الرئيسية / النظم السياسية / الأحزاب والجماعات / النظام التمثيلي للجنة الإدارية الانتخابية – دراسة مقارنة
النظام التمثيلي للجنة الإدارية الانتخابية - دراسة مقارنة
النظام التمثيلي للجنة الإدارية الانتخابية - دراسة مقارنة

النظام التمثيلي للجنة الإدارية الانتخابية – دراسة مقارنة

النظام التمثيلي للجنة الإدارية الانتخابية

– دراسة مقارنة للنظامين الانتخابيين الجزائري والفرنسي-

    لعبادي إسماعيل

 أستـاذ مساعـد – ب –

كـلية الحقـوق والعـلوم  السيـاسيـة

     جـامعـة قـاصدي مربـاح. ورقــلة

                                                                      

الملخـص:

        تلعب اللجنة الإدارية الانتخابية  (la commission administrative)، دورا أساسيا في عملية الرقابة الأولية على القوائم الانتخابية، ويخضع تقييم هذا الدور إلى النصوص القانونية التي تمنح لهذه الهيئة الضمانات الكافية على مستوى تشكيلتها، سواء داخل الوطن أو خارجه.

 هذه اللجنة لابد أن تتميز بالحياد خلال العملية التحضيرية للانتخابات التي تسبق عملية التصويت في مختلف المواعيد الانتخابية.

الكلمـات المفتاحيـة: النظام الانتخابي، اللجنة الإدارية الانتخابية، البلدية، الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

المقدمــة: لكي يتمكن الناخب من أن يكون عضوا في هيئة الناخبين- والتي تعني مجموع المواطنين البالغين سن الرشد السياسي والمقيدين في جداول الانتخاب والذين لا يحظر عليهم قانونا مباشرة الحقوق السياسية- لابد من أن يقع تسجيله بصفة رسمية في إحدى القوائم الانتخابية.فالتمتع بجميع شروط الناخب والخلو من موانع الانتخاب لا يعني أساسا ممارسة هذا الحق، ما لم يتم التسجيل في القائمة الانتخابية.

        وتمثل القوائم أو الجداول الانتخابية، الكشوف التي تحتوي أسماء من لهم الحق في التصويت وهي قوائم قاطعة الدلالة يوم الانتخاب على اكتساب صفة الناخب، ويعد القيد في الجدول الانتخابي شرطا أساسيا للتصويت، فلا يمكن للناخب أن يمثل أمام صناديق الاقتراع إلا إذا كان مقيدا بها حتى ولو كان مستوفيا للشروط الموضوعية الأخرى، فضلا عن كونه شرطا ضروريا لممارسة الحق في الترشح.

ويعد التسجيل في القوائم الانتخابية شرطا لممارسة الحقوق السياسية وليس شرطا لاكتسابها، ولا يعد أيضا منشئا للحق في الانتخاب أو الترشح وإنما هو مقرر وكاشف لحق سبق وجوده.

        وعلى هذا الأساس، تعد عملية إعداد القوائم الانتخابية من الأعمال الهامة والضرورية التي تسبق عملية المشاركة بالتصويت في أي موعد انتخابي، وفي هذا الإطار، أوكل كل من المشرعين الجزائري والفرنسي، مهمة مراقبة وإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى لجنة تسمى باللجنة الإدارية الانتخابية، وهذا لمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بتسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم.( 1 )

 هذه اللجنة، هي أول جهة تتصل بصفة مباشرة بالهيئة الناخبة وبأول خطوة في العملية التحضيرية للانتخابات، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في عملية الرقابة الأولية.

ورغم اشتراك كل من القانونين الفرنسي والجزائري في اعتماد اللجنة الإدارية كأول جهة رقابية لعملية التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية، فإنه يلاحظ اختلاف هذه اللجنة من حيث التشكيلة.

        حيث، ما يميز هذه اللجنة، سيطرة الإدارة إلى جانب إقحام السلطة القضائية في تشكيلتها ، في كل من القانونين الجزائري والفرنسي.

ورغم اشتراك كل من النظامين الانتخابيين الفرنسي والجزائري في تحديد تركيبتها، إلا أن تقاسم المسؤولية بين أعضائها بدا مختلفا داخل البلديات ( أولا )، وبالمقابل فإن اللجنة الإدارية الانتخابية على مستوى الخارج، تعرف تشكيلة مغايرة، حددت شروطها وكيفية وضعها نصوص قانون الانتخابات وكذلك النصوص التنظيمية ( ثانيا ).

            أولا: التشكيلة داخل البلديةرغم اشتراك كل من النظامين الجزائري والفرنسي في اعتماد لجان إدارية انتخابية وفق لهذه التسمية، إلا أن إقحام السلطة القضائية واختلاف مركزها في التشكيلة ( 1 )، أضفى بعض الاختلافات على مستواها، من حيث قيادة السلطة القضائية للتشكيلة، فضلا عن انعدام تواجد هذه الأخيرة في تشكيلة اللجنة الإدارية خارج الوطن ( 2 ).

1-    تشكيلة ثلاثية برئاسة قضائية داخل البلدية في الجزائر

إن إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية، يكون تحت مراقبة لجنة انتخابية بلدية مكونة من 3 أعضاء ( 2 ):

–  قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا.

–       رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا.

–       ممثل عن الوالي عضوا.

وتوضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات في مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.

    ولقد كانت هذه اللجنة الإدارية الانتخابية منذ التعديل الصادر بموجب القانون 91-06 ، مكونة من خمسة أعضاء، حيث منحت الحق لتواجد ناخبين آخرين- إضافة إلى الأعضاء المذكورين أعلاه- ضمن تشكيلة اللجنة، يتم اختيارهما من الناخبين الذين لهم أكثر من عشر سنوات إقامة بالبلدية المعنية( 3 ).

كما أن هذه اللجنة لم تكن محل رئاسة من قبل أي جهة قضائية وإنما تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي، وذلك طبقا للمادة 16 من قانون الانتخابات رقم 80-08 أي قبل التحول والانتقال إلى نظام التعددية الحزبية( 4 ).

    وإذا كان الهدف من هذه التشكيلة الجديدة والمعتمدة حاليا، هو ضمان حياد الإدارة ومنح القضاء صلاحية أوسع  في عملية الرقابة، فإنه كان يجب إبعاد رئيس المجلس الشعبي البلدي من هذه اللجنة وذلك للابتعاد عن الضغوط الحزبية المختلفة( 5 ).

 وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يلاحظ على هذه التشكيلة، عدم تبيان المعيار المعتمد عليه في اختيار هؤلاء الأعضاء، إذ لم يحدد المشرع الجزائري أي شروط أو صفات خاصة بالأعضاء، لاسيما المتعلقة بممثل الوالي، كما لم يحدد النص، صاحب الاختصاص الأصيل في تعيينه، ولا إلى إلزامية انتماء هذا العضو إلى مصلحة معينة متواجدة بمصالح الولاية، خاصة وأن عملية الإشراف على الانتخابات تتطلب تنسيقا محكما بين الولاية والبلدية والجهات القضائية المختصة، وتتطلب اطلاع الوالي على جميع الإجراءات المتخذة حيال ذلك( 6 ).

    أضف إلى ذلك، فإن منح رئيس المجلس القضائي صلاحية اختيار واسعة يمارسها، في تعيين القاضي الذي سيرأس هذه اللجنة، يجعل انتماء هذا القاضي مفتوحا، سواء إلى جهة القضاء العادي أم إلى القضاء الإداري. وهذا يعني أيضا أن الإجراءات التحضيرية للعملية الانتخابية، ستكون محل مراقبة قضائية من قبل اللجنة الإدارية منذ بدايتها، على الرغم من أن عمل هذه اللجنة يغلب عليه الطابع الإداري وفقا للتسمية التي تكتسيها، كما يستتبع ذلك بقاء القضاء العادي مختصا بالرقابة الأولية على القوائم الانتخابية، متقاسما بذلك دوره مع جهة القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية، المختصة أصلا بالرقابة القضائية على هذا النوع من النزاعات، منذ تبني الازدواجية القضائية.

2-    تشكيلة ثلاثية بدون رئاسة في كل مكتب تصويت بفرنسا:

    يتم إعداد القوائم الانتخابية لكل مكتب تصويت بواسطة لجنة إدارية ( la commission administrative ). وتتشكل هذه اللجنة من :

–       رئيس البلدية أو ممثله.

–       مفوض من الإدارة معين من قبل الوالي أو رئيس المقاطعة.

–       مفوض معين من قبل المحكمة المختصة إقليميا.

وليس بالضرورة أن يتم اختيار المفوضين من بين ناخبي البلدية أو المقاطعة، وهذا ما أشار إليه المنشور الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2006.

وإلى جانب ذلك، فإن أحكام قانون الانتخابات الفرنسي، لم تحدد طرق تعيين ممثل رئيس البلدية، ولا شكل قرار التعيين،  فقد يأخذ هذا القرار، شكل مقرر مكتوب وبسيط، أو مثل أي قرار يتخذه رئيس البلدية.( 7 )

وعادة ما يتم اختيار ممثل البلدية من بين مستشاري وأعضاء البلدية، كما يحق لرئيس البلدية أن يختاره من بين موظفي البلدية أو أن يختار أي شخص آخر.

 ويحق لرئيس البلدية أيضا بالمقابل، أن يقوم بإنهاء مهام هذا الممثل في أي وقت بشرط أن يكون قراره معللا تعليلا كافيا ويهدف من خلاله إلى ضمان السير الحسن لعمل اللجنة.

أما عن مفوض الإدارة، فإنه وبالنسبة للمدن والبلديات التي يتجاوز عدد سكانها 10000 عشرة آلاف نسمة، فيقوم الوالي أو رئيس الدائرة في هذا الإطار باختيار المفوض من خارج أعضاء المجلس البلدي للجماعة المعنية. ويتم تعيينه، عند بداية كل دورة سنوية للمراجعة، كما يحق للوالي أو رئيس الدائرة أن يقوم بإنهاء مهام هذا المفوض في أي وقت بشرط أن يكون قراره معللا تعليلا كافيا ويهدف من خلاله إلى ضمان السير الحسن لعمل اللجنة.

وكيفما تمت عملية اختيار المفوضين، فيستوجب على الوالي أن يسهر على ضمان تشكيلة تعددية، وأن يتجنب وضع نفس المفوضين في كل موعد انتخابي، بحكم أن هذه اللجنة هي لجنة ذات طابع مؤقت، يتم تشكيلها مع كل استحقاقات انتخابية.( 8 )

ثانيــا : تشكيلة اللجنة الإدارية في الخارج

    لقد أولى كل من المشرعين الجزائري والفرنسي أهمية بالغة بفئة المواطنين المقيمين بالخارج، كما وفر كل الضمانات التي تكفل بإشراك كل مواطن يتوفر على الشروط القانونية الضرورية لممارسة حق الاقتراع، وكان مقيما خارج الوطن.

كما منح كل من النظامين الانتخابيين الجزائري والفرنسي، للمقيمين بالخارج، حرية اختيار تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية داخل الوطن أو خارجه.

فيمكن لكل ناخب جزائري مقيم بالخارج، أن يطلب تسجيل إسمه في القوائم التي يتم إعدادها داخل الوطن، بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، في إحدى البلديات الآتية:

  • بلدية مسقط رأس المعني
  • بلدية آخر موطن للمعني
  • بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستشارات الاستفتائية، فيتم التسجيل في القائمة الانتخابية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب( 9 ).

ولقد اتخذ المشرع الفرنسي نفس المنحى، لكنه كان أكثر وضوح من نظيره الجزائري، لأنه منح الحق لكل ناخب مقيم بالخارج في أن يطلب تسجيل إسمه  في إحدى القوائم الانتخابية لإحدى البلديات المذكورة سابقا، وذلك للمشاركة في الاقتراع بصفة شخصية أو عن طريق الوكالة، بالنسبة لكل المواعيد الانتخابية دون استثناء ( 10 ). وهنا يكمن غموض الغرض الذي قام من خلاله المشرع الجزائري بتخصيص عملية التسجيل للمواطنين بالخارج في إحدى البلديات داخل الوطن مقتصرا على الانتخابات المحلية دون غيرها، ما دام في الإمكان ممارسة حق التصويت بموجب الوكالة، بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

كما أن قراءة نص المادة 11 من القانون العضوي للانتخابات، تجبر الناخب المقيم بالخارج في حالة تسجيله في إحدى القوائم الانتخابية بإحدى البلديات المشار إليها سابقا، والذي شارك في الانتخابات المحلية، على أن يقوم بتسجيل نفسه مرة أخرى في القائمة الانتخابية بالممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب، في حالة المشاركة في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية. وعلى هذا الأساس فإن الاستثناء الموضوع من قبل المشرع الجزائري بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، غير مبرر وغير مستساغ من الناحية التطبيقية.

أما في حالة اختيار الناخب المقيم بالخارج، تسجيل إسمه في إحدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، فإنه في هذا الإطار، وبغرض تسهيل عملية مراجعة القوائم الانتخابية بالخارج ومراقبتها، تم إنشاء اللجان الإدارية بالخارج، بتشكيلة متميزة عن المعمول بها داخل الوطن، سواء بالنسبة للنظام الانتخابي الجزائري ( 1 ) أو النظام الانتخابي الفرنسي ( 2 ).

 ( 1 ) – في النظام الانتخابي الجزائري:

    يعتبر ناخبا مقيما بالخارج، وفقا للنظام الانتخابي الجزائري، كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا بانتظام في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته( 11 ).

لهذا الغرض، أحدث المشرع الجزائري في إطار إعداد القوائم الانتخابية، للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج،  لجنة انتخابية إدارية على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية ( 12 )، سواء بالنسبة للانتخابات الرئاسية ( 13 ) أو التشريعية( 14 ). وتتكون هذه اللجنة من 4 أعضاء :

–       رئيس الممثلية الدبلوماسية، أو رئيس المركز القنصلي، يعينه السفير رئيسا.

–       ناخبان عضوان من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية.

–       موظف قنصلي، كاتبا للجنة( 15 ).

    وفي هذا الإطار، لم يبين المشرع الجزائري كيفية اختيار الناخبان العضوان من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، ولم يشر إلى صاحب الاختصاص في تعيينهما، وبالمقابل تم الإشارة في المرسوم التنفيذي 97-62 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، مثلما هو منوه به في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة، إلى أن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللجنة تحدد بقرار من قبل وزير الشؤون الخارجية.

وتجتمع هذه اللجنة بمقر القنصلية باستدعاء من رئيسها، وتوضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة. كما توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.

    وأمام هذه التشكيلة، والتي يلاحظ عليها غياب الجهاز القضائي عن عضويتها، يمكن اعتبار العملية التي تقوم بها هذه اللجنة، عملية إدارية تقنية محدودة، وأن الدور الرقابي الإيجابي لهذه اللجنة في وضع ومراجعة القائمة الانتخابية لا يمكن ضمانه إلا بالحياد الفعلي لرئيسها، وقيام الناخبين العضوين بدورهما الرقابي بكل استقلالية وشفافية دون تحيز، خاصة وأنهما حلا محل السلطة القضائية الغائبة في التمثيل.

 ( 2 )- في النظام الانتخابي الفرنسي:

    يمثل التسجيل في القوائم الانتخابية بالممثليات الدبلوماسية والقنصلية للمواطنين المقيمين بالخارج، ثاني خيار لهم، ولكنه محدود مقارنة بالخيار الأول، المتعلق بالتسجيل في إحدى القوائم الانتخابية ضمن البلديات المشار إليها آنفا، وذلك بحكم أن الخيار الثاني في التسجيل، لا يسمح للناخب المقيم بالخارج ممارسة حق التصويت إلا في الانتخابات الرئاسية أو الاستشارات الاستفتائية.

وهذا يعني أن الفرنسيين المقيمين بالخارج، في حالة إبداء رغبتم للمشاركة في المواعيد الانتخابية الأخرى كالانتخابات التشريعية أو المحلية، فإنهم ملزمون بالتسجيل في القوائم الانتخابية المتواجدة داخل الوطن وليس خارجه.

ويتم تحضير القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من قبل لجنة إدارية (أ) تخضع لرقابة لجنة انتخابية ( ب ).

 ( أ ) – اللجنة الإدارية لجنة تحضيرية:

 يتم تحضير القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من قبل لجنة إدارية يقع مقرها بالسفارة أو المركز القنصلي وهي تتشكل من :

– السفير أو رئيس المركز القنصلي حسب الحالة أو ممثله،

– عضوين أساسيين وعضوين إضافيين معينين من قبل مجلس الفرنسيين بالخارج( 16 )، بعد كل تجديد نصفي لهذا الأخير.

ويقوم العضوين الإضافيين بتعويض أحد العضوين المثبتين في حالة الوفاة أو حدوث أي مانع.

وتبدأ مهمة أعضاء اللجنة الإدارية، من تاريخ 01 جانفي من السنة الموالية لهذا التجديد. كما يتولى السفير أو رئيس المركز القنصلي حسب الحالة، رئاسة هذه اللجنة( 17 ).

ويتم تعيين الأعضاء الأساسيين والإضافيين في اللجنة الإدارية من قبل مجلس الفرنسيين بالخارج من بين الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية القنصلية، باقتراح من السفير أو رئيس المركز القنصلي حسب الحالة( 18 ).

 ( ب ) – اللجنة الإدارية تخضع لرقابة اللجنة الانتخابية:

        يتم ضبط وإقرار القوائم الانتخابية المحضرة من قبل اللجنة الإدارية، من قبل لجنة انتخابية.

هذه اللجنة تتكون من ثلاثة أعضاء ويقع مقرها بوزارة الخارجية.

يترأس هذه اللجنة عضو أو عضو سابق من مجلس الدولة معين مقبل رئيس مجلس هذه الأخيرة، وتضم تشكيلتها أيضا قاضي أو قاضي سابق ينتمي إلى القضاء العادي معين من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بالإضافة إلى قاضي أو قاضي سابق من مجلس المحاسبة معين من قبل الرئيس الأول لهذه الأخيرة. كما يتم وضع قائمة إضافية بنفس العدد مشكلة بنفس الشروط السابقة ( 19 ).

إن قائمة الأعضاء الأساسين والإضافيين للجنة الانتخابية الموضوعة طبقا للشروط المذكورة آنفا يتم نشرها بواسطة قرار صادر عن وزير الخارجية. ويتم تعيين كاتب اللجنة بموجب قرار أيضا صادر من قبل وزير الخارجية ( 20 ).

والملاحظ من خلال هذه التشكيلة وهذا الإجراء، أن المشرع الفرنسي أخضع اللجنة الإدارية إلى رقابة لاحقة، واعتبر الأعمال التي تقوم بها مجرد أعمال تحضيرية للقوائم الانتخابية فلا يحق لهذه اللجنة إقرار اعتماد القوائم الانتخابية وغلقها بشكل نهائي، لكونها لا تختص بذلك، فاللجنة الانتخابية هي الهيئة المخولة قانونا بذلك.

الخاتـمـة:

        لكي توصف الانتخابات الديمقراطية بالنزاهة، لا بد من أن تتسم بمجموعة من المعايير تتصل بضمان حرية الاقتراع يوم الانتخابات، وشفافية ونزاهة عملية فرز الأصوات وإظهار النتائج وإعلانها وإجراءات الشكاوى والطعون.

ويمثل الإشراف على العملية الانتخابية أحد المداخل لقياس مدى تحقق النزاهة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، انطلاقا من أول عملية تتعلق بوضع ومراجعة القوائم الانتخابية، الموكلة بالأساس إلى اللجنة الإدارية الانتخابية.

وتؤكد هذه الورقة، حرص المشرعين الجزائري والفرنسي، على وضع آليات ونصوص قانونية تضمن نظاما تمثيليا معتدلا لتشكيلة اللجنة الإدارية الانتخابية، صاحبة الاختصاص في وضع ومراجعة القوائم الانتخابية في مختلف المواعيد الانتخابية، سواء داخل الوطن، وذلك على مستوى البلديات، أو خارجه، وذلك على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.

        وإذا كانت النصوص القانونية المتعددة هي الميزة الأساسية التي واكبت النظام التمثيلي لهذه اللجنة، فإن القراءة القانونية – خاصة فيما يتعلق بمضمون التشريع الجزائري- توحي بالانعكاس السلبي لهذا التنوع للصيغ القانونية، نظرا لعدم استقرار المشرع الجزائري في اعتماد نظام تمثيلي أوحد في الداخل والخارج، وعدم إخضاع تشكيلة اللجنة الإدارية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للرقابة القضائية فضلا عن انعدام معايير واضحة تعتمد عند اختيار وتعيين أعضاء هذه اللجنة، خاصة وأن تمتع أعضاء هذه الأخيرة بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والحياد، يعد من المؤشرات القوية والجادة على نزاهة العملية الانتخابية منذ بدايتها.

الهـوامـش:

 ( 1 ) أنظر المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-63 المؤرخ في 15 مارس سنة 1997، المحدد لقواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية.

 ( 2 )أنظر المادة 19 من الأمر 97/07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.

 ( 3 ) بوكرا إدريس، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمية، ط2، الجزء الثاني، د.م.ج، الجزائر، 2005، ص 113 .

 ( 4 ) أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2005، ص 65.

 ( 5 ) عمر صدوق، آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمة، د .م . ج، الجزائر، 1995، ص 145.

 ( 6 ) تريعة نوارة، صور المشاركة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 2002.

( 7 ) Bernard Maligner, Droit Electoral, Ellipses, Paris, 2007, p. 81.

( 8 ) أشارت المادة 55 من المنشور الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2006، إلى إمكانية اعتماد نشر إعلانات للمنتخبين على مستوى الولايات والدوائر والمصالح غير المركزية في الدولة وكذلك الموظفين المتقاعدين لتسهيل عملية البحث عن مفوضين، لأن المفوضين ليسوا بالضرورة أن يكونوا من بين ناخبي البلدية أو الدائرة.

( 9 ) أنظر المادة 11 من الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي للانتخابات.

( 10 )  Laurant Trouvet et Yves-Marie Doublet, Droit des élections, Economica, paris, 2007, p.38.

( 11 ) مولود ديدان، نظام الانتخابات، دار بلقيس، الجزائر، 2009، ص 94.

( 12 )أنظر المادة 20 من الأمر 97/07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وكذلك المادة 06 من المرسوم التنفديذي رقم 97-62 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائيين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  و كيفيات ذلك.

( 13 ) أنظر المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 99-57 المؤرخ في 02 مارس 1999 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك.

( 14 ) أنظر المادة 06 من المرسوم التنفيذي 97-62 المؤرخ في 15 مارس 1997 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائيين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني و كيفيات ذلك.

 ( 15 ) أنظر المادة 07 من المرسوم التنفيذي 97-62.

( 16 ) مجلس الفرنسيين بالخارج هو مجلس يمثل الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، ويترأسه وزير الخارجية، يتكون مجلس الفرنسيين بالخارج من أعضاء منتخبين لمدة 6 سنوات عن طريق الانتخاب العام والمباشر من قبل الفرنسيين المقيمين بالخارج، ويتم تجديد هذا المجلس كل ثلاث سنوات عن طريق التجديد النصفي. وهذا وفقا لأحكام المادة 01 من القانون 82-471 المعدل بموجب القانون 2004-805 والمتعلق بمجلس الفرنسيين بالخارج.

 ( 17 )أنظر المادة 06 من القانون العضوي الفرنسي المؤرخ في 31 جانفي 1976، والمعدل بتاريخ 20/07/2005، والمتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين خارج فرنسا في الانتخابات الرئاسية.

( 18 )أنظر المادة 24 من المرسوم رقم 2005-1613 المتعلق بتطبيق القانون العضوي رقم 76-97 والمتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

( 19 )أنظر المادة 07 من القانون العضوي الفرنسي المؤرخ في 31 جانفي 1976، والمعدل بتاريخ 20/07/2005، والمتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين خارج فرنسا في الانتخابات الرئاسية.

 ( 20 )أنظر المادة 25 من المرسوم رقم 2005-1613 المتعلق بتطبيق القانون العضوي رقم 76-97 والمتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …