالة.
المادة 109
تتمتع السلطة القضائية بحق الاستخدام المباشر للشرطة القضائية.
المادة 110
يتولى وزير العدل تنظيم وتفعيل الخدمات المتعلقة بالعدالة، وذلك دون المساس بـمسؤوليات المجلس الأعلى للقضاء.
القسم الثاني. قواعد سلطة القضاء
المادة 111
تطبق سلطة القضاء من خلال العملية المناسبة التي ينظمها القانون.
تتم جميع المحاكمات بالتشاور بين الأطراف في دعاوى الخصومة، في ظروف متساوية، أمام قاضي ثالث ومحايد. ويضمن القانون مدة معقولة للمحاكمات.
في المحاكمات الجزائية، يضمن القانون، في أقصر وقت ممكن، أن يتم إبلاغ الشخص المتهم بالجريمة بشكل سري بطبيعة ودوافع الاتهام الموجه ضده ويوفر الوقت والشروط اللازمين لتحضير دفاعه. يضمن للمتهم حق الاستجواب وطلب استجواب الأشخاص الذين يسوقون الاتهامات ضده أمام القاضي، واستدعاء واستجواب الأشخاص المدافعين عنه بنفس ظروف الاتهام وجلب أي وسيلة إثبات أخرى لصالحه. للمتهم الحق في مساعدة مترجم فوري في حال كان المتهم لا يفهم أو لا يتحدث اللغة المستخدمة في إجراءات التقاضي.
في محاكمات التقاضي الجنائية يعتمد تشكيل الدليل على مبدأ سماع الخصوم. لا يمكن إثبات الذنب على المدعى عليه بالاعتماد على تصريحات شخص تجنب على الدوام، بشكل طوعي، الخوض في الاستجوابات التي يقوم بها المدعى عليه أو محامي الدفاع.
ينظم القانون الحالات التي لا يتم فيها تشكيل الدليل بسماع الخصوم بموافقة المدعى عليه أو لأسباب الاستحالة الموضوعية المؤكدة أو التصرف غير المشروع المثبت.
ينبغي أن تضم جميع القرارات القضائية بيانا للأسباب.
يسمح دائما بحالات الاستئناف إلى محكمة النقض في حالات خروقات القانون ضد الأحكام وضد الأوامر التي تؤثر على الحرية الشخصية للفرد والتي تصدرها المحاكم العادية والخاصة. ويمكن التنازل عن هذه القاعدة فقط في حال أحكام المحاكم العسكرية في وقت الحرب.
يُسمح باللجوء إلى محكمة النقض ضد قرارات مجلس الدولة ومحكمة الحسابات فقط للدوافع المتعلقة بالولاية القضائية.
المادة 112
يقع على عاتق المدعي العام واجب رفع الدعاوى الجنائية.
المادة 113
يسمح دائما بالحماية القضائية للحقوق والمصالح المشروعة أمام هيئات العدل العادية والإدارية ضد إجراءات الإدارة العامة.
لا يمكن استبعاد أو تقييد هذه الحماية القضائية لوسائل معينة من الاستئناف أو لفئات محددة من الإجراءات.
يحدد القانون الهيئات القضائية التي يمكنها إلغاء إجراءات الإدارة العامة في الحالات وبالآثار التي ينص عليها القانون نفسه.
الباب الخامس. الأقاليم والمحافظات والبلديات
المادة 114
تتكون الجمهورية من بلديات ومحافظات ومدن حضرية وأقاليم والدولة ذاتها. البلديات والمحافظات والمدن الحضرية والأقاليم كلها كيانات مستقلة بقوانينها وصلاحياتها ووظائفها الخاصة وفقا للمبادئ التي يحددها الدستور.
روما هي عاصمة الجمهورية. ويخضع نظامها لقانون الدولة.
المادة 115
(ملغاة)
المادة 116
تتمتع مناطق فريولي – فينيتسيا جوليا، ساردينيا، صقلية، ترينتينو – ألتو أديجى/جنوب تيرول وفالى داوستا/فالي داوستي بأشكال وظروف خاصة من الحكم الذاتي وفقا لقوانينها الخاصة التي تم اعتمادها بالقانون الدستوري.
يتكون إقليم ترينتينو-ألتو أديجي/جنوب تيرول من أقاليم ترينت وبولتسانو ذاتية الحكم.
يمكن منح أقاليم أخرى أشكال وظروف إضافية خاصة من الحكم الذاتي فيما يتعلق بالنقاط الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 117 والفقرة الثانية من المادة نفسها، النقطة 1، بشرط المتطلبات التنظيمية لعدالة السلام والنقطتين (ن) و(س) والتي قد تعود لأقاليم أخرى بموجب قانون الدولة، وذلك بناء على مبادرة من الإقليم المعني بعد استشارة السلطات المحلية وهذا وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 119. كما يتم الموافقة على هذا القانون من قبل المجلسين البرلمانيين وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائهما على أساس اتفاق بين الدولة والإقليم المعني.
المادة 117
تمارس الصلاحيات التشريعية من قبل الدولة ومن قبل الأقاليم بما يتماشى مع الدستور والقيود الناشئة عن تشريعات الإتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية.
تتمتع الدولة بالصلاحيات التشريعية المطلقة في المسائل التالية:
أ.السياسة الخارجية والعلاقات الدولية للدولة؛ علاقات الدولة مع الاتحاد الأوروبي؛ حق اللجوء والوضع القانوني لمواطني الدول التي لا تنتمي للاتحاد الأوروبي؛
ب.الهجرة؛
ج.العلاقات بين الجمهورية والطوائف الدينية؛
د.الدفاع والقوات المسلحة؛ وأمن الدولة؛ والأسلحة، والذخيرة والمتفجرات؛
ه.العملة، حماية المدخرات والأسواق المالية؛ وحماية التنافس، ونظام النقد الأجنبي؛ والنظام الضريبي والمحاسبي للدولة؛ موائمة الحسابات العامة ، تسوية الموارد المالية؛
و.هيئات الدولة والقوانين الانتخابية ذات الصلة؛ استفتاءات الدولة؛ انتخابات البرلمان الأوروبي؛
ز.النظام والتنظيم الإداري للدولة وللجهات الوطنية العامة؛
ح.النظام العام والأمن، ما عدا الشرطة الإدارية المحلية؛
ط.المواطنة، والحالة المدنية ومكاتب التسجيل؛
ل.السلطة القضائية والقوانين الإجرائية؛ والنظام المدني والجزائي؛ ونظام الإدارة القضائية؛
م.تحديد المستوى الأساسي للمزايا المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية التي ينبغي ضمانها على كامل ارض الوطن؛
ن.قوانين عامة حول التعليم؛
س.الضمان الاجتماعي؛
ع.التشريع الانتخابي، الهيئات الحكومية والوظائف الأساسية للبلديات والمحافظات والمدن الحضرية؛
ف.الجمارك، وحماية الحدود الوطنية والوقاية الدولية من الأمراض؛
ص.الأوزان والقياسات وتحديد الوقت؛ التنسيق الحاسوبي والإحصائي والمعلوماتي للبـيانات الخاصة بإدارة الدولة والأقاليم والمحليات؛ وأعمال الملكية الفكرية؛
ق.حماية البيئة، والنظام البيئي والتراث الثقافي.
ينطبق التشريع المتزامن على الموضوعات التالية: العلاقات الدولية وعلاقات الإتحاد الأوروبي للمناطق؛ التجارة مع الدول الأجنبية؛ حماية وأمن العمل؛ التعليم، خاضع لاستقلالية المعاهد المدرسية باستثناء التعليم والتأهيل المهني والتدريب؛ المهن؛ البحث العلمي والتقني ودعم الابتكار للقطاعات الإنتاجية؛ حماية الصحة؛ التغذية، الرياضة؛ الإغاثة في حالات الكوارث؛ تخطيط الأراضي؛ الموانئ والمطارات المدنية؛ شبكات النقل والملاحة الكبرى؛ نظام الاتصالات؛ الإنتاج، النقل والتوزيع الوطني للطاقة؛ الضمان الاجتماعي التكميلي والإضافي؛ تنسيق التمويل العام والنظام الضريبي؛ تنمية التراث الثقافي والبيئي وتعزيز وتنظيم النشاطات الثقافية؛ مصارف الادخار، المصارف الريفية وشركات الائتمان الإقليمية؛ مؤسسات ائتمان الأراضي والزراعة الإقليمية. تعود الصلاحيات التشريعية في المواضيع التي يغطيها التشريع المتزامن على الأقاليم ما عدا تحديد المبادئ الأساسية الموضحة في تشريع الدولة.
تتمتع الأقاليم بالصلاحية التشريعية بالنسبة لجميع الأمور غير المشمولة بشكل صريح من قبل تشريعات الدولة.
تشارك أقاليم ومحافظات ترينتو وبولتسانو ذاتية الحكم في عملية اتخاذ القرار التحضيرية التي تهدف لإرساء تشريعات الاتحاد الأوروبي في المجالات التي تقع تحت مسؤولياتها. كما أنهم معنيون أيضا بتنفيذ الاتفاقات الدولية وأوامر الاتحاد الأوروبي بناء على القواعد المنصوص عليها في قانون الدولة والتي تنظم ممارسة السلطات الفرعية للدولة في حال انعدام أداء الأقاليم والمحافظات ذاتية الحكم.
تتمتع الدولة بالصلاحيات التنظيمية المتعلقة بمواضيع التشريع الحصري، ما عدا تلك التي تُفوض إلى الأقاليم. تتمتع الأقاليم بالصلاحيات التنظيمية المتعلقة بـجميع المواضيع الأخرى. تتمتع البلديات والمحافظات والمدن الحضرية بالصلاحيات التنظيمية المتعلقة بتنظيم وإدارة الوظائف الموكلة لها.
ترفع القوانين الإقليمية جميع العوائق التي تحول دون المساواة التامة بين الرجال والنساء في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعزز الوصول المتكافئ بين النساء والرجال للمناصب المنتخبة.
يدعم القانون الإقليمي علاقات كل الإقليم بالأقاليم الأخرى من أجل ممارسة وظائفه الإقليمية بالطريقة الفضلى، بالإضافة إلى إنشاء الكيانات المشتركة المصدق عليها بقانون إقليمي.
بإمكان الإقليم عقد اتفاقات مع دول أجنبية وسلطات محلية لدول أخرى فيما يخص المجالات التي تقع ضمن مسؤوليته في الحالات وبالأشكال التي ينص عليها تشريع الدولة.
المادة 118
توكل الوظائف الإدارية إلى البلديات إلا في حال منحها للمحافظات أو المدن الحضرية أو الأقاليم أو الدولة لضمان توحيد تطبيقها بالاعتماد على مبادئ التبعية والتمايز والملائمة.
تقوم البلديات والمحافظات والمدن الحضرية بوظائفها الإدارية الخاصة والوظائف الموكلة بموجب تشريع الدولة أو الإقليم وفقا لمسؤولياتها الخاصة.
يحدد قانون الدولة العمل المتسق بين الدولة والأقاليم فيما يتعلق بالمواضيع المذكورة في النقطتين “ب” و “ح” في الفقرة الثانية من المادة 117، ويحدد أيضا أشكال الاتفاقات والعمل المشترك المتسق بخصوص حماية التراث الثقافي.
تعزز الدولة والأقاليم والمدن الحضرية والمحافظات والبلديات المبادرات الذاتية للمواطنين، أفرادا وأعضاء في جمعيات، التي تهدف لأداء نشاطات ذات اهتمام عام بالاعتماد على مبدأ التبعية.
المادة 119
تتمتع البلديات والمقاطعات والمدن والأقاليم بالاستقلال في الإيرادات والنفقات، مع مراعاة الالتزام بـالتوازن في موازناتها، وتساهم في ضمان الامتثال للقيود الاقتصادية والمالية المفروضة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
تتمتع البلديات والمحافظات والمدن الحضرية والأقاليم بموارد مستقلة وتحدد وتفرض ضرائبها الخاصة وتجمع عوائدها الخاصة بما يتماشى مع الدستور ووفقا لمبادئ تنسيق المال العام والنظام الضريبي للدولة. وتتقاسم العائدات الضريبية الخاصة بـمناطقها.
ينص قانون الدولة على إنشاء صندوق تسوية بدون قيود على المخصصات للأقاليم ذات القدرة الضريبية المنخفضة لكل نسمة.
الموارد المتأتية من المصادر المذكورة في الفقرات السابقة تسمح للبلديات والمحافظات والمدن الحضرية والأقاليم بتمويل الوظائف العامة الموكلة لها بشكل كامل.
من أجل تنمية التطور الاقتصادي والانسجام والتضامن الاجتماعي، وللحيلولة دون حدوث حالات الخلل الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الممارسة الفعالة لحقوق الأشخاص ولتحقيق أهداف غير الممارسة العادية لوظائفها، تخصص الدولة موارد إضافية وتعتمد إجراءات خاصة لمصلحة بلديات ومحافظات ومدن حضرية وأقاليم محددة.
لدى البلديات والمحافظات والمدن الحضرية والأقاليم ممتلكاتها الخاصة التي خُصصت لها وفقا لمبادئ عامة يحددها قانون الدولة. وبإمكانها اللجوء إلى الاستدانة فقط لتمويل نفقات الاستثمار بشرط أن يصاحب ذلك اعتماد خطط استهلاك الدين والخضوع لشروط ضمان الاتزان في الموازنة لجميع سلطات كل إقليم ككل. ولا تنطبق ضمانات الدولة على القروض المأخوذة لهذا الغرض.
المادة 120
لا يمكن للإقليم فرض رسوم على الاستيراد أو التصدير أو النقل بين الأقاليم ولا اعتماد إجراءات تعيق بأي طريقة حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم، ولا تقيد الأقاليم ممارسة المواطنين لحق العمل في أي بقعة على أرض الوطن.
بإمكان الحكومة التصرف بالنيابـة عن هيئات الأقاليم والمدن الحضرية والمحافظات والبلديات في حال عدم التقيد بالقوانين والمعاهدات الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي أو في حال وجود خطر كبير على الأمن والسلامة العامة، أو عندما تتطلب ذلك الوحدة القضائية أو الوحدة الاقتصادية وخاصة لضمان المستوى الأساسي من المزايا المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية بـغض النظر عن الحدود الإقليمية للحكومات المحلية. ويحدد القانون إجراءات محددة لضمان ممارسة الصلاحيات الفرعية بـما يتماشى مع مبادئ التبعية والتعاون المخلص.
المادة 121
هيئات الإقليم هي: المجلس الإقليمي، والهيئة التنفيذية الإقليمية ورئيسها.
يمارس المجلس الإقليمي الصلاحيات التشريعية المنسوبة للإقليم والوظائف الأخرى الموكلة بموجب الدستور والقوانين. ويمكنه تقديم مشروعات القوانين للبرلمان.
الهيئة التنفيذية الإقليمية هي الهيئة التنفيذية للإقليم.
يمثل رئيس الهيئة التنفيذية للإقليم؛ ويوجه صنع القرار للهيئة التنفيذية ويكون مسؤول عنها؛ ويسن القوانين ويصدر اللوائح الإقليمية؛ ويوجه الوظائف الإدارية الموكلة للإقليم من قبل الدولة بما يتماشى مع تعليمات حكومة الجمهورية.
المادة 122
يخضع نظام الانتخاب وحالات عدم الأهلية وعدم توافق الرئيس لوظيفته والأعضاء الآخرين للهيئة التنفيذية الإقليمية بالإضافة إلى المستشارين الإقليميين لقانون الإقليم وفق المبادئ الأساسية التي ينص عليها قانون الدولة والذي يحدد أيضا فترة خدمة الأعضاء المنتخبين.
لا يمكن لأي شخص أن ينتمي في ذات الوقت للمجلس الإقليمي أو للهيئة التنفيذية الإقليمية أو أحد مجلسي البرلمان أو إلى مجلس إقليمي آخر أو البرلمان الأوروبي.
ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ومكتبا للرئاسة.
المستشارون الإقليميون غير خاضعين للمسائلة حول الآراء التي يقدمونها والأصوات التي يدلون بها خلال ممارستهم لوظائفهم.
يتم انتخاب رئيس الهيئة الإقليمية التنفيذية من خلال اقتراع شامل ومباشر، إلا في حال نص القانون الإقليمي على غير ذلك. ويقوم الرئيس المنتخب بتعيين وعزل أعضاء الهيئة التنفيذية.
المادة 123
لكل إقليم قانون يحدد، وفقا للدستور، شكل الحكومة والمبادئ الأساسية لتنظيم الإقليم وسير العمل. وينظم القانون ممارسة حق إنشاء تشريعات وتنفيذ الاستفتاءات على القوانين والإجراءات الإدارية للإقليم ونشر القوانين والأنظمة الإقليمية.
تتم الموافقة على القوانين الإقليمية وتعديلها من قبل المجلس الإقليمي بموجب قانون موافق عليه من قبل الأغلبية المطلقة لأعضائه، وبواسطة قرارين حاليين يتم تبنيهما بفاصل زمني أقل من شهرين. ولا يتطلب هذا القانون موافقة مفوض الحكومة. وبإمكان حكومة الجمهورية تمرير مسألة الشرعية الدستورية للقوانين الإقليمية إلى المحكمة الدستورية في غضون ثلاثين يوم من نشرها.
يخضع القانون لاستفتاء شعبي في حال طُلب ذلك من قبل ما نسبته واحد من خمسين ناخب من الإقليم أو خمس أعضاء المجلس الإقليمي في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. ولا يتم سن القانون الخاضع للاستفتاء إلا بعد الموافقة عليه بأغلبية الأصوات الصحيحة.
في كل إقليم ينظم القانون مجلس السلطات المحلية المستقلة بصفته هيئة بشأن العلاقات بين الإقليم والسلطات المحلية
المادة 124
ملغاة) )
المادة 125
يتم في الإقليم إنشاء هيئات للعدالة الإدارية من الدرجة الأولى وفقا لقواعد يحددها قانون الجمهورية.
بالإمكان إنشاء أقسام في مواقع أخرى غير عاصمة الإقليم.
المادة 126
بناء على مرسوم مسبب من رئيس الجمهورية يتم حل المجلس الإقليمي وفصل رئيس الهيئة التنفيذية في حال اتخاذه لإجراءات مخالفة للدستور أو ارتكابه لخروقات جسيمة في حق القانون. وبالإمكان أيضا القيام بذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. ويتم اعتماد هذا المرسوم بعد استشارة لجنة من النواب والشيوخ يتم تشكيلها للمسائل الإقليمية، بالطرق التي ينص عليها قانون الجمهورية.
بإمكان المجلس الإقليمي طرح الثقة عن رئيس الهيئة التنفيذية من خلال مذكرة مسببة وموقعة من قبل خمس أعضائه على الأقل وموافق عليها بمناداة الأسماء للتصويت بالغالبية المطلقة لأعضائه. ولا يمكن مناقشة المذكرة قبل مرور ثلاثة أيام على تقديمها.
يتم اعتماد مذكرة طرح الثقة ضد رئيس الهيئة التنفيذية المنتخب باقتراع شامل ومباشر، وعند فصله من منصبه، أو إعاقته الدائمة ووفاته أو استقالته الطوعية يؤدي ذلك إلى استقالة الهيئة التنفيذية وحل المجلس. وتنطبق نفس الآثار في حال الاستقالة المتزامنة لغالبية أعضاء المجلس.
المادة 127
عندما ترى الحكومة بان قانون إقليمي معين يتجاوز مسؤولية الإقليم، فبإمكانها إحالة مسألة الشرعية الدستورية أمام المحكمة الدستورية في غضون ستين يوم من تاريخ نشره.
ويمكن أن يتقدم الإقليم بمسائلة بشأن الماهية التشريعية لقانون تسنه الدولة أو لقانون أو أمر إقليمي له نفاذ القوانين للمحكمة الدستورية خلال ستين يوما من نشره إذا اعتبر الإقليم أن هذا القانون أو الأمر القانوني يخل بسلطاته ومسؤولياته.
المادة 128
(ملغاة)
المادة 129
(ملغاة)
المادة 130
ملغاة))
المادة 131
تؤسس الأقاليم التالية:
بيدمونت؛
فالي داوستا؛
لومباردي؛
ترينتينو-ألتو اديجي؛
فينيتو؛
فريولي-فينيتسيا جوليا؛
ليغوريا؛
ايميليا -رومانيا؛
توسكاني؛
أومبريا؛
ماركي؛
لاتيوم؛
أبروتسى؛
موليزي؛
كمبانيا؛
أبوليا؛
باسيليكاتا؛
كالابريا؛
سيشلي؛
ساردينيا.
المادة 132
يمكن بموجب قانون دستوري وبعد استشارة المجالس الإقليمية الترتيب لدمج أقاليم موجودة أو لإنشاء أقاليم جديدة بعدد سكان يبلغ مليون نسمة كحد أدنى، عندما يطلب ذلك عدة مجالس إقليمية تمثل على الأقل ثلث السكان المعنيين، وبـشرط موافقة غالبية السكان المعنيين على المقترح بواسطة الاستفتاء .
يجوز فصل المحافظات والبلديات، بطلب منها، عن إقليم ما وضمها لإقليم آخر وذلك بموافقة غالبية سكان المحافظة أو المحافظات المعنية والبلدية أو البلديات المعنية والتي يتم التعبـير عنها من خلال استفتاء وبموجب قانون الجمهورية وبعد استشارة المجالس الإقليمية.
المادة 133
يمكن تغيير حدود المحافظات وإنشاء محافظات جديدة ضمن إقليم ما خاضع لقوانين الجمهورية على أن يتم ذلك بمبادرة من البلديات وبعد استشارة الإقليم ذاته .
بعد استشارة السكان المعنيين، بإمكان الإقليم عن طريق قوانينه إنشاء بلديات جديدة ضمن منطقته وتعديل مناطقه وتسمياتها.
الباب السادس. الضمانات الدستورية
القسم الأول. المحكمة الدستورية
المادة 134
تحكم المحكمة الدستورية في:
حالات الجدل المتعلقة بالشرعية الدستورية للقوانين والأوامر، التي تتمتع بقوة القانون، التي تصدرها الدولة والأقاليم؛
النزاعات المتعلقة بالسلطات المخصصة للدولة والأقاليم وبين الأقاليم وبعضها البعض؛
الاتهامات الموجهة ضد رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور.
المادة 135
تتكون المحكمة الدستورية من خمسة عشر قاضيا يتم ترشيح ثلثهم من قبل رئيس الجمهورية، وثلث من قبل البرلمان في جلسة مشتركة، وثلث من قبل المحاكم العليا العادية والإدارية.
يتم اختيار قضاة المحكمة الدستورية من بين قضاة المحاكم العليا العادية والإدارية، وأساتذة القانون في الجامعات والمحامين الممارسين لمدة عشرين سنة على الأقل، وحتى المتقاعدين منهم.
يتم تعيين قضاة المحكمة الدستورية لفترة تسع سنوات، تبدأ من يوم تلاوة القسم، ولا يمكن إعادة تعيينهم.
عند انتهاء فترة خدمة القاضي الدستوري يتوقف عن أداء مهامه وعن ممارسه وظائفه.
تنتخب المحكمة من بين أعضائها، وفقا لأحكام القانون، رئيسا يبقى في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابه، مع مراعاة انتهاء فترة خدمة القضاة الدستوريين في جميع الأحوال.
لا يتوافق شغل منصب قاضي المحكمة مع شغل منصب عضوية البرلمان أو المجلس الإقليمي أو ممارسة مهنة المحاماة وجميع المهام والمناصب التي يشير إليها القانون.
في الأحكام الاتهامية ضد رئيس الجمهورية، يشارك، بالإضافة إلى قضاة المحكمة العاديين، ستة عشر عضو يُختارون بالقرعة من قائمة المواطنين الذين يلبون متطلبات الأهلية ليخوضوا انتخابات عضوية مجلس الشيوخ، حيث يقوم البرلمان بإعداد هذه القائمة كل تسعة أعوام من خلال الانتخاب بـنفس الطرق المنصوص عليها لتعيين القضاة العاديين.
المادة 136
عندما تعلن المحكمة عدم الأهلية الدستورية لأحد القوانين أو لأحد الأوامر القانونية التي تتمتع بقوة القانون، تتوقف فعالية هذا القانون من اليوم التالي لنشر القرار.
يتم نشر قرار المحكمة وتوزيعه على البرلمان وعلى المجالس الإقليمية المعنية حتى يتسنى لهم التصرف وفقا للإجراءات الدستورية حيثما كان ذلك مناسبـا.
المادة 137
يحدد قانون دستوري معين الشروط والأشكال والحدود الزمنية لطرح أحكام الأهلية الدستورية، وضمانات استقلالية قضاة المحكمة الدستورية.
تحدد قوانين عادية الأحكام الأخرى الضرورية للدستور وعمل المحكمة.
لا يسمح بأي استئناف ضد قرارات المحكمة الدستورية.
القسم الثاني. تعديلات الدستور. القوانين الدستورية
المادة 138
يتم اعتماد قوانين تعدل الدستور والقوانين الدستورية الأخرى من قبل كل من المجلسين بعد جلستي تداول متعاقبتين بـفاصل زمني ثلاثة شهور كحد أدنى، وتتم الموافقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس في عملية التصويت الثانية.
تخضع القوانين ذاتها لاستفتاء شعبي عندما يقوم خمس أعضاء احد المجلسين أو خمسمائة ألف ناخب أو خمسة مجالس إقليمية بـطلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها. لا يتم سن القانون الخاضع للاستفتاء في حال عدم الموافقة عليه من قبل غالبية الأصوات السارية.
لا يتم إجراء استفتاء إذا تمت الموافقة على القانون في عملية التصويت الثانية من قبل أي من المجلسين بغالبية ثلثي أعضائه.
المادة 139
لا يمكن إخضاع الشكل الجمهوري للدولة للمراجعة الدستورية.
أحكام انتقالية و ختامية
أولا
مع بدء تنفيذ الدستور، يمارس الرئيس المؤقت للدولة وظائف رئيس الجمهورية ويمنح هذا اللقب.
ثانيا
في حال عدم تشكيل جميع المجالس الإقليمية في تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، يشارك في الانتخاب أعضاء مجلسي النواب فقط.
ثالثا
عند تشكيل مجلس شيوخ الجمهورية لأول مرة يتم تعيين أعضاء مجلس الشيوخ بواسطة مرسوم من رئيس الجمهورية من بين نواب الجمعية التأسيسية الذين يتمتعون بالمتطلبات القانونية ليكونوا شيوخا، ومن:
كانوا رؤساء لمجلس الوزراء أو للجمعيات التشريعية؛
كانوا أعضاء في مجلس الشيوخ المنحل؛ وتم انتخابهم ثلاث مرات على الأقل بما في ذلك للجمعية التأسيسية؛
تم ردهم في جلسة مجلس النواب في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1926؛
تم سجنهم لما لا يقل عن خمس سنوات بموجب حكم صادر عن محكمة فاشية خاصة للدفاع عن الدولة؛
حيث يتم تعيينهم كأعضاء لمجلس الشيوخ.
ويعين شيوخا بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ المنحل والذين شاركوا في المجلس الاستشاري الوطني.
يجوز التخلي عن حق التعيين كعضو في مجلس الشيوخ قبل التوقيع على مرسوم التعيين. وقبول الترشح في الانتخابات السياسية يشكل تخلي عن حق التعيين كعضو في مجلس الشيوخ.
رابعا
بالنسبة لأول عملية انتخاب لمجلس الشيوخ ، تعتبر موليزي إقليما بحد ذاتها ويكون لها عدد من الشيوخ يتناسب مع عدد سكانها.
خامسا
يبدأ سريان أحكام المادة 80 من الدستور، بالنسبة للمعاهدات الدولية التي تتضمن نفقات الموازنة أو تعديلات على القانون، بـدءا من تاريخ انعقاد البرلمان.
سادسا
في غضون خمس سنوات من بدء سريان الدستور، تتم مراجعة الهيئات القضائية الخاصة الموجودة حاليا، باستثناء السلطة القضائية لمجلس الدولة، ومحكمة الحسابات والمحاكم العسكرية.
في غضون عام من نفس التاريخ يتم إعادة تنظيم المحكمة العسكرية العليا بموجب قانون جديد ووفقا للمادة 1 11.
سابعا
إلى حين سن القانون الجديد حول النظام القضائي بـما يتماشى مع الدستور، يتم إتباع أحكام النظام الساري. وإلى حين بدء عمل المحكمة الدستورية، تتخذ القرارات المتعلقة بالنزاعات المشار إليها في المادة 134 بالأشكال ووفق الحدود التي تنص عليها الأحكام الموجودة قبل بدء سريان الدستور.
ثامنا
تتم الدعوة لانتخابات المجالس الإقليمية والهيئات المنتخبة لإدارات المحافظات في غضون سنة من بدء سريان الدستور.
تنظم قوانين الجمهورية جميع فروع الإدارة العامة ومسار وظائف الدولة الموكلة للأقاليم. إلى حين إعادة تنظيم وتوزيع الوظائف الإدارية بين الكيانات المحلية، تتولى المحافظات والبلديات الوظائف التي تشغلها حاليا والوظائف الأخرى التي تفوضها الأقاليم إليها.
تنظم قوانين الجمهورية نقل مسؤولي وموظفي الدولة والإدارات المركزية إلى الأقاليم وفقا لما يتطلبه النظام الجديد. وفي إطار تشكيل المناصب الحكومية الخاصة بها، ينبغي على الأقاليم اختيار عامليها من بين موظفي الدولة والكيانات المحلية باستثناء حالات الضرورة.
تاسعا
تقوم الجمهورية، في غضون ثلاث سنوات من بدء سريان الدستور، بتعديل قوانينها وفقا لاحتياجات السلطات المحلية المستقلة والمسؤولية التشريعية الموكلة للأقاليم.
عاشرا
تنطبق بشكل مؤقت على إقليم فريولي-فينيتسيا جوليا، وفقا للمادة 116، الأحكام العامة تحت الباب الخامس من الجزء الثاني، دون الإخلال بحماية الأقليات اللغوية بما يتماشى مع المادة 6.
حادي عشر
حتى خمس سنوات من بدء سريان الدستور، يجوز، بواسطة قوانين دستورية، تشكيل أقاليم أخرى وتعديل القائمة الواردة في المادة 131، حتى دون تطبيق الشروط المطلوبة في الفقرة الأولى من المادة 132 ، ودون المساس بواجب استشارة السكان المعنيين.
ثاني عشر
يمنع إعادة تنظيم الحزب الفاشي المنحل بأي شكل من الأشكال.
على الرغم من المادة ٤٨ ، ينص القانون على قيود مؤقتة، لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من بدء سريان الدستور، على حق التصويت وأهلية الرؤساء المسؤولين عن النظام الفاشي.
ثالث عشر
يحظر على المنحدرين من بيت “سافوي” المشاركة في الانتخابات وشغل الوظائف العامة أو الوظائف المنتخبة.
يحظر الدخول والإقامة في الأراضي الوطنية للملوك السابقين من بيت سافوي وأزواجهم وأولادهم الذكور.
الممتلكات الموجودة على أراضي الدولة والتابعة لملوك “سافوي” السابقين وزوجاتهم والذكور من سلالتهم تُنقل ملكيتها إلى الدولة. وتلغى عمليات نقل وإنشاء الحقوق الملكية على هذه الممتلكات التي حدثت بعد تاريخ 2 حزيران/يونيو 1946(*).
(*) أُبطلت الفقرتين الأولى والثانية من المادة 13 ذات النص المؤقت والنهائي بموجب القانون الدستوري رقم 1 الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ابتداء من تاريخ سريان القانون الدستوري (الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2002).
رابع عشر
ألقاب النبالة غير معترف بها.
الألقاب الموجودة قبل 28 تشرين الأول/أكتوبر 1922 تصبح جزءا من الاسم.
يحفظ نظام القديس موريشوس كمستشفى ويعمل بالطرق التي يحددها القانون.
ينظم القانون إلغاء مجلس شعارالنبالة.
خامس عشر
مع بدء سريان الدستور يُحول المرسوم التشريعي لوجوتننته (luogotenente) الصادر في 25 حزيران/يونيو 1944، رقم 151، حول التنظيم المؤقت للدولة إلى قانون.
سادس عشر
في غضون سنة واحدة من بدء سريان الدستور تتم مراجعته وموائمته مع القوانين الدستورية السابقة التي لم يتم إلغاؤها بشكل واضح وصريح في لحظته وتاريخه.
سابع عشر
يدعو رئيس الجمهورية لانعقاد الجمعية التأسيسية، قبل 31 كانون الثاني/يناير 1948، لمناقشة قانون انتخاب مجلس شيوخ الجمهورية والقوانين الإقليمية الخاصة وقانون الصحافة.
ولغاية يوم انتخابات المجالس الجديدة، يجوز انعقاد الجمعية التأسيسية، عندما تكون هناك ضرورة لمناقشة المواد التي تقع ضمن مسؤوليتها وفقا للمادة 2، الفقرتين الأولى والثانية، و المادة 3 الفقرتين الأولى والثانية، من المرسوم التشريعي رقم 98 الصادر في 16 اذار/مارس 1946.
في هذه الفترة لا تتوقف اللجان الدائمة عن ممارسة وظائفها. وتُرجع اللجان التشريعية إلى الحكومة مشاريع القوانين المرسلة إليها مع الملاحظات ومقترحات التعديل.
يجوز للنواب تقديم استجوابات للحكومة مع طلب رد خطي.
تعقد الجمعية التأسيسية، وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة، من قبل رئيسها بطلب مسبب من الحكومة أو من مائتي نائب على الأقل.
ثامن عشر
يسن هذا الدستور من قبل الرئيس المؤقت للدولة في غضون خمسة أيام من الموافقة عليه من قبل الجمعية التأسيسية، ويبدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 1948.
يودع نص الدستور في الغرفة البلدية في كل بلدية في الجمهورية لتُعرض على العامة خلال كامل العام 1948 بحيث يتمكن كل مواطن من الإطلاع عليه.
سيتم إدخال الدستور، الذي يحمل ختم الدولة، في السجل الرسمي لقوانين ومراسيم الجمهورية.
ينبغي على جميع المواطنين وهيئات الدولة الالتزام بأمانة بالدستور بصفته القانون الأساسي للجمهورية.