الرئيسية / العلاقات الدولية / القانون الدولي / المحاكم الجنائية الدولية ودورها في القضاء الودلي الجنائي
المحاكم الجنائية الدولية ودورها في القضاء الودلي الجنائي
المحاكم الجنائية الدولية ودورها في القضاء الودلي الجنائي

المحاكم الجنائية الدولية ودورها في القضاء الودلي الجنائي

المحاكم الجنائية الدولية ودورها في القضاء الودلي الجنائي

روان محمد الصالح

جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

الملخص :

تحاول هذه الدراسة الوقوف على الودر الوظيفي للمحاكم الجنائية الدولية بناء على تطورها التاريخي ، خصوصا بعد التوقيع على الإتفاقيات الدولية : مثل إتفاقية صيق ل 1864 كما تبرز أهميته المكز التاريخي وتأثراته في أداء القضاء الدولي الجنائي قبل وبعد الحرب العالمية الثانية ، لتقدم في تجارب دولية مختلفة في القضاء الدولي الجنائي من حيث التأسيس، الأدوار.

الكلمات المفتاحية : القضاء الدولي الجنائي ، المحاكم الجنائية الدولية .

المقدمـــة

بانهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط جدار برلين وغيرها من الأحداث الدولية المتتالية سنوات التسعينيات، تبلورت الصورة الحالية لظاهرة العولمة، حتى صارت الظاهرة الأكثر تداولا وشيوعا على ألسنة الساسة والقانونيين والاقتصاديين، منهم من يبشر بنتائجها، ومنهم من يحذر من سلبياتها.

والظاهر مما يطرح حول فكرة العولمة أنها تعني ، تواجد نظام دولي جديد يقوم على نظام نقدي يضع قواعده صندوق النقد الدولي، ونظام مالي يضع قواعده البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واكتملت الصورة بإنشاء نظام تجاري دولي من أجل تنمية التجارة بين الدول، وتجلت فكرة العولمة باندماج الدول بعضها في بعض مشكلة اتحادات إقليمية، وتعدد الشركات المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الأسواق المالية، بالإضافة إلى تحرر التجارة الدولية، وإزالة العوائق أمام النفقات المالية المصرفية والاستثمارات الأجنبية، كل ذلك التجلي والوضوح حول فكرة العولمة قد تم بموجب اتفاقيات دولية ، فرضت على الدول الأعضاء فيها التكيف مع التطور الحاصل في بنية المجتمع الدولي .

وإذا كان للعولمة من إيجابيات تجلت أساسا في عولمة الأسواق المالية، وقضايا التنمية، وحماية البيئة، والدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أنها كلت في حد ذاتها أزمة حقيقية للكثير من الدول والتجمعات الإنسانية، وبالأخص على صعيد الدول النامية، باعتبار أن أغلبها تعاني من خليط معقد من المشاكل المتنوعة، السياسية منها والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها، وعدم قدرتها على مواكبة التطور التكنولوجي والاتصالي، وضعف سياساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية على مواكبة التطور الدولي في مختلف القضايا المطروحة .

وقد كان طبيعيا أن تنعكس العولمة بمضونها – الإيجابي والسلبي- ووسائلها، على الجريمة، وعلى القانون الجنائي عموما، وعلى القانون الجنائي الدولي خصوصا، إذ تطورت بعض ملامح الجريمة، فلم تعد إقليمية المحل، يتصدى لها القانون الجنائي الداخلي، وفق القواعد القانونية التقليدية العامة التي يضعها القانون الجنائي، بل صارت العديد من الجرائم تتعدى حدود الدولة ، للتعدي مجال القارة الواحدة، يشترك فيها مجموعة من الأشخاص متعددون في جنسياتهم، ليمتد ضررها مهددا مصالح إقليمية وحتى دولية محل الحماية القانونية.

ومثل هذه الجرائم هي ما اصطلح على تسميتها بالجرائم المنظمة العابرة للدول أو الأقطار أو الأوطان، والتي يقصد بها: ” الجريمة التي ينسب ارتكابها لجماعة من الأفراد المنظمين في إطار هيكلي(هرمي الشكل) هدفهم تحقيق الربح، بإتيانهم أفعالا إجرامية على نطاق عالمي يتجاوز حدود الدولة الواحدة، وتتعدد جنسيات الأفراد المساهمين في تلك الأفعال.”

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يواكب القانون الجنائي الدولي، ما قررته الاتفاقيات الدولية بشأن التصدي لأنواع الجرائم المنظمة؟ وهل القضاء الوطني قادر على مواجهة مثل هذه الجرائم؟

للإجابة عن مثل هذه التساؤلات ، نبين :

أولا – إنعكاسات العولمة على القانون الجنائي الدولي (الجزائري).

ثانيا – انعكاسات العولمة على ملامح الجريمة في الجزائر.

ثالثا – موقف المجتمع المعاصر من الجريمة المنظمة.

رابعا – السياسة الجنائية الحديثة لمواجهة الجريمة المنظمة

خامسا- السياسة الجزائية في مواجهة أنواع الجرائم المنظمة في القانون الجزائري.

أولا- إنعكاسات العولمة على القانون الجنائي الدولي

رغم اختلاف آراء الفقهاء في ضبط مدلول للقانون الجنائي الدولي، فإن المعنى المختار عندنا في هذه الدراسة، أنه القانون الذي يبين الأفعال الخطرة التي تعد جرائم ذات صفة دولية، ويبين العقوبات المقررة لها والإجراءات التي يتعين إتباعها عند ارتكاب الفعل المجرم إلى غاية توقيع العقاب على من تثبت مسئوليته عنها.

ونقصد بالجرائم ذات الصفة الدولية، سائر الأفعال المجرمة في القانون الجنائي الداخلي والتي لها طبيعة خاصة تختلف عن الجرائم التقليدية، منها خاصية التنظيم، وتعدد جنسيات المساهمين فيها، وامتداد أثر الفعل لأكثر من دولة، ويكون مصدر تجريمها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الدولية، وإن هي صارت مقننة بعد ذلك في قانون داخلي مكتوب.

ومثل هذه الجرائم ، ما عرف لدى بعض الدول بجرائم المافيا وكرتيلات الجريمة، ومثالها الاتجار المنظم بالمخدرات، والاتجار بالرقيق،وغيرها مما عددته الاتفاقيات الدولية. لقد كان طبيعيا أن تنعكس العولمة بمضمونها ووسائلها على القانون الجنائي الدولي، بالنظر إلى وظيفته الحمائية، المتمثلة في حفظ الحقوق والحريات الأساسية المعترف داخل المجتمع ، وبالنظر أيضا إلى وظيفته الجزائية المتمثلة في التعبير عن المصالح والقيم بما يكفل حمايتها وتوقيع الجزاء المناسب عند المساس بها، من خلال ما يقرره من آليات قانونية لتحقيق وظيفته الحمائية والجزائية، سواء عن طريق قانون العقوبات أم عن طريق قانون الإجراءات الجزائية.

ولأجل تحقيق هذه الموازنة بين مختلف القضايا ، صار لزاما على القانون الجنائي الدولي أن يتصدى لكل تهديد لحقوق وحريات ومصالح الإنسان والمجتمع، وذلك عن طريق مواكبته لما استجد من أفعال إجرامية، هي محل حماية جنائية، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالنص عليها في قانون جزائي مكتوب يكون ملزما للمخاطبين به. أي التوفيق بين المظاهر المادية التي أفرزتها العولمة وبين جدية وصرامة القانون الجنائي الدولي حين تصديه لبض الأنشطة الإنسانية غير المشروعة، فيوفر بذلك الحمائية القانونية والقضائية التي يقتضيها الدستور.

والجزائر كبقية دول العالم، لها منظومتها التشريعية في مواجهة مختلف القضايا التي تطرح في الواقع، وهي في هذا متميزة عن كثير من الدول النامية، كما وأن لها سياسة جنائية رائدة في التصدي لمختلف الأفعال التي تشكل خطرا على قيم ومصالح الفرد والجماعة، مجسدة في ذلك المبدأ القانون العالمي(لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن “احترازية” إلا بنص ) .

غير أن ما أفرزته العولمة من وجود نظام اقتصادي ومالي تسيطر فيه رؤوس الأموال الكبيرة على السوق العالمية، وإزالة العوائق الضريبية والجمركية بين الدول المتعاونة تجاريا، متجاوزة في ذلك الأطر الإقليمية، قد مكن الكثير من المؤسسات الاقتصادية بالخصوص، وبعض العصابات المنظمة، من تجاوز حدود ما رسمه القانون الجنائي الدولي، حتى صار هذا الأخير عاجزا من ملاحقة بعض النشاطات المشبوهة ، وعدم قدرة القضاء الجنائي عن متابعة المجرمين .

كما وأنه بالرغم من ثراء القانون الجنائي في شقه الموضوعي والإجرائي، إلا أنه لا يشكل نظرية موحدة أو رؤية متكاملة بخصوص متابعته للجرائم الموصوفة لدى البعض بأنها جرائم منظمة عابرة للأوطان . مما سهل على المجرمين المنظمين (المهيكلين مؤسساتيا) التملص من المتابعة القضائية باستغلالهم لثغرات القانون .

أضف إلى ذلك أن الكثير من المؤسسات المالية والتجارية والتي تعمل في إطار الاستثمار أو الخصخصة تضم في صفوفها قطاعات لا بأس بها من المهربين، والفنيين في تبيض الأموال الوسخة، مستغلين في ذلك الامتيازات التي منحها المشرع للمستثمرين الأجانب، والتسهيلات الضريبية والمالية الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، مما أعطى لهؤلاء المجرمين الفنيين ، قوة مالية سهلت لهم إدخال أرباح غير مشروعة إلى المؤسسات البنكية قصد رسكلتها وتبيضها.

فمثل هذه النشاطات ينظر إليها القانون الجنائي الدولي على أنها جرائم تندرج ضمن طائفة الإجرام المالي والاقتصادي، ولعدم وجود رؤية واضحة لدى المشرع حول طبيعة وخطورة هذه الجرائم نجد تنظيمها بالنص مشتتا في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية ، ولا يخفى ما لهذا التشتت من فصحة لاستغلال الثغرات القانونية التي تكون مدخلا للمجرمين في التهرب من صرامة القانون .

وللتدليل على ما قررناه، أن التحول السريع الذي شهده النظام الاقتصادي في بلادنا ، واعتماد نظام الخصخصة على أوسع نطاق، وعدم وضع آليات متدرجة لهذا التحول، وعدم صيغ قانون متكامل عن الإجرام المالي والاقتصادي، قد ساهم وبشكل مؤثر في نهب موارد الدولة واستغلال قطاعها الاقتصادية وبشكل متطرف أحيانا، مما أدى إلى إفلاس المؤسسات الاقتصادية، ونشوء أزمات داخلية ، وكثرة الإجرام المالي والاقتصادي في المؤسسات، والذي منه، الاختلاسات ،التزوير، الرشوة، إساءة استغلال الأموال العمومية، تقديم الحسابات المغلوطة،وغيرها ، وفي هذا المجال قضت أجهزة العدالة في قضايا شهيرة منذ الثمانينات، كما تم تقديم الكثير من مسيري الشركات الوطنية إلى العدالة بتهم مختلفة بما يعرف بقضية سجن الإطارات المسيرة.

ثانيا- إنعكاسات العولمة على ملامح الجريمة

إنّ التطورات التي حصلت على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وعلى المستوى العالمي عموما ، أدت إلى ظهور أشكال للإجرام بعضه كان معرفا، والبعض الآخر اتخذ قالبا جديدا وذلك بانضواء جماعة من المجرمين في ظل تنظيم يقوم على هيكلية مستقلة بذاتها وعلى شكل هرمي قاعدته منفذو الخطط الإجرامية التي يضعها رؤساء هذه التنظيمات.

ولعل هذا التطور في ملامح الجريمة، ما هو إلا انعكاس للمظاهر المادية للعولمة، مما أعطى للجريمة سمات ومميزات أخرجتها من طابعها التقليدي المعروف الفقه والقانون الجنائي ، للطابع التنظيمي المهيكل، وامتداد ضرها لأكثر من إقليم لغرض أهداف إجرامية مدروسة، مزعزعة بنتائجها الاستقرار المالي والاقتصادي للدول، ومزعزعة أيضا الأمن والسلام في المجتمع ، وهو الأمر الذي حدا بالمجتمع الدولي، عن طريق الأمم المتحدة لوضع اتفاقيات دولية لمكافحتها . فما هي السمات المميزة للإجرام في عصر العولمة ؟

إن تحديد هذه السمات الأساسية للإجرام المنظم ينبغي أن يرسم ضمن النطاق العالمي، أي ما سمات عولمة الجريمة؟

سمة التنظيم

إن العولمة بمضمونها ووسائلها، يعني غلبة المؤسسات المختلفة على القطاعات الحيوية للمجتمع ، ومن ثم حتى يحقق المجرمون أهدافهم كان لا بد لهم من أن تهيكلوا في إطار مؤسساتي

وهو ما تحقق فعلا فقد صارت جماعات الإجرام المنظم في عصر العولمة، مؤسسات تمارس نشاطاتها بأساليب وتقنيات جد حديثة وهي محصنة ومدعمة ماديا وتنظيميا، فالعاملون في الجريمة المنظمة خبراء في استخدام التكنولوجيا العالمية كالإنترنيت والاتصالات اللاسلكية المتطورة .

2-اقترانها بظاهرة العنف

وهو ما يعبّر عنه بالإرهاب الذي تباينت دوافعه بين السياسية،كجرائم خطف الطائرات و احتجاز الرهائن، والمادية إذ يكون الهدف من ارتكابه تحقيق المنفعة والربح الكبير والسريع بصرف النظر عما ينجم من آثار سلبية تصل في أغلب الأحيان إلى تهديد حياة الإنسان و سلامته بل وتهديد الأمن الدولي عموما،خاصة إذا تزاحمت نشاطات العصابات و تقاطعت مصالحهم فتؤول إلى مواجهات لتصفية بعضها البعض عن طريق الاغتيالات و العنف المسلح.

3-امتدادها عبر الدول

لم يقتصر نشاط هذه التنظيمات على إقليم الدولة الواحدة بل تجاوز حدودها لتنشر عبر العالم؛وما شبكات تهريب المهاجرين والأموال و السلاح و المخدرات وتجارة الرقيق الأبيض الموجودة عالميا إلا دليل على ذلك (3) .

و الأكثر من هذا أن مجموعات الجريمة المنظمة اغتنمت فرص العولمة لتمارس نشاطات غير قانونية وهي محتمية، ذلك أنها تستخدم الشركات المشروعة و خاصة تلك التي تعمل في مجال الاستيراد و التصدير وتلك المتعددة الجنسيات كغطاء لنشاطاتها .

وغالبا ما تتخذ شركات الأعمال المرتبطة بالجريمة المنظمة مظاهر ثلاثة(1):

-شركات تجارية غير مشروعة مثل اتحادات المخدرات.

-شركات قانونية ترتكب جرائم مالية كالمصارف التي تتخصص واقعيا بتسهيل تبييض الأموال و التهرب الضريبي .

-شركات قانونية تأسست بالكامل أو جزئيا من أموال الجريمة المنظمة.

ويصعب ضبط نشاط هذه الجماعات المنظمة خاصة إذا تسللت إلى مراكز القوى السياسية الحاكمة ،فتشترك معها بعض الشخصيات المسؤولية و ترعاها و تؤمن لها الحماية الرسمية المستترة مقابل خدمات معينة تقدمها لها قد تكون هذه الخدمات مالية أو شخصية أو سياسية . و يزداد الأمر صعوبة إذا حصل

تواطؤ بين جماعات الجريمة المنظمة وبين أجهزة الأمن و الشرطة أي القوات العسكرية عموما و أجهزة الاستخبارات حيث تمتزج النشاطات الشرعية وغير الشرعية مما يطمس حقيقة الجرائم التي تحصل .

إن التخطيط و التعقيد و التكامل الذي يقوم عليه الإجرام المنظم في العصر الحديث جعل المشرع يتخذ موقفا صارما للتحكم في الوضع ولو بشكل نسبي خاصة بعد ما سجلته الإحصائيات من أرقام خيالية تتعلق بهذه الظاهرة ، فما ما هي ملامح الجريمة المنظمة في التشريع الجزائي الجزائري ؟

أ- فئات الجرائم المنظمة

قبل الحديث عن ملامحها في التشريع الجزائري، نرى أن نصف أنواع الأنشطة الإجرامية التي أفرزتها العولمة في ثلاث فئات أساسية :

الفئة الأولى: وتخص جرائم المؤسسات (أو الجرائم في المؤسسة)، فقد مكنت العولمة المسيرين الفاسدين من اكتساب خبرات كبيرة في ممارستهم لأنشطة الظاهر منها الاستقامة، وباطنها يشكل أفعالا إجرامية تهدد مستقبل المؤسسة وتقودها حتما إلى الإفلاس(المتعمد)، مما يؤثر في توازن اقتصاد الدولة .

من ذلك ، أن هؤلاء المسيرين الفاسدين اكتسبوا مناورات احتيالية في خرق القانون، بغية اختلاس مال المؤسسة، وإعادة رسكلته في مشاريع نظيفة خاصة تعود عليهم بالنفع الكبير، وقد ساعدهم في ذلك الفراغات القانونية وبالأخص تلك التي تنظم عملية مراقبة الأموال، والتواطؤ في المجال العمومي، وعدم قدرة مديرية الضرائب ومؤسسات المراقبة المالية على الكشف عن الأنشطة المشبوهة.

الفئة الثانية: ويخص الأموال التي مصدرها أنشطة إجرامية (كالاتجار بالمخدرات ، وبيع الأسلحة، والدعارة وتزييف النقود وغيرها) بعد رسكلتها (تبيضها) ثم ادخالها في أنشطة اقتصادية مشروعة .

فهذه الفئة من الجرائم المنظمة، هي في الحقيقة أثر للعديد من الجرائم المنظمة، ونظرا لخطورة الأثر على الاقتصاد والاجتماع يعد في حد ذاته جريمة.

الفئة الثالثة: ويخص الجريمة المرتبطة بالطلب وبالمصاريف العمومية، وهنا تشكل الصفقات العمومية مجالا للاستثمارات هامة من شأنه أن تثير أطماع البعض وتمس بقواعد النزاهة، ومثل هذه الجرائم، الرشوة، استغلال النفوذ، تحويل الأموال العمومية، غيرها.

ثالثا : موقف المجتمع المعاصر من الجريمة المنظمة

اتسع نطاق الظاهرة وتنوعت آليتها ، مما ولد هاجسا تبلور في التصميم على التصدي لها من منطلق المسؤولية العامة على أمن المجتمع؛خاصة وقد ثبت أن: ما تستلزمه الجريمة المنظمة كل سنة يصل إلى حولي 1.5ألف مليون دولار أمريكي ، وما يجنيه المجرمون من عمليات غسل الأموال في أقطار العالم قاطبة يتراوح بين 600مليار دولار وألف مليون دولار. وأنه في عام1997 بلغ عدد الأشخاص المتاجر بهم عبر الحدود الدولية حوالي 700 ألف ضحية،وإن جماعات الجريمة الدولية يجنون كل سنة ما يتراوح بين مليارين و4 مليارات دولار من رمي النفايات الملوثة و المهددة للسلامة العامة غير المشروعة. كما وأظهرت دراسات أجرتهامجموعة تمثل أصحاب متاجر التجزئة أن المافيا ما زالت تمسك بخناق الشركات في إيطاليا عن طريقابتزاز أموالها لتوفير الحماية أو تقديم قروض بفوائد باهظة, رغم ابتعادها عن دائرةالضوء وتوقف عمليات التفجير وقتل الشخصيات الشهيرة، و كلفت القطاع التجاري فيإيطاليا نحو 60 مليار يورو (58.65 مليار دولار) سنويا. ويشمل الرقم التكاليفالمباشرة لدفع أموال مقابل الحماية والقروض الباهظة وتكلفة غير مباشرة مثل السرقاتونفقات أمنية وغيرها. وأضافت أن نحو ثمانية مليارات يورو تذهبمباشرة لجيوب المافيا. كما أن نحو 160 ألف متجر وشركة صغيرة تدفع أموالالعصابات الجريمة المنظمة مقابل الحماية.

إن الوضع الإجرامي المزري الذي آل إليه المجتمع المعاصر حمل المهتمين بحماية الإنسان من هذه الظاهرة على زيادة اهتمامهم أكثر وذلك بوضع تخطيط علمي للتأثير في كل العوامل الهيئة أو المساعدة على الجريمة المنظمة وذلك بتسخير مختلف العلوم الجنائية والاجتماعية والتقنيات التكنولوجية المتطورة من أجل تحقيق الهدف المبتغى وهو تسطير خطط أمنية وطنية و دولية كفيلة بالوقاية و التصدي للجريمة المنظمة و من خلال هذه الخطط توضع سياسة جنائية عامة يمكن بالاعتماد عليها أن تتم محاصرة الأشكال الجديدة للإجرام؛ فما هي هذه السياسة ؟وكيف يمكن تطبيقها ؟وعلى أيّ مستوى يكون ذلك ؟

رابعا : السياسة الجنائية الحديثة لمواجهة الجريمة المنظمة

أدركت دول العالم أن الجريمة المنظمة لم تعد مشكلة معزولة يمكن لأية دولة أن تعالجها أو تتصدى لها بمعزل عن الدول الأخرى، فكان عليها أن توحد جهودها لتضع على الأقل سياسة جنائية مشتركة يمكن باعتماد الدول عليها و التزامهم بقواعدها أن تقلص نسبة هذه الجريمة أو على الأقل يتم التضييق عليها منعا لاستفحالها وتفاقم أخطارها.

هذه السياسة الجنائية الموحّدة لا تقتصر على سنّ التشريعات الجزائية و تشديد العقوبات بل تتجاوز ذلك إلى تعزيز التعاون الدولي في المجالين القضائي والتنفيذي ووضع التدابير الوقائية الكفيلة بمواجهة أخطر أشكال الجريمة المنظمة والتي يفترض أن تحرص كل دولة على الأخذ بها وتنفيذ المخطط الذي وضع أساسا لتسهيل تطبيقها خاصة بتقرير المساعدات المتبادلة فيما بين الدول سواء في المجال القانوني أو في المجال القضائي وحتى على مستوى أجهزة إنفاذ القانون . وتتضح معالم السياسة الجنائية الوقوف على المعالم التالية:

– التحديد الدقيق للهدف الذي ترمي إليه هذه الإستراتيجية وصولا إلى تحقيق أهداف السياسة الجنائية العامة – فالعمل الاستراتيجي هو الذي يسهل تنفيذ السياسة العامة-.

– توفير المعلومات الدقيقة و الموثوق بها حول الهدف و الظروف التي تحيط به و الوسائل الكفيلة بتجاوز ما قد يعترض تحقيق هذا الهدف .

– الإحاطة الكاملة بالإمكانيات المتوفرة أو الواجب توافرها لتحقيق الهدف المبتغى، لأن هذه الإمكانيات هي الأداة الفاعلة في تحقيقه .

– الإلمام التام بالطاقة البشرية المتوفرة و بمتطلبات تأهيلها لتكون قادرة على إدارة العمل الإستراتيجي، فاتخاذ القرارات و تولي تنفيذها و الإشراف على هذا التنفيذ يتطلب الكفاءة والقدرة في العنصر البشري.

– تحديد ميزانية خاصة تتضمن نفقات التجهيزات والنفقات الإدارية و تلك الخاصة بالعاملين وكذا التعويضات والاحتياط اللازم لمواجهة الحالات الطارئة .

– وضع خطة زمنية و مرحلية لتحقيق الهدف الأساسي أو الأهداف الفرعية و تحديد وسائل التقييم المستمر للإنجازات الحاصلة .

والالتزام بهذه المتطلبات لا يكفي وحده لنجاح السياسة الجنائية الكفيلة بمواجهة الجريمة المنظمة لأن تطبيق إستراتيجية العمل الجنائي يحتاج إلى تقنيات معيّنة وبقدر ما كانت هذه التقنيات متنوعة بقدر ما وفقت في إدراك الهدف المبتغى ، وهذه التقنيات قد لا تكون متاحة لكل الدول وبشكل متساوي ، لهذا يبقى الاستيعاب التام لمقوّمات السياسة الجنائية المعاصرة و التقيّد بها مرهون بواقع كل دولة.وعليه،هل يمكن من هذا المنطلق أن نجد لهذه السياسة تطبيقات ملموسة وواقعية يمكن للدول أن تعتمدها ؟ أم أنه مجرد تصور لم يجد بعد طريقه للتطبيق؟ وهنا يطرح التساؤل :التالي إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في اعتماد معالم هذه الاستراتيجة؟

خامسا: السياسة الجزائية في مواجهة أنواع الجرائم المنظمة في القانون الجزائري

تحقيقا لفكرة مواكبة القانون الداخلي لمتطلبات العولمة، عملت الجزائر من خلال مؤسستها التشريعية على تطوير نظامها الجزائري لمواجهة ما استحدث من جرائم خطيرة، فجاء قانون العقوبات بإدراجه لأنواع من الجرائم التي توصف لدى الكثيرين بأنها جرائم منظمة ضمن منظومته القانونية.

وتجدر الإشارة هنا، أن مصطلح الجريمة المنظمة غير متداول في نصوص القانون الجزائي الجزائري، ولعل ذلك مرجعه أن المجتمع الجزائري لم يعاني من إجرام الجماعات المنظمة مثلما عانته بعض الدول سنوات السبعينات، كإيطاليا مثلا.

غير أننا يمكن أن نستشف معانيه من خلال مواد قانون العقوبات الذي تناول أنواعا من الجرائم التي يقتضي تنفيذها طابع التنظيم أو الاتفاق الجنائي، أو طابع الاشتراك الجرمي ، وعدم تواني تلك الجماعات عن ممارسة العنف في سبيل تحقيق أغراضها الإجرامية ، من تلك النصوص نذكر على سبيل الحصر ما يلي:

– تجريم المشرع لتكوين جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين. فقد سلك المشرع مسلك المشرع الفرنسي إذ جرم الفعل باعتباره اتحاد إرادات مجموعة من الأشخاص لارتكاب جريمة خطيرة، ولم يستلزم المشرع في هذه الجريمة سوى اتحاد إرادات على نحو واع وعلم بطبيعة الغاية المراد تحقيقها لقيام الجريمة الجماعية -المنظمة- والموصوفة قانونا بأنها جناية

– تجريم المشرع للأفعال الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريفقد أولى المشرع الجزائي أولوية خاصة في تجريمه للتنظيمات الإرهابية نظرا لما عانته الجزائر من ويلات الفعل الإرهابي، ولذا كان شديد في العقوبات المقررة على أنواع الجرائم الإرهابية التي كما ووضع آليات إجرائية ذات طابع خاص ، إذ سهل المشرع إجراءات البحث و التحري و جمع الاستدلال بالنسبة للجريمة الإرهابية ليرى بموجبها تحقيق فاعلية مكافحتها أينما وجدت و ضربها بشدة ،هذه الآليات الاستثنائية تتر- مد المشرع الجزائي الجزائري الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائية أعطى لها سلطة البحث و التحري عن الجريمة الإرهابية على كامل التراب الوطني، و هذا على خلاف الجريمة العادية التي يتقيد اختصاصها المحلي و يعملون في هذا الإطار تحت سلطة النائب العام المختص إقليميا ووكيل الجمهورية.- وخلافا لقاعدة سير التحقيق فان القانون أجاز لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على ترخيص من النائب العام المختص إقليميا أن يطلبوا من أي عون أو إنسان أو

سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاص مورطين بجريمة للبحث عنهم و متابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية .

التفتيش للمسكن يتم بدون حضور :
– كما وسمح المشرع بتفتيش المساكن دون أصحابها: من ذلك ما تنص عليه المادة 45/6 ق.ا.ج ( لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المذكور أعلاه ).فقانون الإجراءات لا يلزم ضباط الشـرطة القضائية احترام قاعدة حضور صاحب المسكن المشبه في ارتكابه الجريمة الإرهابية و صاحب المسكن يحوز أوراق أو أشياء تتعلق بنفس الجريمة على خلاف الجريمة العادية التي يستوجب حضور صاحب المسكن المشتبه فيه أو صاحب المسكن الموجود فيه الأوراق المتصلة بالجريمة و في غياب ذلك تعيين شاهدين .
– وأكثر من ذلك سمح بالتفتيش خارج الأوقات المحددة: و يلاحظ أن المشرع أجاز التفتيش في أي مكان على امتداد التراب الوطني ليلا و نهارا على شرط أن يتم من طرف قاضي التحقيق آو ضابط الشرطة القضائية بأمر منه (المادة 47/3 ق.ا.ج ).
– وأوجبت المادة المذكورة فتح تحقيق قضائي، كما أن التفتيش في المحلات العمومية و الأماكن المفتوحة و التي يردد عليها الجمهور لا يجوز تفتيشها خارج الساعات المعتادة إذ لا يتعلق الأمر بجريمة إرهابية إذ الاستثناء حسب نص المادة 47 فقرة 2 تخص الجرائم المتعلقة بالمخدرات و الجرائم المتعلقة بممارسة الدعارة و التي ترتكب في الفنادق أو المنازل المفروشة أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو نادي أو مرقص أو أماكن للمشاهدة العامة أو مكان مفتوح للعـام .

– كما اخضع المشرع الجرائم الإرهابية إلى إجازة تمديد التوقيف للنظر فيها إلى 12 يوما بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المادة 51/5 و المادة 65 ق.ا.ج و هذا لتسهيل البحث والتحري في الجريمة و معرفة معالمها و هذه المدة تخص الجريمة المتلبس فيها وغيرها.
– وفيما يخص الحبس المؤقت، فقد أجاز لقاضي التحقيق عندما يتعلق الآمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أن يمد الحبس المؤقت 5 مرات أربعة أشهر في كل مرة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية بموجب أمر مسبب.
لقد أراد المشرع بهذه الإجراءات مكافحة الجريمة الإرهابية، وهي إجراءات متميزة عن تلك التي واجه بها الاتجار المنظم بالمخدرات فالمشرع أورد للمخدرات آليات خاصة .

من ذلك أنه سمح بالتفتيش في الأماكن العمومية: صلاحيات الشرطة القضائية تزداد عندما يتعلق الأمر بالمخدرات بحيث يمكن لهم إجراء التفتيش أو المعاينة أو ضبط الأشياء ليلا و نهارا دون احترام التوقيت إذ التفتيش و المعاينة بالمحلات العمومية و التي حددتها المادة 47/ فقرة 2 و التي تقضي ” يجوز إجراء تفتيش في كل فندق أو منزل مفروش أو محل أو نادي أو مرقص أو أماكن المشاهد العامة و ملحقاتها و في أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور و هذا رغـم خطورة الجريمة و رغم اكتمـال في الســير العام فلمـاذا إلا يعتبرها المشـرع قبل الجريمة الإرهابية من حيث مدة التوقيف للنـظر من حيث التفتيش و مد الاختصاص .

حيث أن هذا الاختلاف يجعل آليات وسائل مكافحة الجريمة المنظمة معتبرة من جريمة إلى أخرى و لا يوجد ثمة مفهوم واحد لأي الوسائل مختلفة رغم الخطورة واحدة.

وأرد قيدا على الدعوى العمومية: ففي المادة 249 من قانون الصحة قيدا على تحريك الدعوى العمومية في عدة حالات. لا ترفع الدعوى العمومية على الأشخاص الذين افتعلوا العلاج الطبي الذي وصف لهم و تابعوه حتى النهاية. استعمال المخدر غير طابع إذ ثبت ان المستعمل تابع علاجا مزيلا للتسمم أو كان تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليه . يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر مرتكب جريمة استعمال أو الاستهلاك الغير شرعي للمخدرات بالخضوع لمعالجة مزيلة للتسمم تصاحبها جميع التدابير المتابعة الطبية و في حالة الأحكام تصدر المحكمة حكما بالإعفاء من العقوبة طبقا للمادة 251 من قانون 85/05 .

وقد حاول المشرع الجزائري أن يواكب في نصوصه ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية بشأن تجريم هذه الأفعال، غير أن ما يلاحظ على مختلف تلك النصوص أن عالجت كل جريمة لوحدها، مما يصعب على الباحث وضع نظرية متكاملة حول الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري. وما يؤيد ذلك، أن قواعد المتابعة التي وضعها المشرع من خلال قانون الاجراءات الجزائية، هي مختلفة من جريمة للأخرى ، وإن كان المشرع قد اجتهد في وضع آليات قانونية تسهل من مهمة ملاحقة المجرمين ومتابعتهم قضائيا، من تلك القواعد والآليات نذكر:

– مبدأ تسليم المجرمين.

– أخذه بعين الاعتبار بمبدأ المساعدة الدولية( القانونية، القضائية) من ذلك نكر المادة 138 وما يليها والتي تتعلق بالإنابة القضائية. والمادة 720 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالأشياء المضبوطة . وفيما يخص المساعدة القانونية الفعلية ، فنجد الجزائر قد أبرمت عدة اتفاقيات تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات وتقديم المساعدة لأي ملاحقة تخص الجريمة المنظمة ، من ذلك اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته ، صادقت عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000/79 مؤرخ في09أفريل2002 ، وقد تم دون تحفظ.

– مبدأ سيادة القانون الوطني وأولويته على القانون الأجنبي ، فالقانون الجزائي الدولي في الجزائر ، هو قانون دولي من حيث الموضوع، داخلي من حيث التطبيق ، بحيث القانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة لمتابعة الجرائم التي ارتكبت في الخارج والتي يكون أحد أعضائها جزائريا أو أجنبيا هو القانون الجزائري. وقد مد الاختصاص القضائي الجزائري خارج الإقليم الجزائري في بعض الحالات كما وتنازل عن أخرى في حالات من ذلك المادة 03 من قانون العقوبات، والمادة582- 586 من ق ا ج ، وإن كان القانون أجاز التنازل عن الاختصاص لدولة أجنبية عندما تتلقى طلب التسليم –وهذا الجواز جاء تدعيما لمبدأ التعاون الدولي- من ذلك ما نص عليه المشرع في المادة 694 ، 696، 698 من ق اج والمادة 718 ق ا ج .

مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي الجنائي

أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة ،مبدأ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أعطت لكل دولة الحق في ولاية قضائها طبقا <<م4+م15>> بيّنت بعض إجراءات الملاحقة والمقاضاة ومنحت ضمانات معيّنة للدفاع ولحماية الشهود ومساعدة ضحايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية وحمايتهم <<م 24+25>> فيما يخص الجرائم ثم ذكرت بعض الجزاءات كالمصادرة وضبط الأشياء والتدابير كالإفراج المبكر والمشروط وأعطت للدول في هذا المجال الحق في تطبيق قانون

الخاتمــــة

من خلال إستعراضنا لمختلف النصوص القانونية، تبين لنا أن المشرع الجزائري قد وافق في سياسته الجزائية ما هو معتمد في الإتفاقيات الدولية المتعلقة بكافة أشكال الإجرام المستحدث، وأحدث نقلة نوعية في منظومته العقابية وفي إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة، غايته في ذلك الرقي بالعمل القضائي ومواكبته لكبرى التشريعات العالمية.

الهــوامش:

1 – محمد فهيم درويش : الجريمة في عصر العولمة، وملف لأشهر الظواهر الإجرامية وأشهر المحاكمات في مصر،مجلة الأمن والقانوني السنة 3 عدد2، كلية الشرطة،الإمارات العربية المتحدة،دبي، 1995.

2 – محمد محي الدين عوض:دراسات في القانون الدولي الجنائي،مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، حتى الرابع،مصر ،1965.

3 – محمد محيي الدين عيد: الإجرام المعاصر، أكاديمية نايف، الرياض، 1999، ص.88.

4 – سليمان الوهيد: ماهية الجريمة المنظمة، الندوة العلمية، أكاديمية نايف، 1998، ص.18.

5- أنظر في، عبد الرحيم صدقي:القانون الدولي الجنائي، دار النهضة العربية,القاهرة ,1986 وطبعة الهيئة المصرية للكتاب،مصر،ط غ م. محمود محمود مصطفى: الجرائم الإقتصادية، القاهرة، ص.90؛ عبد الله سيف عبد الله سيف الشامي : الجريمة المنظمة، رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة 2003م، ص.10 وما بعدها.

6 – مجلس وزراء الداخلية العرب ودوره في حماية الدول العربية من عواصف المتغيرات، جريدة الرياض اليومية العدد12521السنة 38<تقرير عبد الله العميرة>. و علاء الدين شحاتة ، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة <دراسة للإستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات >، (القاهرة: ايتراك للنشر و التوزيع،2002)،ص21وما بعدها ؛أحمد جلال عز الدين، الملامح الأساسية للجريمة المنظمة ، بحث منشور بمجلة مركز البحوث و الدراسات بشرطة دبي،عام 1994،ص23 و ما بعدها . 7- علاء الدين شحاتة ، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة <دراسة للإستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات >، (القاهرة: ايتراك للنشر و التوزيع،2002)،ص21وما بعدها ؛أحمد جلال عز الدين ، الملامح الأساسية للجريمة المنظمة ، بحث منشور بمجلة مركز البحوث و الدراسات بشرطة دبي،عام 1994،ص23 وما بعدها. وبينو ارلاتشي<المدير التنفيذي بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و منع الجريمة>،وقف الجريمة العابرة للحدود ،خطاب ألقي في الندوة الرابعة للمعهد الاسترالي لعلم الجريمة ،يونيو 2001 استراليا.

8- ينظر،ويندي شامبرلين <النائبة كبيرة مساعدي وزير الخارجية لشؤون المخدرات>،إستراتيجية الدبلوماسية لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة

9- أنظر القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 جوان2001، والقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر2004 المعدلان والمتممان للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08جوان 1966م والمتضمن قانون العقوبات.

10 – المواد176إلى 182 من قانون العقوبات.

– المواد87 مكرر إلى 87مكرر10 وردت بموجب الأمر رقم95-

11المؤرخ في 25فيفري المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان1966 والمتضمن قانون العقوبات.

12 – أنظر المادة 16 ق.ا.ج المعدلة بموجب الأمر رقم 95-10

13 – انظر المادة 125 مكرر ق.ا.ج.

14- من المواد 694 إلى 719 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بموجب الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان1966م.

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …