الرئيسية / دساتير العالم / الدستور الألماني – دستور المانيا 1949 (المعدل 2014)
الدستور الألماني - دستور المانيا
الدستور الألماني - دستور المانيا

الدستور الألماني – دستور المانيا 1949 (المعدل 2014)

المانيا 1949 (المعدل 2014)

الترجمة إلى العربية: قسم الترجمة بالبوندستاغ الألماني

 

تمهيد

إن الشعب الألماني، خلال ممارسته لسلطته التأسيسية، إذ يدرك مسؤوليته أمام الله والبشر، وإذ يستلهم العزم على تعزيز السلام كشريك متساو في أوروبا الموحدة، قد أقر هذا القانون الأساسي. وفي تقرير حر لمصيرهم أقر الألمان في ولايات بادن – ﭭـورتمبِرغ، وباﭭـاريا، وبرلين، وبراندنبورغ، وبريمِن، وهامبورغ، وهيسِن، وميكلينبورغ–بومرانيا الغربية، وساكسونيا السفلى، وشمال الراين-وستفاليا، وراينلاند-بفالتْس، وسارلاند، وساكسونيا، وساكسونيا – أنهالت، وشليسفيغ-هولشتايِن، وتورنغن، إتمام وحدة وحرية ألمانيا. وبالتالي ينطبق هذا القانون الأساسي على الشعب الألماني بأكمله.

 

الفصل الأول. الحقوق الأساسية

المادة 1. [كرامة الإنسان – حقوق الإنسان – القوة المُلزمة قانونًا للحقوق الأساسية ]

  1. تكون كرامة الإنسان مصونة. وتضطلع جميع السلطات في الدولة بواجبات احترامها وصونها.
  2. بناء على ذلك، يقر الشعب الألماني بحقوق الإنسان غير القابلة للانتقاص أو النزع كقاعدة أساسية للتعايش في كل مجتمع، وللسلام والعدالة في العالم.
  3. تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الأساسية التالية بوصفها قانونا يطبق مباشرة.

المادة 2. [الحريات الشخصية]

  1. لكل شخص الحق في حرية تنمية شخصيته، طالما أنه لا ينتهك حقوق الآخرين ولا يخل بالنظام الدستوري، ولا القانون الأخلاقي.
  2. لكل شخص الحق في الحياة والسلامة البدنية. تكون حرية الشخص مصونة. لا يجوز التدخل في هذه الحقوق إلا بموجب القانون.

المادة 3. [المساواة أمام القانون]

  1. جميع الأشخاص متساوون أمام القانون.
  2. الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتَدعم الدولة التنفيذ الفعلي للمساواة بين النساء والرجال، وتتخذ الخطوات اللازمة للقضاء على العوامل السلبية السائدة حاليًا.
  3. لا يجوز تفضيل أو استهجان أي شخص على أساس الجنس، أو النسب، أو العرق، أو اللغة، أو الموطن، أو الأصل، أو المعتقد، أو الدين أو الأفكار الدينية أو السياسية. كما لا يجوز استهجان أي شخص بسبب عجزه.

المادة 4. [حرية العقيدة والضمير]

  1. لا تُنتهك حرية العقيدة وحرية الضمير، ولا حرية اعتناق أي عقيدة دينية أو فلسفية.
  2. تُكفل الممارسة الآمنة للشعائر الدينية.
  3. لا يُجبر أي شخص بما يخالف ضميره على تقديم الخدمة العسكرية التي تنطوي على استخدام الأسلحة. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.

المادة 5. [حرية التعبير والفنون والعلوم]

  1. يحق لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والصورة، كما أن له الحق في الحصول على المعلومات بدون عائق من المصادر المتاحة للعامة. وتُكفل حرية الصحافة، وحرية التغطية الإعلامية عبر الوسائل المسموعة والمرئية. ولا يجوز فرض رقابة على ذلك.
  2. تخضع تقييدات هذه الحقوق لأحكام القوانين العامة، وأحكام القوانين الخاصة بحماية الأحداث، وللتشريعات الخاصة بحق الشرف الشخصي.
  3. حرية الفنون والعلوم والأبحاث والتعليم مكفولة. ولا تعفي حرية التعليم أي شخص من الولاء للدستور.

المادة 6. [الزواج – الأسرة – الأطفال]

  1. يحظى الزواج وشؤون الأسرة بحماية خاصة من قِبَل الدولة.
  2. رعاية الأطفال وتربيتهم حق طبيعي للأبوين، وواجب يقع في المقام الأول على عاتقهما. وتُعنى الدولة بمراقبة قيامهما بذلك.
  3. لا يجوز فصل الأطفال عن عائلاتهم ضد إرادة أبويهم أو أوصيائهم إلا بموجب قانون، وإلا إذا فشل أولياء أمور الأطفال أو أوصيائهم في واجباتهم، أو أصبح الأطفال معرضين لخطر الإهمال الجسيم.
  4. كل أم لها الحق في أن يقدم المجتمع لها الحماية والرعاية.
  5. تُتاح للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية من خلال التشريعات نفس الظروف التي تتهيأ لغيرهم من الأطفال المولودين في إطار الزوجية للتطور بدنياً ونفسياً، والتمتع بمكانتهم في المجتمع.

المادة 7. [الشؤون المدرسية]

  1. تخضع كافة الشؤون المدرسية لإشراف الدولة.
  2. يحق لأولياء الأمور والأوصياء اتخاذ القرار فيما يختص بتلقي أطفالهم التعليم الديني.
  3. يُشكل التعليم الديني جزءا من المنهج الدراسي العادي في المدارس الحكومية، باستثناء المدارس التي لا تتبع طائفة دينية معينة. دون المساس بحق الدولة الإشرافي، يُقدم التعليم الديني بشكلٍ يتوافق مع العقائد الأساسية للطائفة الدينية المعنية. لا يجوز إلزام أي مدرس بإعطاء تعليم ديني ضد إرادته.
  4. يُكفل الحق في إنشاء مدارس خاصة. ويتطلب إنشاء المدارس الخاصة كبديل للمدارس الحكومية موافقة الدولة، والخضوع لقوانين الولاية المعنية. وتُمنح الموافقة، إذا لم يكن مستوى الأهداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها، والتأهيل العلمي لمدرسيها أقل منه في مثيلاتها من المدارس الحكومية، ولم يجر فيها تصنيف التلاميذ تبعاً للمستوى المادي لأولياء أمورهم. وتُحجب الموافقة، إذا ثبت أن الوضع الاقتصادي والقانوني لهيئة التدريس في المدارس الخاصة المعنية غير مُؤمَن بشكل كاف.
  5. لا يُسمح بإنشاء أي مدرسة ابتدائية خاصة إلا إذا أقرت الإدارة التعليمية بأن لهذه المدرسة فائدة تربوية مُميزة، أو إذا تم إنشاؤها، بطلب من أولياء الأمور أو الأوصياء، كمدرسة تتبع طائفة معينة أو طوائف متعددة، أو كمدرسة تقوم على فلسفة حياتية، ولا توجد مدرسة ابتدائية حكومية مماثلة لها في محيط المنطقة المعنية.
  6. يستمر إلغاء المدارس الإعدادية.

المادة 8. [حرية التجمع]

  1. يحق لكل الألمان التجمع السلمي وبلا سلاح، دون الحاجة إلى إبلاغ مسبق أو تصريح بذلك.
  2. في حال التجمع في الأماكن العامة، يجوز تقييد هذا الحق بقانون أو بناء على قانون.

المادة 9. [حرية تكوين الجمعيات]

  1. يحق لكل الألمان تكوين مؤسسات أو جمعيات أخرى.
  2. تُحظر الجمعيات التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع أحكام القوانين الجنائية أو تلك التي تناهض النظام الدستوري أو فكرة التفاهم بين الشعوب.
  3. يُكفل الحق في تكوين جمعيات من أجل صون وتحسين ظروف العمل والظروف الاقتصادية لكل فرد ولكل وظيفة أو مهنة. وتعتبر الاتفاقات التي تعيق أو تهدف إلى الانتقاص من هذا الحق باطلة ولاغية؛ وتكون التدابير المتخذة لتحقيق هذا الهدف مخالفة للقانون. لا يجوز توجيه التدابير المتخذة عملا بالمادة 12أ، والفقرتين (2) و (3) من المادة 35، والفقرة (4) من المادة 87أ، أو المادة 91 ضد النزاعات الصناعية التي تدخل فيها جمعيات بالمعنى الوارد في الجملة الأولى من هذه الفقرة وذلك لصون وتحسين ظروف العمل والظروف الاقتصادية.

المادة 10. [سرية الرسائل والبريد والاتصالات]

  1. لا تُنتهك سرية الرسائل والبريد والاتصالات.
  2. لا يجوز تقييدها إلا بأمر يستند إلى القانون. وإذا كانت هذه التقييدات تخدم حماية النظام الأساسي الديموقراطي الحر، أو حماية كيان أو أمن الاتحاد، أو إحدى الولايات، فيجوز أن ينص القانون على عدم إبلاغ الشخص المعني بهذا التقييد، والاستعاضة عن اللجوء إلى المحاكم بنظر الدعوى بواسطة هيئات وأجهزة مساعدة تحددها السلطة التشريعية.

المادة 11. [حرية التنقل]

  1. يتمتع جميع الألمان بحرية التنقل في كافة أنحاء الإقليم الاتحادي.
  2. لا يجوز تقييد هذا الحق إلا بقانون أو بناء على قانون، وفقط في الحالات التي لا تتوفر فيها المقومات الأساسية للحياة بشكل كاف والتي تشكل عبئاً خاصاً للعامة، أو التي يكون التقييد فيها ضروريًا لدفع خطر يهدد كيان الاتحاد أو إحدى ولاياته، أو لمكافحة انتشار الأوبئة، أو لمواجهة الحوادث المفجعة أو الكوارث الطبيعية، أو لحماية الأحداث من الإهمال الجسيم، أو يلزم فيها الوقاية من وقوع جرائم.

المادة 12. [حرية اختيار المهنة]

  1. يحق لكل الألمان اختيار الوظيفة أو المهنة، ومكان العمل وأماكن التدريب بحرية. وتُنظم عملية مزاولة الوظيفة أو المهنة بقانون أو بناء على قانون.
  2. لا يجوز إجبار أحد على مزاولة عمل معين إلا في إطار واجب الخدمة المجتمعية المتعارف عليها، والتي تنطبق على الجميع بشكل عام وبالتساوي.
  3. لا يُفرض العمل القسري إلا على الأشخاص المحرومين من حرياتهم وبحكم من محكمة.

المادة 12أ. [واجب الخدمة العسكرية والمدنية]

  1. يجوز إلزام الذكور الذين بلغوا سن الثامنة عشرة أو أكثر بالخدمة في القوات المسلحة أو في شرطة الحدود الاتحادية أو في أي منظمة دفاع مدني .
  2. يجوز أن يطلب من أي شخص يرفض، لأسباب تتعلق بالضمير، تأدية الخدمة العسكرية التي تنطوي على استخدام الأسلحة، أداء خدمة بديلة. ولا تكون مدة الخدمة البديلة أطول من مدة الخدمة العسكرية. ويُنظم القانون تفاصيل هذه الخدمة بحيث لا تتعارض مع حرية اتخاذ القرار النابع من الضمير، والذي ينص أيضا على إمكانية أداء خدمة بديلة لا ترتبط بوحدات القوات المسلحة، أو شرطة الحدود الاتحادية.
  3. الأشخاص المكلفون بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، والذين لم يتم استدعائهم لتأدية خدمة وفق الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز تكليفهم في حالة الدفاع، بقانون أو بناء على قانون، بالعمل في مجال الخدمات المدنية لأغراض الدفاع، بما في ذلك حماية المدنيين؛ ولا يجوز تكليفهم بالعمل في المؤسسات العامة إلا لغرض ممارسة مهام شرطية أو ما يشبهها من مهام سيادية منوطة بالإدارة العامة، والتي لا يمكن أداؤها إلا من خلال الأشخاص المعينين في الخدمة العامة. ويجوز أن تشمل الخدمة الواردة في الجملة الأولى من هذه الفقرة خدمات لدى القوات المسلحة، في مجال الإمداد العسكري، أو لدى السلطات الإدارية العامة؛ كما لا يجوز الإلزام بتكليفات الخدمة التي ترتبط بتزويد المواطنين المدنيين وخدمتهم إلا إذا كان ذلك لتلبية حاجاتهم الضرورية أو لتأمين حمايتهم.
  4. إذا تعذر، في حالة الدفاع، تغطية الحاجة إلى الخدمات المدنية في قطاع الصحة المدني، أو في المستشفيات العسكرية الثابتة على أساس طوعي، يجوز استدعاء إناث، بقانون أو بناء على قانون، ممن تتراوح أعمارهن بين الثامنة عشرة والخامسة والخمسين لتأدية هذه الخدمات. ولا يُطلب منهن تحت أي ظرف من الظروف تأدية خدمة تنطوي على استخدام الأسلحة.
  5. خلال الفترة التي تسبق حالة الدفاع، لا يجوز الإلزام بالخدمات الواردة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة إلا في حال الوفاء بمتطلبات الفقرة (1) من المادة 80أ. واستعداداً للقيام بالخدمات الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة، والتي تتطلب معارف أو مهارات خاصة، يًطلب الاشتراك، بقانون أو بناء على قانون، في دورات تدريبية. وفي هذه الحالة، لا تنطبق الجملة الأولى من هذه الفقرة.
  6. إذا تعذر، في حالة الدفاع، تلبية الحاجة إلى قوى عاملة في مجالات العمل المذكورة في الجملة الثانية من الفقرة (3) من هذه المادة على أساس طوعي، فإنه لسد هذه الحاجة، يجوز، بقانون أو بناء على قانون، الحد من حرية المواطنين الألمان في التخلي عن ممارسة المهنة أو ترك مكان العمل. وخلال الفترة التي تسبق حالة الدفاع، تنطبق الجملة الأولى من الفقرة (5) من هذه المادة بعد إجراء التعديلات اللازمة.

المادة 13. [حرمة المسكن]

  1. حرمة المسكن غير قابلة للمساس بها.
  2. لا يجوز تفتيش المسكن إلا بأمر من القاضي، أو بأمر من هيئات أخرى منصوص عليها في القوانين، عند وقت الضرورة، وبحيث لا تجرى عملية التفتيش إلا على النحو المنصوص عليه في هذه القوانين.
  3. إذا بررت وقائع معينة الاشتباه في ارتكاب أي شخص لجريمة يعتبرها القانون جريمة خطيرة، فإنه للتحري عن هذه الجريمة يجوز استخدام وسائل تقنية لإجراء مراقبة سمعية لأي مسكن يُعتقد أن المشتبه به يقيم فيه، بناء على أمر قضائي، إذا تبين أن الكشف عن حيثيات الجريمة بطرق أخرى قد يصبح صعبا تماما، أو عديم الجدوى. ويجب أن يكون هذا الاستخدام لمدة محدودة. وتتولى إصدار الأمر بهذا الاستخدام هيئة من ثلاثة قضاة. وعندما يكون الوقت حاسمًا، يجوز أن يتولى قاض واحد إصدار الأمر.
  4. لتجنب مخاطر شديدة على السلامة العامة، وخاصة مخاطر على الحياة أو للجمهور، لا يجوز استخدام الوسائل التقنية لمراقبة المنزل إلا بموجب أمر قضائي. وعندما يكون الوقت عنصرًا حاسمًا، يجوز أيضا أن تتولى إصدار الأمر باستخدام هذه التدابير جهات أخرى يحددها القانون؛ على أن يتم إلحاقها بقرار قضائي دون تأخير.
  5. إذا كان استخدام الوسائل التقنية مخصصا فقط لحماية من يقومون بتفتيش المسكن، يجوز إصدار الأمر بهذا الإجراء من قبل جهة يحددها القانون. ولا يجوز الاستفادة بأي معلومات تم الحصول عليها أثناء هذا الاستخدام في أي غرض آخر إلا لأغراض الملاحقة الجنائية، أو دفع الخطر، وفي حال الإقرار مسبقًا بشرعية الإجراءات التي أمر بها القاضي من قبل؛ وعندما يكون الوقت عنصرًا حاسمًا، يصدر الأمر القضائي لاحقاً وبدون تأخير.
  6. ترفع الحكومة الاتحادية تقريرا إلى البوندستاغ سنويًا فيما يتعلق بتوظيف الوسائل التقنية وفقا للفقرة (3)، والتي تقع ضمن إطار صلاحيات الاتحاد، عملا بالفقرة (4)، وبالقدر الذي تقتضيه الموافقة القضائية، وفقا للفقرة (5) من هذه المادة. وتمارس هيئة ينتخبها البوندستاغ الرقابة البرلمانية على أساس هذا التقرير. وتتاح رقابة برلمانية مماثلة من قبل المقاطعات.
  7. لا يجوز التدخل فيما عدا ذلك إجراء تدخلات أو تقييدات إلا لدفع خطر على العامة أو على حياة أحد الأشخاص، أو، بناء على قانون، لدرء خطر شديد يهدد الأمن العام والنظام العام، وبوجه أخص للتغلب على أزمة المساكن، أو مكافحة خطر انتشار الأوبئة، أو لحماية الأحداث المُعرضين للخطر.

المادة 14. [الملكية الخاصة – حق الإرث – نزع الملكية الخاصة]

  1. يُكفل حق الملكية الخاصة وحق الإرث، وتنص القوانين على مضمونهما ومُقيداتهما.
  2. حق الملكية الخاصة يستوجب التزامات. وتكون ممارسة هذا الحق لخدمة الصالح العام.
  3. لا يجوز نزع الملكية إلا للصالح العام. ولا يؤمر بنزع الملكية الخاصة إلا بقانون، أو بناء على قانون يحدد نوع التعويضات ومقدارها. ويحدد هذا التعويض من خلال إقامة توازن عادل بين المصلحة العامة ومصلحة المتضررين. في حالة النزاع بشأن مبلغ التعويض، يمكن اللجوء إلى المحاكم العادية.

المادة 15. [التحويل إلى الملكية العامة ]

يجوز تحويل الملكية الخاصة للأراضي والموارد الطبيعية ووسائل الإنتاج لغرض التحويل إلى الملكية العامة إلى ملكية عامة أو غيرها من أشكال المؤسسات الاقتصادية العامة، وذلك بقانون ينظم نوع التعويضات ومقدارها. وفيما يتعلق بهذا التعويض، تنطبق الجملتان الثالثة والرابعة من الفقرة (3) من المادة 14 مع إجراء التعديلات اللازمة.

المادة 16. [حظر سحب الجنسية وتبادل تسليم المجرمين]

  1. لا يجوز سحب الجنسية من أي مواطن ألماني. ولا يُسمح بإسقاط الجنسية عن أي مواطن إلا بموجب قانون، ورغماً عن الشخص المتضرر إلا إذا لن يصبح الشخص المتضرر جرّاء ذلك عديم الجنسية.
  2. لا يجوز تسليم أي مواطن ألماني إلى دولة أجنبية. ويجوز أن ينص القانون على تبادل تسليم المجرمين إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو إلى محكمة دولية، شريطة مراعاة سيادة القانون.

المادة 16أ. [حق اللجوء]

  1. يتمتع المُلاحقون سياسياً بحق اللجوء.
  2. لا يجوز الاستناد إلى الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة لأحد اللاجئين القادمين من إحدى الدول الأعضاء في المجموعات الأوروبية، أومن أي دولة أخرى تكفل تطبيق الاتفاق الخاص بالوضع القانوني للاجئين، والمعاهدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتحدد الدول من خارج المجموعات الأوروبية والتي تفي بالشروط الواردة في الجملة الأولي من هذه الفقرة بموجب قانون يستلزم موافقة البوندسرات عليه. ويجوز اتخاذ إجراءات إنهاء إقامة أحد المتقدمين للإقامة في الحالات المبينة في الجملة الأولي من هذه الفقرة دون تقيد بأي طعن قضائي مقدم ضد هذه الإجراءات.
  3. بموجب قانون يوافق عليه البوندسرات، يجوز تحديد الدول التي يتبين فيها، بناء على قوانينها، وإنفاذ القانون بها، والأوضاع السياسية العامة فيها ضمان عدم وجود ملاحقة لمواطنيها سياسيا، أو عقوبات أو معاملات غير إنسانية، أو مهينة. ويُفترض أن الأجنبي القادم من مثل هذه الدول لا يعاني من ملاحقة سياسية هناك، إلا إذا قدم أدلة تبرر القبول بأنه، وخلافاً لهذا الافتراض، ملاحق سياسياً.
  4. وفي الحالات الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة، والحالات الأخرى التي تبدو بوضوح أنها غير مُسببة، أو تُعد بشكل واضح غير مُسببة، يجوز إيقاف إقامة أحد المتقدمين للإقامة من قبل محكمة فقط إذا كانت هناك شكوك جدية في قانونية تلك الإجراءات؛ ويجوز الحد من مدى التحقق، كما يجوز عدم مراعاة أي طعون قضائية متأخرة. ويحدد القانون التفاصيل الخاصة بذلك.
  5. لا تتعارض الفقرات (1) إلى (4) من هذه المادة مع إبرام الاتفاقيات الدولية للدول الأعضاء في المجموعات الأوروبية مع بعضها البعض، أو مع تلك الدول الثالثة التي تقوم باتخاذ قواعد تنظيمية للاختصاص في نظر طلبات اللجوء السياسي بما في ذلك الاعتراف المتبادل بينها بقراراتها المتعلقة باللجوء السياسي، مع إيلاء الاعتبار الواجب للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتي يتحتم ضمان تطبيقها في الدول المتعاقدة.

المادة 17. [حق تقديم الالتماسات]

كل فرد، سواء أكان بمفرده أو بالاشتراك مع مجموعة من الأفراد، له الحق في التقدم كتابيا بالتماسات أو بشكاوى إلى الجهات المختصة، وإلى السلطة التشريعية.

المادة 17أ. [تقييد الحقوق الأساسية في حالات خاصة]

  1. يجوز أن تنص القوانين الخاصة بالخدمة العسكرية والخدمة البديلة لها على أن تُفرض، أثناء فترة الخدمة العسكرية والخدمات البديلة، تقييدات للحقوق الأساسية لأفراد القوات المسلحة والملتحقين بالخدمات البديلة في التعبير الحر عن رأيهم بالقول والكتابة والصورة ونشره (الفقرة (1) من المادة (5))، وفي الحق الأساسي للتجمع (المادة 8)، وفي حق تقديم الالتماسات (مادة 17)، إذا كان الحق في تقديم الالتماسات والشكاوى بالاشتراك مع آخرين مكفولا لهم.
  2. يجوز أن تنص القوانين المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك حماية المدنيين، على وضع تقييد للحقوق الأساسية في حرية التنقل (المادة 11) وفي حرمة المسكن (المادة 13).

المادة 18. [فقدان الحقوق الأساسية]

كل من يسيء استعمال حرية التعبير عن الرأي، وخاصةً حرية الصحافة (الفقرة (1) من المادة 5) أو حرية التعليم (الفقرة (3) من المادة 5) أو حرية التجمع (المادة 8)، أو حرية تكوين الجمعيات (المادة 9) أو سرية الرسائل والبريد والاتصالات (المادة 10) أو حق الملكية الخاصة (المادة 14) أو حق اللجوء (المادة 16أ)، في محاربة النظام الأساسي الديمقراطي الحر يفقد التمتع بهذه الحقوق الأساسية. وتتولى المحكمة الدستورية الاتحادية إصدار الحكم بهذا الفقدان ومداه.

المادة 19. [تقييد الحقوق الأساسية – حق التقاضي]

  1. إذا أجيز وفقا لهذا القانون الأساسي تقييد أحد الحقوق الأساسية بقانون، أو بناء على قانون، فيجب أن ينطبق هذا القانون بشكل عام، ولا يقتصر على حالة منفردة. وعلاوة على ذلك يجب أن يُحدد هذا القانون الحق الأساسي المعني، والمادة الخاصة به في القانون الأساسي.
  2. لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بجوهر مضمون الحق الأساسي.
  3. تنطبق الحقوق الأساسية أيضاً على الأشخاص الاعتباريين داخل الدولة، وإلى الحد الذي تسمح به طبيعة هذه الحقوق.
  4. إذا انتهكت أحد السلطات العامة حقوق أي شخص، يجوز له اللجوء إلى المحاكم، ويكون ذلك أمام المحاكم النظامية، إن لم يكن هناك داع للجوء إلى محكمة مختصة أخرى لا تتأثر الجملة الثانية من الفقرة (2) من المادة 10 بأحكام هذه الفقرة.

الفصل الثاني. الاتحاد والولايات

المادة 20. [المبادئ الدستورية – حق المقاومة]

  1. جمهورية ألمانيا الاتحادية هي دولة إتحادية ديمقراطية و اجتماعية.
  2. الشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة. وتجري ممارسة هذه السلطات من قِبَل الشعب بالانتخاب والتصويت، وعبر هيئات خاصة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
  3. تلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري، بينما تلتزم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالحق والقانون.
  4. يحق لكافة المواطنين مقاومة أي شخص يحاول القضاء على هذا النظام الدستوري، إذا لم يمكن منعه من ذلك بوسائل أخرى.

المادة 20أ. [حماية المقومات الطبيعية للحياة وحماية الحيوانات ]

انطلاقاً من مسؤوليتها حيال الأجيال القادمة أيضاً، تقوم الدولة في إطار النظام الدستوري بحماية المقومات الطبيعية للحياة وحماية الحيوانات، وذلك بوضع التشريعات اللازمة، وعبر السلطتين التنفيذية والقضائية وفي إطار النظام الدستوري.

المادة 21. [الأحزاب السياسية]

  1. تساهم الأحزاب السياسية في عملية بناء الإرادة السياسية للشعب. ويجوز إنشاء هذه الأحزاب بشكل حر. ويجب أن يتفق النظام الداخلي لها مع المبادئ الديموقراطية. كما يتعين عليها تقديم كشوف حسابات علنية عن أصولهما، ومصادر أموالها واستخداماتها.
  2. تكون الأحزاب التي تسعى، من خلال أهدافها أومن خلال تصرفات المنتمين لها، إلى الإخلال بالنظام الأساسي الديموقراطي الحر، أو إلغائه، أو الإضرار بكيان جمهورية ألمانيا الاتحادية مخالفة للدستور. وتكون المحكمة الدستورية الاتحادية هي الجهة القضائية المختصة بالحكم في مسألة عدم الدستورية.
  3. وتنظم القوانين الاتحادية تفاصيل ذلك.

المادة 22. [ العاصمة الاتحادية – عَلَم الاتحاد]

  1. برلين هي عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية. يضطلع الاتحاد بمسؤولية تمثيل الأمة ككل في العاصمة. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.
  2. ألوان علم جمهورية ألمانيا الاتحادية هي الأسود والأحمر والذهبي

المادة 23. [ الاتحاد الأوروبي – حماية الحقوق الأساسية – مبدأ التكافل]

  1. تحقيقاً لأوروبا الموحدة، تساهم جمهورية ألمانيا الاتحادية في تطوير الاتحاد الأوروبي الذي يلتزم بالمبادئ الديموقراطية والاجتماعية والإتحادية، وسيادة القانون، ومبدأ التكافل، ويكفل مستوى من حماية الحقوق الأساسية يماثل في جوهره ما نص عليه هذا القانون الأساسي. وفي هذا الشأن، يجوز للاتحاد أن ينقل صلاحيات سيادية بموجب قانون يوافق عليه البوندسرات. وتسري أحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة 79 فيما يختص بتأسيس الاتحاد الأوروبي، وإجراء تعديلات على الاتفاقيات الأساسية الخاصة به، وما يماثلها من قواعد تنظيمية يترتب عليها إدخال تعديلات على هذا القانون الأساسي أو تكميله، أو ما يمكن من تلك التعديلات والتكميلات.

1أيحق لكل من البوندستاغ والبوندسرات رفع دعوى أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي للطعن في أي قرار تشريعي للاتحاد الأوروبي ينتهك مبدأ التكافل. ويلتزم البوندستاغ برفع تلك الدعوى إذا طلب ذلك ربع أعضائه. وفيما يتعلق بممارسة الحقوق التي كفلتها القواعد الأساسية لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي لكل من البوندستاغ والبوندسرات يجوز إجراء استثناءات على الجملة الأولي من الفقرة (2) من المادة 42، والجملة الأولي من الفقرة (2) من المادة 52.

  1. يُشارك البوندستاغ، والولايات مُمثلة بالبوندسرات، في شؤون الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الشأن تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ البوندستاغ والبوندسرات بشكلٍ شامل، وعاجل قدر الإمكان.
  2. قبل مشاركتها في القوانين التشريعية للاتحاد الأوروبي، تتيح الحكومة الاتحادية للبوندستاغ فرصة لإبداء رأيه. وتضع الحكومة الاتحادية رأي البوندستاغ في اعتبارها خلال مفاوضاتها حول هذا الشأن. ويُنظم قانون التفاصيل الخاصة بذلك.
  3. يساهم البوندسرات في عملية صنع القرار على صعيد الاتحاد، إذا كان قد توجب عليه أن يشارك في أي إجراء مماثل داخل الولايات، أو عندما يندرج الموضوع تحت اختصاص الولايات الداخلي.
  4. إذا كان لأي مجال من مجالات الاختصاصات الحصرية بالاتحاد تأثيرات على مصالح الولايات، وفي الأمور الأخرى، وإذا كان للاتحاد حق التشريع، تأخذ الحكومة الاتحادية رأي البوندسرات بعين الاعتبار. وفي حال المساس بالصلاحيات التشريعية للولايات، أو هيكل سلطات الولايات، أو إجراءاتها الإدارية في المقام الأول، يؤخذ عندئذ وبأكبر قدر ممكن من الاهتمام برأي البوندسرات في عملية تحديد رأي الاتحاد، وبما يتماشى مع مسؤولية الاتحاد عن شؤون الدولة ككل. وتلزم موافقة الحكومة الاتحادية في الشؤون التي قد تؤدي لزيادة مصروفات الاتحاد أو إلى نقص إيراداته.
  5. وفي حال المساس بالسلطة التشريعية الحصرية في مجالات التعليم المدرسي، أو الثقافة أو الإذاعة في المقام الأول، تُنقل ممارسة الحقوق المستحقة لجمهورية ألمانيا الاتحادية كعضو في الاتحاد الأوروبي من الاتحاد إلى ممثل للولايات يتم تعيينه من قبل البوندسرات. وتمارس هذه الحقوق بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وبمشاركتها، وتتماشى ممارستها مع مسؤولية الاتحاد عن شؤون الدولة ككل.
  6. التفاصيل الخاصة بالفقرات (4) إلى (6) من هذه المادة ينظمها قانون يستلزم موافقة البوندسرات عليه.

المادة 24. [نقل السلطات السيادية – نظام الأمن الجماعي ]

  1. يجوز للاتحاد، بموجب قانون، أن ينقل حقوقه السيادية إلى مؤسسات دولية.

1أإذا كانت الولايات هي المختصة بممارسة الصلاحيات الحكومية، وتنفيذ المهام الحكومية، يجوز لتلك الولايات، بموافقة الحكومة الاتحادية، أن تنقل حقوقاً سيادية إلى مؤسسات في دول مجاورة لحدودها.

  1. وبهدف الحفاظ على السلام، يجوز للاتحاد أن يدخل طرفًا في نظام للأمن الجماعي المشترك؛ وأن يقبل لدى ذلك بتعرض حقوقه السيادية لتلك التقييدات على سلطاته السيادية التي تؤدي إلى تحقيق وضمان سلام دائم في أوروبا وبين شعوب العالم.
  2. عملاً على تسوية النزاعات بين الدول، ينضم الاتحاد إلى اتفاقيات توفر تحكيمًا دوليًا عاماً وشاملاً ومُلزماً.

المادة 25. [سيادة القانون الدولي]

تعد القواعد المعترف بها عمومًا في القانون الدولي جزءاً لا يتجزأ من القانون الاتحادي. وتُقدم هذه الأحكام على القوانين الاتحادية، ويترتب عليها مباشرة الحقوق والواجبات بالنسبة لسكان الإقليم الاتحادي.

المادة 26. [تأمين السلام الدولي]

  1. الأفعال التي تُتخذ وتهدف إلى تعكير العلاقات السلمية بين الشعوب، وعلى الأخص تلك التي تهدف لشن حرب هجومية، تكون مخالفة للدستور، وتعتبر هذه الأفعال جريمة جنائية.
  2. لا يجوز تصنيع الأسلحة المصممة للحرب، أو نقلها، أو تسويقها إلا بإذن من الحكومة الاتحادية. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.

المادة 27. [الأسطول التجاري]

تُشكل جميع السفن التجارية الألمانية أسطولاً تجارياً موحداً.

المادة 28. [دساتير الولايات – استقلالية البلديات]

  1. يجب أن يتفق النظام الدستوري في الولايات مع مبادئ دولة جمهورية وديمقراطية واجتماعية تحكمها سيادة القانون، بالمعنى المقصود في هذا القانون الأساسي. في كل ولاية، ومقاطعة، وبلدية، يكون للشعب جهة تمثله اختيرت خلال انتخابات عامة، ومباشرة، وحرة، ومتكافئة، وسرية. في انتخابات المحافظات والبلديات، يحق للأشخاص الذين يتمتعون بجنسية أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أيضا التصويت والترشح للانتخابات وفقا للقانون الجماعة الأوروبية. وبالنسبة للبلديات، يجوز أن تكون الجمعية العمومية للبلدية بديلاً عن هيئة منتخبة.
  2. يجب أن يُكفل للبلديات الحق في تنظيم جميع شؤونها الداخلية على مسؤوليتها الخاصة وفي إطار القيود المنصوص عليها في القانون. وللاتحادات البلدية أيضا الحق في الإدارة الذاتية في إطار النطاق القانوني لمهامها، وطبقا للقوانين. ويشمل ضمان حق الإدارة الذاتية أسس الاستقلالية المالية أيضا؛ لتتضمن هذه الأسس حق البلديات في تحصيل عائدات ضريبية تستند إلى قدرتها الاقتصادية، مع الحق في تحديد نسب فرض الضرائب على هذه الموارد.
  3. يكفل الاتحاد بأن يتوافق النظام الدستوري للولايات مع الحقوق الأساسية وأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

المادة 29. [التقسيم الجديد للإقليم الاتحادي]

  1. يجوز مراجعة تقسيم الإقليم الاتحادي إلى مقاطعات لضمان أن يكون لكل ولاية حجم وقدرة على أداء وظائفها على نحو فعال. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب في هذا الصدد إلى العلاقات الإقليمية والتاريخية والثقافية، والكفاءة الاقتصادية، ومتطلبات التخطيط المحلي والإقليمي.
  2. تُتخذ إجراءات مراجعة التقسيم الحالي إلى مقاطعات بموجب قانون اتحادي، تعين الموافقة عليه خلال استفتاء شعبي. تُتاح للمقاطعات المعنية بالتقسيم الفرصة في إبداء وجهة نظرها.
  3. يجري الاستفتاء الشعبي في المقاطعة التي ستتكون من أراضيها، أو أجزاء من أراضيها، ولاية جديدة، أو تُرسم حدود جديدة لها (الولايات المعنية). ويكون التصويت في هذا الاستفتاء حول ما إذا كان ينبغي ترك المقاطعات المعنية في شكلها الحالي أم ينبغي تكوين ولاية مع إعادة رسم حدود جديدة لها. ويدخل مقترح إنشاء ولاية جديدة أو إعادة رسم حدود جديدة للولاية حيز التنفيذ إذا ما وافق على التغيير مجموع أصوات كل من أغلبية السكان في الولاية المُزمع تكوينها، وأغلبية السكان في كل أو جزء من الأراضي المعنية والتي سيطرأ التغيير على تبعية أراضيها للولاية بطريقة ما. ولا يدخل المقترح حيز التنفيذ إذا رفضت أغلبية الأصوات في أراضي أي ولاية معنية هذا التغيير؛ غير أنه لا يترتب أي أثر لهذا الرفض إذا وافقت عليه أغلبية ثلثي الأصوات في أي أرض سيطرأ التغيير على تبعية أراضيها للولاية، إلا إذا رفضته أغلبية ثلثي الأصوات في الأرض التابعة للولاية المعنية في مجملها.
  4. إذا طالب عشر من لهم حق المشاركة في انتخابات البوندستاغ من سكان أي منطقة سكانية أو اقتصادية مترابطة ومعينة الحدود، وتقع أجزاؤها في ولايتين أو أكثر ولا يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، بتحديد تبعية موحدة لها لأي ولاية، فيجب أن يحدد قانون اتحادي خلال سنتين، ما إذا كان سيتم تغيير تبعية هذه المنطقة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، أو يُجرى استفتاء شعبي استشاري على ذلك في الولايات المعنية.
  5. ويحدد الاستفتاء الشعبي الاستشاري ما إذا كانت هناك موافقة على ما يقترحه القانون من تغيير لتبعية هذه المنطقة. ولا يجوز أن يطرح القانون على المصوتين بهذا الاستفتاء أكثر من اقتراحين مختلفين. وإذا وافقت أغلبية على تغيير مقترح للتقسيم الحالي إلى ولايات، يحدد قانون اتحادي في غضون سنتين ما إذا أجري هذا التغيير وفقا للفقرة (2) من هذه المادة. وفي حال الموافقة على أحد المقترحين طبقاً للجملتين الثالثة والرابعة من الفقرة (3) من هذه المادة، يوضع خلال عامين من تاريخ الاستفتاء قانون اتحادي بشأن تكوين الولاية المقترحة، ولا يحتاج هذا القانون إلى الموافقة عليه في استفتاء شعبي.
  6. تتألف أغلبية الأصوات في أي استفتاء أو في استفتاء استشاري من أغلبية الأصوات المدلى بها، شريطة أن تبلغ على الأقل ربع أولئك الذين يحق لهم التصويت في انتخابات البوندستاغ. وتُنظم التفاصيل الأخرى المتعلقة بالاستفتاءات الشعبية، والالتماسات، والاستفتاءات الاستشارية بقانون اتحادي، والتي يجوز أن تنص أيضا على أنه لا يجوز تقديم الالتماس الشعبي أكثر من مرة واحدة إلا بعد مرور فترة خمس سنوات.
  7. يمكن إجراء تغييرات أخرى على أراضي الولايات بناء على اتفاقات مبرمة بين الولايات المعنية، أو بموجب قانون اتحادي يوافق عليه البوندسرات، وذلك إذا كان عدد سكان المنطقة التي سيتم إجراء تعديلات على تبعيتها للولاية لايتجاوز50,000 نسمة. والتفاصيل ينظمها قانون اتحادي يستلزم موافقة البوندسرات وغالبية أعضاء البوندستاغ عليه. يجب أن ينص القانون على إتاحة الفرصة للبلديات والمقاطعات المعنية بالتقسيم لإبداء وجهة نظرها.
  8. يجوز للولايات مراجعة تقسيم أراضيها الحالية أو أجزاء منها من خلال اتفاقية ودون الالتفات لأحكام الفقرات من (2) إلى (7) من هذه المادة. وتُتاح للبلديات والمقاطعات المعنية بالتقسيم الفرصة في إبداء وجهة نظرها. ويستلزم هذا الاتفاق الموافقة عليه في استفتاء شعبي في كل ولاية معنية. وإذا تعلقت المراجعة فقط بأجزاء من أرض الولاية، يجوز حصر الاستفتاء على المناطق المعنية؛ ولا تنطبق العبارة الثانية من الجملة الخامسة في هذه الحالة. وفي أي استفتاء شعبي بموجب هذه الفقرة، يكون القرار لأغلبية الأصوات المعطاة، شريطة أن تشمل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ربع أصوات من لهم حق المشاركة في انتخابات البوندستاغ؛ ويُنظم تفاصيل ذلك قانون اتحادي. ويتطلب الاتفاق موافقة البوندستاغ.

المادة 30. [الحقوق السيادية للولايات]

تكون ممارسة الصلاحيات الحكومية وإنجاز المهام الحكومية من اختصاصات الولايات، ما لم ينص هذا القانون الأساسي أو يسمح بغير ذلك.

المادة 31. [ سيادة القانون الاتحادي]

يُقدم القانون الاتحادي على قانون الولايات.

المادة 32. [ العلاقات الخارجية]

  1. تكون رعاية العلاقات مع الدول الأجنبية من اختصاصات الاتحاد.
  2. قَبل عقد أي اتفاقية تؤثر على الظروف الخاصة بأي ولاية، يتعين استشارة الولاية في الوقت المناسب.
  3. إذا تمتعت الولايات بسلطة سن التشريعات، يجوز لها إبرام معاهدات مع دول أجنبية بموافقة من الحكومة الاتحادية.

المادة 33. [ المساواة في المواطنة – العمل في المؤسسات العامة]

  1. يتمتع الألمان في كل الولايات بنفس الحقوق والواجبات السياسية.
  2. يحق لكل ألماني، تبعا لمؤهلاته وكفاءاته وقدراته المهنية، أن يتقدم لشغل أي وظيفة عامة.
  3. لا يتوقف التمتع بالحقوق المدنية، والحقوق السياسية، وكذلك بفرص القبول لشغل الوظائف العامة، والحقوق المكتسبة أثناء الخدمة في المؤسسات التابعة للحق العام على العقيدة الدينية للشخص المعني. ولا يجوز أن يُضار أي شخص بسبب انتمائه أو عدم انتمائه لفئة دينية معينة، أو اعتناقه لفلسفة حياتية معينة.
  4. تُسند ممارسة الصلاحيات المتعلقة بالسلطات السيادية بشكل منتظم، كقاعدة، إلى شاغلي الوظائف العامة الذين تربطهم علاقة عمل وولاء بالمؤسسات التي يعرفها القانون العام.
  5. يجري تنظيم وتطوير القانون الذي يحكم الخدمة العامة مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ الأساسية للخدمة المدنية المهنية.

المادة 34. [تحمل المسؤولية عند الإخلال بواجبات الوظيفة العامة]

إذا أخلّ أحد الأشخاص، أثناء ممارسته الوظيفة العامة المعهودة إليه، بواجبات عمله المُلزم بها تجاه طرف ثالث، تقع المسؤولية مبدئيا على الدولة أو على الجهة العامة التي يعمل فيها هذا الشخص. وفي حالة الخطأ المتعمد أو الإهمال جسيم، فيظل الاحتفاظ بحق اللجوء إلى المحكمة ضد المتسبب الأساسي قائما. ولا يجوز استبعاد اللجوء إلى المقاضاة أمام المحاكم العادية للمطالبة بالتعويض عن الضرر أو الإبراء من المسؤولية.

المادة 35. [ المساعدة القانونية والإدارية – المساعدة في حالة الكوارث]

  1. تتعاون كافة السلطات على صعيد الاتحاد وفي الولايات لتقديم مساعدة قانونية وإدارية لبعضها البعض.
  2. ومن أجل الحفاظ على الأمن العام أو النظام العام أو إعادة كل منهما إلى نصابه يجوز لأي ولاية في الحالات ذات الأهمية الخاصة أن تطلب مساندة قوات شرطة الحدود الاتحادية وأجهزتها لشرطة الولاية، إذا كان من المحتمل أنها لا يمكنها القيام بأي من مهامها بدون هذه المساندة، أو دون التعرض لصعوبات بالغة. وفي حالة الاستجابة للحوادث المروعة أو الكوارث الطبيعية، يجوز للولاية المعنية أن تطلب المساعدة من شرطة أي ولاية أخرى، أو من قوات وأجهزة إدارية أخرى، أو من القوات المسلحة، أو من قوات شرطة الحدود الاتحادية.
  3. إذا تسببت الكارثة الطبيعية أو الحادث في تعرض مناطق في أكثر من ولاية لخطر تلزم مكافحته بشكل فعال، فيجوز للحكومة الاتحادية أن تصدر التعليمات إلى حكومات الولايات بأن تضع قوات الشرطة لديها تحت تصرف ولايات أخرى، كما يجوز لها أن تنشر وحدات من قوات شرطة الحدود الاتحادية أو من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في الولايات المتضررة. تلغى التدابير التي اتخذتها الحكومة الاتحادية عملا الجملة الأولى من هذه الفقرة في أي وقت بناء على طلب من البوندسرات، وعلى في أي حالة حالما تتم إزالة هذا الخطر.

المادة 36. [ كوادر الدوائر الاتحادية]

  1. تُشغل الوظائف في الدوائر الاتحادية الرسمية العليا، بموظفي الخدمة العامة من كافة الولايات بشكل متناسب. وتُشغل الوظائف في الدوائر الاتحادية الرسمية الأخرى في المعتاد بموظفين من الولاية التي تعمل فيها الدوائر.
  2. تراعي القوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية أيضاً تكوّن الاتحاد من ولايات، والولاءات الإقليمية لمواطنيها.

المادة 37. [ التنفيذ الاتحادي]

  1. إذا قصّرت إحدى الولايات في أداء واجبات الاتحاد المُلزمة بها وفقا للقانون الأساسي أو أي قانون اتحادي آخر، يجوز للحكومة الاتحادية أن تتخذ، بموافقة البوندسرات، الإجراءات الضرورية لإلزام الولاية المعنية بأداء واجباتها.
  2. تنفيذا لسلطة الاتحاد الإلزامية، يحق للحكومة الاتحادية، أو لمفوضها إصدار التعليمات إلى كافة الولايات ودوائرها الرسمية.

الفصل الثالث. البوندستاغ

المادة 38. [ قواعد الانتخابات]

  1. يُنتخب أعضاء البوندستاغ الأماني عن طريق انتخابات عامة ومباشرة وحرة ومتساوية وسرية. ويمثل أعضاء البوندستاغ كل فئات الشعب، ولا يتقيدون بأي تكليفات أو تعليمات، ولا يخضعون إلا لما تُمليه عليهم ضمائرهم.
  2. يحق لكل من بلغ الثامنة عشرة من عمره الإدلاء بصوته في الانتخابات، كما يحق لكل من بلغ سن الرشد القانوني الترشح للانتخاب.
  3. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.

المادة 39. [ الدورة الانتخابية – الانعقاد]

  1. يُنتخب البوندستاغ لمدة أربع سنوات مع مراعاة الأحكام التالية. وتنتهي الدورة التشريعية للبوندستاغ بمجرد انعقاد البوندستاغ الجديد. ولا تجري انتخابات برلمانية جديدة إلا بعد ستة وأربعين شهراً على الأقل، أو ثمانية وأربعين شهراً على الأكثر من بدء الدورة الانتخابية. وفي حالة حل البوندستاغ، تُعقد انتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوماً من تاريخ حله.
  2. يعقد البوندستاغ المنتخب أولى جلساته خلال ثلاثين يوماً على الأكثر بعد الانتخابات.
  3. يحدد البوندستاغ موعد رفع جلساته، واستئنافها. ويجوز لرئيس البوندستاغ أن يدعو البوندستاغ للاجتماع قبل الموعد المحدد. ويكون الرئيس ملزماً بذلك إذا طلب ذلك ثلث أعضاء البوندستاغ أو الرئيس الاتحادي أو المستشار الاتحادي.

المادة 40. [مجلس رئاسة البوندستاغ – القواعد الإجرائية]

  1. يقوم البوندستاغ بانتخاب رئيسه ونواب الرئيس والأمناء. ويعتمد قواعده الإجرائية.
  2. يُمارس الرئيس صلاحيات الملكية والأمن العام في مباني البوندستاغ. ولا يجوز إجراء أي تفتيش، أو مصادرة أي شيء داخل مباني البوندستاغ دون تصريح منه.

المادة 41. [مراجعة الانتخابات]

  1. يتولى البوندستاغ مسؤولية مراجعة الانتخابات. ويفصل البوندستاغ بشأن فقدان العضو لعضويته.
  2. يجوز الطعن في قرار البوندستاغ أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.
  3. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.

المادة 42. [جلسات البوندستاغ العلنية – قرارات الأغلبية]

  1. تكون جلسات المجلسين علنية. ويمكن رفع العلنية بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء، وبناءً على طلب بذلك من قِبَل عُشْر أعضاء البوندستاغ، أومن قبل الحكومة الاتحادية. ويُتخذ القرار الخاص بتقديم الطلب في جلسة غير علنية.
  2. يتطلب إصدار القرار في البوندستاغ موافقة أغلبية الأصوات المُعطاة عليه، ما لم ينص هذا القانون الأساسي على غير ذلك. ويمكن أن تجيز القواعد الإجرائية للبوندستاغ استثناءات تتعلق بعمليات الاقتراع التي يجريها البوندستاغ.
  3. محاضر الجلسات العلنية للبوندستاغ ولجانه، والمحررة بشكل مطابق للواقع، لا ينتج عنها أي مسؤولية قانونية.

المادة 43. [حق استدعاء أعضاء الحكومة – حق الأعضاء في حضور الجلسات، والاستماع إليهم]

  1. يجوز للبوندستاغ ولجانه استدعاء أي عضو من أعضاء الحكومة الاتحادية لحضور الجلسات.
  2. يجوز لأعضاء البوندسرات والحكومة الاتحادية وممثليهم حضور جميع جلسات البوندستاغ واجتماعات لجانه. ويكون لهم الحق في أن يُستمع إلى آرائهم في أي وقت.

المادة 44. [ لجان تقصي الحقائق]

  1. يحق للبوندستاغ أن يُكوّن لجنة تحقيق، ويتعين على البوندستاغ تشكيل هذه اللجنة، إذا طلب ذلك ربع أعضائه. وتقوم لجنة تقصي الحقائق بتقديم الأدلة الثبوتية في جلسة علنية. ويجوز حجب العلنية.
  2. تنطبق قواعد الإجراءات الجنائية عند تقديم الأدلة مع تغيير ما يلزم. وتبقى سرية الرسائل والبريد والاتصالات مصونة.
  3. يُطلب من المحاكم والهيئات الإدارية الرسمية تقديم المساعدة القانونية والإدارية.
  4. لا تخضع قرارات لجان تقصي الحقائق إلى المراجعة القضائية. وللمحاكم الحرية في تقدير حيثيات موضوع التحقيق والحكم بناءً عليها.

المادة 45. [لجنة الاتحاد الأوروبي]

يُعيّن البوندستاغ لجنة تُعنى بشؤون الاتحاد الأوروبي. ويجوز للبوندستاغ أن يفوض اللجنة في ممارسة حقوقه وفق المادة 23 تجاه الحكومة الاتحادية. كما يجوز له تفويض اللجنة في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقيات الأساسية للاتحاد الأوروبي.

المادة 45أ. [ لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الدفاع]

  1. يُعيّن البوندستاغ لجنة تُعنى بالشؤون الخارجية، ولجنة أخرى لشؤون الدفاع.
  2. تتمتع لجنة الدفاع بصلاحيات لجنة التحقيق أيضا. ويتعين على لجنة الدفاع بحث أي شأن في مجال اختصاصها، إذا طلب ذلك رُبع أعضائها.
  3. ولا تنطبق الفقرة (1) من المادة 44 بالنسبة لشؤون الدفاع.

المادة 45ب. [مفوض البوندستاغ لشؤون القوات المسلحة]

يُعين مفوض برلماني للقوات المسلحة لحماية الحقوق الأساسية ومساعدة البوندستاغ في ممارسة الرقابة البرلمانية على القوات المسلحة. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.

المادة 45ج. [ لجنة الالتماسات]

  1. يعين البوندستاغ لجنة للالتماسات تكون مُلزمة بالنظر في عرائض الالتماسات والشكاوى المقدمة إلى البوندستاغ وفقا للمادة 17.
  2. ينظم قانون اتحادي التفاصيل الخاصة بصلاحيات اللجنة بشأن النظر في الشكاوي.

المادة 45د. [الهيئة البرلمانية للرقابة]

  1. يعين البوندستاغ هيئة تتولى الرقابة على أنشطة الاتحاد الاستخباراتية.
  2. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.

المادة 46. [حصانات النواب]

  1. لا يجوز في أي وقت إخضاع أي نائب في البوندستاغ لمساءلة قضائية أو إجراء تأديبي، أو جره لتحمل المسؤولية خارج البوندستاغ بسبب تصويت قام به أو أي أقوال أو مناقشات أدلى بها في جلسات البوندستاغ أو إحدى لجانه. ولا ينطبق هذا بالنسبة للإهانات التي تسيء للسمعة.
  2. لا يجوز، دون تصريح من البوندستاغ، مساءلة أي من أعضائه أو القبض عليه بسبب ارتكابه عملًا يستوجب العقوبة، إلا إذا قُبض عليه متلبساً بارتكاب جريمة أو خلال اليوم التالي لارتكابه لها.
  3. ويُتطلب أيضا صدور تصريح من البوندستاغ بالنسبة لأي إجراء يحد من الحرية الشخصية لعضو البوندستاغ، وبالنسبة لاتخاذ أي إجراءات قضائية ضده وفق أحكام المادة 18.
  4. بناءً على طلب من البوندستاغ، توقف أي إجراءات جنائية أو قضائية تُتخذ ضد أي نائب في البوندستاغ وفقا للمادة 18، مع وقف أي قبض عليه أو وقف أي إجراء يحد من حريته الشخصية.

المادة 47. [حق الامتناع عن الإدلاء بالشهادة]

يجوز لأعضاء البوندستاغ الامتناع عن الإدلاء بالشهادة فيما يتعلق بأشخاص عهدوا إليهم بحفظ معلومات، باعتبارهم نواباً في البوندستاغ، أو إلى هؤلاء الأشخاص الذين عهد إليهم النواب أنفسهم بحفظ معلومات، كما يحق لهم الامتناع عن الشهادة بشأن هذه المعلومات نفسها. ولا يجوز مصادرة أي وثائق في إطار سريان الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة.

المادة 48. [ الترشح للانتخابات – حماية العمل النيابي – المكافآت]

  1. يحق لكل من يترشح لمقعد في البوندستاغ الحصول على الإجازة اللازمة للإعداد لحملاته الانتخابية.
  2. لا يجوز منع أي شخص من تولي منصب النائب في البوندستاغ، أو ممارسة مهام هذا المنصب. كما لا يجوز فصل أي شخص أو إقالته من وظيفته بسبب ذلك.
  3. يحق للنواب في البوندستاغ الحصول على مكافآت مناسبة تؤمن لهم استقلاليتهم. ولهم الحق في الاستخدام المجاني لكافة وسائل النقل التابعة للدولة. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.

المادة 49

(ملغي)

الفصل الرابع. البوندسرات

المادة 50. [المهام]

تُشارك ولايات الاتحاد عبر البوندسرات في عمليات التشريع والإدارة على صعيد الاتحاد، وفي شؤون الاتحاد الأوروبي.

المادة 51. [ التكوين – نسب الأصوات]

  1. يتكون البوندسرات من أعضاء في حكومات الولايات. وتقوم حكومات الولايات بتعيين هؤلاء الأعضاء وسحبهم، ويمكن لأعضاء آخرين في حكوماتها أن ينوبوا عنهم.
  2. يكون لكل ولاية ثلاثة أصوات على الأقل في البوندسرات؛ ولكل ولاية يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة أربعة أصوات، ولكل ولاية يزيد عدد سكانها عن ستة ملايين نسمة خمسة أصوات، وللولاية التي يزيد عدد سكانها عن سبعة ملايين نسمة ستة أصوات.
  3. يمكن لكل ولاية أن توفد عدداً من الأعضاء يساوي عدد الأصوات المُحددة لها. ولا يجوز لأي ولاية الإدلاء بالأصوات المخصصة لها إلاّ إذا كانت أصواتها موحدة، وأدلى بها أعضاء الولاية الحضور أو من ينوبون عنهم.

المادة 52. [ رئيس البوندسرات – القرارات – القواعد الإجرائية]

  1. ينتخب البوندسرات رئيسه لمدة عام واحد.
  2. يتولى الرئيس دعوة البوندسرات للاجتماع. ويتعين عليه أن يدعو البوندسرات للاجتماع، إذا طلب ذلك ممثلو ولايتين على الأقل، أو الحكومة الاتحادية.
  3. يتخذ البوندسرات قراراته بأغلبية أصواته على الأقل. ويعتمد قواعده الإجرائية. وتكون جلساته علنية. ويجوز حجب العلنية.

3أيجوز للبوندسرات أن يشكل مجلسًا، يطلق عليه مجلس الشؤون الأوروبية، يُعنى بشؤون الاتحاد الأوروبي وتكون قراراته بمثابة قرارات للبوندسرات؛ ووفقا الفقرة (2) المادة 51 يتحدد عدد الأصوات المخصصة لكل ولاية في هذا المجلس والتي يدلي بها أعضاؤها بشكل موحد.

  1. يجوز أن ينضم إلى لجان البوندسرات أعضاء آخرون من حكومات الولايات أو مُفوضون لها.

المادة 53. [ حضور أعضاء الحكومة الاتحادية جلسات البوندسرات]

يحق لأعضاء الحكومة الاتحادية حضور جلسات البوندسرات ولجانه، ويتوجّب عليهم المشاركة في هذه الجلسات، إذا طُلب منهم ذلك. ويكون لهم الحق في أن يُستمع إلى آرائهم في أي وقت. ويتعين على الحكومة الاتحادية إطلاع البوندسرات فيما يتعلق بتسييرها لأعمالها.

الفصل الرابع أ. اللجنة المشتركة

المادة 53أ. [ التكوين – القواعد الإجرائية]

  1. تتألف اللجنة المشتركة من أعضاء من البوندستاغ، وأعضاء من البوندسرات بحيث يشكل أعضاء البوندستاغ ثلثي أعضاء اللجنة بينما يشكل أعضاء البوندسرات ثلثها المتبقي. ويعين البوندستاغ أعضاءه في اللجنة بشكل يتناسب مع القوة النسبية للمجموعات البرلمانية المتنوعة؛ ولا يجوز أن يكونوا أعضاء في الحكومة الاتحادية. وتُمثَل كل ولاية في اللجنة بأحد أعضاء البوندسرات الذين اختارتهم الولاية، ولا يتقيد هؤلاء الأعضاء بأي تعليمات. ويجري تشكيل اللجنة المشتركة وكذلك مجريات أعمالها وفقا لقواعد إجرائية يُقرها البوندستاغ، وتستلزم موافقة البوندسرات عليها.
  2. تُطلع الحكومة الاتحادية اللجنة المشتركة على خططها الخاصة بحالة الدفاع. ولا تتأثر حقوق البوندستاغ ولجانه الواردة في الفقرة (1) من المادة 43 بأحكام هذه الفقرة.

الفصل الخامس. الرئيس الاتحادي

المادة 54. [انتخاب الرئيس الاتحادي – مدة الرئاسة]

  1. يُنتخب الرئيس الاتحادي من قبل الجمعية الاتحادية دون مداولات. ويحق لكل ألماني له حق التصويت في انتخابات البوندستاغ وبلغ سن الأربعين من عمره الترشح لهذا المنصب.
  2. وتكون مدة ولاية الرئيس الاتحادي خمس سنوات. ولا يجوز إعادة انتخابه لفترة رئاسة تالية إلاّ مرة واحدة.
  3. تتألف الجمعية الاتحادية من أعضاء البوندستاغ، وعدد مماثل من أعضاء تختارهم المجالس النيابية في الولايات وفقا لقواعد الانتخاب بالقائمة النسبية.
  4. تجتمع الجمعية الاتحادية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر قبل انتهاء مدة رئاسة الرئيس الاتحادي، وفي حالة الانتهاء المبكر لرئاسته تجتمع الجمعية الاتحادية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الانتهاء. ويتولى رئيس البوندستاغ دعوة الجمعية الاتحادية للاجتماع.
  5. بعد انتهاء الدورة الانتخابية، تبدأ المدة المحددة في الجملة الأولي من الفقرة 4 من هذه المادة ومن تاريخ أول اجتماع للبوندستاغ الجديد.
  6. يُنتَخب رئيساً اتحادياً مَن يحصل على أصوات أغلبية أعضاء الجمعية الاتحادية. وإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية في جولتي الاقتراع الأولى والثانية، فيكون رئيساً مَن يحصل على أكثر الأصوات في جولة اقتراع ثالثة.
  7. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.

المادة 55. [عدم ازدواجية المناصب]

  1. لا يجوز للرئيس الاتحادي أن يكون عضوا في الحكومة أو في أي هيئة تشريعية على صعيد الاتحاد أو على صعيد الولايات.
  2. لا يجوز للرئيس الاتحادي أن يشغل أي منصب آخر براتب، ولا أن يمارس أي حرفة أو مهنة، ولا أن يكون رئيسا لأي مؤسسة ربحية أو عضوا في رئاستها، أو في مجلس إدارتها.

المادة 56. [أداء اليمين للمنصب]

لدى توليه المنصب، يؤدي الرئيس الاتحادي أمام اجتماع مشترك لأعضاء البوندستاغ والبوندسرات اليمين الدستورية التالية: “أقسم بأنني سأكرس جهودي لرفاه الشعب الألماني، وتعزيز رفاهيته، ودرء الضرر عنه، وأن أحافظ على القانون الأساسي وقوانين الاتحاد وأدافع عنها، وأن أقوم بواجباتي بإخلاص، وأن أتوخى العدالة أمام كل مواطن. وليساعدني الله على ذلك “. يمكن أيضا أن تؤخذ اليمين بدون تأكيد ديني.

المادة 57. [الإنابة]

يمارس رئيس البوندسرات صلاحيات الرئيس الاتحادي، في حالة عجز الرئيس الاتحادي عن ممارسة مهام منصبه، أو الانتهاء المبكر لرئاسته.

المادة 58. [ التصديق بالتوقيع]

يتطلب دخول المراسيم والأوامر التي يصدرها الرئيس الاتحادي حيز التنفيذ تصديقًا بالتوقيع بصلاحيتها من قبل المستشار الاتحادي أو الوزير الاتحادي المختص. ولا ينطبق هذا في حالات تعيين المستشار الاتحادي أو إعفائه من منصبه، وحلّ البوندستاغ وفقا لأحكام المادة 63 ، وتقديم الالتماسات وفق الفقرة (3) من المادة 69.

المادة 59. [تمثيل الاتحاد لأغراض القانون الدولي]

  1. يمثل الرئيس الاتحادي الاتحاد لأغراض القانون الدولي. ويعقد الرئيس الاتحادي معاهدات مع الدول الأجنبية نيابة عن الاتحاد، ويعتمد ويستقبل المبعوثين الدبلوماسيين.
  2. المعاهدات التي تنظم علاقات الاتحاد السياسية، أو التي تتعلق بموضوعات التشريعات الاتحادية، تستلزم موافقة أو مشاركة الهيئات المختصة بالتشريعات الاتحادية، كل حسب اختصاصها، في صورة قانون اتحادي. وتنطبق الأحكام الخاصة بالإدارة الاتحادية أيضا بالنسبة للاتفاقيات التنفيذية.

المادة 59أ

(ملغي)

المادة 60. [ تعيين موظفي الخدمة العامة – حق العفو – الحصانة]

  1. يعين الرئيس الاتحادي القضاة، وموظفي الخدمة العامة بالاتحاد، والضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة، ويعفيهم من مناصبهم، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  2. يمارس الرئيس الاتحادي في حالات خاصة حق العفو نيابة عن الاتحاد.
  3. يجوز للرئيس الاتحادي نقل هذه الصلاحيات إلى هيئات أخرى.
  4. وتنطبق الفقرات من (2) إلى (4) من المادة 46 بالنسبة للرئيس الاتحادي مع تغيير ما يلزم.

المادة 61. [ رفع دعوى لمحاسبة الرئيس الاتحادي أمام المحكمة الدستورية الاتحادية]

  1. يجوز لكل من البوندستاغ والبوندسرات رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية لمحاسبة الرئيس الاتحادي بتهمة الإخلال المتعمد بالقانون الأساسي أو بأي قانون اتحادي آخر. ويجب أن لا يقل مقدمي طلب محاسبة الرئيس عن ربع عدد أعضاء البوندستاغ، أو ربع عدد الأصوات في البوندسرات. ويستلزم إصدار القرار برفع دعوى المحاسبة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء البوندستاغ، أو أغلبية ثلثي الأصوات في البوندسرات عليه. وتُعرض قضية دعوى محاسبة الرئيس أمام المحكمة الدستورية الاتحادية من قبل شخص تفوضه هيئة محاسبة للرئيس.
  2. وإذا قررت المحكمة الدستورية الاتحادية أن الرئيس الاتحادي مدان بالإخلال المتعمد بالقانون الأساسي أو بأي قانون اتحادي آخر، يجوز لها الحكم عليه بفقدان منصبه. وللمحكمة بعد عزل الرئيس أن تُصدر أمراً قضائياً مؤقتا بمنع الرئيس الاتحادي من ممارسة مهام منصبه.

الفصل السادس. الحكومة الاتحادية

المادة 62. [ التكوين]

تتشكل الحكومة الاتحادية من المستشار الاتحادي والمستشارين الاتحاديين.

المادة 63. [انتخاب المستشار الاتحادي]

  1. يُنتخب المستشار الاتحادي من قبل البوندستاغ دون مداولات على مقترح الرئيس الاتحادي.
  2. ويُنتخب الشخص الذي يحصل على أصوات أغلبية أعضاء البوندستاغ. ويُعين الشخص المنتخب في منصب الرئيس الاتحادي.
  3. وإذا لم يتم انتخاب الشخص المقترح من قبل الرئيس الاتحادي، يجوز للبوندستاغ أن ينتخب مستشاراً للاتحاد خلال أربعة عشر يوماً بعد جولة الانتخاب بأغلبية أصوات أكثر من نصف عدد أعضائه.
  4. وإذا لم يتم انتخاب مستشار اتحادي خلال هذه المدة، تُجرى جولة اقتراع جديدة دون تأخير، ويفوز فيها من يحصل على أكثر الأصوات. وإذا حصل الشخص المُنتخب على أغلبية أصوات أعضاء البوندستاغ، يجب على الرئيس الاتحادي أن يعينه مستشاراً للاتحاد خلال سبعة أيام بعد جولة الاقتراع. وإذا لم يحصل المُنتخب على هذه الأغلبية، يجب على الرئيس الاتحادي خلال سبعة أيام أن يعينه مستشاراً اتحاديا أو أن يأمر بحل البوندستاغ.

المادة 64. [ تعيين وعزل الوزراء الاتحاديين – أداء اليمين للمنصب]

  1. يعين الرئيس الاتحادي الوزراء الاتحاديين ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح المستشار الاتحادي.
  2. يؤدي المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون لدى توليهم مناصبهم اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 56 أمام البوندستاغ.

المادة 65. [ اختصاص تحديد المبادئ التوجيهية للسياسات – مبدأ العمل في مجال التخصص، ومبدأ العمل التعاوني]

يحدد المستشار الاتحادي المبادئ التوجيهية العامة للسياسات ويتحمل مسؤوليتها. ويُدير كل وزير اتحادي مجال مهامه في إطار تلك الحدود باستقلالية وعلى مسؤوليته الشخصية. وتتولي الحكومة الاتحادية تسوية الخلافات في وجهات النظر بين الوزراء الاتحاديين، ويدير المستشار الاتحادي أعمال الحكومة وفق قواعد إجرائية خاصة بها تقررها الحكومة الاتحادية ويوافق عليها الرئيس الاتحادي.

المادة 65أ. [قيادة القوات المسلحة]

  1. تُخول قيادة القوات المسلحة إلى وزير الدفاع الاتحادي.
  2. (ملغي)

المادة 66. [عدم ازدواجية المناصب]

لا يجوز للمستشار الاتحادي، أو لأي من الوزراء الاتحاديين أن يشغل أي منصب آخر براتب، ولا أن يمارس أي حرفة أو مهنة، كما لا يجوز لأي منهم أن يتولى رئاسة أي مؤسسة ربحية، أو يكون عضوا في رئاستها، أو أن يكون، دون موافقة البوندستاغ، عضوا في مجلس إدارتها.

المادة 67. [ التصويت على سحب الثقة]

  1. لا يجوز للبوندستاغ سحب الثقة من المستشار الاتحادي إلا بعد انتخاب خلفًا له وبأغلبية أصوات أعضاء البوندستاغ، وتقديم التماس إلى الرئيس الاتحادي بإعفاء المستشار الحالي من منصبه. ويجب على الرئيس الاتحادي أن يوافق على الالتماس، وأن يعين الشخص المُنتخب مستشارا اتحاديا.
  2. تنقضي مدة زمنية قدرها ثمانية وأربعين ساعة بين تقديم الطلب وجولة الانتخاب.

المادة 68. [التصويت بالثقة]

  1. إن لم يحظ طلب المستشار الاتحادي خلال التصويت على منح الثقة بدعم أغلبية أصوات أعضاء البوندستاغ، يجوز للرئيس الاتحادي، وبناءً على اقتراح المستشار الاتحادي، أن يأمر بحل البوندستاغ خلال واحد وعشرين يومًا. ويسقط الحق في حل البوندستاغ بمجرد أن ينتخب البوندستاغ مستشاراً اتحاديا جديداً بأغلبية أصوات أعضائه.
  2. وتنقضي مدة زمنية قدرها ثمانية وأربعين ساعة بين تقديم الطلب وجولة الانتخاب.

المادة 69. [ نائب المستشار الاتحادي – مدة تولي أعضاء الحكومة مناصبهم]

  1. يعين المستشار الاتحادي أحد الوزراء الاتحاديين نائباً له.
  2. تنتهي مدة تولي المنصب للمستشار الاتحادي أو لأي وزير اتحادي في أي حال بانعقاد البوندستاغ الجديد؛ وتنتهي مدة تولي المنصب لأي وزير اتحادي في أي حالة أخرى ينقطع فيها المستشار الاتحادي عن شغل منصبه.
  3. بناءً على طلب من الرئيس الاتحادي، أو المستشار الاتحادي، أو بناءً على طلب من المستشار الاتحادي أو الرئيس الاتحادي، يتوجب على أي وزير اتحادي أن يستمر في مباشرة مهامه لحين تعيين بديل له.

الفصل السابع. التشريعات الاتحادية والإجراءات التشريعية

المادة 70. [توزيع الصلاحيات بين الاتحاد والولايات]

  1. يحق للولايات إصدار التشريعات، إذا لم يخول هذا القانون الأساسي السلطة التشريعية للاتحاد.
  2. يتحدد الفصل بين الاتحاد والولايات في الصلاحيات وفقا لأحكام هذا القانون الأساسي المتعلقة بالسلطات التشريعية الحصرية والمشتركة.

المادة 71. [ السلطة التشريعية الحصرية للاتحاد]

لا تتمتع الولايات بسلطة التشريع في الشؤون التي تندرج ضمن اختصاص السلطة التشريعية للاتحاد، إلا إذا خُول لها ذلك صراحة في قانون اتحادي، وبالقدر الذي خُول لها فيه.

المادة 72. [السلطة التشريعية المشتركة]

  1. تتمتع الولايات بسلطة التشريع في الشؤون التي تندرج ضمن اختصاص السلطة التشريعية المشتركة، إن لم يمارس الاتحاد فيها، بموجب قانون، سلطته التشريعية، وبالقدر الذي لم يمارس فيه هذا الاختصاص.
  2. يكون للاتحاد حق التشريع في المجالات الواردة في البنود 4 و7 و11 و 13 و15 و19أ و20 و22 و25 و26 من الفقرة (1) من المادة 74، إذا كان العمل على توفير ظروف معيشية متكافئة في الإقليم الاتحادي، أو الحفاظ على الوحدة القانونية والاقتصادية لمصلحة الاتحاد عامة، يستلزم إصدار قاعدة قانونية اتحادية ضرورية للمصلحة الوطنية، وبالقدر الذي يستلزمه ذلك.
  3. إذا مارس الاتحاد سلطته التشريعية، يجوز للولايات، بموجب قانون، أن تصدر قوانين تتنافى مع هذا التشريع وتتعلق بالمجالات التالية:
  4. شؤون الصيد (باستثناء حق الحصول على رخصة ممارسة الصيد)؛
  5. حماية الطبيعة وإدارة المناظر الطبيعية (باستثناء المبادئ العامة المتعلقة بحماية الطبيعة، وقانون حماية الأنواع النباتية والحيوانية، وقانون حماية البيئة البحرية)؛
  6. توزيع الأراضي؛
  7. التخطيط الإقليمي؛
  8. إدارة موارد المياه (باستثناء اللوائح المتعلقة بالمواد أو المرافق)؛
  9. القبول في مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات التخرج في هذه المؤسسات.

تصبح القوانين الاتحادية في هذه المجالات سارية المفعول بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ إعلانها، إن لم يرد غير ذلك وبموافقة البوندسرات. وبالنسبة للعلاقة بين القانون الاتحادي وقانون الولايات، يسود أخر قانون جرى سنه فيما يختص بالشؤون التي تندرج في نطاق الجملة الأولى.

  1. يجوز أن ينص قانون اتحادي على أن التشريعات الاتحادية التي لم تعد ضرورية بالمعني المقصود في الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الاستعاضة عنها بقانون الولايات.

المادة 73. [مجالات السلطة التشريعية الحصرية للاتحاد]

  1. يتمتع الاتحاد بسلطة تشريعية حصرية في الشؤون التالية:
  2. الشؤون الخارجية، وشؤون الدفاع، بما فيها شؤون حماية المدنيين؛
  3. الجنسية في سائر الاتحاد؛
  4. حرية التنقل، وشؤون جوازات السفر، وشؤون التسجيل والهويات الشخصية، وشؤون الهجرة وتبادل تسليم المجرمين؛
  5. شؤون إصدار العملة وصك النقود، والمقاييس والأوزان، وتحديد التوقيت؛
  6. وحدة المناطق الجمركية والتجارية، ومعاهدات الملاحة البحرية والتجارة، وحرية حركة البضائع، وحرية تبادل البضائع والمدفوعات مع الخارج، بما في ذلك حماية الجمارك والحدود؛
  7. 5أ.حماية الأصول الثقافية الألمانية من التهريب إلى الخارج؛
  8. النقل الجوي؛
  9. 6أ.حركة قطارات السكك الحديدية المملوكة كلها أو أكثريتها للاتحاد (السكك الحديدية الاتحادية)، وبناء، وصيانة، وتشغيل السكك حديدية التابعة للسكك الحديدية الاتحادية، وكذلك فرض مقابل لاستخدام هذه السكك الحديدية؛
  10. خدمات البريد والاتصالات؛
  11. العلاقات القانونية للعاملين في الاتحاد، والعاملين في الهيئات الاتحادية بموجب القانون العام؛
  12. حقوق الملكية الصناعية، وحقوق التأليف والنشر؛
  13. 9أ.درء أخطار الإرهاب العالمي عن طريق مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في حالة نشوب خطر يهدد حدود إحدى ولايات الاتحاد، أو في حالة عدم وضوح اختصاص شرطة أي ولاية بذلك، أو إذا التمست الدوائر الرسمية العليا في إحدى الولايات من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية تولي المسؤولية الاتحادية؛
  14. التعاون بين الاتحاد والولايات فيما يتعلق:
    1. أ.مجال الشرطة الجنائية؛
    2. ب.حماية النظام الأساسي الديموقراطي الحر، وكيان وأمن الاتحاد، أو كيان وأمن أي ولاية (حماية الدستور)؛ و
    3. ج.الوقاية من المحاولات التي قد تجري داخل الإقليم الاتحادي للإضرار بالمصالح الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية باستخدام العنف، أو عن طريق أنشطة التحضير لاستخدام العنف،
  15. وكذلك إنشاء مكتب اتحادي للشرطة الجنائية ومكافحة الإجرام الدولي؛
  16. إعداد الإحصاءات لأغراض اتحادية؛
  17. قانون الأسلحة والمتفجرات؛
  18. مزايا لمصابي الحرب وأهالي ضحايا الحرب، وكذلك العناية بأسرى الحرب السابقين؛
  19. توليد واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وبناء وتشغيل المنشآت التي تُستخدم لهذه الأغراض، والوقاية من الأخطار الناجمة عن تسرب طاقة نووية أوعن الإشعاعات المؤينة، والتخلص من مخلفات المواد المشعة.
  20. تتطلب القوانين الخاصة بالمجالات الواردة في البند 9أ من الفقرة (1) موافقة البوندسرات عليها.

المادة 74. [الشؤون المتعلقة بالسلطة التشريعية المشتركة]

  1. تشمل السلطة التشريعية المشتركة المجالات التالية:
  2. القانون المدني، والقانون الجنائي، وتنظيم المحاكم واختصاصاتها، والمحاكمات (باستثناء قانون تنفيذ الحبس الاحتياطي)، والمحاماة، وكتاب العدل ، والاستشارات القانونية؛
  3. تسجيل حالات الولادة، والوفاة، والزواج؛
  4. قانون الجمعيات؛
  5. قانون الإقامة والاستيطان بالنسبة للأجانب؛
  6. 4أ.(ملغي)
  7. (ملغي)
  8. شؤون اللاجئين والمُهجرين؛
  9. الرفاه العام (باستثناء قانون بيوت الرعاية الاجتماعية)؛
  10. (ملغي)
  11. أضرار الحروب والتعويضات الخاصة بها؛
  12. مقابر الحروب والمقابر المخصصة لضحايا الحرب الآخرين، وضحايا الحكم الاستبدادي؛
  13. التشريعات الخاصة بالاقتصاد (المناجم والتعدين، والصناعات، واقتصاد الطاقة، والحرف اليدوية، والحرف الصناعية، والتجارة، والبنوك وشؤون البورصة، والتأمين الخاص) باستثناء قانون إغلاق المحلات التجارية، والمطاعم، وصالات ألعاب القمار، والعروض والاستعراضات الشخصية، والمعارض التجارية، والأسواق؛
  14. 11أ.(ملغي)
  15. قوانين العمل، بما في ذلك القوانين الخاصة بحقوق وواجبات المُستخدمين، وبحماية أماكن العمل والوساطة في التشغيل، وكذلك الضمان الاجتماعي، بما فيها التأمين ضد البطالة؛
  16. تنظيم المنح التعليمية والدراسية وتشجيع البحث العلمي؛
  17. قانون نزع الملكية، إذا اعتُبر نزع الملكية من مجالات الاختصاص الواردة في المادتين 73 و74؛
  18. تحويل الأراضي، والموارد الطبيعية، ووسائل الإنتاج إلى ملكية عامة أو إلى شكلٍ من أشكال المؤسسات الاقتصادية العامة الأخرى؛
  19. الوقاية من سوء استغلال القوة الاقتصادية؛
  20. تشجيع الإنتاج الزراعي واقتصاد الغابات (باستثناء قانون تجميع الأراضي)، وضمان كفاية الإمدادات الغذائية، واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية ومنتجات اقتصاد الغابات، وصيد الأسماك في أعماق البحار والمياه الساحلية، وحماية السواحل البحرية؛
  21. المعاملات العقارية في مجال عمران المدن، والقانون المُنظم لها (باستثناء القوانين المتعلقة برسوم حيازتها)، وقانون بدل السكن، والإعفاء من الديون، وأقساط قروض بناء المساكن، وإسكان وتوطين عمال المناجم؛
  22. إجراءات الوقاية من أمراض الإنسان والحيوان التي تشكل خطرًا على الجمهور أو المعدية، ومنح الرخص لممارسة المهن الطبية وغيرها من مهن المداواة والمهن العلاجية، وكذلك القوانين الخاصة بالصيدلة والأدوية والمنتجات الطبية، والعقاقير الشافية وعقاقير التخدير والمواد السامة؛
  23. 19أ.تأمين الجدوى الاقتصادية للمستشفيات، وتنظيم رسوم الرعاية الطبية فيها؛
  24. القوانين الخاصة بالمواد الغذائية بما في ذلك الحيوانات التي تُشكل إنتاجها، والقوانين الخاصة بالسلع الترفيهية، واللوازم الاستهلاكية والأعلاف، وحماية التعامل مع البذور والفسائل النباتية اللازمة للأراضي الزراعية والغابات، وحماية النباتات من الأمراض والحشرات الضارة وكذلك حماية الحيوانات؛
  25. النقل البحري والساحلي، وكذلك الوسائل المساعدة للملاحة، والملاحة الداخلية، والأرصاد الجوية، والطرق البحرية، والطرق المائية الداخلية التي تُستخدم في النقل العام؛
  26. حركة المرور في الشوارع، وشؤون السيارات، وإنشاء وصيانة الطرق العامة المخصصة لمواصلات المسافات البعيدة، وكذلك فرض وتوزيع رسوم وبدل استخدام السيارات على الطرق العامة؛
  27. خطوط السكك الحديدية غير الاتحادية، باستثناء السكك الحديدية الجبلية؛
  28. التخلص من النفايات، والحفاظ على نقاء الهواء، والتخفيف من حدة الضجيج (باستثناء الحماية من الضجيج المرتبطة بالنشاط البشري)؛
  29. مسؤولية الدولة؛
  30. الإنجاب بمساعدة وسائل طبية، وتحليل المعلومات الوراثية، وتعديلها، وتنظيم زراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا؛
  31. الحقوق والواجبات القانونية لموظفي الخدمة العامة في الولايات والبلديات، والهيئات الأخرى التابعة للقانون العام، وكذلك بالنسبة للقضاة في الولايات، باستثناء اللوائح المهنية، والرواتب، والمعاشات؛
  32. شؤون الصيد؛
  33. حماية الطبيعة وإدارة المناظر الطبيعية؛
  34. توزيع الأراضي؛
  35. التخطيط الإقليمي؛
  36. إدارة موارد المياه؛
  37. القبول في مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات التخرج في هذه المؤسسات.
  38. تتطلب القوانين الموضوعة بموجب البندين 25 و27 من الفقرة (1) موافقة البوندسرات عليها.

المادة 74أ

(ملغي)

المادة 75

(ملغي)

المادة 76. [ مشروعات القوانين]

  1. يجوز تقديم مشروعات القوانين إلى البوندستاغ من قبل الحكومة الاتحادية، أو من أعضاء البوندسرات، أو من أعضاء البوندستاغ.
  2. تقدم مشروعات القوانين الحكومية إلى البوندسرات أولاً. ويحق للبوندسرات أن يبدي رأيه في مشروعات القوانين هذه خلال ستة أسابيع. وإذا طلب البوندسرات تمديد هذه الفترة لأسباب مهمة، وخاصة تلك الأسباب المتعلقة بمراعاة نطاق مشروع القانون، تُزاد هذه الفترة إلى حدّ تسعة أسابيع. وفي حالات الظروف الاستثنائية وعند إرسال الحكومة الاتحادية لمشروع القانون إلى البوندسرات والتصريح بأنه عاجل بوجه خاص، يجوز للحكومة الاتحادية إرسال مشروع القانون إلى البوندستاغ بعد ثلاثة أسابيع، أو في حالة طلب البوندسرات تمديدًا لفترة الإرسال بموجب الجملة الثالثة من هذه الفقرة، بعد ستة أسابيع؛ وحتى إن لم تتسلم تعليقات البوندسرات؛ ترسل الحكومة الاتحادية هذه التعليقات بعد تسلمها إلى البوندستاغ دون تأخير. وفي حالة إرسال مشروعات القوانين الخاصة بتعديل هذا القانون الأساسي أو بنقل لصلاحيات سيادية وفقا للمادة 23 أو المادة 24 ، فتكون فترة التعليق على مشروعات القوانين تسعة أسابيع؛ ولا تنطبق هنا الجملة الرابعة من هذه الفقرة.
  3. تُرسل مشروعات القوانين التي يعدها البوندسرات إلى البوندستاغ عن طريق الحكومة الاتحادية خلال ستة أسابيع. وخلال إرسال مشروعات القوانين هذه، تبدى الحكومة الاتحادية وجهة نظرها فيها. وإذا طلبت الحكومة تمديد الفترة لأسباب مهمة، وخاصة فيما يتعلق بنطاق مشروع القانون، تزيد الفترة إلى تسعة أسابيع. وفي حالات الظروف الاستثنائية وعند تصريح البوندسرات بأن مشروع القانون عاجل بوجه خاص، تكون الفترة ثلاثة أسابيع، أو في حالة طلب الحكومة الاتحادية تمديدًا لفترة الإرسال بموجب الجملة الثالثة من هذه الفقرة، تمتد الفترة إلى ستة أسابيع. وفي حالة إرسال مشروعات القوانين الخاصة بتعديل هذا القانون الأساسي أو بنقل لصلاحيات سيادية وفقا للمادة 23 أو المادة 24 ، فتكون فترة التعليق على مشروعات القوانين تسعة أسابيع؛ ولا تنطبق هنا الجملة الرابعة من هذه الفقرة. ويدرس البوندستاغ مشروعات القوانين ويتخذ قراراته بشأنها خلال فترة زمنية مناسبة.

المادة 77. [الإجراءات التشريعية– لجنة الوساطة]

  1. تعتمد القوانين الاتحادية من قبل البوندستاغ. وبعد إقرارها يقوم رئيس البوندستاغ بإرسالها إلى البوندسرات دون تأخير.
  2. يجوز للبوندسرات خلال ثلاثة أسابيع بعد تلقيه إقرار القانون، أن يطلب اجتماع لجنة مؤلفة من أعضاء من البوندستاغ وأعضاء من البوندسرات بهدف التشاور المشترك حول مشروعات القوانين. ويُنظم تكوين هذه اللجنة، وإجراءات عملها من خلال قواعد إجرائية يقررها البوندستاغ، وتستلزم موافقة البوندسرات عليها. ولا يتقيد أعضاء البوندسرات بهذه اللجنة بأي تعليمات. وعندما تُطلب موافقة البوندسرات على مشروع القانون ليصبح قانونًا، يجوز للبوندستاغ والحكومة الاتحادية أيضاً طلب اجتماع هذه اللجنة. وإذا اقترحت اللجنة إدخال أي تعديل على القانون الذي تم اعتماده، يصوت البوندستاغ على القانون للمرة الثانية.

2أإذا كانت موافقة البوندسرات مطلوبة على مشروع القانون ليصبح قانونًا، ولم يتم تقديم طلب وفق الجملة الأولي من الفقرة (2) من هذه المادة، أو إتمام إجراءات الوساطة دون التوصل إلى اقتراح بتعديل مشروع القانون، يصوت البوندسرات على مشروع القانون خلال فترة زمنية مناسبة.

  1. إذا لم تكن موافقة البوندسرات مطلوبة على مشروع قانون ليصبح قانونًا، يجوز للبوندسرات أن يعترض خلال أسبوعين على اعتماد مشروع القانون من قبل البوندستاغ بمجرد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وتبدأ مدة تقديم الاعتراض، بالنسبة للحالة الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة (2) من هذه المادة، بمجرد وصول مشروع القانون بعد إعادة اعتماده من البوندستاغ إلى البوندسرات، وفي كافة الحالات المتبقية تبدأ فترة الاعتراض بمجرد أن يصل إلى البوندسرات بلاغ رئيس اللجنة المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة يفيد بانتهاء إجراءات اللجنة.
  2. إذا أعتُمد الاعتراض بأغلبية أصوات البوندسترات، يجوز رفضه بقرار من أغلبية أصوات أعضاء البوندستاغ. وإذا أعتمد البوندسرات الاعتراض بأغلبية ثلثي أصواته على الأقل، يتطلب رفضه من قبل البوندستاغ موافقة أغلبية ثلثي أعضائه، بما في ذلك أغلبية أصوات أعضائه على الأقل.

المادة 78. [تمرير القوانين الاتحادية]

يصبح مشروع القانون الذي أعتمه البوندستاغ قانونًا إذا وافق البوندسرات عليه، أو لم يتقدم البوندسرات بطلب وفق الفقرة (2) من المادة 77، أو لم يعترض على القانون خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 77، أو سحب هذا الاعتراض، أو إذا تم رفض الاعتراض من قِبَل البوندستاغ بأغلبية أعضائه.

المادة 79. [تعديل القانون الأساسي]

  1. لا يجوز تعديل القانون الأساسي إلا بقانون يُغير نصه بشكل واضح أو يكمله. وبالنسبة للمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسوية السلمية، أو الإعداد لتسوية سلمية، أو إزالة أي نظام قائم على قوانين احتلال، أو المبرمة خصيّصاً لخدمة الدفاع عن جمهورية ألمانيا الاتحادية، يكفي، لغرض توضيح أن أحكام القانون الأساسي لا تعارض عقد مثل هذه المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ، إضافةُ نص مكمل للقانون الأساسي يؤدي لهذا التوضيح فقط.
  2. يتطلب أي قانون من هذا القبيل موافقة ثلثي أعضاء البوندستاغ وثلثي الأصوات في البوندسرات.
  3. لا تُقبل أي تعديلات على هذا القانون الأساسي تؤثر على تقسيم الاتحاد إلى ولايات، أو على المشاركة المبدئية في عملية التشريع، أو على المبادئ الواردة في المادة 1 والمادة 20.

المادة 80. [إصدار الصكوك القانونية]

  1. يجوز، بموجب قانون، تفويض الحكومة الاتحادية، أو أي وزير اتحادي، أو حكومات الولايات، في إصدار صكوك قانونية. وفي هذه الحالة يجب أن يحدد القانون مضمون هذا التفويض، والغرض منه، ونطاقه. كما يجب أن يشتمل كل صك قانوني على سند للأسس القانونية له. وإذا نص قانون على جواز تفويض السلطة إلى الغير، يُنفذ هذا التفويض الفرعي من خلال صك قانوني.
  2. ما لم ينص أي قانون اتحادي على غير ذلك، تتطلب الصكوك القانونية التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو الوزراء الاتحاديون موافقة البوندسرات، إذا كانت هذه الصكوك القانونية تتعلق بالمبادئ الأساسية لاستخدام مرافق البريد والاتصالات، والرسوم المفروضة على ذلك، أو المبادئ الأساسية لفرض رسوم على استخدام مرافق السكك الحديدية الاتحادية، أو بناء سكك حديدية وتشغيلها، وكذلك الصكوك القانونية الصادرة بناء على قوانين اتحادية تتطلب موافقة البوندسرات عليها، أو تُنفذها الولايات بتكليف من الاتحاد أو بصفتها كولاية.
  3. يجوز للبوندسرات أن يرسل إلى الحكومة الاتحادية مشروعات صكوك قانونية تتطلب موافقته عليها.
  4. إذا فُوضت حكومات الولايات بموجب قوانين اتحادية، أو بناء على قوانين اتحادية في إصدار صكوك قانونية، يحق للولايات تنظيم هذه المسألة بموجب قانون.

المادة 80أ. [حالة التوتر]

  1. إذا تضمن هذا القانون الأساسي، أو أحد القوانين الاتحادية الخاصة بالدفاع، بما في ذلك حماية المدنيين، النص على عدم جواز تطبيق أي أحكام تشريعية إلا وفقا لهذه المادة، لا يجوز تطبيق هذه الأحكام، فيما عدا إعلان حالة الدفاع، إلا بعد تأكد البوندستاغ من وقوع حالة التوتر، أو اعتماده هذا التطبيق بوجه خاص. ويتطلب تأكيد وقوع حالة التوتر، والموافقة الخاصة في الحالات الواردة في الجملة الأولي من الفقرة (5) والجملة الثانية من الفقرة (6) من المادة 12أ الحصول على أغلبية ثلثي الأصوات المعطاة.
  2. تلغى أي تدابير مُتخذة عملًا بالأحكام القانونية بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، حينما يطلب البوندستاغ ذلك.
  3. بغض النظر عن الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أيضا تطبيق مثل هذه الأحكام القانونية اعتمادا على أساس وطبقًا لقرار يُتخذ من قِبَل هيئة دولية في إطار اتفاقية تحالف و بموافقة الحكومة الاتحادية، وتلغى أي تدابير مُتخذة بموجب هذه الفقرة، حينما يطلب البوندستاغ ذلك وبموافقة أغلبية أعضائه.

المادة 81. [الطوارئ التشريعية]

  1. إذا لم يُحل البوندستاغ في الحالات الواردة في المادة 68، يجوز للرئيس الاتحادي، بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية يوافق عليه البوندسرات، إعلان حالة الطوارئ التشريعية بالنسبة لأحد مشروعات القوانين، إذا رفضه البوندستاغ بالرغم تصريح الحكومة الاتحادية بأن مشروع القانون هذا عاجلًا. وينطبق نفس الأمر، إذا رُفض أحد مشروعات القوانين بالرغم قيام المستشار الاتحادي بربطه بالطلب الوارد بموجب المادة 68.
  2. إذا رفض البوندستاغ مشروع القانون بعد إعلان حالة الطوارئ التشريعية، أو إذا أعتمده في صيغة تصفها الحكومة الاتحادية بغير المقبولة، يُعتبر مشروع القانون قانونًا، إذا حظى بموافقة البوندسرات. وينطبق الأمر ذاته، إذا لم يُمرر البوندستاغ مشروع القانون خلال أربعة أسابيع بعد تقديمه إليه مرة أخرى.
  3. وخلال مدة تولي أي مستشار اتحادي لمنصبه يجوز أن يصبح أي مشروع قانون آخر رفضه البوندستاغ قانونًا خلال ستة أشهر بعد أول إعلان لحالة الطوارئ التشريعية طبقا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. وبعد مرور هذه المدة، لا يجوز إعلان حالة الطوارئ التشريعية مرة أخرى خلال مدة تولي نفس المستشار الاتحادي منصبه.
  4. لا يجوز تعديل هذا القانون الأساسي، أو وقف سريان مفعوله، أو وقف تطبيقه كلياً أو جزئياً بقانون تم وضعه بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة 82. [المصادقة – الإعلان – الدخول حيز التنفيذ]

  1. تجري المصادقة على القوانين التي سُنت وفقا لأحكام هذا القانون الأساسي، بعد التوقيع عليها، من قبل الرئيس الاتحادي، مع إعلانها في الجريدة الرسمية الاتحادية. وتُصادق على الصكوك القانونية الجهة المُصدِرة لها، ويُعلن عنها في الجريدة الرسمية الاتحادية، ما لم ينص أي قانون على خلاف ذلك.
  2. يحدد كل قانون أو صك قانوني تاريخ بدء سريان مفعوله. وفي غياب هذا الحكم، يدخل القانون أو الصك القانوني حيز التنفيذ بحلول اليوم الرابع عشر بعد اليوم الذي نُشِر فيه بالجريدة الرسمية الاتحادية.

الفصل الثامن. تنفيذ القوانين الاتحادية، والإدارة الاتحادية

المادة 83. [التنفيذ من قبل الولايات]

تُنفذ الولايات القوانين الاتحادية بصفتها كولايات، إذا ما لم ينص هذا القانون الأساسي أو يجيز غير ذلك.

المادة 84. [ إدارة الولايات – إشراف الاتحاد]

  1. في حالة تنفيذ الولايات للقوانين الاتحادية بصفتها كولايات، تتخذ ترتيبات إنشاء الدوائر المطلوبة، وتنظيم الإجراءات الإدارية بها. وإذا نصت قوانين اتحادية على غير ذلك، يجوز للولايات أن تصدر لوائح مغايرة لذلك. وإذا أصدرت أي ولاية قانونًا وفق الجملة الثانية، فلا تكون القواعد القانونية الاتحادية اللاحقة بشأن تنظيم إنشاء الدوائر والإجراءات الإدارية، سارية المفعول في الولاية إلا بعد ستة أشهر على الأقل من إعلانها، شريطة عدم إجراء أي تحديد بموافقة البوندسرات. وتنطبق الجملة الثالثة من الفقرة (2) من المادة 72 وفقا لذلك. وفي حالات استثنائية يجوز للاتحاد، بسبب حاجة خاصة إلى تشريعات اتحادية، أن ينظم إجراءات إدارية دون إمكانية صدور تشريع مستقل من قِبَل الولايات. وتتطلب هذه القوانين موافقة البوندسرات عليها. ولا يجوز، بموجب القوانين الاتحادية، تكليف البلديات واتحادات البلديات بأي مهام.
  2. يجوز للحكومة الاتحادية، بموافقة البوندسرات، أن تُصدر تعليمات إدارية عامة.
  3. تقوم الحكومة الاتحادية بممارسة الرقابة لضمان تنفيذ الولايات للقوانين الاتحادية وفق القانون. ولهذا الغرض يجوز للحكومة الاتحادية أن ترسل مفوضين إلى الدوائر الرسمية العليا في الولايات، وكذلك إلى الهيئات التابعة لهذه الدوائر، بموافقتها، أو بموافقة البوندسرات، إذا لم توافق هذه الدوائر على ذلك.
  4. إذا لم يُقوم ما لمسته الحكومة الاتحادية من أوجه نقص في تنفيذ القوانين الاتحادية بالولايات، يقرر البوندسرات، بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية، أو من الولاية المعنية، بشأن ما إذا كانت الولاية المعنية قد خرقت القانون. ويجوز الطعن على قرار البوندسرات أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.
  5. تحقيقا لتنفيذ القوانين الاتحادية، يجوز تفويض الحكومة الاتحادية، بموجب قانون يتطلب موافقة البوندسرات، لإصدار تعليمات في حالات مُحددة. ويتم توجيهها إلى الدوائر الرسمية العليا في الولايات، إلا اذا اعتبرت الحكومة الاتحادية الأمر عاجلًا.

المادة 85. [التنفيذ من قبل الولايات بتكليف اتحادي]

  1. إذا نفذت الولايات القوانين الاتحادية بتكليف اتحادي، تظل مسألة إنشاء الدوائر الرسمية من اختصاصات الولايات، إن لم تنص قوانين اتحادية وافق عليها البوندسرات على غير ذلك. ولا يجوز، بموجب القوانين الاتحادية، تكليف البلديات واتحادات البلديات بأي مهام.
  2. يجوز للحكومة الاتحادية، بموافقة البوندسرات، أن تُصدر تعليمات إدارية عامة. ويجوز لها أن تكفل عملية التأهيل الموحد لموظفي الخدمة العامة والعاملين الأخرين في المؤسسات العامة. ويُعين رؤساء الدوائر الرسمية الوسطى بناء على موافقة منها.
  3. تخضع الدوائر الرسمية في الولايات لتعليمات من دوائر الاتحاد الرسمية العليا المختصة. وتوجه هذه التعليمات إلى الدوائر الرسمية العليا في الولايات، إلا اذا اعتبرت الحكومة الاتحادية الأمر عاجلًا. وتكفل الدوائر الرسمية العليا في الولايات تنفيذ التعليمات.
  4. تشمل المراقبة الاتحادية قانونية التنفيذ ومدى ملاءمته للغرض منه. ويجوز للحكومة الاتحادية، من أجل هذا الغرض، أن تطلب تقديم التقارير والملفات، وأن توفد مفوضين لها لدى كافة الدوائر.

المادة 86. [الإدارة الاتحادية]

حيثما ينفذ الاتحاد القوانين من خلال دوائره الإدارية، أو من خلال هيئات اتحادية، أو مؤسسات منشأة بموجب القانون العام، تصدر الحكومة الاتحادية تعليمات إدارية عامة، إن لم يشمل القانون المذكور أي حكم خاص بذلك. وتكفل الحكومة الاتحادية إنشاء الدوائر الرسمية، إن لم ينص القانون المذكور على غير ذلك.

المادة 87. [شؤون الإدارة الاتحادية]

  1. تتولى الدوائر الإدارية الاتحادية مع هياكلها الإدارية الفرعية إدارة العمل في ممثليات الاتحاد في الخارج، وإدارة الشؤون المالية الاتحادية، وكذلك، وفقا لأحكام المادة 89، إدارة الطرق المائية الاتحادية، والنقل. ويجوز، بموجب قانون اتحادي، إنشاء هيئات رسمية لشرطة الحدود الاتحادية، ومكاتب رئيسية لمعلومات واتصالات الشرطة، وللشرطة الجنائية، ولجمع الوثائق لأغراض حماية الدستور، والوقاية من أي أنشطة داخل الأراضي الاتحادية للإضرار بالمصالح الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية باستخدام العنف، أو عن طريق أنشطة التحضير لاستخدام العنف.
  2. تُدار مؤسسات التأمينات الاجتماعية التي يمتد نطاق اختصاصها لخارج حدود مناطق ولاية واحدة كهيئات اتحادية بموجب القانون العام. أما مؤسسات التأمين الاجتماعي التي يمتد نطاق اختصاصها لخارج حدود مناطق ولاية واحدة، ولكنه لا يمتد لأكثر من حدود ثلاث ولايات، فإنها تُدار، بغض النظر عن الجملة الأولي من هذه الفقرة، كهيئات للولايات بموجب القانون العام، إذا حددت الولاية المعنية الولاية التي تمارس السلطة الإشرافية.
  3. وعلاوة على ذلك، وبالنسبة للشؤون التي يتمتع فيها الاتحاد بسلطة تشريعية، يجوز، بموجب قانون اتحادي، إنشاء دوائر رسمية اتحادية عليا مستقلة، وهيئات ومؤسسات جديدة بموجب القانون العام. وعندما يواجه الاتحاد مسؤوليات جديدة فيما يتعلق بشؤون تندرج تحت سلطته التشريعية، يجوز، عند الضرورة الملحة وبموافقة البوندسرات وأغلبية أعضاء البوندستاغ، إنشاء دوائر رسمية اتحادية وسطى ودنيا.

المادة 87أ. [القوات المسلحة]

  1. يقوم الاتحاد بإنشاء القوات المسلحة لأغراض الدفاع. ويجب أن تُحدد قوتها العددية والهيكل التنظيمي العام في الموازنة العامة.
  2. لا يجوز استخدام القوات المسلحة لغير مهام الدفاع، إلا إذا أجاز هذا القانون الأساسي ذلك صراحة.
  3. يكون للقوات المسلحة في حالة الدفاع، أو حالة التوتر، القدرة على حماية الممتلكات المدنية، وممارسة مهام تنظيم حركة المرور، وذلك بالقدر اللازم لأداء مهامها الدفاعية. وفضلا عن ذلك، يجوز في حالة الدفاع، أو حالة التوتر تفويض القوات المسلحة أيضا لدعم تدابير الشرطة الرامية لحماية الممتلكات المدنية؛ وفي هذه الحالة، تتعاون القوات المسلحة مع السلطات المختصة.
  4. درءاً لخطر وشيك يهدد كيان الاتحاد أو نظامه الأساسي الديموقراطي الحر، أو كيان أي ولاية أو نظامها الأساسي الديموقراطي الحر، يجوز للحكومة الاتحادية أن تنشر القوات المسلحة لمساعدة الشرطة وقوات شرطة الحدود الاتحادية في حماية الممتلكات المدنية، ومكافحة العناصر المتمردة المسلحة، وذلك إذا توفرت الشروط المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 91، وثبت قصور قوات الشرطة وقوات شرطة الحدود الاتحادية. ويُوقف أي نشر من هذا القبيل للقوات المسلحة إذا طلب البوندستاغ أو البوندسرات ذلك.

المادة 87ب. [إدارة الدفاع الاتحادي]

  1. تعمل إدارة الدفاع الاتحادي كسلطة إدارية اتحادية ذات هيكل فرعي إداري خاص بها. ويندرج تحت اختصاصها الأمور المتعلقة بشؤون الأفراد، والمسؤولية المباشرة لتغطية الاحتياجات من المشتريات للقوات المسلحة. ولا يجوز أن تُسند المسؤوليات المتعلقة بمعاشات المصابين، أو أعمال التشييد، إلى إدارة الدفاع الاتحادية إلا بموجب قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه. وتتطلب أيضا أي قوانين هذه الموافقة بالقدر الذي يفوض إدارة الدفاع الاتحادية بالتدخل في حقوق أطراف ثالثة؛ بيد أن هذا المتطلب لا ينطبق في حالة القوانين المتعلقة بشؤون الأفراد.
  2. يجوز فيما عدا ذلك، وبموافقة البوندسرات، أن تنص القوانين الاتحادية الخاصة بالدفاع، بما في ذلك شؤون التجنيد للخدمة العسكرية وحماية المدنيين، على أن يجري تنفيذها كليا أو جزئيا سواء بدوائر إدارية اتحادية ذات هياكل فرعية خاصة بها، أو من قبل الولايات عن طريق التكليف الاتحادي. وإذا نُفذت هذه القوانين من قِبَل الولايات عن طريق تكليف اتحادي، يجوز أن تنص هذه القوانين، بموافقة البوندسرات، على أن الصلاحيات المخولة للحكومة الاتحادية أو للدوائر الرسمية الاتحادية العليا المختصة بناء على المادة 85، تُنقل بشكلٍ كامل أو بشكل جزئي إلى دوائر رسمية اتحادية عليا؛ وفي هذه الحالة، يجوز أن ينص القانون على أن هذه الدوائر لا تشترط موافقة البوندسرات عند إصدارها لتعليمات إدارية عامة وفقاً للجملة الأولي من الفقرة (2) من المادة 85.

المادة 87ج. [توليد واستخدام الطاقة النووية]

يجوز، بموافقة البوندسرات، أن تنص القوانين التي تصدر بموجب البند 14 من الفقرة (1) من المادة 73 على أن يجري تنفيذها من قبل الولايات على سبيل التكليف الاتحادي.

المادة 87د. [ إدارة النقل الجوي]

  1. تتولى إدارة النقل الجوي إدارة اتحادية. ويجوز أيضاً أن تُقدم خدمات الملاحة الجوية بواسطة مقدمي خدمة ملاحة جوية أجانب والتي يجري التصريح بها وفقا لقانون المجموعة الأوروبية.
  2. يجوز، بموجب قانون يستلزم موافقة البوندسرات عليه، تفويض مسؤوليات إدارة النقل الجوي إلى الولايات على سبيل التكليف الاتحادي.

المادة 87ه. [إدارة النقل بالسكك الحديدية]

  1. تتولي دوائر رسمية اتحادية إدارة النقل بالسكك الحديدية فيما يتعلق بالسكك الحديدية الاتحادية. يجوز تفويض المسؤوليات لإدارة النقل بالسكك الحديدية بموجب قانون اتحادي إلى الولايات لتتصرف بوصفها ولايات.
  2. يمارس الاتحاد مهام إدارة النقل بالسكك الحديدية، التي تتجاوز نطاق السكك الحديدية المملوكة للاتحاد، والتي يتم إسنادها إليه بموجب قانون اتحادي.
  3. تُدار السكك الحديدية الاتحادية كمؤسسة اقتصادية بموجب قانون خاص. وتظل ملكية للاتحاد بالقدر الذي يجعل أنشطتها تشمل بناء، وصيانة، وتشغيل خطوط السكك الحديدية. ويجري بيع حصص الاتحاد في هذه المؤسسات وفق الجملة الثانية من هذه الفقرة بموجب قانون؛ بينما يحتفظ الاتحاد بغالبية الحصص في هذه المؤسسات. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.
  4. يكفل الاتحاد مراعاة المصالح، وخصوصًا احتياجات سفر الجمهور، وذلك عند تطوير، وصيانة نظام السكك الحديدية الاتحادية، وكذلك عند تقديم خدمات خلال هذا النظام، بجانب خدمات نقل الركاب المحلية. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.
  5. وتتطلب القوانين التي سنت عملا بالفقرتين (1) إلى (4) من هذه المادة موافقة البوندسرات. ويشترط أيضا موافقةَ البوندسرات على القوانينُ المتعلقة بحل، أو دمج، أو تقسيم مؤسسات السكك الحديدية الاتحادية، أو نقل خطوط للسكك الحديدية الاتحادية إلى أطراف ثالثة، أو وقف تشغيل خطوط للسكك الحديدية هذه، أو العوامل المؤثرة على خدمة نقل الركاب المحلية.

المادة 87و. [شؤون البريد والاتصالات]

  1. وفقًا لقانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه، يكفل الاتحاد إتاحة خدمات بريد واتصالات كافية وملائمة في كافة أنحاء الأراضي الاتحادية.
  2. وتوفر الخدمات بالمعني المقصود في الفقرة (1) من هذه المادة كأعمال لمؤسسة خاصة من خلال شركات تتبع الصندوق الخاص بهيئة البريد الاتحادي الألماني، ومزودين آخرين من القطاع الخاص. وتُنفذ المهام السيادية في مجال شؤون البريد والاتصالات بواسطة الدوائر الرسمية الإدارية الاتحادية.
  3. وبغض النظر عن الجملة الثانية من الفقرة (2) من هذه المادة ، يُنفذ الاتحاد، بالصفة القانونية لأي مؤسسة اتحادية بموجب القانون العام، مهام مُحددة تتعلق بالشركات التابعة للصندوق الخاص بهيئة البريد الألمانية وعلى النحو الموضح بقانون اتحادي.

المادة 88. [البنك الاتحادي – البنك المركزي الأوروبي]

ينشئ الاتحاد مصرفًا لإصدار النقد والعملات، ويكون هو البنك الاتحادي. وفي إطار الاتحاد الأوروبي، يجوز نقل مسؤوليات البنك وصلاحياته إلى البنك المركزي الأوروبي، والذي يتصف بالاستقلالية، ويلتزم بالهدف الرئيسي الذي يرمي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.

المادة 89. [المجاري المائية الاتحادية – إدارة المجاري المائية]

  1. الاتحاد هو مالك المجاري المائية التي كان يمتلكها في السابق الرايخ الألماني.
  2. يدير الاتحاد المجاري المائية الاتحادية من خلال دوائره الخاصة. ويمارس الاتحاد المهام الحكومية المتعلقة بالشحن الداخلي، والتي تتجاوز نطاق أي ولاية، وتلك المهام المتعلقة بالشحن البحري، والتي تُسند إليه بموجب قانون. وإذا وقعت طرق مجاري مائية اتحادية في أراضي إحدى الولايات، يجوز للاتحاد تفويض إدارتها إلى هذه الولاية علي سبيل التكليف الاتحادي وبناءً على طلبها. وإذا تخلل مجرى مائي أراضي تابعة لعدة ولايات، يجوز للاتحاد تكليف الولاية التي تقدمت الولايات المعنية بطلب لتكليفها.
  3. وخلال إدارة، وتطوير، وبناء المجاري المائية مجددًا، تُكفل متطلبات تحسين الأرض، وإدارة المياه بالاتفاق مع الولايات المعنية.

المادة 90. [الطرق السريعة الاتحادية]

  1. الاتحاد هو مالك الطرق السريعة التي كانت مملوكة في السابق للرايخ الألماني.
  2. تتولى الولايات، أو تلك الهيئات الاعتبارية ذات الإدارة الذاتية والمختصة وفقا لقوانين الولايات، إدارة الطرق المخصصة للسيارات، والطرق السريعة الاتحادية الأخرى والمستخدمة لمواصلات المسافات البعيدة على سبيل التكليف الاتحادي.
  3. بناءً على طلب إحدى الولايات، يمكن للاتحاد أن يتولى بإدارته الذاتية إدارة ما يتبعه من الطرق المخصصة للسيارات وغيرها من الطرق السريعة الاتحادية الأخرى والمستخدمة لمواصلات المسافات البعيدة، إذا وقعت هذه الطرق في أراضي تلك الولاية.

المادة 91. [حالة الطوارئ الداخلية]

  1. درءًا لأي خطر وشيك يهدد كيان الاتحاد أو نظامه الأساسي الديموقراطي الحر، أو كيان إحدى الولايات أو نظامها الأساسي الديموقراطي الحر، يجوز لأي ولاية أن تطلب تزويدها بقوات للشرطة من ولايات أخرى، وكذلك تزويدها بقوات وأجهزة تابعة لإدارات أخرى، ولقوات شرطة الحدود الاتحادية.
  2. إذا كانت الولاية التي يهددها الخطر الوشيك غير مستعدة لمكافحة هذا الخطر بنفسها أو ليست قادرة على ذلك، يجوز للحكومة الاتحادية أن تضع قوات الشرطة في تلك الولاية وقوات الشرطة في ولايات أخرى تحت إمرتها مع نشر وحدات من شرطة حرس الحدود الاتحادية. ويلغى أي أمر بعد إزالة الخطر، أوفي أي وقت بناءً على طلب من البوندسرات. وإذا امتد الخطر لخارج أراضي ولاية واحدة، يجوز للحكومة الاتحادية توجيه تعليمات إلى حكومات الولايات، إذا كان ذلك ضرورياً لضمان مكافحة هذا الخطر. ولا تتأثر الجملتين الأولي والثانية من هذه الفقرة بهذا الحكم.

الفصل الثامن أ. المهام المشتركة

المادة 91أ. [المهام المشتركة – المسؤولية عن الإنفاق]

  1. يشارك الاتحاد في أداء مهام الولايات في المجالات التالية، شريطة أن يكون لهذه المهام أهمية للمجتمع ككل، وكانت مشاركة الاتحاد ضرورية لتحسين الظروف المعيشية (المهام المشتركة):
  2. تحسين الهياكل الاقتصادية في الأقاليم؛
  3. تحسين الهيكل الزراعي وحماية المناطق الساحلية.
  4. تحدد القوانين الاتحادية الموضوعة بموافقة البوندسرات على المهام المشتركة، والتفاصيل الخاصة بالتنسيق.
  5. يُمول الاتحاد في الحالات التي ينطبق فيها البند 1 من الفقرة (1) من هذه المادة نصف النفقات في كل ولاية. ويُمول الاتحاد في الحالات التي ينطبق فيها البند 2 من الفقرة (1) من هذه المادة على الأقل نصف النفقات، وتتساوى نسبة التمويل في جميع الولايات. ويُنظم القانون التفاصيل الخاصة بذلك. ويخضع توفير الأموال إلى اعتمادها في موازنات الاتحاد والولايات.
  6. (ملغي)
  7. (ملغي)

المادة 91ب. [ برامج التعليم وتشجيع البحث]

  1. يجوز للاتحاد والولايات أن يتعاونا بموجب اتفاقيات في الحالات التي تكون أهميتها فوق الإقليمية بغرض تشجيع العلوم والبحوث والتعليم. تحتاج الاتفاقيات التي تؤثر بالدرجة الاولى على مؤسسات التعليم العالي الى موافقة جميع الولايات. لا يسري هذا الحكم على الاتفاقيات المتعلقة ببناء مرافق البحوث، بما في ذلك المنشآت العلمية الكبيرة.
  2. يجوز للاتحاد والولايات الاتفاق بشكل مشترك على التعاون لتقييم أداء النظام التعليمي على مستوى المقارنة العالمية، وفيما يختص بصياغة التقارير والتوصيات المتعلقة بذلك.
  3. تنظم مسألة تقسيم التكاليف في الاتفاق ذي الصلة.

المادة 91ج. [أنظمة تقنية المعلومات]

  1. يجوز للاتحاد والولايات التعاون في تخطيط، وإنشاء، وتشغيل أنظمة تقنية المعلومات اللازمة لأداء مسؤوليات الاتحاد ومهام الولايات.
  2. يجوز للاتحاد والولايات الاتفاق على تحديد المعايير والمتطلبات الأمنية اللازمة للتبادلات بين نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. وبالنسبة لبعض المسؤوليات المحددة تبعا لمضمونها ونطاقها، يجوز أن تنص الاتفاقات المتعلقة بأسس التعاون بموجب الجملة الأولي، على وضع لوائح تفصيلية بموافقة أغلبية مؤهلة من الاتحاد والولايات جرى تحديدها في هذه الاتفاقات. وتتطلب هذه الاتفاقات موافقة البوندستاغ والسلطات التشريعية في الولايات المشاركة؛ ولا يمكن استبعاد الحق في إلغاء هذه الاتفاقات. وتنظم الاتفاقات أيضا مسألة تقاسم التكاليف.
  3. ويجوز أيضا للولايات أن تتفق فيما بينها على التشغيل المشترك لأنظمة تقنية المعلومات بالإضافة إلى بناء المنشآت لذلك الغرض.
  4. ينشئ الاتحاد شبكة ربط من أجل ربط شبكات أنظمة تقنية المعلومات التابعة للاتحاد والتابعة للولايات ببعضها البعض. وينظم قانون اتحادي بموافقة من البوندسرات تفاصيل إنشاء شبكة الربط وتشغيلها.

المادة 91د. [ مقارنة كفاءة الأداء]

يجوز للاتحاد والولايات، بهدف تأكيد أداء إدارات كل منهما وتحسينها، إجراء دراسات مقارنة ونشر نتائجها.

المادة 91ه. [ التعاون في مجال الدعم الأساسي للباحثين عن العمل]

  1. يتعاون الاتحاد والولايات، أو الاتحاد والبلديات والاتحادات البلدية المختصة وفقا لقانون الولايات في منشآت مشتركة بوجه عام عند تنفيذ القوانين الاتحادية في مجال التأمين الأساسي للباحثين عن العمل.
  2. يجوز أن يخول الاتحاد لعدد محدود من البلديات والاتحادات البلدية، وبناء على طلبها وبموافقة الدوائر الرسمية العليا في الولايات، ممارسة المهام بموجب الفقرة (1) فقط. في هذه الحالة، يتحمل الاتحاد النفقات اللازمة بما فيها النفقات الإدارية للمهام المزمع تنفيذها من قبل الاتحاد عند تنفيذ القوانين بموجب في الفقرة (1).
  3. التفاصيل ينظمها قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه.

الفصل التاسع. السلطة القضائية

المادة 92. [تنظيم المحاكم]

تُفوض السلطةُ القضائية إلى القضاة؛ وتجري ممارسة هذه السلطة عن طريق المحكمة الدستورية الاتحادية، والمحاكم الاتحادية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، وعن طريق محاكم الولايات.

المادة 93. [ اختصاصات المحكمة الدستورية الاتحادية]

  1. تبت المحكمة الدستورية الاتحادية في المسائل التالية:
  2. تفسير هذا القانون الأساسي في حالة حدوث منازعات حول نطاق الحقوق والواجبات الخاصة بأي هيئة رسمية اتحادية عليا، أو أطراف معنية أخرى مُنحت لها حقوق خاصة وفق هذا القانون الأساسي، أو وفق القواعد الإجرائية لإحدى هيئات الاتحاد الرسمية العليا؛
  3. عند وقوع خلافات أو شكوك حول اتساق القانون الاتحادي أو قانون الولايات شكلًا وموضوعًا مع هذا القانون الأساسي، أو حول اتساق قوانين الولايات مع أي قانون اتحادي أخر، وذلك بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية، أو إحدى حكومات الولايات، أو من ربع أعضاء البوندستاغ؛
  4. 2أ.عند الاختلاف حول ما إذا كان أحد القوانين يفي بالشروط الواردة في الفقرة (2) من المادة 72، وذلك بناءً على طلب من البوندسرات، أو من حكومة إحدى الولايات، أو من المجلس التشريعي لإحدى الولايات؛
  5. عند الاختلاف حول حقوق وواجبات الاتحاد والولايات، وبوجه خاص لدى تنفيذ القوانين الاتحادية من قبل الولايات، ولدى ممارسة المراقبة الاتحادية؛
  6. عند حدوث أي منازعات أخرى بين الاتحاد والولايات حول قضايا تتعلق بالقانون العام، أو بين الولايات المختلفة، أو داخل إحدى الولايات، إلا إذا تم اللجوء إلى محكمة أخرى؛
  7. 4أ.الشكاوى الدستورية، التي يجوز لأي شخص أن يرفعها إلى المحكمة بدعوى أن السلطات العامة قد انتهكت أحد حقوقه الأساسية، أو أحد حقوقه الواردة في الفقرة (4) من المادة 20، أو المواد 33 و 38 و 101 و 103 و 104؛
  8. 4ب.الشكاوى الدستورية المرفوعة من البلديات، أو الاتحادات البلدية بدعوى انتهاك حقها في الإدارة الذاتية وفق المادة 28 بموجب قانون؛ و في حالة الانتهاك بقانون إحدى الولايات، إذا لم يمكن الطعن على القانون في المحكمة الدستورية للولاية؛
  9. 4ج.بشأن شكاوى تقدمها جمعيات ضد قرارات بعدم الاعتراف بها كحزب من أجل خوض الانتخابات الجمعية الاتحادية الألمانية؛
  10. في الحالات الأخرى الواردة بهذا القانون الأساسي.
  11. علاوة على ذلك، تقضي المحكمة الدستورية الاتحادية، بناء على طلب من البوندسرات أو من المجلس البرلماني لإحدى الولايات، بشأن ما إذا كانت الحاجة لتشريع من القانون الاتحادي لم تعد قائمة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 72، أو بشأن ما إذا لم يعد من الممكن وضع قانون اتحادي في الحالات المنصوص عليها في البند 1 الفقرة (2) من المادة 125أ. ويقوم قرار المحكمة بأن الضرورة المذكورة لم تعد قائمة، أو بأن وضع القانون الاتحادي لم يعد ممكنا، مقام قانون اتحادي صادر وفق الفقرة (4) من المادة 72 أو وفق البند 2 من الفقرة (2) من المادة 125أ. ولا يجوز تقديم الطلب الوارد في الجملة الأولي، إلا إذا رُفض أي مشروع قانون مُعد وفقا للفقرة (4) من المادة 72 أو الجملة الثانية من الفقرة (2) من المادة 125أ من قبل البوندستاغ الألماني بعد رفعه إليه، أو إذا لم يُناقش هذا المشروع ويُتخذ قرار بشأنه خلال عام واحد، أو إذا رُفض مشروع قانون مماثل من قبل البوندسرات.
  12. إضافة إلى ذلك، تبت المحكمة الدستورية الاتحادية في القضايا الأخرى التي تُرفع إليها بموجب قانون اتحادي.

المادة 94. [تكوين المحكمة الدستورية الاتحادية]

  1. تتألف المحكمة الدستورية الاتحادية من قضاة اتحاديين وأعضاء آخرين. يُنتخب نصف أعضاء المحكمة الدستورية الاتحادية من قبل البوندستاغ بينما ينتخب النصف الآخر من قبل البوندسترات. ولا يجوز أن يكون هؤلاء أعضاء في البوندستاغ ، أو في البوندسرات، أو في الحكومة الاتحادية، أو فيما يقابلها من هيئات في الولايات.
  2. يوضح قانون اتحادي تنظيم المحكمة الدستورية الاتحادية وإجراءات عملها، ويحدد الحالات التي يكون لقرارات المحكمة بشأنها قوة القانون. ويجوز أن ينص هذا القانون الاتحادي على استنفاد سبل الانتصاف القانونية الأخرى قبل رفع الشكاوى الدستورية كما يجوز أن يكفل إجراءات منفصلة لتحديد إمكانية قبول الشكوى لاتخاذ القرار.

المادة 95. [المحاكم الاتحادية العليا]

  1. يُنشي الاتحاد محكمة العدل الاتحادية، والمحكمة الإدارية الاتحادية، والمحكمة المالية الاتحادية، ومحكمة العمل الاتحادية، والمحكمة الاجتماعية الاتحادية، كمحاكم عليا للتشريعات النظامية، والإدارية، والمالية، والعمالية، والاجتماعية.
  2. يُختار قضاة كل محكمة من هذه المحاكم من قِبَل الوزير الاتحادي المختص وتشترك في اختيارهم لجنة لانتخاب القضاة تتألف من وزراء الولايات المختصين، وعدد مماثل من الأعضاء يختارهم البوندستاغ.
  3. حفاظا على إصدار الأحكام القضائية في أي قضية بشكل موحد، يُشكل مجلس قضائي مشترك للمحاكم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.

المادة 96. [المحاكم الاتحادية الأخرى]

  1. يجوز للاتحاد أن ينشئ محكمة اتحادية تختص بشؤون حقوق الملكية الصناعية.
  2. يجوز للاتحاد إنشاء محاكم جنائية عسكرية اتحادية لشؤون القوات المسلحة. ولا يجوز لهذه المحاكم ممارسة التشريع الجنائي إلا أثناء حالة الدفاع، أو على أفراد القوات المسلحة الموفَدين في مهام خارجية، أو يعملون على متن سفن حربية. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي. وتتبع هذه المحاكم نطاق اختصاصات وزير العدل الاتحادي. ويكون القضاة المتفرغون في هذه المحاكم مؤهلين لشغل مناصب القضاء.
  3. وتكون محكمة العدل الاتحادية هي المحكمة العليا المختصة بإعادة النظر في الأحكام التي أقرتها المحاكم المحددة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
  4. يجوز للاتحاد إنشاء محاكم اتحادية لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد، وفي صالح دعاوى الشكاوي المتعلقة بالأشخاص العاملين في مؤسسات الخدمة العامة الاتحادية.
  5. يجوز أن ينص قانون اتحادي يُوافق عليه البوندسرات على أن تتولى محاكم الولايات اختصاص الاتحاد المتعلق بالإجراءات الجنائية في المجالات التالية:
  6. الإبادة الجماعية؛
  7. الجرائم التي يعتبرها القانون الجنائي الدولي جرائم ضد الإنسانية؛
  8. جرائم الحرب؛
  9. أي أفعال أخرى ترمي إلى تعكير العلاقات السلمية بين الشعوب، وترتكب عن قصد (الفقرة (1) من المادة 26)؛
  10. أمن الدولة.

المادة 97. [استقلالية القضاة]

  1. يتمتع القضاة بالاستقلالية، ولا يخضعون إلا للقانون.
  2. لا يجوز إرغام القضاة المُعينين بصفة نهائية كقضاة متفرغين، أو سحب مناصبهم منهم بشكل دائم أو لفترة مؤقتة، أو نقلهم إلى وظائف أخرى، أو إحالتهم إلى التقاعد قبل نهاية خدمتهم إلا بحكم قضائي ولأسباب وطريقة تحددها القوانين. ويجوز أن تحدد السلطة التشريعية حدود سن تقاعد القضاة المُعينون مدي الحياة. في حالة حدوث تغييرات بهيكل المحاكم في مقاطعاتهم، يجوز نقل القضاة إلى محكمة أخرى، أو تسريحهم من مناصبهم، شريطة حصولهم على رواتبهم بالكامل.

المادة 98. [ الوضع القانوني للقضاة – الإقالة من المنصب]

  1. يُنظم الوضع القانوني لقضاة الاتحاد بموجب قانون اتحادي خاص.
  2. إذا خالف أحد القضاة الاتحاديين أثناء ممارسته لوظيفته أو خارجها قواعد القانون الأساسي، أو النظام الدستوري لإحدى الولايات، يجوز للمحكمة الدستورية الاتحادية بأغلبية ثلثي هيئتها، وبناءً على طلب من البوندستاغ، إصدار أمر بنقل هذا القاضي إلى وظيفة أخرى أو إحالته إلى التقاعد. وفي حالة المخالفة المُتعمدة، يجوز الحكم بإقالته من منصبه.
  3. يُنظم الوضع القانوني لقضاة الولايات بقوانين خاصة للولايات، إن لم ينص البند 27 من الفقرة (1) من المادة 74 على غير ذلك.
  4. يجوز أن تكفل الولايات أن يتولى وزير العدل في الولاية المعنية بالاشتراك مع لجنة لانتخاب القضاة مسألة اختيار القضاة في الولايات.
  5. يجوز أن تصدر الولايات أحكاما مماثلة للأحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة بالنسبة لقضاة الولايات. ولا يمس هذا القانون الدستوري المعمول به في الولايات. وتضطلع المحكمة الدستورية الاتحادية بالحكم في أي دعوى تُرفع ضد القضاة.

المادة 99. [المنازعات الدستورية في أي ولاية]

يجوز إحالة الحكم بشأن المنازعات الدستورية داخل أي ولاية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية بموجب قانون للولاية المعنية، ويجوز بموجب هذا القانون أيضا إحالة الحكم النهائي في القضايا المتعلقة بتنفيذ قوانين الولاية المعنية إلى المحاكم العليا المذكورة في الفقرة (1) من المادة 95.

المادة 100. [المراجعة القضائية العملية]

  1. إذا خلصت أي محكمة إلى أن القانون الذي تتوقف أحكامها على العمل به مخالف للدستور، وجب وقف إجراءات المحاكمة، ويُحصل على حكم من محكمة الولاية المختصة بالمنازعات الدستورية في هذا الشأن، إذا دار الأمر في هذه المخالفة حول الإخلال بدستور هذه الولاية، أو من المحكمة الدستورية الاتحادية، إذا دار الأمر حول الإخلال بهذا القانون الأساسي. ويسري هذا الحكم أيضا عندما يدور الأمر حول الإخلال بهذا القانون الأساسي من خلال تشريع لأي ولاية، أو حول عدم التوافق بين قانون ولاية وقانون اتحادي.
  2. إذا تولد، خلال أي مقاضاة، الشك فيما إذا كانت إحدى قواعد القانون الدولي تكوّن جزءاً لا يتجزأ من القانون الاتحادي، وما إذا كان من شأن هذه القاعدة إنشاء حقوق وواجبات للأفراد (المادة 25)، تحصل المحكمة على حكم من المحكمة الدستورية الاتحادية.
  3. إذا اقترحت محكمة دستورية لإحدى الولايات، لدى تفسيرها هذا القانون الأساسي، اقتراحًا يحيد عن حكم اتخذته المحكمة الدستورية الاتحادية، أو محكمة دستورية لإحدى الولايات الأخرى، تحصل تلك المحكمة الدستورية على حكم من المحكمة الدستورية الاتحادية.

المادة 101. [حظر المحاكم الاستثنائية]

  1. لا يسمح بعقد محاكم استثنائية. ولا يجوز أن يُحرم أحد الأشخاص من محاكمته أمام القاضي المختص قانونيا بقضيته.
  2. لا يجوز إنشاء محاكم للتعامل في مجالات خاصة في القانون إلا بموجب قانون.

المادة 102. [إلغاء عقوبة الإعدام]

عقوبة الإعدام ملغاة.

المادة 103. المحاكمة العادلة

  1. لكل فرد الحق في أن يُستَمع إلى أقواله أمام المحاكم بموجب قانون.
  2. لا يمكن إقرار عقوبة على فعل إلا إذا كان حدد القانون هذا الفعل قبل وقوعه على أنه جريمة جنائية.
  3. لا يجوز معاقبة أحد الأشخاص بموجب القوانين الجنائية العامة على نفس العمل الجنائي أكثر من مرة.

المادة 104. [الحرمان من الحرية]

  1. لا يجوز تقييد حرية الفرد إلا بناءً على قانون رسمي مع مراعاة الإجراءات المُحددة في هذا القانون. ولا يجوز إيذاء المقبوض عليهم نفسياً أو جسدياً.
  2. القاضي فقط هو الذي يقرر بشأن السماح بالحرمان من الحرية ومدة هذا الحرمان. وإذا لم يستند هذا الحرمان إلى أمر قضائي، يصدر حكم قضائي بهذا الشأن دون تأخير. ولا يجوز للشرطة أن تقوم من تلقاء نفسها باحتجاز أي شخص لديها لفترة تمتد إلى نهاية اليوم التالي من القبض عليه. ويُنظم قانون التفاصيل الخاصة بذلك.
  3. يمثل أي شخص محتجز بصفة مؤقتة للاشتباه في ارتكابه جريمة جنائية أمام قاض في موعد لا يتجاوز اليوم التالي من اعتقاله؛ ويطلعه القاضي بأسباب القبض عليه، واستجوابه، مع إعطائه فرصة لتقديم الاعتراض. ويصدر القاضي، دون تأخير، مذكرة توقيف خطية تحدد أسباب توقيفه، أو يأمر بإطلاق سراحه.
  4. ويجري إبلاغ أحد أقارب المقبوض عليه أو أي شخص مقرب إليه دون تأخير بأي حكم بالحرمان من الحرية أو استمرار هذا الحرمان .

الفصل العاشر. الشؤون المالية

المادة 104أ. [ تقسيم النفقات- النظام المالي – الضمان]

  1. يمول الاتحاد والولايات كل على حدة النفقات الناشئة عن ممارسة كل منهما لمسؤولياته الخاصة، إذا لم ينص هذا القانون الأساسي على غير ذلك.
  2. إذا قامت الولايات بممارسة مهام على سبيل التكليف الاتحادي، يمول الاتحاد النفقات الناشئة عن ذلك.
  3. يجوز أن تشترط القوانين الاتحادية التي تكفل إدارة المنح المالية بواسطة الولايات على أن يدفع الاتحاد قيمة هذه المنح كلياً أو جزئيا. وإذا نص أي قانون منها على أن يمول الاتحاد نصف النفقات أو أكثر من النصف، يُنفذ هذا القانون على سبيل التكليف الاتحادي.
  4. القوانين الاتحادية التي تلزم الولايات بتقديم منح مالية، أو مزايا عينية، أو خدمات مماثلة إلى أطراف ثالثة، والتي تتولى الولايات تنفيذها بوصفها ولايات، أو وفقا للجملة الثانية من الفقرة (3) على سبيل التكليف الاتحادي، تتطلب موافقة البوندسرات عليها، إذا تعين على الولايات تحمل النفقات المترتبة عليها.
  5. يتحمل كلا من الاتحاد والولايات النفقات الإدارية المتكبدة بواسطة دوائره الرسمية الخاصة ويتوليان المسؤولية تجاه بعضهما البعض لضمان إدارة ملائمة. التفاصيل ينظمها قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه.
  6. وفقا للتوزيع الداخلي للاختصاصات والمسؤوليات المحلية، يتحمل الاتحاد والولايات التكاليف المترتبة على أي خرق للالتزامات التي تقع على عاتق ألمانيا بموجب القانون الدولي أو فوق الوطني. وفي حالات الغرامات المالية من قبل الاتحاد الأوروبي التي تشمل عدة ولايات، يتحمل كلا من الاتحاد والولايات هذه التكاليف بنسبة تتراوح من 15 إلى 85 بالمائة. وفي هذه الحالات، تتحمل الولايات ككل، وعلى سبيل التكافل، 35 بالمائة من جملة الأعباء بناءً على صيغة عامة؛ بينما تتحمل تلك الولايات التي تسببت في نشوء الأعباء 50 بالمائة من جملة الأعباء؛ تُوزع عليها قياسًا على مقدار ما تحصلت عليه كل ولاية من مساعدات مالية. التفاصيل ينظمها قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه.

المادة 104ب. [المساعدة المالية للاستثمارات]

  1. وفقًا للقدر الذي يخول لهذا القانون الأساسي بصلاحية التشريع، يجوز للاتحاد أن يقدم للولايات مساعدات مالية لأغراض استثمارات ذات أهمية خاصة للولايات والبلديات (الاتحادات البلدية) والتي تلزم لما يلي:
  2. درء أي خلل يلحق بالتوازن الاقتصادي العام؛ أو
  3. معادلة تباين القدرات الاقتصادية داخل الأراضي الاتحادية؛ أو
  4. تعزيز النمو الاقتصادي.

وخلافا للجملة الأولى، يجوز للاتحاد، في حالة الكوارث الطبيعية، أو في حالات الضائقة المالية غير العادية التي تخرج عن سيطرة الدولة عليها، وتضر بوضعها المالي بشكل كبير، تقديم مساعدات مالية حتى ولو لم يكن له صلاحيات التشريع في هذا المجال.

  1. وتُنظم التفاصيل، وخاصة بالنسبة لأنواع الاستثمارات المطلوب تحفيزها، بقانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه، أو باتفاقات تنفيذية بناء على قانون الموازنة الاتحادية. وتُحدد مدة المنح المالية، وتجري مراجعة استخداماتها بشكل دوري مع مراعاة طريقة استخدامها. وينبغي تصميم المساعدات المالية من خلال مساهمات سنوية تنازلية.
  2. ويجري إبلاغ كل من البوندستاغ، والحكومة الاتحادية، والبوندسرات، بناء على طلبها، بتنفيذ هذه التدابير، والتحسينات التي تم التوصل إليها.

المادة 105. [ توزيع الاختصاصات في قوانين الضرائب]

  1. يتمتع الاتحاد بصلاحيات حصرية في مجال التشريع فيما يتعلق بالرسوم الجمركية و الاحتكارات المالية.
  2. يكون للاتحاد صلاحية مشتركة في التشريع فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، إذا كانت حصيلة هذه الضرائب مستحقة له كلياً أو جزئياً، أو في حالة توفر الشروط الواردة في الفقرة (2) من المادة 72.

2أتتمتع الولايات بصلاحية التشريع فيما يتعلق بالضرائب المحلية على الاستهلاك والنفقات طالما وإذا لم تكن هذه الضرائب مماثلة إلى حد كبير للضرائب التي ينظمها قانون اتحادي. وتكون للولايات صلاحية تحديد نسبة الضريبة العقارية.

  1. تتطلب القوانين الاتحادية المتعلقة بالضرائب موافقة البوندسرات عليها، إذا كانت حصيلة هذه الضرائب تؤول كلياً أو جزئياً إلى الولايات أو إلى البلديات (الاتحادات البلدية).

المادة 106. [توزيع حصيلة الضرائب وريع الاحتكارات المالية]

  1. يؤول للاتحاد ريع الاحتكارات المالية، وإيرادات الضرائب التالية:
  2. الرسوم الجمركية؛
  3. الضرائب على الاستهلاك، إذا كانت غير مستحقة للولايات وفق الفقرة (2)، أو للاتحاد والولايات مجتمعين وفق الفقرة (3)، أو للبلديات وفق الفقرة (6) من هذه المادة؛
  4. ضريبة النقل البري، وضريبة السيارات، وغيرها من الضرائب المقررة على وسائل النقل الآلية؛
  5. ضرائب تداول رأس المال، والتأمين، والكمبيالات؛
  6. الضرائب غير المتكررة على الملكية، وضرائب تسوية الأعباء؛
  7. الضرائب المكملة لضريبة الدخل والضرائب المفروضة على الشركات؛
  8. الضرائب المفروضة في إطار المجموعات الأوروبية.
  9. تُخصص حصيلة الضرائب التالية للولايات:
  10. ضريبة الممتلكات؛
  11. ضريبة التركات؛
  12. ضريبة السيارات؛
  13. الضرائب على المعاملات التي لا تعود على الاتحاد وفقا للفقرة (1) أو على الاتحاد والولايات مجتمعين وفقا للفقرة (3) من هذه المادة
  14. ضريبة الاستهلاك الخاصة بالبيرة؛
  15. الضرائب المفروضة على صالات ألعاب القمار.
  16. تُستحق حصيلة الضرائب من ضرائب الدخل، وضرائب الشركات، وضريبة المبيعات للاتحاد والولايات مجتمعين (الضرائب المشتركة)، إذا لم تُخصص حصيلة ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات للبلديات بموجب الفقرتين (5) و (5أ) من هذه المادة. ويجري تقاسم حصيلة ضريبة الدخل وضرائب الشركات مناصفةً بين الاتحاد والولايات. وتُحدد حصة كلٍ من الاتحاد والولايات في إيرادات ضريبة المبيعات بموجب قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه. ويعتمد تحديد ذلك على المبادئ التالية:
  17. يتساوى الاتحاد والولايات في نصيبهما من العائدات الجارية لتغطية نفقاتهما اللازمة. ويُحدد مقدار هذه النفقات مع إيلاء الاعتبار للتخطيط المالي الذي يشمل سنوات متعددة.
  18. يجري التنسيق بين المتطلبات المالية لكل من الاتحاد والولايات على نحو يساعد في إيجاد توازن عادل، وتجنّب الأعباء الزائدة على دافعي الضرائب، وضمان مستوى معيشية موحد في الإقليم الاتحادي.

ولدى تحديد حصص الاتحاد والولايات من إيرادات ضريبة المبيعات، تؤخذ التخفيضات على الإيرادات المستحقة للولايات منذ 1 يناير/ كانون الثاني 1996 نظرًا للأحكام التي صدرت بالنسبة للأطفال في قانون ضريبة الدخل بعين الاعتبار. وتُنظم التفاصيل من خلال قانون اتحادي صدر بموجب الجملة الثالثة من هذه الفقرة.

  1. تُوزع حصص الاتحاد، وحصص الولايات من إيرادات ضريبة المبيعات مجددًا حيثما طرأت تطورات جوهرية على النسبة بين الإيرادات والنفقات في كلٍ من الاتحاد والولايات؛ ولا تُراعى هنا التخفيضات في إيرادات الضرائب، والتي تُؤخذ في الحسبان عند تحديد الحصص الخاصة من إيرادات ضريبة المبيعات بموجب الجملة الخامسة من الفقرة (3) من هذه المادة. وإذا فرض قانون اتحادي نفقات إضافية على الولايات أو اقتطع من إيراداتها، يجوز تعويض العبء الزائد عن طريق منح من قِبَل الاتحاد بموجب قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه، شريطة أن تُحدد المخصصات المالية بفترة زمنية قصيرة. وينص هذا القانون على القواعد الخاصة لاحتساب هذه المنح المالية وتوزيعها على الولايات.
  2. وتُحصل البلديات حصة من هذه الإيرادات عن ضريبة الدخل، على أن تُمرر بواسطة الولايات إلى بلدياتها على أساس ضرائب الدخل المدفوعة من قبل السكان. التفاصيل ينظمها قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه. ويجوز أن ينص هذا القانون على أن تحدد البلديات النسب المُكملة أو المُخفضة فيما يتعلق بحصتها من الضرائب.

5أواعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 1998، تحصل البلديات على حصة من حصيلة ضريبة المبيعات. وتحول الولايات هذه الحصة إلى البلديات التابعة لها على أساس صيغة تعكس العوامل الجغرافية والاقتصادية لديها. التفاصيل ينظمها قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه.

  1. تعود حصيلة الضرائب على الممتلكات العقارية والتجارة إلى البلديات؛ وتعود حصيلة الضرائب المحلية على الاستهلاك والإنفاق إلى البلديات، أو إلى الاتحادات البلدية وفقًا للشروط التي تنص عليها تشريعات الولايات. ويُرخص للبلديات تحديد نسب الضرائب المفروضة على الممتلكات العقارية والتجارة، في إطار القوانين. وإذا لم تكن للولاية بلديات تابعة لها، تعود حصيلة الضرائب على الممتلكات العقارية والتجارة والضرائب المحلية على الاستهلاك والإنفاق إلى البلديات إلى الولاية نفسها. ويجوز للاتحاد وللولايات المشاركة، وعن طريق التوزيع، الحصول على حصة من حصيلة الضريبة على التجارة. ويُنظم التفاصيل المتعلقة بهذا التوزيع قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه. وطبقا لتشريعات الولايات، يجوز اعتبار الضرائب على الممتلكات العقارية والتجارة، وكذلك حصة البلديات من حصيلة ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات كأساس لتحديد مقدار التوزيع.
  2. تستحق البلديات أو الاتحادات البلدية نسبة إجمالية، تحددها تشريعات الولايات، من حصة الولايات من إجمالي حصيلة الضرائب المشتركة. وفيما يتعلق بجميع النواحي الأخرى، تحدد تشريعات الولايات ما إذا كانت حصيلة ضرائب الولايات تُستحق إلى البلديات (الاتحادات البلدية)، وبأي نسبة.
  3. إذا قرر الاتحاد بناء منشآت خاصة، في أي ولاية أو في إحدى البلديات (اتحاد بلديات) من شأنها أن تسبب للولاية أو للبلدية (اتحاد البلديات) وبشكل مباشر زيادة في الإنفاق، أو نقصا في الإيرادات (أعباء خاصة)، يتكفل الاتحاد بالتعويض اللازم، إذا وطالما لم يمكن التوقع أن تتحمل الولاية أو إحدى البلديات (اتحاد البلديات) هذه الأعباء على نحو معقول. ولدى تقدير هذا التعويض، تُؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب التعويضات الخاصة التي تدفعها أي أطراف ثالثة، والمنافع المالية المستحقة إلى هذه الولايات أو البلديات (اتحادات البلديات) نتيجة لبناء هذه المنشآت.
  4. ولأغراض هذه المادة، تُعتبر إيرادات البلديات (الاتحادات البلدية) ونفقاتها بمثابة إيرادات ونفقات للولايات.

المادة 106أ. [المنح الاتحادية المخصصة للنقل العام للركاب]

اعتباراً من 1 يناير 1996، يحق الولايات الحصول على مبلغ من حصيلة إيرادات الاتحاد الضريبية لتغطية تكاليف النقل العام للأفراد. التفاصيل ينظمها قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه. ولا تُراعى المبالغ المُحصلة وفقا للجملة الأولى من هذه المادة عند تحديد القدرة المالية لإحدى الولايات بموجب الفقرة (2) من المادة 107.

المادة 106ب. [حصة الولايات من ضريبة السيارات]

تستحق الولايات اعتبارًا من 1 تموز/يوليو 2009، مبلغا من إيرادات الاتحاد من ضرائب المركبات، نتيجة لنقل الضرائب على السيارات إلى الاتحاد. التفاصيل ينظمها قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه.

المادة 107. [ توزيع حصيلة الضرائب – التوازن المالي بين الولايات – المنح التكميلية]

  1. تعود حصيلة ضرائب الولاية، وحصتها من ضرائب الدخل وضرائب الشركات إلى الولاية نفسها وبالقدر الذي تقوم من خلاله الهيئات المالية في مناطقها المعنية بتحصيل الضرائب فيها (الحصيلة المحلية). ويُنظم التفاصيل المتعلقة بمسألة تحديد مقدار الحصيلة المحلية من الضرائب على الشركات، والضرائب على الرواتب، وأسلوب ونطاق توزيعها قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه. ويجوز أن ينص هذا القانون على تحديد مقدار الحصيلة المحلية للضرائب الأخرى، وتوزيعها. وتعود حصة الولايات من حصيلة ضريبة المبيعات إلى الولاية نفسها على أساس على أساس نصيب الفرد؛ ويجوز أن ينص قانونٍ اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه، على منح الولايات التي يكون فيها دخل الفرد من الضرائب الخاصة بها، ومن ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، ومن الضرائب المفروضة بموجب المادة 106ب، أقل من متوسط الإيرادات الضريبية للولايات مجتمعة؛ منح تكميلية لا تتعدى ربع حصة الضريبية المستحقة للولاية؛ وتراعى القدرة على توليد الدخل فيما يتعلق بالضرائب على امتلاك العقارات.
  2. ويضمن هذا القانون تحقيق توازن معقول بين القدرات المالية المتفاوتة في الولايات؛ مع أخذ القدرات والاحتياجات المالية للبلديات (الاتحادات البلدية) بعين الاعتبار. ويُحدد القانون الشروط التي تنظم مطالبات الولايات المستحقة لمدفوعات التوازن، والتزامات الولايات المطلوبة لتقديم هذه المطالبات، وكذلك معايير تحديد هذه المدفوعات. ويجوز أن ينص القانون أيضا على أن يقدم الاتحاد من أمواله منح للولايات الضعيفة ماليا لمساعدتها على تلبية احتياجاتها المالية العامة (منح تكميلية).

المادة 108. [ إدارة الشؤون المالية للاتحاد والولايات – المحاكم المالية]

  1. تدير هيئات الاتحاد المالية شؤون الرسوم الجمركية، وريع الاحتكارات المالية، وضرائب الاستهلاك التي ينظمها قانون اتحادي، بما فيها ضرائب المبيعات على الواردات، وضرائب السيارات، وغيرها من ضرائب المعاملات المتعلقة النقل بالسيارات الآلية اعتبارا من 1 تموز/يوليو 2009، وكذلك الرسوم المفروضة في إطار المجموعات الأوروبية. ويحكم قانون اتحادي تنظيم هذه الهيئات. وإذا تم إنشاء هيئات متوسطة، فيجري تعيين رؤسائها بالتشاور مع حكومات الولايات.
  2. تُدار شؤون الضرائب الأخرى من قبل هيئات الهيئات المالية للولايات. ويجوز تنظيم هذه الهيئات، والتدريب الموحد لموظفي الخدمة العامة بها بموجب قانون اتحادي يوافق عليه البوندسرات. وإذا أُنشئت هيئات متوسطة، يعين رؤسائها بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية.
  3. إذا قامت الهيئات المنوطة بتحصيل الضرائب في الولايات بإدارة شؤون الضرائب المستحقة كلياً أو جزئياً إلى الاتحاد، تعمل تلك الهيئات على سبيل التكليف الاتحادي. وتنطبق هنا الفقرتان (3) و (4) من المادة 85، شريطة أن يحل وزير المالية الاتحادي محل الحكومة الاتحادية.
  4. يجوز أن ينص قانون اتحادي، يتطلب موافقة البوندسرات عليه، على أن تجري إدارة شؤون الضرائب بالتعاون بين هيئات الاتحاد وهيئات الولايات للشؤون المالية، وعلى أن تدار شؤون الضرائب الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة من قِبَل هيئات الولايات للشؤون المالية، أو تدار ضرائب أخرى من قبل هيئات الاتحاد للشؤون المالية، وذلك في الحالات وفي الحدود التي تشهد تحسن كبير أو سهولة ملموسة في تنفيذ قوانين الضرائب. وبالنسبة للضرائب التي تعود حصريًا إلى البلديات (الاتحادات البلدية) وحدها، يجوز للولايات إسناد مهام الهيئات المنوطة بتحصيل الضرائب في إدارتها كلياً أو جزئياً إلى البلديات (الاتحادات البلدية).
  5. ينظم قانون اتحادي الإجراءات التي يتعين على هيئات الاتحاد للشؤون المالية تطبيقها. أما الإجراءات التي يتعين على هيئات الولايات لتحصيل الضرائب، أو على البلديات (الاتحادات البلدية) تطبيقها على النحو الموضح في الجملة الثانية من الفقرة (4) من هذه المادة، يجوز أن ينظمها قانون اتحادي بموافقة البوندسرات.
  6. وينظم قانون اتحادي القضاء في الشؤون المالية بشكلٍ موحد.
  7. يجوز للحكومة الاتحادية أن تصدر تعليمات إدارية عامة، ويلزمها موافقة البوندسرات على هذا الإصدار، إذا ما أنيطت لهيئات الولايات لتحصيل الضرائب، أو البلديات (الاتحادات البلدية) مهمة الإدارة.

المادة 109. [ إدارة الموازنة في الاتحاد والولايات]

  1. يتولى كلا من الاتحاد والولايات إدارة موازنته بشكل مستقل، ومنفصل عن الآخر.
  2. يشترك الاتحاد والولايات في الوفاء بالتزامات جمهورية ألمانيا الاتحادية الناشئة عن الصكوك القانونية للمجموعة الأوروبية بشأن ضبط الموازنة بناء على المادة 104 من معاهدة تأسيس المجموعة الأوروبية، وكذلك، في خلال هذا الإطار، إيلاء الاعتبار الواجب لمتطلبات التوازن الاقتصادي العام.
  3. تجرى معادلة موازنات الاتحاد والولايات أساسًا بدون إيرادات القروض. ويجوز للاتحاد والولايات إقرار قواعد تهدف إلى أخذ تأثيرات تطورات السوق التي تخرج عن الظروف العادية، في أوقات الكساد والازدهار وعلى نحو متماثل، في الاعتبار، وكذلك توقعات حالات الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ غير العادية والتي تخرج عن سيطرة الحكومة، وتضر بوضع الدولة المالي بشكل كبير. وبالنسبة لهذه الأنظمة الاستثنائية، يجب اعتماد خطة سداد مقابلة. وتنظم المادة 115 التفاصيل المتعلقة بإعداد موازنة الاتحاد، على أن تعتبر الجملة الأولى مستوفاة إذا كانت إيرادات الموازنة من القروض لا تتعدى 0.35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وتنظم الولايات بنفسها تفاصيل إعداد موازناتها في إطار صلاحياتها الدستورية، على أن تعتبر الجملة الأولي مستوفاة فقط في حالة عدم قبول إيرادات من القروض.
  4. يجوز، بموجب قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه، وضع قواعد قابلة للتطبيق على الاتحاد والولايات معاً لتنظيم قانون الموازنة، واستجابة إدارة الموازنات للاتجاهات الاقتصادية، والتخطيط المالي طويل الأجل.
  5. يتحمل الاتحاد والولايات بنسبة 65 إلى 35 بالمائة العقوبات التي تفرضها المجموعة الأوروبية على أساس أحكام المادة 104 من معاهدة تأسيس المجموعة الأوروبية لصالح الحفاظ على ضبط الموازنات. وبشكل تكافلي، تتحمل الولايات بأسرها، حسب عدد سكان كل منها، 35 بالمائة من المصروفات التي تقع على عاتقها؛ وتتحمل 65 بالمائة من المصروفات التي تقع على عاتقها حسب درجة مشاركتها في مسببات العقوبة. تُنظم التفاصيل بقانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه.

المادة 109أ. [حالات الطوارئ في الموازنة]

تجنبًا لوقوع حالات الطوارئ في الموازنة، ينص قانون اتحادي، يتطلب موافقة البوندسرات عليه، ما يلي:

  1. المراقبة المتواصلة لإدارة موازنات الاتحاد والولايات عن طريق هيئة مشتركة (المجلس المعني باستقرار الموازنة)،
  2. الشروط والإجراءات اللازمة للتأكد من ووقوع تهديد حالة طوارئ في الموازنة،
  3. المبادئ الخاصة بإعداد وإدارة برامج للتعامل مع حالات الطوارئ في الموازنة.

وتُنشر قرارات المجلس المعني باستقرار الموازنة، والوثائق الاستشارية والمستندات المرافقة لهذه القرارات.

المادة 110. [الموازنة الاتحادية]

  1. تُدرج جميع إيرادات الاتحاد، ونفقاته في الموازنة؛ وبالنسبة للمؤسسات الاتحادية والصناديق الخاصة، يكفي فقط تسجيل المدفوعات إلى هذه الإيرادات والنفقات أو التحويلات منها في الموازنة. وتكون الموازنة متوازنة فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات.
  2. تُدرج الموازنة لسنة مالية واحدة أو أكثر في قانون يوضع قبل بداية السنة المالية الأولى مع تحديد مخصص مالي منفصل لكل عام. ويجوز أن ينص القانون على أن أجزاء مختلفة من الميزانية تنطبق على فترات زمنية مختلفة، مع تقسيمها على السنوات المالية.
  3. تُرسل مشروعات القوانين المُعدة وفقًا للجملة الأولي من الفقرة (2) من هذه المادة، وكذلك مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون الموازنة، أو خطتها إلى البوندسرات في والبوندستاغ في نفس الوقت؛ ويحق للبوندسرات أن يبدي رأيه في مشروعات القوانين هذه خلال ستة أسابيع، أو خلال ثلاثة أسابيع بالنسبة لمشروعات التعديل.
  4. ولا يجوز إدراج أي أحكام في قانون الموازنة إلا تلك التي تتعلق بإيرادات الاتحاد ونفقاته، وبالفترة الزمنية التي يتم إقرار قانون الموازنة خلالها. ولا يجوز أن ينص قانون الموازنة على انتهاء العمل بهذه الأحكام إلا بعد إصدار قانون الموازنة التالي، أو في حالة توفر تفويض، في موعد لاحق، بموجب المادة 115.

المادة 111. [الإدارة المؤقتة للموازنة]

  1. إذا لم يجري، في نهاية أي سنة مالية، إقرار الموازنة للسنة التالية بموجب قانون، يجوز للحكومة الاتحادية، حتى دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إجراء كافة النفقات اللازمة لما يلي:
  2. أ.الحفاظ على المؤسسات القائمة بموجب القانون، مع تنفيذ التدابير التي أقرها القانون؛
  3. ب.الوفاء بالالتزامات القانونية للاتحاد؛
  4. ج.استكمال مشروعات التشييد، والمشتريات، وتوفير المزايا أو الخدمات الأخرى، أو الاستمرار في تقديم منح لهذه الأغراض، إذا قد جرى تخصيص تلك المبالغ بالفعل في موازنة السنة السابقة.
  5. إذا كانت الإيرادات، المستندة إلى قوانين خاصة؛ والعائدة من ضرائب، أو رسوم، أو مصادر أخرى، أو احتياطيات رأس المال العامل لا تغطي النفقات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للحكومة الاتحادية اقتراض الأموال اللازمة للحفاظ على العمليات الحالية، وبحد أقصى لا يتجاوز ربع المبلغ الإجمالي للموازنة السابقة.

المادة 112. [النفقات الخارجة عن الموازنة]

تتطلب المصروفات الزائدة عن مخصصات الموازنة، أو المنصرفة لأغراض غير منصوص عليها في الموازنة موافقة وزير المالية الاتحادي عليها. ولا تصدر هذه الموافقة إلا في حالة الضرورة المفاجئة والملحة. ويجوز أن ينظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.

المادة 113. [زيادة النفقات]

  1. تتطلب القوانين التي تزيد من نفقات الموازنة التي تقترحها الحكومة الاتحادية، أو التي تستتبع أو ينتج عنها نفقات جديدة، موافقة الحكومة الاتحادية عليها. وينطبق ذلك أيضا على القوانين التي تستتبع أو ينتج عنها نقص في الإيرادات. ويجوز للحكومة الاتحادية أن تطلب من البوندستاغ إرجاء تصويته على مشروعات القوانين بهذا المعنى. وفي هذه الحالة، تُرسل الحكومة الاتحادية رأيها إلى البوندستاغ خلال ستة أسابيع.
  2. يجوز للحكومة الاتحادية أن تطلب خلال أربعة أسابيع بعد إقرار البوندستاغ لهذا القانون، أن يصوت البوندستاغ على القانون للمرة الثانية.
  3. إذا أصبح مشروع القانون قانونًا وفق المادة 78، لا يجوز للحكومة الاتحادية أن تحجب موافقتها عليه إلا خلال ستة أسابيع، وبعد اتخاذها الإجراءات الواردة في الجملتين الثالثة والرابعة من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من هذه المادة. وبعد انقضاء هذه الفترة، تعتبر هذه الموافقة على القانون قد أبديت.

المادة 114. [ تقديم الحسابات وتدقيقها]

  1. لغرض إعفاء الحكومة الاتحادية من مسؤولياتها، يقدم وزير المالية الاتحادي بشكل سنوي إلى كل من البوندستاغ والبوندسرات، بيان بالإيرادات والنفقات، وكذلك الأصول والديون خلال السنة المالية السابقة.
  2. يضطلع ديوان المحاسبة الاتحادي، والذى يتمتع أعضاؤه باستقلالية قضائية، بتدقيق الحسابات، وتحديد ما إذا قد جرت إدارة التمويلات العامة على نحو ملائم وفعال، وتُقدم تقرير سنوي مباشرةً إلى البوندستاغ، والبوندسرات، وكذلك الحكومة الاتحادية. وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى، ينظم قانون اتحادي صلاحيات ديوان المحاسبة الاتحادي.

المادة 115. [حدود الاقتراض]

  1. يتطلب اقتراض الأموال، وتحمل الالتزامات المضمونة بكفالة، أو الضمانات، أو غيرها من الالتزامات، التي قد يترتب عليها نفقات في السنوات المالية المستقبلية، تفويضا بموجب قانون اتحادي يحدد مقدار حساب المبالغ المتضمنة أو يسمح به
  2. تجري الموازنة بين الإيرادات والمصروفات بشكل أساسي دون احتساب إيرادات من القروض. ويستوفى هذا المبدأ، إذا لم تتجاوز الإيرادات المتحصل عليها عن طريق اقتراض الأموال 0.35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وإضافة إلى ذلك، يجب أن تُراعى التأثيرات على الموازنة خلال فترات الكساد والازدهار، وعلى نحو متماثل، عندما تخرج التطورات الاقتصادية عن الظروف المعتادة. وتُسجل انحرافات الاقتراض الفعلي عن حدود الائتمان الموضحة بموجب الجملة الأولي إلى الجملة الثالثة في حساب مراقبة؛ وتُخفض الديون التي تتجاوز حد 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وفقًا للدورة الاقتصادية. وينظم قانون اتحادي تفاصيل ذلك، وخاصة فيما يتعلق بتعديل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالمعاملات المالية، وإجراءات حساب مقدار الحد السنوي لصافي القروض، مع مراعاة الدورة الاقتصادية على أساس إجراء يُتخذ لتعديل الدورة مع التحكم في انحرافات الاقتراض الفعلي عن حد الائتمان وموازنتها. وفي حالات الكوارث الطبيعية أو المواقف الطارئة غير المعتادة، والتي تخرج عن سيطرة الحكومة، وتضر بقدرة الدولة المالية بشكل كبير، يجوز تجاوز حدود الائتمان هذه بناء على قرار يتخذه أغلبية أعضاء البوندستاغ. ويجب أن يقترن القرار بخطة لجدولة التسديد. كما يتعين أن يجري تسديد الأموال المقترضة بموجب الجملة السادسة بفترة زمنية مناسبة.

الفصل العاشر أ. حالة الدفاع

المادة 115أ. [إعلان حالة الدفاع]

  1. يُصرح البوندستاغ، بموافقة من البوندسرات، بأي قرار يفيد بتعرض الإقليم الاتحادي لهجوم مسلح، أو خضوعه لتهديد وشيك ناتج عن هذا الهجوم (حالة الدفاع). ويصدر هذا القرار بناء على طلب من الحكومة الاتحادية، ويتطلب إصداره موافقة ثلثي أغلبية الأصوات المعطاة، والتي تشمل أغلبية أعضائه على الأقل.
  2. إذا اقتضى الموقف اتخاذ إجراءات فورية بشكل حتمي، وحالت موانع قهرية دون عقد اجتماع للبوندستاغ في الوقت المناسب، أو لم يكتمل النصاب القانوني له، تصدر اللجنة المشتركة هذا القرار بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، والتي تشمل أغلبية أعضائه على الأقل.
  3. ويعلن الرئيس الاتحادي قرار تأكيد وقوع حالة الدفاع في الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي بموجب المادة 82. وإذا لم يكن ذلك ممكناً في الوقت المناسب، يجري الإعلان بطريقة أخرى؛ على أن يُنشر الإعلان لاحقاً في الجريدة الرسمية الاتحادية، حالما تسمح الظروف بذلك.
  4. في حال تعرض إقليم الاتحاد لهجومٍ مسلح، ولم تكن الهيئات الاتحادية المختصة في وضع يمكنها من إصدار القرار المنصوص عليه في الجملة الأولى من الفقرة (1) من هذه المادة، يُعتبر القرار صادرا ومعلناً في الوقت الذي يبدأ فيه الهجوم. ويُعلن الرئيس الاتحادي ذلك الوقت حالما تسمح الظروف.
  5. إذا جرى إعلان قرار تأكيد وقوع حالة الدفاع، وفي حالة تعرض الإقليم الاتحادي لهجوم مسلح، يجوز للرئيس الاتحادي، بموافقة من البوندستاغ، الأدلاء بتصريحات وفق القانون الدولي تتعلق بوقوع حالة الدفاع. وطبقًا للشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، تقوم اللجنة المشتركة مقام البوندستاغ.

المادة 115ب. [صلاحية القيادة المُخولة إلى المستشار الاتحادي]

عقب إعلان وقوع حالة الدفاع، تنتقل صلاحية قيادة القوات المسلحة إلى المستشار الاتحادي.

المادة 115ج. [توسيع اختصاصات السلطة التشريعية للاتحاد]

  1. يكون للاتحاد في حالة الدفاع حق التشريع في وقت متزامن حتى فيما يتعلق بالمسائل التي تقع تحت اختصاص السلطة التشريعية بالولايات. وتتطلب هذه القوانين موافقة البوندسرات عليها.
  2. تبعا لما تقتضيه الأوضاع أثناء حالة الدفاع، يجوز بموجب لقانون اتحادي ما يلي:
  3. إصدار أحكام مؤقتة بشأن التعويضات في حالة نزع الملكية الخاصة بشكل مغاير لمتطلبات الجملة الثانية من الفقرة (3) من المادة 14؛
  4. تحديد أجل زمني للحرمان من الحرية يختلف عما ورد في الجملة الثالثة من الفقرة (2)، والجملة الأولى من الفقرة (3) من المادة 104، على ألا يزيد هذا الأجل عن أربعة أيام، وذلك في حالات عدم تمكن أي قاض من ممارسة مهامه خلال الأجل الزمني الذي ينطبق في الأوقات العادية.
  5. تبعا لما يقتضيه صد هجوم قائم، أو تهديد وشيك بالهجوم، يجوز في حالة الدفاع، بموجب قانون اتحادي يوافق عليه البوندسرات، تنظيم الإدارة والشؤون المالية في الاتحاد والولايات بغض النظر عما ورد في الفصول الثامن، والثامن أ، والعاشر من هذا القانون الأساسي، شريطة ضمان توفر مقومات الحياة في الولايات، والبلديات، والاتحادات البلدية، وخاصةً من النواحي المالية.
  6. يجوز تطبيق القوانين الاتحادية الموضوعة وفقًا للفقرة (1) أو البند 1 من الفقرة (2) من هذه المادة، لأغراض الإعداد لتنفيذها، وحتى قبل وقوع حالة الدفاع.

المادة 115د. [مشروعات القوانين العاجلة]

  1. خلال حالة الدفاع، يجري تنظيم عملية التشريع الاتحادي بموجب أحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، وبغض النظر عن أحكام الفقرة (2) من المادة 76، والجملة الثانية من الفقرة (1)، والفقرات من (2) إلى (4) من المادة 77، والمادة 78، والفقرة (1) من المادة 82.
  2. وتُرسل مشروعات قوانين الحكومة الاتحادية، والتي تصفها الحكومة بالعاجلة إلى البوندسرات في نفس الوقت الذي تُقدم فيه إلى البوندستاغ. ويُناقش البوندستاغ والبوندسرات مشروعات القوانين هذه في جلسة مشتركة ودون تأخير. وإذا لزمت موافقة البوندسرات على أحد مشروعات القوانين ليصبح قانونًا، يتطلب الحصول على هذه الموافقة بأغلبية أصواته. والتفاصيل تنظمها قواعد إجرائية يقرها البوندستاغ، وتتطلب موافقة البوندسرات عليها.
  3. وتنطبق الجملة الثانية من الفقرة (3) من المادة 115أ بالنسبة لإعلان هذه القوانين مع إجراء التعديلات اللازمة.

المادة 115ه. [اللجنة المشتركة]

  1. إذا أكدت اللجنة المشتركة، في حالة الدفاع، بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، والتي تشمل أغلبية أعضائها على الأقل، أن هناك موانع قهرية تحول دون اجتماع البوندستاغ في الوقت المناسب، أو بأن نصابه القانوني غير مكتمل، تقوم اللجنة المشتركة مقام البوندستاغ والبوندسرات، وتمارس صلاحياتهما كهيئة واحدة.
  2. ولا يجوز تعديل هذا القانون الأساسي، أو إلغاؤه، أو وقف تطبيقه كلياً أو جزئياً بموجب قانون وضعته اللجنة المشتركة. ولا تملك اللجنة المشتركة أي صلاحية لإصدار قوانين وفقًا للجملة الثانية من الفقرة (1) من المادة 23، أو الفقرة (1) من المادة 24، أو المادة 29.

المادة 115و. [ استخدام قوات شرطة الحدود الاتحادية – صلاحيات موسعة لإصدار التعليمات]

  1. يجوز للحكومة الاتحادية في حالة الدفاع؛ وتبعًا لما تستلزمه الأوضاع إجراء ما يلي؛
  2. نشر قوات شرطة الحدود الاتحادية في جميع أنحاء الإقليم الاتحادي؛
  3. إصدار التعليمات ليس فقط إلى السلطات الإدارية الاتحادية، ولكن أيضا إلى حكومات الولايات، وإلى الدوائر الرسمية للولايات، إذا ما رأت ذلك أمرًا عاجلًا، ويجوز لها تفويض هذه الصلاحية لمن تحددهم من أعضاء حكومات الولايات.
  4. ويُخطر كل من البوندستاغ، والبوندسرات، واللجنة المشتركة دون تأخير بالتدابير المتخذة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 115ز. [المحكمة الدستورية الاتحادية]

لا يجوز الانتقاص من الوضع الدستوري للمحكمة الدستورية الاتحادية، أو بأدائها أو أداء قضاتها لمهامهم الدستورية. ولا يجوز تعديل القانون المُنظم لعمل المحكمة الدستورية الاتحادية بموجب قانون تضعه اللجنة المشتركة إلا إذا وافقت المحكمة الدستورية الاتحادية على أن هذا التعديل ضروري لضمان قدرتها على الاستمرار في تأدية مهامها. وريثما يصدر مثل هذا القانون، يجوز للمحكمة الدستورية الاتحادية اتخاذ التدابير اللازمة حسب الضرورة لبلوغ هذه الغاية. وتتخذ المحكمة الدستورية الاتحادية قراراتها وفق الجملتين الثانية والثالثة من هذه المادة وبأغلبية عدد القضاة الحضور.

المادة 115ح. [انتهاء الدورات الانتخابية ومدد شغل المنصب]

  1. تنتهى أي دورة تشريعية للبوندستاغ، أو للمجالس النيابية للولايات، والتي يتعين أن تنقضي صلاحيتها أثناء حالة الدفاع، بعد ستة أشهر من إنهاء حالة الدفاع. وتنتهي مدة شغل منصب الرئيس الاتحادي، والتي يتعين أن تنقضي خلال حالة الدفاع، وممارسة مهامه من قبل رئيس البوندسرات في حالة الإنهاء المبكر لرئاسته، بعد تسعة أشهر من إنهاء حالة الدفاع. بينما تنتهي مدة شغل المنصب لأحد أعضاء المحكمة الدستورية الاتحادية، والتي يتعين أن تنقضي خلال حالة الدفاع، بعد ستة أشهر من إنهاء حالة الدفاع.
  2. إذا صار انتخاب مستشار اتحادي جديد من قبل اللجنة المشتركة ضرورياً، تنتخب اللجنة مستشاراً اتحادياً جديداً بأغلبية أصوات عدد أعضائها؛ ويقترح الرئيس الاتحادي على اللجنة المشتركة مرشحًا لمنصب المستشار الاتحادي. ولا يجوز للجنة المشتركة سحب الثقة من المستشار الاتحادي إلا من خلال انتخاب خلف له و بأغلبية ثلثي أعضائها.
  3. لا يجري حل البوندستاغ طيلة مدة حالة الدفاع.

المادة 115ط. [ صلاحيات حكومات الولايات]

  1. إذا عجزت الهيئات الاتحادية المختصة عن اتخاذ التدابير اللازمة لدفع الخطر، وإذا ما استدعى الموقف اتخاذ إجراء مستقل وفوري وبشكل حتمي في مناطق محددة من الإقليم الاتحادي، يُخول إلى حكومات الولايات، أو الدوائر الرسمية، أو المفوضين الذين تحددهم، في إطار مجالات صلاحياتهم الخاصة، اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 115.
  2. يجوز للحكومة الاتحادية، أو لرؤساء حكومات الولايات بالنسبة لدوائرها الرسمية وللدوائر الرسمية الاتحادية الفرعية، إلغاء أي تدابير مُتخذة في أي وقت وفقا للفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 115ك. [تصنيف أحكام الطوارئ ومدتها]

  1. تُوقِف القوانين الصادرة وفقا للمواد 115ج، و115هـ، و115ز، وكذلك الصكوك القانونية الصادرة بناء على أساس هذه القوانين، طيلة صلاحيتها للتطبيق، تطبيق العمل بأي قانون يتعارض معها. ولا ينطبق هذا الحكم على أي قانون سابق صدر بناء على المواد 115ج، و 115هـ، و 115ز.
  2. يقف سريان العمل بالقوانين التي أقرتها اللجنة المشتركة، والصكوك القانونية التي صدرت على أساس هذه القوانين في موعد أقصاه ستة أشهر من إنهاء حالة الدفاع.
  3. وتنطبق القوانين التي تتضمن أحكامًا مغايرة للمواد 91أ، و91ب، و104أ، و106، و107 لمدة لا تزيد عن نهاية السنة المالية التالية بعد انتهاء حالة الدفاع. وبعد انتهاء حالة الدفاع، يجوز تعديل هذه القوانين، بموجب قانون اتحادي يوافق عليه البوندسرات، للرجوع إلى أحكام الفصلين الثامن أ، والعاشر.

المادة 115ل. [إلغاء التدابير الاستثنائية – اتفاق السلام]

  1. يجوز للبوندستاغ، بموافقة البوندسرات، أن يلغي القوانين الصادرة من اللجنة المشتركة في أي وقت. ويجوز للبوندسرات أن يطالب البوندستاغ بالتوصل إلى قرار بشأن هذه المسألة. وتلغى أي تدابير أخرى متخذة من قِبَل اللجنة المشتركة، أو الحكومة الاتحادية لدفع الخطر، إذا قرر ذلك البوندستاغ والبوندسرات.
  2. يجوز للبوندستاغ، بموافقة من البوندسرات، وبموجب قرار مُعلن من الرئيس الاتحادي، أن يعلن إنهاء حالة الدفاع في أي وقت. ويجوز للبوندسرات أن يطالب البوندستاغ بالتوصل إلى قرار بشأن هذه المسألة. ويجري إعلان إنهاء حالة الدفاع دون تأخير إذا لم تعد الظروف التي أدت إلى إصدار قرار تأكيد وقوعها قائمة.
  3. ويجري اتخاذ القرار بشأن اتفاق السلام بموجب قانون اتحادي.

الفصل الحادي عشر. أحكام انتقالية وأحكام ختامية

المادة 116. [تعريف لفظة “الألماني” – إعادة الجنسية]

  1. ما لم ينص أي قانون على غير ذلك، يعرف “الألماني”، وفقا للمعنى المقصود بهذا القانون الأساسي، على أنه شخص يحمل الجنسية الألمانية، أو جرى قبوله في الأراضي التابعة للرايخ الألماني وفقًا لحدود 31 ديسمبر 1937 كلاجئ أو مُهجر ينتمي إلى الأصل الألماني، أو كزوج، أو ذرية لهذا الشخص.
  2. يستعيد المواطنون الألمان السابقون، والذين حرموا من جنسياتهم في الفترة من 30 كانون الثاني/يناير 1933 و8 مايو 1945 لأسباب سياسية، أو عرقية، أو دينية، وأحفادهم، جنسيتهم بناء على طلبهم. ولا يعتبر أبدا هؤلاء محرومين من جنسيتهم، إذا كانوا قد اتخذوا من ألمانيا مسكنًا لهم بعد 8 مايو 1945، ولم يصرحوا بأي رغبة مغايرة لذلك.

المادة 117. [وقف دخول اثنين من الحقوق الأساسية حيز التنفيذ]

  1. يظل أي تشريع يتنافى مع الفقرة (2) من المادة 3 من هذا القانون الأساسي ساري المفعول لحين مواءمته مع ذلك الحكم، ولا يمتد لأبعد من 31 آذار/مارس 1953.
  2. في ظل العجز الحالي في السكن، تظل القوانين التي تقيد حرية التنقل سارية المفعول لحين إبطال العمل بها بموجب قانون اتحادي.

المادة 118. [التقسيم الجديد لولايتي بادن وفورتمبيرغ]

يجوز أن تجري مراجعة تقسيم الأراضي التي تشمل بادن، وﭬـورتمبرغ- بادن، وﭭـورتمبرغ- هوهِن تسولِرن إلى ولايات، وبغض النظر عن أحكام المادة 29، وبموجب اتفاق بين الولايات المعنية. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يُنظم التقسيم بموجب قانون اتحادي ينص على إجراء استفتاء شعبي استشاري في هذه الولايات.

المادة 118أ. [تقسيم جديد لولايتي برلين وبراندنبورغ]

يجوز مراجعة تقسيم الأراضي التي تشمل ولايتي برلين وبراندنبورغ دون مراعاة أحكام المادة 29، وبالاتفاق بين الولايتين، مع مشاركة من لهم حق التصويت من سكانهما.

المادة 119. [اللاجئون والمُهجرون]

يجوز للحكومة الاتحادية أن تصدر، بموافقة البوندسرات، صكوك قانونية لها قوة القانون فيما يتعلق بشؤون اللاجئين والمُهجرين، وخاصة فيما يتعلق بتوزيعهم على الولايات، وذلك ريثما يجري تسوية المسألة بموجب قانون اتحادي. وفي هذا الصدد، يجوز تفويض الحكومة الاتحادية لإصدار تعليمات خاصة في حالات بعينها. وما لم يكن الوقت عنصرًا حاسمًا، توجه هذه التعليمات إلى الدوائر الرسمية العليا في الولايات.

المادة 120. [تكاليف الاحتلال – الأعباء الناجمة عن الحرب]

  1. يتحمل الاتحاد نفقات تكاليف الاحتلال، وغيرها من الأعباء الداخلية والخارجية الناجمة عن الحرب، وذلك على النحو الذي تنظمه قوانين اتحادية بالتفصيل. وتبعًا للقدر الذي تنظم القوانين الاتحادية من خلاله هذه الأعباء اعتبارًا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1969 أو ذلك قبل هذا التاريخ، يتحمل كل من الاتحاد والولايات بالتناسب بينهما هذه النفقات طبقاً لهذه القوانين الاتحادية. وبقدر ما قد جرى الوفاء بالنفقات الناجمة عن أعباء الحرب هذه، والتي لم تنظمها أو ستنظمها القوانين الاتحادية، من قبل الولايات، أو البلديات (الاتحادات البلدية)، أو الكيانات الأخرى التي تؤدي مهام الولايات أو البلديات، اعتبارًا من تاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1965، أو قبل ذلك التاريخ، لا يلتزم الاتحاد بتحمل هذه النفقات حتى بعد هذا التاريخ. ويضطلع الاتحاد بمسؤولية دعم الوفاء بتكاليف التأمين الاجتماعي، بما في ذلك التأمين ضد البطالة، والمساعدات العامة للعاطلين. ولا يُفسر تنظيم توزيع الأعباء الناجمة عن الحرب بين الاتحاد والولايات والموضح في على أنه يمس بأي قانون يتعلق المطالبات بحقوق التعويض عن أثار الحرب.
  2. تؤول الإيرادات إلى الاتحاد في نفس الوقت الذي يتحمل فيه النفقات المشار إليها في هذه المادة.

المادة 120أ. [المساواة في تحمل الأعباء]

  1. يجوز، بموافقة البوندسرات، أن تنص قوانين تنفيذ المساواة في تحمل الأعباء، وفيما يتعلق بمدفوعات المساواة في تحمل الأعباء على أن تُنفذ جزئيًا من قبل الاتحاد، بينما تتولى الولايات، بتكليف اتحادي، تنفيذ الجزء الأخر، وعلى تفويض الصلاحيات المخولة للحكومة الاتحادية وللدوائر الرسمية الاتحادية العليا المختصة بموجب المادة 85، كليا أو جزئيا إلى مكتب معادلة الأعباء الاتحادي. ولا يحتاج مكتب معادلة الأعباء الاتحادي في ممارسته لهذه الصلاحيات إلى موافقة البوندسرات؛ إلا في الحالات العاجلة حيث يوجه هذا المكتب تعليماته إلى الدوائر الرسمية العليا في الولايات (مكاتب معادلة الأعباء في الولايات).
  2. ولا تتأثر الجملة الأولي من الفقرة (3) من المادة 87 بهذا الحكم.

المادة 121. [تعريف “أغلبية الأعضاء”]

طبقا للمعنى المقصود بهذا القانون الأساسي، تكون أغلبية الأعضاء في كل من البوندستاغ، وأغلبية الأعضاء في الجمعية الاتحادية هي أغلبية عدد أعضاء كل منهما التي يحددها القانون.

المادة 122. [تاريخ انتقال السلطات التشريعية]

  1. اعتبارا من تاريخ أول انعقاد البوندستاغ، لا تُوضع القوانين إلا من قبل الهيئات التشريعية التي اعتمدها هذا القانون الأساسي.
  2. تُحل الهيئات التشريعية والمؤسسات المشاركة في العملية التشريعية بصفة استشارية، والتي تنتهي صلاحياتها وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة منذ ذلك التاريخ.

المادة 123. [استمرار تطبيق قانون قائم مسبقًا]

  1. يظل القانون الساري قبل انعقاد البوندستاغ ساري المفعول طالما لم يتعارض مع هذا القانون الأساسي.
  2. ومع مراعاة كافة حقوق واعتراضات الأطراف المعنية، تظل المعاهدات التي أبرمها الرايخ الألماني والتي تتعلق بمجالات تتبع نطاق الاختصاص التشريعية للولايات وفقا لهذا القانون الأساسي، سارية المفعول، شريطة أن تكون معاهدات صحيحة وتستمر في كونها كذلك بموجب المبادئ العامة للقانون، وإلى حين إبرام معاهدات دولية جديدة من قبل الجهات المختصة بذلك وفقا لهذا القانون الأساسي، أو إلى أن يجري إنهاؤها بطريقة أخرى بناء على ما تتضمنه من أحكام.

المادة 124. [استمرار تطبيق قانون في نطاق السلطة التشريعية الحصرية]

يصير أي قانون يتعلق بشؤون تخضع إلى السلطة التشريعية الحصرية للاتحاد قانونًا اتحاديًا في المجال الذي ينطبق فيه.

المادة 125. [استمرار تطبيق القانون في نطاق السلطة التشريعية المشتركة]

يصير أي قانون يتعلق بشؤون تخضع إلى السلطة التشريعية المشتركة للاتحاد قانونًا اتحاديًا في المجال الذي ينطبق به:

  1. إذا كان ساري المفعول بشكل موحد في منطقة أو أكثر من مناطق الاحتلال؛
  2. إذا كان قانونًا جرى بموجبه تعديل قانون للرايخ الألماني السابق منذ 8 أيار/مايو 1945.

المادة 125أ. [استمرار تطبيق قانون اتحادي – الاستعاضة بقانون ولاية عن القانون الاتحادي]

  1. أي قانون أُصدر كقانون اتحادي، ولكن لم يعد من الممكن صدوره كقانون اتحادي نظرًا لتعديل الفقرة (1) من المادة 74، أو إدخال الجملة السابعة من الفقرة (1) من المادة 84، أو الجملة الثانية من الفقرة (1) من المادة 85، أو الجملة الثانية من الفقرة (2أ) من المادة 105، أو بسبب إلغاء المادتين 74أ، و 75، أو الجملة الثانية من الفقرة (3) من المادة 98، يستمر سريان مفعوله كقانون اتحادي. ويجوز أن يحل محله قانون ولاية.
  2. أي قانون أُصدر بناء على الفقرة (2) من المادة 72 في صيغتها السارية إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، ولكن لم يعد من الممكن صدوره كقانون اتحادي نظرًا لتعديل الفقرة (2) من المادة 72، يستمر ساري المفعول كقانون اتحادي. ويجوز أن ينص قانون اتحادي على الاستعاضة عن هذا القانون بقانون الولايات.
  3. أي قانون أُصدر بصفته قانون ولاية، ولكن لم يعد من الممكن صدوره نظرًا لتعديل المادة 73، يستمر ساري المفعول كقانون ولاية. ويجوز الاستعاضة عنه بقانون اتحادي.

المادة 125ب. [استمرار تطبيق القوانين الإطارية – صلاحية الولايات في إصدار قواعد تنظيمية مغايرة]

  1. أي قانون أُصدر بناء على المادة 75 في صيغتها السارية إلى 1 أيلول/سبتمبر 2006، وأمكن إصداره حتى بعد ذلك التاريخ أيضاً كقانون اتحادي، يستمر ساري المفعول كقانون اتحادي. وتظل صلاحيات وواجبات الولايات فيما يتعلق بإصدار التشريعات في هذا الشأن دون أي تغيير. ويجوز للولايات إصدار لوائح مغايرة لهذا القانون في المجالات المشار إليها في الجملة الأولى من الفقرة (3) من المادة 72؛ ومع ذلك، لا يجوز للولايات إصدار هذه اللوائح في تلك المجالات المذكورة في الفقرات 2، و 5، و 6 من الجملة الأولى من المادة 72 إلا إذا وبالقدر الذي يستخدم فيه الاتحاد صلاحياته لإصدار التشريعات بعد 1 أيلول/سبتمبر 2006، وفي الحالات الواردة بالبندين 2 و5 اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2010 على الأكثر، وفي الحالات الواردة في البند 6 اعتبارا من 1 آب/أغسطس 2008 على الأكثر.
  2. يجوز للولايات أن تصدر لوائح مغايرة للوائح الاتحادية التي أُصدرت بموجب الفقرة (1) من المادة 84 في صيغتها السارية حتى 1 أيلول/سبتمبر 2006؛ وبالنسبة للوائح الخاصة بالإجراءات الإدارية السارية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، لا يجوز للولايات أن تصدر لوائح مغايرة لها إلا إذا جرى تعديل لوائح الإجراءات الإدارية في القانون الاتحادي ذي الصلة اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول 2006.

المادة 125ج. [استمرار تطبيق القانون في نطاق المهام المشتركة]

  1. أي قانون أُصدر بموجب الفقرة (2) من المادة 91أ وبالتزامن مع البند 1 من الفقرة (1) في صيغتها الأساسية حتى 1 أيلول/سبتمبر 2006، يستمر سريانه حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.
  2. أما اللوائح التي أصدرت في مجالات تمويل المواصلات، ودعم الإسكان الاجتماعي بموجب الفقرة (4) من المادة 104أ في صيغتها الأساسية حتى 1 أيلول/سبتمبر 2006، يستمر سريانها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006. وبالنسبة للوائح التي أصدرت في مجال تمويل المواصلات البلدية بشأن برامج خاصة وفقا للفقرة (1) من المادة 6 من قانون تمويل المواصلات البلدية، وغيرها من اللوائح المقررة وفقا للفقرة (4) من المادة 104أ في صيغتها السارية حتى 1 أيلول/سبتمبر 2006، فإنها تستمر سارية المفعول حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، شريطة عدم إصدار قرار بإلغائها مسبقًا أو في الوقت الحالي.

المادة 126. [البت في استمرار تطبيق قانون كقانون اتحادي]

تحل المحكمة الدستورية الاتحادية أي خلافات تتعلق باستمرار تطبيق أي قانون كقانون اتحادي.

المادة 127. [توسيع نطاق القانون ليشمل المنطقة الفرنسية وبرلين]

يجوز للحكومة الاتحادية، بموافقة حكومات الولايات المعنية، وخلال سنة بعد إعلان هذا القانون الأساسي، توسيع نطاق أي قانون يتعلق بإدارة المنطقة الاقتصادية المتحدة في ولايات بادن، وبرلين الكبرى وراين لاند- بفالتس، وﭭـورتمبرغ-هوهن تسولرن، إذا استمر سريان هذا القانون كقانون اتحادي وفقا للمادة 124 أو المادة 125.

المادة 128. [استمرار سريان سلطة إصدار التعليمات]

إذا منح قانون ساري المفعول سلطة لإصدار تعليمات وفقا بالمعنى المقصود في الفقرة (5) من المادة 84، تظل هذه السلطة سارية حتى ينص قانون أخر على غير ذلك.

المادة 129. [استمرار سريان سلطة إصدار صكوك قانونية]

  1. إذا منحت الأحكام القانونية التي يستمر سريان مفعولها كقانون اتحادي سلطة لإصدار صكوك قانونية أو قواعد إدارية عامة، أو سلطة لاتخاذ قرارات إدارية في حالات معينة، تنتقل هذه الصلاحيات إلى الجهات التي أصبحت من الآن فصاعدا مختصة موضوعيا. وتتخذ الحكومة الاتحادية القرار في الحالات المشكوك فيها بالاتفاق مع البوندسرات؛ ويُنشر هذا القرار.
  2. وبالقدر الذي تمنح من خلاله الأحكام القانونية السارية كقانون للولاية مثل هذه السلطة، تُمارس هذه السلطة من قبل الجهات المختصة وفقا لقانون الولاية.
  3. وبالقدر الذي تمنح من خلاله الأحكام القانونية بالمعنى المقصود في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة سلطة بتعديلها، أو إضافة تكميل لها، أو بإصدار أحكام قانونية لها قوة القانون، تعتبر هذه السلطة منتهية المفعول.
  4. تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة مع إجراء التعديلات اللازمة على الأحكام القانونية التي تشير إلى أحكام لم تعد سارية المفعول، أو إلى مؤسسات لم تعد قائمة.

المادة 130. [نقل المؤسسات الإدارية القائمة]

  1. الهيئات الإدارية وغيرها من هيئات الإدارة العامة التي تخدم الإدارة العامة أو إقامة العدل، والتي لا تستند إلى قانون ولاية أو إلى اتفاقيات بين الولايات، وكذلك اتحاد شركات تشغيل السكك الحديدية في جنوب غرب ألمانيا، ومجلس إدارة خدمات البريد والاتصالات لمنطقة الاحتلال الفرنسي، تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية. وتكفل الحكومة الاتحادية، بموافقة البوندسرات، نقلها، أو حلها، أو تصفيتها.
  2. يمثل الوزير الاتحادي المختص السلطة التأديبية العليا للعاملين في الهيئات والمؤسسات الإدارية.
  3. تخضع الشركات والمؤسسات بموجب القانون العام، والتي لا تكون تابعة بشكل مباشر للولايات، ولا تستند إلى اتفاقيات بين الولايات، لإشراف أعلى سلطة اتحادية مختصة.

المادة 131. [الأوضاع الحقوقية للعاملين سابقا في الخدمة المدنية]

تُنظم، بموجب قانون اتحادي، الأوضاع القانونية للأشخاص، بما فيهم اللاجئين والمُهجرين، والذين عينوا في 8 أيار/مايو 1945 في وظائف خدمة مدنية، وتركوا وظائفهم لأسباب أخرى غير تلك الأسباب الواردة بلوائح الخدمة المدنية، أو اتفاقات المساومة الجماعية، ولم تجري إعادتهم إلى وظائفهم الأصلية، أو جري تعيينهم في وظائف لا تلائم وظائفهم السابقة. وينطبق الأمر ذاته مع إجراء التعديلات اللازمة على الأشخاص، بما في ذلك اللاجئين والمُهجرين، الذين كانوا يستحقون معاشات ومزايا ذات صلة في 8 أيار/مايو 1945، وأصبحوا لا يتقاضون هذه المعاشات، أو المزايا ذات الصلة لأسباب أخرى غير تلك الأسباب الواردة بلوائح الخدمة المدنية، أو اتفاقات المساومة الجماعية. وريثما يدخل القانون الاتحادي ذو الصلة حيز التنفيذ، لا يجوز تقديم أي مطالبات قانونية، إلا إذا نص قانون ولاية على غير ذلك.

المادة 132. [إحالة موظفي الخدمة العامة للتقاعد]

  1. يجوز، خلال ستة أشهر بعد أول اجتماع للبوندستاغ، إحالة موظفي الخدمة العامة والقضاة الذين يشغلون منصبهم لمدى الحياة، وذلك وقت دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ، إلى التقاعد، أو إيقافهم عن مزاولة المهنة، أو نقلهم لوظائف ذات رواتب أقل، إذا كانوا يفتقدون الكفاءة الشخصية والمهنية اللازمة لمناصبهم الحالية. وينطبق هذا الحكم بعد إجراء التعديلات اللازمة على الموظفين الحكوميين العاملين برواتب، بخلاف موظفي الخدمة العامة أو القضاة، والذين لا يمكن إنهاء تعيينهم وفق نظام تعيين بالاختيار. وفي حالة الموظفين الحكوميين العاملين برواتب والذين يجوز إنهاء تعيينهم وفق نظام تعيين بالاختيار، يجوز، خلال نفس المدة، إلغاء مدد الإنذار المتجاوزة لتلك المدد المنصوص عليها في اتفاقات المساومة الجماعية.
  2. ولا ينطبق الحكم السابق بالنسبة للعاملين في مؤسسات الخدمة المدنية، الذين لا يتأثرون بالأحكام المتعلقة بـ “التحرر من الاشتراكية القومية والتسلّط العسكري”، أو الذين يعتبرون ضحايا للاشتراكية القومية معترف بهم، دون وجود أسباب شخصية هامة.
  3. ويجوز للأشخاص المتضررين من ذلك اللجوء إلى المحكمة وفقًا للفقرة (4) من المادة 19.
  4. التفاصيل ينظمها صك قانوني تصدره الحكومة الاتحادية، ويتطلب موافقة البوندسرات عليه.

المادة 133. [الخلافة القانونية في إدارة المنطقة الاقتصادية المتحدة]

تؤول حقوق وواجبات إدارة المنطقة الاقتصادية المتحدة إلى الاتحاد.

المادة 134. [الخلافة القانونية في أصول الرايخ]

  1. تصبح أصول الرايخ، بشكل أساسي، أصولًا للاتحاد.
  2. إذا كانت هذه الأصول قد خُصصت في الأصل وبشكل رئيسي للاستخدام في مهام إدارية غير مناطة للاتحاد بموجب هذا القانون الأساسي، فإنها تُنقل دون تعويض إلى الهيئات المُناطة حاليا بتلك المهام، وتُنقل تلك الأصول إلى الولايات بالقدر الذي يسمح باستخدامها، فقط بشكل غير مؤقت، لمهام إدارية تؤديها الولايات وفقا لهذا القانون الأساسي. ويجوز للاتحاد نقل أي ممتلكات أخرى أيضا إلى الولايات.
  3. أما الأصول التي وضعتها الولايات والبلديات (الاتحادات البلدية) تحت تصرّف الرايخ دون تعويض، فإنها تؤول مجددًا إلى تلك الولايات والبلديات (الاتحادات البلدية)، طالما لم يكن الاتحاد بحاجةٍ إليها لأغراضه الإدارية الخاصة.
  4. التفاصيل ينظمها قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه.

المادة 135. [الخلافة القانونية للأصول في حالة تغيير الأراضي بين الولايات]

  1. إذا تحولت تبعية إحدى المناطق من ولاية إلى أخرى في فترة ما بعد 8 أيار/مايو 1945 وقبل تاريخ سريان هذا القانون الأساسي، يحق للولاية التي تتبعها المنطقة الآن الأصول التي كانت تتبع ولاية أخري في السابق والموجودة في تلك المنطقة.
  2. وبالنسبة لأصول الولايات أو الشركات والمؤسسات الأخرى التابعة للقانون العام والتي لم تعد قائمة، وبقدر ما قد خُصصت في الأصل وبشكل أساسي للاستخدام في مهام إدارية، أو تستخدم حاليا في هذا الغرض، فإنها تنتقل إلى الولاية، أو الشركة، أو المؤسسة التي تؤدي هذه المهام حاليًا.
  3. تؤول الممتلكات العقارية للولايات والتي لم تعد قائمة، بما في ذلك ما يتبعها من ملحقات، إلى الولاية التي تقع في أراضيها طالما كانت من بين الأصول المشار إليها سابقًا في الفقرة (1) من هذه المادة.
  4. يجوز لأي قانون اتحادي الخروج عن القواعد الواردة بالفقرتين (1) و(3) من هذه المادة، إذا اقتضت مصلحة عليا للاتحاد أو مصلحة خاصة لإحدى المناطق ذلك.
  5. فيما يتعلق بجميع النواحي الأخرى، يجوز، بموجب قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه، تنظيم الخلافة القانونية للأصول والتصرف فيها، إذا لم يجري تنظيمها قبل 1 يناير 1952 عن طريق اتفاقات بين الولايات المعنية، أو الشركات، أو المؤسسات التابعة للقانون العام.
  6. تنتقل أسهم ولاية بروسيا السابقة في المشروعات المقامة بموجب قانون خاص إلى الاتحاد. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي، والذي قد يخرج عن هذا الحكم.
  7. إذا جرى التصرف في الأصول التي انتقلت، من تاريخ نفاذ هذا القانون، إلى ولاية، أو شركة، أو مؤسسة تابعة للقانون العام بموجب الفقرات من (1) إلى (3) من هذه المادة بقانون ولاية، أو بموجب قانون ولاية، أو بأي طريقة أخرى بمعرفة الطرف المستحق لذلك، يُعتبر نقل الأصول نافذًا قبل هذا التصرف.

المادة 135أ. [الديون القديمة]

  1. يجوز أن تنص أيضا التشريعات الاتحادية الصادرة بموجب الفقرة (4) من المادة 134، أو الفقرة (5) من المادة 135 على عدم إبراء الذمة، أو إبراء الذمة بشكل جزئي من الديون التالية:
  2. ديون الرايخ، وكذلك ديون ولاية بروسيا السابقة، أو ديون شركات ومؤسسات أخري تابعة للقانون العام حيث أنها كيانات لم تعد قائمة؛
  3. تلك الديون الخاصة بالاتحاد أو الشركات والمؤسسات التابعة للقانون العام والمرتبطة بانتقال أصول وفق المواد 89 و90 و134 و135، وكذلك ديون هذه الجهات الناشئة عن التدابير المُتخذة من قبل الجهات المحددة بالبند 1؛
  4. تلك الديون الخاصة بالولايات أو البلديات (الاتحادات البلدية) والتي نشأت عن تدابير اتخذتها هذه الجهات قبل 1 آب/أغسطس 1945، في إطار المهام الإدارية الملقاة على عاتق الرايخ أو التي أسندت إليه للانصياع إلى أوامر قوى الاحتلال، أو لإزالة حالة طوارئ ناتجة عن الحرب.
  5. وتنطبق الفقرة (1) أيضا مع إجراء التعديلات اللازمة على ديون جمهورية ألمانيا الديموقراطية، أو مؤسساتها، وكذلك على ديون الاتحاد، أو الشركات، أو المؤسسات الأخرى التابعة للقانون العام، والمرتبطة بنقل أصول جمهورية ألمانيا الديموقراطية إلى الاتحاد، أو الولايات، أو البلديات، والديون التي نشأت عن تدابير اتخذتها جمهورية ألمانيا الديموقراطية أو مؤسساتها.

المادة 136. [أول اجتماع للبوندسرات]

  1. ينعقد البوندسرات للمرة الأولى في نفس اليوم الذي ينعقد فيه البوندستاغ لأول مرة.
  2. يضطلع رئيس البوندسرات بممارسة صلاحيات الرئيس الاتحادي ريثما يجري انتخاب أول رئيس اتحادي، ولا يكون له سلطة حل البوندستاغ.

المادة 137. [حق موظفي الدولة في الترشح للانتخابات]

  1. يجوز تقييد حق ترشح موظفي الخدمة العامة، وغيرهم من الموظفين الحكوميين برواتب، والمجندين النظاميين والمتطوعين في القوات المسلحة، والقضاة، في الانتخابات في الاتحاد، وفي الولايات، وفي البلديات.
  2. يُنظم قانون انتخابات يتعين إصداره من قِبَل المجلس البرلماني إجراءات انتخاب أول مجلس للبوندستاغ، وأول مجلس للجمعية الاتحادية، وأول رئيس اتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
  3. تُسند ممارسة صلاحيات المحكمة الدستورية الاتحادية بموجب الفقرة (2) من المادة 41، لحين تأسيسها، إلى المحكمة الألمانية العليا للمنطقة الاقتصادية المتحدة، والتي تصدر قرارات طبقا لقواعدها الإجرائية.

المادة 138. [كـُتـَّاب العدل في جنوب ألمانيا]

أي تعديلات بالقواعد المنظمة لمهنة كتاب العدل بشكلها الحالي في ولايات بادن، وباﭭاريا، وﭭـورتمبرغ-بادن، وﭭـورتمبرغ-هوهِن تسولِرن تتطلب موافقة حكومات هذه الولايات عليها.

المادة 139. [استمرار تطبيق الأحكام الخاصة بالتحرر من النازية]

لا تتأثر الأحكام القانونية الصادرة بشأن “تحرير الشعب الألماني من الاشتراكية القومية والتسلط العسكري” بأحكام هذا القانون الأساسي.

المادة 140. [قانون الجمعيات الدينية]

تعتبر أحكام المواد 136 و137 و138 و139 و141 من الدستور الألماني الصادر بتاريخ 11 آب/أغسطس 1919 جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون الأساسي.

المادة 141. [“بند بريمن الخاص”]

لا تنطبق الجملة الأولى من الفقرة (3) من المادة 7 في أي ولاية نص فيها قانون الولاية على غير ذلك في 1 يناير 1949.

المادة 142. [التحفظات في صالح الحقوق الأساسية في دساتير الولايات]

دون المساس بالمادة 31، تظل أحكام دساتير الولايات أيضا سارية المفعول، إذا كانت تكفل الحقوق الأساسية بشكل يتطابق مع المواد 1 إلى 18 من هذا القانون الأساسي.

المادة 142أ

(ملغي)

المادة 143. [مدة حالات الخروج عن القانون عن القانون الأساسي]

  1. يجوز أن يخرج القانون في أراضي الدولة والوارد في المادة 3 من معاهدة الوحدة عن أحكام هذا القانون الأساسي لفترة لا تمتد لأقصي من 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 إذا وطالما جعلت الظروف المتفاوتة من إمكانية الامتثال الكامل للقانون أمرًا مستحيلًا. ولا يجوز أن تنتهك حالات الخروج عن أحكام القانون الفقرة (2) من المادة 19، ويجب أن تكون متوافقة مع المبادئ المحددة في الفقرة (3) من المادة 79.
  2. يجوز الخروج عن أحكام الفصول الثاني، والثامن، والثامن أ، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر، وذلك لفترة لا تمتد لأقصى من 31 كانون الأول/ديسمبر 1995.
  3. دون التقيد بالفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، تظل أيضا المادة 41 من معاهدة الوحدة، وقواعد تنفيذها سارية المفعول طالما تنص على عدم الرجوع عن الإجراءات التي تتعارض مع حقوق الملكية في الأراضي المحددة بالمادة 3 من هذه المعاهدة.

المادة 143أ. [السلطة التشريعية الحصرية الخاصة بالسكك الحديدية الاتحادية]

  1. يكون للاتحاد سلطة حصرية للتشريع فيما يتعلق بكافة المسائل الناشئة عن تحويل السكك الحديدية الاتحادية يديرها الاتحاد إلى مشروعات تجارية. تنطبق الفقرة (5) من المادة 87هـ مع إجراء التعديلات اللازمة. يجوز تكليف موظفي الخدمة العامة بالسكك الحديدية الاتحادية بقانون لتقديم خدمات للسكك الحديدية الاتحادية التي أنشئت بموجب قانون خاص دون المساس بوضعهم القانوني أو مسؤولية صاحب العمل.
  2. يتولى الاتحاد تنفيذ القوانين الصادرة وفق الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. يستمر الاتحاد في الاضطلاع بالمسؤولية عن خدمات الركاب المحلية للسكك الحديدية الاتحادية السابقة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر عام 1995. وينطبق الأمر ذاته على المهام المقابلة لإدارة النقل بالسكك الحديدية. التفاصيل ينظمها قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه.

المادة 143ب. [خصخصة البريد الاتحادي الألماني]

  1. يجري تحويل الصندوق الخاص بهيئة البريد الاتحادي الألماني إلى قطاع المشروعات التجارية بموجب قانون خاص وطبقا لقانون اتحادي. يكون للاتحاد السلطة الحصرية للتشريع فيما يتعلق بجميع المسائل الناشئة عن هذا التحول.
  2. يجوز نقل الحقوق الحصرية للاتحاد القائمة قبل التحويل بقانون اتحادي لفترة انتقالية إلى مشروعات تجارية تؤول إلى كلا من هيئة البريد الاتحادي الألماني “دويتشه بوست دينست” وهيئة الاتصالات الاتحادية الألمانية “دويتشه تيليكوم”. لا يجوز للاتحاد التنازل عن معظم حصته التي تنتقل إلى دوتشيه بوست دينست إلا بعد خمس سنوات على الأقل من نفاذ القانون، ويتطلب ذلك قانون اتحادي بموافقة البوندسرات.
  3. تُناط لموظفي الخدمة العامة الاتحادية المعينين في البريد الاتحادي الألماني مناصب لدى المؤسسات التجارية الخاصة التي انتقلوا إليها، دون المساس بوضعهم القانوني ومسؤولية صاحب العمل. وتمارس هذه المؤسسات صلاحيات صاحب العمل. ويُنظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.

المادة 143ج. [مبالغ تعويضية مترتبة على إلغاء المهام المشتركة بين الاتحاد والولايات]

  1. تستحق الولايات اعتبارا من 1 يناير 2007 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 مبالغ مالية سنوية من موازنة الاتحاد كتعويض عن فقدان مساهمات الاتحاد المالية والناتج عن إلغاء المهام المشتركة الخاصة بأعمال توسعات وتشييد مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك مستشفيات الجامعات، وتخطيط التعليم، وكذلك فقدان المساعدات المالية المخصصة لتحسين أوضاع المواصلات في البلديات، ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي. حتى 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2013، تُحدد هذه المبالغ عن طريق حساب متوسط الحصة المالية للاتحاد عن الأعوام من 2000 إلى 2008.
  2. حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، توزع المبالغ المالية طبقا للفقرة (1) بين الولايات في صورة ما يلي:
  3. مبالغ سنوية ثابتة تُحسب مقاديرها وفقا لمتوسط نصيب كل ولاية في الفترة من 2000 إلى 2003؛
  4. المبالغ المالية المخصصة للمجال الوظيفي الخاص بالتمويل المشترك السابق.
  5. حتى نهاية عام 2013، يتحقق الاتحاد والولايات من المقدار الذي به تظل مبالغ التمويل المخصصة للولايات وفق الفقرة (1) مناسبة وضرورية لإنجاز مهامها. واعتبارا من 1 يناير 2014، يتوقف تخصيص التمويل وفقًا للبند 2 من الفقرة (2) المتعلقة بالوسائل المالية المخصصة بموجب الفقرة (1)؛ بينما يبقى تخصيص حجم الوسائل لغرض الاستثمار دون أي تغيير. ولا تتأثر بذلك الاتفاقات المنبثقة عن اتفاقية التضامن الثانية.
  6. تُنظم التفاصيل بقانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه.

المادة 143د. [ أحكام انتقالية تتعلق بمساعدات الاستقرار المالي]

  1. تنطبق المادتان 109 و 115 في النسخة سارية المفعول حتى 31 تموز/يوليو 2009 على موازنة عام 2010 للمرة الأخيرة. تنطبق المادتان 109 و115 بصيغتهما السارية اعتبارا من 1 آب/أغسطس 2009 للمرة الأولى على موازنة عام 2011؛ بينما تظل التفويضات القائمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 للاقتراض من الصناديق الخاصة التي تأسست بالفعل دون مساس بها. ويجوز للولايات خلال الفترة من 1 يناير 2011 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 ووفقا لقواعدها القانونية المعمول بها، الخروج عن أحكام الفقرة (3) من المادة 109. ويتعين إعداد موازنات الولايات بحيث تفي موازنة عام 2020 بأحكام الجملة الخامسة من الفقرة (3) من المادة 109. ويجوز للاتحاد في الفترة من 1 يناير 2011 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 أن يخرج عن أحكام الجملة الثانية من الفقرة (2) من المادة 115. وينبغي البدء في تقليص العجز القائم اعتبارا من موازنة عام 2011، ويتعين إعداد الموازنات السنوية بحيث تفي موازنة 2016 بأحكام الجملة الثانية من الفقرة (2) من المادة 115؛ وتُنظم التفاصيل بقانون اتحادي.
  2. مساعدة على الالتزام بأحكام الفقرة (3) من المادة 109 اعتبارا من 1 يناير 2020، يجوز منح ولايات برلين، وبريمن، وسارلاند، وساكسونيا -أنهالت، وشليسفيغ – هولشتايِن في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2019 مساعدات لدعم الاستقرار المالي من موازنة الاتحاد بمبلغ إجمالي قدره 800 مليون يورو سنوياً. ومن هذا المبلغ يُخصص لولاية بريمن 300 مليون يورو، ولولاية سارلاند 260 مليون يورو، ولكل من ولايات برلين وساكسونيا – أَنهالت وشليسفِيغ – هولشتايِن 80 مليون يورو. وتُخصص مبالغ المساعدات بناء على اتفاق إداري طبقا لشروط قانون اتحادي يوافق عليه البوندسرات. وتتطلب هذه المساعدات تحقيق تقليص كامل لعجز التمويل بنهاية عام 2020. وتُنظم التفاصيل بقانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه ومن خلال اتفاقية إدارية، وخصوصا تلك التفاصيل المتعلقة بالخطوات السنوية الواجب اتخاذها لتقليص العجز المالي، والإشراف على تقليص العجز المالي من قبل المجلس المعني باستقرار الموازنة، جنبا إلى جنب مع العواقب المترتبة في حالة الإخفاق في تنفيذ عملية التقليص التدريجية. ولا تُمنح مساعدات فورية لدعم الاستقرار المالي ومساعدات لإعادة التنمية نظرًا لحالة طوارئ قصوى بالميزانية.
  3. يتحمل الاتحاد والولايات بالتساوي العبء التمويلي الناجم عن تقديم مساعدات لدعم الاستقرار المالي، على أن تُقتطع تلك المساعدات من نصيبهما من ضريبة القيمة المضافة. التفاصيل ينظمها قانون اتحادي يتطلب موافقة البوندسرات عليه.

المادة 144. [المصادقة على القانون الأساسي – برلين]

  1. يتطلب هذا القانون الأساسي المصادقة عليه من قبل المجلس النيابية في ثلثي الولايات الألمانية التي سينطبق فيها أولاً.
  2. إذا خضع تطبيق هذا القانون الأساسي إلى أي قيود في إحدى الولايات المذكورة في المادة 23، أو في منطقة تابعة لإحداها، يحق لهذه الولاية، أو لهذه المنطقة إرسال ممثلين عنها إلى البوندستاغ وفقا للمادة 38، وإلى البوندسرات وفقا للمادة 50.

المادة 145. [دخول القانون الأساسي حيز التنفيذ]

  1. يقر المجلس البرلماني في جلسةٍ علنية يُشارك فيها نواب برلين-الكبرى المصادقة على هذا القانون الأساسي، ويقوم بتحريره وإعلانه.
  2. يدخل هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي ليوم إعلانه.
  3. ويُنشر هذا القانون الأساسي في الجريدة الرسمية الاتحادية.

المادة 146. [ مدة سريان القانون الأساسي]

يبطل العمل بهذا القانون الأساسي، والذي ينطبق على كافة الشعب الألماني منذ إتمام وحدة وحرية ألمانيا، في نفس اليوم الذي يدخل فيه دستور يقره الشعب الألماني بحرية حيز التنفيذ.

 

عن تامر نادي

شاهد أيضاً

احتراف الإصلاح المجتمعي .. استراتيجية المصلح وادواته

احتراف الإصلاح المجتمعي .. استراتيجية المصلح وأدواته

نحو احتراف الإصلاح المجتمعي استراتيجية المصلح وأدواته تامر نادي الاحتراف هو التزام الشخص بنظام محدد …