الرئيسية / دساتير العالم / الدستور الأرجنتيني – دستور الأرجنتين 1853 (أعيد تفعيله 1983، المعدل 1994)
الدستور الأرجنتيني – دستور الأرجنتين
الدستور الأرجنتيني – دستور الأرجنتين

الدستور الأرجنتيني – دستور الأرجنتين 1853 (أعيد تفعيله 1983، المعدل 1994)

الدستور الأرجنتيني – دستور الأرجنتين 1853 (أعيد تفعيله 1983، المعدل 1994)

 

الديباجة

نحن، ممثلو شعب أمة الأرجنتين، المجتمعون في المجلس الدستوري العام بإرادة وانتخاب الأقاليم التي تشكل هذا المجلس، وتنفيذاً للمواثيق القائمة، وبهدف تأسيس اتحاد وطني وضمان العدالة والحفاظ على السلم الداخلي، واتخاذ التدابير اللازمة للدفاع المشترك، وتعزيز الصالح العام، وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، ومن أجل رفاهية كل البشر في العالم الذي يرغبون في العيش على تراب الأرجنتين: مناشدين حماية الله، مصدر كل حكمة وعدل، نرسم ونقر ونضع هذا الدستور لأمة الأرجنتين.

 

الجزء الأول

الفصل الأول. الإعلانات والحقوق والضمانات

المادة 1

تعتمد دولة الأرجنتين الشكل التمثيلي الجمهوري الاتحادي لحكومتها، وفقاً لما ينص عليه هذا الدستور.

 

المادة 2

تدعم الحكومة الاتحادية العقيدة الرسولية الكاثوليكية الرومانية.

 

المادة 3

يكون مقر الهيئات المسؤولة عن توجيه الحكومة الاتحادية في المدينة التي ستعلن عاصمة للجمهورية بموجب قانون خاص يصدر عن الكونغرس، بعد التنازل الطوعي المسبق من جانب هيئة تشريعية واحدة أو أكثر من الهيئات التشريعية الإقليمية للمناطق التي سيتم توحيدها اتحادياً.

 

المادة 4

توفر الحكومة الاتحادية نفقات الدولة من أموال الخزانة الوطنية التي تتكون من عائدات رسوم التصدير والاستيراد، وعائدات بيع وتأجير الأراضي الوطنية، وعوائد البريد، وأي ضرائب أخرى يتم فرضها على الشعب بشكل عادل ونسبي من قبل الكونغرس، ومن أي قروض أو معاملات ائتمانية يقرها نفس الكونغرس للضرورات الوطنية أو لمشروعات المصلحة الوطنية.

 

المادة 5

يعتمد كل إقليم دستوره ضمن النظام التمثيلي الجمهوري، وطبقاً لمبادئ وإعلانات وضمانات الدستور الوطني، ليضمن إدارة النظام القضائي والحكومة البلدية والتعليم الابتدائي. وبموجب هذه الشروط، تضمن الحكومة الاتحادية لكل إقليم تمتعه بالسلطة الكاملة على مؤسساته.

 

المادة 6

يحق للحكومة الاتحادية التدخل في أراضي أي إقليم من أجل ضمان شكل الحكم الجمهوري أو لصد الغزوات الأجنبية، وبناء على طلب من سلطات الإقليم المعني، تتدخل الحكومة الاتحادية لدعم أو لإعادة تأسيس هذه السلطات في حالة تعرضها للعزل بسبب العصيان أو الغزو من إقليم آخر.

 

المادة 7

تحظى التشريعات العامة والإجراءات القضائية لإقليم ما بثقة الأقاليم الأخرى التامة؛ ويستطيع الكونغرس، عن طريق القوانين العامة، تحديد الصيغة الاستدلالية لتلك التشريعات والإجراءات والنتائج القانونية الناجمة عنها.

 

المادة 8

يتمتع مواطنو كل إقليم بجميع الحقوق والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها مواطنو الأقاليم الأخرى. ويمثل تسليم المجرمين التزاماً متبادلاً بين جميع الأقاليم.

 

المادة 9

لا يجوز وجود إدارات جمارك في جميع أراضي الدولة، سوى إدارات الجمارك الوطنية، والتي ستطبق الرسوم الجمركية التي يقرها الكونغرس.

 

المادة 10

لا تفرض أية ضرائب على حركة البضائع المنتجة أو المصنعة في أراضي الجمهورية، وينطبق ذلك أيضاً على البضائع والسلع من جميع الأنواع التي يتم تخليصها من خلال الجمارك الوطنية.

 

المادة 11

تكون مواد الإنتاج أو التصنيع الوطنية أو الأجنبية، وكذلك الماشية بكافة أنواعها، التي تعبر من أراضي إقليم إلى أخرى، معفاة مما يمسى رسوم العبور، وكذلك المركبات أو السفن أو الدواب التي يتم نقلها عليها، ولا يتم فرض أية رسوم أخرى تحت أي مسمى على هذه الحركة عبر الأراضي الإقليمية.

 

المادة 12

لا يجوز إجبار السفن المتوجهة من إقليم إلى آخر على دخول إقليم آخر أو الرسو فيه أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم عبور له؛ ولا يجوز أن تسمح القوانين أو اللوائح التجارية بأي حال من الأحوال بمنح مزايا تفضيلية لميناء دون غيره.

 

المادة 13

يجوز قبول أقاليم جديدة في الدولة؛ ولكن لا يمكن تأسيس إقليم في أراضي إقليم آخر أو أكثر، ولا يجوز اندماج عدة أقاليم في إقليم واحد دون موافقة الهيئات التشريعية للأقاليم المعنية والكونغرس.

 

المادة 14

يحق لجميع سكان الدولة التمتع بالحقوق التالية، وفقاً للقوانين التي تنظم ممارستها، وهي: العمل وممارسة أي صناعة مشروعة؛ والتنقل والتجارة؛ وتقديم التماسات إلى السلطات؛ والدخول إلى الأراضي الأرجنتينية والبقاء فيها والسفر عبرها ومغادرتها؛ ونشر الأفكار من خلال الصحافة دون رقابة مسبقة؛ واستخدام ممتلكاتهم والتصرف فيها؛ والتجمع لأهداف مفيدة؛ وممارسة شعائرهم الدينية بحرية؛ والتعلم والتعليم.

 

المادة 14 مكرر

يتمتع العمل بجميع أشكاله بحماية القانون، والذي يكفل للعمال: ظروف عمل كريمة وعادلة؛ ويوم عمل محدد؛ وأيام عطلات وراحة مدفوعة الأجر؛ وأجر عادل؛ وحد أدنى من الأجر المناسب للاحتياجات المعيشية قابل للتعديل؛ وأجر مساو لعمل مساو؛ ونسبة من أرباح الشركات، مع الرقابة على الإنتاج والتعاون في الإدارة؛ والحماية من الفصل التعسفي؛ ودوام التوظيف العام؛ وتنظيم اتحادات عمالية حرة وديمقراطية يتم الاعتراف بها بمجرد التسجيل في سجل خاص.

 

ويكفل للنقابات بموجب ذلك: [الحق] في إبرام اتفاقات المفاوضة الجماعية؛ و[الحق] في اللجوء إلى التوفيق والتحكيم؛ والحق في الإضراب. يتمتع ممثلو النقابات بالضمانات اللازمة لأداء مهام نقابتهم وتلك المتعلقة بدوام توظيفهم.

 

تمنح الدولة فوائد الضمان الاجتماعي، والتي تكون شاملة ولا يمكن التنازل عنها. وتحدد القوانين، على وجه الخصوص: الضمان الاجتماعي الإلزامي، والذي يكون ضمن مسؤولية الكيانات الوطنية أو الإقليمية التي تتمتع بالاستقلال المالي والاقتصادي وتديره الجهات المعنية بالاشتراك مع الدولة، مع مراعاة عدم وجود تداخل في المساهمات؛ ورواتب ومعاشات تقاعد قابلة للتعديل؛ والحماية الكاملة للأسرة؛ وحماية رفاهية الأسرة؛ والتعويض الاقتصادي للأسر والحصول على مسكن لائق.

 

المادة 15

لا يوجد رقيق في دولة الأرجنتين؛ ويصبح العدد القليل المتبقي في الوقت الحالي أحراراً اعتبارا من صدور هذا الدستور؛ وينظم قانون خاص التعويض الناجم عن هذا الإعلان. ويكون أي عقد لشراء الأشخاص وبيعهم جريمة يعاقب عليها من يبرمونه، ويتحمل كاتب العدل أو الموظف الذي يصدق عليه المسؤولية. ويصبح الرقيق، بغض النظر عن طريقة إدخالهم، أحراراً بمجرد دخولهم إلى أراضي الجمهورية.

 

المادة 16

لا تعترف دولة الأرجنتين بحقوق ناجمة عن الدم أو الميلاد؛ ولا توجد فيها امتيازات شخصية [لقواعد قانونية أو محاكم خاصة] أو ألقاب نبالة. ويكون كل سكانها متساوين أمام القانون، ويحق لهم جميعا العمل [العام] دون أي متطلب آخر سوى لياقتهم للعمل. وتكون المساواة أساس الضرائب والمسؤوليات العامة.

 

المادة 17

الملكية مصونة، ولا يجوز حرمان أي مقيم في الدولة منها إلا بمقتضى حكم مبني على القانون. ويجب أن يكون نزع الملكية للمصلحة العامة وفق القانون وأن يتم التعويض عنها مسبقاً. ويكون الكونغرس وحده المخول بفرض الضرائب المشار إليها في المادة 4. ولا يجوز طلب أي خدمة شخصية إلا وفق القانون أو بناء على حكم يستند إلى القانون. ويتمتع كل مؤلف أو مخترع بالملكية الحصرية لعمله أو اختراعه أو اكتشافه طوال المدة التي ينص عليها القانون. ويلغى حق مصادرة الممتلكات نهائياً من قانون العقوبات الأرجنتيني. ولا يحق لأي جهة مسلحة أن تقوم بأي مصادرات أو أن تطلب مساعدة من أي نوع.

 

المادة 18

لا يجوز معاقبة أي مقيم في الدولة دون محاكمة مسبقة مستندة إلى قانون نافذ قبل وقوع الجرم الذي يحاكم بشأنه، ولا يجوز محاكمته أمام لجان خاصة، أو أن يستبعد من الولاية القضائية للقضاة المعينين من قبل القانون النافذ قبل ارتكاب الجرم. ولا يجوز إرغام أي شخص على الشهادة ضد نفسه، أو اعتقاله إلا بمقتضى مذكرة جلب وإحضار خطية صادرة عن السلطة المختصة. ولا يجوز انتهاك الحق في إجراءات التقاضي السليمة في الدفاع عن الشخص وحقوقه.

 

لا يجوز انتهاك حرمة المسكن، ولا يجوز انتهاك الرسائل والأوراق الخاصة؛ ويحدد قانون الحالات والأسباب التي يسمح فيها بالتفتيش والمصادرة. وتلغى إلى الأبد عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية وجميع أنواع التعذيب والجلد. وينبغي أن تكون سجون الدولة صحية ونظيفة، حيث تستخدم للحجز وليس لمعاقبة السجناء الموجودين بداخلها؛ ويؤدي أي إجراء يتم اتخاذه بحجة الاحتياطات ويتسبب في وفاة المساجين، إلى وضع القاضي الذي صرح بذلك موضع المسؤولية.

 

المادة 19

تكون تصرفات الأفراد التي لا تهين النظام العام أو المبادئ الأخلاقية بأي شكل من الأشكال، ولا تتسبب بأذى لطرف ثالث، من الأمور المتروكة لله وليست من مسؤولية القضاة. ولا يجوز إلزام أي مقيم في الدولة بأداء ما لا يطلبه منه القانون أو أن يحرم مما لا يحظره القانون.

 

المادة 20

يتمتع الأجانب داخل أراضي الدولة بكل الحقوق المدنية للمواطنين؛ ويحق لهم ممارسة صناعتهم وتجارتهم ومهنهم وتملك أو شراء أو بيع العقارات، والإبحار في الأنهار والسواحل وفي ممارسة شعائرهم الدينية بحرية [و] كتابة وصاياهم وفي الزواج حسب القانون. وهم غير ملزمون بقبول الجنسية، أو دفع ضرائب غير اعتيادية إجبارية. ويحق لهم الحصول على الجنسية بمقتضى الإقامة داخل البلاد لسنتين متتاليتين، ويحق السلطات أن تقلل هذه المدة لصالح أي شخص يطلب ذلك، عنما يؤكدون ويثبتون تقديم الخدمات إلى الجمهورية.

 

المادة 21

يكون كل مواطن أرجنتيني ملزماً بحمل السلاح دفاعاً عن بلاده وزوداً عن هذا الدستور، طبقاً للقوانين التي يصدرها الكونغرس لهذا الغرض ووفق المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية الوطنية. ويكون المواطنون المجنسون أحراراً في أداء في هذه الخدمة أو عدم أدائها لمدة عشر سنوات من تاريخ حصولهم على أوراق جنسيتهم.

 

المادة 22

لا يقرر الشعب ولا يحكم إلا من خلال ممثليه والسلطات التي تتشكل بموجب هذا الدستور. وترتكب أية قوة مسلحة أو أي اجتماع لأشخاص يدعون حقهم في تمثيل الشعب أو يتقدمون بالتماسات باسمه، جريمة عصيان.

 

المادة 23

في حالة وقوع اضطراب محلي أو هجوم أجنبي يعرض للخطر تنفيذ هذا الدستور والسلطات التي يؤسسها، يتم الإعلان أن الإقليم أو الأراضي التي تواجه الاضطراب مناطق في حالة حصار ويتم تعليق الضمانات الدستورية فيها. ولكن خلال هذا التعليق، لا يجوز لرئيس الجمهورية إنزال الإدانة أو العقوبة بموجب سلطاته. وتكون سلطته في مثل هذه الحالة محدودة، فيما يتعلق بالأشخاص أو إلقاء القبض عليهم أو نقلهم من مكان في الدولة إلى آخر، إذا لم يرغبوا في مغادرة الأراضي الأرجنتينية.

 

المادة 24

يشجع الكونغرس إدخال تعديلات على جميع فئات التشريعات القائمة، وإقامة المحاكمة أمام هيئة محلفين.

 

المادة 25

تشجع الحكومة الاتحادية الهجرة الأوروبية، ولا يجوز أن تحظر أو تقيد أو تعوق دخول الأجانب إلى الأراضي الأرجنتينية الذين يكون غرضهم حرث التربة وتحسين الصناعات وإدخال وتدريس العلوم والفنون، عن طريق فرض أي نوع من الضرائب.

 

المادة 26

يحق للسفن التي تحمل أعلام جميع الدول الملاحة في الأنهار الداخلية للدولة، بالخضوع فقط للوائح التي تضعها السلطة الوطنية.

 

المادة 27

تلتزم الحكومة الاتحادية بتقوية أواصر السلام والتجارة مع القوى الأجنبية، عن طريق المعاهدات التي تعقد وفق مبادئ القانون العام التي ينص عليها هذا الدستور.

 

المادة 28

لا يجوز تعديل المبادئ والضمانات والحقوق المنصوص عليها في المواد السابقة من خلال القوانين التي تنظم إعمال هذه النصوص.

 

المادة 29

لا يحق للكونغرس منح السلطة التنفيذية الوطنية، ولا يحق للهيئات التشريعية للأقاليم أن تمنح حكام الأقاليم، سلطات غير اعتيادية، أو سلطة عامة كاملة؛ ولا منحهم أيضاً حق الأفعال التي تكرس السيطرة والخضوع حيث تكون حياة الأرجنتينيين وكرامتهم وثروتهم تحت رحمة الحكومات أو تحت رحمة أي شخص مهما كان. وتكون الأفعال من هذا النوع باطلة تماماً، ويكون من يقومون بصياغتها أو يوافقون عليها أو يوقعون عليها عرضة للمساءلة والعقاب كخونة ذي سمعة سيئة للبلد.

 

المادة 30

يجوز تعديل الدستور بشكل كلي أو جزئي. ويجب أن يعلن الكونغرس عن الحاجة إلى التعديلات بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل؛ ولكن لا يجوز تنفيذ التعديل إلا باجتماع يعقد لهذا الغرض.

 

المادة 31

يشكل هذا الدستور وقوانين الدولة التي يصدرها الكونغرس تبعاً له، وجميع المعاهدات المبرمة مع القوى الأجنبية القانون الأعلى للدولة؛ وتلتزم به سلطات كل إقليم، وعلى الرغم من أي حكم مخالف لذلك قد تتضمنه قوانين أو دساتير الأقاليم، إلا في حالة إقليم بوينس آيرس، [فيما يخص الأحكام التي نصت عليها] المعاهدات التي تم التصديق عليها بعد ميثاق 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1859.

 

المادة 32

لا يسن الكونغرس الاتحادي قوانين تحد من حرية الصحافة أو تفرض اختصاصاً اتحادياً عليها.

 

المادة 33

لا يجوز تفسير الإعلانات والحقوق والضمانات التي يعددها الدستور على أنها إنكار لحقوق وضمانات أخرى لم يأت ذكرها فيه، ولكنها تنبع من مبدأ سيادة الشعب ومن الشكل الجمهوري للحكم.

 

المادة 34

لا يحق لقضاة المحاكم الاتحادية العمل في نفس الوقت كقضاة في محاكم الأقاليم، ولا تمنح الخدمة الاتحادية، سواء المدنية منها أو العسكرية، الأشخاص الذي يؤدون هذه الخدمة حق الإقامة في الإقليم الذي يخدمون فيه إلا إذا كان هذا الإقليم هو المكان الذي كان يقيم فيه هؤلاء الموظفون بشكل اعتيادي، ويفسر هذا الحكم لأغراض التطبيق على الوظائف العامة في الإقليم الذي يتصادف وجود الأشخاص فيه.

 

المادة 35

تكون التسميات التي تم اعتمادها بشكل متعاقب منذ عام 1810 حتى اليوم، وهي: الأقاليم المتحدة لريفر بليت، وجمهورية الأرجنتين، [و] الاتحاد الأرجنتيني ، أسماء رسمية تستعمل دون تمييز للإشارة إلى الحكومة وأراضي الأقاليم، وتستخدم تسمية “دولة الأرجنتين” في تشريع القوانين والتصديق عليها.

 

الفصل الثاني. حقوق وضمانات جديدة

المادة 36

يجري العمل بهذا الدستور حتى لو تم مقاطعة التقيد به نتيجة لأعمال عنف ضد النظام المؤسسي والنظام الديمقراطي. وتكون هذه الأفعال باطلة بشكل لا رجعة فيه.

 

يعاقب مرتكبو هذه الأعمال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 29، وحرمانهم للأبد من تولي الوظائف العامة واستثنائهم من مزايا العفو أو تخفيف العقوبات.

 

يعاقب أيضاً بنفس العقوبات الأشخاص الذين قاموا نتيجة لهذه الأفعال، باغتصاب الوظائف المحجوزة لسلطات هذا الدستور أو سلطات الأقاليم، ويتم مساءلتهم مدنياً وجنائياً عن أفعالهم. ولا تخضع الأفعال المذكورة آنفا لقانون التقادم.

 

يحق لجميع المواطنين مقاومة من يرتكبون الأعمال القسرية المنصوص عليها في هذه المادة.

 

وبالمثل فإن كل من يرتكب جريمة احتيال خطيرة ضد الدولة، تؤدي إلى ثرائه، يكون قد ارتكب أيضاً جريمة بحق النظام الديمقراطي [و] من ثم يحرم من تولي أي وظيفة عامة لفترة تحددها القوانين.

 

يحق للكونغرس تمرير قانون بشأن الأخلاقيات العامة في ممارسة الوظائف العامة.

 

المادة 37

يضمن هذا الدستور التمتع الكامل بالحقوق السياسية، وفقاً لمبدأ السيادة الشعبية وبما يتماشى مع القوانين التي يتم تشريعها بمقتضاه. يكون الاقتراع عاماً ومتكافئاً وسرياً وإلزامياً.

 

يكفل الدستور المساواة الحقيقية في الفرص بين الرجال والنساء في الترشح للمناصب بالانتخاب ومناصب الأحزاب عبر الإجراءات الإيجابية بشأن لوائح الأحزاب السياسية في النظام الانتخابي.

 

المادة 38

الأحزاب السياسية مؤسسات أساسية في النظام الديمقراطي.

 

يكفل هذا الدستور تأسيس الأحزاب وممارسة نشاطاتها بحرية، طالما أنها تحترم هذا الدستور، والذي يكفل [بموجب هذا] تنظيمها وعملها الديمقراطي، وتمثيل الأقليات [داخل الحزب] وسلطة [الأحزاب] في تسمية مرشحين للوظائف العامة الانتخابية، والوصول إلى المعلومات العامة ونشر أفكارها.

 

تسهم الدولة في الدعم المالي لأنشطة الأحزاب وتدريب قياداتها.

 

يجب أن تعلن الأحزاب السياسية عن مصادرها المالية وسبل إنفاقها وعن صافي أصولها الاقتصادية.

 

المادة 39

للمواطنين الحق في المبادرة بتقديم مشاريع القوانين في مجلس النواب. ويجب أن ينظر الكونغرس في هذه المشاريع خلال فترة اثني عشر شهراً.

 

يشرع الكونغرس، بأغلبية مطلقة لجميع أعضاء كل مجلس، قانوناً تنظيمياً قد لا يتطلب [توقيعات] أكثر من ثلاثة بالمائة من الناخبين المحليين المسجلين [لتكون أي مبادرة صالحة]، [مع القانون التنظيمي] بشرط التوزيع الإقليمي المناسب [للتوقيعات] لتأييد المبادرة.

 

لا يجوز أن تتضمن المبادرة الشعبية مشاريع قوانين تتعلق بإصلاحات دستورية ومعاهدات دولية ونظام الضرائب والموازنة والتشريعات الجنائية.

 

المادة 40

يجوز أن يقدم الكونغرس، بمبادرة من مجلس النواب، مشروع قانون للاستفتاء العام. ولا يجوز الاعتراض على القانون الذي يدعو إلى الاستفتاء. ويصبح مشروع القانون قانوناً بعد التصويت عليه بالإيجاب من قبل جماهير الأمة ويصبح تنفيذه تلقائياً.

 

يجوز أن يدعو الكونغرس أو رئيس الدولة، كل ضمن اختصاصاته، إلى استفتاء شعبي غير ملزم. ويكون التصويت في هذه الحالة غير إلزامي.

 

ينظم الكونغرس، بأغلبية مطلقة لجميع أعضاء كل مجلس، الموضوعات والإجراءات ووقت الاستفتاء الشعبي.

 

المادة 41

يتمتع جميع السكان بالحق في بيئة صحية ومتوازنة مناسبة للتنمية البشرية، بحيث تلبي الأنشطة الإنتاجية الحالية الاحتياجات دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة، ويكون من واجب الجميع الحفاظ على البيئة. ويجب على من يتسبب في أضرار بيئية، كأولوية، إصلاح هذا الضرر وفقاً لأحكام القانون.

 

توفر السلطات الحماية لهذا الحق وللاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والتنوع الإحيائي والمعلومات والتثقيف بشأن البيئة.

 

يقع على عاتق الدولة سن قوانين تضمن الحد الأدنى من الموازنة [الضروري] لحماية البيئة، ويقع على عاتق الأقاليم [سن] القوانين الضرورية لاستكمال القوانين الوطنية، دون أن تغير تلك القوانين من [سلطة] الاختصاص المحلي.

 

يمنع دخول النفايات الخطرة أو التي يحتمل خطورتها والمواد الإشعاعية إلى الأراضي الوطنية.

 

المادة 42

يحق لمستهلكي البضائع والخدمات ومستخدميها الحق، بموجب العلاقة الاستهلاكية، في حماية صحتهم وسلامتهم ومصالحهم الاقتصادية، والحق في المعلومات الوافية والصادقة، وحرية الاختيار، وشروط المعاملة العادلة والكريمة.

 

توفر السلطات الحماية لهذه الحقوق، والتثقيف الاستهلاكي، والدفاع عن المنافسة ضد أي نوع من انحرافات السوق، والسيطرة على الاحتكارات الطبيعية والقانونية لضمان جودة الخدمات العامة وكفاءتها وتأسيس جمعيات المستهلكين والمستخدمين.

 

تضع التشريعات إجراءات فعالة لتجنب وتسوية النزاعات، وتضع إطاراً تنظيمياً للخدمات العامة ضمن الولاية الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار المشاركة الضرورية لجمعيات المستهلكين والمستخدمين والأقاليم المعنية في هيئات التوجيه.

 

المادة 43

يجوز لأي شخص رفع دعوى عاجلة وسريعة للحصول على “الحماية،” طالما أنه لا توجد وسيلة قضائية أخرى أفضل، ضد أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب السلطات العامة أو الأفراد، يشكل في الوقت الحاضر أو على وشك أن يشكل أضراراً أو قيوداً أو تعديلات أو تهديدات، بطريقة تعسفية أو غير قانونية بصورة واضحة، للحقوق والضمانات التي يعترف بها هذا الدستور أو معاهدة أو قانون. ويجوز للقاضي، حسب الاقتضاء، الإعلان عن القاعدة التي وجد بموجبها أن هذا الفعل الضار أو الامتناع غير دستوري.

 

[عندما] تكون هذه الدعوى بسبب أي شكل من أشكال التمييز أو بخصوص الحقوق التي تحمي البيئة والمنافسة والمستخدمين والمستهلكين، أو لحقوق ذات طبيعة جماعية بشكل عام، فإنه يمكن إقامتها من قبل الطرف المتضرر ومن محامي الشعب والجمعيات التي تدعم هذه الغايات والمسجلة حسب القانون الذي يحدد متطلباتها وأشكالها التنظيمية.

 

يحق لأي شخص رفع دعوى حماية لاكتشاف ومعرفة الغرض من البيانات عن نفسه المسجلة في السجلات أو قواعد البيانات العامة أو [السجلات أو قواعد البيانات] الخاصة التي يكون الغرض منها تقديم المعلومات؛ وفي حالة الزيف أو التمييز، يمكن طلب حظر المعلومات أو تصحيحها أو سريتها أو تحديثها. ولن تتأثر سرية مصادر المعلومات الصحفية.

 

عندما يكون الحق الذي تعرض للضرر أو التقييد أو التعديل أو التهديد، متعلقاً بالحرية البدنية، أو في حالة تفاقم طريقة أو شروط الحجز غير القانوني، أو في حالة الاختفاء القسري للأشخاص، يمكن إقامة الدعوى للحصول على أمر قضائي بالتحقيق في قانونية الاحتجاز من قبل الشخص المتضرر أو أي شخص آخر ينوب عنه ويقوم القاضي فوراً بالبت فيها، حتى أثناء تطبيق حالة حصار.

 

الجزء الثاني. سلطات الدولة

العنوان الأول. الحكومة الاتحادية

القسم الأول. السلطة التشريعية

المادة 44

تناط السلطة التشريعية للدولة بكونغرس مكون من مجلسين، واحد لنواب الدولة وآخر لشيوخ الأقاليم وشيوخ مدينة بوينس آيرس.

 

الفصل الأول. مجلس النواب

المادة 45

يتألف مجلس النواب من ممثلين ينتخبون بصورة مباشرة بأغلبية بسيطة من الأصوات من قبل مواطني الأقاليم ومدينة بوينس آيرس والعاصمة في حالة نقل [العاصمة] [مع مدينة بوينس آيرس وأي عاصمة جديدة] يتم اتخاذها لهذا الغرض كولايات فردية تؤلف الدوائر الانتخابية الخاصة بها. ويكون عدد الممثلين واحدا لكل 33000 نسمة أو كسر هذا العدد بحيث لا يقل عن 16500 نسمة. وبعد الانتهاء من كل تعداد، يقوم الكونغرس بتعديل التمثيل وفقاً للتعداد، بحيث يمكنه زيادة القاعدة المشار إليها لكل نائب وليس تقليلها.

 

المادة 46

يتم تعيين النواب لأول جلسة تشريعية بالنسب التالية: إقليم بوينس آيرس – اثنا عشر؛ إقليم قرطبة – ستة؛ إقليم كاتماركا – ثلاثة؛ إقليم كورينتيس- أربعة؛ إقليم إنتر ريوس – اثنان؛ إقليم خوخوي – اثنان؛ إقليم ميندوزا – ثلاثة؛ إقليم لا ريوخا – اثنان؛ إقليم سالتا – ثلاثة؛ إقليم سانتياغو- أربعة؛ إقليم سان خوان – اثنان؛ إقليم سانتا في – اثنان؛ إقليم سان لويس- اثنان؛ إقليم توكومان – ثلاثة.

 

المادة 47

بالنسبة للدورة التشريعية الثانية، يتم إجراء تعداد عام ويتم تحديد عدد النواب وفقاً لذلك؛ ولكن لا يمكن تحديث هذا التعداد إلا كل عشر سنوات.

 

المادة 48

لكي يصبح أي شخص نائباً، ينبغي أن يكون قد بلغ الخامسة والعشرين من العمر، ويحمل الجنسية منذ أربع سنوات، وأن يكون من سكان الإقليم الذي ينتخبه، أو أن يكون قد أقام في ذلك الإقليم خلال السنتين الماضيتين.

 

المادة 49

تقوم الهيئات التشريعية للأقاليم، في [أول] مرة بتنظيم وسائل إنفاذ الانتخاب المباشر لنواب الدولة؛ ويقوم الكونغرس في المستقبل بسن قانون عام.

 

المادة 50

يبقى النواب في مناصبهم لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم؛ ولكن يجب تجديد نصف المجلس كل سنتين؛ ولهذا الغرض، يقترع المنتخبون للدورة التشريعية الأولى، بمجرد اجتماعهم، من أجل [تحديد] المقاعد التي يجب إخلاؤها بعد الفترة الأولى.

 

المادة 51

في حالة شغور مقعد، تدعو حكومة الإقليم أو العاصمة إلى إجراء انتخاب قانوني لعضو جديد.

 

المادة 52

يحق لمجلس النواب حصرياً الشروع في اقتراح قوانين جديدة للضرائب وتجنيد الجنود.

 

المادة 53

يحق لمجلس النواب وحده توجيه الاتهامات أمام مجلس الشيوخ ضد الرئيس ونائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء المحكمة العليا في حالات الادعاء بمسؤوليتهم عن سوء الأداء أو ارتكاب مخالفة في تنفيذ واجباتهم أو لارتكاب جرائم عادية، وبعد إعلان إدانتهم [بتلك الجرائم] من قبل أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين يكون هناك سبب لرفع الدعوى.

 

الفصل الثاني. مجلس الشيوخ

المادة 54

يتألف مجلس الشيوخ من ثلاثة شيوخ من كل إقليم، وثلاثة من مدينة بوينس آيرس، يتم انتخابهم مباشرة وبشكل مشترك، على أساس مقعدين للحزب السياسي الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، والمقعد الآخر للحزب السياسي الذي يليه من حيث عدد الأصوات. ويكون لكل عضو في مجلس الشيوخ صوت واحد.

 

المادة 55

يجب أن تتوافر الشروط التالية في عضو مجلس الشيوخ لكي يتم انتخابه: أن يكون قد بلغ الثلاثين من العمر؛ وأن يكون قد مضى عليه ست سنوات كمواطن في الدولة؛ وأن يكون دخله السنوي ألفي بيزو أو ما يعادلها، وأن يكون من مواليد الإقليم الذي سينتخبه أو أقام فيه خلال العامين الماضيين.

 

المادة 56

يحتفظ أعضاء مجلس الشيوخ بمقاعدهم لمدة ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لفترات غير محددة؛ ولكن مجلس الشيوخ يجدد نفسه من خلال انتخابات في ثلث الدوائر الانتخابية كل عامين.

 

المادة 57

يكون نائب رئيس الدولة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يتمتع بحق التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات.

 

المادة 58

يعين مجلس الشيوخ رئيساً مؤقتاً لرئاسته في حالة غياب نائب الرئيس، أو عندما يمارس الأخير مهام رئيس الدولة.

 

المادة 59

يتولى مجلس الشيوخ مسؤولية إجراء محاكمات علنية للأشخاص المتهمين من قبل مجلس النواب، وعلى أعضاءه حلف اليمين قبل أن يجتمعوا لهذا الغرض. وعندما يكون الشخص المتهم رئيس البلاد، يترأس مجلس الشيوخ رئيس المحكمة العليا. ولا يتم الإعلان عن إدانة أي شخص إلا بإجماع ثلثي الأعضاء الحضور.

 

المادة 60

لا يتعدى الحكم الصادر عزل الشخص المتهم من منصبه، بالإضافة إلى الإعلان أنه غير مؤهل لتولي أي وظيفة تتوجب الشرف أو الثقة أو يدفع لها راتب من الدولة. ومع ذلك يجب أن يخضع الطرف المدان للاتهام والمحاكمة والعقوبة وفقاً للقانون أمام المحاكم العادية.

 

المادة 61

يقع ضمن سلطات مجلس الشيوخ أيضاً ما إذا كان سيفوض رئيس الدولة لإعلان حالة الحصار في منطقة واحدة أو عدة مناطق من الجمهورية، في حالة الغزو الأجنبي.

 

المادة 62

عندما يشغر مقعد في مجلس الشيوخ بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر، تدعو وحدة الحكومة التي تتأثر بشغور المقعد لانتخابات فورية لانتخاب عضو جديد.

 

الفصل الثالث. الأحكام المشتركة للمجلسين

المادة 63

يجتمع المجلسان حسبما يقررا سنوياً في دورات تشريعية عادية كل عام من 1 آذار/مارس إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر. ويجوز دعوتهما للانعقاد في دورات خاصة من قبل رئيس الدولة أو تمديد دوراتهما العادية.

 

المادة 64

يكون كل مجلس هو الحكم في صحة انتخاب أعضائه وحقوقهم وألقابهم. ولا يتم عقد اجتماعات أي منهما دون أغلبية مطلقة من الأعضاء، ولكن يمكن للعدد الأقل من الأعضاء الحضور إجبار الأعضاء الغائبين على حضور الجلسات، بموجب الشروط والجزاءات التي يضعها كل مجلس.

 

المادة 65

يبدأ المجلسان دوراتهما وينهياها في وقت متزامن. ولا يحق لأي من المجلسين، أثناء انعقادهما، تأجيل دوراته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر.

 

المادة 66

يقوم كل مجلس بوضع قواعده ويجوز له بأغلبية الثلثين أن يعاقب أعضاءه على سلوكهم المخل بالنظام في أداء واجباتهم، أو عزل عضو لعجزه البدني أو الأخلاقي الذي يحدث بعد انضمامه للمجلس، ويجوز له حتى طرد عضو من المجلس؛ ولكن الأغلبية بنصف عدد الحضور زائد واحد تكفي لاتخاذ قرار بشأن الاستقالات الطوعية من المنصب.

 

المادة 67

يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، عند استلام مناصبهم القسم لأداء واجباتهم بإخلاص، ومتابعة كل الأمور وفقاً لمتطلبات هذا الدستور.

 

المادة 68

لا يجوز اتهام أي عضو في الكونغرس، أو مساءلته قضائياً أو مضايقته بسبب الآراء التي يعبر عنها أو الخطابات التي يلقيها باعتبارها مشرعاً.

 

المادة 69

لا يجوز اعتقال أي عضو في مجلس الشيوخ أو أي نائب، اعتباراً من يوم انتخابه حتى انتهاء فترة عضويته، إلا في حالة القبض عليه متلبساً بارتكاب فعل شنيع أو أي جريمة أخرى شائنة أو خطيرة، وفي مثل هذه الحالة يتم تقديم تقرير موجز بالحقائق إلى المجلس المختص.

 

المادة 70

عند عرض اتهام مكتوب أمام المحاكم العادية ضد أي عضو في مجلس الشيوخ أو أي نائب، يجوز أن يقوم كل مجلس، بعد دراسة حيثيات لائحة الاتهام في محاكمة علنية، بموافقة ثلثي الأصوات أن يعلق عضوية المتهم وأن يضعه تحت تصرف المحكمة المختصة لمحاكمته.

 

المادة 71

يحق لأي من المجلسين استدعاء وزراء السلطة التنفيذية لمقر انعقاده لاستلام الإيضاحات أو التقارير، وفق ما يراه ضرورياً.

 

المادة 72

لا يجوز لأي عضو في الكونغرس أن يحصل على وظيفة أو عمولة من السلطة التنفيذية، دون موافقة مسبقة للمجلس المعني، ويستثنى من ذلك الوظائف الدائمة ذات الدرجات الوظيفية.

 

المادة 73

لا يحق لرجال الدين النظاميين أن يكونوا أعضاء في الكونغرس، ولا لحكام الأقاليم كذلك.

 

المادة 74

يتقاضى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب مكافآت مالية لقاء خدماتهم من خزانة الدولة، وفق المخصصات المالية التي يحددها القانون.

 

الفصل الرابع. سلطات الكونغرس

المادة 75

يتمتع الكونغرس بالسلطات التالية:

 

1.التشريع في المسائل الجمارك. تحديد رسوم الاستيراد والتصدير، والتي يجب أن تكون موحدة في جميع أنحاء البلاد، مثلها في ذلك مثل تقييم السلع التي تفرض عليها الرسوم.

2.فرض الضرائب غير المباشرة، كسلطة تتزامن مع الأقاليم. فرض الضرائب المباشرة المتساوية نسبياً في كل أراضي الدولة، لفترة زمنية محددة شريطة أن يكون سبب طلب ذلك الدفاع عن الدولة والأمن العام والصالح العام. وتخضع الضرائب التي تنص عليها هذه الفقرة، باستثناء جزء أو كل مما يتم تقديرها لأغراض محددة، للمشاركة المشتركة [مع الأقاليم].

يحدد ميثاق قانوني، بناء على الاتفاقيات بين الدولة والأقاليم، اللوائح الخاصة بالمشاركة المشتركة في هذه الضرائب بما يكفل التحويل التلقائي للأموال.

يبدأ نفاذ التوزيع بين الدولة وبين الأقاليم ومدينة بوينس آيرس، من خلال الارتباط المباشر باختصاصات وخدمات وأدوار كل طرف منها، مع مراعاة المعايير الموضوعية للتوزيع؛ وينبغي أن يكون التوزيع المذكور عادلاً، ويتم إعطاء الأولوية لتحقيق مستوى مكافئ من التنمية ونوعية الحياة وتكافؤ الفرص في جميع أراضي الدولة.

يكون مصدر الميثاق القانوني مجلس الشيوخ ويجب إقراره بالأغلبية المطلقة لجميع أعضاء كلا المجلسين؛ ولا يجوز تعديل هذا القانون بشكل أحادي أو إخضاعه للوائح، وينبغي اعتماده من الأقاليم.

لا يجوز التنازل عن الاختصاصات أو الخدمات أو الأدوار دون إعادة تخصيص إيرادات كل منها، وفق اعتمادها بقانون صدر عن الكونغرس، إن وجد، وبموافقة الإقليم المعني أو مدينة بوينس آيرس، حسب الحالة.

تكون هيئة مالية اتحادية مسؤولة عن مراقبة وإدارة تنفيذ ما نص عليه هذا البند، على النحو الذي يحدده القانون، وينبغي أن يضمن أي قانون من هذا القبيل تمثيل جميع الأقاليم ومدينة بوينس آيرس في تكوين هذه الهيئة.

3.يخضع تحديد وتعديل إعادة تخصيص العوائد المحددة [بخلاف ذلك] للمشاركة المشتركة لفترة محددة، بموجب قانون خاص يتم إقراراه بالأغلبية المطلقة لجميع أعضاء كل مجلس.

4.استدانة الأموال بضمان الدولة.

5.أخذ القرارات فيما يتعلق باستغلال الأراضي الوطنية والتنازل عنها.

6.تأسيس وتنظيم مصرف اتحادي يتمتع بسلطة إصدار النقود، وكذلك تأسيس مصارف وطنية أخرى.

7.ترتيب سداد الديون الداخلية والخارجية للدولة.

8.وضع الموازنة العامة للنفقات سنوياً وحساب موارد الإدارة الوطنية، طبقا للتوجيهات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من البند 2 من هذه المادة، بناء على البرنامج العام للحكومة وعلى خطة الإنفاق العام، والموافقة على حساب الإنفاق أو رفضه.

9.منح الإعانات المالية من الخزانة الوطنية إلى الأقاليم التي لا تغطي عوائدها، وفقا لميزانياتها، نفقاتها العادية.

10.تنظيم الملاحة الحرة في الأنهار الداخلية، وفتح الموانئ التي تراها ضرورية وإنشاء أو إغلاق إدارات الجمارك.

11.سك النقود وتنظيم قيمتها وقيمة العملة الأجنبية؛ واعتماد نظم موحد للأوزان والمقاييس للدولة بأسرها.

12.سن القوانين المدنية والتجارية والجنائية وقوانين التعدين وقوانين العمل والضمان الاجتماعي في هيئة موحدة أو منفصلة، دون أن تغير هذه القوانين الولايات المحلية؛ وتختص بتنفيذ هذه القوانين المحاكم الاتحادية أو الإقليمية تبعاً للولاية القضائية التي يخضع لها الأشياء أو الأشخاص [في الدعوى] وخاصة [سن] قوانين عامة للدولة بأسرها حول التجنيس والجنسية، وفقاً لمبدأ الجنسية بالولادة وباختيار الجنسية الأرجنتينية؛ وكذلك سن قوانين حول الإفلاس وتزييف العملة والوثائق العامة للدولة، والقوانين العامة التي قد تتطلب انعقاد المحاكمة في وجود هيئة محلفين.

13.تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية وفيما بين الأقاليم.

14.تنظيم وتأسيس مكاتب البريد العامة للدولة.

15.التسوية الدائمة لحدود الأراضي الوطنية، وتحديد حدود الأقاليم، وإنشاء أقاليم جديدة، وتحديد شكل تنظيم وإدارة وحكم الأراضي الوطنية المتبقية خارج الحدود المخصصة للأقاليم، بواسطة تشريع خاص.

16.توفير أمن الحدود.

17.الاعتراف بالوجود المسبق العرقي والثقافي للشعوب الأرجنتينية الأصلية.

ضمان احترام هويتهم والحق في التعليم ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات؛ والاعتراف بالوضع القانوني لمجتمعاتهم والحيازة وملكية المجتمع للأراضي التي يشغلها بصفة تقليدية، وتنظيم منح الأراضي الأخرى الكافية والمناسبة للتنمية البشرية – لا يجوز التصرف في أي من هذه الأراضي أو نقلها أو إخضاعها للأعباء أو المصادرة. ويتعين ضمان مشاركتهم في الإدارة ذات الصلة بمواردهم الطبيعية وغيرها من المصالح التي تؤثر عليهم. ويجوز للأقاليم ممارسة هذه الصلاحيات بصورة متزامنة.

18.توفير كل ما يؤدي إلى ازدهار البلاد، وتحسين ورفاهية جميع الأقاليم، والنهوض بالتعليم، ووضع مناهج التعليم العام والجامعي، وتشجيع الصناعة، والهجرة، وبناء السكك الحديدية والقنوات الصالحة للملاحة، واستصلاح الأراضي المملوكة للحكومة، وإدخال وإنشاء صناعات جديدة، واستيراد رأس المال الأجنبي واستكشاف الأنهار الداخلية، من خلال قوانين تحمي هذه الأهداف وعن طريق منح الامتيازات المؤقتة والجوائز التشجيعية.

19.توفير كل ما يسهم في التنمية البشرية، والتقدم الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، وفي إنتاجية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، والتنمية المهنية للعمال، وحماية قيمة المال، وتطوير البحث والعلمي والتكنولوجي، بما في ذلك نشره والاستفادة منه.

توفير نمو متناغم للدولة واستيطان أراضيها؛ وتشجيع السياسات المتباينة التي تؤدي إلى تحقيق التوازن بين التنمية المتفاوتة للأقاليم والمناطق. ويكون مجلس الشيوخ المجلس الذي يصدر عنه هذه المبادرات.

سن قوانين تتعلق بتنظيم التعليم وأساسه والتي ترسخ الوحدة الوطنية واحترام الخصائص الإقليمية والمحلية؛ بما يؤكد مسؤولية الدولة التي لا يمكن التفريط فيها، ومشاركة الأسرة والمجتمع وتعزيز القيم الديمقراطية وتكافؤ الفرص والوسائل دون أي تمييز من أي نوع، بما يضمن مبادئ التعليم العام المجاني والعادل من قبل الدولة واستقلالية الجامعات الوطنية واكتفائها الذاتي.

سن القوانين التي تحمي الهوية والتعددية الثقافية، والإبداع والتداول غير المقيد لأعمال المؤلفين، والتراث الفني، والأماكن الثقافية والسمعية البصرية.

20.إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا؛ وخلق أو إلغاء الوظائف، وتحديد مهامها، ومنح المعاشات، وإصدار مراسيم بمراتب الشرف، ومنح العفو العام.

21.قبول أو رفض أسباب استقالة رئيس أو نائب رئيس الجمهورية، وإعلان الحاجة للدعوة إلى انتخابات جديدة.

22.قبول أو رفض المعاهدات المبرمة مع الدول الأخرى ومع المنظمات دولية، والاتفاقات البابوية مع الكرسي الرسولي. وتحظى المعاهدات والاتفاقات بمرتبة أعلى من مرتبة القوانين.

تكون [الصكوك الدولية] التالية، وفق الشروط التي تكون سارية بموجبها، في نفس مستوى الدستور، [لكن] لا تلغي أي مادة في الجزء الأول من هذا الدستور ويجب أن تفهم على أنها مكملة للحقوق والضمانات المعترف بها هنا: الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الخاص به؛ والاتفاقية [الدولية] لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل. ويجوز إلغاؤها فقط، إذا كان هذا هو الحال، من قبل السلطة التنفيذية الوطنية، بعد موافقة مسبقة من ثلثي مجموع أعضاء كل مجلس.

تتطلب المعاهدات والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، بعد موافقة الكونغرس، أغلبية ثلثي مجموع أعضاء كل مجلس لتصبح في نفس مرتبة الدستور.

23.تشريع وتشجيع التدابير الاستباقية التي تضمن التكافؤ الحقيقي في الفرص والمعاملة، والتمتع الكامل وممارسة الحقوق التي يقرها هذا الدستور والمعاهدات الدولية الحالية بشأن حقوق الإنسان، وخصوصاً فيما يتعلق بالأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين.

سن نظام خاص ومتكامل للضمان الاجتماعي يحمي الأطفال المحتاجين، من بدء الحمل وحتى نهاية التعليم الابتدائي، ويحمي الأمهات أثناء الحمل والرضاعة.

24.المصادقة على معاهدات التكامل التي تفوض الاختصاص والولاية للمنظمات الدولية بموجب شروط المعاملة بالمثل والمساواة، والتي تحترم النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان. وتكون أي قواعد يتم سنها بمقتضى ذلك أعلى مرتبة من القوانين.

تتطلب الموافقة على هذه المعاهدات مع دول أمريكا اللاتينية الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء كل مجلس. وفي حالة المعاهدات مع الدول الأخرى، يعلن الكونغرس الوطني، بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في كل مجلس، الرغبة في إقرار المعاهدة، وتتم الموافقة عليها فقط بالأغلبية المطلقة لجميع أعضاء كل مجلس، بعد مائة وعشرين يوماً من قانون الإعلان.

يتطلب الانسحاب من أي من المعاهدات المشار إليها في هذا البند الموافقة المسبقة للأغلبية المطلقة لجميع أعضاء كل مجلس.

25.منح الإذن للسلطة التنفيذية لإعلان الحرب أو إقامة السلام.

26.تفويض السلطة التنفيذية للأمر بالانتقام ووضع اللوائح التي تتعلق بمغانم الحرب.

27.تحديد حجم القوات المسلحة في وقت السلم والحرب؛ ووضع لوائح تنظيمها وإدارتها.

28.السماح بدخول قوات أجنبية إلى أراضي الدولة والسماح للقوات الوطنية بمغادرتها.

29.إعلان حالة الحصار في جزء أو عدة أجزاء من البلاد في حال نشوب اضطرابات داخلية، والموافقة على حالة الحصار التي تعلنها السلطة التنفيذية خلال فترة عطلة الكونغرس أو تعليقها.

30.ممارسة حق التشريع الحصري في عاصمة الدولة وسن التشريعات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة لمؤسسات المصلحة الوطنية في جميع أراضي الجمهورية. وتحتفظ السلطات الإقليمية والبلدية بسلطات الشرطة والضرائب على هذه المؤسسات، طالما أن تلك السلطات لا تتداخل مع تحقيق أهداف المؤسسات.

31.طلب التدخل الاتحادي في إقليم ما أو في مدينة بوينس آيرس.

الموافقة على مرسوم صادر من قبل السلطة التنفيذية خلال فترة عطلة [الكونغرس] أو إلغاؤه أو التدخل فيه.

32.سن جميع القوانين واللوائح الضرورية لتنفيذ الصلاحيات آنفة الذكرة، والصلاحيات الأخرى التي يمنحها هذا الدستور إلى حكومة دولة الأرجنتين.

المادة 76

يحظر تفويض السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، إلا في المسائل المحددة المتعلقة بالإدارة أو حالات الطوارئ العامة، مع تحديد فترة زمنية لممارسة السلطة المفوضة وفقاً لشروط التفويض التي يحددها الكونغرس.

 

لا يترتب على إنهاء [تفويض تشريعي] نتيجة لمرور الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة مراجعة العلاقات القانونية التي نشأت بموجب القواعد التي تم إقرارها بموجب التفويض التشريعي.

 

الفصل الخامس. سن القوانين والموافقة عليها

المادة 77

يمكن اقتراح القوانين في أي من مجلسي الكونغرس، عبر مشاريع قوانين يقترحها أعضاؤهما أو السلطة التنفيذية، عدا الاستثناءات التي ينص عليها هذا الدستور.

 

يتم إقرار مشاريع القوانين التي تعدل النظام الانتخابي ونظام الأحزاب السياسية بالأغلبية المطلقة لجميع أعضاء المجلسين.

 

المادة 78

عندما يتم تمرير مشروع قانون من قبل المجلس الذي اقترحه، يتم إحالته للنقاش إلى المجلس الآخر. وفي حالة حصوله على موافقة كلا المجلسين، يتم إحالته إلى السلطة التنفيذية للدولة لمراجعته، وإذا حصل أيضاً على موافقتها، فإنه يصدر كقانون.

 

المادة 79

يجوز أن يقوم كل مجلس، بعد موافقته على مشروع قانون بصفة عامة، بتفويض لجانه للموافقة على أجزاء معينة من القانون، بالأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه. ويجوز أن يقوم المجلس أيضاً، بعدد متساو من الأصوات، بإبطال التفويض واستئناف الإجراءات المعتادة. وتتطلب موافقة اللجنة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء. وبمجرد موافقة اللجنة على مشروع القانون، يتم اتباع الإجراءات المعتادة.

 

المادة 80

يعتبر أي مشروع قانون لا يتم إعادته بعد مرور عشرة أيام عمل حائزاً على موافقة السلطة التنفيذية. وبالنسبة لمشروعات القوانين التي يتم رفضها جزئياً، فقد لا يتم الموافقة على الأجزاء المتبقية منها. ومع ذلك، يمكن إصدار تلك الأجزاء التي لم يتم رفضها إذا كانت ذات استقلالية معيارية، ولا تغير الموافقة الجزئية عليها من روح أو وحدة مشروع القانون الذي مرره الكونغرس. في مثل هذه الحالة، يتم تطبيق الإجراءات الموضوعة لمراسيم الضرورة والاستعجال.

 

المادة 81

لا يجوز إعادة اقتراح أي مشروع قانون تم رفضه بالكامل من قبل أحد المجلسين خلال دورات السنة نفسها. ولا يجوز أن يرفض أي مجلس بصورة كلية مشروع قانون اقترح فيه، وقام المجلس الذي يراجعه بإدخال إضافات أو تعديلات عليه. وإذا خضع مشروع قانون لإدخال إضافات أو تعديلات من قبل المجلس الذي يراجعه، يجب إعلان نتيجة التصويت لتحديد ما إذا كانت مثل هذه الإضافات أو التعديلات قد تمت بالأغلبية المطلقة للحاضرين أم بثلثي الأعضاء الحاضرين. ويجوز للمجلس الذي اقترح مشروع القانون، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، الموافقة على مشروع القانون بالإضافات أو التصويبات التي تم إدخالها، أو الإصرار على اللغة الأصلية، إلا إذا تم إجراء إضافات أو تصويبات من قبل المجلس الذي يراجعه بأغلبية ثلثي الحاضرين. وفي هذه الحالة الأخيرة، يحال مشروع القانون إلى السلطة التنفيذية بالإضافات أو التصويبات التي أدخلها المجلس الذي يراجعه، إلا إذا أصر المجلس الذي اقترح القانون على اللغة الأصلية بأغلبية ثلثي الحاضرين. ولا يجوز للمجلس التشريعي الذي اقترح مشروع القانون إدخال إضافات أو تعديلات جديدة غير تلك التي سبق للمجلس الذي يقوم بالمراجعة إدخالها.

 

المادة 82

يجب التعبير عن إرادة كل من المجلسين بصراحة؛ ويتم استبعاد الموافقة المضمرة أو الضمنية في جميع الحالات.

 

المادة 83

إذا رفضت السلطة التنفيذية مشروع قانون كلياً أو جزئياً، يتم إعادته مع الاعتراضات عليه إلى المجلس التشريعي الذي اقترحه؛ ويعيد الأخير مناقشته من جديد، وإذا صدق عليه بأغلبية ثلثي الأصوات، يتم إحالة مشروع القانون مرة أخرى إلى المجلس الذي يقوم بمراجعته. وإذا أقره المجلسان التشريعيان بأغلبية الثلثين، يصبح مشروع القانون قانوناً، ويحال إلى السلطة التنفيذية لإصداره. ويكون التصويت في كلا المجلسين في هذه الحالة بالمناداة على الأسماء، وإجابتهم بنعم أو لا، وتنشر في الصحافة على الفور أسماء المقترعين وآرائهم، وكذلك اعتراضات السلطة التنفيذية. وإذا اختلف المجلسان [فيما بينهما] بشأن اعتراضات [السلطة التنفيذية]، لا يجوز إعادة تقديم مشروع القانون خلال دورات السنة نفسها.

 

المادة 84

في سن القوانين، تعتمد الصيغة التالية: “يقر أو يصدر مجلس شيوخ ومجلس نواب دولة الأرجنتين، بكامل هيئتهما في الكونغرس، بقوة القانون.”

 

الفصل السادس. مكتب مدقق الحسابات العام للدولة

المادة 85

تتمتع السلطة التشريعية بالصلاحيات الحصرية للمراجعة الخارجية للثروة والجوانب الاقتصادية والأمور المالية وعمليات القطاع العام الوطني.

 

يتم دعم مراجعة ورأي السلطة التشريعية بشأن الأداء والحالة العامة للإدارة العامة من خلال التقارير التي يقدمها مكتب مدقق الحسابات العام للدولة.

 

وتتكون هذه الهيئة المختصة بتقديم المساعدة الفنية للكونغرس، ذات الاستقلال الوظيفي، بالطريقة التي يحددها القانون الذي ينظم تأسيسها وتشغيلها؛ ويتم الموافقة على مثل هذا القانون بالأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين. ويتم تعيين رئيس الهيئة بناءً على اقتراح من الحزب السياسي المعارض الذي يتمتع بأكبر عدد من المشرعين في الكونغرس.

 

يضطلع مكتب مدقق الحسابات العام للدولة بمسؤولية مراجعة النواحي القانونية والإدارية ومراجعة كل أنشطة الإدارة العامة المركزية واللامركزية، أيما يكون أسلوب تنظيمها، وكذلك أي أدوار أخرى قد يمنحها القانون. ويكون تدخله مطلوباً فيما يخص إجراءات الموافقة أو الرفض لحساب تحصيل واستثمار الأموال العامة.

 

الفصل السابع. محامي الشعب

المادة 86

محامي الشعب هيئة مستقلة تم إنشاؤها ضمن الكونغرس الوطني، وهي تعمل باستقلال وظيفي كامل، دون تلقي أوامر من أي سلطة. وتكون مهمتها توفير الدفاع والحماية عن حقوق الإنسان وسائر الحقوق والضمانات والمصالح التي يكفلها هذا الدستور والقانون، ضد لأفعال وأعمال وتقصير الإدارة؛ وكذلك مراجعة ممارسة الوظائف الإدارية العامة.

 

يتمتع محامي الشعب بسلطة الدخول كطرف في التقاضي. ويتم تعيينه وإقالته من قبل الكونغرس بناءً على تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين في كل مجلس. ويتمتع بحصانات وامتيازات المشرعين. ويشغل منصبه لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فقط.

 

يكون تنظيم هذه الهيئة وإدارتها، وفقاً للقواعد التي يحددها قانون خاص.

 

القسم الثاني. السلطة التنفيذية

الفصل الأول. طبيعتها ومدتها

المادة 87

تناط السلطة التنفيذية للدولة بمواطن لقبه “رئيس دولة الأرجنتين”.

 

المادة 88

في حالة مرض الرئيس أو غيابه عن العاصمة أو وفاته أو استقالته أو عزله عن منصبه، تؤول السلطة التنفيذية إلى نائب رئيس الدولة. وفي حال عزل الرئيس ونائبه أو وفاتهما أو استقالتهما أو عجزهما، يحدد الكونغرس الموظف العام الذي سيتولى الرئاسة إلى حين انتهاء أسباب العجز أو انتخاب رئيس جديد.

 

المادة 89

يتطلب انتخاب شخص كرئيس أو نائب رئيس للدولة، أن يكون قد ولد في الأراضي الأرجنتينية، أو مواطناً ولد في بلد أجنبي لمواطن أصلي و[أن يمتلك] المؤهلات الأخرى المطلوبة لانتخابه كعضو في مجلس الشيوخ.

 

المادة 90

يتولى الرئيس ونائب الرئيس منصبيهما لمدة أربعة أعوام؛ ويمكن إعادة انتخابهما أو أن يخلف أحدهما الآخر لولاية متتالية واحدة فقط. وإذا أعيد انتخابهما أو خلف أحدهما الآخر، لا يمكن انتخابهما في أي من المنصبين إلا بعد مرور فترة ولاية واحدة.

 

المادة 91

يغادر رئيس الدولة منصبه في اليوم الذي تنتهي فيه فترة ولايته لأربعة أعوام؛ دون أي حادث ربما يكون قد اعترض فترة ولايته ويعتبر سبباً لاستكمال تلك المدة فيما بعد.

 

المادة 92

يحصل الرئيس ونائب الرئيس على راتب يدفع من خزانة الدولة، ولا يجوز تغييره خلال فترة توليهما المنصب. وخلال تلك الفترة، لا يجوز لهما العمل في وظيفة أخرى، أو الحصول على أي مرتبات أخرى من الدولة أو من أي إقليم.

 

المادة 93

لدى توليهما المنصب، يؤدي الرئيس ونائب الرئيس القَسم، بما يتفق مع معتقداتهما الدينية، أمام رئيس مجلس الشيوخ وأمام الكونغرس المنعقد بكامل هيئته، على: “أتولى بولاء ووطنية منصب رئيس (أو نائب رئيس) الدولة، وأن أتقيد مخلصاً بدستور دولة الأرجنتين، وأن أعمل على التقيد به.”

 

الفصل الثاني. طريقة ووقت انتخاب رئيس ونائب رئيس الدولة

المادة 94

ينتخب رئيس ونائب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب، في جولتين، على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور. ولهذا الغرض، تمثل أراضي البلاد دائرة واحدة.

 

المادة 95

يتم إجراء الانتخابات في غضون شهرين قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي.

 

المادة 96

إذا تطلب الأمر إجراء جولة انتخابية ثانية، تجرى تلك الجولة بين أعلى قائمتين حصلتا على أصوات، خلال ثلاثين يوم بعد الجولة الانتخابية الأولى.

 

المادة 97

عندما تحصل القائمة التي حصدت أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى على أكثر من خمسة وأربعين في المائة من الأصوات المقترعة الصحيحة، يتم إعلان المرشحين فيها كرئيس ونائب رئيس للدولة.

 

المادة 98

عندما تحصل القائمة الانتخابية التي حصدت أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأول على أقل من أربعين في المائة من الأصوات المقترعة الصحيحة، وكان ثمة فرق يزيد على عشرة نقاط مئوية من مجموع الأصوات المقترعة الصحيحة لتلك لقائمة الانتخابية عن القائمة الانتخابية التي تليها في عدد الأصوات، يتم إعلان المرشحين بها كرئيس ونائب رئيس للدولة.

 

الفصل الثالث. صلاحيات السلطة التنفيذية

المادة 99

يتمتع رئيس الدولة بالصلاحيات التالية:

 

1.هو القائد الأعلى للدولة ورئيس الحكومة والسياسي المسؤول عن الإدارة العامة للبلاد.

2.يصدر التعليمات واللوائح الضرورية لتنفيذ قوانين الدولة، مع الحرص على عدم تغيير روحها من خلال استثناءات تنظيمية.

3.يشارك في سن القوانين وفقاً للدستور، ويصدرها وينشرها.

لا يجوز أن تصدر السلطة التنفيذية بأي حال أحكاماً ذات طبيعة تشريعية، وإن فعلت تكون الأحكام ملغاة وباطلة بصورة مطلقة.

في الحالات الاستثنائية فقط التي تحول دون إتباع الإجراءات المعتادة التي ينص عليها هذا الدستور لتمرير القوانين، وحينما لا ينطوي الموقف على قواعد تنظم الأمور الجنائية أو الضريبية أو الانتخابية أو النظام الذي يحكم الأحزاب السياسية، يحق [للرئيس] إصدار مراسيم مسببة من منطلق الضرورة والإلحاح، ويتم اتخاذ قرار في هذا الشأن في اجتماع عام للوزراء، الذين يجب عليهم المصادقة على تلك المراسيم، مع رئيس مجلس الوزراء.

يقدم رئيس مجلس الوزراء، شخصياً خلال عشرة أيام، القرار لمراجعته من قبل اللجنة الدائمة للمجلسين، والتي يجب أن تعكس عضويتها نسبة التمثيل السياسي لكل مجلس. وتحيل هذه اللجنة تقريرها خلال عشرة أيام إلى جلسة عامة من كل مجلس للتداول الفوري لها، والذي يجب مناقشته من قبل المجلسين على الفور. وينظم قانون خاص يتم إقراره بالأغلبية المطلقة من مجموع أعضاء كل مجلس إجراءات ونطاق تدخل الكونغرس.

4.يعين قضاة المحكمة العليا بموافقة مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين، في جلسة عامة تنعقد لهذا الغرض.

يعين قضاة المحاكم الاتحادية الأدنى درجة، مع الوضع في الاعتبار مؤهلات المرشحين، بناء على قائمة ملزمة من ثلاثة مرشحين، يرشحهم مجلس القضاء، بموافقة [لاحقة] من مجلس الشيوخ، [المنعقد] في جلسة عامة.

يكون التعيين الجديد، مسبوقا بالموافقة نفسها، ضرورياً لكي يستمر أي هؤلاء القضاة في مناصبهم لدى بلوغهم سن الخامسة والسبعين. وتكون جميع تعيينات القضاة في هذا السن أو أكبر لمدة خمسة أعوام، ويجوز إعادة تعيينهم إلى ما لا نهاية بالإجراءات نفسها.

5.يجوز له منح العفو أو تخفيف العقوبات في الجرائم التي تخضع للولاية الاتحادية، بعد صدور تقرير من قبل المحكمة المختصة، باستثناء حالات الإدانة من قبل مجلس النواب.

6.يجوز له منح معاشات التقاعد والإحالة إلى التقاعد وأذون الغياب والمعاشات التقاعدية وفق قوانين الدولة.

7.يعين ويعزل السفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال بموافقة مجلس الشيوخ؛ ويجوز له وحده تعيين وعزل رئيس مجلس الوزراء والوزراء الآخرين في مجلس الوزراء ومسؤولي مكتبه والوكلاء القنصليين والموظفين الذين لا ينظم الدستور تعيينهم بخلاف ذلك.

8.يقوم سنوياً بافتتاح دورات الكونغرس، باجتماع كلا المجلسين لهذا الغرض، ويقدم بهذه المناسبة تقريراً عن حالة الدولة، [و] الإصلاحات التي يتعهد بها الدستور، ويوصي بنظر الكونغرس في الإجراءات التي يراها ضرورية وملائمة.

9.يمدد الدورات العادية للكونغرس، أو يدعوه لعقد دورات استثنائية حينما تدعو إلى ذلك مصلحة تتعلق بالنظام أو التقدم.

10.يشرف على ممارسة السلطة من قبل رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تحصيل عوائد الدولة واستثمارها، طبقاً للقانون أو موازنة النفقات الوطنية.

11.يبرم ويوقع المعاهدات والمواثيق وغيرها من المفاوضات المطلوبة للحفاظ على علاقات جيدة مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية ويستقبل وزراءها ويقبل قناصلها.

12.هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للدولة.

13.يعين الأفراد في المناصب العسكرية للدولة: بموافقة مجلس الشيوخ عند تخلي شاغلي المناصب عنها أو الرتب الخاصة بكبار الضباط في القوات المسلحة، ويقوم بذلك بنفسه في ساحة المعركة.

14.تكون القوات المسلحة تحت تصرفه، ويتولى مسؤولية تنظيمها ونشرها وفقا لاحتياجات الدولة.

15.يعلن الحرب ويأمر بالأعمال الانتقامية بموافقة ومصادقة الكونغرس.

16.يعلن حالة الحصار في جزء واحد من البلاد أو أجزاء متعددة لفترة محدودة، في حالة حدوث الغزو الأجنبي، بموافقة مجلس الشيوخ. وفي حال الاضطرابات الداخلية، لا يمارس هذه الصلاحية إلا عندما يكون الكونغرس في عطلة، لأن هذه الصلاحية تخص هذه الهيئة. ويمارس الرئيس تلك السلطة بموجب القيود المنصوص عليها في المادة 23.

17.يجوز له طلب أية معلومات يراها مناسبة من رئيس مجلس الوزراء ومن رؤساء جميع أفرع وأقسام الإدارة، وأن يطلبها من خلالهم من جميع الموظفين الآخرين، ويجب عليهم تقديمها.

18.يجوز له مغادرة أراضي الدولة بإذن من الكونغرس. ولا يجوز له، خلال عطلة الكونغرس، أن يغادرها دون إذن إلا لأسباب تبررها الخدمة العامة.

19.يجوز أن يملأ المناصب الشاغرة في الوظائف التي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ التي تحدث خلال عطلة المجلس، من خلال تعيينات مؤقتة ينتهي أثرها بنهاية الدورة التشريعية التالية.

20.يعلن التدخل الاتحادي في إقليم أو مدينة بوينس آيرس في حالة عطلة الكونغرس، ويجب عليه في نفس الوقت دعوة الكونغرس للانعقاد لمناقشته.

الفصل الرابع. رئيس مجلس الوزراء والوزراء الآخرون في السلطة التنفيذية

المادة 100

يكون رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة الآخرين، الذين يتقرر عددهم واختصاصاتهم بموجب قانون خاص، مسؤولين عن إدارة شؤون الدولة، ويصادقوا ويقننوا أفعال الرئيس بتوقيعاتهم، وبدونها لن تكون لأفعال [الرئيس] أي أثر.

 

يتمتع رئيس مجلس الوزراء، الذي يتحمل المسؤولية السياسية أمام الكونغرس الوطني، بالصلاحيات التالية:

 

1.ممارسة الإدارة العامة للبلاد.

2.إصدار القوانين واللوائح التي قد تكون ضرورية لممارسة السلطات التي تمنحها له هذه المادة، وتلك التي يقوم رئيس الدولة بتفويضها إليه، بتصديق وزير الدولة للفرع الذي يشير إليه القانون أو اللائحة.

3.تعيين موظفي الإدارة، باستثناء تلك [التعيينات] التي يختص بها الرئيس.

4.ممارسة المهام والسلطات التي يفوضها إليه رئيس الدولة، واتخاذ القرارات، بموافقة مجلس الوزراء، بشأن القضايا التي قد تحيلها السلطة التنفيذية إليه، أو بشأن القضايا التي يعتبرها، على مسؤوليته، ضرورية بسبب أهميتها، في نطاق اختصاصه.

5.تنسيق وتحضير وعقد جلسات مجلس الوزراء ويترأسها في حالة غياب الرئيس.

6.يحيل إلى الكونغرس مشاريع القوانين الخاصة بالوزراء والموازنة الوطنية بعد تداولها [بأولوية] مسبقة في اجتماع مجلس الوزراء وموافقة السلطة التنفيذية.

7.مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وتنفيذ قانون الموازنة الوطنية.

8.المصادقة على المراسيم التي ترسخ اللوائح التنفيذية للقوانين والمراسيم التي تنص على تمديد الدورات العادية للكونغرس أو عقد دورات استثنائية ورسائل الرئيس التي تعزز المبادرات التشريعية.

9.حضور جلسات الكونغرس والمشاركة في مداولاته، ولكن دون حق التصويت فيها.

10.بمجرد بدء الدورات العادية للكونغرس، يقوم بعرض تقرير مفصل عن حالة الدولة، مع الوزراء الآخرين، فيما يتعلق بشؤون الإدارات المعنية.

11.تقديم التقارير الشفهية أو المكتوبة والتوضيحات التي قد يطلبها أحد المجلسين التشريعيين من السلطة التنفيذية.

12.المصادقة على المراسيم بشأن الصلاحيات التي يفوضها الكونغرس، والتي ستخضع لمراجعة اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين.

13.المصادقة، إلى جانب الوزراء الآخرين، على المراسيم ذات الأهمية والإلحاح والمراسيم المتعلقة بالإعلان الجزئي للقوانين. ويقوم شخصياً بإحالة هذه المراسيم لدراستها من قبل اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين خلال عشرة أيام من إصدارها.

لا يجوز أن يشغل رئيس مجلس الوزراء وزارة أخرى في نفس الوقت.

 

المادة 101

يجب أن يحضر رئيس مجلس الوزراء اجتماعات الكونغرس مرة واحدة شهرياً على الأقل، حيث يحضر في كل مجلس بالتبادل، ليقدم تقريراً عن تقدم عمل الحكومة، دون الإخلال بما تنص عليه المادة 71. ويمكن استجوابه لأغراض النظر في مقترحات اللوم، بأصوات الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء أي من المجلسين، ويمكن عزله بأصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء أي من المجلسين.

 

المادة 102

يكون كل وزير مسؤولاً عن الأفعال التي يقننها؛ ويكون مسؤولاً بصفة تضامنية عما يصدر بالاتفاق مع زملائه.

 

المادة 103

لا يتخذ الوزراء، في أي حال، قرارات بأنفسهم، باستثناء المتعلقة بالنظام الاقتصادي والإداري لإدارتهم المعنية.

 

المادة 104

بمجرد افتتاح دورات الكونغرس، يقدم وزراء الحكومة تقريراً تفصيلياً عن حالة الدولة فيما يتعلق بشؤون وزاراتهم المختصة.

 

المادة 105

لا يجوز أن يكون الوزراء أعضاء في مجلس الشيوخ أو نواباً دون الاستقالة من مناصبهم كوزراء.

 

المادة 106

يجوز للوزراء حضور اجتماعات الكونغرس والمشاركة في مداولاته، ولكن دون حق التصويت فيها.

 

المادة 107

يحصل الوزراء مقابل خدمتهم على راتب يحدده القانون، ولا يجوز أن يزيد أو ينقص لصالح أو على حساب من يشغلون المناصب بالفعل.

 

القسم الثالث. السلطة القضائية

الفصل الأول. طبيعتها ومدتها

المادة 108

تناط السلطة القضائية للدولة بمحكمة العدل العليا وبمحاكم أدنى قد يؤسسها الكونغرس في أراضي الدولة.

 

المادة 109

لا يمارس رئيس الدولة، بأي حال من الأحوال، وظائف قضائية، ولا يمارس الولاية القضائية على القضايا المنظورة، ولا يعيد فتح قضايا سبق البت فيها.

 

المادة 110

يتولى قضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الأدنى في البلاد مناصبهم بسلوك حسن، ويتقاضون في مقابل خدماتهم مكافأة مالية يحددها القانون ولا يجوز أن تنقص بأي حال من الأحوال خلال تولي المنصب.

 

المادة 111

لا يجوز أن يكون أي فرد عضواً في المحكمة العليا دون أن يكون محامياً في الدولة، وقام بممارسة المهنة لمدة ثمانية أعوام، ويملك المؤهلات المطلوبة ليكون عضواً في مجلس الشيوخ.

 

المادة 112

عند التأسيس الأول للمحكمة العليا، يؤدي الأشخاص المعينون القَسم أمام رئيس الدولة، بأن يقوموا بواجباتهم في إدارة العدل على نحو جيد وبإخلاص، وطبقاً لأحكام الدستور. وفي المستقبل، يؤدون القسم أمام رئيس المحكمة ذاتها.

 

المادة 113

تعتمد المحكمة العليا لوائحها الداخلية وتعين الموظفين التابعين لها.

 

المادة 114

يكون المجلس القضائي، الذي ينظمه قانون خاص يتم إقراره بالأغلبية المطلقة لجموع أعضاء كل مجلس تشريعي، مسؤولا عن اختيار القضاة وإدارة السلطة القضائية.

 

يعاد تشكيل المجلس دورياً بحيث يتحقق التوازن بين تمثيل الهيئات السياسية المنتخبة شعبياً، والقضاة من جميع درجات المحاكم، والمحامين المرخصين اتحادياً. ويشمل أيضاً أشخاصاً من المجالات الأكاديمية والعلمية، بالعدد والطريقة التي يحددها القانون.

 

وتتمثل سلطاته في:

 

1.اختيار المرشحين للمحاكم الأدنى من خلال المسابقات العامة.

2.إصدار قوائم ملزمة من ثلاثة مرشحين للتعيين كقضاة في محاكم الدرجات الأدنى.

3.إدارة الإيرادات وتنفيذ الموازنة التي يحددها القانون لإقامة العدل.

4.ممارسة سلطاته التأديبية على القضاة.

5.تحديد بدء إجراءات العزل ضد القضاة، وفي تلك الحالة، يصدر الأمر بوقفهم عن العمل وصياغة التهم الموجهة إليهم.

6.إصدار اللوائح بشأن التنظيم القضائي وجميع اللوائح الضرورية لضمان استقلال القضاة والتقديم الفعال للخدمات القضائية.

المادة 115

يتم عزل قضاة المحاكم الأدنى في البلاد وفقاً للأسس المبينة في المادة 53، من قبل هيئة محلفين مكونة من مشرعين وقضاة ومحامين مرخصين اتحادياً.

 

يكون قرار هذه الهيئة غير قابل للاستئناف، ولا يكون لها أي أثر آخر غير عزل الطرف المتهم من منصبه. ومع ذلك يخضع الطرف المدان لتوجيه الاتهام والمحاكمة والعقاب أمام المحاكم العادية بما يتفق مع القوانين.

 

من الضروري وقف الإجراءات وإعادة القاضي الموقوف إلى عمله، في حال مرور مائة وثمانين يوماً دون إصدار حكم ضده، تحسب منذ إصدار القرار ببدء إجراءات العزل.

 

يتحدد تشكيل وإجراءات هيئة المحلفين هذه وفق القانون الخاص الذي تشير إليه المادة 114.

 

الفصل الثاني. صلاحيات السلطة القضائية

المادة 116

تتمتع محكمة العدل العليا والمحاكم ذات الدرجات الأدنى للدولة بالولاية القضائية وسلطة البت في كافة القضايا التي تتعامل مع أمور يحكمها الدستور وقوانين الدولة، باستثناء ما ينص عليه البند 12 من المادة 75، وفي المعاهدات مع الدول الأجنبية في القضايا التي تتعلق بالسفراء والوزراء الحكوميين والقناصل الأجانب، وفي قضايا الولاية الأميرالية والبحرية، وفي الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها، وفي القضايا التي تنشأ بين إقليمين أو أكثر، وبين إقليم واحد ومواطني إقليم آخر، وبين المواطنين من مختلف الأقاليم، وبين إقليم أو مواطنيه ضد دولة أجنبية أو مواطن أجنبي.

 

المادة 117

يكون للمحكمة العليا في تلك القضايا ولاية قضائية استئنافية، وفقاً للقواعد والاستثناءات التي قد يحددها الكونغرس؛ ولكن في جميع المسائل المتعلقة بالسفراء والوزراء والقناصل الأجانب، وكذلك في القضايا التي يكون أحد الأقاليم طرفاً فيها، تمارس المحكمة ولاية قضائية حصرية وأصلية.

 

المادة 118

يتم إصدار الأحكام من قبل المحلفين في كل المحاكمات الجنائية التي لا تنجم عن سلطة الإدانة الممنوحة لمجلس النواب، بمجرد تأسيس هذه الهيئة في الجمهورية. ويتم تنفيذ الإجراءات في هذه المحاكمات في نفس الإقليم الذي ارتكبت فيها الجريمة؛ ولكن عندما ترتكب الجريمة خارج حدود الدولة، بالانتهاك للمعايير الدولية، يحدد الكونغرس بقانون خاص المكان الذي تعقد فيه المحاكمة.

 

المادة 119

تتمثل خيانة الدولة فقط في حمل السلاح ضدها، أو الانضمام إلى أعدائها، ومدهم بالمعونة والمساعدة. ويحدد الكونغرس، بموجب قانون خاص، عقوبة هذه الجريمة؛ ولكن لا يتعدى الجزاء شخص الجاني، ولا ينقل هذا العار إلى أقاربه من أي درجة.

 

القسم الرابع. مكتب المدعي العام

المادة 120

مكتب المدعي العام جهاز مستقل يتمتع بالاستقلال الوظيفي والاكتفاء المالي الذاتي، ويتمثل دوره في تعزيز تدخل [النظام] القضائي للدفاع عن الشرعية والمصالح العامة للمجتمع، بالتنسيق مع السلطات الأخرى للجمهورية.

 

يتألف من مدع عام للدولة ومحام عام أول وأعضاء آخرين يحددهم القانون.

 

يتمتع أعضاؤه بحصانات وظيفية ومكافآت مالية لا يجوز المساس بها.

 

العنوان الثاني. حكومات الأقاليم

المادة 121

تحتفظ الأقاليم بجميع السلطات التي لا تفوض إلى الحكومة الاتحادية بهذا الدستور، وكذلك بالسلطات المحفوظة صراحة لها وفق المواثيق الخاصة وقت إدراجها [داخل جمهورية الأرجنتين].

 

المادة 122

تشكل الأقاليم المؤسسات المحلية الخاصة بها وتتولى تنظيمها. وتنتخب حكامها ومشرعيها والمسؤولين الآخرين في الإقليم، دون تدخل من الحكومة الاتحادية.

 

المادة 123

يضع كل إقليم دستوره الخاص، وفقاً للمنصوص عليه في المادة 5، الذي يضمن الاستقلال البلدي وينظم نطاقه ومضمونه من حيث الهيكل المؤسسي والسياسي والإداري والاقتصادي والمالي.

 

المادة 124

يجوز للأقاليم، بمعرفة الكونغرس الوطني، إنشاء مناطق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن تؤسس هيئات ذات سلطة لتحقيق أهدافها، ويجوز لها أن تدخل في اتفاقيات دولية طالما كانت تتسق مع السياسة الخارجية للدولة ولا تؤثر على السلطات المفوضة للحكومة الاتحادية أو الائتمان العام للدولة. ويكون لمدينة بوينس آيرس نظاماً يؤسس لهذا الغرض.

 

تتمتع الأقاليم بالسيادة الأصيلة على الموارد الطبيعية الموجودة في أراضيها.

 

المادة 125

يجوز للأقاليم، بمعرفة الكونغرس الوطني، الدخول في معاهدات جزئية لأغراض إقامة العدل والمصالح الاقتصادية وأعمال المنفعة المشتركة؛ ويجوز لها تشجيع صناعتها والهجرة إليها وبناء السكك الحديدية والقنوات الصالحة للملاحة، واستيطان الأراضي التي يملكها الإقليم، وإدخال وتأسيس صناعات جديدة، واستيراد رأس المال الأجنبي واستكشاف أنهارها، من خلال قوانين تحمي هذه الأغراض وبأموالها الخاصة.

 

يجوز للأقاليم ولمدينة بوينس آيرس إقامة هيئات الضمان الاجتماعي الخاصة بها للموظفين العموميين والمهنيين، ويجوز لها تشجيع التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية وخلق فرص العمل والتعليم والعلوم والمعرفة والثقافة.

 

المادة 126

لا تمارس الأقاليم السلطة المفوضة للدولة. ولا يجوز للأقاليم الدخول في معاهدات جزئية ذات طابع سياسي؛ أو سن قوانين تتعامل مع التجارة أو الملاحة الداخلية أو الأجنبية؛ أو إنشاء إدارات جمارك إقليمية؛ أو سك النقود؛ أو إنشاء مصارف لها صلاحية إصدار أوراق نقدية دون تفويض من الكونغرس الوطني؛ أو سن قوانين مدنية أو تجارية أو جنائية أو تعدينية بعد أن يقوم الكونغرس بسنها؛ أو سن قوانين خاصة تتعلق بالجنسية والتجنيس، أ والإفلاس، أو تزييف العملات أو وثائق الدولة؛ أو فرض رسوم حمولة؛ أو تسليح سفن حربية أو تشكيل جيوش، إلا في حالة الغزو الأجنبي، أو في حال وجود خطر محدق لا يسمح بالتأجيل، بعد إرسال إشعار فوري للحكومة الاتحادية؛ أو تعيين أو استقبال ممثلين أجانب.

 

المادة 127

لا يجوز أن يعلن أي إقليم الحرب على إقليم آخر أو يشنها عليه. ويجب أن تقدم شكاوى الأقاليم إلى محكمة العدل العليا، التي تفصل فيها. وتعد الأعمال العدائية بحكم الأمر الواقع من أعمال الحرب الأهلية، وتعتبر بمثابة انفصال أو تمرد، والتي يتوجب على الحكومة الاتحادية قمعها والمعاقبة عليها طبقاً للقانون.

 

المادة 128

حكام الأقاليم هم الممثلون الطبيعيون للحكومة الاتحادية لإنفاذ الامتثال للدستور وقوانين الدولة.

 

المادة 129

يكون لمدينة بوينس آيرس نظام حكومي مستقل بصلاحيات تشريعية وقضائية، وينتخب شعب المدينة رئيس حكومة مباشرة.

 

يضمن قانون مصالح الحكومة الوطنية بينما تكون مدينة بوينس آيرس عاصمة الدولة.

 

وفقاً للإطار الذي أرسته هذه المادة، يدعو الكونغرس الوطني سكان مدينة بوينس آيرس إلى الاجتماع عبر ممثليهم الذين ينتخبونهم لهذا الغرض لسن النظام الأساسي التنظيمي لمؤسسات المدنية.

 

أحكام انتقالية

  1. تصادق دولة الأرجنتين على سيادتها الشرعية والأبدية على جزر مالفيناس وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش، وعلى المناطق البحرية والجزر المقابلة، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني.

 

يشكل استعادة الأراضي المذكورة والممارسة الكاملة للسيادة، بما يحترم طريقة حياة سكانها وطبقاً لمبادئ القانون الدولي، هدفاً دائما لدولة الأرجنتين لا يمكن التنازل عنه.

 

  1. قد لا تكون الإجراءات الإيجابية التي تشير إليها الفقرة الأخيرة من المادة 37 أضعف من الإجراءات القائمة وقت إقرار هذا الدستور ويتعين أن تستمر للفترة التي يحددها القانون. (يتعلق ذلك بالمادة 37).

 

  1. يجب إقرار القانون الذي ينظم ممارسة المبادرة الشعبية في غضون ثمانية عشر شهراً من اعتماد الدستور. (يتعلق ذلك بالمادة 39).

 

  1. يستمر الأعضاء الحاليون لمجلس الشيوخ الوطني في مناصبهم حتى انتهاء ولاية كل منهم.

 

عند تجديد ثلث مجلس الشيوخ في عام 1995، نتيجة لانتهاء فترات جميع أعضاء المجلس المنتخبين في عام 1986، يتم تعيين عضو مجلس شيوخ ثالث لكل دائرة من قبل كل هيئة تشريعية. وتتألف المجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لكل دائرة، قدر الإمكان، بطريقة يؤول فيها مقعدان إلى الحزب السياسي أو التحالف الانتخابي صاحب أكبر عدد من الأعضاء في الهيئة التشريعية، ويخصص المقعد المتبقي إلى الحزب السياسي أو التحالف الانتخابي التالي من حيث عدد الأعضاء. وفي حالة تساوي عدد المقاعد، تكون الأولوية للحزب السياسي أو التحالف الانتخابي الذي حصل على عدد أصوات أكبر في الانتخابات الإقليمية التشريعية السابقة مباشرة.

 

يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيحلون محل الأعضاء الذين تنتهي فترتهم في عام 1998، وكذلك انتخاب أي شخص قد يحل محل أي من أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين في حالة تطبيق المادة 62، على أساس نفس قواعد التعيين. ومع ذلك، يحق للحزب السياسي أو التحالف الانتخابي صاحب أكبر عدد من الأعضاء في الهيئة التشريعية في وقت انتخاب عضو مجلس الشيوخ الدفع بمرشحه للانتخاب، مع قيد وحيد بألا يكون أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة ينتمون إلى نفس الحزب السياسي أو التحالف الانتخابي.

 

تنطبق هذه القواعد أيضاً على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لمدينة بوينس آيرس، في عام 1995 بواسطة الناخبين، وفي سنة 1998 بواسطة الهيئة التشريعية للمدينة.

 

يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في هذا البند في غضون فترة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً اعتباراً قبل وقت تولي عضو مجلس الشيوخ لمنصبه.

 

في جميع الحالات، يتم اقتراح المرشحين لمنصب أعضاء في مجلس الشيوخ من قبل الأحزاب السياسية أو التحالفات الانتخابية. ويتم التصديق على استيفاء المتطلبات القانونية والنظامية للترشيح من قبل الهيئة القضائية الانتخابية الوطنية وإبلاغ الهيئة التشريعية بذلك.

 

في كل مرة ينتخب عضو مجلس شيوخ وطني، يتم تعيين بديل له، يتولى المنصب في الحالات المنصوص عليها في المادة 62.

 

يتولى أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون بناء على تطبيق هذا الحكم الانتقالي مناصبهم حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2001. (يتعلق ذلك بالمادة 54).

 

  1. يُنتخب جميع أعضاء مجلس الشيوخ بالطريقة المشار إليها في المادة 54 في غضون شهرين قبل يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2001؛ ويتعين عليهم بعد اجتماعهم أن يقرروا عن طريق الاقتراع من يجب أن يترك مقعده في فترة السنتين الأوليتين ومن سيتركه في فترة السنتين التاليتين. (يتعلق ذلك بالمادة 56).

 

  1. يتم وضع نظام للمشاركة المشتركة قبل نهاية عام 1996، بما يتفق مع أحكام البند 2 من المادة 75 واللوائح المنظمة لمكتب الضرائب الاتحادي؛ ولا يجوز تعديل توزيع الولايات والخدمات والوظائف القائمة وقت اعتماد هذا الإصلاح ، دون موافقة الإقليم المعني؛ ولا يجوز كذلك تغيير توزيع العائدات القائم وقت اعتماد هذا الإصلاح على حساب الأقاليم، وفي كلتا [الحالتين، يستمر التقيد بإدخال تغييرات] حتى تأسيس النظام سابق الذكر للمشاركة المشتركة.

 

لا يؤثر البند الحالي على المطالبات الإدارية أو القضائية القائمة في العملية بشأن الاختلافات حول توزيع الولاية أو الخدمات أو الوظائف أو الموارد بين الدولة والأقاليم. (يتعلق ذلك بالمادة 75، البند 2).

 

  1. يمارس الكونغرس السلطات التشريعية التي يحتفظ بها وفقاً للمادة 129 في مدينة بوينس آيرس، طالما كانت بوينس آيرس هي عاصمة الدولة. (يتعلق ذلك بالمادة 75، البند 30).

 

  1. ينتهي سريان التشريع المفوض الموجود من قبل الذي لا يحتوي على فترة محددة لاستمرار سريانه، بعد مرور خمسة أعوام من تاريخ نفاذ هذا الحكم، باستثناء التشريعات التي يصدق عليها الكونغرس الوطني صراحة من خلال قانون جديد. (يتعلق ذلك بالمادة 76).

 

  1. تعتبر فترة ولاية الرئيس الذي يشغل المنصب وقت إدخال هذا الإصلاح بمثابة فترة الولاية الأولى [له]. (يتعلق ذلك بالمادة 90).

 

  1. فترة ولاية رئيس الدولة الذي يبدأ شغل منصبه في 8 تموز/ يوليو 1995 تنتهي في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999. (يتعلق ذلك بالمادة 90).

 

  1. يصبح انتهاء التعيينات والمدة المحددة المنصوص عليها في المادة 99، البند 4، سارية لمدة خمسة أعوام من اعتماد هذا الإصلاح الدستوري. (يتعلق ذلك بالمادة 99، البند 4).

 

  1. تصبح الأوامر المنصوص عليها في المادتين 100 و101، من الفصل الرابع، الباب 2، الجزء الثاني من هذا الدستور بشأن رئيس مجلس الوزراء سارية في 8 تموز/يوليو 1995.

 

يعين رئيس مجلس الوزراء لأول مرة في 8 تموز/يوليو 1995؛ وحتى هذا التاريخ يتم ممارسة صلاحياته من قبل رئيس الجمهورية. (يتعلق ذلك بالمادة 99، البند 7، والمادتين 100 و101).

 

  1. بعد ثلاثمائة وستين يوماً من تاريخ سريان هذا الإصلاح، يتم تعيين قضاة المحاكم الأدنى فقط من خلال الأجراء الذي ينص عليه هذا الدستور. وحتى ذلك الحين، يطبق النظام السابق. (يتعلق ذلك بالمادة 114).

 

  1. تحال القضايا المنظورة من قبل مجلس النواب وقت تشكيل المجلس القضائي لهذا الأخير لأغراض البند 5 من المادة 114. وتستمر القضايا المطروحة أمام مجلس الشيوخ كما هي إلى حين البت فيها. (يتعلق ذلك بالمادة 115).

 

  1. إلى حين تشكيل السلطات الحكومية الناشئة عن النظام الجديد لاستقلال مدينة بوينس آيرس، يتولى الكونغرس ممارسة السلطة التشريعية الحصرية على هذا الإقليم، بموجب نفس الشروط التي تسبق اعتماد [الإصلاحات] الحالية.

 

يتم انتخاب رئيس الحكومة خلال عام 1995.

 

يتم تمرير القانون المنصوص عليه في المادة 129، الفقرتين الثانية والثالثة، خلال مائتين وسبعين يوماً من تاريخ سريان هذا الدستور.

 

إلى حين تمرير القانون التنظيمي، يتم تعيين وعزل قضاة مدينة بوينس آيرس طبقاً للمادتين 114 و115 من هذا الدستور. (يتعلق ذلك بالمادة 129).

 

  1. يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ نشره. سوف يؤدي أعضاء المؤتمر الدستوري، ورئيس دولة الأرجنتين، ورؤساء المجلسين التشريعيين، ورئيس محكمة العدل العليا اليمين معاً في 24 آب/أغسطس 1994، في قصر سان خوسيه، كونسيبسيون ديل أوروغواي، إقليم إانتري ريوس.

 

يقوم كل فرع من أفرع الحكومة والأقاليم والسلطات البلدية بترتيب كل ما هو ضروري لأعضائه وموظفيه للقسم بالولاء على هذا الدستور.

 

  1. يحل النص الدستوري المنصوص عليه هنا، الذي أقرته هذه الجمعية التأسيسية، محل النص القائم حتى الآن.

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …