الرئيسية / دساتير العالم / الدستور الكوري – دستور كوريا 1948 (المعدل 1987)
جمهورية كوريا جمهورية ديمقراطية
جمهورية كوريا جمهورية ديمقراطية

الدستور الكوري – دستور كوريا 1948 (المعدل 1987)

الدستور الكوري – دستور كوريا 1948 (المعدل 1987)

 

جمهورية كوريا الديمقراطية

الديباجة

 

نحن، شعب كوريا، ولأننا نفخر بتاريخ وتقاليد مبهرة ترجع إلى زمن بعيد، داعمين قضية حكومة الجمهورية الكورية المؤقتة التي ولدت من رحم حركة الاستقلال في الأول من مارس عام 1919، والمُثل الديمقراطية للانتفاضة التي اندلعت في 19 أبريل 1960 ضد الظلم، بعد توليها مهمة الإصلاح الديمقراطي والتوحيد السلمي لأراضي وطننا، وعقدها العزم على تعزيز الوحدة الوطنية بالعدل والإنسانية والحب الأخوي،

 

وعلى القضاء على كل المساوئ الاجتماعية والظلم،

 

وإتاحة تكافؤ الفرص لكل شخص وإتاحة تطوير الإمكانيات الفردية تطويرًا كاملاً في كل المجالات، بما فيها الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تعزيز النظام الديمقراطي الحر الأساسي المفضي إلى اتخاذ زمام المبادرات الخاصة والانسجام العام،

 

ولمساعدة كل شخص على أداء مهامه ومسؤولياته المتفقة مع الحريات والحقوق،

 

وللارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين والإسهام في السلام العالمي الدائم ورفاهية البشر عامًة ومن ثم ضمان الأمن والحرية والسعادة لأنفسنا وذريتنا للأبد،

 

فإننا بموجب هذه الوثيقة نعدل الدستور الذي وُضع وأُسس في الثاني عشر من يوليو سنة ألف وتسعمائة وثمان وأربعين، ثم عُدل ثمان مرات بعدها، وذلك من خلال استفتاء وطني في أعقاب قرار الجمعية الوطنية.

 

اليوم الـ 29 من أكتوبر سنة ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.

 

الفصل الأول. أحكام عامة

المادة 1

  1. جمهورية كوريا جمهورية ديمقراطية.

 

  1. سيادة الجمهورية الكورية بيد الشعب، وكل سلطة في الدولة تنبع من الشعب.

 

المادة 2

  1. تُحدد الجنسية في الجمهورية الكورية بموجب القانون.

 

  1. واجب الدولة حماية المواطنين المقيمين بالخارج كما هو منصوص عليه في القانون.

 

المادة 3

تتألف أراضي الجمهورية الكورية من شبه الجزيرة الكورية والجزر المجاورة.

 

المادة 4

تسعى الجمهورية الكورية للتوحيد وصياغة سياسة للتوحيد السلمي وتطبيقها بناء على مبادئ الحرية والديمقراطية.

 

المادة 5

  1. تسعى الجمهورية الكورية إلى الحفاظ على السلام الدولي وتنبذ كل الحروب العدائية.

 

  1. تُكلَف القوات المسلحة بالمهمة المقدسة وهي الأمن الوطني والدفاع عن الأرض، ويجب الحفاظ على حيادها السياسي.

 

المادة 6

  1. يكون للمعاهدات التي عُقدت وأعلن عنها رسميًا، وفقًا للدستور وقواعد القانون الدولي المعترف بها عامة، الأثر نفسه للقوانين المحلية للجمهورية الكورية.

 

  1. وضع الأجانب مضمون كما هو منصوص عليه في القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

 

المادة 7

  1. جميع المسؤولين العموميين خادمون للشعب بأكمله ومسآءلون أمامه.

 

  1. وضع المسؤولين العموميين وحيادهم السياسي مكفول كما هو مبين في القانون.

 

المادة 8

  1. تُكفل حرية إنشاء الأحزاب السياسية، ونظام التعددية الحزبية مكفول.

 

  1. يجب أن تكون الأحزاب السياسية ديمقراطية في أهدافها وتنظيمها وأنشطتها وأن تمتلك ما يلزم من ترتيبات تنظيمية لكي يشاركها الشعب تشكيل الإرادة السياسية.

 

  1. تتمتع الأحزاب السياسية بحماية الدولة ويجوز لها الحصول على أموال تشغيلية من الدولة بالشروط المبينة في القانون.

 

  1. إذا كانت أغراض أحد الأحزاب السياسية أو أنشطته متعارضة مع النظام الديمقراطي الأساسي، فيجوز للحكومة رفع دعوى ضده في المحكمة الدستورية من أجل حله، ويُحل الحزب السياسي وفقًا لقرار المحكمة الدستورية.

 

المادة 9

تسعى الدولة إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتنميته الثقافة الوطنية وتعزيزها.

 

الفصل الثاني. حقوق المواطنين وواجبتهم

المادة 10

يوقن جميع المواطنين قيمتهم وكرامتهم الإنسانيتين، وأن لديهم الحق في السعي وراء تحقيق السعادة. ومن واجب الدولة التأكيد على حقوق الإنسان الأساسية والمصونة للأفراد وكفالتها.

 

المادة 11

  1. جميع المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يجوز التفرقة في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية بسبب الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعي.

 

  1. لا يُعترف بأي طائفة اجتماعية متميزة ولا تقام قطّ بأي صورة من الصور.

 

  1. تمنح الأوسمة أو قلادات الشرف، بأي صورة من الصور، فقط للحاصلين عليها ولا يستتبعها أي مميزات.

 

المادة 12

  1. يتمتع جميع المواطنين بالحرية الشخصية، ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو تفتيشه أو حبسه أو التحقيق معه إلا بالشكل الذي يقتضيه القانون. ولا يجوز معاقبة أي شخص أو وضعه تحت أي قيود تحفظية أو إخضاعه للعمل القسري إلا كما هو منصوص عليه في القانون وبإجراءات قانونية.

 

  1. لا يجوز تعذيب أي مواطن أو إجباره على الإدلاء بالشهادة على نفسه في القضايا الجنائية.

 

  1. يجب تقديم الأوامر القضائية المستصدرة من القضاة بإجراءات سليمة بناء على طلب من وكيل النيابة، في حالات إلقاء القبض، أو الاعتقال أو الحبس أو التفتيش: إلا في حالة توقيف مشتبه به جنائي متلبسًا أو في حال وجود خطر من هروب شخص مشتبه به بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات أو أكثر أو إفساده لأدلة، فإنه يجوز لسلطات التحقيق طلب أمر تفتيش بأثر رجعي.

 

  1. يحق لأي شخص يُلقى القبض عليه أو يعتقل طلب الحصول على دفاع قانوني. عندما يعجز أي متهم جنائي عن توكيل محامي بجهوده الخاصة، تعين الدولة محامي للمتهم كما هو منصوص عليه في القانون.

 

  1. لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله دون اطلاعه على السبب وعلى حقه بالحصول على محام للدفاع عنه. وتُبلغ عائلة أي شخص يُلقى القبض عليه أو يُحتجز وأقاربه الذين يحددهم القانون دون تأخير بسبب الاعتقال أو الاحتجاز ووقته ومكانه.

 

  1. يحق لأي شخص يُلقى القبض عليه أو يُعتقل الطلب من المحكمة مراجعة مدى قانونية احتجازه أو اعتقاله.

 

  1. إذا اعتُبر الاعتراف أنه تم الإدلاء به ضد إرادة المتهم نتيجة للتعذيب أو العنف أو الترهيب أو الاعتقال المطول بدون وجه حق، أو الخداع أو أي عمل مشابه، أو في حالة إذا كان الاعتراف هو الدليل الوحيد ضد المتهم في محاكمة رسمية، فلا يجوز الأخذ به دليلًا للإدانة ولا يجوز معاقبة المتهم بسبب هذا الاعتراف.

 

المادة 13

  1. لا يجوز محاكمة مواطن على فعل لا يُمثل جريمة بموجب القانون نافذ المفعول في وقت ارتكابه ولا يجوز محاكمته على نفس الجرم مرتين.

 

  1. لا يجوز فرض أية قيود على الحقوق السياسية لأي مواطن، ولا حرمانه من حقوق الملكية بموجب تشريع يُطبق بأثر رجعي.

 

  1. لا يُعامل أي مواطن معاملة مجحفة نتيجة لفعل لم يرتكبه، بل من صنيع أحد أقاربه.

 

المادة 14

يتمتع جميع المواطنين بحرية الإقامة والحق في التنقل بإرادتهم.

 

المادة 15

يتمتع جميع المواطنين بحرية اختيار المهنة.

 

المادة 16

محل إقامة المواطنين كافة بمأمن من أي عملية اقتحام. وفي حالة إجراء تفتيش أو إلقاء القبض في محل سكن ما، يجب إبراز أمر صادر من قاض بناء على طلب من وكيل نيابة.

 

المادة 17

لا يجوز التعدي على خصوصية أي مواطن.

 

المادة 18

لا يجوز التعدي على سرية مراسلات أي مواطن.

 

المادة 19

يتمتع جميع المواطنين بحرية الفكر.

 

المادة 20

  1. يتمتع جميع المواطنين بحرية الدين.

 

  1. لا يُعترف بدين للدولة، ويُفصل بين الدولة والكنيسة.

 

المادة 21

  1. يتمتع المواطنون كافة بحرية الكلام، والصحافة، والتجمع وتكوين جمعيات.

 

  1. لا يُعتد بترخيص أو فرض رقابة على التعبير والصحافة، أو فرض تراخيص على التجمع وتكوين جمعيات.

 

  1. يحدد القانون معيار الخدمة الإخبارية ومنشآت البث والأمور اللازمة لضمان عمل الصحف.

 

  1. لا يجوز انتهاك شرف أو حقوق الآخرين أو تقويض الأخلاق العامة أو الأخلاقيات الاجتماعية من خلال الكلام أو الصحافة. فإذا انتهك الكلام أو الصحافة شرف الآخرين أو حقوقهم، فيجوز المطالبة بتعويض عن الضرر الناشئ عنه.

 

المادة 22

  1. يتمتع جميع المواطنين بحرية التعلم والفنون.

 

  1. يكفل القانون حقوق المؤلفين والمخترعين والعلماء والمهندسين والفنانين.

 

المادة 23

  1. حق المواطنين في الملكية مكفول، على أن يحدد القانون محتوياتها وحدودها.

 

  1. تتماشى ممارسة حقوق الملكية مع الرفاهية العامة.

 

  1. مصادرة الملكية واستخدام الملكية الخاصة أو فرض قيود عليها للضرورة العامة والتعويض عنها يخضع للقانون. إلا أنه في هذه الحالة، يجب سداد تعويض عادل.

 

المادة 24

يحق لجميع المواطنين التصويت وفقًا للشروط المبينة في القانون.

 

المادة 25

لجميع المواطنين الحق في تقلد المناصب العامة بالشروط التي يحددها القانون.

 

المادة 26

  1. للمواطنين كل الحق في التظلم كتابةً إلى أية جهة حكومية بالشروط المنصوص عليها في القانون.

 

  1. تلتزم الدولة بالنظر في كل تلك التظلمات.

 

المادة 27

  1. لجميع المواطنين الحق في الحصول على محاكمة تتفق مع القانون أمام قضاة مؤهلين وفقًا الدستور والقانون.

 

  1. لا يجوز محاكمة هؤلاء الذين ليسوا في الخدمة العسكرية أو عاملين ضمن القوات العسكرية أمام محاكم عسكرية داخل أراضي الجمهورية الكورية إلا في حالة الجرائم المنصوص عليها في القانون التي تتضمن معلومات عسكرية سرية ذات أهمية، والحراسات، ومواقع الحراسة، وإمداد طعام ومشروبات مُضرة، وأسرى الحرب، والمعدات والمنشآت العسكرية وفي حالة إعلان قانون عسكري طارئ.

 

  1. يحق للمواطنين الحصول على محاكمة عاجلة، وللمتهمين الحق في محاكمة علنية دون تأخير في ظل غياب أسباب تدعو لعكس ذلك.

 

  1. المتهم برئ حتى إعلان حكم بالإدانة.

 

  1. من حق ضحايا الجرائم الإدلاء بإفادتهم أثناء إجراءات المحاكمة في القضية المعنية وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.

 

المادة 28

في حالة عدم توجيه اتهام لمشتبه به في جريمة جنائية أو متهم كما هو منصوص عليه في القانون أو برأته المحكمة بعد وضعه قيد الاعتقال، فمن حقه المطالبة بتعويض عادل من الدولة بالشروط المنصوص عليها في القانون.

 

المادة 29

  1. في حالة تكبد أي شخص أضرارًا نتيجة لفعل غير قانوني ارتكبه موظف عام أثناء أداء الواجبات الرسمية، فيجوز له المطالبة بتعويض عادل من الدولة أو المنظمة العامة بالشروط المنصوص عليها في القانون، وفي هذه الحالة، لا يتمتع المسؤول العام المعني بالحصانة من تحمل المسؤولية القانونية.

 

  1. وفي حالة تكبد أحد الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية أو موظف بقوات الجيش، أو ضابط شرطة أو آخرون حسبما ينص القانون أضرارًا تتعلق بأداء الواجبات الرسمية مثل الأعمال القتالية، أو التدريبات العسكرية وغيرها، فلا يحق له المطالبة من الدولة أو المنظمة العامة باعتبارها أعمال غير قانونية ارتكبها مسؤولون عموميون أثناء تأدية وظائفهم الرسمية إلا أنه يحق لهم بالمطالبة بتعويض كما يبين القانون.

 

المادة 30

يجوز للمواطنين الذين تعرضوا للإصابة الجسدية أو الوفاة جراء أعمال إجرامية على يد آخرين أن يتلقوا معونة من الدولة بالشروط المنصوص عليها في القانون.

 

المادة 31

  1. يحق لجميع المواطنين المساواة في الحصول على تعليم مناسب لقدراتهم.

 

  1. يتحمل جميع المواطنين الذين يعيلون أطفالاً مسؤولية تعليمهم الأساسي على الأقل وباقي مراحل التعليم كما هو منصوص عليه في القانون.

 

  1. التعليم الإجباري مجاني.

 

  1. استقلال التعليم ومهنيته وحياده السياسي واستقلال معاهد التعلم العليا مكفولة بالشروط المنصوص عليها في القانون.

 

  1. تشجع الدولة على التعليم مدى الحياة.

 

  1. يحدد القانون الأمور الأساسية المتعلقة بمنظومة التعليم بما فيها من مدارس والتعليم مدى الحياة، والإدارة، والتمويل، ووضع المعلمين.

 

المادة 32

  1. لجميع المواطنين الحق في العمل وتسعى الدولة إلى التشجيع على تشغيل العاملين كما تسعى إلى ضمان الأجور المثالية من خلال وسائل اجتماعية واقتصادية، وتطبق الدولة نظام الحد الأدنى للأجور بالشروط التي يحددها القانون.

 

  1. على كل مواطن واجب العمل، وتسن الدولة القوانين لتحديد درجة وجوب العمل وشروطه بما يتفق مع المبادئ الديمقراطية.

 

  1. يحدد القانون معايير ظروف العمل بحيث يكفل الكرامة الإنسانية.

 

  1. يجب منح المرأة العاملة حماية خاصة ولا يجوز أن تتعرض لتفرقة غير عادلة بخصوص التوظيف والأجور وظروف العمل.

 

  1. تجب حماية الأطفال العاملين بصورة خاصة.

 

  1. تُمنح فرصة الحصول على عمل بصورة تفضيلية، بالشروط المنصوص عليها في القانون، إلى هؤلاء الذين أسدوا للدولة خدمة جليلة، والمحاربين القدامى ورجال الشرطة المصابين، وأفراد عائلات رجال الخدمة العسكرية الذين فقدوا أبناءهم، ورجال الشرطة الذين قتلوا أثناء الخدمة.

 

المادة 33

  1. لتحسين ظروف العمل، يحق للعاملين تكوين جمعيات مستقلة، والتفاوض الجماعي، والعمل الجماعي.

 

  1. لا يحق الانضمام لجمعيات والتفاوض الجماعي والعمل الجماعي سوى للمسؤولين العموم الذين يحددهم القانون.

 

  1. يجوز تقييد الحق في العمل الجماعي للعاملين في الصناعات الدفاعية المهمة أو الحرمان من هذا الحق وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.

 

المادة 34

  1. من حق جميع المواطنين أن يعيشوا حياةً تليق بالبشر.

 

  1. تتحمل الدولة واجب السعي لتعزيز الأمن الاجتماعي والرفاهية الاجتماعية.

 

  1. تسعى الدولة لتعزيز رفاهية وحقوق المرأة.

 

  1. يقع على الدولة واجب تطبيق سياسات بغية تعزيز الرعاية بكبار السن وبالشباب.

 

  1. توفر الدولة الحماية للمواطنين غير القادرين على كسب رزقهم نتيجة لإعاقة جسدية أو الإصابة بالمرض أو الشيخوخة أو غيرها من الأسباب، وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.

 

  1. تسعى الدولة للحيلولة دون وقوع الكوارث وحماية المواطنين من الأذى الناشئ عن تلك الكوارث.

 

المادة 35

  1. من حق جميع المواطنين العيش في بيئة صحية وجميلة. وتسعى الدولة وجميع المواطنين إلى حماية البيئة.

 

  1. يحدد القانون ماهية الحق البيئي.

 

  1. تسعى الدولة إلى ضمان توفير سكن مريح لجميع المواطنين من خلال سياسات التنمية الإسكانية وما يشابها.

 

المادة 36

  1. يُؤسس الزواج والحياة الأسرية ويرتكزان على أساس من كرامة الأفراد، والمساواة بين الجنسين ويجب على الدولة أن تبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف.

 

  1. تكفل الدولة حماية الأمهات.

 

  1. تحمى الدولة صحة المواطنين كافة.

 

المادة 37

  1. لا يجوز تجاهل حريات المواطنين وحقوقهم على أساس أنها ليست محصورة عددًا في الدستور.

 

  1. لا يجوز تقييد حريات المواطنين وحقوقهم بالقانون إلا عند الضرورة التي يستوجبها الأمن الوطني والحفاظ على القانون والنظام أو للرفاه العام. وحتى عند فرض تلك القيود، لا يُنتهك أي جانب أساسي من جوانب الحق أو الحرية.

 

المادة 38

يلتزم جميع المواطنين بسداد الضرائب بالشروط المبينة القانون.

 

المادة 39

  1. يقع على جميع المواطنين واجب الدفاع الوطني وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.

 

  1. لا يجوز معاملة أي مواطن معاملة مجحفة بسبب الوفاء بالتزامه بأداء الخدمة العسكرية.

 

الفصل الثالث. الجمعية الوطنية

المادة 40

تختص الجمعية الوطنية بالسلطة التشريعية.

 

المادة 41

  1. تتألف الجمعية الوطنية من أعضاء منتخبين من المواطنين انتخابا عامًا ومباشرًا وسريًا يكون فيه الجميع على قدم المساواة.

 

  1. يحدد القانون عدد أعضاء الجمعية الوطنية ولا يجوز أن يقل عن مائتي عضو.

 

  1. يحدد القانون الدوائر الانتخابية التابعة لأعضاء الجمعية الوطنية والتمثيل النسبي وغيرها من الأمور المتعلقة بانتخاب الجمعية الوطنية.

 

المادة 42

يشغل أعضاء الجمعية الوطنية المنصب لمدة أربع سنوات.

 

المادة 43

لا يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية أن يتولوا أي منصب منصوص عليه في القانون، في وقت واحد.

 

المادة 44

  1. أثناء جلسات الجمعية الوطنية، لا يجوز إلقاء القبض على أي من أعضاء الجمعية أو اعتقاله دون موافقة المجلس باستثناء حالات التلبس.

 

  1. في حالات توقيف أحد أعضاء الجمعية أو اعتقاله قبل افتتاح الجلسة، يجب إطلاق سراحه أثناء الجلسة بناء على طلب الجمعية الوطنية باستثناء حالات التلبس.

 

المادة 45

لا يمكن محاسبة أي عضو من أعضاء الجمعية الوطنية خارج الجمعية على أراء أبداها رسميًا أو عن أصوات أدلى بها داخل الجمعية.

 

المادة 46

  1. يلزم أعضاء الجمعية الوطنية الحفاظ على درجة عالية من النزاهة.

 

  1. يجب على أعضاء الجمعية الوطنية إعلاء المصالح الوطنية وأداء واجباتهم كما تمليه ضمائرهم.

 

  1. لا يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية، من خلال استغلال مناصبهم، الحصول على حقوق أو تحقيق مصالح في صورة ملكية أو مناصب، أو مساعدة أشخاص آخرين في الحصول عليها وذلك من خلال إبرام عقود مع الدولة أو المنظمات العامة أو الصناعات، أو من خلال تصرف الدولة فيها.

 

المادة 47

  1. تجتمع الجمعية في جلسة عادية كل عام بالشروط المنصوص عليها في القانون، ويمكن الدعوة لانعقاد جلسات طارئة للجمعية الوطنية بناء على طلب من الرئيس أو ما لا يقل عن ربع الأعضاء.

 

  1. لا يمكن لفترة انعقاد الدورات العادية أن تزيد عن مئة يوم، وثلاثين يومًا للدورات الطارئة.

 

  1. إذا طلب الرئيس عقد دورة طارئة فيجب تحديد مدة الدورة وأسباب الطلب بوضوح.

 

المادة 48

تختار الجمعية الوطنية رئيسًا واحدًا ونائبين للرئيس.

 

المادة 49

يلزم حضور الأغلبية من إجمالي الأعضاء، بالإضافة إلى التصويت بالموافقة من أغلبية الأعضاء الحاضرين لاتخاذ قرارات الجمعية الوطنية، ما لم يحدد القانون أو الدستور خلاف ذلك. وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر الأمر مرفوضًا.

 

المادة 50

  1. جلسات الجمعية الوطنية مفتوحة للجمهور، ولكن يجوز إغلاقها أمام الجمهور بشرط أن يقرر أغلبية الأعضاء الحاضرين ذلك، وعندما يري رئيس الجمعية أنه من الضروري القيام بذلك حرصًا على الأمن الوطني.

 

  1. يحدد القانون الإفصاح العلني عن وقائع الجلسات التي لم تكن مفتوحة أمام الجمهور.

 

المادة 51

لا يمكن العدول عن مشروعات القوانين والأمور الأخرى المقدمة للجمعية الوطنية على أساس أنها لم يُبت فيها أثناء الدورة التي تم تقديمها فيها، فيما عدا حالة انتهاء مدة العضوية لأعضاء الجمعية الوطنية.

 

المادة 52

يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية أو للسلطة التنفيذية تقديم مشروعات القوانين.

 

المادة 53

  1. يُرسل كل مشروع قانون تقره الجمعية الوطنية إلى السلطة التنفيذية ويصدره الرئيس خلال خمسة عشر يومًا.

 

  1. في حالة الاعتراض على مشروع القانون، يجوز للرئيس، خلال المدة المشار إليها في الفقرة 1، إعادته إلى الجمعية الوطنية مرفقًا بشرح مكتوب لاعتراضه والطلب بإعادة النظر فيه. ويجوز للرئيس فعل نفس الشيء أثناء رفع جلسات الجمعية الوطنية.

 

  1. لا يجوز للرئيس الطلب من الجمعية الوطنية إعادة النظر في مشروع القانون جزئيًا، أو بتعديلات مقترحة.

 

  1. في حالة وجود طلب بإعادة النظر في مشروع قانون ما، تعيد الجمعية الوطنية النظر فيه، وإذا قامت الجمعية بإعادة إقرار مشروع القانون في صورته الأصلية بحضور أكثر من نصف إجمالي الأعضاء مع التصويت بالموافقة من ثلثي الأعضاء الحاضرين أو أكثر، يصبح قانونًا.

 

  1. إن لم يصدر الرئيس مشروع القانون أو لم يطلب من الجمعية الوطنية إعادة النظر فيه خلال الفترة المشار إليها في الفقرة 1، يصبح قانونًا.

 

  1. يصدر الرئيس دون تأخير القانون في صورته الأخيرة بموجب الفقرتين (4) و(5). إن لم يصدر الرئيس القانون خلال خمسة أيام بعد أن أصبح قانونًا بموجب الفقرة (5) أو بعد إعادته إلى السلطة التنفيذية بموجب الفقرة (4)، يصدره رئيس الجمعية.

 

  1. يدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرين يومًا من تاريخ إصداره، ما لم يحدد القانون خلاف ذلك.

 

المادة 54

  1. تتناقش الجمعية الوطنية حول مشروع قانون الموازنة الوطنية ويتخذ قرار بشأنها.

 

  1. تصيغ السلطة التنفيذية مشروع قانون للموازنة لكل سنة مالية وتعرضه على الجمعية الوطنية خلال تسعين يومًا قبل بداية السنة المالية، وتبت الجمعية الوطنية في شأنها خلال ثلاثين يومًا قبل بداية السنة المالية.

 

  1. إن لم يُقر مشروع قانون الموازنة بحلول بداية السنة المالية، يجوز للسلطة التنفيذية، وفقًا لموازنة السنة المالية السابقة، صرف الأموال للأغراض التالية حتى تقر الجمعية الوطنية مشروع الموازنة:

 

1.صيانة الهيئات والمنشآت المؤسسة وفقًا للدستور أو لقانون وتشغيلها؛

2.سداد المصروفات الإجبارية المنصوص عليها في القانون ؛ و

3.استمرار المشروعات التي سبق وحظيت بالموافقة في الموازنة.

المادة 55

  1. في حالة وجود ضرورة لاستمرار صرف الأموال لمدة تزيد عن سنة مالية واحدة، تحصل السلطة التنفيذية على موافقة الجمعية الوطنية لمدة زمنية محددة.

 

  1. تعتمد الجمعية الوطنية صندوق الاحتياطي كاملا، وتعتمد أوجه صرف صندوق الاحتياطي خلال الدورة التالية للجمعية الوطنية.

 

المادة 56

إذا كانت هناك ضرورة لتعديل الموازنة، يجوز للسلطة التنفيذية وضع مشروع قانون تكميلي تمت مراجعته للموازنة وعرضه على الجمعية الوطنية.

 

المادة 57

لا تزيد الجمعية الوطنية، دون موافقة السلطة التنفيذية، من مبلغ أي بند من بنود الإنفاق ولا تدرج أي بنود جديدة في بنود الإنفاق الموجودة في الموازنة المقدمة من السلطة التنفيذية.

 

المادة 58

عندما تخطط السلطة التنفيذية إصدار سندات وطنية أو إبرام عقود قد تكبد الدولة التزامات مالية خارج الموازنة، فسوف تحتاج إلى موافقة الجمعية الوطنية المسبقة.

 

المادة 59

يحدد القانون أنواع وقيم الضرائب.

 

المادة 60

  1. يحق للجمعية الوطنية الموافقة على إبرام المعاهدات المتعلقة بالمساعدات المشتركة والأمن المشترك والتصديق عليها؛ والمعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية المهمة؛ ومعاهدات الصداقة والتجارة والملاحة؛ والمعاهدات المتعلقة بأي قيد علي السيادة؛ ومعاهدات السلام؛ والمعاهدات التي ستحمل الدولة أو الشعب أعباء تتمثل في التزامات مالية جدية؛ والمعاهدات المتعلقة بالأمور التشريعية.

 

  1. يحق للجمعية الوطنية الموافقة على إعلان الحرب، وإرسال قوات مسلحة إلى دول أجنبية ووجود قوات أجنبية على أراضي الجمهورية الكورية.

 

المادة 61

  1. يجوز للجمعية الوطنية التفتيش على أحوال الدولة أو التحقيق في أمور محددة من أحوال الدولة، ويجوز أن تطالب بإبراز مستندات متعلقة مباشرة بها، أو مثول أحد الشهود بشخصه، أو تقديم شهادات أو إفادات بالرأي.

 

  1. يحدد القانون الإجراءات والأمور الضرورية الأخرى المتعلقة بالتفتيش والتحقيق في إدارة البلاد.

 

المادة 62

  1. يجوز لرئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة أو مندوبين عن الحكومة حضور جلسات الجمعية الوطنية أو اللجان التابعة لها، ورفع تقارير حول إدارة البلاد أو تقديم أراء أو الإجابة على أسئلة.

 

  1. يجب على رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة أو المندوبين عن الحكومة حضور أي اجتماع للمجلس والإجابة عن أسئلة، عند طلب الجمعية الوطنية أو اللجان التابعة لها. إذا طُلب من رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة الحضور، فيجوز لرئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة أن يطلبوا إلى أعضاء مجلس الدولة أو مندوبين عن الحكومة حضور أي اجتماع من اجتماعات الجمعية الوطنية والإجابة عن الأسئلة.

 

المادة 63

  1. يجوز للجمعية الوطنية تقديم توصية بعزل رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس الدولة من منصبهم.

 

  1. يجوز تقديم توصية بالعزل كما هو مشار إليه في الفقرة (1) من ثلث إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو أكثر بالتزامن مع إقرارها بتصويت أغلبية إجمالي أعضاء الجمعية الوطنية.

 

المادة 64

  1. يجوز للجمعية الوطنية وضع قواعدها الإجرائية واللوائح الداخلية شريطة ألا تتعارض مع القانون.

 

  1. يجوز للجمعية الوطنية مراجعة مؤهلات أعضاء الجمعية ويجوز لها اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضائها.

 

  1. يشترط تصويت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية أو أكثر من إجمالي عدد الأعضاء لطرد أي عضو.

 

  1. لا تُفام أية دعوى أمام المحاكم تتعلق بالقرارت المُتخذة بموجب الفقرتين (2) و(3).

 

المادة 65

  1. في حال قيام الرئيس، أو رئيس الوزراء، أو أعضاء مجلس الدولة، أو رؤساء الوزارات التنفيذية، أو قضاة المحكمة الدستورية، أو القضاة، أو أعضاء اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات، أو أعضاء مجلس المراجعة والفحص وغيرهم من المسؤولين العموم الذين يحددهم القانون بانتهاك الدستور أو قوانين أخرى أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية، يجوز للجمعية الوطنية إقرار طلبات لاتهامهم رسميًا.

 

  1. يجوز تقديم لائحة الاتهام المنصوص عليها في الفقرة (1) من ثلث إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو أكثر ولكن يشترط التصويت بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية لإقرار لائحة الاتهام. على أن لائحة الاتهام للرئيس يجب أن تُقدم من الأغلبية من إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية وتعتمد من ثلثي إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو أكثر.

 

  1. يوقف أي شخص تُقر بحقه لائحة اتهام من ممارسة سلطته حتى البت في الاتهام الرسمي.

 

  1. لا يتجاوز أي قرار بالفصل في الاتهام العزلَ من المنصب العام. إلا أنها لا تعفى الشخص المتهم من المسؤولية المدنية أو الجنائية.

 

الفصل الرابع. السلطة التنفيذية

القسم الأول. الرئيس

المادة 66

  1. الرئيس هو رئيس الدولة ويمثل الدولة أمام الدول الأجنبية.

 

  1. يتولى الرئيس واجب ومسؤولية حفظ الاستقلال، وسلامة الأراضي، واستمرارية الدولة والدستور.

 

  1. يتولى الرئيس بإخلاص واجب الاستمرار في التوحيد السلمي لأرض الوطن.

 

  1. السلطة التنفيذية منوطة بالفرع التنفيذي الذي يترأسه الرئيس.

 

المادة 67

  1. يُنتخب الرئيس باقتراع عام، ومتساو، ومباشر، وسري من قبل الشعب.

 

  1. إذا تساوى شخصان أو أكثر من شخصين في الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المشار إليها في الفقرة (1)، يُنتخب الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في جلسة مفتوحة للجمعية الوطنية بحضور الأغلبية من إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية الوطنية.

 

  1. متى كان هناك مرشح واحد فقط للرئاسة، لا يُنتخب رئيسا ما لم يحصل على الأقل على ثلث الأصوات المؤهلة.

 

  1. يعتبر المواطنون المؤهل انتخابهم في الجمعية الوطنية، والذين بلغوا من العمر أربعين سنة أو أكثر بحلول تاريخ الانتخابات الرئاسية، مؤهلين للترشح للانتخابات الرئاسية.

 

  1. يحدد القانون الأمور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

 

المادة 68

  1. يُنتخب خلف الرئيس المتقلد للمنصب قبل انتهاء فترة ولايته بفترة تتراوح ما بين سبعين إلى ثلاثين يومًا.

 

  1. في حال شغور منصب الرئيس، أو وفاة الرئيس المنتخب، أو صدور حكم من المحكمة يفقده الأهلية، أو لأي سبب آخر، يُنتخب خلفه خلال ستين يوما.

 

المادة 69

يؤدي الرئيس، عند التنصيب، اليمين التالية: “اقسم أمام الشعب بأني سوف أؤدي بإخلاص واجبات الرئيس، وذلك باحترام الدستور، وبالدفاع عن الدولة، وبالحفاظ على الوحدة السلمية لأرض الوطن، وبتعزير حرية ورفاهة الشعب، وبالسعي لتطوير الثقافة الوطنية”.

 

المادة 70

مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن إعادة انتخاب الرئيس.

 

المادة 71

في حالة خلو منصب الرئيس، أو عجز الرئيس عن أداء مهامه لأي سبب من الأسباب، ينوب عنه رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة حسب الأولوية كما يحددها القانون.

 

المادة 72

يجوز للرئيس طرح السياسات المهمة المتعلقة بالدبلوماسية، والدفاع الوطني، وتوحيد البلاد، والأمور الأخرى المتعلقة بالمصير الوطن، للاستفتاء الوطني إذا رأى ذلك ضروريًا.

 

المادة 73

يقوم الرئيس بإبرام المعاهدات وبالتصديق عليها؛ وباعتماد المبعوثين الدبلوماسيين أو باستقبالهم أو بإرسالهم، وبإعلان الحرب وبعقد السلام.

 

المادة 74

  1. الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة بموجب الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون.

 

  1. يحدد القانون تنظيم القوات المسلحة وتشكيلها.

 

المادة 75

يجوز للرئيس إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بالأمور المخولة إليه بموجب القانون في ظل النطاق المحدد بدقة، وكذلك الأمور الضرورية لتفعيل القوانين.

 

المادة 76

  1. في أوقات الاضطرابات الداخلية، أو التهديد الخارجي، أو الكوارث الطبيعية، أو الأزمات المالية أو الاقتصادية الخطيرة، يجوز للرئيس، بخصوص ما سبق، اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات المالية والاقتصادية الضرورية، أو إصدار أوامر لها سلطة نفاذ القانون، فقط عندما يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الأمن القومي أو السلام والنظام العامين، ولا يوجد وقت لانتظار انعقاد الجمعية الوطنية.

 

  1. في حالة الاعتداءات الكبرى التي تؤثر على الأمن الوطني، يجوز للرئيس إصدار أوامر لها سلطة القانون، فقط عندما تكون هناك حاجة للحفاظ على سلامة الأمة، ويكون من المستحيل عقد الجمعية الوطنية.

 

  1. يقوم الرئيس، في حال اتخاذ إجراءات أو إصدار أوامر بموجب الفقرتين (1) و(2)، بإخطار الجمعية الوطنية على الفور والحصول على موافقتها.

 

  1. في حالة عدم الحصول على الموافقة، تفقد الإجراءات أو الأوامر فاعليتها. وفي تلك الحالة، تستعيد القوانين المُعدلة أو الُملغاة بموجب الأوامر موضع الجدل تلقائيا قوة نفاذها الأصلية في اللحظة التي لا تحظى فيها الأوامر بالموافقة.

 

  1. يجب على الرئيس أن ينشر، دون تأخير، التطورات التي تتم بموجب الفقرتين (3) و(4).

 

المادة 77

  1. عندما يتطلب الأمر التعامل مع ضرورة عسكرية، أو المحافظة على السلامة والنظام العامين وذلك بتعبئة القوات المسلحة في وقت الحرب، أو النزاع المسلح، أو الطوارئ الوطنية المماثلة، يجوز للرئيس إعلان الأحكام العرفية بموجب الشروط التي يحددها القانون.

 

  1. تتمثل الأحكام العرفية في نوعين: أحكام عرفية استثنائية وأحكام عرفية احترازية.

 

  1. بموجب الأحكام العرفية الاستثنائية، يجوز اتخاذ تدابير خاصة، فيما يتعلق بالحاجة للأوامر القضائية، أو حرية التعبير، أو الصحافة، أو التجمع أو تأسيس جمعيات، أو السلطات التنفيذية والقضائية بموجب الشروط التي يحددها القانون.

 

  1. عندما يعلن الرئيس الأحكام العرفية، يتعين عليه إخطار الجمعية الوطنية دون تأخير.

 

  1. عندما تطلب الجمعية الوطنية رفع الأحكام العرفية بموافقة أغلبية إجمالي أعضاء الجمعية، على الرئيس أن يذعن لذلك.

 

المادة 78

يعين الرئيس الموظفين الحكوميين ويعزلهم بموجب الشروط المبينة في الدستور والقانون.

 

المادة 79

  1. يجوز للرئيس منح العفو، وتخفيف العقوبة واسترداد الحقوق بموجب الشروط التي يحددها القانون.

 

  1. يحتاج الرئيس للحصول على موافقة الجمعية الوطنية على منح عفو عام.

 

  1. يحدد القانون الأمور المتعلقة بالعفو، وتخفيف العقوبة، واسترداد الحقوق.

 

المادة 80

يمنح الرئيس الأوسمة ومراتب التكريم الأخرى بموجب الشروط التي يحددها القانون.

 

المادة 81

يجوز للرئيس أن يحضر ويخاطب الجمعية الوطنية، أو أن يعبر عن وجهات نظره برسالة مكتوبة.

 

المادة 82

تُوثق الإجراءات التي يتخذها الرئيس بموجب القانون كتابة، ويجب على رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة المعنيين التصديق على هذه الوثائق. وينطبق نفس الأمر على الشؤون العسكرية.

 

المادة 83

لا يجوز للرئيس أن يشغل منصب رئيس الوزراء في نفس الوقت، ولا منصب عضو في مجلس الدولة، أو رئيس لأي وزارة تنفيذية، ولا أي منصب حكومي أو خاص آخر، وفقا لما يحدده القانون.

 

المادة 84

لا يمكن اتهام الرئيس بمخالفة جنائية خلال فترة ولايته، باستثناء العصيان المسلح أو الخيانة.

 

المادة 85

يحدد القانون الأمور المتعلقة بمكانة الرؤساء السابقين ومعاملتهم معاملة لائقة.

 

القسم الثاني. الفرع التنفيذي

القسم الفرعي الأول. رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة

المادة 86

  1. يعيَّن الرئيس رئيس الوزراء بموافقة الجمعية الوطنية.

 

  1. يساعد رئيس الوزراء الرئيس ويقوم بتوجيه الوزراء التنفيذيين كجزء من واجباته.

 

  1. لا يُعيَّن أي فرد من الجيش رئيساً للوزراء ما لم يتقاعد من الخدمة الرسمية.

 

المادة 87

  1. يعين الرئيس أعضاء مجلس الدولة بتوصية من رئيس الوزراء.

 

  1. يساعد أعضاء مجلس الدولة الرئيس حتى عزل أحد أعضاء مجلس الدولة من منصبه.

 

  1. يجوز لرئيس الوزراء تقديم توصية إلى الرئيس بعزل أحد أعضاء مجلس الدولة من منصبه.

 

  1. لا يُعيَّن فرد من الجيش عضوًا في مجلس الدولة ما لم يتقاعد من الخدمة الرسمية.

 

القسم الفرعي الثاني. مجلس الدولة

المادة 88

  1. يدرس مجلس الدولة السياسات المهمة التي تدخل في نطاق السلطة التنفيذية.

 

  1. يتألف مجلس الدولة من الرئيس، ورئيس الوزراء، وغيرهم من الأعضاء بحيث لا يتجاوز عددهم الثلاثين ولا يقل عن الخمسة عشر.

 

  1. يتولى الرئيس رئاسة مجلس الدولة و يكون رئيس الوزراء نائبه.

 

المادة 89

تُحال الأمور التالية إلى مجلس الدولة لبحثها:

 

1.الخطط الأساسية لشؤون الدولة، والسياسات العامة للسلطة التنفيذية؛

2.إعلان الحرب، وعقد السلم، والأمور المهمة الأخرى المتعلقة بالسياسة الخارجية؛

3.مسودة تعديلات على الدستور، ومقترحات لإجراء استفتاءات وطنية، والاتفاقيات المقترحة، ومشاريع القوانين التشريعية، والمراسيم الرئاسية المقترحة؛

4.الموازنات، وتسوية الحسابات، والخطط الأساسية للتصرف في أملاك الدولة، والعقود التي تفرض التزامات مالية على الدولة، والأمور المالية المهمة الأخرى؛

5.الأوامر الصادرة بموجب قانون الطوارئ والإجراءات أو الأوامر المالية والاقتصادية الطارئة الصادرة عن الرئيس، وإعلان الأحكام العرفية وإنهائها؛

6.الشؤون العسكرية المهمة؛

7.طلبات عقد جلسة طارئة للجمعية الوطنية؛

8.منح الأوسمة؛

9.منح العفو، وتخفيف العقوبة، واسترداد الحقوق؛

10.تحديد الاختصاصات بين الوزارات التنفيذية؛

11.الخطط الأساسية لتفويض السلطات أو تخصيصها داخل السلطة التنفيذية؛

12.تقييم إدارة شؤون الدولة وتحليلها؛

13.صياغة السياسات المهمة لكل وزارة تنفيذية والتنسيق بينها؛

14.اتخاذ إجراءات لحل حزب سياسي معيّن؛

15.دراسة الالتماسات المتعلقة بالسياسات التنفيذية المقدمة إلى السلطة التنفيذية أو المحالة إليها؛

16.تعيين النائب العام، ورئيس الأركان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس أركان كل سلاح في الخدمة العسكرية، ورؤساء الجامعات الوطنية، والسفراء، وغيرهم من الموظفين العموم، ومديري الشركات الهامة الخاضعة لإدارة الدولة وفقا لما يحدده القانون؛ و

17.الأمور الأخرى التي يقدمها الرئيس، أو رئيس الوزراء، أو عضو في مجلس الدولة.

المادة 90

  1. يجوز إنشاء مجلس استشاري من رجال الدولة المخضرمين، مكون من رجال الدولة ذوي الخبرة، ليقدم الاستشارة إلى الرئيس بشأن أمور الدولة المهمة.

 

  1. يتولى الرئيس الأخير المنتهية ولايته رئاسة المجلس الاستشاري لرجال الدولة المخضرمين: وفي حالة عدم وجود رئيس أخير منتهية ولايته، يعين الرئيس رئيس المجلس الاستشاري.

 

  1. يحدد القانون تنظيم المجلس الاستشاري لرجال الدولة المخضرمين، ووظيفته، والأمور الضرورية الأخرى المتعلقة به.

 

المادة 91

  1. يُنشأ مجلس للأمن القومي ليقدم الاستشارة للرئيس حول صياغة السياسات الخارجية، والعسكرية، والمحلية المتعلقة بالأمن القومي قبل مناقشتها في مجلس الدولة.

 

  1. يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات مجلس الأمن القومي.

 

  1. يحدد القانون تنظيم مجلس الأمن القومي، ووظيفته، والأمور الضرورية الأخرى المتعلقة به.

 

المادة 92

  1. يجوز تأسيس مجلس استشاري بغرض توحيد الأراضي ديمقراطيا و سلميا ليقدم الاستشارة للرئيس حول صياغة سياسة توحيد الأراضي سلميا.

 

  1. يحدد القانون تنظيم المجلس الاستشاري المختص بتوحيد الأراضي ديمقراطيا و سلميا، ووظيفته، والأمور الضرورية الأخرى المتعلقة به.

 

المادة 93

  1. يجوز إقامة مجلس استشاري اقتصادي وطني ليقدم للرئيس الاستشارة حول صياغة السياسات المهمة لتطوير الاقتصاد الوطني.

 

  1. يحدد القانون تنظيم المجلس الاستشاري الاقتصادي الوطني، ووظيفته، والأمور الضرورية الأخرى المتعلقة به.

 

القسم الفرعي الثالث. الوزارات التنفيذية

المادة 94

يعين الرئيس رؤساء الوزارات التنفيذية من بين أعضاء مجلس الدولة بناء على توصية من رئيس الوزراء.

 

المادة 95

يجوز لرئيس الوزراء أو رئيس كل وزارة تنفيذية على حدة، بموجب السلطات الممنوحة لهم بالقانون أو بمرسوم رئاسي أو بحكم المنصب، إصدار قوانين لرئيس الوزراء أو الوزارة التنفيذية متعلقة بأمور تقع ضمن اختصاصهم.

 

المادة 96

يحدد القانون إنشاء كل وزارة من الوزارات التنفيذية وتنظيمها ووظيفتها.

 

القسم الفرعي الرابع. مجلس المراجعة والفحص

المادة 97

يُقام مجلس المراجعة والفحص بموجب الاختصاص المباشر للرئيس، لتفتيش وفحص تسوية عائدات الدولة ونفقاتها، وحساباتها، والمنظمات الأخرى التي يحددها القانون، والأداء الوظيفي للهيئات التنفيذية والمسؤولين الحكوميين.

 

المادة 98

  1. يتكون مجلس المراجعة والفحص مما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن أحد عشر عضوًا، بما فيهم رئيس المجلس.

 

  1. يعين الرئيس رئيس المجلس بموافقة الجمعية الوطنية. وتكون فترة ولاية رئيس المجلس أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فقط.

 

  1. يعين الرئيس أعضاء المجلس بتوصية من رئيس المجلس. وتكون فترة ولاية الأعضاء أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم مرة واحدة فقط.

 

المادة 99

يفحص مجلس المراجعة والفحص إغلاق حسابات العائدات والمصروفات لكل سنة، ويقدم تقريرَا عن النتائج إلى الرئيس والجمعية الوطنية في السنة التالية.

 

المادة 100

يحدد القانون تنظيم مجلس المراجعة والفحص، ووظيفته، ومؤهلات أعضائه، ومدى خضوع المسؤولين الحكوميين للتفتيش، والأمور الضرورية الأخرى.

 

الفصل الخامس. المحاكم

المادة 101

  1. تكمن السلطة القضائية في المحاكم المكونة من القضاة.

 

  1. تضم المحاكم المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في الدولة، ومحاكم في مستويات محددة.

 

  1. يحدد القانون مؤهلات القضاة.

 

المادة 102

  1. يجوز تأسيس أقسام في المحكمة العليا.

 

  1. تضم المحكمة العليا قضاة المحكمة العليا، ويجوز تعيين قضاة من خارج المحكمة العليا في المحكمة العليا وفقا للشروط التي يحددها القانون.

 

  1. يحدد القانون تنظيم المحكمة العليا والمحاكم الأدنى منها درجة.

 

المادة 103

يحكم القضاة بشكل مستقل لما يستقر إليه ضميرهم وبما يتماشى مع الدستور والقانون.

 

المادة 104

  1. يعين الرئيس رئيسَ قضاة المحكمة العليا بموافقة الجمعية الوطنية.

 

  1. يعين الرئيس قضاة المحكمة العليا بتوصية من رئيس القضاة وبموافقة الجمعية الوطنية.

 

  1. باستثناء رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا، يعين رئيس القضاة (رئيس قضاة المحكمة العليا) القضاة الآخرين كافة بموافقة مؤتمر قضاة المحكمة العليا.

 

المادة 105

  1. تكون فترة الولاية بالنسبة لرئيس القضاة ست سنوات ولا يمكن إعادة تعيينه.

 

  1. تكون فترة ولاية قضاة المحكمة العليا ست سنوات ويمكن إعادة تعيينهم حسب القانون.

 

  1. تكون فترة ولاية القضاة، عدا رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا، عشرة سنوات، ويمكن إعادة تعيينهم بموجب الشروط التي يحددها القانون.

 

  1. يحدد القانون سن التقاعد للقضاة.

 

المادة 106

  1. لا يُعزل أي قاض من منصبه إلا في حالة الاتهام الرسمي أو وجود حكم بالسجن أو عقوبة أشد، ولا يجوز تعليق وظيفته، أو خفض راتبه، ولا يتعرض لأي نوع آخر من المعاملة المجحفة إلا بموجب إجراء تأديبي.

 

  1. في حالة عجز القاضي عن أداء واجباته الرسمية بسبب مرض عقلي أو عضوي خطير، يجوز أن يتقاعد من منصبه وفقا للشروط التي يحددها القانون.

 

المادة 107

  1. في حالة وجود جدل بشأن دستورية قانون ما في محاكمة، تطلب المحكمة قرارا من المحكمة الدستورية، وتحكم طبقا لقرار المحكمة الدستورية.

 

  1. تمتلك المحكمة العليا سلطة إجراء مراجعة نهائية على دستورية المراسيم أو اللوائح أو الإجراءات أو قانونية ما سبق، عندما تصبح مسألة دستوريتها أو قانونيتها موضع جدل في محاكمة.

 

  1. يجوز تقديم استئناف إداري باعتباره إجراءً يسبق المحاكمة القضائية. ويحدد القانون إجراء تقديم الطلبات الإدارية بحيث تتوافق مع مبادئ الإجراءات القضائية.

 

المادة 108

يجوز للمحكمة العليا وضع لوائح متعلقة بالإجراءات القضائية والنظام الداخلي والقواعد الخاصة بالأمور الإدارية للمحكمة في نطاق القانون.

 

المادة 109

تكون المحاكمات وقرارات المحكمة معلنة للجمهور، على أنه يجوز إغلاق المحاكمات أمام الجمهور، بقرار من المحكمة، عند وجود خطر من أن هذه المحاكمات قد تهدد الأمن الوطني أو تضر بالأمن والنظام العاميين، أو تمس الأخلاق العامة.

 

المادة 110

  1. تجوز إقامة المحاكم العسكرية باعتبارها محاكم خاصة لتمارس اختصاصها بالمحاكمات العسكرية.

 

  1. تكون للمحكمة العليا اختصاص الاستئناف الأخير للمحاكم العسكرية.

 

  1. يحدد القانون تنظيم المحاكم العسكرية وسلطتها، ومؤهلات قضاتها.

 

  1. لا يجوز استئناف المحاكمات العسكرية المنعقدة في ظل أحكام عرفية استثنائية في حالات جرائم الجنود والموظفين في الجيش؛ والتجسس العسكري، والجرائم التي يحددها القانون فيما يخص الحراسات، ونقاط الحراسة، وتوريد الأطعمة والمشروبات الضارة، وأسرى الحرب، باستثناء حالة إصدار حكم بالإعدام.

 

الفصل السادس. المحكمة الدستورية

المادة 111

  1. تختص المحكمة الدستورية بالبت في الأمور التالية:

 

1.عدم دستورية قانون ما بناءً على طلب مقدم من المحاكم؛

2.اتهام مسؤولي الدولة؛

3.حل حزب سياسي ما؛

4.النزاعات حول اختصاصات أجهزة الدولة، وبين أجهزة الدولة والحكومات المحلية، واختصاصات الحكومات المحلية؛

5.الالتماسات المتعلقة بالدستور كما هو منصوص عليه في القانون.

  1. تتكون المحكمة الدستورية من تسعة مُحكمين مؤهلين لشغل منصب قضاة محكمة، ويعينهم الرئيس.

 

  1. يكون بين المُحكمين الُمشار إليهم في الفقرة (2) ثلاثة معينين من بين أشخاص تختارهم الجمعية الوطنية، وثلاثة مُعينين من بين أشخاص يرشحهم رئيس القضاة.

 

  1. يعين الرئيس رئيس المحكمة الدستورية من بين المُحكمين بموافقة الجمعية الوطنية.

 

المادة 112

  1. تكون فترة ولاية المُحكمين في المحكمة الدستورية ست سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم وفقًا للشروط التي يحددها القانون.

 

  1. لا يجوز لمُحكمي المحكمة الدستورية الانضمام إلي أي حزب سياسي، ولا المشاركة في الأنشطة السياسية.

 

  1. لا يُمكن طرد أي قاض من قضاة المحكمة الدستورية من منصبه إلا في حالة الاتهام، أو الحكم بالسجن أو إصدار عقوبة أشد.

 

المادة 113

  1. عندما تتخذ المحكمة الدستورية قرارًا بشأن عدم دستورية قانون ما، أو اتهام معين، أو حل حزب سياسي ما، أو التماس متعلق بالدستور، يتطلب ذلك موافقة ستة مُحكمين على الأقل.

 

  1. يجوز للمحكمة الدستورية وضع لوائح متعلقة بإجراءاتها، وبالنظام الداخلي ولوائح للشؤون الإدارية في حدود القانون.

 

  1. يحدد القانون تنظيم المحكمة الدستورية، ووظيفتها، والأمور الضرورية الأخرى المتعلقة بها.

 

الفصل السابع. إدارة الانتخابات

المادة 114

  1. تشكل لجان إدارة الانتخابات لغرض الإدارة النزيهة للانتخابات والاستفتاءات الوطنية، والتعامل مع الشؤون الإدارية المتعلقة بالأحزاب السياسية.

 

  1. تتكون اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات من ثلاثة أعضاء يعينهم الرئيس، وثلاثة أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية، وثلاثة أعضاء يرشحهم رئيس قضاة المحكمة العليا. وينتخب رئيس اللجنة من بين الأعضاء.

 

  1. تكون فترة ولاية أعضاء اللجنة ست سنوات.

 

  1. لا يجوز لأعضاء اللجنة الانضمام لأي حزب سياسي، ولا المشاركة في الأنشطة السياسية.

 

  1. لا يجوز طرد أي عضو من أعضاء اللجنة من منصبه إلا في حالة الاتهام، أو الحكم بالسجن أو بعقوبة أشد.

 

  1. يجوز للجنة المركزية لإدارة الانتخابات، في حدود القوانين والمراسيم، وضع لوائح متعلقة بإدارة الانتخابات، والاستفتاءات الوطنية، والشؤون الإدارية المتعلقة بالأحزاب السياسية ووضع لوائح تتعلق بالنظام الداخلي بحيث تكون متوافقة مع القانون.

 

  1. يحدد القانون تنظيم لجان إدارة الانتخابات ووظيفتها، والأمور الأخرى الضرورية المتعلقة بها في كل مستوى.

 

المادة 115

  1. يجوز للجان إدارة الانتخابات في كل مستوى إصدار تعليمات ضرورية إلى الأجهزة الإدارية المعنية فيما يتعلق بالأمور الإدارية الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات مثل تحضير سجلات الاقتراع.

 

  1. يجب على الأجهزة الإدارية المختصة الامتثال لمثل هذه التعليمات فور تلقيها.

 

المادة 116

  1. يتم إجراء الحملات الانتخابية تحت إدارة لجان إدارة الانتخابات في كل مستوى من المستويات، في الحدود التي يحددها القانون. ويجب ضمان تكافؤ الفرص.

 

  1. لا تفرض نفقات الانتخابات على الأحزاب السياسية أو المرشحين، ما لم يحدد القانون خلاف ذلك.

 

الفصل الثامن. الحكم الذاتي المحلي

المادة 117

  1. تتعامل الحكومات المحلية مع الشؤون الإدارية المتعلقة برفاهية السكان المحليين، وإدارة الأملاك، ويجوز لها إصدار الأحكام المتعلقة بالحكم الذاتي المحلي، في حدود القانون واللوائح.

 

  1. يحدد القانون أنواع الحكومات المحلية.

 

المادة 118

  1. يكون للحكومة المحلية مجلس محلي.

 

  1. يحدد القانون تنظيم المجالس المحلية وسلطاتها، وانتخاب أعضائها، وإجراءات انتخابات رؤساء الحكومات المحلية، والأمور الأخرى المتعلقة بتنظيم الحكومات المحلية وعملها.

 

الفصل التاسع. الاقتصاد

المادة 119

  1. يقوم النظام الاقتصادي لجمهورية كوريا على احترام الحرية والمبادرة الخلاقة للشركات والأفراد في الشؤون الاقتصادية.

 

  1. يجوز للدولة تنظيم الشؤون الاقتصادية وتنسيقها للحفاظ على النمو المتوازن واستقرار الاقتصاد الوطني، ولضمان التوزيع المناسب للدخل، ولمنع هيمنة السوق وسوء استخدام السلطة الاقتصادية، وجعل الاقتصاد ديمقراطيا من خلال الانسجام بين العوامل الاقتصادية.

 

المادة 120

  1. يجوز منح تراخيص لاستغلال، أو تطوير، أو استخدام المعادن وكل الموارد المهمة القائمة تحت سطح الأرض، والموارد البحرية، والموارد المائية، والطاقة المائية والقوى الطبيعية المتاحة للاستخدام الاقتصادي، لفترة من الزمن بموجب الشروط التي يحددها القانون.

 

  1. تحمي الدولة الموارد الأرضية والطبيعية، وتضع الدولة الخطة اللازمة لتنميتها واستخدامها المتوازن.

 

المادة 121

  1. تسعى الدولة لتحقيق مبدأ الأرض لمن يحرثها فيما يخص الأراضي الزراعية. وتمنع الزراعة الإيجارية.

 

  1. يعترف بإيجار الأراضي الزراعية وإدارة ودائع الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية ولضمان الاستخدام الرشيد للأراضي الزراعية أو بسبب ظروف لا يمكن تجنبها.

 

المادة 122

يجوز للدولة، وفقا للشروط التي يحددها القانون، فرض قيود أو التزامات ضرورية للاستخدام المتوازن والفعال للأراضي، وتنميتها، والحفاظ على أراضي الأمة التي هي أساس النشاط الإنتاجي والحياة اليومية لجميع المواطنين.

 

المادة 123

  1. تضع الدولة خطة لتنمية مجتمعات التي تعيش على الزراعة وصيد الأسماك ولدعمها بصورة شاملة وتنفذ هذه الخطة، من أجل حماية الزراعة ومصايد الأسماك وتنميتهما.

 

  1. تتحمل الدولة واجب دعم الاقتصادات الإقليمية لضمان توازن التنمية لكل الأقاليم.

 

  1. يتعين على الدولة حماية وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

  1. من أجل حماية مصالح المزارعين وصيادي السمك، تسعى الدولة لتثبيت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بالحفاظ على التوازن بين الطلب والعرض على مثل هذه المنتجات وتطوير نظم تسويقها وتوزيعها.

 

  1. ترعى الدولة المنظمات القائمة على أساس روح المساعدة الذاتية بين المزارعين، وصيادي السمك، ورجال الأعمال المشاركين في الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتضمن نشاطاتهم المستقلة وتنميتها.

 

المادة 124

تكفل الدولة وجود حركة حماية للمستهلك تهدف إلى تشجيع الأنشطة الاستهلاكية الصحيحة وتحسين نوعية المنتجات بموجب الشروط التي يحددها القانون.

 

المادة 125

ترعى الدولة التجارة الخارجية، ويجوز لها تنظيمها وتنسيقها.

 

المادة 126

لا يجوز تأميم الشركات الخاصة ولا تحويلها إلى ملكية حكومة محلية، ولا تديرها الدولة أو تسيطر على إدارتها، إلا في الحالات التي يحددها القانون لتلبية الضرورات الملحة للدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني.

 

المادة 127

  1. تسعى الدولة لتحسين الاقتصاد الوطني من خلال تطوير العلم والتكنولوجيا، والمعلومات، والموارد البشرية، وتشجيع الابتكارات.

 

  1. تؤسس الدولة نظامًا للمعايير الوطنية.

 

  1. يجوز للرئيس تشكيل منظمات استشارية ضرورية لتحقيق الغرض المشار إليه في الفقرة (1).

 

الفصل العاشر. التعديلات على الدستور

المادة 128

  1. يمكن تقديم مقترح لتعديل الدستور من أغلبية إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو من الرئيس.

 

  1. لا تسري تعديلات على الدستور لتمديد فترة ولاية الرئيس، أو لإحداث تغيير يسمح بإعادة انتخاب الرئيس، على الرئيس المتقلد للمنصب وقت اقتراح هذه التعديلات على الدستور.

 

المادة 129

يطرح الرئيس التعديلات المقترحة على الدستور على الجمهور لمدة عشرين يوما أو أكثر.

 

المادة 130

  1. تتخذ الجمعية الوطنية قرارًا بشأن التعديلات المقترحة خلال ستين يومًا من الإعلان العام، ويتطلب إقرارها من الجمعية الوطنية موافقة أصوات ثلثي إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية الوطنية أو أكثر.

 

  1. تُطرح التعديلات المقترحة على الدستور في استفتاء وطني في فترة لا تتعدى ثلاثين يوما بعد إقرار الجمعية الوطنية لها، وتأييد أكثر من نصف الأصوات التي أدلى بها ما يزيد على نصف الناخبين المؤهلين للتصويت في انتخابات عضوية الجمعية الوطنية.

 

  1. عندما تحصل التعديلات المقترحة على الدستور على الموافقة المذكورة في الفقرة (2)، تكون التعديلات على الدستور نهائية، ويصدرها الرئيس دون تأخير.

 

أحكام تكميلية

المادة 1

يدخل الدستور حيز النفاذ في الخامس والعشرين من فبراير لعام ألف وتسعمائة وثمان وثمانين: على أن يتم إصدار أو تعديل القوانين الضرورية لتنفيذ هذا الدستور، وانتخابات الرئيس والجمعية الوطنية بموجب هذا الدستور، وإجراء التحضيرات الأخرى لتنفيذ هذا الدستور، قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.

 

المادة 2

  1. تجرى الانتخابات الرئاسية الأولى بموجب هذا الدستور في فترة لا تتعدى أربعين يوما قبل أن يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ.

 

  1. تبدأ فترة ولاية أول رئيس بموجب هذا الدستور في يوم نفاذه.

 

المادة 3

  1. تعقد انتخابات الجمعية الوطنية الأولى بموجب هذا الدستور خلال ستة أشهر من إصدار هذا الدستور. وتبدأ فترة ولاية أعضاء الجمعية الوطنية الأولى المنتخبين بموجب هذا الدستور في التاريخ الذي تنعقد فيه الجمعية الوطنية للمرة الأولى بموجب هذا الدستور.

 

  1. تنتهي فترة ولاية أعضاء الجمعية الوطنية العاملة في الوقت إصدار هذا الدستور في اليوم الذي يسبق انعقاد الجمعية الوطنية للمرة الأولى بموجب الفقرة (1).

 

المادة 4

  1. يعتبر الموظفون أو المسؤولون الحكوميون وموظفو الشركات المُعينون من الحكومة، والذين يتقلدون منصبًا وقت بدء العمل بهذا الدستور، معيّنين بموجب هذا الدستور، على أن يبقى المسؤولون الحكوميون الذين تتغير إجراءات انتخابهم أو سلطات تعيينهم بموجب هذا الدستور، ورئيس القضاة في المحكمة العليا، ورئيس مجلس المراجعة والفحص في مناصبهم حتى اختيار خلفاء لهم بموجب هذا الدستور، وتنتهي ولايتهم في اليوم الذي يسبق تعيين خلفائهم.

 

  1. يعتبر القضاة المنتسبين للمحكمة العليا، عدا رئيس القضاة أو قضاة المحكمة العليا المتقلدين لمناصبهم عند تفعيل هذا الدستور معُينين بموجب هذا الدستور بالرغم من أحكام الفقرة (1).

 

  1. تصبح أحكام هذا الدستور التي تبين فترات ولاية المسؤولين الحكوميين، أو التي تقيد عدد فترات المنصب المسموحة لكل موظف نافذة من تاريخ الانتخابات الأولى أو التعيينات الأولى لهؤلاء الموظفين بموجب هذا الدستور.

 

المادة 5

تبقى كل القوانين، والمراسيم، الأوامر الإدارية والمعاهدات النافذة في وقت دخول هذا الدستور حيذ النفاذ فاعلة إلا إذا كانت مخالفة لهذا الدستور.

 

المادة 6

تستمر المنظمات الموجودة في وقت دخول هذا الدستور حيذ النفاذ، والتي تؤدي وظائف تقع تحت سلطة المنظمات الجديدة المنشأة بموجب هذا الدستور، في عملها وتأدية هذه الوظائف حتى إنشاء المنظمات الجديدة بموجب هذا الدستور.

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …